المقنع

مؤلف: محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (الشيخ الصدوق)
مكتبة الفقه وأصوله

الاهداء

إلى حجّة الله على خلقه وسراجه في أرضه

إلى سليل الأخيار ونور الأنوار الأبرار

إلى الركن الّذي يلجأ إليه العباد وتحيى به البلاد

إلى أبي الحسن عليّ بن محمد النقيّ الهاديعليه‌السلام

نهدي هذا الجهد المتواضع راجين منه القبول

لجنة التحقيق



بسم الله الرحمن الرحيم

قال محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه: إنّ أحقّ ما بدء الكتاب به حمد اللّه بجميع محامده، والثّناء عليه بما هو أهله، ثمّ الصّلاة على رسوله محمّد المصطفى، وعلى آله الطاهرين.

الحمد للّه الذي حجب الأبصار عن رؤيته، وتفرّد بكبريائه، وعزّ في ذاته، وعلا في صفاته، الّذي ليس(2) لأوّله ابتداء، ولا لآخره انقضاء، الذي كان قبل كلّ شيء، ويكون بعد كلّ شيء، الّذي قدرته عن العجز مرتفعة، وقوّته من الضّعف ممتنعة، الذي هو في سلطانه قوّي، وفي ملكه عظيم، وهو سبحانه برّ رحيم وبالمؤمنين من عباده رؤوف رحيم، الذي يعلم خائنة الأعين(3) وما تخفي الصّدور الذي يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون أن لو كان كيف كان يكون، الذي لا

__________________

1 - بزيادة « وبه نستعين » أ، « والحمد للّه وبه نستعين » ب.

2 - « لا » ب، ج.

3 - أي يعلم النظرة المسترقّة إلى ما لا يحلّ « مجمع البحرين: 1/714 - خون - ».


تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللّطيف الخبير(1) .

وأشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له، إلهاً واحداً أحداً فرداً(2) صمداً، لم يتّخذ صاحبة ولا ولداً، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له وليّ من الذّلّ وكبّره تكبيراً.

وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، أرسله بالهدى بشيراً، ومن النّار نذيراً، وإلى الجنّة هادياً ودليلاً، فجاهد في اللّه حقّ جهاده، وعبده مخلصاً حتّى أتاه اليقين فصلوات اللّه عليه، وعلى آله الطاهرين.

وأشهد أنّ عليّ بن أبي طالب أمير المؤمنين، وإمام المتّقين، ووصيّ رسول ربّ العالمين، وأشهد أنّ الأئمّة الرّاشدين المهديّين المعصومين المكرّمين من ولده، إصطفاهم اللّه لدينه، واجتباهم لسرّه، وفضّلهم على خلقه، وأعزّهم بهداه، وخصّهم ببرهانه، وانتجبهم لنوره، وأيّدهم بروحه، ورضيهم خلفاء(3) في(4) أرضه، وحججاً على بريّته، وأنصاراً لدينه، وحفظة لحكمته، وتراجمةً لوحيه، وأركاناً لتوحيده، وعصمهم(5) من الزلل، وطهّرهم من الدّنس، وأذهب عنهم الرّجس وآمنهم من الخوف، فعظّموا جلاله(6) ، وكبّروا شأنه، ومجّدوا كرمه(7) ، ووكّدوا من ميثاقه، ودعوا إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة، وبذلوا أنفسهم في مرضاته وأقاموا الصّلاة، وآتوا الزكاة، وأمروا بالمعروف، ونهوا عن المنكر، وجاهدوا في اللّه حقّ جهاده حتّى أعلنوا دعوته، وبيّنوا فرائضه، وأقاموا حدوده، وشرّعوا أحكامه، وسنّوا سننه(8) .

وأشهد أنّ الحقّ لهم ومعهم وفيهم ومنهم وإليهم، فهم أهله ومعدنه، وأنّ

__________________

1 - ليس في «ج».

2 - ليس في «ب» و «ج».

3 - « خلفاءه » ج.

4 - ليس في «أ» و «د».

5 - « عصمهم اللّه » أ، ج، د.

6 - « خلاله » د.

7 - « إكرامه » أ، د.

8 - « سنّته » ب.


من والاهم فقد والى اللّه، ومن عاداهم فقد عادى اللّه، ومن جهلهم(1) خاب، ومن فارقهم ضلّ، ومن تمسّك بهم فاز، ومن لجأ إليهم أمن(2) ، ومن صدّقهم سلم، أسأل اللّه أن يجعل على ذلك محياي ومماتي ونشري وبعثي وحشري ومنقلبي بتفضّله ومنّه وتوفيقه، إنّه على كلّ شيء قدير.

قال محمّد بن عليّ: ثمّ إنّي صنّفت كتابي هذا، وسمّيته كتاب « المقنع » لقنوع من يقرأه بما فيه، وحذفت الأسانيد(3) منه لئلاّ يثقل حمله، ولا يصعب حفظه، ولا يملّ(4) قارئه، إذ كان ما أُبيّنه فيه في الكتب الأُصوليّة موجوداً مبيّناً عن المشائخ العلماء الفقهاء الثّقاةرحمهم‌الله ، أرجو بذلك ثواب اللّه، وأبتغي به مرضاته، وأطلب الأجر عنده، فسبحان اللّه إن أريد بما تكلّفت(5) ( غير ذلك )(6) ، وما توفيقي إلاّ باللّه، عليه توكّلت، وإليه أُنيب، وباللّه للصواب أرتشد، وعلى التوفيق للهدى أعتمد(7) ، وهو حسبي ونعم الوكيل.

__________________

1 - « جاهدهم » د.

2 - « أُومن » ج.

3 - « الاسناد » أ، ج، د. وهذا ما يؤيّد كون الكتاب، متضمّناً لمتون أحاديث، راجع مقدمة الكتاب.

4 - « ولا يملّه » أ، ج.

5 - « تكلّفته » ج، د.

6 - ليس في «ب».

7 - « أستعين » أ، ج، د.



[ أبواب الطهارة ]

1

باب الوضوء

إذا أردت دخول الخلاء فقنّع رأسك(1) ، وأدخل رجلك اليسرى قبل اليمنى(2) وقل: بسم اللّه وباللّه ولا إله إلاّ اللّه، اللّهم لك الحمد، إعصمني من شرّ هذه البقعة وأخرجني منها سالماً، وحُل بيني وبين طاعة الشّيطان(3) .

وإذا(4) فرغت من حاجتك فقل: الحمد للّه الذي أماط عنّي الأذى وهنّأني طعامي وشرابي، وعافاني من البلوى(5) .

__________________

1 - عنه مستدرك الوسائل: 1/248 ح 3، وص 255 ضمن ح 12. ويؤيّده ما ورد في الفقيه: 1/17 صدر ح 6، والتهذيب: 1/24 صدر ح 1، عنهما الوسائل: 1/304 - أبواب أحكام الخلوة - ب 3 ح 1.

2 - عنه المستدرك: 1/255 ضمن ح 12. وفي الفقيه: 1/17، والهداية: 15 مثله.

3 - عنه المستدرك: 1/255 ضمن ح 12، وفي الفقيه: 1/17 ح 6 بزيادة في المتن، وفي التهذيب: 1/24 ح 1 صدره، عنهما الوسائل: 1/304 - أبواب أحكام الخلوة ب 3 ح 2.

4 - « فإذا » ج، المستدرك.

5 - عنه المستدرك: 1/255 ضمن ح 12. وفي فقه الرضا: 78 مثله، عنه البحار: 77/177 ح 25، وفي الفقيه: 1/20 ذيل ح 23، والهداية: 16 مثله. وفي التهذيب: 1 /351 ح 1 باختلاف يسير، عنه الوسائل: 1/307 - أبواب أحكام الخلوة - ب 5 ح 2.


ولا تطمح(1) ببولك من السّطح، ولا من الشيء المرتفع في الهواء(2) .

ولا تبل قائماً من غير علّة، فانّه من الجفاء، ولا تستنج بيمينك فانّه من الجفاء(3) .

ولا تطل جلوسك على الخلاء فانّه يورث البواسير(4) .

واتّق شطوط(5) الأنهار، والطرق النافذة، وتحت الأشجار المثمرة، ومواضع اللّعن، وهي(6) أبواب الدور(7) .

وروي لعن اللّه المتغوّط في ظلّ النّزال، والمانع(8) الماء المنتاب(9) ، والسّادّ الطريق

__________________

1 - يطمح ببوله: يرفع بوله ويرمي به « مجمع البحرين: 2/61 - طمح - ».

2 - عنه المستدرك: 1/276 ح 3. وفي الكافي: 3/15 ح 4، والفقيه: 1/19 ح 15، والتهذيب: 1/352 ح 8 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 1/351 - أبواب أحكام الخلوة - ب 33 ح 1 وح 4 وح 8. وفي الهداية: 15 نحوه.

3 - عنه المستدرك: 1/276 ذيل ح 3 صدره، وص 261 ح 2 ذيله. وفي الخصال: 54 ح 72 والفقيه: 1/19 ح 16 باختلاف يسير في اللفظ، وفي الكافي: 3/17 صدر ح 7 ذيله، عنها الوسائل: 1/321 - أبواب أحكام الخلوة - ب 12 ح 2 وح 4 وح 7.

4 - عنه المستدرك: 1/268 ح 1. وفي علل الشرائع: 278 ح 1، والخصال: 18 ح 65، والفقيه: 1/19 ح 21، والتهذيب: 1/352 ح 4 مثله، عنها الوسائل: 1/336 - أبواب أحكام الخلوة - ب 20 ح 1 - ح 4.

5 - الشط: جانب النهر الذي ينتهي إليه الماء « مجمع البحرين: 1/511 - شطط - ».

6 - « وهو » أ، ب، ج، د. وما أثبتناه من « خ ل أ » والمستدرك.

7 - عنه المستدرك: 1/263 ح 5. وفي الكافي: 3/15 ح 2، والفقيه: 1/18 ح 9، ومعاني الأخبار: 368 ح 1، والتهذيب: 1/30 ح 17 مثله، عنها الوسائل: 1/324 - أبواب أحكام الخلوة - ب 15 ح 1. وفي الهداية: 15 مثله.

8 - « ومنابع » د.

9 - الماء المنتاب: أي المباح الذي يؤخذ بالنوبة، هذا مرّة وهذا أُخرى « مجمع البحرين: 2/387 - نوب - ».


المسلوك(1) .

ولا تستنج وعليك خاتم عليه إسم اللّه حتّى تحوّله(2) ، وإذا كان عليه اسم محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله فلا بأس بأن لا تنزعه(3) .

وإذا أردت الخروج من الخلاء فأخرج رجلك اليمنى قبل اليسرى(4) ، وقل: الحمد للّه على ما أخرج عنّي من الأذى في يسر وعافية، يا لها نعمة(5) .

فإذا أردت الوضوء، فاغسل يدك من البول مرّة، ومن الغائط مرّتين، ومن النوم مرّة(6) .

وعليك بوضوء أمير المؤمنينعليه‌السلام فانّي(7) رويت: أنّهعليه‌السلام كان

__________________

1 - عنه الوسائل: 1/326 - أبواب أحكام الخلوة - ب 15 ح 5. وفي الكافي: 2/292 ح 11 وح 12 وج 3/16 ح 6، والتهذيب: 1/30 ح 19 باختلاف يسير، وفي الفقيه: 1/18 ح 10 مثله، وكذا في السرائر: 3/591 نقلاً عن مشيخة ابن محبوب.

2 - عنه المستدرك: 1/265 ح 2. وفي الكافي: 6/474 ح 9، والخصال: 612 ضمن ح 10 نحوه، عنهما الوسائل: 1/331 - أبواب أحكام الخلوة - ب 17 ح 4، وفي الفقيه: 1/20 ذيل ح 23 نحوه أيضاً. وفي التهذيب: 1/31 ضمن ح 21، والاستبصار: 1/48 ضمن ح 1 باختلاف يسير.

3 - عنه المستدرك: 1/265 ح 2. وانظر التهذيب: 1/32 ذيل ح 23، والاستبصار: 1/48 ذيل ح 3، عنهما الوسائل: 1/332 - أبواب أحكام الخلوة - ب 17 ذيل ح 6.

4 - عنه المستدرك: 1/255 ذيل ح 12. وفي الفقيه: 1/17 ذيل ح 6، والهداية: 16 مثله.

5 - عنه المستدرك: 1/255 ذيل ح 12. وفي الكافي: 3/69 ضمن ح 3، وعلل الشرائع: 276 ضمن ح 4 مثله، إلاّ أنّه فيهما القول به بعد الفراغ من التخلّي، وفي الفقيه: 1/17 ح 5، والتهذيب: 1/29 ح 16، وص 351 ح 2 نحوه، عنها الوسائل: 1/307 - 309 - أبواب أحكام التخلّي - ب 5 ح 3 وح 6 وح 10.

6 - عنه المستدرك: 1/323 ح 1. وفي الكافي: 3/12 ح 5، والفقيه: 1/29 ح 4، والتهذيب: 1/36 ذيل ح 35 وح 36، والاستبصار: 1/50 ح 2 نحوه، وفي الفقيه: 1/29 ح 5 ذيله، عنها الوسائل: 1/427 - أبواب الوضوء - ب 27 ح 1 وح 2 وح 4 وح 5.

7 - « فانّه » د.


جالساً ذات يوم، وعنده ابنه محمّد بن الحنفيّة، قال: يا محمّد إئتني باناء من ماء أتوضّأ للصّلاة، فأتاه، فأكفى(1) بيده اليسرى على يده اليمنى، وبيده اليمنى على يده اليسرى، ثمّ قال: بسم اللّه، والحمد للّه الذي جعل الماء طهوراً ولم يجعله نجساً.

ثمّ استنجى فقال: اللّهمّ حصّن فرجي، وأعفّه(2) ، واستر عورتي، وحرّمني على النّار.

ثمّ تمضمض فقال: اللّهمّ لقّني حجّتي يوم ألقاك، وأطلق لساني بذكرك.

ثمّ استنشق فقال: اللّهمّ لا تحرّم عليّ(3) ريح الجنّة، واجعلني ممّن يشمّ ريحها، وروحها، وطيبها.

ثمّ غسل وجهه فقال: اللّهمّ بيّض وجهي يوم تسودّ فيه(4) الوجوه، ولا تسوّد وجهي يوم تبيّض فيه(5) الوجوه.

ثمّ غسل يده اليمنى فقال: اللّهمّ اعطني كتابي بيميني والخلد ( في الجنان )(6) بيساري، وحاسبني حساباً يسيراً.

ثمّ غسل يده اليسرى فقال: اللّهمّ لا تعطني كتابي بشمالي، ولا تجعلها مغلولةً إلى عنقي، وأعوذ بك من مقطّعات النيران.

ثمّ مسح رأسه فقال: اللّهمّ(7) غشّني برحمتك(8) ، وظلّلني تحت عرشك يوم لا ظلّ إلاّ ظلّك.

ثمّ مسح على قدميه فقال: اللّهم ثَبّتني على الصّراط يوم تزلّ فيه الأقدام، واجعل سعيي فيما يرضيك عنّي.

__________________

1 - في حديث الوضوء فأكفأه بيده على يده اليمنى: أي قلبه « مجمع البحرين: 2/50 - كفأ - ».

2 - « وعفّه » أ، ج، د.

3 - ليس في «أ».

4 - ليس في «ج».

5 - ليس في «ب» و «ج».

6 - ليس في «أ» و «د».

7 - ليس في «د».

8 - « رحمتك » ج.


ثمّ رفع رأسه فنظر(1) إلى محمّد وقال(2) : يا محمّد من توضّأ مثل وضوئي هذا(3) ، وقال مثل قولي، خلق اللّه من كلّ قطرة ملكاً يقدّسه، ويسبّحه، ويكبّره، فيكتب(4) اللّه تبارك وتعالى له ثواب ذلك إلى يوم القيامة(5) .

واعلم أنّ الوضوء مرّة، واثنتين لا يؤجر(6) ، وثلاثة(7) بدعة(8) .

وإن بلت، فذكرت بعد ما صلّيت أنّك لم تغسل ذكرك، فاغسل ذكرك، وأعد الوضوء للصّلاة(9) .

وكان أمير المؤمنينعليه‌السلام إذا توضّأ للصّلاة(10) ، لا يترك(11) أحداً يصبّ

__________________

1 - ليس في «أ» و «د».

2 - « فقال » أ، ج، د.

3 - ليس في «ج».

4 - « فكتب » أ.

5 - عنه البحار: 80/318 ح 12 وعن فقه الرضا: 69، والمحاسن: 45 ح 61، وثواب الأعمال: 31 ح 1، وأمالي الصدوق: 445 ح 11، وفلاح السائل: 52، والعلل لمحمد بن علي بن إبراهيم باختلاف يسير، وكذا في الوسائل: 1/401 - أبواب الوضوء - ب 16 ح 1عنه وعن الكافي: 3/70 ح 6، والفقيه: 1/26 ح 1، والتهذيب: 1/53 ح 1 وح 2، والمحاسن، والأمالي، وثواب الأعمال.

6 - « يؤجر » أ، ج، د، المستدرك.

قال الشيخ: يعني إذا اعتقد أنّهما فرض لا يؤجر عليهما، فأمّا إذا اعتقد أنّهما سنّة فانّه يؤجر على ذلك.

7 - « والثالث » أ، ب.

8 - عنه المستدرك: 1/326 ح 2، وفي الذكرى: 94 عنه وعن الفقيه: 1/29 ذيل ح 1 مثله. وفي التهذيب: 1/81 ح 61، والاستبصار: 1/71 ح 9 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 1/436 - أبواب الوضوء - ب 31 ح 3، وفي المختلف: 22 عن المصنف قطعة.

9 - عنه المستدرك: 1/244 ح 2. وفي التهذيب: 1/47 ح 75، وص 49 ح 81، والاستبصار: 1/53 ح 8، وص 54 ح 13 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 1/296 - أبواب نواقض الوضوء - ب 18 ح 8 وح 9.

قال الشيخ: يعني إذا لم يكن قد توضّأ، فأمّا إذا توضّأ ونسي غسل الذكر لا غير فلا يجب عليه إعادة الوضوء.

10 - ليس في «ج».

11 - « لا يشرك » أ.


عليه الماء، فسئل عن ذلك، فقال: لا أحبّ أن اُشرك في صلاتي أحداً(1) (2) .

ولا يُنقض(3) وضوؤك إلاّ من أربعة أشياء: من بول، أو غائط، أو ريح، أو مني(4) ، وما سوى ذلك من القيء، والقلس(5) ، والقُبلة، والحجامة، والرّعاف(6) ، والوذي(7) ، والمذي(8) ، فليس فيه إعادة وضوء(9) .

__________________

1 - « واحداً » أ.

2 - عنه الوسائل: 1/477 - أبواب الوضوء - ب 47 ح 2، وعن علل الشرائع: 278 ح 1، والفقيه: 1/27 ح 85، والتهذيب: 1/354 ح 20 باختلاف يسير، وفي البحار: 80/330 ح 3 عنه وعن العلل.

3 - « ولا ينتقض » ب.

4 - عنه المستدرك: 1/230 ح 7. وفي الكافي: 3/36 ح 2 وصدر ح 6، والفقيه: 1/37 صدر ح 1، وعيون أخبار الرضاعليه‌السلام : 2/21 ح 47، والتهذيب: 1/9 صدر ح 15، وص 10 ح 18، والاستبصار: 1/86 ح 2 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 1/248 - أبواب نواقض الوضوء - ب 2 ح 2 وح 6 وح 8. وفي الهداية: 18 مثله.

5 - القَلَس: ما خرج من الجوف ملء الفم، أو دونه « مجمع البحرين: 2/541 - قلس - ».

6 - الرُعاف: الدم الذي يخرج من الأنف « مجمع البحرين: 1/195 - رعف - ».

7 - « الودي » المستدرك. والودي: البلل اللزج الذي يخرج من الذكر بعد البول « مجمع البحرين: 2/484 - ودي - ».

والوذي: ما يخرج عقيب إنزال المني « مجمع البحرين: 2/485 - وذي - ».

8 - المذي: الماء الرقيق الخارج عند الملاعبة، والتقبيل، والنظر « مجمع البحرين: 2/184 - مذي - ».

9 - عنه المستدرك: 1/234 ح 2. وانظر الكافي: 3/36 ح 9، وص 37 ح 12 وح 13، وص 39 ح 1 - ح 3، وص 54 ح 6، وج 4/108 ح 6، وعلل الشرائع: 295 ح 1، وص 296 ح 4، وعيون أخبار الرضاعليه‌السلام : 2/21 ح 46، والفقيه: 1/38 ح 9، وص 39 ح 1، والتهذيب: 1/13 ح 25 وح 28، وص 15 ح 31 وح 33، وص 17 ح 38 وح 41، وص 21 ح 52 وح 54، وص 23 ح 59، وص 253 ح 21، وص 349 ح 18 وح 23، وج 2/328 ح 202، وج 4/264 ح 32، والاستبصار: 1/83 ح 1 وح 2، وص 84 ح 1 وح 3، وص 87 ح 1، وص 88 ح 3، وص 91 ح 3 وح 4، وص 93 ح 10 وح 11، وص 94 ح 15، والسرائر: 3/608، عنها الوسائل: 1/260 - أبواب نواقض الوضوء - ضمن ب 6، وص 264 ضمن ب 7، وص 270 ضمن ب 9، وص 276 ضمن ب 12.


وكلّ ما لم يجب فيه إعادة الوضوء، فليس عليك أن تغسل ثوبك منه(1) .

وإن نسيت أن تستنجي بالماء، وقد تمسّحت بثلاثة أحجار حتّى صلّيت، ثمّ ذكرت وأنت في وقتها، فأعد الوضوء(2) والصّلاة، وإن كان قد مضى الوقت، فقد جازت صلاتك، فتوضّأ لما تستقبل من الصّلاة(3) .

وإن بلت فأصاب فخذك نكتة من بولك، فصلّيت، ثمّ ذكرت أنّك لم تغسله، فاغسل وأعد الصّلاة(4) .

ولا بأس أن(5) تمسّ عظم الميّت إذا جاز(6) سنة(7) .

وإن أصاب ثوبك بول الخشاشيف(8) ، فاغسل ثوبك(9) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 1/234 ذيل ح 2.وانظر الكافي: 3/39 ذيل ح 2 وذيل ح 3، وص 54 ذيل ح 6، وعلل الشرائع: 295 ح 1، وص 296 ذيل ح 3، والفقيه: 1/39 ذيل ح 2، والتهذيب: 1/17 ذيل ح 40 وح 41، والاستبصار: 1/91 ذيل ح 3 وح 4، عنها الوسائل: 1/276 - أبواب نواقض الوضوء - ب 12 ح 1 وح 2 وح 4 وح 5.

2 - قال صاحب الوسائل: لعلّ المراد بالوضوء هنا الاستنجاء، فانّه كثيراً ما يطلق عليه، أو إعادة الصلاة والوضوء محمولة على الاستحباب.

3 - عنه المستدرك: 1/259 ح 1. وفي التهذيب: 1/45 صدر ح 66، والاستبصار: 1/52 صدر ح 4 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 1/317 - أبواب أحكام الخلوة - ب 10 ح 1.

4 - عنه المستدرك: 2/565 ح 2. وفي الكافي: 3/17 ح 10، وص 406 ح 10، والتهذيب: 1/268 ح 76، والاستبصار: 1/181 ح 4 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 3/428 - أبواب النجاسات - ب 19 ح 2 وح 3. وفي الفقيه: 1/43 باختلاف يسير.

5 - « بأن » ج.

6 - « جاوز » ب، ج.

7 - عنه المستدرك: 2/492 ح 2. وفي الكافي: 3/73 ح 13، والتهذيب: 1/277 ح 101، والاستبصار: 1/192 ح 3 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 3/294 - أبواب غسل المس - ب 2 ح 2، وفي الفقيه: 1/42 مثله.

8 - الخشّاف: وهو الخُطّاف، أعني الطائر باللّيل، سمّي به لضعف بصره « مجمع البحرين: 1/650 - خشف - ».

9 - عنه المستدرك: 2/560 ح 3. وفي التهذيب: 1/265 ح 64، والاستبصار: 1/188 ح 1 باختلاف في اللفظ، وكذا في السرائر: 3/611 نقلاً عن نوادر ابن محبوب، عنها الوسائل: 3/412 - أبواب النجاسات - ب 10 ح 4.


وروي: أنّه لا بأس بخرء ما طار، وبوله(1) .

ولا تصلّ في ثوب أصابه ذرق الدجاج(2) .

وإن وقعت فأرة في الماء، ثمّ خرجت فمشت على الثّياب، فاغسل ما رأيت من أثرها، وما لم تره انضحه بالماء(3) .

ولا بأس بدم السّمك في الثوب أن تصلّي(4) فيه، قليلاً كان أم كثيراً(5) .

وإن أصاب عمامتك أو قلنسوتك أو تكّتك أو جوربك أو خفّك منيّ أو بول أو دم(6) أو غائط فلا بأس بالصّلاة فيه، وذلك أنّ الصّلاة لا تتمّ في شيء من هذا وحده(7) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 2/560 صدر ح 4. وفي المختلف: 56 عن ابن بابويه مثله، وفي الكافي: 3/58 ح 9، والتهذيب: 1/266 ح 66 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 3/412 - أبواب النجاسات - ب 10 ح 1.

2 - عنه المستدرك: 2/560 ذيل ح 4. وفي التهذيب: 1/266 ح 69، والاستبصار: 1/178 ح 2 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 3/412 - أبواب النجاسات - ب 10 ح 3.

حمله الشيخ على ثلاثة أوجه: أوّلاً: إذا كان الدجاج جلاّلاً، وثانياً: على ضرب من الاستحباب، وثالثاً: على التقيّة لأنّه مذهب كثير من العامّة.

3 - عنه المستدرك: 2/577 ح 1. وفي الفقيه: 1/43 مثله. وفي قرب الاسناد: 192 ح 722، والكافي: 3/60 ح 3، والتهذيب: 1/261 ح 48، وج 2/366 ح 54 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 3/460 - أبواب النجاسات - ب 33 ح 2 وح 3. وفي المختلف: 57 عن ابن بابويه مثله. وفي البحار: 80/59 ح 16 عن قرب الاسناد.

4 - « يصلّى » ج.

5 - الفقيه: 1/42 ذيل ح 19، والهداية: 15 مثله. وفي الكافي: 3/59 ح 4، والتهذيب: 1/260 ح 42 بمعناه، وكذا في السرائر: 3/611 نقلاً عن نوادر ابن محبوب، عنها الوسائل: 3/436 - أبواب النجاسات - ب 23 ح 2.

6 - ليس في «ب».

7 - عنه المستدرك: 2/575 ح 1 وعن فقه الرضا: 95. وفي الفقيه: 1/42 ذيل ح 19 باختلاف يسير في اللفظ، وفي الهداية: 15 نحوه. ويؤيّده ما ورد في التهذيب: 1/274 ح 94، وص 275 ح 97، وج 2/357 ح 11 وح 12، وص 358 ح 13 وح 14، عنه الوسائل: 3/455 - أبواب النجاسات - ب 31 ح 1 - ح 5. وفي المختلف: 61 عن علي بن بابويه، والمصنّف باختصار.


وكلّ شيء طاهر، ( إلاّ ما علمت )(1) أنّه قذر(2) .

وقال(3) أمير المؤمنينعليه‌السلام : لبن الجارية وبولها يغسلان من الثّوب قبل أن تطعم، لأنّ لبنها يخرج من مثانة أمّها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثّوب ولا ( بوله(4) ، لأنّ لبن الغلام )(5) يخرج من المنكبين والعضدين(6) .

وروي في امرأة ليس لها إلاّ قميص واحد، ولها مولود يبول عليها، أنّها تغسل القميص في اليوم مرّة(7) .

وإن وقع ثوبك على حمار ميّت فليس عليك غسله، ولا بأس بالصّلاة فيه(8) .

وإذا توضّأت المرأة ألقت قناعها عن موضع مسح رأسها في صلاة الغداة

__________________

1 - « حتى تعلم » المستدرك.

2 - عنه المستدرك: 2/583 ح 4. وفي التهذيب: 1/285 ذيل ح 119 مثله إلاّ أنّه فيه بدل قوله: « طاهر » نظيف، عنه الوسائل: 3/467 - أبواب النجاسات - ب 37 ح 4.

3 - « وقد قال » ب.

4 - قال الشيخ في التهذيب: معناه أنّه يكفي أن يصبّ عليه الماء وإن لم يعصر.

5 - ما بين القوسين ليس في «ب».

6 - عنه الوسائل: 3/398 - أبواب النجاسات - ب 3 ح 4 وعن الفقيه: 1/40 ح 9، وعلل الشرائع: 294 ح 1، والتهذيب: 1/250 ح 5، والاستبصار: 1/173 ح 1 مثله، وكذا في البحار: 80/101 ح 2 عنه وعن الهداية: 15، والعلل. وفي فقه الرضا: 95 مثله. وفي المختلف: 56 عن ابني بابويه مثله.

7 - عنه البحار: 80/132 ح 5، وفي الوسائل: 3/399 - أبواب النجاسات - ب 4 ح 1 عنه وعن الفقيه: 1/40 ح 13، والتهذيب: 1/250 ح 6 باختلاف يسير في اللفظ.

8 - الفقيه: 1/42 ذيل ح 19 مثله، وفي مسائل علي بن جعفر: 116 ح 51 باختلاف في اللفظ، وكذا في التهذيب: 1/276 ح 100، والاستبصار: 1/192 ح 2، عنهما الوسائل: 3/442 - أبواب النجاسات - ب 26 ح 5.


والمغرب(1) ، وتمسح عليه، ويجزيها في سائر الصّلوات(2) أن تدخل إصبعها(3) ، فتمسح على رأسها من غير أن تلقي عنها قناعها(4) .

ولا بأس أن تصلّي بوضوء واحد صلوات(5) اللّيل والنّهار كلّها، ما لم تحدث(6) .

وإن غسلت يمينك قبل الوجه، فاغسل وجهك، ثمّ أعد على اليمين، وإن غسلت يسارك قبل يمينك فاغسل يمينك، ثمّ اغسل يسارك(7) ، وإن مسحت على رجليك قبل رأسك فامسح على رأسك، ثمّ أعد المسح على رجليك(8) .

وإن توضّأت فانقطع بك الماء قبل أن تتمّ الوضوء فأُتيت بالماء، فأتمم وضوءك إذا كان ما غسلته رطباً، وإن كان قد جفّ فأعد وضوءك، وإن جفّ بعض وضوئك قبل أن تتمّ الوضوء من غير أن ينقطع عنك الماء فاغسل ما بقي،

__________________

1 - قال المجلسي في البحار: 80/262: لعلّ السرّ في ذلك سهولة إلقاء القناع عليها في هذين الوقتين، أو أنّها تكشف في المغرب للنوم، وفي الغداة لم تلبسه بعد.

2 - « الصلاة » أ، د.

3 - « إصبعيها » أ، ج، د.

4 - الفقيه: 1/30 ذيل ح 12، والهداية: 17 مثله. وفي الخصال: 585 ضمن ح 12 باختلاف يسير في اللفظ، عنه البحار: 80/261 ذيل ح 8.

5 - « صلاة » د.

6 - الفقيه: 1/31 ذيل ح 18، والهداية: 18 مثله. وفي الكافي: 3/63 ح 4 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 1/375 - أبواب الوضوء - ب 7 ح 1.

7 - « اليسار » ب، ج، المستدرك.

8 - عنه المستدرك: 1/330 ح 1. وفي الكافي: 3/35 ح 6، والتهذيب: 1/99 ح 107، والاستبصار: 1/74 ح 5 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 1/452 - أبواب الوضوء - ب 35 ح 8.


جفّ وضوؤك أم لم يجفّ(1) .

( ولا تتّق )(2) - وروي: ما أتّقي(3) - في شرب المسكر والمسح على الخفّين أحداً(4) .

وإذا استيقظ الرّجل من نومه ولم يبل، ( فلا يدخل يده في الإناء حتّى يغسلها ) (5)، ( وإذا بال فلا يجوز له أن يدخل يده في الماء حتّى يغسلها )(6) (7) .

ولا تتوضّأ(8) بسؤر الحائض، ولا تشرب(9) منه(10) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 1/328 ح 2، وفي الذكرى: 91 عنه وعن علي بن بابويه، ومدينة العلم للمصنّف مثله. وفي فقه الرضا: 68 مثله، عنه البحار: 80/268 ح 23. وفي الفقيه: 1/35 عن رسالة أبيه مثله، وفي التهذيب: 1/88 صدر ح 81 نحو ذيله، عنه الوسائل: 1/447 - أبواب الوضوء - ب 33 ح 4 وعن الذكرى.

2 - ليس في «ب».

3 - ليس في «أ» و «ج» و «د» و « المستدرك ».

4 - عنه المستدرك: 1/336 ح 17. وفي الكافي: 3/32 ح 2، والفقيه: 1/30 ح 8، والهداية: 17، والتهذيب: 1/362 ح 23، والاستبصار: 1/76 ح 2 باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: 1/457 - أبواب الوضوء - ب 38 ح 1.

5 - ليس في «د». « فلا بأس بأن يدخل يده في الماء قبل أن يغسلها » ب، ج، المستدرك.

يوجّه ما أثبتناه قول الصادق عليه‌السلام كما في الفقيه والعلل: « لأنّه لا يدري أين باتت يده فيغسلها ».

6 - « فإذا بال فلا بأس بأن يدخل يده في الاناء » أ. « فإذا بال فلا بأس بأن يدخل يده في الماء حتّى يغسلها » د.

هذا محمول على تلوّث اليد بالنجاسة.

7 - عنه المستدرك: 1/324 ح 1 باختلاف. وفي الكافي: 3/11 ح 2، وعلل الشرائع: 282 ح 1 صدره. وفي التهذيب: 1/39 ح 45، والاستبصار: 1/51 ح 5 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 1/428 - أبواب الوضوء - ب 27 ح 3. وفي الفقيه: 1/31 ذيل ح 20 صدره، وانظر ص 29 ذيل ح 5.

8 - « ولا يتوضّأ » ج.

9 - « ولا يشرب » ج.

10 - مسائل علي بن جعفر: 142 ح 166، والكافي: 3/10 ح 1 وح 3، والتهذيب: 1/222 ح 17 - ح 20، والاستبصار: 1/17 ح 3 - ح 6 إلاّ أنّه فيها جواز شرب سؤر الحائض، عنها الوسائل: 1/236 - أبواب الآسار - ضمن ب 8.


وإذا توضّأت فدوّر الخاتم في وضوئك، وإن علمت أنّ الماء لا يدخل تحته فحوّله(1) ، وإذا اغتسلت من الجنابة فحوّله، وإن نسيت حتّى قمت في الصّلاة فلا آمرك أن تعيده(2) (3) .

وإن أصابك نضح(4) من طشت فيه وضوؤك(5) ، فاغسل ما أصابك منه، إذا كان الوضوء من بول أو قذر، وإن كان وضوؤك للصّلاة فلا يضرّك(6) .

ولا بأس أن تتوضّأ من الماء إذا كان في زقّ(7) من جلد(8) ميتة، ولا بأس بأن تشربه(9) .

ولا بأس بأن تتوضّأ من فضل المرأة إذا لم تكن جنباً ولا حائضاً(10) .

__________________

1 - « تحوّله » أ.

2 - « تعيده » ب.

3 - عنه المستدرك: 1/340 ح 5 صدره. وفي الكافي: 3/45 ح 14 باختلاف في اللفظ، وفي الفقيه: 1/31 ذيل ح 19 نحو صدره، وفي ح 20 ذيله، عنهما الوسائل: 1/468 - أبواب الوضوء - ب 41 ح 2 وح 3.

4 - النَّضح: الرش « مجمع البحرين: 2/325 - نضح - ».

5 - « وضوء » أ، ب، د.

6 - عنه المستدرك: 1/216 ح 6. وفي الذكرى: 9، والمعتبر: 22 نحوه، عنهما الوسائل: 1/215 - أبواب الماء المضاف - ب 9 ح 14.

7 - الزِّق بالكسر: السّقاء « مجمع البحرين: 1/280 - زقق - ».

8 - « جلدة » أ، ب، د.

9 - الفقيه: 1/9 ح 15بمعناه، وانظر التهذيب: 9/78 صدر ح 67، والاستبصار: 4/90 صدر ح 3.

هذا خلاف آراء علمائنا الإمامية، ولهذا وصف الشهيد الأوّل في الدروس: 1/126 قول المصنّف بالشذوذ.

10 - أُنظر الكافي: 3/10 صدر ح 2، وص 11 ح 4، والتهذيب: 1/222 ح 16، والاستبصار: 1/17 صدر ح 2، عنها الوسائل: 1/234 - أبواب الآسار - ب 7 ح 1، وص 236 ب 8 ح 3.

وجوّز المصنّف في الفقيه: 1/19 الوضوء بفضل الجنب والحائض عند عدم وجود غيره.

وسيأتي في ص 41 مضمونه.


وإن وجدت ماء نقيعاً(1) تبول فيه الدّواب فتوضّأ منه، وكذلك الدّم السّائل في الماء وأشباهه(2) .

ولا بأس أن تدخل في الصّلاة ويدك غمرة(3) (4) .

ولا تتوضّأ إن(5) نمت وأنت جالس في الصّلاة، فانّ العين قد تنام بعبد(6) والأذن تسمع، فإذا سمعت الأذن(7) فلا بأس(8) ، إنّما الوضوء ممّا وجدت ريحه، أو سمعت صوته(9) .

وإن استيقنت أنّك توضّأت وأحدثت، فلا تدري سبق الوضوء الحدث، أم الحدث الوضوء، فتوضّأ(10) .

ولا تبعّض الوضوء(11) ، وتابع بينه كما أمرك اللّه(12) (13) .

__________________

1 - النَّقيع: الماء الناقع المجتمع « مجمع البحرين: 2/364 - نقع - ».

2 - التهذيب: 1/40 ح 50، والاستبصار: 1/9 ح 9 باختلاف في اللفظ، وفيهما مشروط بعدم تغيّر الماء، عنهما الوسائل: 1/138 - أبواب الماء المطلق - ب 3 ح 3.

3 - الغمر: الدسم، والزهومة من اللحم « مجمع البحرين: 2/330. غمر ».

4 - انظر فقه الرضا: 80.

5 - « وإن » أ، ج، المستدرك.

6 - ليس في «ب». « بعيد » أ، د، والظاهر تصحيف بعبد.

7 - « الآذان » أ، د.

8 - عنه المستدرك: 1/227 ح 3، وص 232 ح 7، وانظر الكافي: 3/37 ح 16، عنه الوسائل: 1/247 - أبواب نواقض الوضوء - ب 1 ح 8.

9 - عنه المستدرك: 1/227 ذيل ح 3. وفي الفقيه: 1/37 ضمن ح 3، والتهذيب: 1/347 ضمن ح 10، والاستبصار: 1/90 ضمن ح 1 نحوه، عنها الوسائل: 1/246 - أبواب نواقض الوضوء - ب 1 ضمن ح 5.

10 - عنه المستدرك: 1/342 ح 2. وفي فقه الرضا: 67، والفقيه: 1/37 ذيل ح 8، والمقنعة: 50 باختلاف في اللفظ.

11 - أُنظر فقه الرضا: 67، والكافي: 3/35 ذيل ح 7، وعلل الشرائع: 290 ذيل ح 2، والهداية: 18، والتهذيب: 1/87 ذيل ح 79، وص 98 ذيل ح 104، والاستبصار: 1/72 ذيل ح 1، عن معظمها الوسائل: 1/446 - أبواب الوضوء - ب 33 ح 2.

12 - يعني قوله تعالى في سورة المائدة: 6.

13 - الكافي: 3/34 صدر ح 5، والفقيه: 1/28 صدر ح 2، والتهذيب: 1/97 صدر ح 100، والاستبصار: 1/73 صدر ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 1/448 - أبواب الوضوء - ب 34 ح 1.


وإن شككت بعدما صلّيت فلم تدر توضّأت أم لا، فلا تعد الوضوء ولا الصّلاة(1) .

ومتى شككت في شيء وأنت في حال أُخرى، فامض ولا تلتفت إلى الشّك إلاّ أن تستيقن(2) .

ومتّى(3) ما تكشّفت لبول أو غير ذلك فقل: بسم اللّه، فانّ الشّيطان يغضّ بصره عنك حتّى تفرغ(4) .

وسئل أبو الحسن الرضاعليه‌السلام ما حدّ الغائط؟ فقال: لا تستقبل القبلة، ولا تستدبرها، ولا تستقبل الريّح، ولا تستدبرها(5) .

ومتى(6) توضّأت فاذكر اسم اللّه، فان من توضّأ فذكر اسم اللّه طهر جميع جسده، وكان الوضوء إلى الوضوء كفّارة لما بينهما من الذّنوب، ومن(7) لم يسمّ لم يطهر من جسده إلاّ ما أصابه الماء(8) .

__________________

1 - التهذيب: 1/101 ح 113، وص 102 ح 116 نحوه، عنه الوسائل: 1/470 - أبواب الوضوء - ب 42 ح 5.

2 - عنه المستدرك: 1/341 ح 2. وفي الكافي: 3/33 ضمن ح 2، والفقيه: 1/37 ذيل ح 8، والهداية: 17، والتهذيب: 1/100، ضمن ح 110 نحوه، وفي الوسائل: 1/469 - أبواب الوضوء - ب 42 ح 1 عن الكافي والتهذيب.

3 - « وإذا » ب.

4 - الفقيه: 1/18 ح 8، وثواب الأعمال: 30 ح 1، والتهذيب: 1/353 ح 10 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 1/307 - أبواب أحكام الخلوة - ب 5 ح 4، وص 308 ح 9.

5 - عنه البحار: 80/182 ح 32، وفي الوسائل: 1/301 - أبواب أحكام الخلوة - ب 2 ح 2 عنه وعن الكافي: 3/15 ح 3، والفقيه: 1/18 ح 12، والتهذيب: 1/26 ح 4، وص 33 ح 27، والاستبصار: 1/47 ح 2 مثله.

6 - « وإذا » ب.

7 - « ولو » أ.

8 - الفقيه: 1/31 ح 15، وعلل الشرائع: 289 ح 1، وثواب الأعمال: 30 ح 1 مثله، وفي المحاسن: 46 ح 62، والكافي: 3/16 ح 2، والتهذيب: 1/358 ح 4 وح 6، والاستبصار: 1/67 ح 2، وص 68 ح 3 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 1/423 - أبواب الوضوء - ضمن ب 26. وفي البحار: 80/314 ح 2 وصدر ح 3، وص 315 ح 4 عن المحاسن، والعلل وثواب الأعمال.


وروي: أنّ من توضّأ فذكر اسم اللّه، فكأنّما اغتسل(1) .

واعلم أنّ من توضّأ وتمندل كتبت(2) له حسنة، ومن توضّأ(3) ولم يتمندل ( حتّى يجفّ )(4) كتبت(5) له ثلاثون حسنة(6) .

وروي: أنّ من توضّأ للمغرب، كان وضوؤه ذلك كفّارة لما مضى من ذنوبه في نهاره، إلاّ الكبائر(7) .

وافتح عينيك(8) إذا توضّأت، فانّ رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: افتحوا عيونكم عند الوضوء، لعلّها(9) لا ترى نار جهنّم(10) .

__________________

1 - عنه البحار: 80/315 ذيل ح 3، والوسائل: 1/425 - أبواب الوضوء - ب 26 ح 9، وعن ثواب الأعمال: 31 ح 2 مثله، وكذا في ص 423 ح 3 من الوسائل المذكور عن الفقيه: 1/31 ح 14، والتهذيب: 1/358 ح 3، والاستبصار: 1/67 ح 1.

2 - « كتب » أ.

3 - « يتوضّأ » أ.

4 - ليس في المستدرك.

5 - « كتب » أ.

6 - عنه المستدرك: 1/342 ح 1. وفي المحاسن: 429 ح 250، والكافي: 3/70 ح 4، وثواب الأعمال: 32 ح 1، والفقيه: 1/31 ح 18 مثله، عنها الوسائل: 1/474 - أبواب الوضوء - ب 45 ح 5.

7 - عنه الوسائل: 1/377 - أبواب الوضوء - ب 8 ح 5، وفي ص 376 ح 1، وضمن ح 2 وح 4 عن الكافي: 3/70 ح 5، وص 72 ضمن ح 9، والمحاسن: 312 ذيل ح 27، وثواب الأعمال: 32 صدر ح 1 مثله، وكذا في الفقيه: 1/31 صدر ح 16.

8 - نقل الشهيد معناه عن المصنّف في الدروس: 1/93، وحمل المجلسي الخبر الآتي في البحار: 80/337 على التقيّة والمجاز، وذكر أنّ الشيخ الطوسي ادّعى الاجماع على عدم وجوب وعدم إستحباب فتح العينين.

9 - « فلعملها » أ. « فلعلّها » ب، د.

10 - عنه الوسائل: 1/486 - أبواب الوضوء - ب 53 ح 1 وعن ثواب الأعمال: 33 ح 1، وعلل الشرائع: 280 ح 1، والفقيه: 1/31 ح 17 مثله، وفي البحار: 80/336 ح 8 عنه وعن الثواب والعلل، وفي الهداية: 18 مثله.


ولا تضع الماء في الشّمس للوضوء والغسل، فانّ رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله دخل على عائشة، وقد وضعت قمقمتها(1) في الشّمس، فقال: يا حُميراء، ما هذا؟ قالت: أغسل رأسي وجسدي(2) ، قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تعودي فانّه يورث البرص(3) .

وإذا اغتسلت فاغتسل(4) بصاع ( من ماء )(5) ، وإذا توضّأت فتوضّ بمدّ من ماء، وصاع النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله خمسة أمداد، والمدّ وزن مائتين وثمانين درهماً، والدرهم وزن ستّة دوانيق، والدانق وزن ست حبّات، والحبّة وزن حبّتي شعير من أوساط(6) الحبّ، لا من صغاره ولا من كباره(7) .

جملة وزن الخمسة أمداد الماء، ألف وستمائة وخمسون درهماً(8) .

__________________

1 - « قمقمها » ب، د.

2 - ليس في «أ» و «د».

3 - عنه البحار: 81/30 ح 9 وعن عيون أخبار الرضاعليه‌السلام : 2/81 ح 18، وعلل الشرائع: 281 ح 1 مثله، وكذا في الوسائل: 1/207 - أبواب الماء المضاف والمستعمل - ب 6 ح 1 عنه وعن التهذيب: 1/366 ح 6، والاستبصار: 1/30 ح 2، والعلل والعيون.

4 - « فاغسل » أ.

5 - ليس في «أ» و «د».

6 - « أواسط » المستدرك.

7 - عنه المستدرك: 1/347 ح 3. وفي الفقيه: 1/23 ح 1، ومعاني الأخبار: 249 ح 1، والتهذيب: 1/135 ح 65، والاستبصار: 1/121 ح 3 مثله، عنها الوسائل: 1/481 - أبواب الوضوء - ب 50 ح 3.

8 - عنه المستدرك: 1/348 ذيل ح 3.


2

باب السّواك وفضله

لا تدع السّواك فانّ فيه اثنى عشر خصلة: هو من السنّة، ومطهّرة للفم، ومجلاة للبصر، ويُرضي الرّحمن، ويبيّض الأسنان، ويذهب بالحفر(1) ، ويشدّ اللّثة، ويشهّي الطعام، ويذهب بالبلغم، ويزيد في الحفظ، ويضاعف الحسنات، وتفرح به الملائكة(2) .

ولكلّ شيء طهور، وطهور الفم السّواك(3) .

وصلاة تصلّيها(4) بسواك(5) أفضل عند اللّه من سبعين صلاة تصلّيها بلا سواك(6) .

__________________

1 - الحُفرة: صفرة تعلو الأسنان « مجمع البحرين: 1/537 - حفر - ».

2 - المحاسن: 562 ح 953، والكافي: 6/495 ح 6، والفقيه: 1/34 ح 19، وج 4/264 ضمن ح 4، وثواب الأعمال: 34 ح 1 والخصال: 481 ح 53 وح 54 مثله، عنها الوسائل: 2/7 - أبواب السواك - ب 1 ح 12 وح 17، وص 20 ب 5 ح 7.

3 - علل الشرائع: 295 ذيل ح 1 مثله، وكذا في الفقيه: 1/33 ح 9، عنه الوسائل: 2/10 - أبواب السواك - ب 1 ح 20.

4 - « يصلّيها » ب وكذا الآتية.

5 - « بالسواك » المستدرك.

6 - عنه البحار: 80/344 صدر ح 24، والمستدرك: 1/365 ح 3، وفي الكافي: 3/22 ح 1، والفقيه: 1/33 ح 11، والخصال: 480 ذيل ح 52 باختلاف يسير، وفي المحاسن: 562 ح 950 نحوه، وفي الوسائل: 2/19 - أبواب السواك - ب 5 ح 2 عن الكافي.


وكان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يستاك لكلّ صلاة(1) .

وقال في وصيّته لأمير المؤمنينعليه‌السلام : عليك بالسّواك عند وضوء كلّ صلاة(2) .

وروي أنّه قال: إن أفواهكم طرق القرآن، فطهّروها بالسواك(3) .

__________________

1 - عنه الوسائل: 2/20 - أبواب السواك - ب 5 ح 8، والبحار: 80/344 ضمن ح 24.

2 - عنه البحار: 80/344 ضمن ح 24، والوسائل: 2/17 - أبواب السواك - ب 3 ح 5، وفي الفقيه: 1/32 ح 6 مثله، وفي المحاسن: 17 ضمن ح 48، والكافي: 8/79 ذيل ح 33، والتهذيب: 9/176 ذيل ح 13 باختلاف يسير.

3 - عنه البحار: 80/344 ذيل ح 24، وفي الوسائل: 2/23 - أبواب السواك - ب 7 ح 3 عنه وعن الفقيه: 1/32 ح 5 عن أمير المؤمنينعليه‌السلام مثله، وفي المحاسن: 558 ح 928 وح 929 نحوه.


3

باب التيمّم

إعلم أنّه ( لا يتيمّم الرجل )(1) حتّى يكون في آخر الوقت(2) ، فإذا تيمّم أجزأه أن يصلّي بتيمّمه صلوات اللّيل والنّهار، ما لم يحدث(3) أو يصب ماء(4) .

وإذا مررت بماء ولم تتوضّأ، رجاء أن تقدر على غيره، فأعد التيمّم، فقد انتقض بنظرك إلى الماء(5) .

وإذا تيمّمت وصلّيت، ثمّ وجدت ماء وأنت في وقت الصّلاة بعد، فلا

__________________

1 - « لا تيمّم للرجل » أ، ج، د.

2 - عنه المستدرك: 2/548 ح 4. وفي قرب الاسناد: 170 ح 623، والكافي: 3/63 ح 1، والتهذيب: 1/203 ذيل ح 64، والاستبصار: 1/166 ذيل ح 1 نحوه، عنها الوسائل: 3/382 - أبواب التيمّم - ب 21 ح 3، وص 384 ب 22 ح 1 وح 4.

3 - « يحدث أمر » أ.

4 - عنه المستدرك: 2/545 ح 2. وفي الكافي: 3/63 صدر ح 4، والتهذيب: 1/200 صدر ح 54، وص 201 ح 56، والاستبصار: 1/163 ح 3، وص 164 صدر ح 6 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 3/377 - أبواب التيمم - ب 19 صدر ح 1، وص 379 ب 20 ح 1 وح 2، وفي الهداية: 19 باختلاف يسير.

5 - عنه المستدرك: 2/545 ح 4. وفي الكافي: 3/63 ذيل ح 4، والتهذيب: 1/200 ذيل ح 54، والاستبصار: 1/164 ذيل ح 6 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 3/377 - أبواب التيمم - ب 19 ذيل ح 1، وفي الهداية: 19، والفقيه: 1/58 نحوه.


إعادة عليك، وقد مضت صلاتك، فتوضّ لصلاة أُخرى(1) .

وإذا تيمّمت ودخلت في صلاتك، ثمّ أُتيت بماء، فانصرف وتوضّ ما لم تركع، فان كنت قد ركعت فامض، فانّ التيمّم أحد الطهورين(2) .

فإذا تيمّمت فاضرب بيديك على الأرض مرّة واحدة، وانفضهما وامسح بهما بين عينيك إلى أسفل حاجبيك، ثمّ تدلك إحدى يديك بالأخرى(3) فوق الكفّ قليلاً(4) .

وقد روي: أنّه(5) تضرب بيديك(6) على الأرض مرّة واحدة، ثمّ تنفضهما فتمسح ( بهما وجهك )(7) ، ( ثمّ تضرب بيسارك الأرض، فتمسح )(8) بها يمينك من المرفق إلى أطراف الأصابع، ثمّ تضرب بيمينك الأرض، فتمسح بها يسارك من المرفق إلى أطراف الأصابع(9) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 2/542 ح 5، وفي الهداية: 19 مثله. وفي الفقيه: 1/58 ذيل ح 3 نحوه. وفي التهذيب: 1/195 ح 37 وح 39، والاستبصار: 1/160 ح 6 وح 8 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 3/369 - أبواب التيمّم - ب 14 ح 11، وص 370 ح 14.

2 - عنه المستدرك: 2/546 ح 2. وفي الكافي: 3/63 ذيل ح 4، والفقيه: 1/58 ذيل ح 3، والتهذيب: 1/200 ذيل ح 54 باختلاف في اللفظ، وفي الكافي: 3/64 ح 5، والتهذيب: 1/204 ح 65 - ح 67، والاستبصار: 1/166 ح 2، وص 167 ح 3 وح 4 نحوه، وكذا في مستطرفات السرائر: 108 ح 59 نقلاً عن كتاب ابن محبوب، عنها الوسائل: 3/381 - أبواب التيمّم - ب 21 ح 1 وح 2.

3 - « على الأُخرى » المستدرك.

4 - عنه المستدرك: 2/537 ح 1. وفي الكافي: 3/61 ح 1، والفقيه: 1/57 ذيل ح 2، والهداية: 18، والتهذيب: 1/207 ح 4، وص 211 ح 16، والاستبصار: 1/171 ح 1 نحوه، وكذا في مستطرفات السرائر: 26 ذيل ح 4 نقلاً عن نوادر البزنطي، عن معظمها الوسائل: 3/358 - أبواب التيمّم - ب 11 ح 3 وح 9. وفي البحار: 81/159 ح 18 عن السرائر.

5 - « أنّك » ب، ج، المستدرك.

6 - « يديك » أ، د.

7 - ليس في «ج» و « المستدرك ».

8 - ليس في «ج» و «د» و « المستدرك ».

9 - عنه المستدرك: 2/538 ذيل ح 2، وفي الذكرى: 108 عنه وعن الفاضلين نقلاً عن علي بن بابويه مثله. وفي التهذيب: 1/210 ح 15، والاستبصار: 1/172 ح 8 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 3/362 - أبواب التيمّم - ب 12 ح 5، وفي فقه الرضا: 88 نحوه.


وإن كنت في حال لا تقدر إلاّ على الطّين، فلا بأس أن تتيمّم منه(1) إذا لم يكن معك ثوب جافّ ولا لبد تنفضه وتتيمّم به(2) (3) .

وإن(4) كنت في مفازة ومعك إداوة(5) من ماء وأنت على غير طهر، فتمسّح بالصّعيد واترك الماء، إلاّ أن تعلم أنّك تدرك الماء قبل أن ( يفوت وقت )(6) الصّلاة(7) .

وإن كنت وسط(8) زحام يوم الجمعة أو يوم عرفة، لا تستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس، فتيمّم وصلّ معهم، ثمّ تعيد إذا انصرفت(9) .

وإن كنت في سفر ومعك ماء، ونسيت فتيمّمت وصلّيت، ثمّ ذكرت قبل أن يخرج الوقت، فأعد الوضوء والصّلاة(10) .

__________________

1 - « فيه » ب.

2 - ليس في «د».

3 - الكافي: 3/67 ح 1، والفقيه: 1/60 ذيل ح 14، والتهذيب: 1/189 ح 17، والاستبصار: 1/156 ح 1 مثله، وفي التهذيب: 1/189 ذيل ح 19، والاستبصار: 1/156 ح 2 صدره، عن معظمها الوسائل: 3/353 - أبواب التيمّم - ب 9 ذيل ح 2 وح 3 ح 7.

4 - « وإذا » المستدرك.

5 - الاداوة: إناء صغير من جلد يتطهّر به ويُشرب « مجمع البحرين: 1/54 - أدو - ».

6 - « تفوت » المستدرك.

7 - عنه المستدرك: 2/549 ح 2. وفي الفقيه: 1/59 ذيل ح 11 باختلاف يسير. وفي الكافي: 3/65 ح 1، والتهذيب: 1/404 ح 5، وص 406 ح 13 بطريقين نحو صدره، عنهما الوسائل: 3/388 - أبواب التيمّم - ب 25 ح 1 وح 2.

8 - « وقت » أ، د.

9 - عنه المستدرك: 2/543 ح 1. وفي الفقيه: 1/60 ذيل ح 14، والتهذيب: 1/185 ح 8، والاستبصار: 1/81 ح 12 مثله، إلاّ أنّه فيها « لم يعد إذا انصرف ». وفي التهذيب: 3/248 ح 60 باختلاف يسير، عنه الوسائل: 3/371 - أبواب التيمّم - ب 15 ح 2.

10 - عنه المستدرك: 2/552 ح 2. وفي الفقيه: 1/60 ذيل ح 14 مثله. وفي الكافي: 3/65 صدر ح 10، والتهذيب: 1/212 صدر ح 19 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 3/367 - أبواب التيمّم - ب 14 ح 5.


وإن كان معك إناءان، وقع في أحدهما ما ينجس الماء، ولم تعلم في أيّهما وقع، فاهرقهما جميعاً وتيمّم(1) .

وإذا احتلمت في المسجد الحرام، أو في مسجد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله (2) فتيمّم، ولا تمرّ في المسجد إلاّ متيمّماً، ولا بأس أن تمرّ في سائر المساجد وأنت جنب، ولا تجلس فيها(3) .

__________________

1 - الفقيه: 1/7 ذيل ح 3 مثله. وفي الكافي: 3/10 ح 6، والتهذيب: 1/249 ح 44، وص 229 ذيل ح 45، والاستبصار: 1/21 ذيل ح 3 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 1/151 - أبواب الماء المطلق - ب 8 ح 2.

2 - « رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله » ج، المستدرك.

3 - عنه المستدرك: 2/ص 551 ح 2 صدره. وفي الكافي: 3/73 ح 14 باختلاف يسير، وفي ص 50 ح 3 ذيله، وفي التهذيب: 1/407 ح 18 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 2/205 - أبواب الجنابة - ب 15 ح 3، وص 206 ح 4 وح 6، وفي الفقيه: 1/60 ذيل ح 14 والهداية: 21 نحوه.


4

باب ما يقع في البئر، والأواني من الناس، والبهائم، والطيور، وغير ذلك

إعلم أنّ الماء كلّه طاهر، إلاّ ما علمت أنّه قذر(1) .

وأكبر ما يقع في البئر الانسان، فانزح منها سبعين دلواً إذا مات، وأصغر ما يقع في البئر الصّعوة(2) ، فاستق منها دلواً واحداً(3) .

فان(4) وقع في البئر بعير، أو صبّ فيها خمر، فانزح الماء كلّه(5) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 1/190 ح 2. وفي الكافي: 3/1 ح 2 وح 3، والتهذيب: 1/215 ح 2 وح 3، وص 216 ح 4 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 1/134 - أبواب الماء المطلق - ب 1 ح 5. وفي الفقيه: 1/6 ح 1، والهداية: 13 باختلاف يسير.

2 - الصَّعوة: صغار العصافير، وقيل: هو طائر أصغر من العصفور، وهو أحمر الرأس « لسان العرب: 14/460 ».

3 - عنه المستدرك: 1/204 ذيل ح 1 ذيله، وص 206 ح 1 صدره. وفي فقه الرضا: 93 مثله، عنه البحار: 80/25 صدر ح 3، وفي الفقيه: 1/12 ذيل ح 22، والهداية: 14 مثله، وكذا في التهذيب: 1/235 ضمن ح 9، وفي ص 246 ذيل ح 39 ذيله، وفيه « العصفور » بدل كلمة « الصعوة »، عنه الوسائل: 1/180 - أبواب الماء المطلق - ب 15 ذيل ح 5، وص 194 ب 21 ذيل ح 2.

4 - « وإن » أ.

5 - عنه المستدرك: 1/202 ح 3. وفي الفقيه: 1/12 ذيل ح 22، والهداية: 14 مثله. وفي الكافي: 3/6 ذيل ح 7 باختلاف في ألفاظ ذيله، وفي التهذيب: 1/240 ذيل ح 25، والاستبصار: 1/34 ذيل ح 2 مثله، وفي التهذيب: 1/241 ذيل ح 26، والاستبصار: 1/34 ذيل ح 3 باختلاف يسير عنها الوسائل: 1/179 - أبواب الماء المطلق - ب 15 ذيل ح 1 وذيل ح 6.


فان(1) وقع في البئر عذرة، فاستق منها عشرة دلاء، وإن ذابت فيها، فاستق منها أربعين دلواً إلى خمسين دلواً(2) .

وإن بال فيها رجل، فاستق منها أربعين دلواً، فان بال فيها صبيّ قد أكل الطعام، فاستق منها ثلاثة دلاء، وإن كان رضيعاً فاستق منها دلواً واحداً(3) .

فان(4) وقع فيها كلب، أو سنّور، فانزح منها ثلاثين دلواً إلى أربعين دلواً(5) .

وقد روي: سبعة دلاء(6) .

فان وقع فيها دجاجة، أو حمامة، فاستق منها سبعة دلاء(7) .

__________________

1 - « وإن » أ.

2 - عنه المستدرك: 1/205 ح 1. وفي الكافي: 3/7 ح 11، والتهذيب: 1/244 ح 33، والاستبصار: 1/41 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 1/191 - أبواب الماء المطلق - ب 20 ح 1 وح 2. وفي الهداية: 14 مثله، وفي المختلف: 8 عن ابن بابويه باختصار.

3 - عنه المستدرك: 1/203 ح 1. وفي الفقيه: 1/13، والهداية: 14 مثله. وفي التهذيب: 1/243 ح 31، والاستبصار: 1/34 ح 2 نحوه، وفي السرائر: 1/78 صدره، عنها الوسائل: 1/181 - أبواب الماء المطلق - ب 16 ح 2 وح 4، وفي المختلف: 7 عن ابني بابويه قطعة.

4 - « وإن » ب.

5 - عنه المعتبر: 16. وفي فقه الرضا: 94 مثله، عنه البحار: 80/25 ضمن ح 3، وفي الهداية: 14 مثله، وكذا في الفقيه: 1/12 ذيل ح 22 إلاّ أنّه ذكر السنور منفصلاً وقال: نزح منها سبعة دلاء. وفي التهذيب: 1/235 ذيل ح 11، وص 236 ضمن ح 12، والاستبصار: 1/36 ذيل ح 1 وضمن ح 2 بطريقين باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 1/183 - أبواب الماء المطلق - ب 17 ح 3 وح 4. وفي المختلف: 5 عن علي بن بابويه مثله.

6 - عنه المعتبر: 16. وانظر الفقيه: 1/12 ذيل ح 22، والتهذيب: 1/235 ح 10، وص 238 ذيل ح 18، والاستبصار: 1/34 ح 1، وص 38 ذيل ح 7، عن بعضها الوسائل: 1/180 - أبواب الماء المطلق - ب 15 ح 5، وص 182 ب 17 ذيل ح 1.

7 - عنه المستدرك: 1/204 صدر ح 1. وفي الفقيه: 1/12، والهداية: 14 مثله. وفي التهذيب: 1/235 ضمن ح 11 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 1/186 - أبواب الماء المطلق - ب 18 ذيل ح 2.


وإن وقع فيها حمار، فاستق منها كرّاً من الماء(1) .

والكرّ ما يكون ثلاثة أشبار طولاً(2) ، في عرض ثلاثة أشبار، في عمق ثلاثة أشبار(3) .

وروي أنّ الكرّ ( ذراعان وشبر، في ذراعين وشبر )(4) (5) .

وسئل أبو عبد اللّهعليه‌السلام عن الماء الذي لا ينجّسه شيء، قال: ذراعان عمقه، في ذراع وشبر سعته(6) (7) .

وروي: أنّ الكرّ ألف ومائتا رطل(8) .

وإن قطّر في البئر قطرات من دم، فاستق منها عشرة دلاء(9) (10) .

وإن وقعت(11) فيها فأرة(12) ، فانزح منها دلواً واحداً(13) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 1/204 ضمن ح 1. وفي الفقيه: 1/12، والهداية: 14 مثله. وانظر التهذيب: 1/235 ذيل ح 10، والاستبصار: 1/34 ذيل ح 1، عنهما الوسائل: 1/180 - أبواب الماء المطلق - ب 15 ذيل ح 5.

2 - « طول » أ، ج، د.

3 - عنه المستدرك: 1/199 ح 1، والبحار: 80/18 ح 10، وفي ح 9، والوسائل: 1/165 - أبواب الماء المطلق - ب 10 ح 2 عن أمالي الصدوق: 514 مثله.

4 - « ذراع وشبر في ذراع وشبر » ب.

5 - عنه البحار: 80/18 ضمن ح 10، والوسائل: 1/165 - أبواب الماء المطلق - ب 10 ح 3.

6 - ليس في «د».

7 - عنه البحار: 80/18 ضمن ح 10، وفي الوسائل: 1/164 - أبواب الماء المطلق - ب 10 ح 1 عنه وعن التهذيب: 1/41 ح 53، والاستبصار: 1/10 ح 1 مثله.

8 - عنه البحار: 80/18 ذيل ح 10، وفي الوسائل: 1/167 - أبواب الماء المطلق - ب 11 ح 1 عنه وعن الكافي: 3/3 ح 6، والتهذيب: 1/41 ح 52، والاستبصار: 1/10 ح 4، والمعتبر: 10 مثله.

9 - « أدل » أ، ج، د.

10 - الفقيه: 1/13 وفيه دلاء بدل قوله: « عشرة دلاء ». وفي الكافي: 3/5 ح 1، والاستبصار: 1/44 ح 2، والتهذيب: 1/244 ح 36 نحوه، عنها الوسائل: 1/176 - أبواب الماء المطلق - ب 14 ح 21.

11 - « وقع » ب، ج.

12 - « فأر » ب، ج، د.

13 - عنه المستدرك: 1/205 صدر ح 1. وفي الفقيه: 1/12 ذيل ح 22، والهداية: 14 مثله.


وأكثر ما روي في الفأرة إذا تفسّخت(1) سبعة دلاء(2) .

وإن وقع فيها زنبيل(3) من عذرة، رطبة أو يابسة، أو زنبيل من سرقين، فلا بأس بالوضوء منها، وليس عليك أن تنزح منها شيئاً(4) .

وإن وقعت فأرة(5) في حبّ دهب، فأُخرجت قبل أن تموت، فلا بأس أن تبيعه من مسلم، وتدهن(6) به(7) .

وإن وقعت في البئر شاة، فانزح منها سبعة أدل(8) (9) .

__________________

1 - « إنفسخت » ب.

2 - عنه المستدرك: 1/205 ضمن ح 1. وفي الفقيه: 1/12، والتهذيب: 1/239 ح 22، والاستبصار: 1/39 ح 5 باختلاف في اللفظ، وفي التهذيب: 1/235 صدر ح 11، والاستبصار: 1/39 ح 3 نحوه، عنها الوسائل: 1/186 - أبواب الماء المطلق - ب 18 ح 2، وص 187 ب 19 ح 1 وح 3.

3 - الزِّنبيل: المكتل « مجمع البحرين: 1/266 - زبل - ».

4 - عنه المستدرك: 1/201 ح 1. وفي الفقيه: 1/13 مثله. وفي قرب الاسناد: 180 ح 664، والتهذيب: 1/246 صدر ح 40، وص 416 ح 31، والاستبصار: 1/42 ح 2 وح 3 نحوه، عنها الوسائل: 1/172 - أبواب الماء المطلق - ب 14 ح 8، وص 174 ح 15، وفي البحار: 80/23 ضمن ح 1 عن قرب الاسناد.

5 - ليس في «ج». « أي الفأرة » المستدرك.

6 - « أو تدهن » ج، المستدرك.

7 - عنه المستدرك: 1/223 ح 1. وفي الفقيه: 1/11 ذيل ح 19 مثله. وفي قرب الاسناد: 261 ح 1034، والتهذيب: 1/419 ذيل ح 45، والاستبصار: 1/24 ح 4 باختلاف في اللّفظ، عنها الوسائل: 1/239 - أبواب الآسار - ب 9 ذيل ح 1. وفي البحار: 103/71 ح 6 عن قرب الاسناد.

8 - « أدلو » ب، والمستدرك.

9 - عنه المستدرك: 1/204 ضمن ح 1. وفي التهذيب: 1/235 ح 10، والاستبصار: 1/34 ح 1 نحوه، عنهما الوسائل: 1/180 - أبواب الماء المطلق - ب 15 ح 5.


وإن وقعت فأرة(1) في خابية(2) فيها سمن أو زيت، فلا تأكله(3) .

وإن وقعت في البئر فأرة أو غيرها من الدّواب، فماتت فعجن من مائها، فلا بأس بأكل ذلك الخبز، إذا أصابته النار(4) .

( وفي حديث آخر: أكلت النار ما فيه )(5) (6) .

وإذا وقع في البئر سام أبرص(7) فحرّك الماء بالدلو، فليس بشيء(8) .

وروى عبد الكريم(9) عن أبي عبد اللّهعليه‌السلام أنّه قال في بئر استُقي(10) منها، فتوضّئ به، وغسل به الثياب، وعجن به، ثمّ علم أنّه كان فيها ميتة، أنّه لا بأس، ولا يغسل منه الثوب، ولا تعاد منه الصّلاة(11) .

__________________

1 - ليس في «ب».

2 - الخابية: الحب « لسان العرب: 14/223».

3 - عنه المستدرك: 1/211 ح 6. وفي التهذيب: 1/420 صدر ح 46، والاستبصار: 1/24 صدر ح 3 مثله، عنهما الوسائل: 1/206 - أبواب الماء المضاف والمستعمل - ب 5 صدر ح 2.

4 - الفقيه: 1/11 ذيل ح 18 مثله. وفي التهذيب: 1/413 ح 22، والاستبصار: 1/29 ح 1 باختلاف في بعض ألفاظه، عنهما الوسائل: 1/175 - أبواب الماء المطلق - ب 14 ح 17.

5 - ليس في «أ» و «د».

6 - الفقيه: 1/11 ح 19، والتهذيب: 1/414 ذيل ح 23، والاستبصار: 1/29 ذيل ح 2 مثله، عنها الوسائل: 1/175 - أبواب الماء المطلق - ب 14 ح 18 وسيأتي في ص 34 مثله.

7 - سام أبرص: هو كبار الوزغ « مجمع البحرين: 1/187 - برص - ».

8 - الكافي: 3/5 ح 5، والفقيه: 1/15 ح 31، والتهذيب: 1/245 ح 39، والاستبصار: 1/41 ح 10 مثله، عنها الوسائل: 1/189 - أبواب الماء المطلق - ب 19 ح 8.

حمله الشيخ على عدم التفسّخ، لأنّه إذا تفسّخ نزح منها سبع دلاء.

9 - وهو عبد الكريم بن عمرو الخثعمي الكوفي، ذكره الشيخ ضمن أصحاب الصادقعليه‌السلام في رجاله: 234، وترجمه تقي الدين الحلّي في رجاله: 257 وذكر بأنّه واقفي وقف على أبي الحسنعليه‌السلام .

10 - « استسقي » المستدرك.

11 - عنه المستدرك: 1/201 ح 2. وفي الكافي: 3/7 ح 12، والفقيه: 1/11 ح 20، والتهذيب: 1/234 ح 8، والاستبصار: 1/32 ح 6 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 1/171 - أبواب الماء المطلق - ب 14 ح 5.


وفي حديث آخر: أكلت النار ما فيه(1) .

وإن وقعت(2) في البئر قطرة دم، أو خمر، أو ميتة، أو لحم خنزير، فانزح منها عشرين دلواً، وإن تغيّر الريح، فانزح حتّى تطيب(3) .

وإذا أكل الكلب، أو الفأرة من الخبز، أو شمّاه، فاترك ما شمّاه، وكل ما بقي(4) .

ولا بأس أن تتوضّأ من حياض يبال فيها إذا كان لون الماء أغلب من لون البول، وإذا كان لون البول أغلب من لون الماء فلا تتوضّ(5) منه(6) (7) .

وإذا أصبت جُرَذا(8) في إناء، فاغسل ذلك الاناء سبع مرّات(9) .

فإن(10) وقعت في البئر خنفساء، أو ذباب، أو جراد، أو نملة، أو عقرب، أو

__________________

1 - هكذا في جميع النسح، وقد تقدّم في ص 33 مثله، ولعلّه مكرّر.

2 - « وقع » جميع النسخ، وما أثبتناه من المستدرك.

3 - عنه المختلف: 6 قطعة، والمستدرك: 1/203 ح 2 صدره. وفي التهذيب: 1/241 ح 28، والاستبصار: 1/35 ح 6 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 1/179 - أبواب الماء المطلق - ب 15 ح 3.

4 - عنه المستدرك: 1/219 ح 4. وفي الفقيه: 1/11 ذيل ح 20 مثله، وفي التهذيب: 1/229 ح 46، وص 284 ضمن ح 19 باختلاف يسير، عنه الوسائل: 3/465 - أبواب النجاسات - ب 36 ح 1 وح 2، وفي دعائم الإسلام: 1/122 نحوه، عنه البحار: 80/57 صدر ح 7.

5 - « تتعرض » د.

6 - ليس في «أ».

7 - الفقيه: 1/11 ذيل ح 20 مثله. وفي التهذيب: 1/415 ح 30، والاستبصار: 1/22 ح 8 نحوه، عنهما الوسائل: 1/139 - أبواب الماء المطلق - ب 3 ح 7.

8 - الجُرذ: هو الذكر من الفيران، وهو أعظم من اليربوع أكدر، في ذنبه سواد « مجمع البحرين: 1/361 - جرذ ».

9 - عنه المستدرك: 2/591 ح 1. وفي التهذيب: 1/284 ضمن ح 119 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 3/497 - أبواب النجاسات - ب 53 ذيل ح 1.

10 - « وإن » أ.


بنات وَردان(1) ، وكلّ ما ليس له دم، فلا تنزح منها شيئاً، ( وكذلك إن )(2) وقعت في السّمن والزيت(3) (4) .

والعظاية(5) إذا(6) وقعت في اللّبن حرم اللّبن، ويقال: أنّ فيها السّم(7) .

وإذا كانت بئر وإلى جانبها الكنيف، فانّ مجرى العيون كلّها مع مهبّ الشّمال، فإذا كانت البئر النّظيفة فوق الشّمال، والكنيف أسفل من ذلك، لم يضرّها إذا كان بينهما أذرع، فإن كان الكنيف فوق النّظيفة(8) فلا أقلّ من اثني عشر ذراعاً، وإن كانت تجاهها(9) بحذاء القبلة، وهما يستويان(10) في مهبّ الشّمال، فسبعة أذرع(11) .

وإن وقع رجل في بئر محرج(12) فلم يمكن إخراجه، فلا يتوضّأ في ذلك البئر وتعطّل وتجعل قبراً، وإن أمكن إخراجه أُخرج وغسّل ودفن، ( فانّ رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله

__________________

1 - بنات وردان: دويبة تتولّد في الأماكن النديّة، وأكثر ما تكون في الحمامات والسقايات، ومنها:

الأسود، والأبيض، والأحمر، والأصفر « مجمع البحرين: 2/488 - ورد - ».

2 - « وكذا لو » أ، د.

3 - « أو في الزيت » ب.

4 - عنه المستدرك: 1/224 ح 3. وفي التهذيب: 1/230 ح 48، وص 285 ذيل ح 119، والاستبصار: 1/26 ح 1 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 1/241 - أبواب الآسار - ب 10 ح 1، وج 3/463 - أبواب النجاسات - ب 35 ح 1. وفي فقه الرضا: 93 صدره.

5 - العَظاء: دويبة أكبر من الوزغة، الواحدة عظاءة وعظاية « مجمع البحرين: 2/206 - عظو - ».

6 - « إن » ب.

7 - عنه المستدرك: 1/223 ذيل ح 1. وفي الفقيه: 1/15 ذيل ح 32 مثله، وفي التهذيب: 1/285 ذيل ح 119 باختلاف يسير في اللفظ.

8 - « النظيف » أ، د.

9 - « تجاهاً » أ، ج، د، المستدرك.

10 - « مستويان » ج. « متساويان » المستدرك.

11 - عنه المستدرك: 1/207 ح 1. وفي التهذيب: 1/410 ح 11 مثله، عنه الوسائل: 1/200 - أبواب الماء المطلق - ب 24 ح 6.

12 - ليس في «ب».


قال(1) : ) حرمة الرجل المسلم ميّتاً كحرمته حيّاً سواء(2) .

وإن أردت أن تجعل إلى جنب بالوعة بئراً، فإن كانت الأرض صلبة فاجعل بينهما خمسة أذرع، وإن كانت رخوة فسبعة أذرع(3) .

وروي: إن كان بينهما أذرع(4) فلا بأس وإن كانت مبخرة(5) إذا كانت البئر أعلى(6) الوادي(7) .

فإن قطّرت قطرة خمر، أو نبيذ مسكر، في قدر فيه لحم ومرق كثير، أُهريق المرق(8) ، أو أطعم أهل الذّمة، أو الكلب، ويغسل اللحم ويؤكل، وإن قطّرت(9) ( في القدر قطرة )(10) دم فلا بأس، فانّ الدم تأكله النار.

وإن قطّر خمر أو نبيذ(11) في عجين فقد فسد، ولا بأس أن تبيعه من اليهود

__________________

1 - « قال رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله : فان » أ.

2 - عنه الوسائل: 3/219 - أبواب الدفن - ب 51 ح 1 وعن التهذيب: 1/419 ح 43، وص 465 ح 167 مثله.

3 - عنه المستدرك: 1/208 ذيل ح 1. وفي الفقيه: 1/13 مثله. وفي الكافي: 3/8 صدر ح 3، والتهذيب: 1/410 صدر ح 10، والاستبصار: 1/45 صدر ح 2 نحوه، عنها الوسائل: 1/198 - أبواب الماء المطلق - ب 24 ح 2 وذيل ح 3. وفي المختلف: 15 عن طريق الشيخ، والمصنّف، وابن البرّاج، وابن ادريس، نحوه أيضاً.

4 - « ذراعاً » أ، د.

5 - البئر المُبخرة: التي يشمّ منها الرائحة الكريهة، كالجيفة ونحوها « مجمع البحرين: 1/159 - بخر - ».

6 - « على » أ. « على أعلى » الوسائل، والمستدرك.

7 - عنه الوسائل: 1/199 - أبواب الماء المطلق - ب 24 ح 5، والمستدرك: 1/208 ذيل ح 1. وفي الكافي: 3/7 صدر ح 2، والتهذيب: 1/410 صدر ح 12 نحوه.

8 - ليس في «ب».

9 - « قطر » ب، ج، د، المستدرك.

10 - ليس في المستدرك.

11 - النبيذ: ما يُعمل من الأشربة، من التمر، والزبيب، والعسل، والحنطة، والشعير « مجمع البحرين: 2/262 - نبذ - ».


والنّصارى بعد أن تبيّن لهم، والفقّاع(1) بتلك المنزلة(2) .

فإن وقع(3) كلب في إناء أو شرب منه، أُهريق الماء، وغسل الاناء ثلاث مرّات: مرّة(4) بالتراب ومرّتين بالماء، ثمّ يجفّف(5) .

__________________

1 - الفقاع: شيء يشرب، يتّخذ من ماء الشعير فقط، وليس بمسكر، ولكن ورد النهي عنه « مجمع البحرين: 2/420 - فقع - ».

2 - عنه المستدرك: 1/225 ح 1 ذيله، وج 2/612 ح 9 صدره. وفي الكافي: 6/422 ح 1، والتهذيب: 1/279 ح 107 باختلاف يسيير في اللفظ، عنهما الوسائل: 3/470 - أبواب النجاسات - ب 38 ح 8.

3 - « ولغ » ج.

4 - ليس في «أ».

5 - عنه المستدرك: 1/219 ح 3 صدره. وفي فقه الرضا: 93 مثله، عنه البحار: 80/54 ح 3. وفي الفقيه: 1/8 ذيل ح 10 مثله. وفي التهذيب: 1/225 ذيل ح 29، والاستبصار: 1/19 ذيل ح 2 نحوه، عنهما الوسائل: 3/415 - أبواب النجاسات - ب 12 ح 2 وح 5.


5

باب الغسل من الجنابة وغيرها

إعلم أنّ غسل الجنابة فرض واجب، وما سوى ذلك سنة(1) (2) .

فإذا أردت الغسل من الجنابة، فاغسل يديك ثلاثاً، ثمّ استنج(3) ، وضع على رأسك ثلاث أكفّ من ماء، وميّز الشّعر بأناملك حتّى يبلغ أصل الشّعر كلّه(4) .

ولا تدع شعرة من رأسك ولحيتك حتّى تدخل الماء تحتها(5) ، فانّي(6) رويت أنّه

__________________

1 - قال صاحب الوسائل: المراد بالسنّة: ما علم وجوبه من جهة السنّة، وبالفرض: ما علم وجوبه من القرآن.

2 - عنه المستدرك: 1/447 ذيل ح 1. وفي الفقيه: 1/46، والهداية: 19 باختلاف في اللّفظ. وفي التهذيب: 1/110 ح 21، والاستبصار: 1/98 ح 6 نحوه، عنهما الوسائل: 2/176 - أبواب الجنابة - ب 14 ح 11.

3 - عنه المستدرك: 1/483 ح 2 صدره. وانظر الكافي: 3/12 ذيل ح 29، والفقيه: 1/29 ذيل ح 4 وص 46، والهداية: 20، والتهذيب: 1/36 ذيل ح 35 وح 36، والاستبصار: 1/50 ذيل ح 1 وح 2، عن معظمها الوسائل: 1/427 - أبواب الوضوء - ب 27 ح 1 وح 2 وح 4.

4 - عنه المستدرك: 1/479 ح 4 وعن الهداية: 20 مثله. وفي الفقيه: 1/46 عن رسالة أبيه مثله. ويؤيّد صدره ما ورد في الكافي: 3/43 ضمن ح 3، والتهذيب: 1/132 ح 55، وص 137 ح 75، عنهما الوسائل: 2/229 - أبواب الجنابة - ب 26 ح 2 وح 8، وص 241 ب 31 ح 6.

5 - عنه المستدرك: 1/480 ذيل ح 4 وعن الهداية: 20 مثله. وفي الفقيه: 1/46 عن رسالة أبيه مثله.

6 - « فانّه » أ.


من ترك شعرة متعمّداً لم يغسلها من الجنابة فهو في النار(1) .

ثمّ صبّ الماء على رأسك وبدنك مرّتين، وامرر يديك على بدنك كلّه، وخلّل أُذنيك باصبعيك، وكلّما أصابه الماء فقد طهر(2) .

فإن أصابتك جنابة باللّيل واغتسلت، فأصبحت ووجدت بثوبك جنابة(3) ، فلا إعادة عليك، إن كنت قد نظرت ولم تر شيئاً، وإن لم تنظر(4) فعليك الاعادة(5) .

وإذا دخلت الحمّام ولم(6) يكن عندك ما تغرف به ويداك قذرتان(7) ، فاضرب يدك في الماء وقل: « بسم اللّه وباللّه » وهذا ممّا قال اللّه عزّ وجلّ:( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (8) (9) .

__________________

1 - عنه البحار: 81/58 ح 24، والوسائل: 2/173 - أبواب الجنابة - ب 1 ح 2. وفي أمالي الصدوق: 391 ح 11، وعقاب الأعمال: 272 ح 1، والتهذيب: 1/135 ح 64 باختلاف يسير. وفي الفقيه: 1/46 عن رسالة أبيه مثله، وكذا في الهداية: 20.

2 - عنه المستدرك: 1/480 ح 4 وعن الهداية: 20 مثله. وفي الفقيه: 1/46 عن رسالة أبيه مثله. وفي الكافي: 3/43 ذيل ح 1 وذيل ح 3، والتهذيب: 1/132 ذيل ح 56، وص 133 ذيل ح 59، والاستبصار: 1/123 ح 2 نحوه، عنها الوسائل: 2/229 - أبواب الجنابة - ب 26 ذيل ح 1 وذيل ح 2.

3 - « نجاسة » أ، د.

4 - « تطلب » أ، د.

5 - الكافي: 3/406 ح 7، والفقيه: 1/42 ح 19، والتهذيب: 1/424 ح 19، وج 2/202 ح 92، والاستبصار: 1/182 ح 12 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 3/478 - أبواب النجاسات - ب 41 ح 3 وح 4.

6 - « فان لم » ب.

7 - الظاهر أنّ المراد من القذارة هنا الوساخة.

8 - الحج: 78.

9 - فقه الرضا: 85 مثله، عنه البحار: 81/52 ذيل ح 23، وفي الفقيه: 1/9 ذيل ح 15 مثله. وفي الكافي: 3/4 ح 2، والتهذيب: 1/149 ح 116، والاستبصار: 1/128 ح 2 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 1/152 - أبواب الماء المطلق - ب 8 ح 5.


وإذا دخلت الحمّام فاغتسلت، وأصاب جسدك جنباً أو غيره فلا بأس(1) .

وإذا اجتمع المسلم واليهودي والنصراني، إغتسل المسلم قبلهما من الحوض(2) .

وإن كان بك جروح أو قروح وأجنبت(3) ، فلا تغتسل إن خفت على نفسك(4) .

ولا بأس أن تغتسل المرأة وزوجها من إناء واحد، ولكن تغتسل بفضله ولا يغتسل بفضلها(5) .

ولا بأس أن تقرأ القرآن كلّه وأنت جنب، إلاّ العزائم التي يسجد فيها، وهي: سجدة لقمان(6) ، وحم السّجدة، والنّجم، وسورة إقرأ باسم ربّك(7) .

ولا يجوز لك أن تمسّ المصحف وأنت جنب(8) ، ولا بأس أن يقلّب لك

__________________

1 - التهذيب: 1/378 ذيل ح 29 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 1/235 - أبواب الآسار - ب 7 ذيل ح 5.

2 - فقه الرضا: 86، والفقيه: 1/10 ذيل ح 16 باختلاف يسير.

3 - « وجنبت » أ، د.

4 - الكافي: 3/68 ح 1، والفقيه: 1/58 ح 6، والتهذيب: 1/184 ح 4، وص 185 ح 5 وح 6، وص 196 ح 40 نحوه، عنها الوسائل: 3/347 - أبواب التيمّم - ب 5 ح 5 وح 7، وص 348 ح 8 وح 9 وح 11.

5 - عنه المستدرك: 1/475 ح 1. وفي الفقيه: 1/12 ذيل ح 22 مثله، ويؤيّد صدره ما ورد في الكافي: 3/10 ح 2، وص 22 ح 5، والتهذيب: 1/137 ح 73 وح 74، والاستبصار: 1/122 ح 5 وح 6، عنها الوسائل: 2/242 - أبواب الجنابة - ب 32 ح 1 وح 2.

6 - الظاهر أراد السجدة التي تلي سورة لقمان.

7 - عنه المستدرك: 1/466 ح 4 صدره. وفي فقه الرضا: 84 مثله، عنه البحار: 81/52 ضمن ح 23، وفي الفقيه: 1/48 ذيل ح 13، والهداية: 20 مثله. وفي المعتبر: 49 نقلاً عن جامع البزنطي باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 2/218 - أبواب الجنابة - ب 19 ح 11.

8 - عنه المستدرك: 1/464 ح 2. وفي الفقيه: 1/48 ذيل ح 13، والهداية: 20 باختلاف في اللفظ. وفي التهذيب: 1/127 ح 35، والاستبصار: 1/113 ح 3، ومجمع البيان: 5/226 نحوه، عنها الوسائل: 1/384 - أبواب الوضوء - ب 12 ح 3، وص 85 ح 5.


الورق غيرك(1) وتنظر فيه(2) وتقرأ(3) .

ولا تتوضّأ بفضل الجنب والحائض(4) ، ولا بأس أن يتناولا من المسجد ما أرادا ولا يضعان فيه شيئاً، لأنّ ما فيه لا يقدران على أخذه من غيره، وهما قادران على وضع ما معهما في غيره(5) .

ولا تأكل ولا تشرب وأنت جنب حتّى تغسل فرجك وتتوضّأ، فانّك إذا فعلت ذلك، خيف عليك البرص(6) (7) .

قال أبو عبد اللّهعليه‌السلام : إنّي(8) أكره الجنابة حين تصفرّ الشّمس، وحين تطلع وهي صفراء(9) .

__________________

1 - « عندك » أ، د.

2 - ليس في «ب» و «ج»، و « المستدرك ».

3 - عنه المستدرك: 1/464 ذيل ح 2. وفي الفقيه: 1/48 ذيل ح 13 مثله.

4 - عنه المستدرك: 1/222 ح 3. وانظر مسائل علي بن جعفر: 142 ح 166، والكافي: 3/10 ح 1 - ح 4، والتهذيب: 1/222 ح 18، والاستبصار: 1/17 ح 4، عنها الوسائل: 1/234 - أبواب الآسار - ب 7 ح 1، وص 236 ب 8 ح 1 - ح 4.

وقد تقدم في ص 18 مضمونه.

5 - عنه المستدرك: 1/464 ح 2 وعن فقه الرضا: 85 باختلاف في صدره. وفي الفقيه: 1/48 ذيل ح 13 مثله. وفي تفسير القمي: 1/139 نحوه، وفي الكافي: 3/51 ح 8، والتهذيب: 1/125 ح 30 نحو صدره، وفي علل الشرائع: 288 ضمن ح 1 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 2/213 - أبواب الجنابة - ب 17 ح 1 - ح 3.

6 - ليس في «أ».

7 - فقه الرضا: 84 باختلاف يسير، عنه البحار: 81/52 ضمن ح 23، وفي الهداية: 20 بمعناه، وكذا في الفقيه: 1/46 عن رسالة أبيه، وفي ص 47 ح 4 نحو صدره، وفي الكافي: 3/51 ذيل ح 12، والتهذيب: 1/130 ذيل ح 48، والاستبصار: 1/117 ذيل ح 6 نحوه، عن بعضها الوسائل: 2/219 - أبواب الجنابة - ب 20 ح 2.

8 - « إنّني » أ، د.

9 - الفقيه: 1/47 ح 5، وج 3/255 ح 4 مثله، عنه الوسائل: 20/139 - أبواب مقدمات النكاح - ب 70 ح 2.


وإن اغتسلت من الجنابة ووجدت بللاً(1) ، فإن كنت بلت قبل الغسل، فلا تعد الغسل، وإن كنت لم تبل قبل الغسل، فأعد الغسل(2) .

وفي حديث آخر: إن لم تكن بلت، فتوضّأ(3) ولا تغتسل، إنّما ذلك من الحبائل(4) (5) .

وإن احتلمت المرأة فأنزلت فليس عليها غسل(6) .

وروي ( أنّ عليها الغسل )(7) إذا أنزلت، فإن(8) لم تنزل فليس عليها شيء(9) .

واعلم أنّ غسل الجنابة والحيض واحد(10) .

__________________

1 - أي بللاً مشتبهاً.

2 - عنه البحار: 81/65 ح 46، والمستدرك: 1/477 ح 3. وفي الهداية: 21 باختلاف في اللفظ، وكذا في الكافي: 3/49 ح 2 وح 4، والفقيه: 1/47 ح 9، والتهذيب: 1/143 ح 96 وح 97، والاستبصار: 1/118 ح 2، عن معظمها الوسائل: 2/250 - أبواب الجنابة - ب 36 ح 1 وح 5.

3 - « فتوضّأت » ب.

4 - الحبائل: عروق ظهر الانسان « مجمع البحرين: 1/449 - حبل - ».

5 - عنه البحار: 81/65 ذيل ح 46، والوسائل: 2/250 - أبواب الجنابة - ب 36 ح 4، والمستدرك: 1/478 ذيل ح 3. وفي الفقيه: 1/47 ح 10 مثله.

6 - التهذيب: 1/123 ح 20 وح 21، والاستبصار: 1/107 ح 9 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 2/191 - أبواب الجنابة - ب 7 ح 21.

7 - « أنّ المرأة إذا احتلمت فعليها الغسل » البحار، الوسائل.

8 - « وإن » ب، ج.

9 - عنه البحار: 81/59 ح 27، والوسائل: 2/188 - أبواب الجنابة - ب 7 ح 9. وفي الكافي: 3/48 ح 5، والفقيه: 1/48 ح 12، والتهذيب: 1/123 ح 22، والاستبصار: 1/107 ح 10 باختلاف يسير في اللفظ.

10 - عنه المستدرك: 2/17 ح 2، وفي البحار: 81/27 ح 4 عنه وعن الخصال: 2/603 ضمن ح 9، وأمالي الصدوق: 515، والهداية: 19 مثله، وفي الوسائل: 2/316 - أبواب الحيض - ب 23 ح 3 عنه وعن الفقيه: 1/44 ح 2، والأمالي مثله. وفي الكافي: 3/83 ذيل ح 2، والتهذيب: 1/106 ح 6، وص 395 ذيل ح 46 مثله.


وإذا حاضت المرأة وهي جنب فلا يضرّها أن لا تغتسل من الجنابة حتّى تطهر(1) .

وإذا أجنبت ولم تجد الماء فتيمّم بالصّعيد، وإذا وجدت الماء فاغتسل وأعد الصّلاة(2) .

وروي: إن أجنبت في أرض ولم تجد إلاّ ماء جامداً، ولم تخلص إلى الصّعيد، فصلّ بالتمسّح، ثمّ لا تعد إلى الأرض التي يوبق(3) فيها دينك(4) .

وإن عرقت في ثوبك وأنت جنب حتّى يبتلّ ثوبك، فانضحه بشيء من ماء وصلّ فيه(5) .

وقال والديرحمه‌الله في رسالته إليّ: إن عرقت في ثوبك وأنت جنب وكانت الجنابة من حلال، فحلال الصّلاة فيه(6) ، وإن كانت الجنابة(7) من حرام،

__________________

1 - الفقيه: 1/48 ذيل ح 13 بمعناه. وانظر التهذيب: 1/395 ح 50، وص 396 ح 52، والاستبصار: 1/147 ح 3 وح 5، عنهما الوسائل: 2/264 - أبواب الجنابة - ب 43 ح 6 وح 7.

2 - فقه الرضا: 83 نحوه، وانظر التهذيب: 1/193 ح 32، والاستبصار: 1/159 ح 3، عنهما الوسائل: 3/368 - أبواب التيمم - ب 14 ح 10، وروي في المحاسن: 372 ح 132، والفقيه: 1/57 ح 3 بلفظه إلاّ أنّه فيهما لا يعيد الصلاة.

3 - « توبق » الوسائل. وتوبق دينك: أيّ تهلكه وتضيعّه « مجمع البحرين: 2/416 - وبق - ».

4 - عنه الوسائل: 3/391 - أبواب التيمّم - ب 28 ح 3، والمستدرك: 2/534 ح 1، وفي ص 355 ب 9 ح 9 من الوسائل المذكور عن المحاسن: 372 ح 134، والكافي: 3/67 ح 1، والتهذيب: 1/191 ح 27، والاستبصار: 1/158 ح 3، والسرائر: 3/612 باختلاف يسير. وفي الفقيه: 1/48 ذيل ح 13 باختلاف يسير في اللفظ.

5 - عنه المستدرك: 2/570 ح 6، وفي الكافي: 3/52 ح 3، والتهذيب: 1/268 ح 74، والاستبصار: 1/185 ح 2 باختلاف يسير، وفي التهذيب: 1/269 ح 78، والاستبصار: 1/185 ح 4 نحوه، عنها الوسائل: 3/445 - أبواب النجاسات - ب 27 ح 4، وص 446 ذيل ح 5 وح 8.

6 - « إليه » أ، د.

7 - ليس في «ج» و « المستدرك ».


فحرام الصّلاة فيه(1) .

وإذا ارتمس الجنب في الماء إرتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله(2) .

وإذا دخلت الحمّام فلا تدلك رأسك ووجهك بمئزر، فانّه يذهب بماء الوجه، ولا تدلك تحت قدميك بالخزف، فانّه يورث البرص، ولا تستلق على قفاك فيه، فانّه يورث داء الدُبيلة(3) ، ولا تضطجع فيه، فانّه يذيب شحم الكليتين(4) .

ولا تدخله بغير مئزر، فانّه من الإيمان(5) .

وإن رأيت في منامك أنّك تجامع ووجدت الشّهوة، فانتبهت ولم تر بثيابك ولا ( في جسدك )(6) شيئاً فلا غسل عليك، وإن وجدت بلّة أيضاً، إلاّ أن يسبقك الماء الأكبر(7) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 2/570 ذيل ح 6. وفي الفقيه: 1/40 ذيل ح 5، والهداية: 21 مثله. وفي الذكرى: 14 نحوه، عنه الوسائل: 3/447 - أبواب النجاسات - ب 27 ح 12. وفي المختلف: 57 عن المصنّف باختصار.

2 - عنه المستدرك: 1/470 ح 3. وفي الفقيه: 1/48 ح 13 مثله، عنه الوسائل: 2/233 - أبواب الجنابة - ب 26 ح 15، وفي ص 230 ذيل ح 5 عن التهذيب: 1/148 ذيل ح 113، وص 370 ذيل ح 24 باختلاف يسير.

3 - الدُبَيلة: الطاعون، وخراج، ودمل يظهر في الجوف ويقتل صاحبه غالباً « مجمع البحرين: 1/9 - دبل - ».

4 - عنه المستدرك: 1/385 ح 1 ذيله. وفي علل الشرائع: 292 ضمن ح 1 مثله، وفي الكافي: 6/501 ح 24 باختلاف يسير، وفي الفقيه: 1/64 ضمن ح 19 قطعة، عنها الوسائل: 2/45 - أبواب آداب الحمام - ب 13 ح 2 وح 3.

5 - عنه المستدرك: 1/380 ح 1. وفي فقه الرضا: 87 مثله، عنه البحار: 76/75 ذيل ح 18. ويؤيّده ما ورد في الكافي: 6/497 ح 3، وص 502 ح 35، والفقيه: 1/60 ح 1، عنهما الوسائل: 2/39 - أبواب آداب الحمام - ب 9 ح 5، وص 40 ح 6.

6 - « بجسدك » أ.

7 - عنه المستدرك: 1/457 ح 1. وفي الكافي: 3/48 ح 1، والتهذيب: 1/120 ح 7، والاستبصار: 1/109 ح 5 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 2/196 - أبواب الجنابة - ب 9 ح 1.


ولا بأس أن يختضب الجنب، ويجنب وهو مختضب(1) ، ويحتجم(2) ، ويذكر اللّه(3) ويتنوّر، ويذبح(4) ، ويلبس الخاتم(5) ، وينام في المسجد ويمرّ فيه(6) ، ويجنب أوّل اللّيل وينام إلى آخره(7) .

ولا بأس بقراءة القرآن في الحمّام ما لم تردّ به الصّوت(8) ، ولا بأس بأن تنكح فيه(9) .

ولا تغسل رأسك بالطّين، فانّه يُسمج الوجه(10) ، ولا تتمشّط فيه، فانّه يورث

__________________

1 - عنه المستدرك: 1/467 ح 1. وفي الكافي: 3/51 صدر ح 9 وصدر ح 12 مثله، عنه الوسائل: 2/221 - أبواب الجنابة - ب 22 ح 1 وح 3. وفي التهذيب: 1/183 صدر ح 97، والاستبصار: 1/116 صدر ح 5 صدره.

2 و 4 - عنه المستدرك: 1/467 ح 1. وفي الكافي: 3/51 ح 11 وح 12، والتهذيب: 1/130 ح 48، والاستبصار: 1/116 ح 6 مثله، عنها الوسائل: 2/223 - أبواب الجنابة - ب 23 ح 1 وص 224 ح 2. وفي الفقيه: 1/48 ذيل ح 13 مثله.

3 - عنه المستدرك: 1/467 ضمن ح 1. وفي قرب الاسناد: 172 ح 629، والكافي 3/50 ذيل ح 2، والتهذيب: 1/128 ذيل ح 37، والاستبصار: 1/114 ذيل ح 1 مثله، عنها الوسائل: 2/216 - أبواب الجنابة - ب 19 ذيل ح 2. وفي الفقيه: 1/48 ذيل ح 13 مثله.

5 - عنه المستدرك: 1/467 ذيل ح 1. وفي الفقيه: 1/48 ذيل ح 13 مثله.

6 - الفقيه: 1/48 ذيل ح 13 مثله، وفي التهذيب: 1/371 ح 27 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 2/210 - أبواب الجنابة - ب 15 ح 19.

حمله صاحب الوسائل على التقيّة، أو على الضرورة، أو على مسجد الدار.

7 - الفقيه: 1/48 ذيل ح 13 مثله، وفي ص 47 ح 3 بمعناه. وفي الكافي: 3/51 ذيل ح 10، والتهذيب: 1/370 ذيل ح 20 نحوه، عنهما الوسائل: 2/228 - أبواب الجنابة - ب 25 ح 6. ويؤيّده ما في قرب الاسناد: 168 ح 615.

8 - فقه الرضا: 86 مثله، عنه البحار: 76/75 ضمن ح 18. وفي الكافي: 6/502 ح 33 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 2/47 - أبواب آداب الحمام - ب 15 ح 2.

9 - الكافي: 6/502 ذيل ح 31 والفقيه: 1/63 ذيل ح 10، والتهذيب: 1/371 ذيل ح 28 وذيل ح 29، وص 375 ذيل ح 13 نحوه، عنها الوسائل: 2/47 - أبواب آداب الحمام - ب 15 ح 3 وح 4، وص 48 ح 5 وح 8.

10 - يسمج الوجه: يقبحه « مجمع البحرين: 1/414 - سمج - ».


وباء الشّعر، ولا تستاك(1) فيه، فانّه يورث وباء الأسنان(2) .

وإن جامعت مفاخذة حتّى تهريق الماء، فعليك الغسل وليس على المرأة، إنّما عليها غسل الفخذين(3) .

وإن اغتسلت في وهدة(4) وخشيت أن يرجع ما ينصبّ عنك(5) إلى الماء الذي تغتسل منه، أخذت كفّاً وصببته أمامك وكفّاً عن يمينك، وكفّاً عن يسارك وكفّاً خلفك(6) ، واغتسلت منه(7) .

__________________

1 - « تستك » ب.

2 - علل الشرائع: 292 ضمن ح 1 مثله، وفي الفقيه: 1/64 ضمن ح 19 قطعة، عنهما الوسائل: 2/45 - أبواب آداب الحمام - ب 13 ح 2 وذيل ح 3.

3 - عنه المستدرك: 1/456 ح 8. وفي فقه الرضا: 236 مثله. ويؤيّده ما ورد في الفقيه: 1/47 ح 8، والتهذيب: 1/124 ح 26، والاستبصار: 1/111 ح 1، عنها الوسائل: 2/199 - أبواب الجنابة - ب 11 ح 1.

4 - الوهدة: المنخفض من الأرض « مجمع البحرين: 2/566 - وهد - ».

5 - « عليك » ب.

6 - ذكر المحقق في المعتبر: 22 في بيان نضح الأكف قولين:

الأوّل: أنّ المراد منه رشّ الأرض لتجتمع أجزاؤها فيمنع سرعة انحدار ما انفصل عن جسده إلى الماء.

والثاني: أنّ المراد منه بلّ جسده، ثمّ الاغتسال به، ليتعجّل الاغتسال قبل انحدار الماء المنفصل عن جسده إلى الماء.

7 - عنه المستدرك: 1/217 ح 1. وفي فقه الرضا: 85 مثله، عنه البحار: 81/52 ذيل ح 23. وفي الفقيه: 1/11 مثله. وفي التهذيب: 1/417 صدر ح 37، والاستبصار: 1/28 ح 2 باختلاف يسير، وكذا في السرائر: 3/555 نقلاً عن نوادر البزنطي، وفي المعتبر: 22 نقلاً عن جامع البزنطي، عنها الوسائل: 1/217 - أبواب الماء المضاف - ب 10 ح 2. وفي البحار: 80/139 عن التهذيب.

احتمل الشيخ فيه ثلاث احتمالات: أوّلاً: كون الغسل هنا من الأغسال المسنونة لا غسل الجنابة، لعدم جواز استعمال ماء ما اغتسل به للجنابة.

ثانياً: أن يكون الغسل مختصّاً بحال الاضطرار.

ثالثاً: أن يكون الغسل مختصاً بمن ليس على بدنه شيء من النجاسة.


6

باب الحائض، والمستحاضة، والنفساء ورؤيتهن الدم، وغسلهن وما يجب عليهن من الصلاة وتركها

إعلم أنّ أقلّ أيّام(1) الحيض ثلاثة أيّام، وأكثرها(2) عشرة أيّام(3) (4) .

فإذا حاضت المرأة عشرة أيّام أو دون ذلك بيومين، واستمرّ الدم بها، فهي مستحاضة، وإن انقطع(5) الدم اغتسلت وصلّت، فإن كان حيضها سبعة(6) أيّام أو ثمانية أيّام(7) حائضاً دائماً مستقيماً، ثمّ تحيض ثلاثة أيّام، ثمّ ينقطع عنها الدم، فترى

__________________

1 - ليس في «أ».

2 - «وأكثره» جميع النسخ، وما أثبتناه من المستدرك.

3 - ليس في «أ».

4 - عنه المستدرك: 2/11 ح 2. وفي الفقيه: 1/50 عن رسالة أبيه مثله، وكذا في ص 55 ضمن ح 19، والهداية: 21. وفي الكافي: 3/75 ح 2 باختلاف يسير في اللفظ، وفي ح 1 وح 3 والتهذيب: 1/156 ح 18 وح 19، والاستبصار: 1/130 ح 1 وح 2 نحوه، عنها الوسائل: 2/293 - أبواب الحيض - ضمن ب 10.

5 - « استمر » ب، ج.

6 - « تسعة » أ، د.

7 - ليس في «ب».


البياض لا صفرة ولا دماً، فانّها تغتسل وتصلّي وتصوم، فإذا رأت الدم أمسكت عن الصّلاة فإذا رأت الطهر صلّت، وإذا رأت الدم فهي مستحاضة قد انتظمت لها(1) أمرها كلّه(2) .

فإن رأت الدم أكثر من عشرة أيّام، فلتقعد عن الصّلاة عشرة أيّام، وتغتسل يوم حادي عشر وتحتشي، فإن لم يثقب الدم الكرسف صلّت صلاتها كلّ صلاة بوضوء، فإن غلب الدم الكرسف ولم يسل صلّت صلاة اللّيل وصلاة الغداة بغسل، وسائر الصّلوات بوضوء، وإن غلب الدم الكرسف وسال صلّت صلاة اللّيل وصلاة الغداة بغسل(3) ، والظّهر والعصر بغسل، تؤخّر الظّهر قليلاً وتعجّل العصر، وتصلّي المغرب والعشاء الآخرة بغسل واحد، تؤخّر المغرب قليلاً، وتعجّل العشار الآخرة إلى أيّام حيضها، فإذا دخلت في أيّام حيضها تركت الصّلاة(4) .

فان(5) رأت المرأة الصّفرة في أيّام الحيض(6) فهو حيض، وإن رأت في أيّام الطّهر فهو طهر(7) .

__________________

1 - « لك » أ، د.

2 - عنه المستدرك: 2/9 ح 1. وفي الكافي: 3/90 ح 7 باختلاف يسير، عنه الوسائل: 2/283 - أبواب الحيض - ب 5 ح 4 صدره، وص 285 ب 6 ح 1 ذيله.

3 - ليس في «أ».

4 - عنه المستدرك: 2/44 ح 3، وص 14 ح 2 ذيله، وفي فقه الرضا: 192 مثله، عنه البحار: 81/92 ضمن ح 12. وفي الفقيه: 1/50 عن رسالة أبيه مثله، وكذا في الهداية: 21.

5 - « فإذا » المستدرك.

6 - « حيضها » أ، د.

7 - عنه المستدرك: 2/8 ح 1. وفي الفقيه: 1/50 عن رسالة أبيه مثله، وكذا في الهداية: 22 والمبسوط: 1/44، وفي الكافي: 3/77 ذيل ح 5 باختلاف في اللفظ، وفي الوسائل: 2/281 - أبواب الحيض - ب 4 ح 9 عن المبسوط.


وإن(1) رأت الصّفرة في أيّام طمثها، تركت الصّلاة لذلك بعدد أيّامها التي كانت تقعد في طمثها، ثمّ تغتسل وتصلّي، فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها، يجزيها الوضوء عند كلّ صلاة وتصلّي(2) .

فإن طمثت المرأة بعد ما تزول الشّمس ولم تصلّ الظهر، فليس عليها قضاء تلك الصّلاة(3) .

وإذا رأت الصّفرة والشّيء ولا(4) تدري أطهرت أم لا، فلتلصق(5) بطنها بالحائط، ولترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب يفعل إذا بال، وتستدخل(6) الكرسف، فإن كان دم خرج ولو مثل رأس الذباب، ( فإن خرج فلم )(7) تطهر، وإن لم يخرج فقد طهرت(8) .

وإذا رأت الدم خمسة أيّام ( والطهر خمسة أيام )(9) ، ( أو ترى الدم أربعة أيّام والطهر ستّة )(10) أيّام(11) ، فإذا رأت الدم لم تصلّ، وإذا رأت الطهر صلّت، تفعل

__________________

1 - « فإذا » أ، ج، د، المستدرك.

2 - عنه المستدرك: 2/8 ذيل ح 1. وفي مسائل علي بن جعفر: 210 ح 454 مثله، عنه البحار: 81/86 ح 7، وفي قرب الاسناد: 225 ح 879 مثله، عنه الوسائل: 2/280 - أبواب الحيض - ب 4 ح 7.

3 - يحمل قوله على عدم ادراك الصلاة كاملة مع عدم الطهارة، ولمثله أشار العلاّمة في المختلف: 148، وذكر أنّ المعتمد وجوب القضاء بادراك الصلاة، وعلى هذا يحمل ما ورد في الكافي: 3/102 ضمن ح 1، والتهذيب: 1/394 ح 44، والاستبصار: 1/144 ح 2، عنها الوسائل: 2/359 - أبواب الحيض - ب 48 ح 1 وح 5.

4 - « فلا » ب، ج، المستدرك.

5 - « فتلصق » ب، المستدرك.

6 - « وتدخل » ب، ج، المستدرك.

7 - « فلم » ب. « فان خرج فلا » المستدرك.

8 - عنه المستدرك: 2/15 ح 2. وفي التهذيب: 1/161 ح 34 باختلاف يسير في اللفظ، وفي الكافي: 3/80 ح 1 وح 3 نحوه، عنهما الوسائل: 2/309 - أبواب الحيض - ب 17 ح 2 - ح 4. وفي الفقيه: 1/54 عن رسالة أبيه نحوه أيضاً.

9 - ليس في «ب».

10 - ليس في «ج».

11 - ليس في «ب» و «ج».


ذلك ما بينها(1) وبين ثلاثين يوماً، فإذا مضت ثلاثون يوماً ثمّ رأت دماً صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت(2) بالكرسف في وقت كلّ صلاة، وإذا رأت صفرة توضّأت(3) .

وإذا طهرت المرأة(4) عند العصر فليس عليها أن تصلّي الظهر، إنّما تصلّي الصّلاة الّتي تطهر عندها(5) .

وإذا(6) رأت الحبلى الدم، فعليها أن تقعد أيّامها للحيض، فإذا زاد على الأيّام الدم، استظهرت بثلاثة أيّام ثمّ هي مستحاضة(7) .

وإن ولدت المرأة قعدت عن الصّلاة عشرة أيّام إلاّ أن تطهر قبل ذلك، فان استمرّ بها الدم تركت الصلاة عشرة أيّام، فإذا كان يوم حادي عشر، اغتسلت واحتشت واستثفرت(8) ، وعَملت بما تعمل المستحاضة(9) .

__________________

1 - « بينهما » أ.

2 - الاستثفار: أن تأخذ المرأة خرقة طويلة عريضة تشدّ أحد طرفيها من قدّام وتخرجها من بين فخذيها، وتشدّ طرفها الآخر من وراء بعد أن تحشي بشيء من القطن لتمتنع به من سيلان الدم. ومعنى احتشت: أي استدخلت شيئاً يمنع الدم من القطر « مجمع البحرين: 1/312 - ثفر - وص 519 - حشو - ».

3 - عنه المستدرك: 2/9 ذيل ح 1. وفي الفقيه: 1/54 عن رسالة أبيه مثله، وكذا في التهذيب: 1/380 ح 3، والاستبصار: 1/132 ح 3، عنهما الوسائل: 2/286 - أبواب الحيض - ب 6 ح 3.

4 - ليس في «ج».

5 - الفقيه: 1/52 مثله. وفي الكافي: 3/102 ح 2، والتهذيب: 1/389 ح 21، والاستبصار: 1/141 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 2/362 - أبواب الحيض - ب 49 ح 3.

6 - « ولو » د، البحار.

7 - عنه البحار: 81/111 ح 33، والمستدرك: 2/13 ح 2 ذيله. وفي التهذيب: 1/386 ح 13، والاستبصار: 1/139 ح 5 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 2/302 - أبواب الحيض - ب 13 ح 6.

8 - « واستشفرت » ب.

9 - عنه البحار: 81/111 ضمن ح 33، والمستدرك: 2/47 ح 2. وفي الفقيه: 1/55 ذيل ح 18 باختلاف في ذيله.


وقد روي أنّها تقعد ثمانية عشر يوماً(1) .

وروي عن أبي عبد اللّه الصادقعليه‌السلام أنّه قال: أنّ نساءكم لسن(2) كالنّساء الأُول، إن نساءكم أكبر(3) لحماً وأكثر دماً فلتقعد حتّى تطهر(4) .

وقد روي أنّها تقعد ما بين أربعين يوماً إلى خمسين يوماً(5) .

وإذا وقع الرجل على امرأته(6) وهي حائض، فانّ عليه أن يتصدّق على مسكين بقدر شبعه(7) .

وروي إن جامعها في أوّل الحيض فعليه أن يتصدّق بدينار، وإن(8) كان في وسطه(9) فنصف دينار، وإن كان في آخره فربع دينار(10) .

__________________

1 - عنه البحار: 81/111 ضمن ح 33، والوسائل: 2/390 - أبواب النفاس - ب 3 ح 26 والمستدرك: 2/47 ذيل ح 2. وانظر عيون الأخبار: 2/124 ضمن ح 1، وعلل الشرائع: 291 ح 1، والفقيه: 1/55 ذيل ح 18 وح 19، والتهذيب: 1/177 صدر ح 80، وص 178 ح 83 والاستبصار: 1/152 صدر ح 10، وص 153 ح 13.

2 - « ليس » جميع النسخ، وما أثبتناه من البحار، والوسائل.

3 - « أكثر » ب، ج، الوسائل.

4 - عنه البحار: 81/111 ذيل ح 33، والوسائل: 2/390 - أبواب النفاس - ب 3 ح 27.

5 - عنه البحار: 81/111 ذيل ح 33، والوسائل: 2/391 ح 28. وانظر التهذيب: 1/177 ح 79 وح 81 والاستبصار: 1/152 ح 9 وح 11.

قال المصنّف في الفقيه: 1/56 ذيل ح 19: الأخبار التي رويت في قعودها أربعين يوماً وما زاد إلى أن تطهر معلولة كلّها وردت للتقية، لا يفتي بها إلاّ أهل الخلاف.

6 - « امرأة » المستدرك.

7 - عنه البحار: 81/116 ح 39، والمستدرك: 2/22 ح 2، وفي الذكرى: 34 عنه معناه، وفي المختلف: 35 عنه وعن الفقيه: 1/53 ح 9 مثله. وفي التهذيب: 1/163 ح 41، والاستبصار: 1/133 ح 3 مثله، عنهما الوسائل: 2/328 - أبواب الحيض - ب 28 ح 5.

8 - « فان » ج، د.

9 - « نصفه » البحار، الوسائل.

10 - عنه البحار: 81/116 ضمن ح 39، والوسائل: 2/328 - أبواب الحيض - ب 28 ح 7، والمستدرك: 15/423 ح 2، وفي التهذيب: 1/164 صدر ح 43، والاستبصار: 1/134 صدر ح 5 باختلاف يسير في اللفظ. وفي الفقيه: 1/53 مثله. وسيأتي في ص 322 مثله.


وإن جامعت أمتك وهي حائض تصدّقت بثلاثة أمداد(1) من طعام(2) .

واعلم أنّ دم العذرة(3) لا يجوز الشّفرتين(4) ، ودم الحيض حارّ يخرج بحرارة شديدة، ودم المستحاضة بارد يسيل منها وهي لا تعلم(5) .

وإذا اشتبه على المرأة دم الحيض ودم القرحة، فربّما كان في فرجها قرحة، فعليها أن تستلقي على قفاها وتدخل إصبعها، فإن خرج الدم ( من الجانب الأيمن فهو من القرحة، وإن )(6) خرج من الجانب الأيسر من الحيض(7) ، وإن افتضّها زوجها ولم يرقأ(8) دمها، ولا تدري دم الحيض هو أم دم العذرة، فعليها أن تدخل القطنة، فان خرجت(9) القطنة مطوّقة بالدّم فهو من العذرة، وإن خرجت القطنة

__________________

1 - المدّ: وهو ملء الكفّين من الطعام، وهو ربع الصاع. انظر « مجمع البحرين: 2/180 - مدد - ».

2 - عنه البحار: 81/116 ذيل ح 39، والمستدرك: 2/22 ذيل ح 2. وفي فقه الرضا: 236، والفقيه: 1/53 ذيل ح 9، والهداية: 69 مثله.

3 - دم العذرة: دم البكارة « مجمع البحرين: 2/142 - عذر - ».

4 - الشفران: اللّحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم « مجمع البحرين: 1/522 - شفر - ».

5 - فقه الرضا: 194 مثله، عنه البحار: 8/93 ح 12. وفي الهداية: 22 مثله، وكذا في الفقيه: 1/54 عن رسالة أبيه. وفي الكافي: 3/91 ح 1 - ح 3، والتهذيب: 1/151 ح 1 - ح 3 نحو ذيله، عنهما الوسائل: 2/275 - أبواب الحيض - ب 3 ح 1 - ح 3.

6 - ليس في «د».

7 - عنه المستدرك: 2/14 ح 2 وعن فقه الرضا: 193 مثله. وفي الفقيه: 1/54 عن رسالة أبيه مثله. وفي التهذيب: 1/385 ح 8 باختلاف في لفظ صدره، ورواه في الكافي: 3/94 ح 3، وفيه « فان خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة » عنهما الوسائل: 2/307 - أبواب الحيض - ب 16 ح 1 وح 2.

8 - « يرق » أ، ج، د، المستدرك. وما لا يرقأ من الدم: ما لا ينقطع منه « مجمع البحرين: 1/207 - رقأ ».

9 - ليس في «ج».


منغمسة فهو من الحيض(1) .

وإذا صلّت المرأة من الظهر ركعتين فحاضت، قامت من مجلسها ولم يكن عليها إذا طهرت قضاء الركعتين، وإن كانت في صلاة المغرب وقد صلّت ركعتين فحاضت، قامت من مجلسها، فإذا طهرت قضت الركعة(2) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 2/6 ح 1 وعن فقه الرضا: 194 مثله. وفي الفقيه: 1/54 عن رسالة أبيه مثله. وفي المحاسن: 307 ح 21 وذيل ح 22، والكافي: 3/94 ح 2 وذيل ح 1، والتهذيب: 1/152 ح 4، وص 385 ضمن ح 7 نحوه، عنها الوسائل: 2/272 - أبواب الحيض - ب 2 ح 1 - ح 3. وفي البحار: 81/93 ضمن ح 12 عن فقه الرضا.

2 - عنه المستدرك: 2/33 ح 2، وفي الفقيه: 1/52 مثله. وفي الكافي: 3/103 ح 5، والتهذيب: 1/392 ح 33، والاستبصار: 1/144 ح 3 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 2/360 - أبواب الحيض - ب 48 ح 3. وأخرجه في المختلف: 39 عن ابن بابويه.

قال العلاّمة: الرواية متأوّلة على من فرطت من المغرب دون الظهر، وإنما يتم قضاء الركعة بقضاء باقي الصلاة، ويكون إطلاق الركعة على الصلاة مجازاً.


7

باب غسل الميت، وتكفينه، وتحنيطه، وتشييعه، ودفنه، والصلاة عليه

إذا دخلت على مريض فقل: أُعيذك باللّه العظيم، ربّ العرش العظيم، من شرّ كلّ عرق نعار(1) ، ومن شرّ حرّ النار، سبع مرّات(2) .

فإذا صار في حال النّزع فلقّنه كلمات الفرج، وهي(3) : لا إله إلاّ اللّه الحليم الكريم، لا إله إلاّ اللّه العليّ العظيم، سبحان اللّه ربّ السّماوات السّبع وربّ الأرضين السّبع، وما فيهنّ وما بينهنّ، وربّ العرش العظيم(4) .

__________________

1 - نعر العرق ينعَر نعراً: أي فار منه الدم « لسان العرب: 5/221 ».

2 - طب الأئمّة: 118 مثله، عنه الوسائل: 2/465 - أبواب الاحتضار - ب 40 ح 7. وفي مكارم الأخلاق: 392 مثله، عنه البحار: 81/228 ح 40.

3 - ليس في «ب».

4 - عنه المستدرك: 2/128 ح 3. وفي الكافي: 3/122 ح 3، والتهذيب: 1/288 ح 7 باختلاف يسير في صدره، وفي الكافي: 3/124 ح 7 وح 9، والفقيه: 1/77 ح 1، والتهذيب: 1/288 ح 8 نحوه، عنها الوسائل: 2/459 - أبواب الاحتضار - ب 38 ح 1 - ح 3. وفي الهداية: 23 باختلاف يسير.


فان عسر عليه نزعه واشتدّ عليه، فحوّله إلى(1) مصلاّه الذي كان يصلّي فيه أو عليه(2) (3) .

واقرأ عند رأسه( والصّافات صفّاً ) حتّى تستتمّها، فانّها لم تقرأ عند كلّ(4) مكروب إلاّ عجّل اللّه راحته(5) .

وإذا قضى فقل: إنّا للّه وإنّا إليه راجعون، اللّهمّ اكتبه عندك من المخبتين(6) وارفع درجته في أعلى(7) علّيين، واخلف على عقبه في الغابرين، ونحتسبه(8) عندك يا ربّ العالمين(9) .

ولا يجوز أن يحضر الجنب والحائض عند التلقين، لأنّ الملائكة تتأذّى بهما(10) ،

__________________

1 - « في » أ، د.

2 - « عنده » أ، د.

3 - عنه المستدرك: 2/135 ح 3. وفي الكافي: 3/125 ح 2 وح 3، والتهذيب: 1/427 ح 1 وح 2 باختلاف يسر، ويؤيّده ما ورد في الكافي: 3/126 ح 4، وص 125 ح 1، عنهما الوسائل: 2/463 - أبواب الاحتضار - ب 40 ح 1 - ح 4.

4 - ليس في «أ» و «ب».

5 - الكافي: 3/126 ح 5، والتهذيب: 1/427 ح 3 نحوه، عنهما الوسائل: 2/465 - أبواب الاحتضار - ب 41 ح 1. وفي دعوات الراوندي: 251 ح 708 نحوه أيضاً، عنه البحار: 81/238 ح 22.

6 - الاخبات: الخشوع والتواضع « لسان العرب: 2/28 ».

7 - ليس في «أ»، و « الذكرى ».

8 - « تحتسبه » د، المستدرك، الذكرى.

9 - عنه الذكرى: 38، والمستدرك: 2/161 ح 43. وروي في الكافي: 3/196 ذيل ح 6، والتهذيب: 1/316 ح 88، وص 458 ذيل ح 137، إلاّ أنّه فيهما القراءة عند الخروج من القبر، عنهما الوسائل: 3/178 - أبواب الدفن - ب 21 ذيل ح 2، وص 181 ذيل ح 6. وفي الفقيه: 1/83 ذيل ح 32 صدره، وفي مسكن الفؤاد: 49 نحوه، عنه البحار: 82/141 ح 24، وفي ص 53 ذيل ح 43 عن دعوات الراوندي: 266 ذيل ح 760 نحوه أيضاً.

10 - عنه المستدرك: 2/138 ح 3 وعن فقه الرضا: 165 مثله. وفي الهداية: 23، وعلل الشرائع: 298 ح 1، والفقيه: 1/51 ذيل ح 6، والخصال: 586 ضمن ح 12 مثله، وفي التهذيب: 1/428 صدر ح 7 صدره، عن بعضها الوسائل: 2/467 - أبواب الاحتضار - ب 43 ح 2 وح 3. وفي البحار: 81/230 ح 2 عن العلل.


ولا بأس بأن يليا غسله(1) ويصلّيا عليه، ولا ينزلا قبره، فان حضراه عند التلقين ولم يجدا من ذلك بدّاً، فليخرجا إذا قرب خروج نفسه(2) .

وإيّاك أن تمسّ الميّت إذا كان في النّزع(3) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 2/138 ح 3 وعن فقه الرضا: 165 مثله. وفي التهذيب: 1/328 ذيل ح 7 مثله عنه الوسائل: 2/467 - أبواب الاحتضار - ب 43 ذيل ح 2. وفي البحار: 81/233 ضمن ح 9 عن فقه الرضا.

2 - عنه المستدرك: 2/138 ضمن ح 3 وعن فقه الرضا: 165 مثله. وفي الهداية: 23 مثله. وفي التهذيب: 3/204 ح 29 نحو صدره، عنه الوسائل: 3/113 - أبواب صلاة الجنازة - ب 22 ح 4، وفي البحار: 81/233 ضمن ح 9 عن فقه الرضا، وانظر الكافي: 3/138 ح 1، وقرب الاسناد: 312 ح 1214، والتهذيب: 1/428 ح 6.

3 - عنه المستدرك: 2/139 ح 1 وعن فقه الرضا: 165 نحوه. وفي الفقيه: 1/83 ذيل ح 32 بمعناه، وكذا في التهذيب: 1/289 ح 9، عنه الوسائل: 2/468 - أبواب الاحتضار - ب 44 ح 1. وفي البحار: 81/234 ذيل ح 9 عن فقه الرضا.


صفة غسل الميّت

أن يصبّ(1) الماء في إجّانة(2) كبيرة، ثمّ يلقى(3) عليها السّدر وتؤخذ(4) رغوته(5) في طشت(6) ، ثمّ ينوّم(7) الميت على سرير مستقبل القبلة، ثمّ ينزع القميص عن رأسه إلى موضع عورته، ويغطّى به، ولا يكشف(8) عن العورة، ثمّ يؤخذ(9) من الماء ثلاث حميديّات(10) ثمّ يقلّب على ميامنه، فيصبّ عليه ثلاث حميديّات من قرنه إلى قدمه، ( ثمّ يقلّب على مياسره، فيصبّ عليه ثلاث حميديّات من قرنه إلى قدمه )(11) ، فهذا الغسل الأوّل.

ثمّ يجعل الماء في الاجّانة بعد ما تنظّف من ماء السّدر، ويلقى في الماء شيء

__________________

1 - « تصب » أ، ب، د.

2 - الاجانة: وهي المركن، والذي يغسل فيه الثياب « مجمع البحرين: 1/42 - أجن - ».

3 - « تلقي » أ، ب.

4 - « ويؤخذ » أ. « وتأخذ » ب.

5 - رغوة السدر: زبَده الذي يعلوه عندضربه في الماء « مجمع البحرين: 1/200 - رغو - ».

6 - « طست » ج، المستدرك، وهو بمعناه.

7 - « تنوّم » أ، د.

8 - « ولا تكشف » د.

9 - « تؤخذ » أ، د. « يأخذ » ب.

10 - الحميد من الأباريق: الكبير في الغاية « مجمع البحرين: 1/570 - حمد - ».

11 - ليس في « المستدرك ».


من جَلال الكافور(1) وشيء من ذريرة(2) ، ثمّ يغسل كما غسل من السّدر، فإذا فرغ من ماء الكافور، غسل الأواني بماء القراح(3) ، وفعل به كما فعل به في ماء السّدر والكافور، ثمّ يغسل القوم أيديهم إلى المرفقين، ثمّ يؤخذ قطن(4) ويلقى عليه الذريرة ويجعل على مقعدته، ثمّ يشدّ فخذيه بخرقة على مقعدته ويستوثق القطن بهذه الخرقة(5) .

ثمّ يكفّن ( في قميص، يجعل القميص )(6) غير مزرور ولا مكفوف(7) ، وإزار يلفّ على جسده بعد القميص، ثمّ يلفّ في حبر يماني عبري(8) ، ( أو أظفار نظيف(9) )(10) .

__________________

1 - جلال الكافور: القليل واليسير منه « مجمع البحرين: 1/389 - جلل - ».

2 - « ذريرة السدر » المستدرك. والذريرة: فتات قصب الطيب ولعلّ المراد مطلق الطيب المسحوق « مجمع البحرين: 1/90 - ذرر - ».

3 - الماء القراح: الماء الذي لا يخالطه شيء « مجمع البحرين: 2/482 - قرح - ».

4 - « يؤخذ قطنا » أ، ج، د. « يأخذ قطنا » المستدرك.

5 - عنه المستدرك: 2/169 ح 4 إلى قوله: ماء السدر والكافور، وفي ص 219 ح 4 ذيله. وانظر الكافي: 3/141 ح 5، عنه الوسائل: 2/480 - أبواب غسل الميّت - ب 2 ح 3. وانظر الفقيه: 1/90 ذيل ح 16، والهداية: 24.

6 - « يجعل القميص » أ، د. « في قميص » ب.

7 - « ملفوف » أ، د. وكففت الثوب: خطت حواشيه « مجمع البحرين: 2/56 - كفف - ».

8 - ليس في «أ». « عبر » ب. وثوب عبري: منسوب إلى عبر، بلد، أو جانب واد « مجمع البحرين: 2/112 - عبر - ».

9 - « وأظفار الطيب » أ، د. قال الشيخ في التهذيب: 1/292 ذيل ح 21 - بعد ذكره لحديث تكفين النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بثلاثة أثواب، ثوبين صحاريين، وثوب يمنة عبري أو أظفار -: والصحيح عندي من ظفار، وهما بلدان. وقال الحموي في المعجم: 4/60: ظفار، مدينة باليمن قرب صنعاء، وهي التي ينسب إليها الجزع اليماني.

10 - عنه المستدرك: 2/219 ذيل ح 4. وفي الفقيه: 1/90 ح 15 صدره، عنه الوسائل: 3/51 - أبواب التكفين - ب 28 ح 3، وانظر دعائم الإسلام: 1/231، عنه البحار: 81/333 ح 34. وذكر الشهيد في الذكرى: 48 عن علي بن بابويه في كيفيّة التكفين: ثمّ اقطع كفنه، تبدأ بالنّمط وتبسط عليه الحبرة وتبسط الازار على الحبرة وتبسط القميص على الازار، وتكتب على قميصه وازاره وحبره، ثمّ قال وقال الصّدوق في المقنع كقول أبيه، وهو موافق لما ورد في الهداية: 23، والظاهر سقط عن المقنع.


والكافور السّائغ للميّت أوقية(1) ، ( والوسط أربع )(2) مثاقيل(3) ، وأقلّه مثقال(4) ، ويجعل على جبينه(5) وعلى فيه وموضع مسامعه(6) ، ويلقى فضل الكافور على صدره(7) ، ويجعل معه جريدتان خضراوان من النخل(8) ، إحداهما على جنبه الأيمن ما بين ترقوته إلى صدره، والأُخرى فوق القميص وتحت الازار على يساره في ذلك المكان(9) ، فإذا فعل ذلك به وضع على السّرير أو على الجنازة(10) وحمل(11) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 2/211 ح 7. وانظر الفقيه: 1/91، عنه الوسائل: 3/14 - أبواب التكفين - ب 3 ح 6.

2 - « والأوسط أربعة » المستدرك.

3 - عنه المستدرك: 2/211 ضمن ح 7. وفي الكافي: 3/151 ح 5، والتهذيب: 1/291 ح 15 وح 16 نحوه، عنهما الوسائل: 3/13 - أبواب التكفين - ب 3 ح 3 وح 4.

4 - عنه المستدرك: 2/211 ذيل ح 7. وفي الكافي: 3/151 ح 5، والتهذيب: 1/291 ح 14 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 3/13 - أبواب التكفين - ب 3 ح 2. وفي الفقيه: 1/91 بمعناه.

5 - « جنبيه » أ.

6 - قال المجلسي في البحار: 81/321: الأخبار في المسامع مختلفة، وجمع الشيخ بينها بحمل أخبار الجواز على جعله فوقها، وأخبار النهي على إدخاله فيها، ولعلّ الترك أولى لشهرة الاستحباب بين العامة.

7 - عنه المستدرك: 220 ح 3. وفي الفقيه: 1/91 نحوه. وانظر التهذيب: 1/307 ح 59، وص 436 ح 48، والاستبصار: 1/212 ح 4، وص 213 ح 5، عنهما الوسائل: 3/37 - أبواب التكفين - ب 16 ح 3 وح 6.

8 - عنه المستدرك: 2/215 صدر ح 2. وفي الكافي: 3/143 ضمن ح 1 مثله، عنه الوسائل: 3/27 - أبواب التكفين - ب 10 ح 5، وانظر الفقيه: 1/88 ح 5، ومعاني الأخبار: 348 ذيل ح 1، والتهذيب: 1/294 ح 28.

9 - عنه الذكرى: 49 بمعناه، والمستدرك: 2/215 ح 2. وفي الكافي: 3/152 ح 5، والتهذيب: 1/309 ح 65 نحوه، عنهما الوسائل: 3/26 - أبواب التكفين - ب 10 ح 2، وص 27 ذيل ح 4.

10 - الجنازة بالكسر: الميت بسريره. وقيل: بالكسر السرير، وبالفتح الميّت « لسان العرب: 5/324 ».

11 - انظر الفقيه: 1/92.


فإذا حضرت جنازة فامش خلفها ولا تمش أمامها، فانّما يؤجر من يتبعها لا من تبعته(1) .

فإنّه روي: إتّبعوا الجنازة ولا تتبعكم فانّه من عمل المجوس(2) .

وروي: إذا كان الميّت مؤمناً فلا بأس أن(3) تمشي(4) قدّام جنازته، فانّ الرَّحمة تستقبله، والكافر لا تتقدّم(5) جنازته، فانّ اللعنة تستقبله(6) .

وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : أميران وليسا بأميرين، ليس لمن تبع جنازة أن يرجع حتّى تدفن أو يؤذن له، ورجل يحجّ مع امرأة ليس له أن ينفر(7) حتّى تقضي مناسكها(8) .

واعلم أنّ من غسل ميتاً مؤمناً فقال إذا قلّبه: اللّهمّ هذا(9) بدن عبدك المؤمن وقد أخرجت روحه منه وفرّقت بينهما، فعفوك عفوك، غفر اللّه له ذنوب سنة إلاّ الكبائر(10) .

__________________

1 - عنه البحار: 81/263 ح 17، وفي ص 262 ح 14 عن فقه الرضا: 169 مثله. وانظر الكافي: 3/169 ح 1، والفقيه: 1/100 ح 11، والتهذيب: 1/311 ح 70، عنها الوسائل: 3/148 - أبواب الدفن - ب 4 ح 1.

2 - عنه البحار: 81/263 ضمن ح 17، والوسائل: 3/151 - أبواب الدفن - ب 5 ح 6، وفي فقه الرضا: 169 مثله، وفي التهذيب: 1/311 ح 69 باختلاف يسير.

3 - « بأن » ب، ج.

4 - « يمشي » أ، ج، د، البحار، الوسائل.

5 - « لا يتقدم » البحار، الوسائل.

6 - عنه البحار: 81/263 ذيل ح 17، والوسائل: 3/151 - أبواب الدفن - ب 5 ح 7. وفي المحاسن: 317 ح 38، والكافي: 3/169 ح 2، وص 170 ح 7، وعلل الشرائع: 304 ح 1، والتهذيب: 1/312 ح 73 نحوه.

7 - « ينفرد » ب.

8 - عنه الوسائل: 3/146 - أبواب الدفن - ب 3 ح 6 وعن الكافي: 3/171 ح 2، والخصال: 49 ح 58، وفي البحار: 81/260 ح 11، عنه وعن الخصال. وفي التهذيب: 5/444 ح 194 نحوه.

9 - « إنّ هذا » أ.

10 - الكافي: 3/164 ح 1، وأمالي الصدوق: 434 ح 3، وثواب الأعمال: 232 ح 1، والفقيه: 1/85 ح 47 مثله، وفي الكافي: 3/164 ح 3 نحوه، عنها الوسائل: 2/494 - أبواب غسل الميّت - ب 7 ح 1 وح 2، وفي البحار: 81/287 ح 5، عن ثواب الأعمال، والأمالي.


وقال أبو عبد اللّهعليه‌السلام : من غسل ميّتاً مؤمناً فأدّى فيه الأمانة غفر له(1) ، قيل: وكيف يؤّدي فيه الأمانة؟ قال: لا يخبر بما رأى(2) .

وإذا مات الميّت، وقد كان(3) دخل وقت الصّلاة وهو حيّ ثمّ مات، فليقض عنه وليّه تلك الصّلاة(4) .

وإذا مات ميّت وهو جنب، فانّه يغسل غسلاً واحداً يجزي عنه(5) لجنابته ولغسل الميّت، ( لأنّهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة )(6) (7) .

( وإن كان الميّت )(8) مجدوراً أو محترقاً، فخشيت أنّك إذا(9) مسسته سقط من جلده شيء، فلا تمسّه ولكن صبّ عليه الماء صبّاً، فإن سقط منه شيء فاجمعه في أكفانه(10) .

وإن كان الميّت محرماً غسلته وفعلت به ما تفعل(11) بالمحلّ، إلاّ أنّه لا يمسّ

__________________

1 - « غفر اللّه له » ب.

2 - عنه البحار: 81/287 ح 6 وعن أمالي الصدوق: 434 ح 4، وثواب الأعمال: 232 ح 2، والهداية: 24، والفقيه: 1/85 ح 46 مثله، وفي الوسائل: 2/495 - أبواب غسل الميت - ب 8 ح 1، عنه وعن الكافي: 3/164 ح 2، والتهذيب: 1/450 ح 105 مثله.

3 - ليس في «أ».

4 - غياث سلطان الورى « مخطوط » باختلاف في اللفظ، عنه الذكرى: 74، والوسائل: 8/281 - أبواب قضاء الصلوات - ب 12 ح 18، وفي البحار: 88/313 عن الذكرى.

5 - « منه » ب.

6 - ليس في «ج».

7 - عنه المستدرك: 2/193 ح 2. وفي الفقيه: 1/92 ذيل ح 17 مثله، وفي الكافي: 3/154 ح 1، والتهذيب: 1/432 ح 29، والاستبصار: 1/194 ح 2 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 2/539 - أبواب غسل الميت - ب 31 ح 1.

8 - ليس في «ج».

9 - ليس في «ج». « ان » ب.

10 - عنه المستدرك: 2/181 ح 1 وعن فقه الرضا: 173 مثله، وفي البحار: 81/291 ذيل ح 9 عن فقه الرضا. وفي الكافي: 3/213 ح 6، والتهذيب: 1/333 ح 143 وح 144 نحو صدره، عنهما الوسائل: 2/512 - أبواب غسل الميّت - ب 16 ح 1 وح 2.

11 - « فعلت » ب.


طيباً(1) .

وإن كان الميّت أكله السّبع فاغسل ما بقي منه، وإن لم يبق منه إلاّ عظام، جمعتها وغسلتها وصلّيت عليها، ودفنتها(2) .

وإذا ماتت جارية في السّفر مع الرّجال، فلا تغسل وتدفن كما هي بثيابها(3) إن كانت بنت خمس سنين، وإن كانت بنت(4) أقلّ من خمس سنين، فلتغسل ولتدفن(5) .

وإذا مسست ميتة فاغسل يدك، وليس عليك غسل، إنّما يجب ذلك في الانسان وحده(6) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 2/177 ح 4. وفي الفقيه: 1/97 ذيل ح 47 باختلاف في اللفظ. وفي الكافي: 4/367 ح 1، وص 369 ح 2، والتهذيب: 1/329 ح 132 باختلاف يسير، وفي التهذيب: 5/384 ح 251 نحوه، عنها الوسائل: 2/503 - أبواب غسل الميّت - ب 13 ح 2 وح 4 وح 7.

2 - فقه الرضا: 173 مثله، وكذا في المختلف: 46 عن علي بن بابويه. وفي الفقيه: 1/96 ح 42 باختلاف يسير، وفي الكافي: 3/212 ح 1، والتهذيب: 1/336 ح 151، وج 3/329 ح 53 وح 54 نحوه، عنها الوسائل: 3/134 - أبواب صلاة الجنازة - ضمن ب 38.

3 - « في ثيابها » المستدرك.

4 - ليس في «أ».

5 - عنه المستدرك: 2/184 ح 1. وفي الفقيه: 1/94 ح 30 عن محمد بن الحسن في جامعه مثله، ثم قال الصدوق: وذكر عن الحلبي حديثاً في معناه عن الصادقعليه‌السلام ، عنه الوسائل: 2/528 - أبواب غسل الميت - ب 23 ح 4 وعن الذكرى: 39 نقلاً عن كتاب مدينة العلم، وفي البحار: 81/305 ح 26 عن الذكرى.

6 - فقه الرضا: 174 مثله، عنه البحار: 81/11 ذيل ح 15. وفي الكافي: 3/161 ح 4، والتهذيب: 1/430 ح 19، وص 431 ح 20 باختلاف يسير في اللفظ، ويؤيّده ما ورد في عيون أخبار الرضاعليه‌السلام : 2/113، وعلل الشرائع: 268 ح 9، عنها الوسائل: 3/299 - أبواب غسل المس - ب 6 ح 1 وح 2 وح 5.


 ولا بأس بأن ينظر الرجل إلى امرأته بعد الموت، وتنظر المرأة إلى زوجها ويغسل كلّ واحد منهما صاحبه إذا مات(1) .

والمرجوم يغسّل ويحنّط ويكفّن، ثمّ يرجم بعد ذلك، وكذا(2) القاتل إذا أُريد قتله قوداً(3) (4) .

والمرأة إذا ماتت في سفر وليس معها ذو محرم، فانّها تدفن كما هي بثيابها، وكذلك الرجل إذا لم يكن معه رجال ولا ذو محرم، دفن كما هو بثيابه(5) .

والمصلوب ينزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيام ويغسل ويدفن، ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام(6) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 2/187 ح 13 وعن فقه الرضا: 169 مثله. وفي الكافي: 3/157 ح 2، والفقيه: 1/86 ح 56، والتهذيب: 1/439 ح 62، والاستبصار: 1/198 ح 10 نحوه، عنها الوسائل: 2/528 - أبواب غسل الميت - ب 24 ح 1.

2 - « وكذلك » أ، ب.

3 - القود: القصاص « مجمع البحرين: 2/558 - قود - ».

4 - عنه المستدرك: 2/182 ح 1 وعن فقه الرضا: 175 مثله. وفي الكافي: 3/214 ح 1، والتهذيب: 1/334 ح 146 وح 147 نحوه، عنهما الوسائل: 2/513 - أبواب غسل الميت - ب 17 ح 1.

5 - عنه المستدرك: 2/183 ح 3. وفي الفقيه: 1/94 ح 28، والتهذيب: 1/441 ذيل ح 68، والاستبصار: 1/201 ذيل ح 2 باختلاف يسير، وفي الكافي: 3/158 ح 7، والتهذيب: 1/343 ح 171، وص 438 ح 59، والاستبصار: 1/201 ح 5 نحوه، عنها الوسائل: 2/520 - أبواب غسل الميت - ب 21 ح 1 وح 4.

6 - الفقيه: 1/96 ذيل ح 41، وج 4/48 ح 27 مثله، وفي الكافي: 3/216 ح 3، وج 7/268 ح 39، والتهذيب: 1/335 ح 149، وج 10/150 ح 31 نحو صدره، عن بعضها الوسائل: 2/476 - أبواب الاحتضار - ب 49 ح 1، وج 28/319 - أبواب حد المحارب - ب 5 ح 2 وح 3. ويؤيّد ذيله ما في الكافي: 7/246 ح 7.


الصّلاة على الميّت

فإذا صلّيت على الميّت فقف عند صدره(1) وكبّر وقل: أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، أرسله بالحق(2) بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة.

وكبّر(3) الثّانية وقل: اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد، وارحم محمّداً وآل محمّد، وبارك على محمّد وآل محمّد، كأفضل ما صلّيت وباركت وترحمّت على إبراهيم ( وآل إبراهيم )(4) إنّك حميد مجيد.

وكبّر الثّالثة، وقل: اللّهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات.

وكبّر الرّابعة، وقل: اللّهم عبدك(5) وابن عبدك وابن أمتك نزل بك، وأنت خير منزول به، اللّهمّ إنّا(6) لا نعلم منه إلاّ خيراً، وأنت أعلم به منّا، اللّهمّ إن كان

__________________

1 - « رأسه » المستدرك. والمشهور الوقوف عند وسط الرجل وصدر المرأة.

2 - ليس في «ب».

3 - ثم كبّر » المستدرك، وكذا ما بعدها.

4 - ليس في «أ».

5 - « إنّ هذا عبدك » المستدرك.

6 - ليس في «أ».


محسناً فزد في إحسانه، وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه واغفر له، اللّهمّ اجعله عندك في أعلى علّيّين، واخلف على أهله في الغابرين(1) ، وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.

وكبّر الخامسة، ولا تبرح [ من مكانك ](2) حتّى ترى الجنازة على أيدي الرّجال(3) .

وسئل بعض الصّادقينعليهم‌السلام ولم يكبّر على الميّت خمس تكبيرات؟ فقال: إنّ اللّه عزّ وجلّ فرض ( على الناس )(4) خمس صلوات، وجعل للميّت من كلّ صلاة تكبيرة.(5)

واعلم أنّ أولى من يتقدّم للصّلاة ( على الجنازة )(6) من يقدّمه وليّ الميّت، وإذا كان في القوم رجل من بني هاشم فهو أحقّ بالصّلاة عليه إذا قدّمه وليّ الميّت، فان تقدّم من غير أن يقدّمه الولي فهو غاصب(7) .

__________________

1 - أي في الباقين « مجمع البحرين: 2/291 - غبر - ».

2 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المستدرك.

3 - عنه المستدرك: 2/249 ح 2، والمختلف: 119 صدره. وفي الفقيه: 1/101، والهداية: 24 مثله إلاّ أنّ الوقوف للتكبير فيهما عند الرأس. وفي فقه الرضا: 177 باختلاف يسير في اللفظ، عنه البحار: 81/352 ح 3. وفي التهذيب: 3/195 ح 20 نحو ذيله، عنه الوسائل: 3/94 - أبواب صلاة الجنازة - ب 11 ح 1.

4 - ليس في «أ» و «د».

5 - عنه الوسائل: 3/78 - أبواب صلاة الجنازة - ب 5 ح 19. وفي المحاسن: 317 ح 39، والكافي: 3/181 ح 4 وح 5، والفقيه: 1/101، والخصال: 280 ح 26، وعلل الشرائع: 302 ح 1 وح 2 والتهذيب: 3/189 ح 2 باختلاف يسير. وفي عيون أخبار الرضاعليه‌السلام : 2/112 نحوه.

6 - ليس في «ب».

7 - عنه المستدرك: 2/279 ح 6. وفي فقه الرضا: 177 باختلاف يسير، عنه البحار: 81/352 ح 23، وفي الفقيه: 1/102 ذيل ح 21 عن رسالة أبيه مثله. وفي التهذيب: 3/206 ح 37 نحو ذيله، وانظر الكافي: 3/177 ح 1 وح 5، عنهما الوسائل: 3/114 - أبواب صلاة الجنازة - ب 23 ح 1 وح 2 وح 4.


ولا بأس أن(1) تصلّي وحدك على الجنازة، وإذا صلّى رجلان ( على جنازة )(2) ، قام أحدهما خلف الإمام ولم يقم بجنبه(3) .

ونهى رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يصلّى(4) على قبر، أو يقعد عليه، أو يبنى عليه(5) .

وإذا صلّيت على امرأة فقف عند صدرها(6) .

والمحترق يصلّى عليه، ويصبّ الماء عليه صبّاً ويدفن(7) .

ولا بأس أن يصلّي الجنب والحائض على الجنازة، إلاّ أنّ الحائض تقف ناحية ولا تختلط بالرجال(8) .

[ وروي أنّه لا يجوز للرّجل أن يصلّي على جنازة بنعل حذو ](9) .

__________________

1 - « بان » ب.

2 - ليس في «ب».

3 - عنه المستدرك: 2/282 ح 1. وفي الكافي: 3/176 ح 1، والفقيه: 1/103 ح 24، والتهذيب: 3/319 ح 16 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 3/120 - أبواب صلاة الجنازة - ب 28 ح 1.

4 - قال المجلسي في البحار: ظاهره النهي عن السجدة على القبر، أو أن يصلّى الفريضة، أو النافلة قائماً على القبر، لا عن الصلاة على الميّت المدفون، وان احتمل ذلك.

5 - عنه البحار: 81/382 ح 39، وفي الوسائل: 3/105 - أبواب صلاة الجنازة - ب 18 ح 6، وص 201 - أبواب الدفن - ب 44 ح 2 عنه وعن التهذيب: 1/461 ح 149، وج 3/201 ح 16، والاستبصار: 1/482 ح 4 مثله.

6 - عنه المختلف: 119. وفي الفقيه: 1/101 ذيل ح 16 مثله. وفي الخصال: 588 ضمن ح 12 باختلاف في اللفظ، وفي الكافي: 3/176 صدر ح 1، والتهذيب: 3/190 صدر ح 5، والاستبصار: 1/470صدر ح 2 نحوه، عنها الوسائل: 3/119 - أبواب صلاة الجنازة - ب 27 ح 1.

7 - الكافي: 3/213 ح 6، والتهذيب: 1/333 ح 144 نحوه، عنهما الوسائل: 2/512 - أبواب غسل الميت - ب 16 ح 2.

8 - عنه المستدرك: 2/278 ح 2. وفي فقه الرضا: 179 باختلاف يسير، عنه البحار: 81/353 ضمن ح 23. وفي التهذيب: 3/204 ح 29 باختلاف يسير في اللفظ. وفي الكافي: 3/179 ح 3 - ح 5، والفقيه: 1/107 ح 43 وح 44، والتهذيب: 3/204 ح 25 وح 26 وح 28 نحوه عنها الوسائل: 3/112 - أبواب صلاة الجنازة - ب 22 ح 1 - ح 5.

9 - ما بين المعقوفين أثبتناه من الذكرى: 61 نقلاً عنه. وفي مجمع البحرين: 1/478 مثله، وفي الكافي: 3/176 ح 2، والتهذيب: 3/206 ح 38 نحوه، عنهما الوسائل: 3/118 - أبواب صلاة الجنازة - ب 26 ح 1.


وإذا اجتمع جنازة رجل وامرأة وغلام ومملوك، فقدّم(1) المرأة إلى القبلة، واجعل المملوك بعدها، واجعل الغلام بعد المملوك، واجعل الرجل بعد الغلام مما يلي الإمام، ويقف الإمام خلف الرجل، ويصلّي عليهم جميعاً صلاة واحدة(2) .

وإذا كبّرت على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين، فوضعت جنازة أُخرى معها، فإن شئت كبّرت الآن عليهما جميعاً(3) خمس تكبيرات، وإن شئت فرغت من الأُولى واستأنفت الصّلاة على الثانية(4) .

وإذا صلّيت على جنازة وكانت مقلوبة(5) ، فسوّها وأعد الصّلاة عليها(6) .

وروي إذا اجتمع ميّتان أو ثلاثة موتى أو عشرة، فصلّ عليهم جميعاً صلاة واحدة، تضع ميّتاً واحداً، ثمّ تجعل الآخر إلى إلية الرجل، ثمّ تجعل رأس(7) الثالث إلى إلية الثاني شبه المدرّج، تجعلهم على هذا ما بلغوا من الموتى، وقم في الوسط وكبّر خمس تكبيرات، تفعل كما تفعل إذا صلّيت على واحد(8) .

__________________

1 - « تقدّم » أ.

2 - عنه المستدرك: 2/285 ح 2. وفي المختلف: 121 عنه وعن علي بن بابويه مثله، وفي فقه الرضا: 178 مثله، عنه البحار: 81/353 ضمن ح 3. وفي الفقيه: 1/107 عن رسالة أبيه مثله.

3 - ليس في «أ».

4 - فقه الرضا: 179 باختلاف يسير، عنه البحار: 81/353 ضمن ح 23، وفي الفقيه: 1/102 ذيل ح 17 مثله. وفي الكافي: 3/190 ح 1، والتهذيب: 3/327 ح 46 نحوه، عنهما الوسائل: 3/129 - أبواب صلاة الجنازة - ب 34 ح 1 وعن قرب الاسناد، ولم نجده في المطبوع. وفي مسائل علي بن جعفر: 211 ح 457 نحوه.

5 - الظاهر مراده كون رجليه إلى موضع رأسه.

6 - فقه الرضا: 179 مثله، عنه البحار: 81/353 ضمن ح 23، وفي الفقيه: 1/102 ذيل ح 17 مثله. وفي الكافي: 3/175 ذيل ح 2، والتهذيب: 3/201 ح 17، وص 323 ذيل ح 30 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 3/107 - أبواب صلاة الجنازة - ب 19 ح 1.

7 - ليس في «أ» و « المستدرك » و « البحار ».

8 - عنه البحار: 81/384 ح 45، والمستدرك: 2/285 ح 2. وفي الكافي: 3/174 ح 2، والتهذيب: 3/322 ح 30، والاستبصار: 1/472 ح 8 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 3/125 - أبواب صلاة الجنازة - ب 32 ح 2.


8

باب الصّلاة على الطفل

إعلم أنّ الطفل لا يصلّى عليه حتّى يعقل الصّلاة(1) ، فإن حضرت مع قوم يصلّون عليه فقل: اللّهمّ اجعله لأبويه ولنا فرطا(2) (3) .

__________________

1 - عنه الذكرى: 54، وفي المستدرك: 2/272 ح 1 عنه وعن فقه الرضا: 178، والهداية: 26 مثله. وفي البحار: 81/390 ذيل ح 54 عن الهداية. وفي قرب الاسناد: 218 ح 855، والكافي: 3/206 صدر ح 2، وص 207 ضمن ح 4، والفقيه: 1/104 ح 33، وص 105 ح 35، والتهذيب: 3/198 صدر ح 3، وص 199 ح 5، والاستبصار: 1/479 صدر ح 1 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 3/95 - أبواب صلاة الجنازة - ب 13 ح 1 - ح 4.

2 - أي أجراً وذخراً يتقدّمنا « مجمع البحرين: 2/389 - فرط - ».

3 - عنه المستدرك: 2/272 ح 3 وعن الهداية: 26 ذيله. وفي فقه الرضا: 178 نحوه، عنه البحار: 81/353 ضمن ح 23، وفي ص 390 ذيل ح 54 عن الهداية. وفي التهذيب: 3/195 ح 21 نحوه، عنه الوسائل: 3/94 - أبواب صلاة الجنازة - ب 12 ح 1.


9

باب الصّلاة على من لا يُعرف مذهبه

وإذا لم تعرف مذهب الميّت فقل: اللّهمّ إنّ هذه النفس أنت أحييتها وأنت أمتّها، اللّهمّ ولّها ما تولّت، واحشرها مع من أحبّت(1) .

10

باب الصّلاة على المستضعف

وإذا صلّيت على المستضعف(2) فقل: اللّهمّ اغفر للّذين تابوا واتّبعوا سبيلك، وقهم عذاب الجحيم(3) .

__________________

1 - فقه الرضا: 178 باختلاف يسير، عنه البحار: 81/353 ضمن ح 23، وفي الهداية: 26 مثله، وكذا في الفقيه: 1/105 ذيل ح 36، عنه الوسائل: 3/67 - أبواب صلاة الجنازة - ب 3 ح 1.

2 - المستضعف: هو الذي لا يستطيع حيلة الكفر فيكفر، ولا يهتدي سبيلاً إلى الايمان، كالصبيان « مجمع البحرين: 2/22 - ضعف - ».

3 - فقه الرضا: 178 مثله، عنه البحار: 81/353 ضن ح 23. وفي الكافي: 3/186 ح 1، وص 187 ذيل ح 2 وح 3، والفقيه: 1/105 ح 36، والتهذيب: 3/196 ذيل ح 22 مثله، عنها الوسائل: 3/67 - أبواب صلاة الجنازة - ب 3 ح 1 - ح 4. وفي الهداية: 26 مثله.


11

باب الصّلاة على المنافق

وإذا صلّيت على المنافق فقل بين التكبيرة الرابعة والخامسة: اللّهمّ اخز عبدك في عبادك وبلادك، اللّهمّ اصله أشدّ نارك، اللّهمّ أذقه حرّ عذابك، فانّه كان يوالي أعداءك، ويعادي أولياءك، ويبغض أهل بيت نبيّك.

فإذا رفع فقل: اللّهمّ لا ترفعه ولا تزكّه(1) .

12

باب زيارة القبور

وإذا زرت قبر المؤمن فقل: اللّهمّ ارحم غربته، وصل وحدته، وآنس وحشته، وآمن روعته، وأسكن إليه من رحمتك رحمة يستغني بها عن رحمة من سواك، واحشره مع من كان يتولاّه(2) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 2/254 ح 3 وعن الهداية: 26 مثله. وفي قرب الاسناد: 59 ح 190، والكافي: 3/188 ذيل ح 2، وص 189 ح 3، والفقيه: 1/105 ح 37 وح 38، والتهذيب: 3/197 ذيل ح 25 نحوه، عنها الوسائل: 3/70 - أبواب صلاة الجنازة - ب 4 ح 2 وح 6. وفي البحار: 81/390 ذيل ح 54 عن الهداية.

2 - الكافي: 3/229 ح 6، والتهذيب: 6/105 ح 1 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 3/199 - أبواب الدفن - ب 34 ح 1 - ح 3. وفي كامل الزيارات: 321 ح 10، والهداية: 27 باختلاف يسير.


13

[ باب التعزية ]

وعزّ وليّ الميّت، فانّه روي عن أبي عبد اللّهعليه‌السلام أنّه قال: من عزّى حزيناً(1) كُسي في الموقف حلّة(2) يحبر بها(3) (4) .

وروي عن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنّه قال: ما من مؤمن ولا مؤمنة يضع يده على رأس يتيم ترحّماً له(5) ، إلاّ كتب اللّه له بعدد كلّ شعرة مرّت عليها يده حسنة(6) .

__________________

1 - « مؤمنا » أ، د.

2 - الحلّة: إزار، أو رداء، برداً أو غيره، ولا يكون حلّة إلاّ من ثوبين، أو ثوب له بطانة « مجمع البحرين: 1/563 - حلل ».

3 - يُحبر بها على البناء للمجهول، إمّا بتخفيف الموحّدة المفتوحة من الحَبْر بالفتح، بمعنى السرور أي يسرّ بها، أو بالتشديد من التحبير، بمعنى التزيين، أي جعل الحلّة زينة له فيكون مزيّناً بها « مجمع البحرين: 1/444 - حبر - ».

4 - عنه الوسائل: 3/214 - أبواب الدفن - ب 46 ح 7، وفي البحار: 82/111 ح 55، عنه وعن الكافي: 3/205 ح 1، وثواب الأعمال: 235 ح 2، والهداية: 28 مثله، وكذا في الفقيه: 1/110 ح 1.

5 - ليس في «أ».

6 - عنه الوسائل: 21/374 - أبواب أحكام الأولاد - ب 13 ح 2 وعن ثواب الأعمال: 237 ح 1 مثله. وفي الفقيه: 1/119 ح 12 مثله، عنه الوسائل: 3/286 - أبواب الدفن - ب 91 ح 2. وفي الهداية: 28 مثله.


وقال أبو عبد اللّهعليه‌السلام : ما من عبد مؤمن مسح يده على رأس يتيم رحمةً له، إلاّ أعطاه اللّه تبارك وتعالى بكلّ شعرة نوراً يوم القيامة(1) .

وروي أنّ اليتيم إذا بكى اهتزّ له العرش، فيقول اللّه جلّ جلاله: من هذا الذي أبكى عبدي الذي سلبته أبويه في صغره؟ فوعزّتي وجلالي وارتفاعي في علوّ مكاني لا يسكته عبد مؤمن إلاّ أوجبت له الجنّة(2) .

__________________

1 - عنه الوسائل: 21/374 - أبواب أحكام الأولاد - ب 13 ح 1 وعن الفقيه: 1/119 ح 11 مثله، وكذا في ثواب الأعمال: 237 ح 2.

2 - فقه الرضا: 172 مثله، وكذا في الفقيه: 1/119 ح 15، عنه الوسائل: 3/287 - أبواب الدفن - ب 91 ح 5.


أبواب الصّلاة

إعلم أنّ الصّلاة عمود الدّين(1) ، وهي أوّل ما يحاسب العبد عليها، فإن قبلت قبل ما سواها، وإن رُدّت رُدّ ما سواها(2) .

وإيّاك أن تستخفّ بها(3) ، أو تكسل عنها أو يشغلك عنها شيء من غرض(4) الدّنيا(5) ، ( فقد قال )(6) رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ليس منّي من استخفّ بصلاته، لا يرد عليّ الحوض لا واللّه، ليس منّي من شرب مسكراً لا يرد عليّ الحوض لا واللّه(7) .

__________________

1 - المحاسن: 44 صدر ح 60 مثله، عنه الوسائل: 4/27 - أبواب أعداد الفرائض - ب 6 ح 12، والبحار: 82/218 ح 36، وفي ص 202 ح 1 من البحار المذكور عن جامع الأخبار: 69 مثله.

2 - الكافي: 3/268 ضمن ح 4، والتهذيب: 2/239 صدر ح 15 إلى قوله: قبل ما سواها، وفي الفقيه: 1/134 ح 5 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 4/108 - أبواب المواقيت - ب 1 ح 2.

وفي كتاب حسين بن عثمان بن شريك: 110 باختلاف يسير، عنه البحار: 82/236 ح 6، وفي ج 83/20 ح 37 عن فقه الرضا: 100 باختلاف في اللفظ.

3 - ليس في «أ» و «د».

4 - « عرض » د.

5 - فقه الرضا: 100 نحوه، عنه البحار: 83/20 ضمن ح 37. ويؤيّد صدره ما في الكافي: 5/85 صدر ح 3، والخصال: 613 ضمن ح 10. وفي ثواب الأعمال: 163 ضمن ح 1 نحو ذيله، عنه الوسائل: 5/475 - أبواب أفعال الصلاة - ب 2 ذيل ح 6.

6 - « فقال » ب، ج.

7 - عنه الوسائل: 4/25 - أبواب أعداد الفرائض - ب 6 ذيل ح 6. وفي الكافي: 3/269 ذيل ح 7 باختلاف يسير، وفي علل الشرائع: 356 ح 1، والفقيه: 1/132 ح 18 مثله.


فإذا قمت إلى الصّلاة فاقبل عليها(1) ، ولا تمتخط، ولا تبزق(2) ، ولا تتثأّب ولا تمط(3) ، ولا تمسّ الحصى(4) ، ولا تلتفت(5) ، واخشع في صلاتك فانّ اللّه يقول:( الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ) (6) يعني غضّ الطرف(7) .

وقوله تعالى:( وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ) (8) يعني الفريضة(9) ، من صلاّها لوقتها، عارفاً بحقّها، لا يؤثر عليها غيرها، كتب اللّه له بها براءة لا يعذّبه(10) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 5/420 ح 6. وفي الكافي: 3/299 صدر ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 5/463 - أبواب أفعال الصلاة - ب 1 ح 5. ويؤيّده ما ورد في الفقيه: 1/135 ح 11، والخصال: 613 ح 10، والتهذيب: 2/325 ح 18، وص 342 ح 5.

2 - عنه المستدرك: 5/420 ضمن ح 6. وفي الفقيه: 1/198 ضمن ح 2 مثله، وكذا في التهذيب: 2/325 ضمن ح 188، عنه الوسائل: 5/465 - أبواب أفعال الصلاة - ب 1 ح 9.

3 - عنه المستدرك: 5/417 ح 6. وفي الكافي: 3/299 ضمن ح 1 مثله، عنه الوسائل: 7/259 - أبواب قواطع الصلاة - ب 11 ح 2. وفي الفقيه: 1/198 مثله، ويؤيّده ما في التهذيب: 2/324 ح 184.

4 - عنه المستدرك: 5/417 ضمن ح 6، وانظر الكافي: 3/301 ح 9، عنه الوسائل: 7/262 - أبواب قواطع الصلاة - ب 13 ح 7.

5 - الفقيه: 1/197 ضمن ح 1، وأمالي الصدوق: 338 ضمن ح 13 مثله، عنهما الوسائل: 5/460 - أبواب أفعال الصلاة - ب 1 ضمن ح 1، وفي ج 7/244 - أبواب قواطع الصلاة - ب 3 ح 1 وذيل ح 2 عن الكافي: 3/366 صدر ح 12، والتهذيب: 2/199 صدر ح 82، والاستبصار: 1/405 صدر ح 2 باختلاف في اللفظ.

6 - المؤمنون: 2.

7 - الكافي: 3/300 ح 3 نحوه، عنه الوسائل: 5/473 - أبواب أفعال الصلاة - ب 2 ح 1، وفي دعائم الإسلام: 1/158 نحوه، عنه البحار: 84/264 ضمن ح 66، ويؤيّده ما في الفقيه: 1/197 صدر ح 2.

8 - المؤمنون: 9.

9 - الكافي: 3/269 ح 12، والتهذيب: 2/240 ح 20 مثله، عنهما الوسائل: 4/70 - أبواب أعداد الفرائض - ب 17 ح 1.

10 - مجمع البيان: 5/357 مثله، عنه الوسائل: 4/114 - أبواب المواقيت - ب 1 ح 23.


ولا تستند إلى حائط إلاّ أن تكون مريضاً(1) .

ولا تعجل في قراءتك، وإذا مررت بآية فيها رحمة أو عذاب فاسأل(2) اللّه الجنّة، وتعوّذ به من النّار(3) .

واخضع للّه(4) ، ولا تحدّث نفسك إن قدرت على ذلك(5) ، وتأنّ في دعائك(6) .

ولا تعبث فيها بيديك ولا برأسك ولا بلحيتك، ولا تكفّر(7) فانّما يصنع ذلك المجوس، ولا تلثم(8) ، ولا تحتفز(9) ، ولا تقع على قدميك، ولا تفرقع(10) أصابعك(11) .

__________________

1 - الفقيه: 1/198 ضمن ح 2 مثله، وكذا في التهذيب: 3/176 ذيل ح 7، عنه الوسائل: 5/500 - أبواب القيام - ب 10 ح 2، ويؤيّده ما في قرب الاسناد: 171 ح 626، وكذا في دعوات الراوندي: 213 ح 576، عنه البحار: 84/339 ح 9.

2 - « تسأل » أ.

3 - الكافي: 3/302 ح 3 نحوه، وفي التهذيب: 2/124 ح 239 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 6/68 - أبواب القراءة في الصلاة - ب 18 ح 1 وح 3.

4 - « له » ب، ج.

5 - الكافي: 3/299 ضمن ح 1 قطعة، عنه الوسائل: 5/463 - أبواب أفعال الصلاة - ب 1 ح 5. وفي البحار: 84/222 ح 6 نقلاً عن خط الشيخ محمد بن علي الجبعي، عن جامع البزنطي باختلاف يسير.

6 - أُنظر الكافي: 2/474 ح 1 وح 2، وص 490 ح 8، عنه الوسائل: 7/55 - أبواب الدعاء - ب 17 ح 1 - ح 3.

7 - التكفير في الصلاة: هو الانحناء الكثير حالة القيام قبل الركوع « مجمع البحرين: 2/54 - كفر - ».

8 - اللثام: ما وضع على الفم من النقّاب، ويغطى به الشفّة « مجمع البحرين: 2/108 - لثم - ».

9 - لا تحتفز: أي لا تتضامّ في سجودك بل تتخوّى كما يتخوّى البعير الضامر « مجمع البحرين: 1/537 - حفز - ».

10 - « ولا تفرق » ب.

11 - عنه المستدرك: 3/220 ح 2، وج 5/418 ذيل ح 6، وص 420 ح 6 قطعة. وفي الكافي: 3/299 ضمن ح 1، وعلل الشرائع: 358 ح 1 مثله، عنهما الوسائل: 5/463 - أبواب أفعال الصلاة - ب 1 ح 5 وح 6. وفي الفقيه: 1/198 ضمن ح 2 مثله. وفي الكافي: 3/336 ضمن ح 9، والتهذيب: 2/84 ضمن ح 77 قطعة، عنهما الوسائل: 7/266 - أبواب قواطع الصلاة - ب 15 ح 3.


ولا تقدّم رجلاً على رجل، واجعل بين قدميك ( قدر شبر أو )(1) إلى أكثر من ذلك(2) .

ولا تنفخ في موضع سجودك، فإذا أردت النّفخ فليكن قبل دخولك في الصّلاة(3) .

وإيّاك والتورّك(4) في الصّلاة فانّه قد عذّب قوم على ذلك(5) .

والتأوّه في الصّلاة كلام(6) .

والالتفات يقطع الصّلاة إذا كان التفاتك ( في الصّلاة )(7) بكلّية(8) ، وهو من اختلاس الشيطان(9) .

__________________

1 - « شبراً » ب. « قدر شبر » ج، د.

2 - الفقيه: 1/198 ضمن ح 2 باختلاف يسير. وانظر قرب الاسناد: 205 ح 797، والكافي: 3/334 ح 1، والتهذيب: 2/83 ح 76، عن بعضها الوسائل: 5/461 - أبواب أفعال الصلاة - ب 1 ح 3.

3 - الفقيه: 1/177 ذيل ح 15 عن رسالة أبيه، وص 198 مثله. وفي الكافي: 3/334 ح 8 والتهذيب: 2/302 ح 78، والاستبصار: 1/329 ح 2 نحو صدره، عنها الوسائل: 6/350 - أبواب السجود - ب 7 ح 1.

ذكر المصنّف في الفقيه: 1/177 ح 16 علّة النهي عن النفخ عن الصادق عليه‌السلام بقوله: إنّما يكره ذلك خشية أن يؤذي من إلى جانبه.

4 - الورك: ما فوق الفخذ، والتورّك: هو أن يضع يديه على وركيه في الصلاة وهو قائم، وقد نهى عنه بقوله: ولا تتورك « مجمع البحرين: 1/491 - ورك - ».

5 - الفقيه: 1/198 باختلاف في اللفظ، وكذا في جامع البزنطي على ما في البحار: 84/222 ذيل ح 6.

6 - أُنظر الفقيه: 1/232 ذيل ح 46، والتهذيب: 2/330 ذيل ح 212، عنهما الوسائل: 7/281 - أبواب قواطع الصلاة - ب 25 ح 2 وح 4.

7 - ليس في «أ».

8 - التهذيب: 2/199 ح 81، والاستبصار: 1/405 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 7/244 - أبواب قواطع الصلاة - ب 3 ح 3. وفي الفقيه: 1/198 نحوه، وكذا في دعائم الإسلام: 1/158، عنه البحار: 84/264 ضمن ح 66.

9 - قرب الاسناد: 150 صدر ح 546 مثله، عنه البحار: 84/239 صدر ح 20، والوسائل: 7/288 - أبواب قواطع الصلاة - ب 32 ح 2.


وإيّاك وسدل(1) الثوب في الصلاة، فانّ أمير المؤمنينعليه‌السلام خرج على قوم يصلّون قد أسدلوا أرديتهم فقال: مالكم قد أسدلتم ثيابكم، كأنّكم يهود قد خرجوا من فهرهم؟ - يعني من بيعهم -(2) .

ولا بأس بالصلاة(3) في القميص الواحد إذا كان كثيفاً(4) .

ولا بأس بردّ « السّلام عليكم » في صلاة مفروضة، تقول: « سلام عليكم » كما سلّم عليك(5) .

ولا بأس للمصلّي أن يتقدّم أمامه بعد أن يدخل في الصّلاة إلى القبلة ما شاء، وليس له أن يتأخّر(6) .

__________________

1 - السّدل: وهو أن يلتحف بثوبه، ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك، وكانت اليهود تفعله فنهوا عنه. وقيل: هو أن يضع وسط الأزار على رأسه، ويرسل طرفيه على يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه « مجمع البحرين: 1/355 - سدل - ».

2 - عنه البحار: 83/203 ح 13، وفي الوسائل: 4/399 - أبواب لباس المصلّي - ب 25 ح 3 عنه وعن الفقيه: 1/168 ح 42 مثله، وكذا في مجمع البحرين: 1/355 - سدل -، ودعائم الإسلام: 1/176.

3 - « في الصلاة » ج.

4 - الكافي: 3/394 ضمن ح 2، والتهذيب: 2/217 ح 63 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 4/389 - أبواب لباس المصلّي - ب 22 ح 1. وفي دعائم الإسلام: 1/176 باختلاف يسير في اللفظ.

5 - قرب الاسناد: 209 ح 815، والكافي: 3/366 ح 1، والفقيه: 1/240 ح 1، والتهذيب: 2/328 ح 204 باختلاف في اللفظ، وكذا في السرائر: 3/204 نقلاً عن كتاب ابن محبوب، عنها الوسائل: 7/267 - أبواب قواطع الصلاة - ب 16 ح 2 وح 5 وح 7، وفي البحار: 84/296 ح 16 عن قرب الاسناد.

6 - الكافي: 3/385 ح 2، والتهذيب: 3/272 ح 107 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 8/385 - أبواب صلاة الجماعة - ب 46 ح 5. وانظر السرائر: 3/566، عنه البحار: 84/287 ح 11، والوسائل: 7/287 - أبواب قواطع الصلاة - ب 30 ح 1.


1

باب المواضع التي تكره الصّلاة فيها

يكره أن يصلّى في الماء، والحمّام، والقبور، والثلج، والبيداء(1) ، ومسانّ(2) الطرق، وبيوت المجوس، وقرى النمل، ومعاطن(3) الابل، ومجرى الماء، والسّبخة وذات الصّلاصل، ووادي الشّقرة، ووادي ضجنان(4) (5) .

__________________

1 - البيداء: أرض مخصوصة بين مكة والمدينة، على ميل من ذي الحليفة نحو مكة، كأنّها الابادة وهي الاهلاك « مجمع البحرين: 1/269 - بيد - ».

2 - « مساق » أ. ومسان الطرق: المسلوك منها « مجمع البحرين: 1/437 - مسن - ».

3 - « مواطن » أ. ومعاطن الابل: مبارك الابل عند الماء « مجمع البحرين: 2/203 - عطن - ».

4 - ذات الصلاصل، ووادي الشقرة، وضجنان: مواضع خسف وأنّها من المواضع المغضوب عليها « مجمع البحرين: 1/527 - شقر - ».

5 - الهداية: 32 مثله. وانظر المحاسن: 13 ح 39، وص 365 ح 113، وص 366 ح 115 وح 116، والكافي: 3/389 ح 10، وص 390 ح 11 وح 12، والفقيه: 1/156 ح 2 وح 3، وج 4/265 ضمن ح 4، والخصال: 434 ح 21، والتهذيب: 2/219 ح 71، وص 375 ح 92 وح 93، وج 5/425 ح 121، والسرائر: 3/644، عنها الوسائل: 5/142 - أبواب مكان المصلّي - ب 15 ح 6، وص 155 ضمن ب 23، وص 157 ب 24 ح 1 وح 2.


2

باب ما يصلّى فيه من الثياب، وما لا يصلّى فيه، وغير ذلك

إعلم أنّ كل ما أكلت لحمه فلا بأس بالصّلاة في شعره ووبره(1) .

ولا بأس بالصّلاة في الفراء الخوارزميّة، وما يدبغ بأرض الحجاز(2) .

ولا بأس بالصّلاة في السّنجاب(3) والسّمور(4) ، والفنك(5) (6) .

__________________

1 - فقه الرضا: 157، والهداية: 33 مثله، وكذا في الفقيه: 1/170 عن رسالة أبيه. وفي الكافي: 3/397 ضمن ح 1، والتهذيب: 2/209 ضمن ح 26، والاستبصار: 1/383 ضمن ح 1 نحوه وانظر تحف العقول: 252، عنها الوسائل: 4/345 - أبواب لباس المصلّي - ب 2 ح 1 وذيل ح 2 وح 8.

2 - الفقيه: 1/172 ذيل ح 61 مثله، وفي الكافي: 3/398 ح 4 نحو ذيله، عنه الوسائل: 4/462 - أبواب لباس المصلي - ب 61 ح 1. ويؤيّد صدره ما في التهذيب: 2/210 ح 31، والاستبصار: 1/384 ح 5.

3 - السنجاب: حيوان على حدّ اليربوع، أكبر من الفأرة، شعره في غاية النعومة، يتّخذ من جلده الفراء « مجمع البحرين: 1/433 - سنجب - ».

4 - السمور: دابّة معروفة، يتّخذ من جلدها فراء مثمنة، تكون ببلاد الترك تشبه النمر، ومنه أسود لامع، وأشقر « مجمع البحرين: 1/416 - سمر - ».

5 - الفنك: دويبة برّية غير مأكولة اللّحم، يؤخذ منها الفرو، يجلب كثيراً من بلاد الصقالية، وهو أبرد من السمور، وأعدل وأحرّ من السنجاب، ويقال: أنّه من جراء الثعلب الرومي « مجمع البحرين: 2/431 - فنك - ».

6 - عنه الذكرى: 144. وفي التهذيب: 2/211 ح 34، والاستبصار: 1/385 ح 7 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 4/352 - أبواب لباس المصلّي - ب 5 ح 1. وانظر الكافي: 3/400 ح 14، والفقيه: 1/171 ح 55.


ولا تصلّ في ثعلب، ولا في الثّوب الذي يليه(1) من تحته وفوقه(2) ، إلاّ في حال التّقيّة، فلا بأس بالصّلاة فيه(3) .

ولا بأس بالصّلاة في الخزّ(4) إذا لم يكن مغشوشاً بوبر الأرانب(5) .

ولا تصلّ في جلد الميتة على كلّ حالّ(6) ، ولا تصلّ في السّواد(7) . ولا تصلّ في حرير، ولا(8) وشي(9) ولا ديباج(10) ، إذا كان إبريسماً محضاً(11) إلاّ أن ( يكون الثوب )(12)

__________________

1 - لبس في «أ».

2 - الفقيه: 1/170 عن رسالة أبيه مثله. وفي الكافي: 3/399 صدر ح 8، والتهذيب: 2/206 ح 16، والاستبصار: 1/381 صدر ح 4 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 4/357 - أبواب لباس المصلّي - ب 7 ح 8، وفي المختلف: 81 عن ابن بابويه مثله.

3 - اُنظر الكافي: 3/399 ح 9، والتهذيب: 2/206 ح 14، والاستبصار: 1/384 ح 9، عنها الوسائل: 4/356 - أبواب لباس المصلّي - ب 7 ح 3.

4 - الخزّ: دابّة من دواب الماء، تمشي على أربع، تشبه الثعلب، وترعى من البرّ، وتنزل البحر، لها وبر يعمل منه الثياب تعيش بالماء ولا تعيش خارجه « مجمع البحرين: 1/641 - خزز - ».

5 - الفقيه: 1/171 عن رسالة أبيه مثله. وفي الكافي: 3/403 ح 26، وعلل الشرائع: 357 ح 2، والتهذيب: 2/212 ح 38 وح 39 نحوه، عنها الوسائل: 4/361 - أبواب لباس المصلّي - ب 9 ح 1.

6 - عنه المستدرك: 3/196 ح 5 وعن فقه الرضا: 157 مثله. وانظر الفقيه: 1/160 ح 1، والتهذيب: 2/203 ح 2 وح 3، عنهما الوسائل: 4/343 - أبواب لباس المصلّي - ب 1 ح 1.

7 - أُنظر الكافي: 3/403 ذيل ح 24 وصدر ح 30، والفقيه: 1/162 ح 16، وعلل الشرائع: 346 ح 1، والتهذيب: 2/213 ح 44، عنها الوسائل: 4/386 - أبواب لباس المصلّي - ب 20 ح 1 - ح 3.

8 - ليس في «ج».

9 - ليس في «ب» و «ج». وثياب الوشي: نقش الثوب من كلّ لون « مجمع البحرين: 2/506 - وشي - ».

10 - « ولا يباح » أ. « ولا ديباج ولا في شيء » ب، ج. والديباج هنا هو الاستبرق، وهو الديباج الغليظ « مجمع البحرين: 1/6 - دبج - ».

11 - فقه الرضا: 157 مثله، وكذا في الفقيه: 1/171 ذيل ح 56 عن رسالة أبيه. وانظر الكافي: 6/454 ح 6 وح 7، وج 3/403 ح 27، والفقيه: 1/171 ذيل ح 58، والتهذيب: 2/364 ح 42، عنها الوسائل: 4/368 - أبواب لباس المصلّي - ب 11 ح 3، وص 370 ح 9.

12 - « الثوب » أ، د. « يكون » ب.


سداه(1) إبريسم ولحمته(2) قطن أو كتّان(3) .

ولا يجوز أن يصلّى في بيت فيه خمر محصور في آنية(4) .

وروي أنّه يجوز(5) .

وإيّاك أن تصلّي في ثوب أصابه خمر.(6)

ولا تصلّ في ثوب يكون في علمه(7) مثال طير أو غير ذلك(8) .

__________________

1 - السّدى: الخيوط الممتدة طولاً في النسيج « المعجم الوسيط: 1/424 ».

2 - اللحمة: خيوط النسيج العرضية يُلحم بها السدى « المعجم الوسيط: 2/819 ».

3 - فقه الرضا: 157 مثله، وكذا في الفقيه: 1/171 ذيل ح 56 عن رسالة أبيه. وفي الاحتجاج: 492 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 4/376 - أبواب لباس المصلّي - ب 13 ذيل ح 8. وفي الكافي: 6/454 ح 10 باختلاف يسير، وفي التهذيب: 2/367 ح 56، والاستبصار: 1/386 ح 7 نحوه.

4 - عنه البحار: 83/293 ح 11، والوسائل: 5/153 - أبواب مكان المصلّي - ب 21 ح 2. وفي الفقيه: 1/159 ذيل ح 21 مثله، وكذا في المختلف: 86 عن ابن بابويه، وفي الكافي: 3/392 ح 24، والتهذيب: 1/278 صدر ح 104، وج 2/377 ح 100، والاستبصار: 1/189 ح 1، نحوه.

وسيأتي في ص 453 مثله.

5 - عنه البحار: 83/293 ذيل ح 11، والوسائل: 5/153 - أبواب مكان المصلّي - ب 21 ح 3. وسيأتي في ص 453 مثله.

6 - التهذيب: 1/278 ذيل ح 104، والاستبصار: 1/189 ذيل ح 1 باختلاف في اللفظ، وفي الكافي: 3/405 ذيل ح 4 نحوه، وانظر ذيل ح 5، وص 407 ح 14، عنها الوسائل: 3/468 - أبواب النجاسات - ضمن ب 38.

وسيأتي في ص 453 جواز الصلاة فيه.

7 - « عمله » أ، د، المستدرك. والعلَم: رسم الثوب، وعلَمه: رقمه في أطرافه « لسان العرب: 12/450 ».

8 - عنه المستدرك: 3/223 ح 2. وفي الفقيه: 1/165 ذيل ح 27، والتهذيب: 2/372 ضمن ح 80 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 4/440 - أبواب لباس المصلّي - ب 45 ح 15، وفي المحاسن: 617 ذيل ح 49، وقرب الاسناد: 186 ح 694 نحوه.


ولا تصلّ وبين يديك امرأة تصلّي، إلاّ أن يكون بينكما بُعد(1) عشرة أذرع، ولا بأس بأن تصلّي المرأة خلفك(2) .

ولا تصلّ في خاتم عليه نقش مثال الطير، أو غير ذلك(3) .

ولا تصلّ وفي يدك(4) خاتم حديد(5) .

ولا بأس بالصّلاة في القرمز(6) (7) .

وإن جعلت في جبّتك بدل القطن قزّاً(8) فلا بأس بالصّلاة فيه(9) .

ولا تصلّ وقدّامك تماثيل(10) ، ولا في بيت فيه تماثيل، ولا في بيت فيه بول

__________________

1 - ليس في «أ» و «ب» و «ج».

2 - التهذيب: 2/231 ح 119، والاستبصار: 1/399 ح 7 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 5/128 - أبواب مكان المصلّي - ب 7 ح 1. وفي قرب الاسناد: 204 ح 788 نحو صدره.

3 - الفقيه: 1/166 ذيل ح 27، والتهذيب: 2/372 ذيل ح 80 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 4/440 - أبواب لباس المصلّي - ب 45 ذيل ح 15.

4 - « يديك » ب، ج، د.

5 - عنه المستدرك: 3/220 ذيل ح 3. وفي الكافي: 3/404 ح 35، وعلل الشرائع: 348 ح 2 والفقيه: 1/163 ح 22، وص 164 ح 24، والتهذيب: 2/227 ح 103 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 4/417 - أبواب لباس المصلّي - ب 32 ح 1 وح 5 وح 8.

6 - القرمز: صبغ أرمني أحمر، يقال: أنّه من عصارة دود يكون في آجامهم « لسان العرب: 5/394 ».

7 - عنه المستدرك: 3/222 ح 1. وفي الفقيه: 171 ح 57، والتهذيب: 2/363 ح 34 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 4/435 - أبواب لباس المصلّي - ب 44 ح 1.

8 - القَزّ: هو الذي يسوّى منه الإبريسم « لسان العرب: 5/395 ». وروي في الكافي: 6/454 ح 9 مسنداً إلى العباس بن موسى، عن أبيهعليه‌السلام قال: سألته عن الإبريسم والقزّ؟ قال: هما سواء.

9 - عنه المستدرك: 3/223 ح 1. وفي الفقيه: 1/171 ح 58 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 4/444 - أبواب لباس المصلّي - ب 47 ح 4.

10 - التهذيب: 2/226 صدر ح 99، وص 370 ح 73، والاستبصار: 1/394 صدر ح 1 نحوه، عنهما الوسائل: 4/438 - أبواب لباس المصلّي - ب 45 ح 6.


مجموع، ولا في بيت فيه كلب(1) .

ويكره الصّلاة في الثّوب المشبّع بالعصفر(2) المضرّج بالزعفران(3) .

ولا تجوز الصّلاة في شيء من الحديد، إلاّ إذا كان سلاحاً(4) .

ولا بأس بأن تصلّي وعليك نعل(5) .

وتكره الصّلاة في الثّوب الذي شَفّ أو صفّ(6) ، وهو المصقّل(7) (8) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 3/348 ح 1. وانظر الفقيه: 1/159 ح 21، عنه الوسائل: 5/175 - أبواب مكان المصلّي - ب 33 ح 4.

2 - العُصْفُر: نبت معروف يصبغ به « مجمع البحرين: 2/193 - عصف - ».

3 - عنه المستدرك: 3/230 ح 1. وفي التهذيب: 2/373 ح 82 مثله، عنه الوسائل: 4/461 - أبواب لباس المصلّي - ب 59 ح 3.

4 - عنه المستدرك: 3/220 صدر ح 3. وفي الكافي: 3/400 ذيل ح 13، والتهذيب: 2/227 ذيل ح 102 نحوه، عنهما الوسائل: 4/419 - أبواب لباس المصلّي - ب 32 ذيل ح 6.

5 - عنه المستدرك: 3/222 ح 3. وانظر الكافي: 1/493 ضمن ح 2، وج 3/489 ح 13، والفقيه: 1/358 ح 9، وعيون أخبار الرضاعليه‌السلام : 2/16 ح 40، والتهذيب: 2/233 ح 124، عنها الوسائل: 4/424 - أبواب لباس المصلّي - ضمن ب 37.

6 - شف الثوب إذا رقّ حتّى يصف جلد لابسه « لسان العرب: 179 ».

قوله « أوصفّ » لعلّه تصحيف « أو وصف » كما في الذكرى، إذ قال الشهيد: معنى شفّ لاحت منه البشرة، ووصف: حكى الحجم، وفي خطّ الشيخ « أوصفّ » بواو واحد، والمعروف بواوين انتهى.

أو يكون صفّ بمعنى شفّ كما ذكر ابن منظور فقال: التصفيف: نحو التشريح، وهو أن تعرّض البضعة حتّى ترقّ فتراها تشفّ شفيفا « لسان العرب: 9/159 ».

7 - الصقل: الجلاء « لسان العرب: 11/380 ».

8 - عنه المستدرك: 3/211 ح 1. وفي الكافي: 3/402 ح 24، والتهذيب: 2/214 ح 45 وح 46 والذكرى: 146 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 4/388 - أبواب لباس المصلّي - ب 21 ح 3 وح 4.


( ولا تصلّ على بواري اليهود والنّصارى )(1) (2) .

( وروي أنّه )(3) لا بأس أن يصلّي الرجل والنّار والسّراج والصّورة بين يديه، لأنّ الذي يصلّي إليه أقرب إليه من الذي بين يديه(4) .

__________________

1 - ليس في «ج».

2 - عنه المستدرك: 3/234 ح 9. وفي مسائل علي بن جعفر: 193 ح 401، وقرب الاسناد: 184 ح 685، والتهذيب: 2/373 ضمن ح 83 باختلاف في اللفظ، وفي الوسائل: 3/519 - أبواب النجاسات - ب 73 ح 4 عن التهذيب.

3 - « و » ج.

4 - عنه الوسائل: 5/167 - أبواب مكان المصلّي - ب 30 ح 4 وعن الفقيه: 1/162 ح 15، وعلل الشرائع: 342 ح 1، والتهذيب: 2/226 ح 98 مثله. وفي الكافي: 3/391 ح 16 نحوه.

رمى المصنّف في الفقيه رواة الحديث بالجهالة ثم قال: ولكنها رخصة اقترنت بها علّة صدرت عن ثقاة، ثم اتّصلت بالمجهولين والانقطاع، فمن أخذ بها لم يكن مخطئاً، بعد أن يعلم أنّ الأصل هو النهي، وإن الاطلاق هو رخصة، والرخصة رحمة.

وقال الشيخ: هذه رواية شاذّة ومع هذا ليست مسندة، وما يجري هذا المجرى لا يعدل إليه عن أخبار كثيرة مسندة.


3

باب ما يسجد عليه وما لا يسجد عليه، وغير ذلك

أُُسجد على الأرض، أو على ما أنبتت الأرض إلاّ ما(1) أُكل أو لبس(2) .

ولا تسجد على شعر، ولا صوف، ولا جلد، ولا إبريسم، ولا زجاج، ولا حديد، ولا رصاص، ولا صُفر(3) ، ولا نحاس، ولا رماد، ولا ريش(4) .

__________________

1 - « على ما » المستدرك.

2 - عنه المستدرك: 4/6 ح 4. وفي الفقيه: 1/177 ح 1، وص 174 ح 3، وعلل الشرائع: 341 ح 1 وح 3، والتهذيب: 2/234 ح 132 وح 133 باختلاف يسير، وفي الكافي: 3/330 ح 1، والخصال: 604 ضمن ح 9 نحوه، عنها الوسائل: 5/343 - أبواب ما يسجد عليه - ضمن ب 1، وفي البحار: 85/147 ح 2، وص 148 ح 5 عن العلل.

3 - الصُّفر: ضرب من النّحاس « لسان العرب: 4/461 ».

4 - عنه المستدرك: 4/6 ح 2. وفي فقه الرضا: 113 مثله، وكذا في الفقيه: 1/175 عن رسالة أبيه. وانظر مسائل علي بن جعفر: 239 ح 560، والكافي: 3/330 ح 2، وص 332 ح 14، وعلل الشرائع: 342 ح 5، والتهذيب: 2/303 ح 82، وص 304 ح 87، وص 313 ح 132، والاستبصار: 1/331 ح 2، وكشف الغمّة: 2/384، عن بعضها الوسائل: 5/346 - أبواب ما يسجد عليه - ضمن ب 2. وانظر ما في البحار: 85/153 ح 15 عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم.


ولا تسجد على حصر المدينة(1) لأنّ سيورها(2) من جلد(3) .

ولا بأس بالسّجود على الطبري(4) (5) .

وإن(6) كانت ليلة مظلمة، وخفت عقرباً أو شوكة تؤذيك، فلا بأس بأن تسجد على كمّك، إذا كان من قطن أو كتّان(7) .

وإن كان بجبهتك علّة(8) دمل فاحفر حفيرة(9) ، فإذا سجدت جعلت الدمل فيها(10) .

وإن كانت بجبهتك علّة لا تقدر على السّجود من أجلها، فاسجد على قرنك الأيمن من جبهتك، فإن لم تقدر ( فعلى قرنك الأيسر من جبهتك، فان لم

__________________

1 - « الحصر المدينية » أ، د.

2 - السّير: الذي يقدّ من الجلد « مجمع البحرين: 1/467 - سير - ».

3 - عنه المستدرك: 4/10 ح 4. وفي فقه الرضا: 113 مثله، عنه البحار: 85/149 ح 10، وفي الفقيه: 1/175 عن رسالة أبيه مثله. وانظر الكافي: 3/331 ح 7، والتهذيب: 2/306 ح 94، عنهما الوسائل: 5/359 - أبواب ما يسجد عليه - ب 11 ح 2.

4 - الطبري: كتّان منسوب إلى طبرستان « مجمع البحرين: 2/36 - طبر - ». وقال صاحب المستدرك: الظاهر أنّ الطبري: الحصير المصنوع في طبرستان.

5 - عنه المستدرك: 4/10 ذيل ح 4. وانظر الفقيه: 1/174 ح 4، وعلل الشرائع: 341 ح 4، والتهذيب: 2/235 ح 135، وص 308 ح 105، والاستبصار: 1/331 ح 3، عنها الوسائل: 5/348 - أبواب ما يسجد عليه - ب 2 ح 5.

6 - « وإذا » ب.

7 - فقه الرضا: 114 مثله، عنه البحار: 85/150 ضمن ح 10. وفي الفقيه: 1/175 عن رسالة أبيه مثله.

8 - ليس في «أ» و «ج» و «د».

9 - « حفرة » د.

10 - فقه الرضا: 114 مثله، عنه البحار: 85/150 ضمن ح 10. وفي الفقيه: 1/175 عن رسالة أبيه مثله. وفي الكافي: 3/333 ح 5، والتهذيب: 2/86 ح 85 نحوه، عنهما الوسائل: 6/359 - أبواب السجود - ب 12 ح 1.


تقدر )(1) فاسجد على ظهر كفّك، فان لم تقدر فاسجد على ذقنك(2) .

ولا بأس بالقيام ووضع الكفّين والرّكبتين والإبهامين على غير الأرض(3) .

وترغم بأنفك(4) .

ويجزيك في وضع الجبهة من قصاص الشّعر إلى الحاجبين مقدار درهم(5) .

ويكون سجودك كما يتخوّى(6) البعير الضّامر عند بروكه، تكون(7) شبه المعلّق، لا يكون شيء من جسدك على شيء منه(8) .

__________________

1 - ليس في «ج» و «د».

2 - فقه الرضا: 114 مثله، عنه البحار: 85/150 ضمن ح 10، وفي الفقيه: 1/175 عن رسالة أبيه مثله. ويؤيّده ما ورد في تفسير القمّي: 2/30، والكافي: 3/334 ح 6، والتهذيب: 2/86 ح 86، عنها الوسائل: 6/360 - أبواب السجود - ب 12 ح 2 وح 3.

3 - عنه المستدرك: 4/8 ح 1. وفي فقه الرضا: 114 مثله، عنه البحار: 85/150 ضمن ح 10. وفي الكافي: 3/331 ح 5، والتهذيب: 2/305 ح 92، والاستبصار: 1/335 ح 2 بمعناه، عنها الوسائل: 5/344 - أبواب ما يسجد عليه - ب 1 ح 5 وذيل ح 6.

4 - الخصال: 349 ضمن ح 23، والتهذيب: 2/299 ضمن ح 60، والاستبصار: 1/327 ضمن ح 5 مثله، عنها الوسائل: 6/343 - أبواب السجود - ب 4 ح 2. وفي الفقيه: 1/175 عن رسالة أبيه، وص 205 مثله.

ونقل الشهيد في الذكرى: 202 عنه وعن الفقيه: 205 بلفظ « الارغام بالأنف سنّة، ومن لم يرغم بأنفه فلا صلاة له ». ولم نثبته في المتن لعدم نقله عنه مستقلاًّ.

5 - الفقيه: 1/175 عن رسالة أبيه، وص 205 مثله، وفي ص 176 ح 10 نحوه، وكذا في الكافي: 3/333 ح 1، والتهذيب: 2/85 ح 81 وح 82، عنها الوسائل: 6/355 - أبواب السجود - ب 9 ح 1 وح 2 وح 5.

6 - « يكون » أ. ويتخوّى: أي يجافي بطنه عن الأرض، ولا يفرشهما افتراش الأسد ويكون شبه المعلّق، ويسمّى هذا تخوية، لأنّه ألقى التخوية بين الأعضاء « مجمع البحرين: 1/716 - خوي - ».

7 - « يكون » أ.

8 - فقه الرضا: 114 باختلاف يسير، عنه البحار: 85/150 ضمن ح 10، وفي الفقيه: 1/175 عن رسالة أبيه مثله. ويؤيّده ما في الكافي: 3/321 ح 2، والتهذيب: 2/79 ح 64، عنهما الوسائل: 6/341 - أبواب السجود - ب 3 ح 1.


4

باب الأعظم التي يقع عليها السّجود

إعلم أنّ السّجود على سبعة أعظم: على الجبهة، والكفّين، والركبتين، والابهامين(1) .

5

باب دخول المسجد

( إذا أتيت المسجد )(2) فأدخل رجلك اليمنى قبل اليسرى، وقل: السّلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللّه وبركاته، اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد، وافتح لنا باب رحمتك واجعلنا من عمّار مساجدك جلّ ( ثناء وجهك )(3) . فإذا أردت أن تخرج، فأخرج رجلك اليسرى قبل اليمنى، وقل: اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد،

__________________

1 - الهداية: 32 مثله. وفي الخصال: 349 صدر ح 23، والتهذيب: 2/299 صدر ح 60، والاستبصار: 1/327 صدر ح 5 مثله، عنها الوسائل: 6/343 - أبواب السجود - ب 4 ح 2، وفي البحار: 85/134 ح 11 عن الخصال.

2 - ليس في «أ» و «د».

3 - « ثناءك » ب، ج.


وافتح لنا باب فضلك(2) .

وعليك بالسّكينة والوقار(3) والتخشّع(4) إذا دخلت المسجد(5) ، فانّه روي: أنّ في التوراة مكتوباً: إنّ بيوتي في الأرض المساجد، فطوبى لمن تطهّر في بيته ثمّ زارني في بيتي، وحقّ للمزور أن يكرم الزائر(6) .

وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : من أسرج في مسجد من مساجد اللّه سراجاً، لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ما دام في ذلك المسجد ضوء من السّراج(7) .

ولا تأت المسجد وأنت جنب، ولا المرأة الحائض حتّى تغتسل(8) .

__________________

1 - عنه البحار: 84/23 ح 15. وفي الفقيه: 1/155 ذيل ح 45 مثله. وانظر الهداية: 31، والكافي: 3/308 ح 1، وص 309 ح 2، والتهذيب: 3/263 ح 64 وح 65، وأمالي الطوسي: 2/15، وفلاح السائل: 91، عن بعضها الوسائل: 5/246 - أبواب أحكام المساجد - ضمن ب 40، وب 41.

2 - ليس في «أ».

3 - « والخشوع » ب.

4 - الفقيه: 1/155 ذيل ح 45 باختلاف يسير. ويؤيّده ما في علل الشرائع: 357 ح 1، عنه الوسائل: 5/203 - أبواب أحكام المساجد - ب 7 ح 1.

5 - عنه الوسائل: 5/199 - أبواب أحكام المساجد - ب 3 ح 5، وفي البحار: 84/6 ذيل ح 78 عنه وعن ثواب الأعمال: 45 ح 1، وعلل الشرائع: 318 ح 2 مثله. وفي الفقيه: 1/54 ح 43، وثواب الأعمال: 47 ح 1 مثله، عنهما الوسائل: 1/381 - أبواب الوضوء - ب 10 ح 4، وفي ج 5/244 - أبواب أحكام المساجد - ب 39 ح 1 عنهما وعن العلل.

6 - عنه الوسائل: 5/241 - أبواب أحكام المساجد - ب 34 ح 1 وعن المحاسن: 57 ح 88، وثواب الأعمال: 49 ح 1، والفقيه: 1/154 ح 39، والتهذيب: 3/261 ح 53 مثله، وفي البحار: 84/15 ح 94 عنه وعن المحاسن، وثواب الأعمال.

7 - أُنظر المحاسن: 9 ح 31، والفقيه: 1/120 ح 17، وص 154 ذيل ح 40، وج 4/258 ح 2، وعلل الشرائع: 288 ح 1، وأمالي الصدوق: 60 ح 3، عنها الوسائل: 2/206 - أبواب الجنابة - ضمن ب 15.


6

باب الأذان والاقامة

وإذا أردت الأذان فارفع به صوتك، فانّ اللّه عزّ وجلّ، وكّل بالأذان ريحاً ترفعه إلى السّماء(1) .

واعلم أنّ للمؤذّن فيما بين الأذان والاقامة مثل أجر الشّهيد المتشحّط بدمه في سبيل اللّه(2) .

ومن أذّن عشر سنين محتسباً، غفر اللّه له مدّ بصره ومدّ صوته في السّماء، ويصدّقه كلّ رطب ويابس سمعه، وله ( من كلّ )(3) من يصلّي معه سهم، وله من كلّ من يصلّي بصوته حسنة(4) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 4/39 ح 3. وفي المحاسن: 48 ضمن ح 67، والكافي: 3/307 ضمن ح 31، والتهذيب: 2/58 ضمن ح 46 مثله، عنها الوسائل: 5/411 - أبواب الأذان والاقامة - ب 16 ح 7.

2 - الفقيه: 1/184 ح 6، وثواب الأعمال: 53 ح 1، والتهذيب: 2/283 ح 32 مثله، عنها الوسائل: 5/372 - أبواب الأذان والاقامة - ب 2 ح 4.

3 - « بكلّ » أ، د، وكذا ما بعدها.

4 - عنه المستدرك: 4/23 ح 2. وفي ثواب الأعمال: 52 ح 1، والخصال: 448 ح 50، والتهذيب: 2/284 ح 33 مثله، وفي الفقيه: 1/185 ح 19 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 5/372 - أبواب الأذان والاقامة - ب 2 ح 5.


ولا بأس أن تؤذّن وأنت على غير وضوء(1) ، ومستقبل القبلة، ومستدبرها(2) ، وذاهباً، وجائياً، وقائماً، وقاعداً(3) .

وتتكلّم في أذانك إن شئت(4) ، ولكن إذا أقمت فعلى وضوء مستقبل القبلة(5) .

وإن كنت إماماً فلا تؤذّن إلاّ من قيام(6) .

وإذا زالت الشّمس فقد دخل وقت الصّلاتين إلاّ أنّ الظهر قبل العصر(7) ، فصلّ ستّ ركعات، توجّه في الركعة الأُولى، وتقرأ فيها( قول هو اللّه أحد ) وفي

__________________

1 - عنه المستدرك: 4/27 ح 3، وص 33 ح 3. وفي التهذيب: 2/53 صدر ح 19، وص 56 ح 32 مثله، وفي ص 53 صدر ح 20، والكافي: 3/304 صدر ح 11 نحوه، وفي الفقيه: 1/183 صدر ح 3 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 5/391 - أبواب الأذان والاقامة - ب 9 ح 1 - ح 3 وح 5.

2 - عنه المستدرك: 4/33 ضمن ح 3. وانظر قرب الاسناد 183 ح 676، والكافي: 3/305 ح 17، عنهما الوسائل: 5/456 - أبواب الأذان والاقامة - ب 47 ح 1 وح 2.

3 - عنه المستدرك: 4/33 ضمن ح 3. وانظر قرب الاسناد: 360 ح 1289، والفقيه: 1/183 ح 3 - ح 5، والتهذيب: 2/56 ح 32، وح 34 - ح 36، والاستبصار: 1/302 ح 1 وح 2، عنها الوسائل: 5/401 - أبواب الأذان والاقامة - ضمن ب 13.

4 - عنه المستدرك: 4/33 ضمن ح 3. وفي التهذيب: 2/54 ح 22 وح 24، والاستبصار: 1/300 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 5/394 - أبواب الأذان والاقامة - ب 10 ح 4 وص 396 ح 11.

5 - عنه المستدرك: 4/33 ضمن ح 3. وفي مسائل علي بن جعفر: 150 ح 197، والفقيه: 1/183 ذيل ح 3، والتهذيب: 2/53 ذيل ح 19 نحوه، عنها الوسائل: 5/391 - أبواب الأذان والاقامة - ضمن ب 9، ويؤيّد ذيله ما في الكافي: 3/306 ذيل ح 1.

6 - عنه المستدرك: 4/34 ذيل ح 3.

7 - عنه المستدرك: 3/104 ح 1 وعن الهداية: 29 مثله. وفي الكافي: 3/276 ح 5، والفقيه: 1/139 ح 2، والتهذيب: 2/26 ح 24، والاستبصار: 1/246 ح 8، وص 260 ح 9 باختلاف يسير في اللفظ، وفي الفقيه: 1/140 ح 3، والتهذيب: 2/243 ح 1، وص 244 ح 2 وح 3 صدره، عنها الوسائل: 4/125 - أبواب المواقيت - ضمن ب 4.


الثانية( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) وتقرأ في سائر النوافل ما شئت، وأفضله( قل هو اللّه أحد ) (1) .

ثمّ تؤذّن بعد ستّ ركعات، وتصلّي بعد الأذان ركعتين، ثمّ تقوم(2) وتصلّي الفريضة(3) .

وليكن الأذان والاقامة موقوفين(4) (5) ، وتكون بينهما جلسة إلاّ المغرب، فانّه يجزيك بين الأذان والاقامة نفس(6) .

ثم أقم، وعليك بالتخشّع والإقبال على صلاتك(7) ، وكبّر ثلاث تكبيرات وقل: اللّهم أنت الملك ( الحقّ المبين )(8) لا إله إلاّ أنت، سبحانك وبحمدك، إنّي(9) ظلمت نفسي فاغفر لي، إنّه(10) لا يغفر الذنوب إلاّ أنت.

ثمّ كبّر تكبيرتين وقل: لبيّك وسعديك، والخير في يديك، والشرّ ليس إليك، والمهدي من هديت، عبدك وابن عبدك(11) ، منك، وبك، ولك، وإليك، لا

__________________

1 - أُنظر عيون أخبار الرضاعليه‌السلام : 2/178 ح 5، عنه الوسائل: 4/55 - أبواب أعداد الفرائض - ب 13 ح 24. وانظر فقه الرضا: 104، عنه البحار: 84/206.

2 - « تقيم » المستدرك.

3 - عنه المستدرك: 4/31 ح 5. وانظر عيون أخبار الرضاعليه‌السلام : 2/178 ح 5، وأمالي الطوسي: 2/306، والتهذيب: 2/64 ح 20، عنها الوسائل: 5/397 - أبواب الأذان والاقامة - ب 11 ح 2 وح 13.

4 - أي يستحب الوقوف على فصولهما.

5 - الفقيه: 1/184 ح 11 مثله، عنه الوسائل: 5/409 - أبواب الأذان والاقامة - ب 15 ح 5.

6 - عنه المستدرك: 4/31 ذيل ح 5. وفي التهذيب: 2/64 ح 22، والاستبصار: 1/309 ح 1 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 5/398 - أبواب الأذان والاقامة - ب 11 ح 7.

7 - الكافي: 3/300 ح 3 مثله، عنه الوسائل: 5/473 - أبواب أفعال الصلاة - ب 2 ح 1.

8 - ليس في «أ» و «د».

9 - « عملت سوء و » ب، ج.

10 - « فانّه » ب، ج.

11 - « عبديك » ب، ج.


ملجأ ولا منجا منك(1) إلاّ إليك، سبحانك وحنانيك، تباركت وتعاليت، سبحانك ربّ البيت الحرام.

ثمّ كبرّ تكبيرتين وقل: وجّهت وجهي للّذي فطر السّماوات والأرض، عالم الغيب والشّهادة، الرّحمن الرحيم على ملّة إبراهيم، ودينّ محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وولاية أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام حنيفاً مسلماً، وما أنا من المشركين، إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للّه ربّ العالمين، لا شريك له، وبذلك أُمرت، وأنا من المسلمين، أعوذ باللّه السّميع العليم من الشّيطان الرّجيم، بسم اللّه الرّحمن الرّحيم، ثمّ اقرأ فاتحة الكتاب(2) ، واقرأ أيّ سورة(3) القرآن شئت(4) .

فإذا ختمت السّورة فكبّر واحدة، تجهر بها إن أحببت(5) ، ثمّ اركع، فإذا ركعت فقل: اللّهمّ لك ركعت، وبك آمنت، ولك خشعت، ولك أسلمت، وبك اعتصمت، وعليك توكّلت، وأنت ربّي، خشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخّي وعصبي، تبارك اللّه ربّ العالمين.

ثمّ قل: سبحان ربّي العظيم وبحمده، ثلاث مرّات، فإن قلت خمساً فهو حسن، وإن قلت سبعاً فهو أفضل(6) ، ويجزيك أن(7) تقول: ( سبحان اللّه سبحان اللّه

__________________

1 - ليس في «أ».

2 - عنه المستدرك: 4/213 ح 1 وعن فقه الرضا: 104 مثله. وفي الكافي: 3/310 ح 7، والتهذيب: 2/67 ح 12 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 6/24 - أبواب تكبيرة الاحرام - ب 8 ح 1.

3 - ليس في «أ» و «ج» و «د».

4 - أُنظر الكافي: 3/313 ح 4، والفقيه: 1/200 ذيل ح 7.

5 - أُنظر الكافي: 3/311 ضمن ح 8، والفقيه: 1/196 ضمن ح 1، وأمالي الصدوق: 337 ضمن ح 13، والتهذيب: 2/81 ضمن ح 69، عنها الوسائل: 5/459 - أبواب أفعال الصلاة - ب 1 ضمن ح 1 وضمن ح 2.

6 - عنه المستدرك: 4/443 ح 9 صدره، وص 424 ح 5 ذيله. وفي الفقيه: 1/205 مثله. وفي الكافي: 3/319 صدر ح 1، والتهذيب: 2/77 صدر ح 57 إلى قوله: ثلاث مرّات، عنهما الوسائل: 6/295 - أبواب الركوع - ب 1 ح 1. وفي التهذيب: 2/76 ذيل ح 50، والاستبصار: 1/322 ذيل ح 1 نحو ذيله.

7 - ليس في «أ» و «د».


سبحان اللّه )(1) (2) .

فإذا رفعت رأسك من الركوع، فقل حين تستتمّه قائماً: سمع اللّه لمن حمده، والحمد للّه ربّ العالمين (الرحمن الرحيم)(3) ، أهل الجبروت والكبرياء والعظمة(4) .

فإذا سجدت فكبّر وقل: اللّهمّ لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت وعليك توكّلت، وأنت ربّي، سجد وجهي للّذي خلقه ورزقه(5) وصوّره وشقّ سمعه وبصره، تبارك اللّه أحسن الخالقين، سبحان ربّي الأعلى وبحمده، ثلاث مرّات(6) ، وإن قلتها خمس مرّات فهو أحسن، وإن قلتها سبعاً فهو أفضل(7) .

ويجزيك ثلاث تسبيحات تقول: سبحان اللّه ( سبحان اللّه سبحان اللّه )(8) (9) . وقل بين السجدتين: اللّهم اغفر لي، وارحمني، واجبرني(10) ، واهدني، وعافني،

__________________

1 - « سبحان اللّه » ب. « سبحان اللّه سبحان اللّه » ج.

2 - عنه المستدرك: 4/424 ذيل ح 5. وفي الفقيه: 1/205 مثله. وفي التهذيب: 2/77 ضمن ح 55 وح 56، والاستبصار: 1/324 ذيل ح 8 وح 9 باختلاف يسير في اللفظ، وفي السرائر: 3/602 نقلاً عن كتاب ابن محبوب نحوه، عنها الوسائل: 6/302 - أبواب الركوع - ب 5 ح 1 - ح 3.

3 - ليس في «أ».

4 - الفقيه: 1/205 مثله، وكذا في الذكرى: 199، عنه الوسائل: 6/322 - أبواب الركوع - ب 17 ح 3.

5 - ليس في «أ» و «د».

6 - عنه المستدرك: 4/476 ح 3. وفي الكافي: 3/321 صدر ح 1، والفقيه: 1/205 ذيل ح 15، والتهذيب: 2/79 ح 63 مثله، وفي الوسائل: 6/339 - أبواب السجود - ب 2 ح 1 عن الكافي والتهذيب.

7 - الفقيه: 1/206 مثله. وفي التهذيب: 2/76 ذيل ح 50، والاستبصار: 1/322 ذيل ح 1 نحو ذيله، عنهما الوسائل: 6/299 - أبواب الركوع - ب 4 ح 1.

8 - « ثلاثا » أ.

9 - الفقيه: 1/206 مثله. وفي التهذيب: 2/77 ح 54، وص 79 ح 66 نحوه، وكذا في السرائر: 3/602 نقلاً عن كتاب ابن محبوب، عنهما الوسائل: 6/302 - أبواب الركوع - ب 5 ح 1 وح 6.

10 - « وأجرني » أ.


واعف عنّي، إنّي لما أنزلت إليّ من خير فقير(1) .

ثمّ تشهّد وقل: بسم اللّه، والحمد للّه، والأسماء الحسنى كلّها للّه، أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، أرسله بالحقّ بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة(2) ، ثمّ صلّ الركعتين الأخيرتين، واقرأ في كلّ ركعة منهما بالحمد وحدها، وإن شئت سبّحت فقل(3) : سبحان اللّه، والحمد للّه، ولا إله إلاّ اللّه، واللّه أكبر، ثلاث مرّات(4) .

فإذا صلّيت الركعة الرابعة فتشهّد وقل: بسم اللّه وباللّه، والأسماء الحسنى كلّها للّه، أشهد أن لا إله إلاّ اللّه، وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، أرسله بالحقّ بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة. التحيّات للّه(5) ، الصّلوات الطيّبات(6) الطاهرات(7) الزاكيات الغاديات الرائحات الناعمات السابغات(8) للّه ما طاب وطهر وزكا وخلص، وأشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له، وأنّ محمّداً عبده ورسوله، وأشهد أن اللّه نعم الربّ وأن(9) محمّداًصلى‌الله‌عليه‌وآله نعم الرسول.

ثمّ اثن على ربّك بما قدرت عليه من الثناء الحسن(10) .

__________________

1 - الكافي: 3/321 ذيل ح 1، والتهذيب: 2/79 ذيل ح 63 مثله، عنهما الوسائل: 6/339 - أبواب السجود - ب 2 ذيل ح 1، وفي الفقيه: 1/206 صدره.

2 - فقه الرضا: 108 مثله، عنه البحار: 84/208 ضمن ح 3، وفي الفقيه: 1/209 مثله. وفي التهذيب: 2/99 صدر ح 141 باختلاف يسير، عنه الوسائل: 6/393 - أبواب التشهّد - ب 3 صدر ح 2.

3 - « فقلت » ب، د.

4 - فقه الرضا: 108 باختلاف يسير، عنه البحار: 84/208 ضمن ح 3. وفي الفقيه: 1/209 مثله. وفي التهذيب: 2/98 ح 135 - ح 137، والاستبصار: 1/321 ح 1 وح 2نحوه، وانظر الكافي: 3/319 ح 1، وفي عيون أخبار الرضاعليه‌السلام : 2/180 ضمن ح 5 ذيله، عنها الوسائل: 6/107 - أبواب القراءة في الصلاة - ب 42 ح 1 وح 2 وح 8.

5 - لفظ الجلالة ليس في «د».

6 - « والصلوات المجتبيات » المستدرك.

7 - « الطاهرات للّه » أ، د.

8 - « الساعيات » أ، ج، المستدرك.

9 - « وأشهد أن » أ، د.

10 - عنه المستدرك: 5/10 ح 9. وفي فقه الرضا: 108، والفقيه: 1/209 باختلاف يسير. وفي التهذيب: 2/99 ضمن ح 41 نحوه، عنه الوسائل: 6/393 - أبواب التشهّد - ب 3 ح 2.


ثمّ سلّم وقل: اللّهم أنت السّلام، ومنك السّلام، ولك السّلام، وإليك يعود السّلام.

السّلام عليك أيُّها النّبي ورحمة اللّه وبركاته، السّلام على الأئمة الراشدين المهديّين(1) ، السّلام على جميع أنبياء اللّه، ورسله، وملائكته، السّلام علينا وعلى عباد اللّه الصّالحين(2) .

[ وأدنى ما يجوز في التشهّد أن يقول الشهادتين ويقول: بسم اللّه وباللّه ثمّ يسلّم ](3) .

فإذا كنت إماماً فسلّم وقل: السّلام عليكم مرّة واحدة وأنت مستقبل القبلة، وتميل بعينيك(4) إلى يمينك، وإن لم تكن إماماً ( فقل: السّلام عليكم و )(5) تميل بأنفك إلى يمينك(6) ، وإن كنت خلف إمام تأتمّ به، فتسلّم تجاه القبلة واحدة ردّاً على الإمام، وتسلّم على يمينك واحدة، وعلى يسارك واحدة، إلاّ أن لا يكون على يسارك أحد فلا تسلّم ( على يسارك )(7) ، إلاّ أن تكون بجنب الحائط فتسلّم على يسارك(8) .

ولا تدع التسليم على يمينك، كان على يمينك أحد، أو لم يكن(9) .

__________________

1 - « المهتدين » أ، د.

2 - عنه البحار: 85/312 صدر ح 18، والمستدرك: 5/22 ح 3. وفي الفقيه: 1/210 ذيله. وذكره بأكمله في ص 212 بعد الفراغ من تسبيح فاطمةعليها‌السلام .

3 - ما بين المعقوفين أثبتناه من الذكرى: 204 نقلاً عنه، وفي الفقيه: 1/210 باختلاف يسير.

4 - « بعينك » ب، ج، البحار.

5 - ليس في « المستدرك ».

6 - عنه البحار: 85/312 ضمن ح 18، والمستدرك: 5/23 ضمن ح 3. وفي الفقيه: 1/210 باختلاف في اللفظ. وفي الكافي: 3/338 ذيل ح 7 نحو صدره، وفي علل الشرائع: 359 ح 1 نحوه، عنهما الوسائل: 6/419 - أبواب التسليم - ب 2 ح 1، وص 422 ضمن ح 15.

7 - ليس في «أ».

8 - عنه البحار: 85/312 ضمن ح 18، والمستدرك: 5/23 ذيل ح 3. وفي الفقيه: 1/210 مثله. وفي علل الشرائع: 359 ضمن ح 1 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 6/422 - أبواب التسليم - ب 2 ح 15.

9 - عنه البحار: 85/312 ذيل ح 18، والمستدرك: 5/23 ذيل ح 3. وفي الفقيه: 1/210 مثله. وفي قرب الاسناد: 209 ح 814 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 6/423 - أبواب التسليم - ب 2 ح 16.


7

باب(1) تسبيح فاطمة الزهراءعليها‌السلام

وتسبّح تسبيح فاطمة الزهراءعليها‌السلام وهو أربع وثلاثون تكبيرة، وثلاث وثلاثون تسبيحة، وثلاث وثلاثون تحميدة(2) ، فإنّ في ذلك ثواباً عظيماً(3) . ثمّ قل: لا إله إلاّ اللّه، إلهاً واحداً ونحن له مسلمون(4) ، لا إله إلاّ اللّه، لا نعبد إلاّ إياه، مخلصين له الدين ولو كره المشركون، لا إله إلاّ اللّه، ربّنا وربّ آبائنا الأوّلين، لا إله إلاّ اللّه وحده وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وأعزّ جنده، وغلب(5) الأحزاب وحده، فله الملك وله الحمد، يحيي ويميت، ويميت ويحيي، ( وهو حيّ لا يموت )(6) ، بيده الخير، وهو على كلّ شيء قدير(7) .

__________________

1 - ليس في «أ» و «ج» و «د».

2 - فقه الرضا: 115، والفقيه: 1/210 ذيل ح 30، والهداية: 33 مثله. وفي الكافي: 3/342 ح 9، والتهذيب: 2/106 ح 169 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 6/444 - أبواب التعقيب - ب 10 ح 2.

3 - أُنظر الوسائل: 6/439 - أبواب التعقيب - ب 7.

4 - « مخلصون » أ، د.

5 - « أغلب » أ، د

6 - ليس في «أ» و «د».

7 - علل الشرائع: 360 ضمن ح 1 مثله، عنه الوسائل: 6/452 - أبواب التعقيب - ب 14 ح 2. وفي البلد الأمين: 9، ومكارم الأخلاق: 317 مثله، عنهما البحار: 86/43 ح 54.


8

باب أدنى(1) ما يجزي من الدعاء

بعد(2) المكتوبة

إعلم أنّ أدنى ما يجزي من الدّعاء بعد المكتوبة، أن تقول: اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد، اللّهم إنّا نسألك من كلّ خير أحاط به علمك، ونعوذ بك من كلّ شرّ أحاط به علمك.

اللّهمّ إنّا نسألك عافيتك في أُمورنا كلّها، ونعوذ بك من خزي الدّنيا وعذاب الآخرة(3) .

فإن كنت إماماً، لم يجز لك أن تطول، فإنّ أبا عبد اللّهعليه‌السلام قال: إذا صلّيت بقوم فخفّف، وإذا كنت وحدك فثقّل فانّها العبادة(4) .

__________________

1 - ليس في «أ» و «د».

2 - « عند » أ، د.

3 - الفقيه: 1/212 ح 1، ومعاني الأخبار: 394 ح 46 مثله، وفي الكافي: 3/343 ح 16، والتهذيب: 2/107 ح 175 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 6/469 - أبواب التعقيب - ب 24 ح 1.

4 - فقه الرضا: 113 نحوه، عنه البحار: 88/103 ح 78، وفي ص 111 عن دعائم الإسلام: 1/152 نحوه، ويؤيّده ما ورد في الفقيه: 1/250 ح 32، عنه الوسائل: 8/430 - أبواب صلاة الجماعة - ب 74 ح 2.


9

باب صلاة المرأة

إذا قامت المرأة في صلاتها ضمّت رجليها، ووضعت يديها على فخذيها، ولا تطأطأ كثيراً لئلاّ ترتفع عجيزتها، فإذا أرادت السّجود جلست ثمّ سجدت لاطئة(1) بالأرض.

وإذا أرادت النهوض إلى القيام، رفعت رأسها من السّجود وجلست على إليتيها، ليس كما يقعي(2) الرجل، ثمّ نهضت إلى القيام من غير أن ترفع عجيزتها، ( تنسلّ انسلالا )(3) وإذا قعدت للتشهّد(4) رفعت رجليها وضمّت فخذيها(5) .

__________________

1 - لاطئة: لازقة « مجمع البحرين: 2/120 - لطأ ».

2 - الاقعاء في الصلاة: وهو أن يضع إليته على عقبيه بين السجدتين « مجمع البحرين: 2/533 - قعي - ».

3 - ليس في «أ» و «د».

4 - ليس في «أ».

5 - الكافي: 3/335 ح 2، وعلل الشرائع: 355 ح 1، والفقيه: 1/243، والتهذيب: 2/94 ح 118 باختلاف يسير في اللفظ، عن معظمها الوسائل: 5/462 - أبواب أفعال الصلاة - ب 1 ح 4.


10

باب السّهو في الصّلاة

إذا لم تدر واحدة صلّيت أم اثنتين فأعد الصّلاة(1) .

وروي ابن على ركعة(2) .

( وإذا شككت في الفجر فأعد )(3) ، وإذا شككت في المغرب فأعد(4) (5) .

__________________

1 - عنه البحار: 88/230 ح 36، والمستدرك: 6/402 ح 2. وفي الكافي: 3/350 صدر ح 3، ومعاني الأخبار: 159 صدر ح 1، والتهذيب: 2/176 ح 3، وص 177 ح 6، والاستبصار: 1/363 ح 3، وص 364 ح 6، وص 366 صدر ح 5 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 8/187 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ضمن ب 1.

2 - عنه البحار: 88/230 ح 36، والمستدرك: 6/402 ضمن ح 2، وفي الوسائل: 8/192 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 1 ح 23 عنه وعن التهذيب: 2/177 ح 12، والاستبصار: 1/365 ح 12 مثله.

3 - ليس في «ب».

4 - « فأعدها » المستدرك.

5 - عنه البحار: 88/230 ضمن ح 36، والمستدرك: 6/402 صدر ح 1. وفي الكافي: 3/350 ح 1، والتهذيب: 2/178 ح 15، وص 180 ح 24، والاستبصار: 1/365 ح 1، وص 366 ح 7 مثله، عنها الوسائل: 8/193 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 2 ح 1 وح 5.


وروي إذا شككت في المغرب ولم تدر واحدة صلّيت أم إثنتين، فسلّم، ثمّ قم فصلّ ركعة(1) .

وإن شككت في المغرب فلم تدر في ثلاث(2) أنت أم في أربع وقد أحرزت الاثنتين في نفسك، وأنت في شكّ من الثلاث والأربع [ فأضف إليها ركعة أُخرى ولا تعتدّ بالشّكّ، فان ذهب وهمك إلى الثّالثة ](3) فسلّم وصلّ ركعتين(4) ( وأربع سجدات )(5) (6) .

وسئل الصّادقعليه‌السلام عمّن لا يدري اثنتين صلّى أم ثلاثاً، قال: يعيد الصّلاة(7) . قيل: وأين ما روي عن رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الفقيه لا يعيد الصّلاة؟ قال:

__________________

1 - عنه البحار: 88/230 ح 36، والمستدرك: 6/402 ضمن ح 1. وفي التهذيب: 2/182 ذيل ح 29، والاستبصار: 1/371 ح 7 مثله، إلاّ أنّه فيهما الشك بين الركعتين والثلاثة، عنهما الوسائل: 8/196 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 2 ح 11، وحمله صاحب الوسائل على التقيّة لموافقته لجميع العامة.

2 - قال المجلسي في البحار: يمكن حمله على الشك قائماً بقرينة قوله: « وقد أحرزت الاثنتين » فيكون المراد باضافة الركعة إتمامها، فيكون موافقاً لما نسب إليه من البناء على الأقل، وإن حمل على بعد تمام الركعة، فيمكن حمل الركعة على صلاة الاحتياط بعد التسليم، لاحتمال الزيادة لتكون مع الزائدة ركعتين نافلة، كما أنّ الركعتين جالساً بعد ذلك لذلك، وهو أيضاً خلاف المشهور، وإنّما نسب إلى الصدوق القول به، والمشهور العمل بالظنّ من غير احتياط.

3 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف والبحار.

4 - نقل المجلسي في البحار: 88/234 قول الشهيد في اللّمعة: 1/336 أوجب الصدوق الاحتياط بركعتين جالساً لو شكّ في المغرب بين الاثنين وذهب وهمه إلى الثالثة، عملاً برواية عمّار الساباطي، عن الصادقعليه‌السلام وهو فطحي.

5 - بأربع سجدات وأنت جالس » المختلف.

6 - عنه البحار: 88/230 ضمن ح 36، والمستدرك: 6/402 ضمن ح 1، والمختلف: 134، وانظر شرح اللمعة: 1/331.

قال العلاّمة: هذا الكلام مدفوع، والحقّ أنّ السهو في المغرب موجب للاعادة سواء وقع في الزيادة أو النقصان.

7 - ليس في «ب» والذكرى.


إنّما ذلك في الثلاث والأربع(1) .

وروي عن بعضهمعليهم‌السلام يبني على الذي ذهب وهمه إليه، ويسجد سجدتي السّهو(2) ، ويتشهّد لهما تشهّداً خفيفاً(3) .

فإن لم تدر اثنتين صلّيت أم أربعاً فأعد(4) الصّلاة(5) .

وروي سلّم، ثمّ قم فصلّ ركعتين ولا تتكلّم(6) ، وتقرأ فيهما بأمّ الكتاب.

فإن كنت صلّيت أربع ركعات ( كانتا هاتان نافلة، وإن كنت صلّيت ركعتين )(7) ، كانتا هاتان تمام الأربع ركعات، وإن تكلّمت فاسجد سجدتي السّهو(8) .

__________________

1 - عنه الذكرى: 226، والبحار: 88/231 ضمن ح 36، وفي الوسائل: 8/215 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 9 ح 3 عنه وعن التهذيب: 2/193 ح 61، والاستبصار: 1/375 ح 2 مثله. وفي الكافي: 3/350 صدر ح 3 صدره، وفي معاني الأخبار: 159 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ.

2 - قال العلاّمة المجلسي في البحار: سجود السهو مع البناء على الظن مطلقاً خلاف المشهور، ولم ينسب إلى الصدوق إلاّ السجود للبناء على الأكثر، ثم ذكر رأي الشهيد في الذكرى في حمل وجوب السجدتين لدى الصدوق على رواية إسحاق بن عمار، كما في التهذيب: 2/183 ح 31. وانظر شرح اللمعة: 1/342.

3 - عنه البحار: 88/231 ضمن ح 36، والمستدرك: 6/406 ح 3. وفي التهذيب: 2/193 ح 62، وص 187 ح 46، والاستبصار: 1/374 ح 3، وص 375 ح 3 نحوه، عنهما الوسائل: 8/213 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 8 ح 6، وص 227 ب 15 ح 6.

4 - حمله الشيخ على صلاة المغرب، أو الغداة التي لا يجوز فيهما الشك.

5 - عنه المختلف: 134، والبحار: 88/231 ضمن ح 36، والمستدرك: 6/411 صدر ح 3. وفي التهذيب: 2/186 ح 42، والاستبصار: 1/373 ح 4 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 8/221 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 11 ح 7.

6 - « ولا تكلّم » د، المستدرك.

7 - ليس في «د».

8 - عنه المختلف: 134 صدره، والبحار: 88/231 ضمن ح 36، والمستدرك: 6/411 ذيل ح 3. وفي الكافي: 3/352 ح 4، وص 353 ح 8، والفقيه: 1/229 ح 32، والتهذيب: 2/186 ح 40، والاستبصار: 1/372 ح 2 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 8/219 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 11 ح 1 وح 2 وذيل ح 4.


وإن لم تدر أربعاً(1) صلّيت أم خمساً، أو زدت أو نقصت، فتشهّد وسلّم وصلّ ركعتين وأربع سجدات وأنت جالس بعد تسليمك(2) .

وفي حديث آخر تسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة، فتشهّد فيهما تشهّداً(3) خفيفاً(4) .

فإن استيقنت أنّك صلّيت خمساً فأعد الصّلاة(5) .

وروي فيمن استيقن أنّه صلّى خمساً، إن كان(6) جلس في الرابعة فصلاة الظهر له تامّة فليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة، فتكون الركعتان نافلة، ولا شيء عليه(7) .

وروي أنّه من استيقن أنّه صلّى ستّاً فليعد الصّلاة(8) .

__________________

1 - « إثنتين » ج، د، ب.

2 - عنه المختلف: 134، وفي البحار: 88/205 ح 28، والمستدرك: 6/412 ح 1 عنه وعن فقه الرضا: 120 مثله. وانظر التهذيب: 2/352 ضمن ح 49، عنه الوسائل: 8/225 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 14 ح 5. وأشار الشهيد إلى قول المصنّف في شرح اللمعة: 1/336.

3 - ليس في «أ».

4 - عنه المختلف: 134، وفي البحار: 88/205 ذيل ح 28، والمستدرك: 6/412 ذيل ح 1 عنه وعن فقه الرضا: 120 مثله. وفي الفقيه: 1/230 ح 36، والتهذيب: 2/196 ح 73، والاستبصار: 1/380 ح 1 مثله، عنها الوسائل: 8/224 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 14 ح 4.

5 - عنه المختلف: 135، والبحار: 88/200 ح 27. وفي التهذيب: 2/352 صدر ح 49 نحوه، عنه الوسائل: 8/225 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 14 ح 5.

6 - ليس في «ج».

7 - عنه المختلف: 135، والبحار: 88/200 ح 27، وفي الوسائل: 8/232 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 19 ح 5، عنه وعن التهذيب: 2/194 ح 66، والاستبصار: 1/377 ح 3 باختلاف في ألفاظ صدره.

8 - عنه المختلف: 135، والبحار: 88/200 ذيل ح 27، والوسائل: 8/233 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 19 ح 8، وفي ص 232 ح 3، عن التهذيب: 2/352 صدر ح 49 مثله.


وإن لم تدر ثلاثاً صلّيت أم أربعاً، وذهب وهمك إلى الثالثة، فأضف إليهما الرابعة، وإن ذهب وهمك إلى الرابعة فتشهّد، وسلّم، واسجد سجدتي السهو(1) .

وروى أبو بصير(2) : إن كان ذهب وهمك إلى الرابعة فصلّ ركعتين، وأربع سجدات جالساً، فإن كنت صلّيت ( ثلاثاً، كانتا هاتان تمام الأربع، وإن كنت صلّيت أربعاً )(3) ، كانتا هاتان نافلة، كذلك إن لم تدر زدت أم نقصت(4) .

وفي رواية محمّد بن مسلم، إن ذهب وهمك إلى الثالثة فصلّ ركعة واسجد سجدتي السّهو بغير قراءة، وإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار، إن شئت صلّيت ركعة من قيام، وإلاّ(5) ركعتين من جلوس، فان ذهب وهمك مرّة إلى ثلاث ومرّة إلى أربع، فتشهّد وسلّم وصلّ ركعتين وأربع سجدات وأنت قاعد، تقرأ فيهما بأُمّ القرآن(6) .

__________________

1 - عنه البحار: 88/231 ضمن ح 36، والمستدرك: 6/407 ضمن ح 3. وفي الكافي: 3/353 ذيل ح 8 مثله، عنه الوسائل: 8/217 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 10 ح 5. وفي فقه الرضا: 118 صدره.

ردّ العلاّمة في المختلف: 138 على المصنّف في ايجابه السجدتين هنا، قائلاً: والوجه المشهور، وهو عدم الوجوب.

2 - وهو يحيى بن القاسم الأسدي، ذكره النجاشي في رجاله: 441، وذكره الشيخ في رجاله: 333 ضمن أصحاب الصادقعليه‌السلام ، وترجمه السيد الخوئيرحمه‌الله مفصّلاً في رجاله: 20/74 فراجع.

3 - ليس في «ب».

4 - عنه الوسائل: 8/218 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 10 ح 8، والبحار: 88/231 ضمن ح 36.

قال المجلسي في البحار: 88/235: فأما رواية أبي بصير فغير موجود عندنا من الكتب، ويحتمل أن تكون هي ما مرّ من موثّقة أبي بصير التي تكلّمنا عليها في الشك بين الأربع والخمس، والظاهر أنّها رواية أُخرى.

5 - « أو » ب، ج.

6 - عنه البحار: 88/231 ضمن ح 36، والوسائل: 8/218 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 10 ح 9، والمستدرك: 6/407 ذيل ح 3 صدره.


وإن لم تدر كم صلّيت، ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصّلاة )(1) (2) .

وإن صلّيت ركعتين، ثمّ قمت فذهبت في حاجة لك، فأعد الصّلاة ولا تبن على ركعتين(3) ، وقيل لأبي عبد اللّهعليه‌السلام : ما بال رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله صلّى ركعتين وبنى عليهما؟ فقال: إنّ رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يقم من مجلسه(4) .

وإن صلّيت ركعتين من المكتوبة ثم نسيت، فقمت قبل أن تجلس فيهما فاجلس ما لم تركع، فان لم تذكر حتّى ركعت، فامض في صلاتك، فإذا سلّمت سجدت سجدتي السّهو في رواية الفضيل بن يسار(5) (6) .

__________________

1 - ليس في «ج».

2 - عنه البحار: 88/231 ضمن ح 36. وفي الكافي: 3/358 ح 1، والتهذيب: 2/187 ح 45، والاستبصار: 1/373 ح 2 مثله، عنها الوسائل: 8/225 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 15 ح 1، ويؤيّده ما في قرب الاسناد: 197 ح 751.

3 - إلى هنا أخرجه عنه في المختلف: 136 بلفظ « فان صلّيت ركعتين، ثم قمت فذهبت في حاجة لك، فأضف إلى صلاتك ما نقص منها ولو بلغت الصّين، ولا تعد الصّلاة، فانّ إعادة الصّلاة في هذه المسألة مذهب يونس بن عبد الرحمان » وكذا عنه في الذكرى: 219، وروي مثله في الفقيه: 1/229 ذيل ح 9، والتهذيب: 2/192 ذيل ح 59، والاستبصار: 1/379 ذيل ح 5، أخرجه عنها في الوسائل: 8/204 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 3 ح 20.

4 - عنه البحار: 88/231 ضمن ح 36، والمستدرك: 6/404 ح 3، وفي الوسائل: 8/201 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 8 ح 10 عنه وعن التهذيب: 2/346 ح 23 باختلاف يسير. وفي الكافي: 3/355 ذيل ح 1، والتهذيب: 2/347 ذيل ح 26، والاستبصار: 1/369 ذيل ح 16 نحوه.

5 - « الفضل بن يسار » ب. « الفضل بن شاذان » ج، وكلاهما تصحيف.

6 - عنه البحار: 88/232 ضن ح 36، والوسائل: 6/405 - أبواب التشهّد - ب 9 ح 2. وفي الكافي: 3/356 ح 2، والتهذيب: 2/158 ح 76، وص 345 ح 19، والاستبصار: 1/362 ح 2 باختلاف في اللفظ، وفي الكافي: 3/357 ح 7 نحوه.

حمله صاحب الوسائل على الشك.


وفي رواية زرارة، ليس عليك شيء(1) .

فإن نسيت صلاة(2) ولم تدر أيّ صلاة هي، فصلّ ركعتين، وثلاث ركعات، وأربع ركعات، فإن كانت الظهر أو(3) العصر أو العشاء الآخرة تكون قد صلّيت الأربع، وإن كانت المغرب، تكون قد صلّيت الثلاث ركعات، وإن كانت الغداة تكون قد صلّيت ركعتين(4) .

فإن تكلّمت في صلاتك ناسياً فقلت: أقيموا صفوفكم، فأتمّ صلاتك واسجد سجدتي السّهو(5) .

وإن تكلّمت في صلاتك متعمّداً فأعد الصّلاة(6) .

وإن نسيت الظهر حتّى غربت الشّمس، وقد صلّيت العصر، فإن أمكنك أن تصلّيها قبل أن تفوتك المغرب فابدأ بها، وإلاّ فصلّ المغرب ثمّ صلّ بعدها الظهر(7) .

__________________

1 - عنه البحار: 88/232 ضمن ح 36، والوسائل: 6/405 - أبواب التشهّد - ب 9 ح 2.

حمله صاحب الوسائل على التيقّن.

2 - ليس في «أ» و «د».

3 - « و » ب، ج، وكذا ما بعدها.

4 - الفقيه: 1/231 مثله. وفي المحاسن: 325 ح 68 نحوه، وفي التهذيب: 2/197 ح 75 وح 76 نحو صدره، عنهما الوسائل: 8/275 - أبواب قضاء الصلوات - ب 11 ح 1 وح 2.

5 - عنه المختلف: 140، والبحار: 88/232 ضمن ح 36، والمستدرك: 6/404 ح 1. وفي الفقيه: 1/232 مثله. وفي الكافي: 3/356 ح 4، والتهذيب: 2/191 ح 56، والاستبصار: 1/378 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 8/206 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 4 ح 1.

6 - عنه البحار: 88/232 ضمن ح 36. وفي الفقيه: 1/232 ضمن ح 36 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 8/206 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 4 ح 3.

7 - عنه البحار: 88/332 ح 7، والمستدرك: 6/432 صدر ح 3. وفي الفقيه: 1/232 مثله. وفي الكافي: 3/293 ح 6، والتهذيب: 2/269 ح 110 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 4/289 - أبواب المواقيت - ب 62 ح 7 وح 8.


وإن نسيت الظهر(1) وذكرتها وأنت تصلّي العصر فاجعل التي تصلّيها الظهر إن لم تخش أن يفوتك وقت العصر، ثمّ صلّ العصر بعد ذلك، وإن خفت أن يفوتك وقت العصر فابدأ بالعصر، وإن نسيت الظهر والعصر، فذكرتهما عند غروب الشّمس فصلّ الظهر ( ثمّ صلّ )(2) العصر إن كنت لا تخاف فوت إحداهما، وإن خفت أن تفوتك إحداهما(3) فابدأ بالعصر ولا تؤخّرها(4) فتكون قد فاتتاك جميعاً، ثم تصلّي الأُولى بعد ذلك على أثرها(5) .

ومتى فاتتك صلاة فصلّها ( إذا ذكرت )(6) ، متى ذكرت، إلاّ أن تذكرها في وقت فريضة، ( فإن ذكرتها في وقت فريضة )(7) فصلّ التي أنت في وقتها ثمّ صلّ الفائتة(8) .

وإن نسيت أن تصلّي المغرب والعشاء الآخرة فذكرتهما قبل الفجر، فصلّهما جميعاً إن كان الوقت باقياً(9) ، وإن خفت أن تفوتك إحداهما فابدأ بالعشاء الآخرة، وإن ذكرت بعد الصّبح، فصلّ الصّبح، ثمّ المغرب، ثمّ العشاء قبل طلوع الشّمس(10) .

__________________

1 - « الظهر والعصر » ب، ج.

2 - « و » ب.

3 - « وقت العصر » ب.

4 - « فلا تؤخّرهما » أ، ج، د، البحار.

5 - عنه البحار: 88/332 ضمن ح 7. وفي الفقيه: 1/232 مثله. وفي التهذيب: 2/269 ح 111 والاستبصار: 1/287 ح 3 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 4/292 - أبواب المواقيت - ب 63 ح 4.

6 - ليس في «ب».

7 - ليس في «د» و « البحار ».

8 - عنه البحار: 88/333 ضمن ح 7، والمستدرك: 6/432 ضمن ح 3، وفي المختلف: 144 عنه وعن الفقيه: 1/232 مثله. وفي الكافي: 3/293 ح 4، والتهذيب: 2/172 ح 144، وص 268 ح 107، والاستبصار: 1/287 ح 2 نحوه، وفي الذكرى: 134 صدره، عنها الوسائل: 4/286 - أبواب المواقيت - ب 61 ضمن ح 6، وص 287 ب 62 ح 2.

9 - ليس في «أ» و «د» و « البحار ». « وافيا » ب.

10 - عنه البحار: 88/333 ذيل ح 7، والمستدرك: 6/432 ضمن ح 3. وفي الفقيه: 1/233 مثله. وفي التهذيب: 2/270 ح 113 وصدر ح 114، والاستبصار: 1/288 ح 4 وصدر ح 5 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 4/288 - أبواب المواقيت - ب 62 ح 3 وح 4.


فإن نمت عن(1) الغداة حتّى طلعت الشّمس، فصلّ ركعتين ( قبل صلاة )(2) الغداة(3) .

وإن نسيت التشهّد في الركعة الثانية، وذكرته في الثالثة فأرسل نفسك وتشهّد ما لم تركع، فإن ذكرت بعد ما ركعت فامض في صلاتك، فإذا سلّمت سجدت سجدتي السّهو، وتشهّدت فيها التشهّد الذي فاتك(4) .

وإن رفعت رأسك من السّجدة الثّانية في الركعة الرابعة وأحدثت(5) ، فإن كنت(6) قلت: أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وأنّ محمداً رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقد مضت(7) صلاتك، [ وإن لم تكن قلت ذلك، فقد نقصت صلاتك ](8) (9) .

__________________

1 - « عند » أ، ج، د، البحار، المستدرك.

2 - « صلّ » أ، د. « ثم صلّ » المختلف، البحار، المستدرك.

3 - عنه البحار: 88/333 ذيل ح 7، والمستدرك: 6/432 ذيل ح 3، والمختلف: 144، وفي ص 148 من المختلف عن الفقيه: 1/233 مثله. وفي التهذيب: 2/265 ح 94، والاستبصار: 1/286 ح 3 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 4/284 - أبواب المواقيت - ب 61 ح 2.

حمل الشيخ جواز التطوّع بركعتين قبل الغداة في حال الانتظار للصلاة جماعة، ولم يجوّز التطوّع في حال الافراد بتاتاً لما ذكر من أخبار.

4 - عنه البحار: 88/151 ح 5، والمستدرك: 6/420 ح 1. وفي الفقيه: 1/233 مثله، عنه المختلف: 137. وفي الكافي: 3/357 ح 7 وح 8، والتهذيب: 2/344 ح 17 وح 18 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 6/406 - أبواب التشهد - ب 9 ح 3، وج 8/244 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 26 ح 2.

5 - ليس في «أ» و «د».

6 - ليس في «أ».

7 - « نقصت » أ، د.

8 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المستدرك.

9 - عنه البحار: 88/232 ضمن ح 36، والمستدرك: 5/16 ح 2، وفي الفقيه: 1/233 مثله إلاّ أنّه فيه بدل قوله: « نقصت » مضت، عنه المختلف: 138 وفيه « بقيت » بدل « مضت ». وفي الكافي: 3/347 ذيل ح 2، والتهذيب: 2/318 ح 157، والاستبصار: 1/402 ح 6 نحوه، عنها الوسائل: 6/411 - أبواب التشهد - ب 13 ذيل ح 1.


وفي حديث آخر، أمّا صلاتك فقد مضت، وإنّما التشهّد سنّة في الصّلاة فتوضّ ثمّ عد إلى مجلسك فتشهّد(1) .

وإن نسيت التشهّد والتسليم فذكرته وقد فارقت مصلاّك(2) ، فاستقبل القبلة، قائماً كنت أو قاعداً، وتشهّد وسلّم(3) .

وإن نسيت التسليم(4) خلف الإمام أجزأك تسليم الإمام(5) .

واعلم أنّ السّهو الذي تجب فيه سجدتا السّهو ( إذا سهوت في الركعتين الأخيرتين(6) )(7) (8) .

__________________

1 - عنه البحار: 88/232 ضمن ح 36، والمستدرك: 5/16 ذيل ح 2. وفي المحاسن: 325 ح 67، والكافي: 3/346 ح 1، والتهذيب: 2/318 ح 156، والاستبصار: 1/342 ح 7 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 6/411 - أبواب التشهد - ب 13 ح 2 - ح 4. وفي الفقيه: 1/233 ذيله، عنه المختلف: 138.

2 - « صلاتك » ج.

3 - عنه المستدرك: 5/24 ح 3، وفي البحار: 88/151 ذيل ح 5 عنه وعن فقه الرضا: 119 مثله. وفي الفقيه: 1/233 مثله.

4 - ليس في «ب».

5 - عنه البحار: 88/232 ضمن ح 36، والمستدرك: 5/24 ذيل ح 3. وفي الفقيه: 1/266 ذيل ح 125 باختلاف في اللفظ، وكذا في التهذيب: 2/160 ح 85، عنه الوسائل: 6/424 - أبواب التسليم - ب 3 ح 3.

6 - « الأخراوين » ب، ج، البحار.

7 - بدل ما بين القوسين « هو أنّك إذا أردت أن تقعد قمت، وإذا أردت أن تقوم قعدت، وروي أنّه لا تجب عليك سجدتا السهو إلاّ إن سهوت في الركعتين الأخيرتين لأنّك إذا شككت في الأولتين أعدت الصلاة » المختلف.

8 - عنه البحار: 88/232 ذيل ح 36، والمختلف: 140. وفي الكافي: 3/350 ذيل ح 4، والتهذيب: 2/177 ذيل ح 10، والاستبصار: 1/364 ذيل ح 10 نحوه، عنها الوسائل: 8/190 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 1 ح 10.


[ وروي: أنّ سجدتي السّهو تجب على من ترك التشهّد ](1) .

واعلم أنّه لا سهو في النافلة(2) .

وإذا سجدت سجدتي السّهو فقل فيهما: « بسم اللّه وباللّه، السّلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللّه وبركاته »، [ وإن شئت: بسم اللّه وباللّه، اللّهم صلّ على محمّد وآل محمد(3) ](4) .

واعلم أنّه لا سهو على من صلّى(5) خلف الإمام، وهو أن يسلّم قبل أن يسلّم الإمام، أو يسهو فيتشهّد ويسلّم قبل أن يسلّم الإمام(6) .

وسئل أبو عبد اللّهعليه‌السلام عن الإمام يصلّي بأربع أنفس أو بخمس، فيسبّح اثنان على أنّهم صلّوا ثلاثاً، ويسبّح ثلاثة على أنّهم صلّوا أربعاً، يقولون(7)

__________________

1 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 140 نقلاً عنه. وفي التهذيب: 2/158 ح 79 نحوه، عنه الوسائل: 6/403 - أبواب التشهّد - ب 7 ح 6.

2 - عنه البحار: 88/232 ذيل ح 36، والمستدرك: 6/414 ح 2. وفي الكافي: 3/359 ح 6، والتهذيب: 2/343 ح 10 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 8/230 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 18 ح 1.

3 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف.

4 - عنه المختلف: 142، والبحار: 88/232 ذيل ح 36 صدره، والمستدرك: 6/415 ح 2 صدره. وفي الكافي: 3/356 ح 5، والفقيه: 1/226 ح 14، والتهذيب: 2/196 ح 74 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 8/234 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 20 ح 1.

5 - ليس في «أ» و «ج» و «د» و « البحار ».

6 - عنه البحار: 88/238 ح 40، والمستدرك: 6/419 ضمن ح 2، ويؤيّد صدره ما في الكافي: 3/359 ح 7، والتهذيب: 2/344 ح 16، وص 350 ح 41، وج 3/279 ح 138، عنهما الوسائل: 8/239 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 24 ح 1 وح 3، وفي التهذيب: 2/349 ح 35 نحو صدره.

7 - « فيقولون » ج، « يقول » البحار. والمراد من القول هنا الاشارة.


( هؤلاء: قوموا ويقولون(1) هؤلاء: اقعدوا، والإمام مائل مع )(2) أحدهما أو معتدل الوهم، فما يجب عليهم؟

قال: ليس على الإمام سهو، إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتّفاق(3) منهم، وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام، ولا سهو في سهو، وليس في المغرب، ولا في الفجر، ولا في الركعتين الأُولتين(4) من كل صلاة سهو، ولا سهو في نافلة(5) ، فإذا(6) اختلف على الإمام من خلفه، فعليه وعليهم في الاحتياط الاعادة(7) والأخذ(8) بالجزم(9) .

__________________

1 - « يقول » البحار.

2 - ما بين القوسين ليس في «ج».

3 - « بايقان » البحار.

4 - « الأوليين » ب، البحار. « الأوّليتين » أ، د.

5 - « النافلة » ب.

6 - « وإن » أ، البحار.

7 - « والاعادة » ب، ج.

8 - « الأخذ » ج.

9 - عنه البحار: 88/238 ح 40، والمستدرك: 6/419 ذيل ح 2. وفي الكافي: 3/358 ح 5، والفقيه: 1/231 ح 45، والتهذيب: 3/54 ح 99 مثله، عنها الوسائل: 8/241 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 24 ح 8.


11

باب الجماعة وفضلها

قال والديرحمه‌الله في رسالته إليّ: إعلم يا بنيّ(1) أنّ أولى النّاس بالتقدّم في جماعة أقرأهم للقرآن، فإذا كانوا في القراءة سواء فأفقههم، فإن كانوا في الفقه سواء فأقربهم هجرة، وإن كانوا في الهجرة سواء فأسنّهم، وإن كانوا في السّنّ سواء فأصبحهم وجهاً(2) . وصاحب المسجد أولى بمسجده(3) .

وليكن من يلي الإمام منكم أُولوا الأحلام(4) والتقى، فإن(5) نسي الإمام أو تعايا(6)

__________________

1 - ليس في «أ».

2 - عنه البحار: 88/120 ح 86. وفي الفقيه: 1/246 ذيل ح 9 عن رسالة أبيه مثله. وفي الكافي: 3/376 ح 5، وعلل الشرائع: 326 ح 2، والتهذيب: 3/31 ح 25 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 8/351 - أبواب صلاة الجماعة - ب 28 ح 1 وح 2. وفي المختلف: 155 عن ابن بابويه في رسالته قطعة. وفي دعائم الإسلام: 1/152 باختلاف يسير.

3 - عنه البحار: 88/120 ح 86. وفي فقه الرضا: 143 مثله، وكذا في الفقيه: 1/247 عن رسالة أبيه. وفي دعائم الإسلام: 1/152، وكتاب العلاء بن رزين: 155 مثله، عنهما المستدرك: 6/475 ح 2 وح 3.

4 - « الأرحام » أ.

5 - « وإن » أ، البحار.

6 - المراد العجز، وعدم الاستطاعة على الفعل « مجمع البحرين: 2/289 - عيي - ».


فقوّموه(1) (2) .

وقال رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أتمّوا صفوفكم فانّي أراكم من خلفي كما أراكم من بين يديّ، ولا تخالفوا فيخالف اللّه بين قلوبكم(3) .

وإن ذكرت أنّك على غير وضوء، أو خرجت منك ريح أو غيرها مما ينقض الوضوء، فسلّم في أيّ حال كنت في(4) الصّلاة، وقدّم رجلاً(5) يصلّي بالنّاس بقيّة صلاتهم، وتوضّأ وأعد(6) صلاتك(7) .

وسبّح في الأخيرتين(8) ، إماماً كنت أو غير إمام، تقول: سبحان اللّه، والحمد للّه، ولا إله إلاّ اللّه ( واللّه أكبر )(9) ، ثلاثاً(10) ، ثمّ تكبّر وتركع(11) .

ولا بأس أن يعدّ الرجل صلاته بخاتمه، وبحصى يأخذه بيده فيعدّها به(12) .

وإن ابتلي رجل بالوسوسة فلا شيء عليه، يقول: لا إله إلاّ اللّه(13) .

__________________

1 - « يقوّموه » أ، ج، د.

2 - عنه البحار: 88/120 ضمن ح 86، والمستدرك: 6/459 ح 4. وفي الفقيه: 1/247 عن رسالة أبيه مثله، وكذا في الكافي: 3/372 صدر ح 7، والتهذيب: 3/265 صدر ح 71، عنهما الوسائل: 8/305 - أبواب صلاة الجماعة - ب 7 ح 2.

3 - عنه الوسائل: 8/423 - أبواب صلاة الجماعة - ب 70 ح 5، وعن الفقيه: 1/252 ذيل ح 49، وبصائر الدرجات: 420 ح 4 مثله. وفي المحاسن: 80 ح 7، وثواب الأعمال: 274 ح 1 باختلاف يسير.

4 - «في حال» أ، ج، د، البحار.

5 - « رجل » أ.                                        6 - « واعهد » أ.

7 - عنه البحار: 88/120 ضمن ح 86، والمستدرك: 6/508 ح 1. وفي الفقيه: 1/261 ذيل 101 عن رسالة أبيه مثله.

8 - « الأخراوين » أ، د، البحار، المستدرك.           9 - ليس في «ب».

10 - « ثلاث مرّات، وفي الثالثة اللّه أكبر » المستدرك.

11 - عنه البحار: 88/120 ضمن ح 86، والمستدرك: 4/210 ح 1. وفي الفقيه: 1/209 ذيل ح 29 صدره، وفي ص 256 ح 68 باختلاف يسير، وكذا في السرائر: 3/585 نقلاً عن كتاب حريزبن عبد اللّه، عنهما الوسائل: 6/122 - أبواب القراءة في الصلاة - ب 51 ح 1. وفي المختلف: 92 عن علي بن بابويه مثله.

12 - عنه المستدرك: 6/423 ح 2. وفي الفقيه: 1/224 ح 4 مثله، عنه الوسائل: 8/247 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 28 ح 3، ويؤيّده ما ورد في التهذيب: 2/348 ح 32.

13 - عنه المستدرك: 6/426 ح 5. وفي الكافي: 2/310 ح 1 باختلاف في اللفظ، وفي ح 2 بمعناه، عنه الوسائل: 7/167 - أبواب الذكر - ب 16 ح 1 وح 4، وص 293 - أبواب قواطع الصلاة - ب 37 ح 1.


واعلم أنّه لا يجوز أن تصلّي خلف أحد إلاّ خلف رجلين، أحدهما: من تثق بدينه وورعه، وآخر: تتّقي سوطه(1) وسيفه(2) ، وشناعته على الدّين، فصلّ خلفه على سبيل التّقيّة والمداراة(3) ، وأذّن لنفسك وأقم، واقرأ لها غير مؤتمّ به(4) ، فإن فرغت من ( قراءة السّورة )(5) قبله فبقّ منها آية، وتحمد(6) اللّه، فإذا ركع الإمام فاقرأ الآية واركع بها(7) ، وإن لم تلحق القراءة وخشيت أن يركع الإمام، فقل ما حذفه من الأذان والاقامة واركع(8) .

[ ما من عبد يصلّي في الوقت ويفرغ، ثمّ يأتيهم ويصلّي معهم وهو على وضوء، إلاّ كتب اللّه له خمساً وعشرين درجة ](9) .

__________________

1 - « سطوته » ب، ج.

2 - « وسعيه » ب.

3 - عنه البحار: 88/120 ضمن ح 86، والمستدرك: 6/462 ح 2، وفي ص 481 ح 1 من المستدرك المذكور عنه وعن فقه الرضا: 144 باختلاف يسير. وفي الفقيه: 1/249 عن رسالة أبيه مثله، وكذا في الهداية: 34. وانظر الكافي: 3/374 ح 5، والتهذيب: 3/28 ح 9، وص 266 ح 75، عنهما الوسائل: 8/309 - أبواب صلاة الجماعة - ب 10 ح 2 وح 3.

4 - عنه البحار: 88/120 ضمن ح 86، وفي المستدرك: 6/481 ذيل ح 1 وح 2 عنه وعن فقه الرضا: 145 باختلاف يسير. وفي الفقيه: 1/249 ذيل ح 28 عن رسالة أبيه مثله، وكذا في الهداية: 34. وانظر التهذيب: 3/36 ح 41، وص 276 ح 127، والاستبصار: 1/430 ح 6، عنهما الوسائل: 8/363 - أبواب صلاة الجماعة - ب 33 ح 1 وح 2.

5 - « القراءة » ب، ج.

6 - « وتحرز » أ، د. « واذكر » البحار.

7 - عنه البحار: 88/120 ضمن ح 86، والمستدرك: 6/484 ح 2. وفي الفقيه: 1/249 ذيل ح 28 عن رسالة أبيه مثله. وفي الهداية: 34 مثله. وفي المحاسن: 326 ح 73، والكافي: 3/373 ح 1، والتهذيب: 3/38 ح 47 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 8/370 - أبواب صلاة الجماعة - ب 35 ح 1.

8 - عنه البحار: 88/120 ضمن ح 86، والمستدرك: 6/483 ح 1. وفي الفقيه: 1/249 ذيل ح 28 عن رسالة أبيه مثله. وانظر ما في التهذيب: 3/37 ح 43، وص 38 ح 45، والاستبصار: 1/430 ح 3، عنها الوسائل: 8/368 - أبواب صلاة الجماعة - ب 34 ح 4.

9 - ما بين المعقوفين أثبتناه من الذكرى: 276 نقلاً عنه. وفي الفقيه: 1/265 ح 120 مثله، وفي ص 250 ح 35 باختلاف عنه الوسائل: 8/302 - أبواب صلاة الجماعة - ب 6 ح 1 وح 2.


واعلم أنّ فضل الرجل في جماعة على صلاة الرجل وحده، خمس وعشرون درجة في الجنّة(1) .

وتقول في قنوت كلّ صلاتك(2) : ربّ اغفر وارحم، وتجاوز عمّا تعلم، إنّك أنت الأعزّ الأكرم(3) .

وإيّاك أن تدع القنوت، فإنّ من ترك قنوته متعمّداً فلا صلاة له(4) .

وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : لا يؤمّ صاحب العلّة الأصحّاء، ولا يؤمّ صاحب القيد المطلقين، ( ولا صاحب التيمّم المتوضّئين )(5) ، ولا يؤمّ الأعمى في الصحراء، إلاّ أن يوجّه إلى القبلة(6) .

ولا يؤمّ العبد إلاّ أهله(7) .

__________________

1 - الكافي: 3/372 ذيل ح 7، والتهذيب: 3/265 ذيل ح 71 مثله، عنهما الوسائل: 8/286 - أبواب صلاة الجماعة - ب 1 ح 5. وفي الخصال: 521 ح 10، والهداية: 34 مثله.

2 - « صلاة » ب.

3 - عنه المستدرك: 4/403 ح 5. وفي عيون أخبار الرضاعليه‌السلام : 2/181 مثله، عنه البحار 85/200 ذيل ح 10.

4 - عنه المستدرك: 4/395 ح 2 وعن الهداية: 29 باختلاف في اللفظ. وفي الكافي: 3/339 ح 6 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 6/263 - أبواب القنوت - ب 1 ح 11، وفي البحار: 83/163 ذيل ح 4 عن الهداية.

5 - ليس في «أ» و «د» و « البحار ».

قال الشيخ في التهذيب: 3/166: لو فعل ذلك لم يكن بذلك مبطلاً لصلاته، لكنّه قد ترك الأفضل. وسيأتي جوازه في ص 117.

6 - عنه البحار: 88/120 ضمن ح 86، والمستدرك: 6/469 ب 19 ح 2 ذيله، وب 20 ح 2 صدره. وفي الكافي: 3/375 ح 2، والتهذيب: 3/27 ح 6 مثله، وفي الفقيه: 1/248 ح 18 صدره، عنها الوسائل: 8/340 - أبواب صلاة الجماعة - ب 22 ح 1، وفي التهذيب: 3/269 ح 93 قطعة.

7 - عنه الذكرى: 270، والبحار: 88/120 ضمن ح 86، والمستدرك: 6/465 ح 2، والمختلف: 153. وفي التهذيب: 3/29 ح 14، والاستبصار: 1/423 ح 4 مثله، عنهما الوسائل: 8/326 - أبواب صلاة الجماعة - ب 16 ح 4.


وسئل الصّادقعليه‌السلام : كم(1) أقلّ ما تكون الجماعة؟ قال: رجل وامرأة(2) .

وإذا صلّى رجلان، فقال أحدهما: أنا كنت إمامك، وقال الآخر: بل أنا كنت إمامك، فإنّ صلاتهما تامّة(3) ، وإذا قال أحدهما: كنت(4) أأتمّ بك، وقال الآخر: لا بل أنا كنت أأتمّ بك، فليستأنفا(5) (6) .

ولا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم(7) .

ولا يجوز أن يؤمّ ولد الزنا(8) .

__________________

1 - « ما » البحار.

2 - عنه البحار: 88/120 ضمن ح 86، وفي الوسائل: 8/298 - أبواب صلاة الجماعة - ب 4 ح 7 عنه وعن الفقيه: 1/246 ح 5، والتهذيب: 3/26 ح 3 مثله. ويؤيّده ما في عيون أخبار الرضاعليه‌السلام : 2/61 ح 248.

3 - قال المجلسي في روضة المتّقين: 2/508 في بيانه: لأنّ الأفعال الواجبة سيّما القراءة صدرت منهما، ونيّة الإمامة مع عدمها واقعاً لا تضرّ.

4 - ليس في «ج».

5 - قال المجلسي في كتابه المتقدّم: لأنّهما لم يأتيا بالقراءة الواجبة، أو لم يأتيا بها بنيّة الوجوب على تقدير الاتيان بها.

6 - عنه البحار: 88/120 ضمن ح 86، والمستدرك: 6/477 ح 1. وفي الكافي: 3/375 ح 3، والفقيه: 1/250 ح 33، والتهذيب: 3/54 ح 98 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 8/352 - أبواب صلاة الجماعة - ب 29 ح 1.

7 - عنه المستدرك: 4/49 ح 2. وفي الكافي: 3/376 ح 6 باختلاف يسير، وفي الفقيه: 1/188 صدر ح 34، وص 258 صدر ح 79، والتهذيب: 2/280 ذيل ح 14، وص 53 صدر ح 21، وج 3/29 صدر ح 15 وح 16، والاستبصار: 1/423 ح 1 مثله، عنها الوسائل: 5/440 - أبواب الأذان والاقامة - ب 32 ح 1 - ح 4، وج 8/322 - أبواب صلاة الجماعة - ب 14 ح 7 وح 8.

حمله الشيخ في التهذيب: 3/30 على من لم يحتلم، وكان كاملاً عاقلاً، أقرأ الجماعة، لأنّ البلوغ لم ينحصر في الاحتلام فانّه يعتبر بالاشعار والانبات و عند من تأخّر احتلامه.

8 - عنه البحار: 88/121 ضمن ح 86، والمستدرك: 6/464 ح 3. وانظر الكافي: 3/375 ح 1 وح 4، والفقيه: 1/247 ح 15، والتهذيب: 3/26 ح 4، والاستبصار: 1/422 ح 1، عنها الوسائل: 8/321 - أبواب صلاة الجماعة - ب 14 ح 1 وح 2 وح 4. وفي المختلف: 154 نقلاً عن المصنّف مثله.


ولا بأس أن يؤمّ(1) صاحب التيمّم المتوضّئين(2) ، ولا يؤمّ صاحب الفالج(3) الأصحّاء(4) ، ولايؤّم الأعرابي المهاجر(5) ، [ ولا يجوز أن يصلّي المسافر خلف المقيم ](6) (7) .

وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام ، الأغلف لا يؤمّ القوم وإن كان أقرأهم، لأنّه ضيّع من السنّة أعظمها، ولا تقبل له شهادة، ولا يصلّى عليه إذا مات، إلاّ أن

__________________

1 - قد تقدّم النهي عنه في ص 115، وحمل الشيخ في الاستبصار: 1/425 ذلك على الأفضلية، وهذا على الجواز.

2 - عنه البحار: 88/121 ضمن ح 86، والمستدرك: 6/465 ح 1. وانظر الكافي: 3/66 ح 3، والفقيه: 1/60 ح 13، والتهذيب: 1/404 ح 2، وج 3/167 ح 24 - ح 27، والاستبصار: 1/424 ح 3 وح 4، وص 425 ح 5 وح 6، عنها الوسائل: 3/386 - أبواب التيمّم - ب 24 ح 2، وج 8/327 - أبواب صلاة الجماعة - ب 17 ح 1 - ح 4. وفي المختلف: 154 نقلاً عن المصنّف مثله.

3 - الفالج: داء معروف، يحدث في أحد شقّي البدن طولاً، فيبطل إحساسه وحركته، وربّما كان في الشقّين « مجمع البحرين: 2/425 - فلج - ».

4 - عنه البحار: 88/121 ضمن ح 86، والمستدرك: 6/469 ذيل ح 2، وص 471 ح 2. وفي الكافي: 3/375 ضمن ح 2، والفقيه: 1/248 ذيل ح 18، والتهذيب: 3/27 ضمن ح 6، وص 166 ذيل ح 23، والاستبصار: 1/424 ذيل ح 2 مثله، عنها الوسائل: 8/340 - أبواب صلاة الجماعة - ب 22 ح 1 وح 2. وفي مجمع البحرين: 2/424، والمعتبر: 243 في ذيل حديث مثله. وذكر الشهيد في الذكرى: 278 قائلاً: روى إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال: لا يصلّيّ بالناس من في وجهه آثار. ثمّ قال الشهيد: وبه أفتى ابن بابويه في المقنع، والظاهر سقط من النسخ.

5 - عنه البحار: 88/121 ضمن ح 86. وفي الكافي: 3/375 ذيل ح 4، والفقيه: 1/247 ح 16 مثله، عنهما الوسائل: 8/325 - أبواب صلاة الجماعة - ب 15 ح 6. وفي المختلف: 154 عن المصنّف مثله.

6 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 155 نقلاً عنه.

7 - التهذيب: 3/165 صدر ح 19، والاستبصار: 1/426 صدر ح 3 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 8/329 - أبواب صلاة الجمعة - ب 18 ح 3.

حمله الشيخ في الاستبصار على الكراهية دون الحظر.


يكون ترك ذلك خوفاً على نفسه(1) .

وقال رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن سرَّكُمْ أن تزكّوا صلاتكم فقدّموا خياركم(2) .

وإذا صلّيت بقوم فلا تخصّ نفسك بالدعاء دونهم، فانّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: من صلّى بقوم فاختصّ نفسه بالدّعاء دونهم، فقد خان القوم(3) .

وإذا صلّى الإمام ركعة أو ركعتين، فأصابه رعاف، فقدّم(4) رجلاً ممّن قد فاتته ركعة أو ركعتان، فانّه يتقدّم ويتمّ بهم الصّلاة، فإذا تمّت صلاة القوم، أومأ إليهم فليسلّموا، ويقوم هو فيتمّ بقيّة صلاته(5) .

فإن خرج قوم من خراسان أو بعض الجبال، وكان يؤمّهم رجل(6) فلمّا صاروا إلى الكوفة أُخبروا أنّه يهودي، فليس عليهم إعادة شيء من

__________________

1 - عنه الوسائل: 8/320 - أبواب صلاة الجماعة - ب 13 ح 1، وعن الفقيه: 1/248 ح 17، وعلل الشرائع: 327 ح 1، والتهذيب: 3/30 ح 20 مثله، وفي البحار: 88/84 ح 39 عنه وعن العلل.

قال صاحب البحار: استدلّ به على المنع عن إمامة الأغلف مطلقاً، وأجاب عنه في المعتبر: 245 بوجهين، أحدهما: الطعن في السند فانّهم بأجمعهم زيديّة مجهولوا الحال. وثانيهما: بأنّه بتضمّن ما يدلّ على إهمال الختان مع وجوبه ولا يخفى متانته.

2 - عنه الوسائل: 8/347 - أبواب صلاة الجماعة - ب 26 ح 3 وعن الفقيه: 1/247 ح 11، وعلل الشرائع: 326 ح 3 مثله. وفي البحار: 88/87 ح 47 عنه وعن العلل.

3 - عنه البحار: 88/121 ضمن ح 86 وفيه بلفظ « وإذا صلّيت بقوم فاختصصت نفسك بالدعاء دونهم، فقد خنت القوم ». وفي الفقيه: 1/260 ح 96، والتهذيب: 3/281 ح 151 مثله من قوله: « فانّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال » عنهما الوسائل: 8/425 - أبواب صلاة الجماعة - ب 71 ح 1.

4 - « تقدم » أ.

5 - عنه البحار: 88/122 ضمن ح 86، والمستدرك: 6/487 ح 2. وفي التهذيب: 3/41 ح 57، والاستبصار: 1/433 ح 2 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 8/378 - أبواب صلاة الجماعة - ب 40 ح 5. وفي الكافي: 3/382 ح 7 نحوه.

6 - « شخص » البحار.


صلاتهم(1) (2) .

ولا يجوز أن تؤمّ القوم وأنت متوشّح(3) (4) .

وإذا كنت خلف الإمام في الصّف الثّاني، ووجدت في الصّف الأوّل خللاً، فلا بأس أن(5) تمشي إليه فتتمّه(6) .

وإذا كنت إماماً فعليك أن تقرأ في الركعتين الأُولتين(7) ، وعلى الذين خلفك أن يسبّحوا، يقولون: « سبحان اللّه، والحمد للّه، ولا إله إلاّ اللّه، واللّه أكبر »، وإذا كنت في الرّكعتين الأخيرتين(8) ، فعليك أن تسبّح مثل تسبيح القوم في الركعتين الأُولتين(9) ، وعلى الذين خلفك أن يقرؤوا فاتحة الكتاب(10) .

__________________

1 - « الصلوات التي جهر فيها بالقراءة، وعليهم إعادة الصلوات التي صلّى ولم يجهر بالقراءة » المختلف.

2 - عنه المختلف: 157، والبحار: 88/122 ضمن ح 86، والمستدرك: 6/486 ح 1. وفي الكافي: 2/378 ح 4، والفقيه: 1/263 ح 110، والتهذيب: 3/40 ح 53 مثله، عنها الوسائل: 8/374 - أبواب صلاة الجماعة - ب 37 ح 1 وح 2.

3 - التوشّح بالرداء: مثل التأبّط والاضطباع، وهو أن يدخل الثوب من تحت يده اليمنى فيلقيه على منكبه الأيسر كما يفعل المحرم « لسان العرب: 2/633 ».

4 - عنه البحار: 88/122 ضمن ح 86. وفي علل الشرائع: 329 صدر ح 1، والتهذيب: 3/282 صدر ح 156 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 4/396 - أبواب لباس المصلّي - ب 24 ح 2.

5 - « بأن » ب، ج، د، البحار، المستدرك.

6 - عنه البحار: 88/122 ضمن ح 86، والمستدرك: 3/354 ح 4. وفي التهذيب: 3/280 ذيل ح 145 باختلاف يسير وانظر مسائل علي بن جعفر: 174 ح 308، وبصائر الدرجات: 420 ح 5، عنها الوسائل: 8/422 - أبواب صلاة الجماعة - ب 70 ح 3، وح 9 وح 11.

7 - ليس في «د». « الأوليين » أ، ب، البحار.

8 - « الأخراوين » أ، د، البحار.

9 - « الأوليين » ب، البحار.

10 - عنه البحار: 88/122 ذيل ح 86، والمستدرك: 6/479 ح 7. وفي التهذيب: 3/275 ح 120 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 6/126 - أبواب القراءة في الصلاة - ب 51 ح 13، وج 8/362 - أبواب صلاة الجماعة - ب 32 ح 6.


وروي أنّ على القوم في الركعتين الأُولتين أن يستمعوا إلى قراءة الإمام(1) ، وإن كان في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة، سبّحوا(2) ، وعليهم(3) في الركعتين الأخيرتين(4) أن يسبّحوا، وهذا أحبّ إليّ(5) .

12

باب صلاة المريض

إعلم أنّ المريض يصلّي جالساً إذا لم يطق القيام(6) ، وذلك مفوّض إليه، لأنّ اللّه يقول:( بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ) (7) (8) .

__________________

1 - عنه البحار: 88/122 ضمن ح 86، والمستدرك: 6/479 ضمن ح 7. وفي المختلف: 157 نقلاً عن المصنّف مثله. وفي الفقيه: 1/256 صدر ح 70، والسرائر: 3/585 بمعناه، وفي الوسائل: 8/355 - أبواب صلاة الجماعة - ب 31 ح 3 عن الفقيه.

2 - ليس في «ب».

3 - « فعليهم » ب.

4 - « الأخراوين » أ، د، البحار.

5 - عنه البحار: 88/122 ذيل ح 86، والمستدرك: 6/479 ذيل ح 7. وانظر مسائل علي بن جعفر: 128 ح 102، وقرب الاسناد: 37 ح 120، وص 211 ح 826، والفقيه: 1/256 ح 71، والتهذيب: 3/276 ح 126، وج 2/294 ح 41، عنها الوسائل: 8/360 - أبواب صلاة الجماعة - ب 32 ح 1 وح 3 وح 5. وفي المختلف: 157 نقلاً عن المصنّف مثله.

6 - عنه المستدرك: 4/120 ح 3. وفي الفقيه: 1/235 ح 1، وص 236 ح 5، وعيون أخبار الرضاعليه‌السلام : 2/35 صدر ح 91، وص 67 صدر ح 316، والتهذيب: 3/176 صدر ح 6 نحوه، عنها الوسائل: 5/484 - أبواب القيام - ضمن ب 1.

7 - القيامة: 14.

8 - عنه المستدرك: 4/120 ذيل ح 3. وفي الكافي: 4/118 ذيل ح 2، والفقيه: 2/83 ذيل ح 1، والتهذيب: 3/177 ذيل ح 12، وج 4/256 ذيل ح 1، والاستبصار: 2/114 ذيل ح 1 نحوه، عنها الوسائل: 5/494 - أبواب القيام - ب 6 ح 1 وح 2.


وإذا كانت صلاته قاعداً أتمّ منها قائماً، صلّى قاعداً(1) .

وإذا لم يستطع السّجود فيلؤم برأسه إيماء(2) .

وإن رفع إليه شيء يسجد عليه، خمرة(3) ، أو مروحة، أو عود، فلا بأس، وذلك أفضل من الايماء(4) .

ويكره أن ترفع المرأة الخُمرة إلى الرجل، إلاّ أن لا يكون غيرها(5) .

فإذا لم يستطع المريض الجلوس(6) فليصلّ(7) مضطجعاً على يمينه، فإن لم يقدر فمستلقياً رجليه نحو القبلة، ووجهه قبالة القبلة، فيقرأ مفتوح العينين، فإذا أراد الركوع غمّض عينيه فيكون(8) تغميض(9) عينيه ركوعه، ثمّ يفتح عينيه، فيكون رفع(10) رأسه من ركوعه، فإذا أراد السّجود غمّض عينيه، فإذا رفع رأسه فتحهما، ويؤمي في ذلك برأسه عند ركوعه وسجوده، ولابدّ من الايماء(11) .

__________________

1 - لم أجده في مصدر آخر.

2 - الكافي: 3/410 صدر ح 5، والفقيه: 1/238 ضمن ح 20، والتهذيب: 3/307 ضمن ح 29 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 5/480 - أبواب القيام - ب 1 ح 2، وص 484 ح 11.

3 - الخُمرة: سجّادة صغيرة تعمل من سعف النخل، وتزمّل بالخيوط « مجمع البحرين: 1/701 - خمر - ».

4 - الفقيه: 1/236 صدر ح 7، والتهذيب: 2/311 صدر ح 120 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 5/364 - أبواب ما يسجد عليه - ب 15 ح 1.

5 - التهذيب: 3/177 ح 10 نحوه، عنه الوسائل: 5/483 - أبواب القيام - ب 1 ح 7.

6 - ليس في «أ» و «د».

7 - « فيصلّ » ج.

8 - « فكان » ب، ج.

9 - « تغميضه » أ، د.

10 - « رفعه » أ.

11 - أُنظر الكافي: 3/411 ح 12، والفقيه: 1/235 ح 1، والتهذيب: 3/176 ح 6، وج 2/169 ح 129، عنها الوسائل: 5/484 - أبواب القيام - ب 1 ح 13. وانظر دعوات الراوندي: 213 ح 576، ودعائم الإسلام: 1/198، عنهما البحار: 84/339 ذيل ح 9، وص 342 ح 16 على التوالي.


13

باب صلاة العريان

إعلم أنّ العريان يصلّي قاعداً، ويضع يده على فرجه، وإن(1) كانت امرأة وضعت يديها على فرجها، ثمّ يؤميان إيماء، ويكون سجودهما أخفض من ركوعهما، ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما، ولكن إيماء برؤوسهما(2) ، وإذا كانوا جماعة صلّوا وحداناً(3) .

14

باب صلاة المغمى عليه

إعلم أنّ المغمى عليه يقضي جميع ما فاته من الصّلوات(4) .

__________________

1 - « وإذا » ب.

2 - عنه المستدرك: 3/224 ح 3. وفي الكافي: 3/396 ح 16، والتهذيب: 3/178 ح 1، وج 2/364 ح 44 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 4/449 - أبواب لباس المصلّي - ب 50 ح 6.

3 - عنه المستدرك: 3/224 ذيل ح 3. وفي قرب الاسناد: 142 ذيل ح 511 باختلاف في اللفظ، عنه البحار: 83/212 ح 2، والوسائل: 4/451 - أبواب لباس المصلّي - ب 52 ح 1.

4 - عنه الذكرى: 134، والبحار: 88/296 ح 5. وفي التهذيب: 3/304 ح 13 وح 14، وص 305 ح 15 و 16، وج 4/244 ح 11 وح 12، والاستبصار: 1/459 ح 13 وح 14 نحوه، عنهما الوسائل: 8/264 - أبواب قضاء الصلوات - ب 4 ح 1 - ح 4.

حمله الشيخ في التهذيب: 3/305 ذيل ح 17، على الاستحباب دون الوجوب.


وروي: ليس على المغمى عليه(1) أن يقضي إلاّ صلاة اليوم الذي أفاق فيه، واللّيلة التي أفاق فيها(2) .

( وروي: أنّه(3) يقضي صلاة(4) ثلاثة أيام )(5) (6) .

وروي: أنّه يقضي الصّلاة التي أفاق فيها في وقتها(7) .

15

باب الصّلاة في السّفينة

إذا كنت في سفينة وحضرت الصّلاة، فاستقبل القبلة، واجمع بين(8) رجليك،

__________________

1 - ليس في «أ» و «ب» و «د».

2 - عنه الذكرى: 134، والبحار: 88/296 ضمن ح 5، والوسائل: 8/260 - أبواب قضاء الصلوات - ب 3 ح 10. وفي قرب الاسناد: 213 ح 836، والتهذيب: 3/305 ذيل ح 17، والاستبصار: 1/459 ذيل ح 17 صدره. وانظر التهذيب: 3/303 ح 9، وص 305 ح 18.

3 - « فيها أن » أ، د.

4 - « صوم » د، الوسائل. « الصوم » أ.

5 - ما بين القوسين ليس في «ب».

6 - عنه الذكرى: 135، والبحار: 88/296 ضمن ح 5، والوسائل: 8/260 - أبواب قضاء الصلوات - ب 3 ح 11. وفي التهذيب: 4/243 ح 5، وص 244 ح 13 مثله.

7 - عنه الذكرى: 135، والبحار: 88/296 ذيل ح 5، والوسائل: 8/261 - أبواب قضاء الصلوات - ب 3 ح 12. وفي الكافي: 3/412 ح 4 باختلاف يسير، وفي التهذيب: 3/304 ح 12، وج 4/244 ح 8، والاستبصار: 1/459 ح 12 مثله.

8 - ليس في «أ».


ودر مع السّفينة كيفما دارت، فان لم يتهيّأ لك أن تصلّي من قيام، فصلّ قاعداً(1) .

وصلاة النافلة في السّفينة والمحمل سواء ( كلّها إيماء )(2) ، صلّها(3) أينما توجّهت سفينتك، أو دابّتك(4) .

ولا بأس أن تصلّي في السّفينة وأنت على الأرض قادر، وتلك صلاة نوح - على نبيّنا وعليه صوات اللّه -(5) .

16

باب الصّلاة في السّفر

إعلم أنّ التقصير، في السّفر فريضة(6) ، لأنّ اللّه عزّ وجلّ أنزل الصّلاة ركعتين ركعتين، ثمّ بدأ فجعل على المقيم أربعاً، وأقرّهما على المسافر ركعتين(7) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 4/122 ذيل ح 4 ذيله. وفي الكافي: 3/441 ح 2، والفقيه: 1/291 ح 1، والتهذيب: 3/297 ح 11 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 4/320 - أبواب القبلة - ب 13 ح 1 وح 13. وفي الهداية: 35 ضمن حديث نحوه، عنه البحار: 84/98 ضمن ح 15.

2 - ليس في «ب» و «ج».

3 - ليس في «أ».

4 - تفسير العياشي: 1/56 صدر ح 81 باختلاف يسير في اللفظ، عنه البحار: 84/70 ح 29، والبرهان: 1/146 ح 6، والوسائل: 4/324 - أبواب القبلة - ب 13صدر ح 17.

5 - عنه المستدرك: 4/122 صدر ح 4، وانظر الفقيه: 1/291 ح 2، والتهذيب: 3/295 ح 2، وص 296 ح 5، وص 170 ح 3، عنهما الوسائل: 4/320 - أبواب القبلة - ب 13 ح 3 وح 10، وج 5/504 - أبواب القيام - ب 14 ح 9 وح 11. وانظر الهداية: 35، عنه البحار: 84/98 صدر ح 15.

6 - أُنظر تفسير العياشي: 1/271 ح 254، وانظر الفقيه: 1/278 ح 1، عنه الوسائل: 8/517 - أبواب صلاة المسافر - ب 22 ح 2.

7 - أُنظر المحاسن: 327 ح 78، والفقيه: 1/289 ح 1، والتهذيب: 2/113 ح 192، عنها الوسائل: 4/88 - أبواب أعداد الفرائض - ب 24 ح 7 وح 10.


فمتمّ الصّلاة في السّفر كالمقصّر في الحضر(1) .

والحدّ الذي يجب فيه التقصير مسيرة بريدين ذاهباً وجائياً، وهو مسيرة يوم(2) ، والبريد أربعة(3) فراسخ(4) .

ويجب التقصير على الرجل إذا ( توارى من البيوت )(5) (6) .

وإذا خرج من مصره بعد دخول الوقت فعليه التمام(7) .

وإذا خرج قبل دخول الوقت فعليه التقصير(8) .

__________________

1 - فقه الرضا: 162، والهداية: 33 مثله، وكذا في الفقيه: 1/281 ح 9، عنه الوسائل: 8/518 - أبواب صلاة المسافر - ب 22 ح 4.

2 - عنه المستدرك: 6/528 ح 4. وانظر الفقيه: 1/279 ضمن ح 1، وص 287 ح 39، ورجال الكشّي: 1/389 ح 279، والتهذيب: 3/208 ح 5، وص 210 ح 15، وج 4/224 ح 32، والاستبصار: 1/223 ح 7، عنها الوسائل: 8/451 - أبواب صلاة المسافر - ضمن ب 1، وص 456 ضمن ب 2.

3 - « أربع » أ، ج، د.

4 - الكافي: 3/432 ذيل ح 1، والتهذيب: 3/207 ذيل ح 28 وذيل ح 31، والاستبصار: 1/223 ذيل ح 5 مثله، عنها الوسائل: 8/456 - أبواب صلاة المسافر - ب 2 ح 1 وح 10.

5 - « لم ير حيطان المدينة » المختلف.

6 - عنه المختلف: 163، والمستدرك: 6/530 ح 3. وفي الكافي: 3/434 صدر ح 1، والفقيه: 1/279 صدر ح 2، والتهذيب: 2/12 ح 1، وج 4/230 صدر ح 51 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 8/470 - أبواب صلاة المسافر - ب 6 ح 1.

7 - عنه المختلف: 165، والذكرى: 257. وفي الكافي: 3/434 ح 3 وح 4، والفقيه: 1/284 ذيل ح 24، والتهذيب: 3/161 ح 10، وص 222 ذيل ح 66، وص 224 ح 72، والاستبصار: 1/239 ذيل ح 1، وص 240 ح 3 نحوه، عنها الوسائل: 8/514 - أبواب صلاة المسافر - ب 21 ح 5، وص 515 ح 10 وص 516 ح 11.

8 - أُنظر الكافي: 3/434 ح 1 وذيل ح 2، والفقيه: 1/279 ح 2، والتهذيب: 3/161 ح 10، وص 224 ذيل ح 71 وح 75، وج 4/230 ح 51، والاستبصار: 1/240 ذيل ح 2 وح 3، عنها الوسائل: 8/512 - أبواب صلاة المسافر - ب 21 ح 1 وح 10، وص 516 ذيل ح 12.


وكذلك الصّائم في شهر رمضان إن خرج بعد الزّوال أتمّ الصّيام، وإن خرج قبل الزّوال أفطر(1) .

ولا يحلّ التّمام في السّفر إلاّ لمن كان سفره ( معصية للّه )(2) أو سفر إلى صيد(3) .

وإذا(4) خرجت إلى صيد وكان بطراً(5) أو أشراً، فعليك التّمام في الصّلاة والصّوم، وإن كان صيدك ممّا تعود(6) به على عيالك، فعليك التقصير في الصّوم والصّلاة(7) .

فإن قدمت أرضاً ولم تدر ما مقامك بها، تقصّر ما بينك وبين شهر، ثمّ تتمّ بعد ذلك ولو صلاة واحدة(8) .

وإن خرجت مسافراً، فلمّا قدمت الأرض نويت أن تقيم عشرة أيّام،

__________________

1 - الكافي: 4/131 ح 2 مثله، وفي ح 1 وح 3، والفقيه: 2/92 ح 10، والتهذيب: 4/228 ح 46، والاستبصار: 2/99 ح 5 نحوه، عنها الوسائل: 10/185 - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب 5 ح 2 - ح 4.

2 - « معصية » أ.

3 - فقه الرضا: 162، والهداية: 33 مثله. وفي الكافي: 4/129صدر ح 3، والفقيه: 2/92 صدر ح 7، والتهذيب: 4/219 صدر ح 15 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 8/476 - أبواب صلاة المسافر - ب 8 ح 3.

4 - « وإن » أ، ب.

5 - البطر: الأشر، وهو شدّة المرح « لسان العرب: 4/69 ».

6 - « تقوت » ج، المستدرك.

7 - عنه المستدرك: 6/533 ح 3. وفي فقه الرضا: 162 باختلاف يسير. وفي الكافي: 3/438 ح 10، والفقيه: 1/288 ح 47، والتهذيب: 3/217 ح 47، والاستبصار: 1/236 ح 6 بمعناه، عنها الوسائل: 8/480 - أبواب صلاة المسافر - ب 9 ح 5.

وسيأتي في ص 197 مثله.

8 - ليس في «ج».


فعليك التمام(1) .

ولا بأس أن تصلّي في الظواهر(2) التي بين(3) الجوادّ، فأمّا على الجوادّ فلا تصلّ(4) .

وروي ليس على صاحب الصّيد تقصير ثلاثة أيام، فإذا جاز ثلاثة أيام فعليه التقصير(5)

وإذا دخل المسافر مع أقوام(6) حاضرين في صلاتهم، فإن كانت الظهر فليجعل الركعتين الأولتين فريضة والأخرتين نافلة، وإن كانت العصر فليجعل الأولتين نافلة والأخيرتين فريضة(7) .

وعلى المسافر أن يقول في دبر كلّ صلاة يقصّر(8) : « سبحان اللّه، والحمد للّه،

__________________

1 - الكافي: 3/435 ح 1، والفقيه: 1/280 ح 5، والتهذيب: 3/219 ح 55 وح 57، وص 220 ح 58 وح 60، وج 4/227 ح 41، والاستبصار: 1/237 ح 1، وص 238 ح 4 نحوه، وكذا في السرائر: 3/586، نقلاً عن كتاب حريز بن عبد اللّه، عنها الوسائل: 8/500 - أبواب صلاة المسافر - ضمن ب 15.

2 - الظواهر: أشراف الأرض، « لسان العرب: 4/524 ».

3 - « من » ج، د.

4 - الكافي: 3/388 ضمن ح 5، والتهذيب: 2/220 ح 73 مثله، وفي الكافي: 3/389 ذيل ح 10، والتهذيب: 2/375 ذيل ح 92 باختلاف يسير، وفي المحاسن: 365 ذيل ح 109 ذيله، عنها الوسائل: 5/147 - أبواب مكان المصلّي - ب 19 ح 1 وح 2 وح 10.

5 - عنه البحار: 89/33 ح 11، والوسائل: 8/479 - أبواب صلاة المسافر - ب 9 ح 3 وعن الفقيه: 1/288 ح 48، والتهذيب: 3/218 ح 51، والاستبصار: 1/536 ح 5 مثله.

ذكر الشيخ أنّ الوجه فيه، من كان صيده لقوته وقوت عياله، فأما من كان صيده للّهو فلا يجوز له التقصير.

6 - « قوم » أ، د.

7 - التهذيب: 3/165 ح 21، وص 226 ح 82 باختلاف يسير، وفي المحاسن: 336 ح 77 نحوه، عنهما الوسائل: 8/329 - أبواب صلاة الجماعة - ب 18 ح 4، وص 331 ح 8.

8 - ليس في «أ» و « المستدرك ».


ولا إله إلاّ اللّه، واللّه أكبر » ( ثلاثين مرّة لتمام الصلاة )(1) (2) .

وإن نسيت صلاة في السّفر فذكرتها في الحضر، فاقض صلاة المسافر ركعتين كما فاتتك، وإن نسيت صلاة في الحضر فذكرتها في السّفر، فاقضها أربعاً كما فاتتك(3) .

وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : من صلّى في السّفر أربعاً فأنا إلى اللّه منه بريء(4) .

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : خياركم الذين إذا سافروا قصّروا وأفطروا(5) .

وإن نسيت فصلّيت في السّفر أربع ركعات، فأعد الصّلاة إن(6) ذكرت في ذلك اليوم، وإن لم تذكر حتّى يمضي ذلك اليوم فلا تعد(7) .

__________________

1 - ليس في «ج».

2 - عنه المستدرك: 6/544 ح 1. وفي الفقيه: 1/289 ذيل ح 49، والتهذيب: 3/230 ح 103 مثله. وفي عيون الأخبار: 2/181 ضمن ح 5 باختلاف يسير، عنه الوسائل: 8/523 - أبواب صلاة المسافر - ب 24 ح 2.

3 - عنه المستدرك: 6/435 ح 1 وعن فقه الرضا: 162 باختلاف يسير. وفي الكافي: 3/435 ح 7 والتهذيب: 3/162 ح 11 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 8/268 - أبواب قضاء الصلوات - ب 6 ح 1. وفي التهذيب: 3/162 ح 12 بمعناه.

4 - عنه البحار: 89/63 ذيل ح 31 وعن عقاب الأعمال: 329 ح 1 مثله، وفي الوسائل: 8/518 - أبواب صلاة المسافر - ب 22 ح 3 عنه وعن الفقيه: 1/281 ح 8 مثله، وفي التهذيب: 4/218 ح 8 مثله.

5 - عنه البحار: 89/63 ح 31 وعن ثواب الأعمال: 58 ح 1 مثله، وكذا في الوسائل: 8/519 - أبواب صلاة المسافر - ب 22 ح 6 عنه وعن الكافي: 4/127 صدر ح 4، والفقيه: 2/91 صدر ح 6.

6 - « وإذا » المختلف.

7 - عنه المختلف: 164، والذكرى: 261. وفي الفقيه: 1/281 ح 10، والتهذيب: 3/169 ح 34، وص 225 ح 79، والاستبصار: 1/241 ح 2 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 8/506 - أبواب صلاة المسافر - ب 17 ح 2.


17

باب صلاة الخوف

إذا خفت لصّاً أو سبعاً، فصلّ صلاتك إيماء على دابّتك، وتوجّه إلى القبلة بأوّل تكبيرة، ثمّ اصرف دابّتك حيث توجّهت بك، وتومئ إيماء برأسك، وتجعل السّجود أخفض من الرّكوع(1) .

وإذا كنت ماشياً فصلّ وامش، وكذلك إذا كنت في محمل أو كنت خائفاً فصلّ بالايماء(2) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 6/521 صدر ح 4. وفي الكافي: 3/459 ح 6، والفقيه: 1/295 ح 12، والتهذيب: 3/173 ح 5 نحوه، عنها الوسائل: 8/441 - أبواب صلاة الخوف والمطاردة - ب 3 ح 8. وفي الفقيه: 1/294 ح 2 بمعناه.

2 - عنه المستدرك: 6/521 ذيل ح 4. وانظر مسائل علي بن جعفر: 173 ح 302، والكافي: 3/457 ح 6، وص 459 ح 7، والفقيه: 1/181 ذيل ح 17، والتهذيب: 3/299 ح 3، وص 300 ح 6، عن بعضها الوسائل: 8/439 - أبواب صلاة الخوف والمطاردة - ضمن ب 3.


18

باب الصّلاة في الحرب، والمسايفة، والمطاردة

سئل الصّادقعليه‌السلام عن الصّلاة في الحرب، فقال: يقوم الإمام قائماً ويجيء(1) طائفة من أصحابه يقومون خلفه(2) ، وطائفة بإزاء العدوّ، فيصلّي بهم الإمام ركعة.

ثمّ يقوم ويقومون معه(3) فيثبت قائماً، ويصلّون هم الركعة الثانية، ثمّ يسلّم بعضهم على بعض، ثمّ ينصرفون فيقومون مكان أصحابهم بإزاء العدو، ويجيء الآخرون فيقومون خلف الإمام، فيصلّي بهم الركعة الثانية.

ثمّ يجلس الإمام فيقومون ويصلّون ركعة أُخرى، ثمّ يسلّم عليهم فينصرفون بتسليمه(4) .

وإذا كنت في المطاردة فصلّ صلاتك إيماء، وإن كنت تسايف(5) فسبّح اللّه، واحمده، وهلّله، وكبّره، يقوم كلّ تحميدة وتسبيحة وتهليلة وتكبيرة مكان(6) ركعة(7) .

__________________

1 - « وتجيء » الوسائل، المستدرك.

2 - « عنده » أ، د.

3 - ليس في «ب».

4 - عنه البحار: 89/104 ح 1، والمستدرك: 6/519 ح 6، وفي الوسائل: 8/436 - أبواب صلاة الخوف والمطاردة - ب 2 ح 4عنه وعن الكافي: 3/455 صدر ح 1، والتهذيب: 3/171 صدر ح 1 مثله.

5 - « تسأتنف » أ، ب، د، البحار.

6 - « مقام » أ.

7 - عنه البحار: 89/105 ذيل ح 1، والمستدرك: 6/523 ح 9. وفي فقه الرضا: 150 مثله. وفي تفسير العياشي: 1/272 ح 257، والكافي: 3/457 ح 2، والتهذيب: 3/173 ح 1 نحوه، عنها الوسائل: 8/445 - أبواب صلاة الخوف والمطاردة - ب 4 ح 8.


19

باب صلاة اللّيل

وعليك بصلاة اللّيل، فانّ اللّه تبارك وتعالى أمر بها نبيّه، فقال:( ومن اللّيل فتهجّد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربّك مقاماً محموداً ) (1) (2) .

وقال رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله لأمير المؤمنينعليه‌السلام : يا علي عليك بصّلاة اللّيل، وعليك بصّلاة اللّيل، وعليك بصّلاة اللّيل(3) .

وقال أبو عبد اللّهعليه‌السلام : من صلّى باللّيل حسن وجهه بالنّهار(4) .

وقالعليه‌السلام : ليس منّا من لم يصلّ صلاة اللّيل(5) .

فإذا قمت من فراشك فانظر في أُفق السّماء، واقرأ خمس آيات من آخر آلعمران إلى قوله:( إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ) (6) .

__________________

1 - الاسراء: 79.

2 - الفقيه: 1/307 نحوه. ويؤيده ما في التهذيب 2/247 ح 28، عنه البحار: 87/122.

3 - عنه الوسائل: 8/145 - أبواب بقية الصلوات المندوبة - ب 39 ح 1 وعن الكافي: 8/79 ضمن ح 33، والفقيه: 1/307 ح 1 مثله. وفي المقنعة: 119، والتهذيب: 9/176 ضمن ح 13 مثله.

4 - عنه الوسائل: 8/148 - أبواب بقية الصلوات المندوبة - ب 39 ح 8 وعن المحاسن: 53 ح 79، والفقيه: 1/300 ح 11، وعلل الشرائع: 363 ح 4، والتهذيب: 2/119 ح 217 مثله.

5 - عنه الوسائل: 8/162 - أبواب بقية الصلوات المندوبة - ب 40 ح 8. وفي المقنعة: 119 نحوه.

6 - آل عمران: 194.


ثمّ قل: الحمد للّه الذي ردّ عليّ رُوحي، أعبده وأحمده.

اللّهمّ إنّه لا يواري منك ليل ساج(1) ولا سماء ذات أبراج(2) ، ولا أرض ذات مهاد(3) ، ولا ظلمات بعضها فوق بعض، ولا بحر لجّي(4) .

تدلج بين يدي المدلج(5) من خلقك، تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.

غارت النجوم، ونامت العيون، وأنت الحيّ القيّوم، لا تأخذك سنة ولا نوم، سبحان ربّ العالمين، وإله المرسلين، وخالق النبيّين، والحمد للّه ربّ العالمين، اللّهمّ اغفر لي، وارحمني وتب عليّ، إنّك أنت التواب الرحيم(6) .

فإذا قمت إلى الصّلاة فكبّر اللّه سبعاً، واحمده سبعاً، ثمّ صلّ ركعتين، تقرأ في الأُولى( الْحَمْدُ ) و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ، وفي الثانية( الْحَمْدُ ) و( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) ، وتقرأ في السّت ركعات بما أحببت، إن شئت طوّلت، وإن شئت قصّرت(7) .

__________________

1 - ساج: إسم فاعل من سجى، بمعنى ركد واستقرّ « مجمع البحرين: 1/343 - سجو - ».

2 - بروج السماء: منازل الشمس والقمر والكواكب « مجمع البحرين: 1/177 - برج - ».

3 - المهاد: الفراش، يقال: مهدت الفراش مهداً إذا بسطته ووطأته « مجمع البحرين: 2/242 - مهد - ».

4 - البحر اللّجّي: العظيم « مجمع البحرين: 2/109 - لجج - ».

5 - أدلج إدلاجاً: سار اللّيل كلّه، وفي الدعاء « تدلج بين يدي المدلج » معناه على ما قيل: إنّ رحمتك وتوفيقك وإعانتك من توجّه إليك وعبدك صادرة عنك، قبل توجّهه إليك وعبادته لك، إذ لولا رحمتك وتوفيقك وإيقاعك ذلك في قلبه لم يخطر ذلك بباله، فكأنّك سرت إليه قبل أن يسري إليك « مجمع البحرين: 1/48 - دلج - ».

6 - الكافي: 3/445 صدر ح 12، والتهذيب: 2/122 ح 235 نحوه، عنهما البحار: 87/187 ح 5. وفي الفقيه: 1/304 ح 4 نحوه أيضاً.

7 - الفقيه: 1/307 ذيل ح 1 مثله، وفي فقه الرضا: 138 باختلاف يسير، وفي مصباح المتهجّد: 120 نحوه، عنه البحار: 87/243 ح 53. وانظر التهذيب: 2/5 ضمن ح 8، عنه الوسائل: 4/51 - أبواب أعداد الفرائض - ب 13 ضمن ح 16.


 وتقرأ في ركعتي الشّفع، وركعة الوتر( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) وافصل بين الشّفع والوتر بتسليمة(1) .

وصلّ بعد ذلك ركعتي الفجر، ولا بأس أن تصلّيهما(2) قبل الفجر، وعنده، وبعده، تقرأ في الأُولى( الْحَمْدُ ) ( و( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) )(3) ، وفي الثانية( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) (4) .

وتقول في قنوت الوتر: اللّهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولّني فيمن تولّيت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شرّ ما قضيت، فانّك تقضي ولا يقضى عليك، سبحانك ربّ البيت، أستغفرك وأتوب إليك، وأؤمن بك وأتوكّل عليك، ولا حول ولا قوّة إلاّ بك يا رحيم(5) .

وإن شئت قلت سبعين مرّة: أستغفر اللّه وأتوب إليه(6) .

وقد يجزئك عن الدعاء في القنوت أن تقول: اللّهمّ اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنّا في الدنيا والآخرة، ويجزئك ثلاث تسبيحات(7) .

فإذا سلّمت قلت(8) : سبحان ربّي الملك القدّوس ( العزيز الحكيم )(9) ثلاثاً،

__________________

1 - عنه المستدرك: 4/212 ح 2 صدره. وفي الفقيه: 1/307 ذيل ح 2 مثله. وفي عيون أخبار الرضاعليه‌السلام : 2/180 ضمن ح 5، والتهذيب: 2/5 ضمن ح 8، وص 127 ح 252 نحوه، وفي الوسائل: 4/56 - أبواب أعداد الفرائض - ب 13 ضمن ح 24 عن العيون.

2 - « تصلّيها » ب.

3 - ليس في «أ».

4 - فقه الرضا: 138 باختلاف يسير. وفي الفقيه: 1/313 ح 18، والتهذيب: 2/133 ح 286 وص 134 ح 287 وح 290، والاستبصار: 1/284 ح 9 وح 10 وح 13 صدره، عنها الوسائل: 4/268 - أبواب المواقيت - ب 52 ح 1 - ح 3. وفي التهذيب: 2/5 ذيل ح 8 ذيله.

5 - الفقيه: 1/308 ح 1 مثله، عنه البحار: 87/205 ح 13 وعن غوالي اللآلي.

6 - أُنظر الكافي: 3/450 ح 33، والفقيه: 1/309 ح 5، وعلل الشرائع: 364 ح 1، والتهذيب: 2/130 ح 268 وح 269، عنها الوسائل: 6/279 - أبواب القنوت - ضمن ب 10.

7 - عنه المستدرك: 4/400 ح 2. وفي التهذيب: 2/92 ح 110 مثله، وفي الكافي: 3/340 ح 12، والفقيه: 1/260 ح 98 صدره، عنها الوسائل: 6/274 - أبواب القنوت - ب 7 ح 1 وح 3 وح 5.

8 - « فقل » ب.

9 - ليس في «أ» و «د».


ترفع بها صوتك(1) ، وتفصل بين ركعتي الفجر وركعتي الغداة باضطجاع(2) ، فإذا اضطجعت فاضطجع على يمينك مستقبل القبلة، واقرأ خمس آيات من آخر آل عمران( إنّ في خلق السّموات والأرض ) (3) إلى قوله:( إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ) (4) .

ثمّ تقول: أستمسك بعروة اللّه الوثقى التي لا انفصام لها، وتوكّلت(5) على الحيّ الذي لا يموت، واعتصمت بحبل اللّه المتين، وأعوذ باللّه من شرّ فسقة العرب والعجم، وأعوذ باللّه من شرّ فسقة الجنّ والانس، آمنت باللّه، توكّلت(6) ( على اللّه )(7) ، ألجات ظهري إلى اللّه، فوّضت أمري إلى اللّه، ومن يتوكّل على اللّه فهو حسبه، إنّ اللّه بالغ أمره، قد جعل اللّه لكلّ شيء قدراً، حسبي اللّه ونعم الوكيل، اللّهمّ من(8) أصبح وحاجته إلى مخلوق فانّ حاجتي ورغبتي إليك، الحمد لربّ الصّباح، الحمد لفالق الإصباح، ثلاث مرّات(9) .

واعلم أنّ من صلّى على محمّد وآل محمّد، مائة مرّة بين ركعتي الفجر وركعتي الغداة، وقى اللّه وجهه حرّ(10) النار، ومن قال مائة مرّة: سبحان ربّي العظيم وبحمده، أستغفر اللّه(11) ربّي وأتوب إليه، بنى اللّه له بيتاً في الجنة، ومن(12) قرأ أحد عشر مرّة( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) بنى اللّه له بيتاً في الجنّة، فان قرأها أربعين مرّة غفر اللّه له(13) .

__________________

1 - أمالي الصدوق: 319 ذيل ح 18 صدره، عنه البحار: 87/198 ذيل ح 6. وفي الفقيه: 1/313 صدر ح 21 مثله.

2 - الفقيه: 1/313 ذيل ح 18 مثله، عنه الوسائل: 6/493 - أبواب التعقيب - ب 33 ح 6.

3 - الآية: 190.

4 - الآية: 194.

5 - « توكّلت » ب.

6 - « وتوكّلت » أ، د.

7 - ليس في «ج».

8 - « ومن » ج.

9 - فقه الرضا: 139، والفقيه: 1/313 باختلاف في بعض ألفاظه، وفي التهذيب: 2/136 ح 298 مثله، عنه الوسائل: 6/491 - أبواب التعقيب - ب 32 ح 1.

10 - ليس في «ب».

11 - لفظ الجلالة ليس في «ج».

12 - هكذا في م. « وقال: من » بقية النسخ.

13 - الفقيه: 1/314 ح 1 مثله، عنه الوسائل: 6/494 - أبواب التعقيب - ب 34 ح 1. وفي فقه الرضا: 139 نحوه.


ولا تدع أن تقرأ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) و( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) في سبع(1) مواضع: في الركعتين ( اللّتين قبل الفجر، وركعتي الزّوال، وفي الركعتين اللّتين بعد المغرب، وفي الركعتين اللتين )(2) في أوّل صلاة اللّيل، وركعتي الطّواف، وركعتي الاحرام، ( والفجر إذا أصبحت بهما )(3) (4) .

وكلّما فاتك باللّيل فاقضه بالنّهار(5) .

وإذا صلّيت من صلاة اللّيل أربع ركعات من قبل طلوع الفجر، فأتم الصّلاة طلع الفجر أم(6) لم يطلع(7) .

وإن كان عليك قضاء صلاة اللّيل فقمت، وعليك من الوقت بقدر ما تصلّي الفائتة وصلاة ليلتك، فابدأ بالفائتة فصلّ، ثمّ صلّ صلاة ليلتك، وإن كان الوقت بقدر ما تصلّي واحدة، فصلّ صلاة ليلتك لئلاّ تصيرا(8) جميعاً قضاء، ثمّ اقض الصّلاة الفائتة من الغد(9) ، ( أو بعد )(10) ذلك(11) .

__________________

1 - « سبعة » ب.

2 - ليس في «ب».

3 - ليس في «أ» و «ج» و «د» و « المستدرك ».

4 - عنه المستدرك: 4/173 ح 2. وفي الكافي: 3/316 ح 22، والفقيه: 1/314 ح 1، والهداية: 38، والخصال: 347 ح 20، والتهذيب: 2/74 ح 41 مثله، عن بعضها الوسائل: 6/65 - أبواب القراءة في الصلاة - ب 15 ح 1.

5 - الفقيه: 1/315 ح 1 مثله، عنه الوسائل: 4/275 - أبواب المواقيت - ب 57 ح 4. وانظر التهذيب: 2/164 ح 102.

6 - « أو » أ، د.

7 - فقه الرضا: 139 مثله، عنه البحار: 87/217. وفي الفقيه: 1/308 مثله، وكذا في التهذيب: 2/125 ح 243 والاستبصار: 1/282 ح 1، عنهما الوسائل: 4/260 - أبواب المواقيت - ب 47 ح 1.

8 - « يصيران » أ، د.

9 - « الغداة » أ.

10 - « بعد » أ.

11 - فقه الرضا: 140 باختلاف يسير، عنه البحار: 87/217 ح 27. وفي الفقيه: 1/308 مثله. وفي الكافي: 3/292 ح 3، والتهذيب: 2/266 ح 96 بمعناه، عنهما الوسائل: 4/287 - أبواب المواقيت - ب 62 ح 1.


20

باب ثواب صلاة اللّيل

سأل رجل أمير المؤمنينعليه‌السلام عن قيام اللّيل بالقرآن، فقال له: أبشر من صلّى من اللّيل عشر ليله(1) للّه مخلصاً ابتغاء ثواب اللّه، قال اللّه تعالى للملائكة: اكتبوا لعبدي هذا من الحسنات، عدد ما أنبت(2) في اللّيل من حبة وورقة وشجرة، وعدد كلّ قصبة وخوص ومرعى.

ومن صلّى من اللّيل تسع ليله، أعطاه اللّه عشر دعوات مستجابات، وأعطاه كتابه بيمينه يوم القيامة.

ومن صلّى من اللّيل ثمن ليله، أعطاه اللّه أجر شهيد صابر صادق النيّة، وشفّع له في أهل بيته.

ومن صلّى من اللّيل سبع ليله، خرج من قبره يوم يبعث ووجهه كالقمر ليلة البدر حتّى يمرّ على الصّراط مع الآمنين.

ومن صلّى من اللّيل سدس ليله، كتب من الأوّابين وغفر له ما تقدّم من ذنبه.

__________________

1 - « ليلة » أ، د، وكذا الآتيات.

2 - « أنبتت » أ، ب، د.


( ومن صلّى من اللّيل خمس ليله، زاحم إبراهيم خليل الرحمن في قبته(1) )(2) .

ومن صلّى من اللّيل ربع ليله، كان في(3) أوّل الفائزين حتّى يمرّ على الصّراط كالريح العاصف، ويدخل الجنّة بغير حساب.

ومن صلّى من اللّيل ثلث ليله، لم ( يبق ملك )(4) إلاّ غبطه بمنزلته من اللّه عزَّ وجلّ، وقيل له: أُدخل من أيّ أبواب الجنّة الثمانية شئت.

ومن صلّى ( من اللّيل )(5) نصف ليله، فلو أُعطي ملء الأرض ذهباً سبعين ألف مرّة لم يعدل جزاءه، وكان له بذلك عند اللّه أفضل من سبعين رقبة يعتقها من ولد إسماعيلعليه‌السلام .

ومن صلّى من اللّيل ثلثي ليله، كان له من الحسنات قدر رمل عالج(6) ، أدناها حسنة أثقل من جبل أُحد عشر مرّات(7) .

__________________

1 - « قبة » د.

2 - ليس في «ج».

3 - « من » ب، ج.

4 - « يلق ملكا » أ، د.

5 - « با لليل » ب.

6 - عالج: موضع بالبادية بها رمل. وعوالج الرمال: وهو ما تراكم من الرمل ودخل بعضه في بعض « لسان العرب: 2/327 ».

ونقل أن رمل عالج: جبال متواصلة يتّصل أعلاها بالدهناء - والدهناء بقرب يمامة - وأسفلها بنجد « مجمع البحرين: 2/230 - علج - ».

7 - عنه الوسائل: 6/139 - أبواب القراءة في الصلاة - ب 62 ح 2 وعن الفقيه: 1/300 صدر ح 15، وثواب الأعمال: 66 صدر ح 1، وأمالي الصدوق: 240 صدر ح 16 مثله.


21

باب ثواب من أحيا ليلة تامّة

ومن أحيا ليلة تامّة تالياً لكتاب اللّه، راكعاً وساجداً وذاكراً، أُعطي من الثواب ما أدناه أن(1) يخرج من الذنوب كما ولدته أُمّه، ويكتب له بعدد ما خلق اللّه عزّ وجلّ من الحسنات ومثلها درجات، ويثبت النّور في قلبه، وينزع الإثم والحسد من قلبه، ويجار من عذاب القبر، ويعطى براءة من النّار، ويبعث من(2) الآمنين.

ويقول الربّ تبارك وتعالى لملائكته: يا ملائكتي انظروا إلى عبدي، أحيا ليلة ابتغاء مرضاتي، أسكنوه الفردوس، وله فيها مائة ألف مدينة، في كلّ مدينة جميع ما تشتهي الأنفس وتلذّ الأعين، ولم(3) يخطر على بال، سوى ما أعددت له من الكرامة والمزيد(4) ، والقربة(5) .

__________________

1 - ليس في «ج».

2 - « في » ب.

3 - « مالا » أ، د.

4 - ليس في «أ» و «د».

5 - عنه الوسائل: 6/140 - أبواب القراءة في الصلاة - ب 62 ذيل ح 2 وعن الفقيه: 1/300 ذيل ح 15، وثواب الأعمال: 66 ذيل ح 1، وأمالي الصدوق: 240 ذيل ح 16 مثله.


22

باب صلاة جعفر بن أبي طالبعليه‌السلام وثوابها

إعلم أنّ رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله لمّا افتتح خيبر، أتاه البشير بقدوم جعفر بن أبي طالبعليه‌السلام ، فقال: واللّه(1) ما أدري بأيّهما أنا أشدّ فرحاً، بقدوم(2) جعفر أم بفتح خيبر.

فلم يلبث(3) ( إذ دخل )(4) جعفرعليه‌السلام ، فقام إليه رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله والتزمه(5) وقبّل ما بين عينيه، وجلس الناس حوله، ثمّ قال ابتداء منه: يا جعفر، قال: لبّيك يا رسول اللّه.

قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : ألا أمنحك؟ ألا أحبوك(6) ؟ ألا أعطيك؟ فقال جعفرعليه‌السلام : بلى يا رسول اللّه، فظنّ الناس أنّه يعطيه ذهباً أو(7) ورقاً.

فقال: إنّي(8) أعطيك(9) شيئاً إن صنعته كلّ يوم، كان خيراً لك من الدنيا وما

__________________

1 - لفظ الجلالة ليس في «أ» و «د» و « البحار » و « الوسائل ».

2 - « أبقدوم » ج، البحار. « لقدوم » د.

3 - « يثبت » د.

4 - « أن دخل » البحار. «أن قدم» الوسائل.

5 - ليس في «ب».

6 - حبوت الرجل حِباء: أعطيته الشيء بغير عوض « مجمع البحرين: 1/450 - حبو - ».

7 - ليس في «ج». « و » ب.

8 - « إن » ب، ج.

9 - « أعطيتك » أ.


فيها، وإن صنعته ( كلّ يومين )(1) غفر لك ما بينهما، أو كلّ جمعة، أو كلّ شهر، أو كلّ سنة غفر لك ما بينهما، ولو كان عليك من الذنوب مثل عدد النجوم، ومثل ورق الشجر، ومثل عدد الرمل، لغفرها اللّه لك، ولو كنت فارّاً من الزحف.

صلّ أربع ركعات، تبدأ فتكبّر ثمّ تقرأ، فإذا فرغت من القراءة فقل: سبحان اللّه، والحمد للّه، ولا إله إلاّ اللّه واللّه أكبر، خمس عشرة مرّة، فإذا ركعت قلتها عشراً، فإذا رفعت رأسك من الركوع قلتها عشرا، فإذا سجدت قلتها عشراً، فإذا رفعت رأسك من ( السجود قلتها عشراً، فإذا سجدت ثانياً قلتها عشراً، فإذا رفعت رأسك من )(2) ( السجود الثاني )(3) قلتها عشراً وأنت جالس قبل أن تقوم، فذلك خمس وسبعون تسبيحة، وتحميدة، وتكبيرة، وتهليلة، في كلّ ركعة ثلاث مائة في أربع ركعات، فذلك ألف ومائتان(4) .

وتقرأ فيها(5) ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) (6) .

وروي: إقرأ في الركعة الأُولى من صلاة جعفرعليه‌السلام : بـ( الْحَمْدُ ) و( إِذَا زُلْزِلَتِ ) وفي الثانية( الْحَمْدُ ) و( العاديات ضبحاً ) وفي الثالثة( الْحَمْدُ )

__________________

1 - « بين قومك » أ، د. « بين يومين » البحار، الوسائل.

2 - ليس في «ج».

3 - « السجدة الثانية » ب، ج. « الثانية » خ ل أ. « السجود » الوسائل.

4 - عنه البحار: 91/211 ح 14، والوسائل: 8/52 - أبواب صلاة جعفرعليه‌السلام - ب 1 ح 7. وفي الكافي: 3/465 ح 1، والفقيه: 1/347 ح 1، والتهذيب: 3/186 ح 1، وأربعين الشهيد: 53 ح 23 نحوه.

5 - « فيهما » أ، د. « فيها بـ » الوسائل.

6 - عنه المختلف: 127، والبحار: 91/211 ذيل ح 14، والوسائل: 8/53 - أبواب صلاة جعفرعليه‌السلام - ب 1 ذيل ح 7. وفي الفقيه: 1/348 ذيل ح 2، والهداية: 37 نحوه.


و( إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّه ) وفي الرابعة( الْحَمْدُ ) و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) (1) .

وإن كنت مستعجلا فصلّها مجرّدة ( أربع ركعات )(2) ثمّ اقض التسبيح(3) .

[ وروي أنّها بتسليمتين ](4) (5) .

23

باب صلاة الكسوف، والزلزلة، والرياح، والظلم

إذا انكسفت الشمس والقمر أو(6) زلزلت الأرض أو هبّت الريح: ريح(7) صفراء، أو سوداء، أو حمراء، أو ظلمة، فصلّ عشر ركعات، وأربع سجدات

__________________

1 - عنه المختلف: 127، والبحار: 91/211 ذيل ح 14، وفي الوسائل: 8/54 - أبواب صلاة جعفرعليه‌السلام - ب 2 ح 3 عنه وعن الكافي: 3/466 ح 1 نحوه. وفي الفقيه: 1/348 ذيل ح 2، والهداية: 37 مثله.

2 - ليس في «ب».

3 - عنه البحار: 91/211 ذيل ح 14. وفي الفقيه: 1/349 ح 8، والهداية: 37 مثله. وفي الكافي: 3/466 ح 3، والتهذيب: 3/187 ح 5 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 8/60 - أبواب صلاة جعفرعليه‌السلام - ب 8 ح 1.

4 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 127 نقلاً عنه، ثم قال: العلاّمة: وهو يشعر أنّه يقول: بتسليمة واحدة، والمشهور الأوّل، وكذا قال الشهيد الأوّل في الذكرى: 250 فيه.

5 - أُنظر عيون أخبار الرضاعليه‌السلام : 2/179 ضمن ح 5، عنه الوسائل: 4/56 - أبواب أعداد الفرائض - ب 13 ضمن ح 24، وج 8/57 - أبواب صلاة جعفر - ب 4 ح 3.

6 - « و » أ.

7 - ليس في «أ». « ريحا » المستدرك.


بتسليمة واحدة، تقرأ في كلّ ركعة منها بفاتحة الكتاب وسورة(1) .

فإن بعّضت السّورة في كلّ ركعة فلا تقرأ في ثانيها(2) ( الْحَمْدُ ) ، واقرأ السّورة من الموضع الذي بلغت، ومتى أتممت سورة في ركعة، فاقرأ في الركعة الثانية( الْحَمْدُ ) (3) .

وإذا أردت أن تصلّيها فكبّر ثمّ اقرأ الحمد وسورة، ثمّ اركع، ثمّ ارفع رأسك من الركوع بالتكبير، واقرأ فاتحة الكتاب وسورة، ثمّ اركع الثانية، ثمّ ارفع رأسك من الركوع بالتكبير، فاقرأ فاتحة الكتاب وسورة، ثمّ اركع الثالثة، ثمّ ارفع رأسك من الركوع بالتكبير فاقرأ فاتحة الكتاب وسورة، ثمّ اركع الرابعة، ثمّ ارفع رأسك من الركوع بالتكبير، فاقرأ فاتحة الكتاب وسورة، ثمّ اركع الخامسة، فإذا رفعت رأسك من الخامسة، فقل: سمع اللّه لمن حمده.

ثمّ تخرّ ساجداً فتسجد سجدتين، ثمّ تقوم فتصنع في الثانية مثل ذلك، ولا تقل: سمع اللّه لمن حمده، ثمّ تصلّي ما بقي وهي خمس ركعات تمام العشرة كما وصفت لك، وفي العاشرة إذا رفعت رأسك من الركوع فقل: سمع اللّه لمن حمده،

__________________

1 - عنه المستدرك: 6/172 ح 6، وفي البحار: 91/163 ح 16 عنه وعن الهداية: 35 مثله. ويؤيّد صدره ما في فقه الرضا: 135، وكذا في الكافي: 3/464 ح 3، والفقيه: 1/341 ح 4، وص 346 ح 21، والتهذيب: 3/155 ح 2، عن معظمها الوسائل: 7/486 - أبواب صلاة الكسوف والآيات - ب 2 ح 1 وح 2. وفي التهذيب: 3/155 صدر ح 5 نحو ذيله، وكذا في دعائم الإسلام 1/200، عنه البحار: 91/166.

2 - « ثانيهما » المستدرك.

3 - عنه المستدرك: 6/172 ضمن ح 6، وفي البحار: 91/163 ضمن ح 16 عنه وعن الهداية: 35 مثله. وانظر الكافي: 3/463 ذيل ح 2، والفقيه: 1/346 ح 25، والتهذيب: 3/156 ذيل ح 7، عنها الوسائل: 7/494 - أبواب صلاة الكسوف والآيات - ب 7 ح 6، وص 495 ح 7، وانظر دعائم الإسلام: 1/201، عنه البحار: 91/167.


واسجد سجدتين وسلّم(1) .

والقنوت في خمس(2) مواطن منها: في الركعة الثانية، والرابعة، والسادسة، والثامنة، والعاشرة، كلّ ذلك بعد القراءة وقبل الركوع(3) .

فإذا فرغت من صلاتك، ولم تكن انجلت، فأعد الصّلاة، وإن شئت قعدت ومجّدت اللّه إلى أن تنجلي(4) .

ولا تصلّيها(5) في وقت فريضة حتّى تصلّي الفريضة(6) .

وإذا احترق القرص كلّه فصلّها في جماعة، وإن احترق بعضه فصلّها فرادى(7) .

وإذا كنت في صلاة الكسوف ودخل عليك وقت الفريضة، فاقطعها وصلّ

__________________

1 - عنه المستدرك: 6/172 ضمن ح 6. وفي التهذيب: 3/155 ذيل ح 5 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 7/492 - أبواب صلاة الكسوف والآيات - ب 7 ح 1. وفي دعائم الإسلام: 1/200 نحوه، عنه البحار: 91/166.

2 - « خمسة » المستدرك.

3 - عنه المستدرك: 6/173 ذيل ح 6. وفي الفقيه: 1/347 ح 26 نحوه، عنه الوسائل: 7/495 - أبواب صلاة الكسوف - ب 7 ح 8.

4 - عنه المستدرك: 6/173 ح 3. وفي الفقيه: 1/347 ذيل ح 26 باختلاف يسير في اللفظ. وفي التهذيب: 1/156 ح 6 نحو صدره، عنه الوسائل: 7/498 - أبواب صلاة الكسوف والآيات - ب 8 ح 1، وانظر فقه الرضا: 135، ودعائم الإسلام: 1/201، عنه البحار: 91/167. وأشار إلى صدره في المختلف: 117 نقلاً عن ابني بابويه.

5 - « ولا تصلّيهما » أ، د.

6 - فقه الرضا: 135 مثله، عنه البحار: 91/156، وفي الفقيه: 1/347 ذيل ح 26 مثله، عنه المختلف: 117. وفي الكافي: 3/464 صدر ح 5 نحوه، عنه الوسائل: 7/490 - أبواب صلاة الكسوف والآيات - ب 5 ح 1.

7 - عنه البحار: 91/145 ح 2. وفي التهذيب: 3/292 صدر ح 8 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 7/503 - أبواب صلاة الكسوف والآيات - ب 12 ح 2. وفي المختلف: 118 عن ابني بابويه مثله.


الفريضة، ثمّ ابن على ما صلّيت من صلاة الكسوف(1) .

[ وإذا انكسفت الشمس أو القمر، ولم تعلم به، فعليك أن تصلّيها إذا علمت، فإن احترق القرص كلّه فصلّها بغسل، وإن احترق بعضه فصلّها بغير غسل ](2) .

24

باب صلاة يوم الجمعة

واعلم أنّ غسل يوم الجمعة ( سنّة واجبة )(3) فلا تدعه(4) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 6/167 ح 3. وفي فقه الرضا: 135، والفقيه: 1/347 ذيل ح 26 مثله، وفي ص 346 ح 22 من الفقيه المذكور نحوه، وانظر التهذيب: 3/155 ح 4، وص 293 ح 15، عنهما الوسائل: 7/490 - أبواب صلاة الكسوف والآيات - ب 5 ح 2 وح 3.

2 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 116 نقلاً عنه، وأخرجه بعده عن علي بن بابويه باختلاف يسير، وكذا ذكره في الذكرى: 244 عنه وعن علي بن بابويه. وفي فقه الرضا: 135 نحوه، عنه البحار: 91/156 ضمن ح 13، وانظر الفقيه: 1/346 ح 24، والتهذيب: 3/157 ح 9، والاستبصار: 1/453 ح 4، عنها الوسائل: 7/499 - أبواب صلاة الكسوف والآيات - ب 10 ح 1، وص 500 ح 5.

3 - « واجب » ب.

حمل الشيخ في التهذيب: 1/112 الأخبار المتضمّنة للفظ الوجوب على الأولوية وقال: وقد يسمّى الشيء واجباً إذا كان الأولى فعله.

4 - عنه المستدرك: 2/506 ح 4. وفي فقه الرضا: 175 مثله، عنه البحار: 81/125صدر ح 10، وفي الفقيه: 1/61 ذيل ح 3 والهداية: 22 مثله. وانظر التهذيب: 1/112 ح 27 - ح 29، والاستبصار: 1/102 - 103 ح 1 - ح 3، عنهما الوسائل: 3/314 - أبواب الأغسال المسنونة - ب 6 ح 9 - ح 12.


فإذا كان يوم الجمعة، فادخل الحمّام وتنظّف، واغتسل، وتنجّز(1) إن قدرت على ذلك(2) .

وقلّم أظفارك، وجزّ(3) شاربك(4) .

وابدأ بخنصرك من يدك اليسرى، واختم بخنصرك من يدك اليمنى(5) .

وقل حين تريد قلمها أو جزّ شاربك: بسم اللّه وباللّه وعلى سنّة رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فانّه من فعل ذلك، كتب اللّه له بكلّ قلامة وجزازة عتق نسمة، ولم يمرض إلاّ مرضه الذي يموت فيه(6) .

وإن استطعت أن تصلّي يوم الجمعة إذا طلعت الشّمس ستّ ركعات، وإذا انبسطت ستّ ركعات، ( وقبل المكتوبة )(7) ( ركعتين، وبعد المكتوبة )(8) ( ست ركعات )(9) فافعل(10) .

__________________

1 - تنجّز: ألحّ، انظر لسان العرب: 5/414.

2 - أُنظر الكافي: 3/417 ح 1، والفقيه: 1/64 ح 20، والتهذيب: 3/10 ح 32، عنها الوسائل: 7/395 - أبواب صلاة الجمعة وآدابها - ب 47 ح 2.

3 - الجزّ: قصّ الشعر « لسان العرب: 5/321 ».

4 - الكافي: 6/490 صدر ح 3، والتهذيب: 3/237 صدر ح 10 نحوه، عنهما الوسائل: 7/357 - أبواب صلاة الجمعة وآدابها - ب 33 ح 11. وانظر الفقيه: 1/74 ذيل ح 87، وثواب الأعمال: 42 ح 7، والخصال: 391 ح 86.

5 - ثواب الأعمال: 42 ذيل ح 7، عن وصية أبيه مثله. وفي طبّ الأئمّة: 84 نحوه، عنه الوسائل: 7/361 - أبواب صلاة الجمعة وآدابها - ب 34 ح 8. وفي الفقيه: 1/73 ح 81 نحوه أيضاً.

6 - ثواب الأعمال: 42 ذيل ح 7، عن وصيّة أبيه مثله. وفي الكافي: 6/491 ح 9، والفقيه: 1/73 ح 80، والمقنعة: 158، والتهذيب: 3/10 ح 33، وص 237 ح 9 باختلاف يسير. وفي الكافي: 3/417 ح 2، وثواب الأعمال: 42 ذيل ح 7، والخصال: 391 ذيل ح 87 نحوه، عن معظمها الوسائل: 7/362 - أبواب صلاة الجمعة وآدابها - ب 35 ح 1 - ح 3.

7 - ليس في «د».

8 - ليس في «ب» و «د».

9 - ليس في «د».

10 - عنه البحار: 90/22 صدر ح 5، وفي المختلف: 110 عنه وعن علي بن بابويه مثله. وفي فقه الرضا: 129 مثله، وكذا في الفقيه: 1/267 عن رسالة أبيه.


وإن قدّمت نوافلك كلّها في يوم الجمعة قبل الزوال، أو أخّرتها إلى(1) بعد المكتوبة، فهي ستّ عشر ركعة(2) ، وتأخيرها أفضل من تقديمها في رواية زرارة بن أعين(3) .

وفي رواية أبي بصير تقديمها أفضل من تأخيرها(4) .

ويستحبّ أن يقرأ في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة(5) سورة « الجمعة » و « سبّح اسم »(6) (7) ، وفي(8) صلاة الغداة، والظهر، والعصر، سورة « الجمعة » و « المنافقين »(9) .

__________________

1 - ليس في «ب» و « البحار ».

2 - عنه البحار: 90/22 ضمن ح 5، وفي المختلف: 110 عنه وعن علي بن بابويه مثله، وفي فقه الرضا: 129 مثله، وكذا في الفقيه: 1/268 عن رسالة أبيه. وانظر التهذيب: 3/245 صدر ح 49، والاستبصار: 1/413 صدر ح 16، عنهما الوسائل: 7/323 - أبواب صلاة الجماعة وآدابها - ب 11 ح 7.

3 - عنه البحار: 90/22 ذيل ح 5، والوسائل: 7/330 - أبواب صلاة الجمعة وآدابها - ب 13 ح 8، وفي المختلف: 110 عنه وعن علي بن بابويه مثله. وفي فقه الرضا: 130 مثله، وكذا في الفقيه: 1/268 عن رسالة أبيه، وانظر التهذيب: 3/246 ح 52، والاستبصار: 1/411 ح 8.

4 - عنه المختلف: 110، والبحار: 90/22 ذيل ح 5، والوسائل: 7/330 - أبواب صلاة الجمعة وآدابها - ب 13 ح 9. وانظر التهذيب: 3/12 ح 38، والاستبصار: 1/411 ح 6.

5 - « يوم الجمعة » المستدرك.

6 - ليس في «أ» و «ج» و «د». « اسم ربّك الأعلى » المستدرك.

7 - عنه المستدرك: 4/209 ح 6. وفي الفقيه: 1/268 عن رسالة أبيه مثله، وكذا في التهذيب: 3/6 ضمن ح 13، والمختلف: 94، وفي الكافي: 3/425 صدر ح 2، والفقيه: 1/201 ذيل ح 7، والتهذيب: 3/6 صدر ح 14 باختلاف يسير، وفي ثواب الأعمال: 146 ح 1 نحوه، عن معظمها الوسائل: 6/118 - أبواب القراءة في الصلاة - ضمن ب 49.

8 - « و » أ.

9 - عنه المستدرك: 4/209 ذيل ح 6. وفي الفقيه: 1/201 باختلاف يسير، وفي ص 268 عن رسالة أبيه مثله. وفي علل الشرائع: 355 ح 1، والتهذيب: 3/7 ح 18 نحوه، عنهما الوسائل: 6/119 - أبواب القراءة في الصلاة - ب 49 ح 3، وص 120 ح 6.


وإن صلّيت الظهر بغير الجمعة والمنافقين، فعليك إعادة الصّلاة(1) .

فان نسيتهما(2) أو واحدة منهما في صلاة الظهر، وقرأت غيرهما(3) ، فارجع إلى سورة الجمعة والمنافقين ما لم تقرأ نصف السّورة، ( فإذا قرأت نصف السّورة )(4) فتمّم السّورة، واجعلها ركعتي نافلة، وأعد صلاتك بسورة الجمعة والمنافقين(5) .

واعلم أنّ وقت صلاة العصر يوم الجمعة، في وقت الأُولى في سائر الأيام(6) .

وإن صلّيت الظهر مع الإمام يوم الجمعة بخطبة صلّيت ركعتين، وإن صلّيت بغير خطبة صلّيتها أربعاً بتسليمة واحدة(7) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 4/224 صدر ح 1. وفي الكافي: 3/426 ح 7، والتهذيب: 3/7 ح 21 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 6/159 - أبواب القراءة في الصلاة - ب 72 ح 1، وانظر الكافي: 3/426 ذيل ح 6، والفقيه: 1/201، والتهذيب: 3/8 ح 22، والمختلف: 94.

حمله الشيخ على الاستحباب.

2 - « نسيتها » ج.

3 - « غيرها » د.

4 - ليس في «أ».

5 - عنه المستدرك: 4/224 ذيل ح 1. وفي فقه الرضا: 130 باختلاف يسير. وفي الفقيه: 1/201 مثله، وكذا في ص 268 عن رسالة أبيه، وفي المختلف: 94 عن المصنّف. وانظر قرب الاسناد: 214 ح 839، والكافي: 3/426 ح 6، والتهذيب: 3/241 ح 31، وص 242 ح 32 - ح 34، عنها الوسائل: 6/152 - أبواب القراءة في الصلاة - ب 69 ح 1 و 2 و 4.

6 - عنه المستدرك: 6/20 ح 4. وفي الفقيه: 1/267 ذيل ح 4 مثله. وفي الكافي: 3/274 ذيل ح 2، وص 420 ح 3، والتهذيب: 3/13 ذيل ح 43 وذيل ح 46 نحوه، عنها الوسائل: 7/315 - أبواب صلاة الجمعة وآدابها - ضمن ب 8، وص 320 ب 9 ح 1. وفي علل الشرائع: 355 ذيل ح 1 باختلاف يسير في اللفظ.

7 - عنه البحار: 89/174 صدر ح 13. وفي الكافي: 3/271 ذيل ح 1، وص 421 ح 4، والفقيه: 1/124 ذيل ح 1، وص 269 ح 14، وعلل الشرائع: 354 ذيل ح 1، والتهذيب: 2/241 ذيل ح 23 نحوه، عن بعضها الوسائل: 4/10 - أبواب أعداد الفرائض - ب 2 ح 1، وج 7/312 - أبواب صلاة الجمعة وآدابها - ضمن ب 6.


وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : لا كلام والإمام يخطب يوم الجمعة، ولا التفات إلاّ كما يحلّ في الصّلاة، وإنّما جعلت الصّلاة يوم الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين، جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين، فهي صلاة حتّى ينزل الإمام(1) .

[ وعلى الإمام قنوتان، قنوت في الركعة الأُولى قبل الركوع، وقنوت في الثانية بعد الركوع ](2) (3) .

25

باب صلاة العيدين

إعلم أنّ صلاة العيدين ركعتان في الفطر والأضحى، ليس قبلهما ولا بعدهما شيء(4) .

__________________

1 - عنه البحار: 89/174 ذيل ح 13، وفي الوسائل: 7/331 - أبواب صلاة الجمعة وآدابها - ب 14 ح 2 عنه وعن الفقيه: 1/269 ح 12 مثله. وفي التهذيب: 3/13 ذيل ح 42 ذيله.

2 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 106 نقلاً عنه، ثم ذكر العلاّمة نقلاً عنه أيضاً في شأن صلاة الجمعة قوله: « وضعها اللّه تعالى عن تسعة - إلى أن قال: - ومن كان على رأس فرسخين » فلم نثبته في المتن لعدم ذكره تمام النص، وهو متّحد مع الهداية: 34.

3 - الفقيه: 1/266 ضمن ح 1 مثله، عنه الوسائل: 6/271 - أبواب القنوت - ب 5 ح 4، وفي ج 7/296 - أبواب صلاة الجمعة - ب 1 ذيل ح 2 عن الخصال: 422 ذيل ح 21 مثله. وفي التهذيب: 3/245 صدر ح 47 باختلاف يسير في اللفظ، وفي الاستبصار: 1/339 ذيل ح 6 نحوه.

4 - عنه المستدرك: 6/122 صدر ح 3. وفي الفقيه: 1/324 ذيل ح 28 مثله. وفي الكافي: 3/460 ح 3، والتهذيب: 3/128 ح 3، وص 129 ح 10، والاستبصار: 1/446 ح 1، وص 448 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، وفي قرب الاسناد: 215 ح 845، وثواب الأعمال: 103 ح 4 وح 5 نحوه، عنها الوسائل: 7/428 - أبواب صلاة العيد - ضمن ب 7. وأشار إليه في المختلف: 114 نقلاً عنه.


ولا يصلّيا(1) إلاّ مع إمام في جماعة(2) .

ومن لم يدرك مع الإمام في جماعة، فلا صلاة له، ولا قضاء عليه(3) .

وليس لهما أذان ولا إقامة، أذانهما طلوع الشمس(4) .

يبدأ الإمام فيكبّر واحداً، ثم يقرأ، ثمّ يكبّر خمساً، يقنت بين كلّ تكبيرتين، ثمّ يركع بالسّابعة ويسجد سجدتين، فإذا نهضت ( إلى الثانية )(5) كبّرت أربع تكبيرات مع تكبيرة القيام، وركعت بالخامسة(6) .

والسّنّة أن يطعم الرجل في الأضحى بعد الصّلاة، وفي الفطر قبل الصّلاة، ولا تضحّي حتّى ينصرف الإمام(7) .

__________________

1 - « ولا يصلّيان » أ، د. « ولا تصلّيا » ب. « ولا تصليان » المختلف.

2 - عنه المختلف: 113، والمستدرك: 6/122 ضمن ح 3. وفي الكافي: 3/459 ح 2، والفقيه: 1/320 ح 4، وثواب الأعمال: 103 ح 3، والتهذيب: 3/128 ح 4، والاستبصار: 1/444 ح 1نحوه، عنها الوسائل: 7/421 - أبواب صلاة العيد - ضمن ب 2.

3 - عنه المستدرك: 6/122 ذيل ح 3. وفي الفقيه: 1/324 ذيل ح 28 مثله. وفي الكافي: 3/459 ذيل ح 1، وثواب الأعمال: 103 ح 1 وح 7، والتهذيب: 3/129 ذيل ح 8 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 7/423 - أبواب صلاة العيد - ب 2 ح 10 وذيل ح 11.

4 - عنه المستدرك: 6/145 ح 1. وفي الكافي: 3/459 صدر ح 1، والفقيه: 1/324 ذيل ح 28، وثواب الأعمال: 103 صدر ح 7، والتهذيب: 3/129 صدر ح 8 مثله، وفي الكافي: 3/460 ضمن ح 3، والفقيه: 1/322 ضمن ح 17، وثواب الأعمال: 103 صدر ح 5، والتهذيب: 3/129 ضمن ح 10، وص 290 ضمن ح 29، والاستبصار: 1/44 ضمن ح 1 صدره، عن معظمها الوسائل: 7/428 - أبواب صلاة العيد - ضمن ب 7.

5 - ليس في «ج».

6 - الفقيه: 1/324 ذيل ح 28 مثله. وفي الكافي: 3/460 ح 5، والتهذيب: 3/130 ح 11 وح 18 وص 132 ذيل ح 19، والاستبصار: 1/448 ح 2، وص 449 ح 4 وذيل ح 5 نحوه، عنها الوسائل: 7/433 - أبواب صلاة العيد - ضمن ب 10.

7 - عنه المستدرك: 6/129 ح 7. وفي الكافي: 4/168 ح 2، والتهذيب: 3/138 ح 42 نحوه، وفي الكافي: 4/168 ح 1 قطعه، وانظر الفقيه: 1/321 ح 13، عنها الوسائل: 7/443 - أبواب صلاة العيد - ب 12 ح 1 - ح 5. وفي الهداية: 53 نحوه أيضاً.


ومن السّنّة التكبير ليلة الفطر، ويوم الفطر في عشر صلوات(1) (2) .

والتكبير في الأضحى، من صلاة الظهر يوم النّحر في الأمصار، إلى صلاة الفجر من بعد الغد عشر صلوات، لأنّ أهل منى إذا نفروا، وجب على أهل الأمصار(3) أن يقطعوا التكبير.

والتكبير: اللّه أكبر اللّه أكبر، لا إله إلاّ اللّه واللّه أكبر، اللّه أكبر، وللّه الحمد، اللّه أكبر على ما هدانا، والحمد للّه على ما أبلانا، واللّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام(4) .

وإذا(5) كان عيد الفطر فلا تقل فيه وارزقنا من بهيمة الأنعام(6) .

والأضحى في الأمصار، يوم واحد بعد يوم النحر(7) .

ومن السّنّة أن يجتمع الناس في الأمصار عشيّة عرفة بغير إمام، يدعون اللّه(8) .

__________________

1 - نقل عنه في المختلف: 115 أنّ التكبير في عيد الفطر عقيب ست صلوات آخرها عصر العيد.

2 - عنه المستدرك: 6/139 ح 5. وفي الكافي: 4/167 ح 2 نحوه، عنه الوسائل: 7/455 - أبواب صلاة العيد - ب 20 ح 1. وانظر الفقيه: 2/108 صدر ح 1.

3 - « منى » أ، د.

4 - عنه المستدرك: 6/139 ضمن ح 5، والمختلف: 115 ذيله. وفي الكافي: 4/516 ح 2، وعلل الشرائع: 447 ح 1، والخصال: 502 ح 4، والتهذيب: 3/139 ح 45، وج 5/269 ح 34، والاستبصار: 2/299 ح 2 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 7/458 - أبواب صلاة العيد - ب 21 ح 2.

5 - « ولو » المستدرك.

6 - عنه المستدرك: 6/139 ذيل ح 5. وفي الفقيه: 2/109 ح 2 مثله، عنه الوسائل: 7/456 - أبواب صلاة العيد - ب 21 ح 4.

7 - الكافي: 4/486 ذيل ح 2، والتهذيب: 5/203 ذيل ح 16، والاستبصار: 2/264 ذيل ح 5 مثله، عنها الوسائل: 14/94 - أبواب الذبح - ب 6 ذيل ح 7.

8 - التهذيب: 3/136 ذيل ح 30 باختلاف يسير، وفي ج 5/479 ح 345 بمعناه، عنه الوسائل: 13/560 - أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة - ب 25 ح 1 وح 2.


26

باب صلاة الاستخارة

قال والديرحمه‌الله في رسالته إليّ: إذا أردت يا بنيّ أمراً، فصلّ ركعتين واستخر اللّه مائة مرّة ومرّة، فما عزم لك فافعل، وقل في دعائك: لا إله إلاّ اللّه الحليم الكريم، لا إله إلاّ اللّه العليّ العظيم، ربّ ( بحق محمّد )(1) وآل محمّد، صلّ على محمّد وآل محمّد، وخر لي في أمري كذا وكذا، للدنيا والآخرة خيرةً في عافية(2) .

27

باب صلاة الاستسقاء

وإذا أحببت أن تصلّي صلاة الاستسقاء، فليكن اليوم الذي تصلّي فيه يوم الاثنين.

__________________

1 - « بمحمّد » ب.

2 - الفقيه: 1/356 ذيل ح 6 عن رسالة أبيه مثله، وفي فقه الرضا: 152 باختلاف يسير. وفي المحاسن: 599 صدر ح 7، وقرب الاسناد: 372 ح 327، والكافي: 3/471 ح 5 وح 7 نحو صدره، عنها الوسائل: 8/64 - أبواب صلاة الاستخارة - ب 1 ح 5، وص 65 ح 6. وفي البحار: 91/283 ح 37، عن مهذّب ابن البراج: 1/149 مثله.


ثمّ تخرج كما تخرج يوم العيد، يمشي المؤذّنون بين يديك حتى تنتهوا إلى المصلّى، فتصلّي بالناس ركعتين بغير أذان ولا إقامة، ثم تصعد المنبر، فتقلب رداءك الذي على يمينك على يسارك، والذي على يسارك على يمينك.

ثمّ تستقبل القبلة فتكبّر اللّه مائة مرّة رافعاً بها صوتك، ثمّ تلتفت عن يمينك فتسبّح اللّه مائة مرّة، ثمّ تلتفت عن يسارك فتهلّل اللّه مائة مرّة رافعاً بها صوتك، ثمّ تستقبل الناس بوجهك فتحمد اللّه مائة مرّة رافعاً بها صوتك، ثمّ ترفع يديك وتدعو(1) ويدعو الناس، ويرفعون أصواتهم، فانّ اللّه عزّ وجلّ لايخيّبكم إن شاء اللّه(2) .

28

باب صلاة الحاجة

إذا كانت لك ( إلى اللّه )(3) حاجة فصم ثلاثة أيام، الأربعاء والخميس والجمعة، ( فإذا كان يوم الجمعة )(4) فابرز(5) إلى اللّه قبل الزوال وأنت على غسل، وصلّ ركعتين، تقرأ(6) في كلّ ركعة( الْحَمْدُ ) وخمس عشر مرّة( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) .

فإذا ركعت قرأت( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) عشر مرّات، ( فإذا رفعت رأسك من

__________________

1 - ليس في «أ» و «د».

2 - عنه المستدرك: 6/185 ح 1 صدره، وص 187 ح 2 ذيله. وفي الفقيه: 1/334 ذيل ح 12 مثله. وفي الكافي: 3/462 ح 1، والتهذيب: 3/148 ح 5 باختلاف يسير في اللّفظ، عنهما الوسائل: 8/5 - أبواب صلاة الاستسقاء - ب 1 ح 2.

3 - ليس في «ب».

4 - ليس في «ب».

5 - ليس في «ج».

6 - ليس في «أ».


الركوع قرأتها عشراً )(1) ، ( فإذا سجدت قرأتها عشراً )(2) ، فإذا رفعت رأسك من السّجود قرأتها عشراً، ( فإذا سجدت ثانية قرأتها عشراً، وإذا رفعت رأسك من السّجدة الثانية قرأتها عشراً )(3) .

ثم انهض إلى الثانية، فصلّها على هذا، واقنت قبل الركوع ( بعد القراءة )(4) وتشهّد في الثانية وسلّم، وادع بما بدا لك، يستجاب لك إن شاء اللّه(5) .

29

[ باب صلاة الشكر ]

فإذا تفضّل اللّه عليك بقضاء حاجتك، فصلّ ركعتي الشكر، تقرأ في الأُولى( الْحَمْدُ ) و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) وفي الثانية( الْحَمْدُ ) و( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) [ وتقول في الركعة الأُولى في ركوعك: الحمد للّه شكراً، وفي سجودك: شكراً للّه وحمداً ](6) ، وتقول في الركعة الثانية في الركوع والسّجود: الحمد للّه الذي قضى حاجتي، وأعطاني مسألتي(7) .

__________________

1 - ليس في «ب».

2 - ليس في «أ» و «ب» و «د».

3 - ليس في «ب» و «ج».

4 - ليس في «ج».

5 - عنه البحار: 90/54 ح 13 وعن فقه الرضا: 151، والفقيه: 1/354 عن رسالة أبيه. وفي الكافي: 3/477 ح 4 نحوه، عنه الوسائل: 8/135 - أبواب بقيّة الصلوات المندوبة - ب 29 ح 1.

6 - ما بين المعقوفين أثبتناه من البحار.

7 - عنه البحار: 90/54 ذيل ح 13 وعن فقه الرضا: 151، والفقيه: 1/354 عن رسالة أبيه مثله. وفي الكافي: 3/481 ح 1. والتهذيب: 3/184 ح 1 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 8/142 - أبواب بقيّة الصلوات المندوبة - ب 35 ح 1.



أبواب الزكاة

1

باب ما يجب الزكاة عليه

إعلم أنّ الزكاة على تسعة أشياء: على الحنطة، والشّعير، والتّمر، والزّبيب، والابل، والبقر، والغنم، والذّهب، والفضّة، وعفى رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله عمّا سوى ذلك(1) .

__________________

1 - مسائل علي بن جعفر: 116 ح 49، والكافي: 3/509 ح 2، وص 510 ح 3، ومعاني الأخبار: 154 ح 1، والهداية: 41، والتهذيب: 4/2 ح 1، وص 3 ح 4 وح 6، وص 5 ح 11، والاستبصار: 2/2 ح 1، وص 3 ح 4 وح 6، وص 5 ح 11 مثله، عن معظمها الوسائل: 9/53 - أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه - ضمن ب 8.


2

باب زكاة الحنطة والشّعير

ليس على الحنطة والشّعير شيء حتّى يبلغ خمسة أوساق، والوَسَق ستّون صاعاً، والصّاع أربعة أمداد، والمدّ مائتان واثنان(1) وتسعون درهماً ونصف، فإذا بلغ ذلك(2) وحصل بعد خراج السلطان ومؤنة القرية(3) ، أُخرج منه العشر إن(4) كان سقي بماء المطر أو كان سيحاً(5) ، وإن(6) سقي بالدلاء والغَرْب(7) ففيه نصف العشر(8) .

__________________

1 - ليس في «أ» و «ج» و «د».

2 - ليس في «أ».

3 - « العمارة والقرية » المستدرك.

4 - « إذا » أ.

5 - السّيح: الماء الجاري « مجمع البحرين: 1/466 - سيح - ».

6 - « وإن كان » أ،

7 - الغَرْب: الدلو العظيم الذي يتّخذ من جلد ثور « مجمع البحرين: 2/299 - غرب - ».

8 - عنه المستدرك: 7/89 ح 8 ذيله، وص 91 ح 2 قطعة، وفي ص 87 ح 1 عنه وعن فقه الرضا: 197 صدره، وفي الفقيه: 2/18 ذيل ح 34، والهداية: 41 مثله. وفي التهذيب: 4/13 ح 1، والاستبصار: 2/14 ح 40 باختلاف يسير، وفي الكافي: 3/513 ح 3 نحو ذيله، عنها الوسائل: 9/182 - أبواب زكاة الغلاّت - ضمن ب 4. وانظر التهذيب: 4/37 ذيل ح 5، والاستبصار: 2/25 ذيل ح 1. وفي دعائم الإسلام: 1/265 نحو ذيله.


3

باب زكاة التّمر والزّبيب

إعلم أنّ على التّمر والزّبيب من الزّكاة ما على الحنطة والشعير(1) .

4

باب زكاة الابل

إعلم أنّه ليس على الابل شيء حتّى تبلغ خمساً(2) ، فإذا بلغت خمساً(3) ، ففيها شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمسة عشر ثلاث شياة، وفي عشرين أربع شياة، وفي

__________________

1 - فقه الرضا: 197، والفقيه: 2/18 ذيل ح 34، والهداية: 41 باختلاف يسير. وانظر التهذيب: 4/14 ح 2 وح 3، والاستبصار: 2/14 ح 2، وص 15 ح 3، عنهما الوسائل: 9/178 - أبواب زكاة الغلاّت - ب 1 ح 10، وص 185 ب 4 ح 8.

2 - « خمسة » أ، ج، د.

3 - ليس في «أ» و «د».


خمسة(1) وعشرين خمس شياة، وإذا زادت واحدة ( ففيها ابنة )(2) مخاض(3) ( فإن لم تكن عنده ابنة مخاض فابن(4) لبون ذكر إلى خمس وثلاثين، فإن(5) زادت واحدة ففيها ابنة لبون، فإن لم تكن عنده ابنة لبون، وكانت(6) )(7) عنده إبنة مخاض، أعطى المصدّق(8) إبنة مخاض، وأعطى معها شاة(9) ، وإذا وجبت عليه إبنة مخاض ولم تكن عنده، وكانت عنده إبنة لبون دفعها واسترجع من المصدّق شاة، فإذا بلغت خمساً وأربعين وزادت واحدة ففيها حقّة - وسميّت حقّة(10) : لأنّها استحقّت أن يركب ظهرها - إلى أن تبلغ ستين،(11) فإذا زادت واحدة ففيها حقّتان إلى عشرين ومائة، فإذا كثرت الابل ففي كلّ خمسين حقّة(12) .

__________________

1 - « خمس » ب، ج.

2 - « فابنة » أ، ج، د.

3 - ابن مخاض: الفصيل إذا استكمل الحول ودخل في الثانية: « مجمع البحرين 2/178 - مخض - ».

4 - « ففيها ابن » أ، د. وابن اللبون: ولد الناقة استكمل السنة الثانية، ودخل في الثالثة « مجمع البحرين: 2/106 - لبن - ».

5 - « فإذا » أ. « فان » خ ل أ.

6 - «وكان» أ، ب، ج، د. وما أثبتناه من «خ ل أ».

7 - بدل ما بين القوسين « فان يكن عنده ابنة لبون » د.

8 - المصدّق: هو عامل الزكاة « مجمع البحرين: 1/597 - صدق - ».

9 - ذكر المصنّف في الفقيه بدل « شاة » شاتين أو عشرين درهماً، وكذا عندما يسترجع من المصدّق، وورد كذلك في المصادر تحت.

10 - ليس في «أ». والحِق: ما كان من الابل ابن ثلاث سنين ودخل في الرابعة، والانثى حِقة « مجمع البحرين: 1/548 - حقق - ».

11 - هكذا في جميع النسخ، والظاهر هنا سقط ذكر بعض الأنصاب، نذكرها كما أورده المصنّف في الفقيه: 2/12 ضمن ح 8 « فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا ».

12 - عنه المستدرك: 7/59 ح 3 وعن فقه الرضا: 196 باختلاف يسير. وفي الفقيه: 2/12 ح 8 مثله بزيادة في المتن. وفي الكافي: 3/531 صدر ح 1، والتهذيب: 4/20 صدر ح 1، والاستبصار: 2/19 صدر ح 1 صدره وذيله. وفي الكافي: 3/539 ضمن ح 7، والمقنعة: 254، والتهذيب: 4/96 ضمن ح 7 قطعة، عنها الوسائل: 9/108 - أبواب زكاة الأنعام - ضمن ب 2، وص 127 ب 13 ضمن ح 1 وضمن ح 2.


ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار(1) إلاّ أن يشاء المصدّق، ويعد صغيرها وكبيرها(2) .

5

باب زكاة البقر

إعلم أنّه ليس على البقر شيء حتّى تبلغ ثلاثين بقرة، ( فإذا بلغت ففيها تبيع(3) حَولي، وليس فيها شيء(4) إذا كانت دون ثلاثين بقرة )(5) ، فإذا بلغت أربعين بقرة ففيها مسنّة إلى ستّين، فإذا بلغت ستّين(6) ففيها تبيعان(7) إلى سبعين، ثمّ فيها تبيع(8) ومسنّة(9) إلى ثمانين، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنّتان إلى تسعين، ( فإذا بلغت تسعين )(10) ففيها ثلاث تبايع، فإذا كثرت البقر أسقط هذا كلّه، ويخرج صاحب البقر من كلّ ثلاثين بقرة تبيعا، ومن كلّ أربعين مسّنة(11) .

__________________

1 - العوار: العيب « مجمع البحرين: 2/277 - عور - ».

2 - التهذيب: 4/20 ذيل ح 1، والاستبصار: 2/19 ذيل ح 1 مثله، عنهما الوسائل: 9/125 - أبواب زكاة الأنعام - ب 10 ذيل ح 3.

3 - التبيع من البقر يسمّى تبيعاً حين يستكمل الحول « لسان العرب: 8/29 ».

4 - ليس في «أ».

5 - ما بين القوسين ليس في «د».

6 - ليس في «ج».

7 - « تبيعتان » أ، د.

8 - « تبيعة » أ، د.

9 - المسنّة: هي التي دخلت في الثالثة.

10 - ليس في «د».

11 - عنه المستدرك: 7/61 ح 3 وعن فقه الرضا: 196 باختلاف يسير. وفي الفقيه: 2/13 ذيل ح 10، والهداية: 42 مثله. وفي الكافي: 3/534 ح 1، والتهذيب: 4/24 ح 1 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 9/114 - أبواب زكاة الأنعام - ب 4 ح 1.


6

باب زكاة الغنم

إعلم أنّه ليس في الغنم شيء حتّى تبلغ أربعين شاة، فإذا بلغت أربعين وزادت واحدة ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياة ( إلى ثلاثمائة )(1) ، فإذا كثرت الغنم أسقط هذا كلّه، ويخرج من(2) كلّ مائة شاة(3) .

ويقصد المصدّق الموضع الذي فيه الغنم، فينادي: يا معشر المسلمين، هل للّه(4) في أموالكم حقّ؟ فإن قالوا: نعم، أمر أن تخرج إليه الغنم، ويفرّقها فرقتين، ويخيّر صاحب الغنم إحدى الفرقتين، ويأخذ المصدّق صدقتها من الفرقة الثانية، فإن أحبّ صاحب الغنم أن يترك له المصدّق هذه فله ذلك ويأخذ غيرها، فإن أراد صاحب الغنم أن يأخذ هذه أيضاً فليس له ذلك، ولا يفرّق المصدّق بين غنم

__________________

1 - ليس في «أ».

2 - « في » ج، د.

3 - عنه المستدرك: 7/63 ح 3 وعن فقه الرضا: 196 مثله. وفي الفقيه: 2/14 ذيل ح 11، والهداية: 42 مثله. وفي الكافي: 3/534 ح 1 نحوه، وفي التهذيب: 4/25 ح 2، والاستبصار: 2/23 ح 2 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 9/116 - أبواب زكاة الأنعام - ب 6 ح 1 وح 2. وفي البحار: 96/52 ح 4 عن فقه الرضا.

4 - لفظ الجلالة ليس في «أ».


مجتمع(1) ، ولا يجمع بين متفرّق(2) (3) .

7

باب زكاة الذهب

إعلم أنّه ليس على الذهب شيء حتّى يبلغ عشرين مثقالاً، فإذا بلغ ففيه نصف دينار إلى أن يبلغ أربعة وعشرين، ثمّ فيه نصف دينار وعشر دينار، ثمّ على هذا الحساب متى زاد على(4) عشرين أربعة، ففي كلّ أربعة عشر دينار حتّى يبلغ أربعين مثقالاً، فإذا بلغ أربعين مثقالاً ففيه مثقال(5) .

__________________

1 - « مجتمعة » أ، ج، د.

2 - قال صاحب روضة المتقين 3/68: « ولا يفرّق المصدّق بين غنم مجتمع » أي في الملك بل يجمعها في الحساب وإن كانت متفرّقة، بأن يكون للمالك مثلاً عشرون شاة في موضع وعشرون في آخر، فحينئذ يأخذ شاة منهما وإن كانت غير مجتمعة في المرعى والمراح. « ولا يجمع بين متفرّق » في الملك وإن كانت مجتمعة في المرعى والمراح، بل وإن كانت مخلوطة بالاشاعة، بأن تكون لرجلين مثلاً أربعون شاة فلا يجب عليهما.

3 - عنه المستدرك: 7/73 ح 9، وفي ص 66 ح 2 عنه وعن فقه الرضا: 196 مثله، وكذا في الفقيه: 2/14 ذيل ح 11. وانظر الكافي: 3/538 ح 5، والتهذيب: 4/98 ح 10، عنهما الوسائل: 9/131 - أبواب زكاة الأنعام - ب 14 ح 3، وص 133 ذيل ح 6، وفي الاستبصار: 2/23 ضمن ح 2 ذيله. وفي البحار: 96/52 ضمن ح 4 عن فقه الرضا.

4 - ليس في «د».

5 - عنه المستدرك: 7/76 ح 5. وفي الفقيه: 2/8 ضمن ح 1 مثله. وفي الكافي: 3/515 ح 3، والتهذيب: 4/6 ح 1، والاستبصار: 2/12 ح 1 نحوه، عنها الوسائل: 9/138 - أبواب زكاة الذهب والفضة - ب 1 ح 5.


( ولا يجزي في الزكاة أن يعطى أقلّ من نصف دينار )(1) (2) .

( وقد روي أنّه ليس على الذهب شيء حتّى يبلغ أربعين مثقالاً )(3) ، فإذا بلغ ففيه مثقال(4) .

8

باب زكاة الفضّة

إعلم أنّه ليس على الفضّة شيء(5) حتّى تبلغ مائتي درهم، ففيها خمسة دراهم، وليس فيها إذا كانت دون مائتي درهم ( شيء، وإن كانت مائتي درهم إلاّ درهم، ومتى زاد على مائتي درهم أربعون درهماً ففيها درهم )(6) (7) .

وليس في العطر، والزّعفران، والخضر، والثّمار، والحبوب، زكاة حتّى تباع ويحول على ثمنه الحول(8) .

__________________

1 - ليس في «ب».

2 - عنه المختلف: 186 وفيه بلفظ « يجوز أن يعطي الرجل الواحد الدرهمين والثلاثة، ولا يجوز في الذهب إلاّ نصف دينار » ونقله عن علي بن بابويه مثله، وفي فقه الرضا: 197 مثله، وكذا في الفقيه: 2/10 ذيل ح 2 عن رسالة أبيه.

3 - ليس في «ب».

4 - عنه الوسائل: 9/141 - أبواب زكاة الذهب والفضة - ب 1 ح 13 وعن التهذيب: 4/11 ضمن ح 17، والاستبصار: 2/13 ضمن ح 5 نحوه.

5 - ليس في «أ» و «د».

6 - ليس في «ب».

7 - عنه المستدرك: 7/77 ح 7 صدره وذيله، وفي ص 80 ح 4 عنه قطعة. وفي الفقيه: 2/9 ذيل ح 1، والهداية: 43 باختلاف يسير. وفي الكافي: 3/515 صدر ح 1، والتهذيب: 4/11 ضمن ح 17 نحو صدره، وفي التهذيب: 4/7 ح 3، وص 12 ح 1، وتحف العقول: 312 في صدر حديث نحوه، عنها الوسائل: 9/142 - أبواب زكاة الذهب والفضة - ضمن ب 2.

8 - عنه المستدرك: 7/40 ح 3. وفي فقه الرضا: 199 باختلاف يسير، عنه البحار: 96/36 ذيل ح 14، وفي الفقيه: 2/9 نحوه. وانظر الكافي: 3/509 ح 2، وص 511 ح 2، وص 512 ح 3، وح 5 وح 6، والتهذيب: 4/66 ح 1، وح 3، وص 67 ح 4، والاستبصار: 2/6 ح 12، عن معظمها الوسائل: 9/66 - أبواب ما تجب فيه الزكاة - ضمن ب 11.


9

باب زكاة السّبائك(1)

إعلم أنّه ليس على السّبائك زكاة إلاّ أن تفرّ به من الزّكاة، فإن فررت به فعليك الزّكاة(2) .

10

باب زكاة مال اليتيم

إعلم أنّه ليس على مال اليتيم زكاة إلاّ أن يتّجر به، ( فإن اتّجر به(3) )(4) فعليه الزّكاة(5) .

__________________

1 - السبيكة: القطعة المذوّبة من الذهب والفضة « لسان العرب: 10/438 ».

2 - عنه المختلف: 173 وعن علي بن بابويه مثله، وفي المستدرك: 7/81 ح 1 عنه وعن فقه الرضا: 199 مثله. وفي الفقيه: 2/9 مثله. وفي البحار: 96/41 ذيل ح 12 عن فقه الرضا. وروي في التهذيب: 4/9 ح 12 وضمن ح 13، والاستبصار: 2/8 ح 5 وضمن ح 6 مثله إلاّ أنّه فيهما الحلي بدل السبائك.

3 - ليس في « المستدرك ».

4 - ما بين القوسين ليس في «أ».

5 - عنه المستدرك: 7/51 ح 4. وفي فقه الرضا: 198 مثله، عنه البحار: 96/36 ضمن ح 14، وفي الفقيه: 2/9 ضمن ح 2 مثله، وفي الكافي: 3/541 صدر ح 6، والتهذيب: 4/27 ح 6، والاستبصار: 2/29 ح 1 باختلاف يسير، وفي الكافي: 3/541 ح 3 نحوه، عنها الوسائل: 9/87 - أبواب من تجب عليه الزكاة - ضمن ب 2.


11

باب تقديم الزكاة وتأخيرها، وغير ذلك

إعلم أنّه قد روي في تقديم الزكاة وتأخيرها أربعة أشهر وستّة أشهر، إلاّ أنّ المقصود منها أن تدفعها(1) إذا وجبت عليك(2) (3) .

ولا يجوز لك تقديمها وتأخيرها ( لأنّها مقرونة بالصّلاة، ولا يجوز تقديم الصّلاة قبل وقتها ولا تأخيرها )(4) إلاّ أن يكون قضاء، وكذلك(5) الزكاة، وإن أحببت أن تقدّم من زكاة مالك شيئاً تفرّج بها عن مؤمن فاجعلها(6) ديناً عليه، فإذا حلّت عليك الزكاة فاحسبها له زكاة فتحسب(7) لك من زكاة مالك، ويكتب لك أجر القرض(8) .

__________________

1 - « يدفعها » أ، ج، د.

2 - « عليه » أ، ج، د.

3 - عنه الوسائل: 9/303 - أبواب المستحقّين للزكاة - ب 49 ذيل ح 16، وفي ح 15 عن الفقيه: 2/10 صدر ح 4 مثله. وفي فقه الرضا: 197 مثله.

4 - ليس في «أ» و «ج» و «د».

5 - « عليك » أ، ج، د.

6 - « فاجعله » ب، ج.

7 - ليس في «ب». « لتحسب » ج.

8 - عنه المستدرك: 7/130 ح 1 وعن فقه الرضا: 197 باختلاف يسير في اللفظ، وفي الفقيه: 2/10 ذيل ح 4 مثله. وانظر الكافي: 3/523 ح 8، وج 4/34 ح 4، والتهذيب: 4/43 ح 1، والاستبصار: 2/31 ح 1، عنها الوسائل: 9/300 - أبواب المستحقّين للزكاة - ب 49 ح 2، وص 305 ب 51 ح 2.


وقد روي عن العالمعليه‌السلام أنّه قال: نعم الشيء القرض، إن أيسر قضاك، وإن أعسر حسبته من الزكاة(1) (2) .

وروي أنّ القرض حمى(3) للزكاة(4) .

وإن(5) كان لك على رجل مال ولم يتهيّأ له قضاءه، فاحسبه من زكاة مالك إن شئت(6) .

12

باب من يعطى من الزكاة، ومن لا يعطى

لا يجوز أن تعطي زكاة مالك غير أهل الولاية(7) .

__________________

1 - « زكاة مالك » المستدرك.

2 - عنه الوسائل: 9/303 - أبواب المستحقّين للزكاة - ب 49 ح 16 وعن الفقيه: 2/10 ح 5 مثله. وفي المستدرك: 7/128 ذيل ح 3، عنه وعن فقه الرضا: 198 مثله. وفي الكافي: 3/558 ح 1، وج 4/34 ح 5 مسنداً عن أبي عبد اللّهعليه‌السلام نحوه، وكذا في الفقيه: 2/32 ح 4 مرسلاً عن الصادقعليه‌السلام .

3 - أي حافظاً لها، بمعنى إذا مات المقترض أو أُعسر احتسبت عليه « مجمع البحرين: 1/583 - حمي - ».

4 - الكافي: 3/558 ح 2، والفقيه: 2/10 ح 6، والتهذيب: 4/107 ح 39 مثله، عنها الوسائل: 9/301 - أبواب المستحقّين للزكاة - ب 49 ح 5، وص 303 ح 17.

5 - « وهو إذا » أ، د.

6 - عنه المستدرك: 7/128 ح 3 وعن فقه الرضا: 198 مثله، وكذا في الفقيه: 2/10 ذيل ح 6. وفي الكافي: 3/558 ح 1 بمعناه عنه الوسائل: 9/295 - أبواب المستحقّين للزكاة - ب 46 ح 2.

7 - عنه المستدرك: 7/107 ح 6، وفي المختلف: 182 عنه وعن الفقيه: 2/11، وعلي بن بابويه مثله، وكذا في فقه الرضا: 199، عنه البحار: 96/67 ح 39، وفي الهداية: 43 مثله. وفي عيون أخبار الرضاعليه‌السلام : 2/122 ضمن ح 1 باختلاف يسير، عنه الوسائل: 9/224 - أبواب المستحقّين للزكاة - ب 5 ح 10. وانظر المقنعة: 242، والتهذيب: 4/52 ح 6.


ولا تعط من أهل الولاية الأبوين، والولد(1) ، ولا الزّوج، والزّوجة، والمملوك، ( ولا الجدّ ولا الجدّة )(2) ، وكلّ من ( يجبر الرجل على نفقته )(3) (4) .

13

باب العتق من الزكاة

لا بأس أن تشتري مملوكاً مؤمناً من زكاة مالك فتعتقه، فان استفاد المعتق مالاً ومات فماله لأهل الزكاة، لأنّه اشتري بماله(5) .

وإن اشترى رجل أباه من زكاة ماله فأعتقه فهو جائز(6) .

__________________

1 - ليس في «ب».

2 - ليس في «أ» و «د». « ولا الجد » ب.

3 - « يجب على الرجل نفقته » ب.

4 - عنه المستدرك: 7/112 ح 2، والمختلف: 190 صدره. وفي فقه الرضا: 199 باختلاف يسير، عنه البحار: 96/67 ح 39، وفي الفقيه: 2/11، والهداية: 43 مثله. وفي الكافي: 3/552 ح 5، والتهذيب: 4/56 ح 7، والاستبصار: 2/33 ح 2 نحوه، وفي علل الشرائع: 371 ح 1، والخصال: 288 ح 45 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 9/240 - أبواب المستحقّين للزكاة - ضمن ب 13.

قال صاحب المختلف في من يمنع الزكاة: المشهور الاقتصار على العمودين - أعني الآباء والأولاد - والزوجة، والمملوك، أما الزوج فانّه يجوز الدفع إليه.

5 - الفقيه: 2/10 ذيل ح 6 مثله، وفي فقه الرضا: 199 ذيله. وانظر علل الشرائع: 372 ح 1، عنه الوسائل: 9/293 - أبواب المستحقين للزكاة - ب 43 ح 3. وفي المختلف: 191 عن ابني بابويه مثله.

6 - عنه المستدرك: 7/112 ح 2 وعن فقه الرضا: 199 مثله. وفي الفقيه: 2/10 ذيل ح 6 مثله. وفي الكافي: 3/552 ح 1 نحوه، عنه الوسائل: 9/251 - أبواب المستحقّين للزكاة - ب 19 ح 1.


14

باب تكفين الموتى من الزكاة

إذا مات رجل مؤمن(1) وأحببت أن تكفّنه من زكاة مالك، فاعطها ورثته يكفّنونه، فإن لم يكن له ورثة فكفّنه واحسبه من الزكاة، فان أعطى ورثته قوم آخرون ثمن كفن فكفّنه واحسبه من الزكاة ويكون ما أعطاهم القوم لهم يصلحون به شؤونهم.

وإن كان على الميّت دين لم يلزم ورثته قضاءه ممّا أعطيتهم، ولا ممّا أعطاهم القوم، لأنّه ليس بميراث، وإنّما هو شيء صار لورثته بعد موته(2) .

15

باب زكاة الحلي

إعلم أنّ زكاة الحلي أن(3) تعيره مؤمناً إذا استعاره منك فهذه زكاته(4) (5) .

__________________

1 - ليس في «أ».

2 - عنه المستدرك: 2/230 ح 1 وعن فقه الرضا: 199 مثله إلى قوله: شؤنهم. وفي الفقيه: 2/10 ذيل ح 6 مثله. وفي قرب الاسناد: 312 ح 1216، والتهذيب: 1/445 ح 85 نحوه، عنهما الوسائل: 3/55 - أبواب التكفين - ب 33 ح 1. وفي البحار: 96/67 ضمن ح 39 عن فقه الرضا.

3 - ليس في «د».

4 - « زكاة » ب.

5 - فقه الرضا: 198 مثله، وفي الفقيه: 2/9 باختلاف يسير. وفي الكافي: 3/518 ح 6، والتهذيب: 4/8 ح 10، والاستبصار: 2/7 ح 3 نحوه، عنها الوسائل: 9/158 - أبواب زكاة الذهب والفضة - ب 10 ح 1 وح 2.


16

باب زكاة المال إذا كان في تجارة

( إذا كان مالك في تجارة )(1) ، وطلب منك المتاع برأس مالك، ولم تبعه تبتغي بذلك الفضل فعليك زكاته إذا حال عليه الحول، فإن لم يطلب منك المتاع برأس مالك فليس عليك زكاته(2) (3) .

وإن غاب عنك مالك فليس عليك شيء إلى أن يرجع إليك مالك، ويحول عليه الحول وهو في يدك(4) ، إلاّ أن يكون مالك على رجل، متى أردت أخذه منه(5) تهيّأ(6) لك، فانّ عليك فيه الزكاة، فإن رجعت إليك منفعته(7) لزمتك زكاته(8) .

__________________

1 - ليس في «ج».

2 - « زكاة » ب.

3 - عنه المستدرك: 7/42 ح 3، وفي ص 41 ح 2 عن فقه الرضا: 198 مثله، وفي الفقيه: 2/11 مثله. وفي الكافي: 3/528 ح 3 نحوه، وفي ص 529 ح 9، والتهذيب: 4/69 ح 3، والاستبصار: 2/10 ح 6 بمعناه، عنها الوسائل: 9/7 - أبواب ما تجب فيه الزكاة - ب 13 ح 1، وص 72 ح 6.

4 - عنه المستدرك: 7/52 ح 3. وفي فقه الرضا: 198، والفقيه: 2/11 مثله. وفي الكافي: 3/524 ح 1، وص 527 ح 5، والتهذيب: 4/34 ح 1 بمعناه، عنها الوسائل: 9/94 - أبواب ما تجب عليه الزكاة - ب 5 ح 2 وح 3. وفي البحار: 96/35 ضمن ح 14 عن فقه الرضا.

5 - « منك » أ، ج، د.

6 - « يتهيّأ » د.

7 - « منفعة » أ.

8 - عنه المستدرك: 7/53 ح 3. وفي فقه الرضا: 198 مثله، عنه البحار: 96/35 ضمن ح 14، وفي الفقيه: 2/11 مثله. وانظر الكافي: 3/519 ح 3 وح 4، والتهذيب: 4/32 ح 5 وح 6، عنهما الوسائل: 9/96 - أبواب ما تجب عليه الزكاة - ب 6 ح 5، وص 97 ح 6.


وإن بعت شيئاً وقبضت ثمنه، واشترطت(1) على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو أكثر، فانّ ذلك جائز يلزمه(2) من دونك(3) .

وإن(4) استقرضت من رجل مالاً، وبقي(5) عندك حتّى حال عليه الحول، فإنّ عليك فيه الزكاة(6) .

__________________

1 - « وشرطت » أ، د.

2 - « تلزمه » ب.

3 - عنه المستدرك: 7/55 ح 2. وفي فقه الرضا: 198، والفقيه: 2/11 مثله. وفي الكافي: 3/524 ح 1 وح 2، وعلل الشرائع: 375 ح 2 بمعناه، عنهما الوسائل: 9/173 - أبواب زكاة الذهب والفضة - ب 18 ح 1 وح 2، وفي البحار: 96/36 ضمن ح 14 عن فقه الرضا.

4 - « فإن » أ، ب، د.

5 - « وهو » أ، د.

6 - عنه المستدرك: 7/83 ح 3. وفي فقه الرضا: 198 مثله، عنه البحار: 96/36 ضمن ح 14. وفي الفقيه: 2/11 مثله. وفي قرب الاسناد: 30 ح 98 باختلاف في اللفظ، عنه البحار: 96/31 ذيل ح 3. وفي الكافي: 3/520 ح 6، وص 521 ح 7 وح 9، والتهذيب: 4/33 ح 8 نحوه، عنهما الوسائل: 9/100 - أبواب من تجب عليه الزكاة - ضمن ب 7.



باب(1) الخمس

روى محمّد بن أبي عمير(2) : أنّ الخمس على خمسة أشياء: الكنوز، والمعادن، والغوص، والغنيمة، ونسي ابن أبي عمير الخامسة(3) .

وسأل زكريا بن مالك الجعفي(4) أبا عبد اللّهعليه‌السلام عن قول اللّه عزّ وجلّ:( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (5) ، فقال: أمّا خمس اللّه فهو للرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله يضعه في سبيل اللّه، وأمّا خمس الرّسول فلأقاربه، ( وخمس ذي )(6) القربى فهم أقرباؤه(7) ، ( وأمّا

__________________

1 - « باب في » ب.

2 - وهو محمد بن زياد بن عيسى، أبو أحمد الأزدي، روى عن الرضاعليه‌السلام توفّي سنة 217 هـ، ترجمه النجاشي في كتاب رجاله: 326 وقال فيه: هو جليل القدر، عظيم المنزلة فينا وعند المخالفين. وترجمه الشيخ الطوسي في رجاله: 388 ضمن أصحاب الإمام الرضاعليه‌السلام ، ووصفه بالثقة. وترجمه العلاّمة الحلّي في رجاله: 140.

3 - عنه الوسائل: 9/486 - أبواب ما يجب فيه الخمس - ب 2 ح 2، والمستدرك: 7/282 ح 2.

وفي الخصال: 291 ح 53 مثله، وفي ص 290 ح 51 باختلاف يسير، عنه البحار: 96/189 ح 1 وح 2، والوسائل: 9/494 - أبواب ما يجب فيه الخمس - ب 3 ح 6 وح 7.

قال المصنفرحمه‌الله في الخصال: أظنّ الخامس الذي نسيه ابن أبي عمير - مالاً يرثه الرجل وهو يعلم أنّ فيه من الحلال والحرام، ولا يعرف أصحاب الحرام فيؤدّيه إليهم، ولا يعرف الحرام بعينه فيجتنبه فيخرج منه الخمس.

4 - « الجعفري » أ، د، وهو تصحيف أُنظر رجال الشيخ: 200.

5 - الأنفال: 41.

6 - « وحق ذوي » د.

7 - « أقاربه » ب.


اليتامى يتامى )(1) أهل بيته، فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم، وأمّا المساكين وأبناء السّبيل، فقد عرفت أنّا لا نأكل الصّدقة ولا تحلّ لنا، فهي للمساكين وأبناء السّبيل(2) .

وأيّما رجل ذمّي اشترى من مسلم أرضاً فعليه الخمس(3) .

وسئل أبو الحسن الرضا(4) عليه‌السلام عمّا يخرج من البحر من اللّؤلؤ، والياقوت والزبرجد، فقال(5) : إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس(6) .

وسأل أبو بصير أبا عبد اللّهعليه‌السلام فقال له: ما على الإمام من الزكاة؟(7) فقال: يا أبا محمّد، أما علمت أنّ الدّنيا للإمام(8) ، يضعها حيث يشاء، ويدفعها إلى من يشاء، جائز له من اللّه ذلك، إنّ(9) الإمام لا يبيت ليلة أبداً، وللّه عزّ وجلّ في عنقه حقّ(10) ( يسأله عنه )(11) (12) .

__________________

1 - « ويتامى » ب. « واليتامى يتامى » ج.

2 - عنه الوسائل: 9/509 - أبواب قسمة الخمس - ب 1 ح 1، وعن الفقيه: 2/22 ح 8، والتهذيب: 4/125 ح 1، والخصال: 324 ح 12 مثله، وفي المختلف: 204 عنه وعن الفقيه قطعة.

3 - الفقيه: 2/22 ح 10، والتهذيب: 4/139 ح 15، والمعتبرة 293 مثله، وفي المقنعة: 283 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 9/505 - أبواب ما يجب فيه الخمس - ب 9 ح 1 وح 2.

4 - ليس في «د».

5 - « قال » ب، ج.

6 - عنه الوسائل: 9/493 - أبواب ما يجب فيه الخمس - ب 3 ح 5، وص 499 ب 7 ح 2 وعن الكافي: 1/547 ح 21، والتهذيب: 4/124 ح 13، وص 139 ح 14، مسنداً عن أبي الحسنعليه‌السلام ، والفقيه: 2/21 ح 1، عن أبي الحسن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، والمقنعة: 283 عن الصادقعليه‌السلام باختلاف يسير. وفي المختلف: 203 عنه وعن الفقيه باختصار.

7 - « زكاة » أ.

8 - ليس في «أ».

9 - « وان » ج.

10 - « حتّى » ج.

11 - ليس في «ب». « حتّى سأله عنه » أ، د.

12 - الفقيه: 2/20 ح 3 مثله. وفي الكافي: 1/408 ح 4 باختلاف في اللفظ.


وسأل محمّد بن مسلم أبا جعفرعليه‌السلام عن الملاحة، ( فقالعليه‌السلام : وما الملاحة؟ )(1) فقال: أرض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحاً، فقالعليه‌السلام : مثل المعدن فيه الخمس، قال: فالكبريت(2) والنفط يخرج من الأرض؟ فقال: هذا وأشباهه فيه الخمس(3) .

__________________

1 - ليس في «ب».

2 - « والكبريت » ب.

3 - عنه الوسائل: 9/492 - أبواب ما يجب فيه الخمس - ب 3 ح 4 وعن الفقيه: 2/21 ح 5 والتهذيب: 4/122 ح 6 مثله.


باب الصّدقة

( عليك بالصّدقة )(1) ، فانّها تطفئ غضب الرّبّ عن العباد(2) ، وتدفع القضاء المبرم وهو الموت(3) ، وتزيد في العمر(4) ، وتدفع البلوى(5) ، وتشفي من الأسقام

__________________

1 - ليس في «أ».

2 - الزهد: 38 ح 101، والمحاسن: 289 ضمن ح 446، والكافي: 4/7 ح 1، وص 8 ح 3، والفقيه: 1/132 ضمن ح 14، وج 2/38 ح 8، وثواب الأعمال: 172 ح 1 وح 2 بثلاث طرق، ومعاني الأخبار: 264 ضمن ح 1، وعلل الشرائع: 247 ضمن ح 1، والتهذيب: 4/105 ح 33، ومجمع البيان: 1/385 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 9/395 - أبواب الصدقة - ضمن ب 13. وفي قرب الاسناد: 76 ضمن ح 244، ومكارم الأخلاق: 140 باختلاف يسير، عنهما البحار: 96 118 ذيل ح 12، وص 130 ضمن ح 55 على التوالي.

3 - مكارم الأخلاق: 409 باختلاف يسير، عنه البحار: 96/130 ذيل ح 55.

4 - الكافي: 4/9 ضمن ح 3، وثواب الأعمال: 174 ضمن ح 2، والتهذيب: 4/105 ضمن ح 34 مثله، عنها الوسائل: 9/393 - أبواب الصدقة - ب 12 ح 2، وفي ص 398 ب 13 ح 9 عن الزهد: 33 ضمن ح 86 نحوه، وكذا في مكارم الأخلاق: 408 ضمن حديث، عنه البحار: 96/130 ضمن ح 55، وفي ص 126 ذيل ح 39 عن ثواب الأعمال. وفي الهداية: 45 مثله.

5 - الهداية: 45 مثله، عنه البحار: 96/137 صدر ح 70. وفي الكافي: 4/3 ح 7، وص 6 صدر ح 6، والفقيه: 2/37 ضمن ح 4، وثواب الأعمال: 171 ضمن ح 17 وح 19، ومكارم الأخلاق: 140 ضمن حديث بمعناه، عن بعضها الوسائل: 9/377 - أبواب الصدقة - ب 5 ح 1، وص 404 ب 15 ح 3.


والأوجاع(1) ، وتبارك في المال(2) .

وسأل الحلبي(3) الصّادقعليه‌السلام عن قول اللّه عزّ وجلّ:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (4) كيف أعطي؟ قال: تقبض بيدك(5) الضّغث(6) ، فتعطيه المسكين، ثمّ(7) المسكين حتّى تفرغ منه(8) .

وإذا ناولت السّائل صدقة، فقبّلها قبل أن تناولها إيّاه، فانّ الصّدقة تقع في يد اللّه قبل أن تقع في يد السّائل، وهو قوله عزّ وجلّ:( أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ

__________________

1 - أُنظر الكافي: 4/3 صدر ح 5، والفقيه: 2/37 صدر ح 3، وثواب الأعمال: 168 صدر ح 3، عنها الوسائل: 9/374 - أبواب الصدقة - ب 3 ح 1 وح 2. وانظر مكارم الأخلاق: 408، عنه البحار: 96/130 ضمن ح 55.

2 - الكافي: 4/9 ذيل ح 1 وح 2، وص 10 ذيل ح 5 بمعناه، عنه الوسائل: 9/367 - أبواب الصدقة - ب 1 ح 1 وح 3، وص 369 ح 8.

3 - وهو محمد بن علي بن أبي شعبة الحلبي، له كتاب في التفسير، وكتاب مبوّب في الحلال والحرام ترجمه النجاشي في رجاله: 325 وقال فيه: الحلبي أبو جعفر وجه أصحابنا وفقيههم، والثقة الذي لا يطعن عليه، وذكره الشيخ في رجاله: 136 ضمن أصحاب الباقرعليه‌السلام ، وفي ص 295 ضمن أصحاب الصادقعليه‌السلام ، وترجمه العلاّمة الحلّي في رجاله: 143، والسيد الخوئيرحمه‌الله في رجاله: 16/302.

4 - الأنعام: 141.

5 - « بيديك » أ.

6 - « على الضغث » الوسائل. والضِّغث: كلّ مجموع مقبوض عليه بجمع الكف فهو ضِغث « لسان العرب: 2/164 ».

7 - « و » أ. « وثم » د.

8 - عنه الوسائل: 9/197 - أبواب زكاة الغلاّت - ب 13 ح 6، وفي تفسير العياشي: 1/380 ح 113 مثله، وفي ح 109 نحوه، وكذا في الكافي: 3/564 ذيل ح 1، وص 565 صدر ح 4، والفقيه: 2/24.


التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ) (1) (2) .

وسأله(3) الحلبي عن صدقة الغلام إذا لم يحتلم، قال: نعم لا بأس به إذا وضعها في موضع الصّدقة(4) .

وسأله عن قول اللّه عزّ وجلّ:( وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ) (5) ، فقال: كان الناس حين(6) أسلموا عندهم مكاسب من الرّبا، ومن أموال خبيثة، فكان الرّجل يتعمّدها ( من بين ماله )(7) فيتصدّق بها، فنهاهم اللّه عن ذلك وإنّ(8) الصّدقة لا تصلح إلاّ من كسب(9) طيّب(10) (11) .

وقال سفيان بن عيينه: قلت(12) لأبي عبد اللّهعليه‌السلام : أكلّ الأنبياء وأولادهم حرّمت عليهم الصّدقة؟ فقال: لا، أوما(13) سمعت قول إخوة(14) يوسفعليه‌السلام :( وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ) (15) حلّت لهم الصّدقة، وحرّمت عليهم الغنائم، وحرّمت علينا الصّدقة لأنّها أوساخ أيدي الناس وطهارة

__________________

1 - التوبة: 104.

2 - تفسير العياشي: 2/107 ح 113، والخصال: 619 ضمن ح 10، وثواب الأعمال: 169 ذيل ح 12، وعدّة الداعي: 68 نحوه، عنها الوسائل: 9/370 - أبواب الصدقة - ب 1 ح 12، وص 433 ضمن ب 29. وفي البحار: 96/124 ح 38 عن ثواب الأعمال.

3 - أي سأل الصادقعليه‌السلام وكذا الآتي.

4 - عنه الوسائل: 9/423 - أبواب الصدقة - ب 24 ح 4، وفي ج 19/212 - أبواب الوقوف والصدقات - ب 15 ذيل ح 2 وح 3 عن التهذيب: 9/182 ذيل ح 8 نحوه وح 9 مثله.

5 - البقرة: 267.                                       6 - ليس في «ج».

7 - ليس في «ج».                                     8 - « فان » ب.

9 - « تكسّب » أ.                                     10 - « حلال » ب.

11 - عنه الوسائل: 9/466 - أبواب الصدقة - ب 46 ح 4، وفي ح 5، والبحار: 96/168 ح 11 عن تفسير العياشي: 1/149 ح 492 مثله. وفي مستطرفات السرائر: 89 ح 41 نقلاً عن مشيخة ابن محبوب نحوه.

12 - ليس في «أ».                                     13 - « أما » د.

14 - « أخي » ج.                                     15 - يوسف: 88.


لهم، أوما سمعت ( قول اللّه عزّ وجلّ )(1) :( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ) (2) (3) .

واعلم أنّ صدقات رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله تحلّ لبني هاشم ولمواليهم(4) .

وروي أنّ فاطمةعليه‌السلام جعلت صدقاتها لبني عبد المطلب وبني هاشم(5) .

وسئل أبو عبد اللّهعليها‌السلام عن الصّدقة التي حرّمت على بني هاشم ما هي؟ فقال: هي الزكاة، قيل: فتحلّ صدقة بعضهم على بعض؟ قال: نعم(6) (7) .

وروي: أُعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم فانّها تحلّ لهم، وإنّما تحرم على النبي، وعلى الإمام الذي(8) يكون من بعده، وعلى الأئمّةعليهم‌السلام (9) .

__________________

1 - « قوله تعالى » ب.

2 - التوبة: 103.

3 - لم نجده في مصدر آخر.

4 - عنه المستدرك: 14/59 صدر ح 1. وفي الفقيه: 2/19 ح 41، والتهذيب: 4/61 ضمن ح 11 نحوه، عنهما السائل: 9/273 - أبواب المستحقّين للزكاة - ب 32 ح 2، وص 275 ح 6.

5 - عنه المستدرك: 14/59 ضمن ح 1، وفي الوسائل: 9/273 - أبواب المستحقّين للزكاة - ب 32 ح 1 عنه وعن الفقيه: 2/20 ح 42 مثله.

6 - ليس في «أ» و «ب» و «د».

7 - عنه المستدرك: 14/59 ذيل ح 1 صدره، وفي الوسائل: 9/274 - أبواب المستحقّين للزكاة - ب 32 ح 5 عنه وعن الكافي: 4/59 ح 5، والتهذيب: 4/58 ح 3، والاستبصار: 2/35 ح 2 مثله. وفي التهذيب: 4/59 ح 4، والاستبصار: 2/35 ح 3 باختلاف يسير في اللّفظ.

8 - ليس في «ج».

9 - عنه الوسائل: 9/269 - أبواب المستحقّين للزكاة - ب 29 ح 5 وعن الكافي: 4/59 ح 6، والفقيه: 2/19 ح 40، والتهذيب: 4/60 ح 8، والاستبصار: 2/36 ح 5 مثله.

حمله الشيخ على الضرورة، وعدم التمكّن من الخمس، بالاضافة إلى قدحه للراوي.



أبواب الصّوم

1

باب أنّ الصّوم على أربعين وجهاً

إعلم أنّ الصّوم على أربعين وجهاً، فعشرة أوجه منها واجبة كوجوب شهر رمضان، وعشرة أوجه منها صيامهنّ حرام، وأربعة عشر وجهاً صاحبها فيها بالخيار، إن شاء صام، وإن شاء أفطر، وصوم الإذن على ثلاثة أوجه، وصوم التأديب، وصوم الإباحة، وصوم السّفر والمرض.

أمّا الواجب: فصيام شهر رمضان، وصيام شهرين متتابعين لمن أفطر يوماً من شهر رمضان عمداً متعمّداً، وصيام شهرين متتابعين في قتل الخطأ لمن لم يجد العتق واجب، قال اللّه عزّ وجلّ:( ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلّمة إلى أهله إلاّ أن يصّدّقوا ) (1) إلى قوله:( فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ

__________________

1 - النساء: 92.


مُتَتَابِعَيْنِ) (1) .

وصيام شهرين متتابعين في كفّارة الظهار واجب لمن لم يجد العتق، قال اللّه تعالى:( والذين يظاهرون من نسائهم ثمّ يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسّا ذلكم توعظون به واللّه بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ) (2) .

وصيام ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين لمن لم يجد الإطعام واجب، قال اللّه عزّ وجلّ:( فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ) (3) .

وصوم دم المتعة واجب، قال اللّه عزّ وجلّ:( فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ) (4) .

( وصيام أذى )(5) حلق الرأس واجب، قال اللّه عزّ وجلّ:( فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) (6) فصاحبها فيها بالخيار، فان صام صام ( ثلاثة أيام )(7) .

وصوم جزاء الصّيد واجب، قال اللّه عزّ وجلّ:( ومن قتله منكم متعمّداً فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة أو كفّارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال أمره ) (8) .

وقال عليّ بن الحسينعليه‌السلام للزهري: يا زهري أو تدري كيف يكون عدل ذلك صياماً؟ قال: لا أدري، قالعليه‌السلام : يقوّم(9) الصّيد قيمة(10) ، ثمّ تفضّ(11) تلك القيمة على البرّ، ثمّ يكال ذلك البرّ أصواعا فيصوم لكلّ نصف صاع يوماً، وصوم النذر واجب، وصوم الاعتكاف واجب.

__________________

1 - النساء: 92.

2 - المجادلة: 3 - 4.

3 - المائدة: 89.

4 - البقرة: 196.

5 - « وصوم أذى الحلق » أ، د.

6 - البقرة: 196.

7 - « ثلاثا » أ، د.

8 - المائدة: 95.

9 - « تقوّم » ب، ج.

10 - « قيمته » أ.

11 - « يفض » ج. وتفضّض الشيء: تفرق « لسان العرب: 7/207 ».


وأمّا الصّوم الحرام: فصوم يوم الفطر، ويوم الأضحى، وثلاثة أيام التشريق(1) وصوم يوم الشّك أُمرنا به ونهينا عنه، أُمرنا أن نصومه مع شعبان، ونهينا عنه(2) أن ينفرد الرّجل بصيامه في اليوم الذي يشكّ فيه النّاس، فان لم يكن صام من شعبان شيئاً ينوي ليلة الشّك أنّه صائم من شعبان، فان كان من شهر رمضان أجزأ عنه وإن كان من شعبان لم يضره.

فقال الزهري: وكيف يجزي صوم تطوّع عن فريضة؟ فقالعليه‌السلام : لو أنّ رجلاً صام يوماً من شهر رمضان تطوّعاً، وهو لا يدري ولا يعلم أنّه من شهر رمضان، ثمّ علم بعد ذلك، أجزأ عنه، لأنّ الفرض إنّما وقع على اليوم بعينه.

وصوم الوصال(3) حرام وصوم الصّمت حرام، وصوم الدّهر حرام، وصوم نذر المعصية حرام.

وأمّا الصّوم(4) الذي صاحبه فيه بالخيار، فصوم يوم الجمعة، والخميس، والإثنين، وصوم البيض، وصوم ستة أيّام من شوّال بعد شهر رمضان، ويوم عرفة، ويوم عاشوراء، كلّ ذلك صاحبه فيه بالخيار إن شاء صام، وإن شاء أفطر.

وأمّا صوم الإذن، فانّ المرأة لا تصوم تطوّعاً إلاّ بإذن زوجها، والعبد لا يصوم تطوّعاً إلاّ بإذن سيّده، والضّيف لا يصوم تطوّعاً إلاّ بإذن صاحبه.

قال رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من نزل على قوم فلا يصومنّ(5) تطوّعاً إلاّ بإذنهم.

وأمّا صوم التأديب، فانّه يؤمر الصبّي إذا راهق بالصّوم تأديباً وليس بفرض، وكذلك من أفطر لعلّة من(6) أوّل النّهار، ثمّ قوي بعد ذلك أُمر بالامساك بقيّة يومه تأديباً وليس بفرض.

__________________

1 - « من التشريق » أ، د. « من أيام التشريق » المستدرك.

2 - « عن » أ، ب، ج.

3 - « الوصل » ب، د.

4 - ليس في «د».

5 - « فلا يصوم » أ، د.

6 - ليس في «ب».


وأمّا صوم الإباحة، فمن أكل أو شرب ناسياً، أو تقيّأ من غير تعمّد، فقد أباح اللّه ذلك له، وأجزأ عنه(1) صومه.

وأمّا صوم السّفر والمرض، فانّ العامّة إختلفت فيه، فقال قوم: يصوم(2) ، ( وقال قوم: )(3) لا يصوم(4) ، وقال قوم: إن شاء صام، وإن شاء أفطر. وأمّا نحن فنقول: يفطر(5) في الحالتين جميعاً، فان صام في السّفر أو في حال المرض فعليه القضاء في ذلك، لأنّ اللّه عزّ وجلّ يقول:( فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) (6) (7) .

2

باب رؤية هلال شهر رمضان

واعلم أنّ صيام شهر رمضان للرؤية(8) والفطر للرؤية(9) ، وليس بالرأي ( والتظنّي )(10) ، وليس الرّؤية أن يقوم عشرة نفر فينظروا فيقول واحد منهم(11) : هو

__________________

1 - « عن » د.

2 - « نصوم » د.

3 - « وآخر » ب.

4 - « لا نصوم » د.

5 - « نفطر » أ.

6 - البقرة: 184.

7 - عنه المستدرك: 7/328 ح 3، وص 391 ذيل ح 2، وص 522 ذيل ح 3، وص 549 ح 1، وص 553 ذيل ح 1 وذيل ح 4، وص 556 ذيل ح 1 قطعاً منه، وفي ص 489 ذيل ح 1 عنه وعن فقه الرضا: 200 إلى قوله وصوم الاعتكاف واجب. وفي تفسير القمي: 1/185، والكافي: 4/83 ح 1، والفقيه: 2/46 ح 1، والخصال: 534 ح 2، والمقنعة: 363، والتهذيب: 4/294 ح 1 مثله، عنها الوسائل: 10/367 - أبواب بقية الصوم الواجب - ب 1 ح 1 إلى قوله: وأمّا صوم السفر.

8 - « بالرؤية » أ، ج، د.

9 - « بالرؤية » ج.

10 - « ولا التظنّي » أ، د.

11 - ليس في «ج» و « المستدرك ».


ذا وينظر تسعة فلا يرونه، لأنّه إذا رآه واحد رآه عشرة، وإذا رأيت ( علّة، أو )(1) غيماً فأتم شعبان ثلاثين(2) .

وقد يكون شهر رمضان تسعة وعشرين، ويكون ثلاثين، ويصيبه ما يصب الشّهور من النّقصان والتّمام(3) .

واعلم أنّه لا تجوز الشّهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلاً عدد القَسامة(4) ويجوز شهادة رجلين عدلين إذا كانا من خارج المصر(5) وكان بالمصر علّة فأخبرا أنّهما رأياه، وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية(6) .

ولا تجوز شهادة النّساء(7) في الهلال(8) .

واعلم أنّ الهلال إذا غاب قبل الشّفق فهو لليلة(9) ، وإذا غاب بعد الشّفق

__________________

1 - « عليه » أ، د.

2 - عنه المستدرك: 7/414 صدر ح 25. وفي التهذيب: 4/156 ح 5، والاستبصار: 2/63 ح 5 نحوه، وكذا في الكافي: 4/77 ح 6، والفقيه: 2/76 ح 1 إلى قوله: رآه عشرة، عنها الوسائل: 10/289 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 11 ح 11. وانظر الفقيه: 2/77 ح 3.

3 - عنه المستدرك: 7/414 ذيل ح 25. وفي التهذيب: 4/156 ذيل ح 4، والاستبصار: 2/63 ذيل ح 4 مثله، عنهما الوسائل: 10/263 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 5 ح 6. وفي فقه الرضا: 203 باختلاف يسير.

4 - القَسامة: وهي الأيمان، تقسّم على أولياء القتيل إذا ادّعوا الدم « مجمع البحرين: 2/504 - قسم - ».

5 - ليس في «ب» و «ج». « البلد » المختلف.

6 - عنه المختلف: 234 إلى قوله: بالمصر علّة. وفي التهذيب: 4/159 ح 20، وص 317 ح 31، والاستبصار: 2/74 ح 7 مثله، عنهما الوسائل: 10/290 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 11 ح 13.

7 - « النسوان » أ، د.

8 - الكافي: 4/77 ح 3 وصدر ح 4، والفقيه: 2/77 صدر ح 7، والتهذيب: 4/180 صدر ح 70 مثله، عنها الوسائل: 10/286 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 11 ح 2 وح 3.

9 - « لليله » أ، ب.


فهو لليلتين(1) .

وإذا رؤي(2) فيه ظلّ الرأس فهو لثلاث ليال(3) .

وقال أبو عبد اللّهعليه‌السلام : قد يكون الهلال لليلة وثلث، وليلة ونصف، وليلة وثلثين، ولليلتين إلاّ شيء وهو لليلة(4) (5) .

وروي إذا تطوّق الهلال فهو لليلتين(6) .

وإذا رأيت الهلال من وسط النّهار أو آخره فأتم الصّيام إلى اللّيل، وإن غمّ عليك(7) فعدّ ثلاثين، ثمّ افطر(8) .

__________________

1 - عنه المختلف: 235، وفي المستدرك: 7/415 ضمن ح 1 عنه وعن الهداية: 45 مثله. وفي فقه الرضا: 209، والكافي: 4/77 ح 7، وص 78 ح 12، والفقيه: 2/78 ح 10، والتهذيب: 4/178 ح 66، والاستبصار: 2/75 ح 1 مثله، عن معظمها الوسائل: 10/282 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 9 ح 3.

2 - « رأى » ب.

3 - عنه المختلف: 235، وفي المستدرك: 7/415 ضمن ح 1 عنه وعن الهداية: 45 باختلاف يسير في اللفظ، وكذا روي في فقه الرضا: 209، والكافي: 4/78 ذيل ح 11، والفقيه: 2/78 ذيل ح 9 والتهذيب: 4/178 ذيل ح 67، والاستبصار: 2/75 ذيل ح 2، عن معظمها الوسائل: 10/281 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 9 ح 2.

4 - « لليله » ب.

5 - عنه المستدرك: 7/415 ذيل ح 1.

6 - عنه المستدرك: 7/415 ضمن ح 1. وفي الكافي: 4/78 صدر ح 11، والفقيه: 2/78 صدر ح 9، والتهذيب: 4/178 صدر ح 67، والاستبصار: 2/75 صدر ح 2 مثله، عنها الوسائل: 10/281 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 9 صدر ح 2.

7 - ليس في «أ» و «د».

8 - عنه المستدرك: 7/414 ح 1 صدره. وفي الفقيه: 2/77 ذيل ح 4، والتهذيب: 4/178 ذيل ح 63، والاستبصار: 2/64 ذيل ح 9، وص 73 ذيل ح 2 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 10/278 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 8 ذيل ح 1.


قال أبو عبد اللّهعليه‌السلام : إذا رؤي الهلال قبل الزّوال فذلك اليوم من شوّال، وإذا رؤي بعد الزّوال فذلك اليوم(1) من شهر رمضان(2) .

فإذا رأيت هلال شهر رمضان فاستقبل القبلة، ولا تشر إليه، وارفع يديك إلى اللّه تبارك وتعالى، وخاطب الهلال، تقول: ربّي وربّك اللّه ربّ العالمين، اللّهم أهلّه علينا بالأمن والايمان، والسّلامة والاسلام، والمسارعة إلى ما تحب وترضى، اللّهمّ قد حضر شهر رمضان، وقد افترضت علينا صيامه، وأنزلت فيه القرآن هدى للنّاس وبيّنات من الهدى والفرقان، اللّهمّ أعنّا على صيامه وقيامه، وتقبّله منا، وسلّمنا فيه(3) ( وتسلّمه منا )(4) وسلّمه لنا في يسر منك وعافية، إنّك على كلّ شيء قدير يا أرحم الراحمين(5) .

3

باب صوم اليوم الذي يشكّ فيه

سئل أمير المؤمنينعليه‌السلام عن اليوم المشكوك فيه، فقال: لأَن أصوم يوماً

__________________

1 - ليس في «ب».

2 - عنه المستدرك: 7/414 ح 2. وفي التهذيب: 4/176 ح 61، والاستبصار: 2/74 ح 6 مثله، عنهما الوسائل: 10/279 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 8 ح 5.

3 - « منه » أ، ج، د.

4 - ليس في «أ». « سلّمه منا » ج، د.

5 - فقه الرضا: 206، والفقيه: 2/62 ذيل ح 2 صدره، وكذا في الهداية: 45، وفي ص 46، والكافي: 4/74 ح 5، وإقبال الأعمال: 18 ذيله. وفي الكافي: 4/70 ح 1، والفقيه: 2/62 ح 2، والتهذيب: 4/196 ح 1 مضمونه، عن بعضها الوسائل: 10/321 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 20 ح 1، وص 325 ب 21 ح 1.


من شعبان أحبّ إليّ من أن أفطر يوماً من شهر رمضان(1) .

وقال أبو عبد اللّهعليه‌السلام : إذا صحّ هلال رجب فعدّ تسعة وخمسين يوماً وصم يوم ستّين(2) .

وسأله بشير النبّال عن صوم يوم الشكّ، فقالعليه‌السلام : صمه، فان كان من شعبان كان تطوّعاً، وإن كان من رمضان فيوم وفّقت له(3) .

وسأله عبد اللّه بن سنان عن رجل صام شعبان، فلمّا كان شهر رمضان أضمر يوماً من شهر رمضان [ فبان ](4) أنّه من شعبان، لأنّه وقع حدّ(5) الشّك، فقالعليه‌السلام : يعيد ذلك اليوم، وإن أضمر من شعبان [ فبان ](6) أنّه من شهر(7) رمضان فلا شيء عليه(8) .

وسأله عبد الكريم بن عمرو ( فقال: جعلت فداك، إنّي )(9) جعلت على نفسي

__________________

1 - عنه الوسائل: 10/23 - أبواب وجوب الصوم - ب 5 ح 9 وعن الفقيه: 2/79 ح 1 مثله، وفي فضائل الأشهر الثلاثة: 106 ح 99 مثله، وفي ص 63 ذيل ح 45، والفقيه: 2/80 ذيل ح 8، باسناده عن الرضاعليه‌السلام عن آبائه عن أمير المؤمنينعليه‌السلام مثله. وفي الكافي: 4/81 ح 1، والمقنعة: 300، والتهذيب: 4/181 ح 6، والاستبصار: 2/78 ح 4 بأسانيدهم عن أبي عبد اللّهعليه‌السلام مثله.

2 - عنه الوسائل: 10/298 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 16 ح 3، وعن الكافي: 4/77 ح 8، والفقيه: 2/78 ح 11 مثله، وفي التهذيب: 4/180 ح 1، والاستبصار: 2/77 ح 3 مثله. وفي المقنعة: 298 إلى قوله: ثم صم.

3 - عنه الوسائل: 10/21 - أبواب وجوب الصوم - ب 5 ح 3 وعن الكافي: 4/82 ح 5، والفقيه: 2/79 ح 3 مثله، وكذا في التهذيب: 4/181 ح 5، والاستبصار: 2/78 ح 3.

4 - أثبتناه من الوسائل.

5 - « فيه » الوسائل.

6 - أثبتناه من الوسائل.

7 - ليس في « الوسائل ».

8 - عنه الوسائل: 10/23 - أبواب وجوب الصوم - ب 5 ح 10.

9 - فقال: إني جعلت فداك » أ، د. « فقال: إني » ج.


أن أصوم حتّى يقوم القائمعليه‌السلام ، فقالعليه‌السلام : لا تصم في السّفر ولا في(1) العيدين، ولا أيام التّشريق، ولا اليوم الذي يشكّ فيه(2) .

وسأله عمران الزّعفراني، فقال: إنّ السّماء تطبق علينا بالعراق(3) اليومين والثلاثة، فأيّ يوم نصوم؟ فقالعليه‌السلام : أنظر اليوم الذي صمت فيه(4) من(5) السّنة الماضية، فعدّ منه خمسة أيام وصمّ يوم الخامس(6) .

وقال أبو الحسن الرّضاعليه‌السلام : يوم الأضحى في اليوم الذي يصام فيه، ويوم عاشوراء في(7) اليوم الذي يفطر فيه(8) .

__________________

1 - ليس في «أ» و «د».

2 - عنه الوسائل: 10/26 - أبواب وجوب الصوم - ب 6 ح 3 وعن الكافي: 4/141 ح 1، والفقيه: 2/79 ح 4، والتهذيب: 4/183 ح 11، وص 233 ح 58، والاستبصار: 2/79 ح 9، وص 100 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ.

3 - ليس في «أ» و «د».

4 - ليس في «ب» و «ج».

5 - ليس في «ب».

6 - عنه الوسائل: 10/283 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 10 ح 3 وعن الكافي: 4/80 ح 1، والتهذيب: 4/179 ح 68، والاستبصار: 2/76 ح 1 مثله.

7 - ليس في «أ» و «ج» و «د».

8 - عنه الوسائل: 10/285 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 10 ح 6، وص 398 - أبواب الصوم المندوب - ب 1 ح 10 وعن الكافي: 4/547 ح 37 مثله.

حمله صاحب الوسائل أوّلاً: على أنّ معناه أنّ يوم الأضحى يوافق أوّل يوم من شهر رمضان، ويوم عاشوراء يوافق أوّل شوّال على الأغلب. وثانياً: أنّ المراد أنّ يوم الصوم كالعيد لاستحقاق الثواب الجزيل، ويوم الافطار كيوم المصيبة لفوت الثواب.


4

باب ما يفطر الصائم وما لا يفطره

واجتنب في صومك خمسة أشياء تفطرك(1) : الأكل، والشّرب، والجماع، والإرتماس في الماء، والكذب على اللّه ورسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله ( وعلى الأئمّة )(2) عليهم‌السلام (3) .

ولا بأس بالقُبلة في شهر رمضان للصّائم(4) ، وأفضل ذلك أن يتنزّه عنها(5) ، فقد قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : أما يستحيي أحدكم أن لا يصبر يوماً إلى اللّيل؟ إنّه كان يقال: إنّ بدو القتال اللطام(6) .

__________________

1 - ليس في «ب».

2 - « والأئمّة » أ.

3 - عنه المستدرك: 7/322 ح 3. وفي فقه الرضا: 207 مثله، وفي الخصال: 286 ح 39 باختلاف يسير في صدره، عنه الوسائل: 10/34 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 2 ح 6، ويؤيّد صدره ما في الفقيه: 2/67 ح 1، والتهذيب: 4/189 ح 2، والاستبصار: 2/80 ح 1، ويؤيّد ذيله ما في نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: 20 ح 8، وص 24 ح 14، والكافي: 2/340 ح 9.

4 - أُنظر الكافي: 4/104 ح 2، والتهذيب: 4/271 ح 12 وح 13، والاستبصار: 2/82 ح 1، عنها الوسائل: 10/97 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 33 ح 2 وح 12 وح 14.

5 - فقه الرضا: 212، والفقيه: 2/70 ذيل ح 22 مثله. وفي التهذيب: 4/271 ضمن ح 14 نحوه، عنه الوسائل: 10/100 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 33 ضمن ح 13.

6 - عنه الوسائل: 10/98 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 33 ح 5 وعن الفقيه: 2/70 ح 23 مثله. وفي فقه الرضا: 212 مثله. وانظر علل الشرائع: 386 ح 1، والتهذيب: 4/272 ح 15، والاستبصار: 2/82 ح 3.


ولو أنّ رجلاً لصق بأهله في شهر رمضان فأمنى فليس(1) عليه شيء(2) .

وسئل النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله عن الرّجل يقبّل امرأته وهو صائم؟ فقال(3) : هل هي إلاّ ريحانة يشمّها(4) .

وسأل حمّاد بن عثمان أبا عبد اللّهعليه‌السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان من أوّل اللّيل، وأخّر الغسل إلى أن طلع الفجر؟ فقال: كان رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله يجامع نساءه من أوّل اللّيل ثمّ يؤخّر الغسل حتّى يطلع الفجر(5)، ولا أقول(6) كما يقول هؤلاء الأقشاب(7) : يقضي(8) يوماً مكانه(9) .

__________________

1 - « لم يكن » الوسائل.

2 - عنه الوسائل: 10/98 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 33 ذيل ح 5 وعن الفقيه: 2/70 ذيل ح 23 إلاّ أنّه فيه « كان عليه عتق رقبة »، وحمل هذا صاحب الوسائل على عدم القصد والاعتياد، وما في المتن على حصول أحدهما.

3 - « قال » أ، د.

4 - عنه الوسائل: 10/98 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 33 ح 4 وعن الفقيه: 2/70 ح 22 مثله.

5 - قال الشيخ العاملي في الوسائل: 10/64 ذيل ح 5 بعد ما نقل عن الشيخ نحوه: « حمله الشيخ على الضرورة، وعلى التعمّد مع العذر المانع من الغسل وعلى تعمّد النوم دون ترك الغسل ». ثمّ قال العاملي: ويحتمل كونه منسوخاً، وكونه من خصائصهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكون المراد بالفجر الأوّل دون الثاني، ويحتمل التقية في الرواية، وغير ذلك.

6 - « ولا تقول » جميع النسخ، وما أثبتناه من المختلف، والوسائل.

7 - الأقشاب: جمع قشب، وهو من لا خير فيه من الرجال « مجمع البحرين: 2/506 - قشب - ».

8 - « تقضي » ج.

9 - عنه المختلف: 220، والوسائل: 10/57 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 13 ح 3. وفي قرب الاسناد: 340 ح 1246، والتهذيب: 4/210 ح 15 وح 16، والاستبصار: 2/85 ح 1 وح 2 بمعناه. وفي التهذيب: 4/213 ح 27 نحو صدره.


ولا بأس بالسِّواك للصّائم بالنّهار متى شاء(1) ، ولا بأس بأن(2) يستاك بالماء وبالعود الرّطب(3) .

وإذا استاك فأدمى ودخل(4) الدّم جوفه فقد أفطر(5) .

وسأله(6) سماعة بن مهران عن القيء في شهر رمضان؟ فقال: إن كان شيء(7) يبدره فلا بأس، وإن كان شيء يكره نفسه فقد أفطر(8) .

وسئل أبو جعفرعليه‌السلام عن القلس(9) يفطر الصّائم؟ قال: لا(10) .

ولا بأس أن يتمضمض الصّائم، ويستنشق، ويكتحل، ويحتجم، ويشمّ الرّيحان، ويتبخّر(11) ، ويزقّ الفرخ، ويمضغ الخبز للرضيع من غير أن يبلع شيئاً.

__________________

1 - الكافي: 4/107 صدر ح 4، وص 111 ح 1، والتهذيب: 4/262 ح 19 وح 21 وح 22 وصدر ح 23، والاستبصار: 2/91 صدر ح 2، وص 94 صدر ح 2 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 10/82 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ضمن ب 28.

2 - « أن » أ، د.

3 - التهذيب: 4/262 ح 20، وص 323 ح 61، والاستبصار: 2/91 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 10/83 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 28 ح 3.

4 - « فدخل » ب.

5 - لم نجده في مصدر آخر.

6 - أي سأل أبا عبد اللّهعليه‌السلام .

7 - « شيئاً » أ، ب، ج.

8 - عنه الوسائل: 10/87 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 29 ح 5 وعن الفقيه: 2/69 ح 16، والتهذيب: 4/322 صدر ح 59 مثله.

9 - ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقيء، فإذا غلب فهو القيء « لسان العرب: 6/179 ».

10 - عنه الوسائل: 10/89 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 30 ح 1، وعن الكافي: 4/108 ح 5، والفقيه: 2/69 ح 14 مثله، وكذا في التهذيب: 4/265 ح 33 باسناده، عن أبي عبد اللّهعليه‌السلام .

11 - أُنظر فقه الرضا: 206، والكافي: 4/107 ح 3، وص 111 ح 1، وص 113 ح 4، والفقيه: 2/68 ذيل ح 10 وص 69 ذيل 14، والتهذيب: 4/258 ح 3، وص 265 ح 36، وص 325 ذيل ح 74، والاستبصار: 2/89 ح 1، وص 90 ح 1، وص 92 ح 1، عن بعضها الوسائل: 10/71 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 23 ح 2، وص 74 ب 25 ح 1، وص 78 ضمن ب 26، وص 91 ضمن ب 32.


ولا بأس أن يذوق المرق(1) إذا كان طبّاخاً ليعرف حلوه من حامضه(2) ، ويمضغ العلك(3) ، ويصبّ الدّواء في أُذنه إذا اشتكى(4) ، ويتسعّط(5) ، ولا يجوز أن يحتقن(6) .

والمرأة لا تجلس في الماء فانّها تحمل الماء بقبلها، ولا بأس للرّجل أن يستنقع فيه ما لم يرتمس فيه(7) .

__________________

1 - ليس في «ج».

2 - عنه المستدرك: 7/342 صدر ح 3 ذيله، وص 343 ح 3 صدره. وفي الفقيه: 2/69 ذيل ح 17 مثله بزيادة في المتن، وفي المقنعة: 380 مثله، وفي الكافي: 4/114 ح 1، والتهذيب: 4/312 ح 10، والاستبصار: 2/95 ح 3 نحوه، عن معظمها الوسائل: 10/105 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 37 ح 1 وح 7.

3 - عنه المستدرك: 7/342 ضمن ح 3. وفي التهذيب: 4/324 ح 70 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 10/105 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 36 ح 3.

قال الشيخ: هذا الخبر غير معمول عليه.

4 - عنه المستدرك: 7/342 ذيل ح 3 صدره. وفي الكافي: 4/110 ح 1، والتهذيب: 4/258 ح 2 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 10/72 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 24 ح 1.

5 - عنه المختلف: 221 وعن ابن الجنيد مثله. وذكر المصنّف عدم جوازه في الفقيه: 2/69 ذيل ح 17. ورويت كراهته في الكافي: 4/110 ذيل ح 4، والتهذيب: 4/204 ذيل ح 9، وص 214 ح 29، عنهما الوسائل: 10/43 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 7 ح 1 وح 2.

6 - عنه المستدرك: 7/324 ح 3. وفي الكافي: 4/110 ذيل ح 3، والفقيه: 2/69 ذيل ح 17، والتهذيب: 4/204 ذيل ح 6، والاستبصار: 2/83 ذيل ح 1 مثله، عنها الوسائل: 10/42 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 5 ذيل ح 4.

7 - عنه المستدرك: 7/323 ح 2 وعن فقه الرضا: 212 مثله. وفي الكافي: 4/106 ح 5، والفقيه: 2/71 ح 32، وعلل الشرائع: 388 ح 1، والتهذيب: 4/263 ح 27 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 10/37 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 3 ح 6.


5

باب من أفطر، أو جامع في شهر رمضان

واعلم أنّ من جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه متعمّداً، فعليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكيناً، لكل مسكين مدّ من(1) طعام، وعليه قضاء ذلك اليوم، وأنّى له بمثله(2) ، فان لم يقدر على ذلك تصدّق بما يطيق(3) .

وروي أنّ رجلاً من الأنصار أتى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: هلكت وأهلكت(4) ، فقال: وما أهلكك(5) ؟ فقال: أتيت امرأتي في شهر رمضان وأنا صائم.

فقال له النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : أعتق رقبة، فقال: لا أجد، ( فقال: صم(6) ) شهرين متتابعين، قال: لا أطيق، قال: تصدّق على ستّين(7) مسكيناً، قال: لا أجد، ( قال: فأُتي النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بعذق(8) في مكتل )(9) فيه خمسة عشر صاعاً من تمر، فقال له

__________________

1 - ليس في «ب».

2 - سيأتي في ص 320 مثله.

3 - عنه المختلف: 226 قطعة، وفي موضع آخر ذيله، وفي المستدرك: 7/327 ح 4 عنه وعن الهداية: 47 إلى قوله: « بمثله »، وكذا روي في فقه الرضا: 212، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 68 ح 140 باختلاف في اللفظ، وفي مسائل علي بن جعفر: 116 ح 47، والكافي: 4/101 ح 1، والفقيه: 2/72 ح 1، والتهذيب: 4/321 ح 52، والاستبصار: 2/97 ح 6 باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: 10/44 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ضمن ب 8، وفي البحار: 96/281 ح 7 عن النوادر.

4 - ليس في «أ» و «د».

5 - « وما أهلكت » ب، د.

6 - « قال: فصم » ب.

7 - « خمسين » أ، د.

8 - « بغدق » ب، والظاهر تصحيف. والعِذق: القِنوُ من النخل « لسان العرب: 10/239 ».

9 - بدل ما بين القوسين « فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : تصدّق في مكيال » أ، د.


النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( خذ هذا(1) ) وتصدّق(2) به(3) ، فقال الرّجل: والذي بعثك بالحقّ نبيّاً(4) مابين لابتيها(5) أهل بيت أحوج إليه منّا، قال: فخذه وكله، وأطعم عيالك، فانّه كفّارة لك(6) (7) .

6

باب من جامع، أو أفطر ناسياً في شهر رمضان، أو غيره

إذا نسي الصّائم في شهر رمضان أو غيره فأكل وشرب فانّ ذلك رزق رزقه اللّه عزّ وجلّ، فليتم صومه، ولا قضاء عليه(8) ، وكذلك إذا جامع في شهر رمضان ناسياً، كان بمنزلة من أكل وشرب في شهر رمضان ناسياً، وليس عليه شيء(9) .

__________________

1 - « خذها » ج.

2 - « تصدّق » أ، د، ج.

3 - « بها » ج.

4 - ليس في «ج».

5 - يعني لابتي المدينة، وهما حرّتان تكتنفانها « لسان العرب: 1/746 ».

6 - « ذلك » د.

7 - عنه الوسائل: 10/46 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 8 ح 5 وعن الفقيه: 2/72 ح 2، ومعاني الأخبار: 336 ح 1 مثله، وفي الكافي: 4/102 ح 2، والتهذيب: 4/206 ح 2، والاستبصار: 2/80 ح 2 نحوه. وفي المختلف: 225 عن المصنّف مثله.

8 - عنه المستدرك: 7/329 صدر ح 4. وفي فقه الرضا: 207، والكافي: 4/101 ح 1 - ح 3، والفقيه: 2/74 ح 11، والتهذيب: 4/277 ح 11 وح 12، وص 268 ح 1 وح 2 نحوه، عن معظمها الوسائل: 10/50 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ضمن ب 9.

9 - عنه المستدرك: 7/329 ذيل ح 4. وفي علل الشرائع: 455 ح 14 باختلاف في اللفظ، وانظر الفقيه: 2/74 ح 12، والتهذيب: 4/208 ح 9، عنها الوسائل: 10/51 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 9 ح 2 وح 4 وح 11.


7

باب من يضعف عن الصّيام

إذا لم يتهيّأ للشّيخ أو الشّاب أو المرأة الحامل أن تصوم(1) من العطش والجوع، أو تخاف المرأة أن يضرّ بولدها فعليهم جميعاً الافطار، ويتصدّق كلّ واحد عن كلّ يوم بمدّ من طعام(2) .

وسأل محمّد بن مسلم أبا جعفرعليه‌السلام عن قول اللّه عزّ وجلّ:( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) (3) قال: الشّيخ الكبير، والذي يأخذه العطش، وعن قوله:( فمن لم يستطع فاطعام ستّين مسكيناً ) (4) قال: من مرض أو عطش(5) .

والذّي يضعف عن الصّوم إذا لم يقدر على ما يتصدّق به فليس عليه شيء(6) .

__________________

1 - « يصوم » أ، ب.

2 - فقه الرضا: 211 باختلاف يسير، وكذا في المختلف: 245 عن رسالة علي بن بابويه، وانظر الكافي: 4/116 ح 4، وص 117 ح 1، والفقيه: 2/84 ح 1 وح 4، والتهذيب: 4/238 ح 4، وص 239 ح 8، والاستبصار: 2/104 ح 3، عنها الوسائل: 10/209 - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب 15 ح 1، وص 215 ب 17 ح 1.

3 - البقرة: 184.

4 - المجادلة: 4.

5 - عنه الوسائل: 10/210 - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب 15 ح 3 وعن الكافي: 4/116 ح 1، والتهذيب: 4/237 ح 2 مثله.

6 - أُنظر الكافي: 4/116 ذيل ح 4، والفقيه: 2/84 ذيل ح 1، والتهذيب: 4/238 ذيل ح 4، والاستبصار: 2/104 ذيل ح 3، عنها الوسائل: 10/201 - أبواب من يصح منه الصوم - ب 15 ذيل ح 1.


8

باب الوقت الذي يؤخذ الصّبي فيه بالصّوم

إعلم أنّ الغلام يؤخذ بالصّيام إذا بلغ تسع سنين - على قدر ما يطيقه - فان أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت، فإذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر(1) .

وإذا صام ثلاثة أيّام ولاء أُخذ بصوم الشّهر كلّه(2) .

وروي أنّ الغلام يؤخذ بالصّوم(3) ما بين ( أربع عشرة )(4) سنة إلى ( خمس عشرة سنة )(5) إلاّ أن يقوى قبل ذلك(6) .

__________________

1 - فقه الرضا: 211 مثله، وكذا في الفقيه: 2/76 ح 1، وفي ج 1/182 ذيل ح 1، والكافي: 4/124 ذيل ح 1، والتهذيب: 2/380 ذيل ح 1، وج 4/282 ذيل ح 26، والاستبصار: 1/409 ذيل ح 6، وج 2/123 ذيل ح 3 نحوه، عن معظمها الوسائل: 10/234 - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب 29 ح 3.

2 - الكافي: 4/125 ح 4، والفقيه: 2/76 ح 2، والتهذيب: 4/281 ح 25، وص 326 ح 81، والاستبصار: 2/123 ح 2 بمعناه، عنها الوسائل: 10/235 - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب 29 ح 5.

3 - « بالصيام » د.

4 - «أربعة عشرة» أ. «أربع عشر» ج. «أربعة عشر» د، م.

5 - ليس في « الوسائل ». « ست عشر سنة » ب. « خمسة عشر سنة إلى ستة عشر سنة » أ. « خمسة عشرة سنة إلى ست عشر » ج. « خمسة عشرة سنة إلى ستة عشر سنة » د.

6 - عنه الوسائل: 10/237 - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب 29 ح 14. وفي الكافي: 4/125 صدر ح 2، والفقيه: 2/76 صدر ح 4. والتهذيب: 2/381 صدر ح 7، وج 4/326 ح 80 والاستبصار: 1/409 صدر ح 5 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 10/233 - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب 29 ح 1.


وروي عن أبي عبد اللّهعليه‌السلام أنّه قال: على الصّبي إذا احتلم الصّيام، وعلى المرأة إذا حاضت الصّيام والخمار، إلاّ أن تكون مملوكة، فانّه ليس عليها خمار، إلاّ أن تحبّ أن تختمر، وعليها الصيام(1) .

9

باب تقصير المسافر في الصّوم

إذا سافرت في شهر رمضان فأفطر على حدّ ما بيّنت لك الحدّ الذي يجب فيه التقصير في ( الصّوم والصّلاة )(2) في باب المسافر(3) .

واعلم أنّ كلّ من وجب عليه التقصير ( في الصّلاة )(4) في السّفر فعليه الإفطار، وكلّ من وجب عليه التّمام في الصّلاة فعليه الصّيام، متى أتمّ صام، ومتى قصّر أفطر(5) .

والذي يلزمه التّمام في الصّلاة والصّوم في السّفر المكاري، والكري(6)

__________________

1 - عنه الوسائل: 10/236 - أبواب من يصح منه الصوم - ب 29 ح 7، وعن التهذيب: 4/281 ح 24، وص 326 ح 83، والاستبصار: 2/123 ح 1 مثله. وفي الفقيه 2/76 ح 5 صدره.

2 - « الصلاة » ج.

3 - يعني باب الصلاة في السفر، وقد تقدم في ص 124.

4 - ليس في «ب».

5 - عنه المستدرك: 7/378 ح 2، وفي صدر ح 1 عن فقه الرضا: 208 مثله. وفي الفقيه: 1/280 ذيل ح 5، والتهذيب: 4/328 ذيل ح 89، ومجمع البيان: 1/274 في صدر حديث بمعناه، عنها الوسائل: 10/184 - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب 4 ح 1 - ح 3.

6 - المكاري، والكري: الذي يكريك دابته. ويقال: أكرى الكريّ ظهره « لسان العرب: 15/219 ».


( والاشتقان - وهو البريد - )(1) ، والراعي، والملاّح لأنّه عملهم(2) .

وصاحب الصّيد إذا كان صيده بطراً أو أشراً فعليه التّمام في الصّلاة، والإفطار في الصّوم، وإذا كان صيده مما يعود(3) به على عياله فعليه التقصير في الصّوم والصّلاة(4) .

وإذا أصبح المسافر في بلده، ثمّ خرج، فان شاء صام، وإن شاء أفطر(5) .

وإذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل، فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر(6) .

وإن سافر قبل الزّوال فليفطر(7) ، وإن خرج بعد الزّوال فليصم(8) (9) .

__________________

1 - « والسفّان، والبريد » أ، د.

2 - عنه المستدرك: 7/378 صدر ح 2. وفي الخصال: 302 ح 77، والفقيه: 1/281 ح 11 وذيله مثله، وفي الكافي: 3/436 ح 1، والتهذيب: 3/215 ح 35، والاستبصار: 1/232 ح 3 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 8/485 - أبواب صلاة المسافر - ب 11 ح 2 وح 3، وص 487 ح 12.

3 - « يعول » ب.

4 - عنه المستدرك: 7/378 ذيل ح 2، وقد تقدم في ص 126 مثله.

5 - عنه المستدرك: 7/379 صدر ح 2. وفي التهذيب: 4/327 ح 87 مثله، عنه الوسائل: 10/187 - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب 5 ح 7.

6 - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط: 32 مثله، عنه المستدرك: 7/380 ذيل ح 3. وفي الكافي: 4/132 ذيل ح 5 وذيل ح 6، والفقيه: 2/93 ذيل ح 12، والتهذيب: 4/228 ذيل ح 43، وص 255 ذيل ح 7 وذيل ح 8، والاستبصار: 2/98 ذيل ح 2 مثله، عنها الوسائل: 10/189 - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب 6 ح 2 وح 3.

7 - « فليقصّر » المختلف.

8 - « فليتم » جميع النسخ والمستدرك، وما أثبتناه من المختلف.

9 - عنه المختلف: 230، والمستدرك: 7/379 ضمن ح 2. وفي الكافي: 4/131 ضمن ح 3 مثله، وفي ح 2 باختلاف في اللفظ، وفي ح 1، والفقيه: 2/92 ح 10، والتهذيب: 4/228 ح 46، والاستبصار: 2/99 ح 5 نحوه، عنها الوسائل: 10/185 - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب 5 ح 2 - ح 4.


وروي: إن(1) خرج بعد الزّوال فليفطر(2) وليقض ذلك اليوم(3) (4) .

وإذا أفطر المسافر فلا بأس أن يأتي أهله، أو جاريته إن شاء(5) ، وقد روي فيه نهي(6) .

وقال أبو الحسنعليه‌السلام ليس من البرّ الصّيام(7) في السّفر(8) .

فان صام الرّجل وهو مسافر، فان كان بلغه أنّ رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء، وإن لم يكن بلغه فلا شيء عليه(9) .

وسئل أبو عبد اللّهعليه‌السلام عن الرّجل يخرج يشيّع أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة، فقال: إن كان في شهر رمضان فليفطر، قلت: أيّهما أفضل يصوم أو يشيّعه؟ قال: يشيّعه(10) إنّ اللّه قد وضع الصّوم عنه(11) إذا شيّعه(12) .

__________________

1 - « إنّ من » المختلف.

2 - « فليقصّر » المختلف.

3 - ليس في «أ» والمستدرك.

4 - عنه المختلف: 230، والوسائل: 10/189 - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب 5 ح 15، والمستدرك: 7/379 ذيل ح 2. وفي التهذيب: 4/229 ح 48، والاستبصار: 2/99 ح 7 نحوه.

5 - عنه الوسائل: 10/208 - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب 13 صدر ح 11، والمستدرك: 7/384 صدر ح 2. وفي الكافي: 4/133 ح 1 - ح 4، والتهذيب: 4/241 ح 14 وح 15، وص 328 ح 92، والاستبصار: 2/105 ح 4 وح 5 بمعناه.

6 - عنه الوسائل: 10/208 - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب 13 ذيل ح 11، والمستدرك: 7/384 ذيل ح 2. وفي الكافي: 4/134 ح 5، والفقيه: 2/93 ح 14، وعلل الشرائع: 386 ح 1، والتهذيب: 4/240 ح 11 وح 12، والاستبصار: 2/105 ح 1 وح 2 بمعناه.

7 - « الصوم » أ، ج، د، الوسائل.

8 - عنه الوسائل: 10/204 - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب 12 ح 8، وفي ص 177 ب 1 ح 11 عن الفقيه: 2/92 ح 9 عن الصادقعليه‌السلام مثله. وفي التهذيب: 4/218 ذيل ح 7 مثله.

9 - الكافي: 4/128 ح 1، والفقيه: 2/93 ح 15، والتهذيب: 4/220 ح 18، وص 221 ح 19 مثله، عنها الوسائل: 10/179 - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب 2 ح 3.

10 - ليس في «أ».

11 - ليس في «ج».

12 - عنه الوسائل: 10/182 - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب 3 ح 5، وفي ج 8/482 - أبواب صلاة المسافر - ب 10 ح 3 عنه وعن الكافي: 4/129 ح 5 باسناده عن أحدهماعليهما‌السلام ، والفقيه: 2/90 ح 4 مثله. وفي التهذيب: 3/219 ح 54 نحوه.


وسئلعليه‌السلام عن رجل أتى سوقاً يتسوّق بها، وهي من منزله على سبع(1) فراسخ، فان هو أتاها على الدابّة أتاها في بعض يوم، وإن ركب السّفن لم يأتها في يوم؟

قال: يتمّ الرّاكب الذي يرجع من يومه صومه(2) ، ويفطر(3) صاحب السّفن(4) .

وإذا أردت سفراً وأردت أن تقدّم من صوم السنّة شيئاً، فصم ثلاثة أيام للشّهر الذي تريد الخروج فيه(5) ، فلا تصومنّ في السّفر شيئاً من فرض ولا سنّة ولا تطوّع، إلاّ الصّوم الذي ذكرته في أوّل الباب(6) من صوم كفّارة صيد المحرم، ( وصوم كفّارة )(7) الاحلال من الإحرام إن كان به أذى من رأسه، وصوم ثلاثة أيّام لطلب حاجة عند قبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهو يوم الأربعاء والخميس والجمعة، وصوم الإعتكاف في المسجد الحرام، أو(8) في مسجد رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أو(9) مسجد الكوفة، أو مسجد المدائن(10) (11) .

__________________

1 - « أربع » الوسائل.

2 - « صوما » أ، ج، د، الوسائل.

3 - « ويقصّر » الوسائل.

4 - عنه الوسائل: 8/467 - أبواب صلاة المسافر - ب 3 ح 13.

5 - فقه الرضا: 211 مثله، عنه البحار: 96/332 ضمن ح 5. وفي الفقيه: 2/51 ذيل ح 14 عن رسالة أبيه مثله.

6 - أُنظر ص 180.

7 - « وكفّارة » أ.

8 - « و » أ، د.

9 - « و » أ.

10 - « مدائن » أ، ج، د.

11 - عنه المختلف: 229 وعن رسالة علي بن بابويه قطعة، وفي فقه الرضا: 213 مثله، عنه البحار: 96/324 ذيل ح 13. وانظر شرح اللمعة: 2/104.


10

باب قضاء شهر رمضان

وإذا أردت قضاء شهر رمضان فان شئت قضيته متتابعاً، وإن شئت قضيته متفرّقاً(1) .

وقد روي عن أبي عبد اللّهعليه‌السلام أنّه قال: تصوم(2) ثلاثة أيام، ثمّ تفطر(3) (4) .

وإذا قضيت صوم شهر رمضان كنت بالخيار ( في الافطار )(5) إلى زوال الشّمس، فان أفطرت بعد الزّوال فعليك الكفّارة مثل ما على من أفطر يوماً من(6) شهر رمضان، وقد روي أنّ عليه إذا أفطر بعد الزّوال إطعام عشرة مساكين، لكلّ مسكين مدّ من طعام(7) ، فان لم يقدر عليه صام يوماً بدل يوم، وصام ثلاثة أيام

__________________

1 - عنه المستدرك: 7/452 ح 6. وفي فقه الرضا: 211 مثله، عنه البحار: 96/332 ضمن ح 5، وفي دعائم الإسلام: 1/279 باختلاف في اللفظ، وفي الكافي: 4/120 ح 3 وح 4، والفقيه: 2/95 ح 3، والخصال: 606 ح 9، والتهذيب: 4/274 ح 1 وح 2، والاستبصار: 2/117 ح 1 وح 2 بمعناه، عنها الوسائل: 10/340 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 26 ح 4 وح 5.

2 - « يصوم » الوسائل.

3 - « يفطر » الوسائل.

4 - عنه الوسائل: 10/343 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 26 ح 10، وفي فقه الرضا: 211 مثله، عنه البحار: 96/332 ضمن ح 5.

5 - « بالافطار » أ.

6 - « في » أ.

7 - « الطعام » ب.


كفّارة لما فعل(1) .

وإذا أصبح الرّجل وليس من نيّته أن يصوم، ثمّ بدا له، فله أن يصوم(2) .

وسئل الصّادقعليه‌السلام عن الصّائم المتطوّع(3) تعرض له الحاجة، فقال: هو بالخيار ما بينه وبين العصر، وإن مكث حتّى(4) العصر، ثم(5) بدا له أن يصوم ولم يكن نوى ذلك، فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء(6) .

وإذا مات رجل وعليه صوم(7) ( شهر رمضان )(8) ، فعلى وليّه أن يقضي عنه(9) ، وكذلك من فاته في السّفر أو المرض، إلاّ أن يكون مات في مرضه من(10) قبل أن يصحّ فلا قضاء عليه إذا كان كذلك(11) .

__________________

1 - عنه المسالك: 2/85، والمستدرك: 7/454 ح 2، وفي المختلف: 246 عنه وعن رسالة علي بن بابويه مثله، وفي الوسائل: 10/347 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 29 ح 1 عنه وعن الكافي: 4/122 ح 5، والفقيه: 2/96 ح 6، والتهذيب: 4/278 ح 17، والاستبصار: 2/120 ح 3 نحوه. وفي فقه الرضا: 213 مثله عنه البحار: 96/333 ح 6، وفي الفقيه: 2/96 ح 7 نحو صدره.

2 - الفقيه: 2/97 ذيل ح 10 مثله. وفي الكافي: 4/122 صدر ح 4، وفي التهذيب: 4/187 ذيل ح 6 وذيل ح 7 بمعناه، عنهما الوسائل: 10/10 - أبواب وجوب الصوم - ب 2 ح 2 - ح 4.

3 - « للتطوع » أ.

4 - « بعد » ب.

5 - « حتّى » ب.

6 - عنه الوسائل: 10/14 - أبواب وجوب الصوم ونيته - ب 3 ح 1 وعن الكافي: 4/122 ح 2، والفقيه: 2/55 ح 19، وص 97 ح 11، والتهذيب: 4/186 ح 4 مثله.

7 - « صيام » خ ل أ.

8 - ليس في «أ».

9 - عنه المختلف: 242 وعن علي بن بابويه مثله، وفي المستدرك: 7/449 صدر ح 1 عنه وعن فقه الرضا: 211 مثله، وكذا في الفقيه: 2/98 ذيل ح 1. وفي الكافي: 4/123 صدر ح 1، وص 124 صدر ح 4، والتهذيب: 4/246 صدر ح 5، والاستبصار: 2/108 صدر ح 3 نحوه، عنها الوسائل: 10/330 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 23 ح 5، وص 331 ح 6.

10 - ليس في «ب».

11 - عنه المستدرك: 7/449 ذيل ح 1 وعن فقه الرضا: 211 مثله، وكذا في الفقيه: 2/98 ذيل ح 1. وانظر الكافي: 4/123 ح 2 وح 3، وص 137 ح 9، والفقيه: 2/98 ح 1، والتهذيب: 4/248 ح 12، وص 249 ح 13، والاستبصار: 2/110 ح 8 وح 9، عنها الوسائل: 10/329 - أبواب أحكام شهر رمضان - ضمن ب 23.


وإذا كان للميّت وليّان فعلى أكبرهما من الرّجال أن يقضي عنه، وإن لم يكن له وليّ من الرجال قضى عنه وليّه من النّساء(1) .

وإذا مرض الرّجل وفاته صوم شهر رمضان كلّه ولم يصمه إلى أن دخل عليه شهر رمضان من(2) قابل، فعليه أن يصوم هذا الذي دخله، ويتصدّق(3) عن الأوّل لكلّ يوم بمدّ من طعام، وليس عليه القضاء، إلاّ أن يكون صحّ فيما بين شهري رمضان، فان كان كذلك ولم يصم فعليه أن يتصدّق(4) عن الأوّل لكلّ يوم بمدّ من طعام ويصوم الثاني، فإذا صام الثاني قضى الأوّل بعده(5) .

وإن(6) فاته شهر رمضان حتّى يدخل الشّهر الثالث من مرض، فعليه أن يصوم الذي دخله ويتصدّق(7) عن الأوّل لكلّ يوم بمدّ من طعام ويقضي الثاني(8) .

وإذا طهرت المرأة من حيضها وقد بقي عليها بقيّة يوم، صامت ذلك المقدار تأديباً، وعليها القضاء(9) .

__________________

1 - عنه المختلف: 242 وعن علي بن بابويه مثله، وفي المستدرك: 7/449 ذيل ح 1 عنه وعن فقه الرضا: 211 مثله، وكذا في الفقيه: 2/98 ذيل ح 1، وفي ح 3 والكافي: 4/124 ح 5، والتهذيب: 4/247 ح 6، والاستبصار: 2/108 ح 4 نحو صدره، عن معظمها الوسائل: 10/330 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 23 ح 3.

2 - ليس في «أ» و «ج» و «د».

3 - « ويصّدّق » أ، د.

4 - « يصّدّق » أ، ج، د.

5 - عنه المستدرك: 7/450 ح 1 وعن فقه الرضا: 211 مثله، وكذا في المختلف: 240 عن رسالة علي بن بابويه. وفي الكافي: 4/119 ح 1 وح 2، والفقيه: 2/95 ح 5، والتهذيب: 4/250 ح 17 وح 18، والاستبصار: 2/110 ح 1 وح 2 نحوه.

6 - « وإذا » ب.

7 - « ويصّدّق » أ، ج، د.

8 - عنه المستدرك: 7/450 ذيل ح 1 وعن فقه الرضا: 211 مثله، وفي الفقيه: 2/96 ذيل ح 5 مثله، وكذا في المختلف: 240 عن رسالة علي بن بابويه.

9 - عنه المستدرك: 7/392 ح 2 وعن فقه الرضا: 209 باختلاف يسير، وفي التهذيب: 4/253 ذيل ح 1، وص 296 ضمن ح 1 بمعناه، عنه الوسائل: 10/231 - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب 28 ح 1 وح 5.


وإذا وجب على الرّجل صوم شهرين متتابعين فصام شهراً ولم يصم من الشّهر الثاني شيئاً، فعليه أن يعيد صومه، ولم يجزه(1) الشّهر الأوّل(2) (3) ، إلاّ أن يكون أفطر لمرض فله أن يبني على ما صام فانّ اللّه حبسه(4) .

فان صام شهراً وصام من الشّهر الثاني أيّاماً ثمّ أفطر، فعليه أن يبني على ما صام(5) .

11

باب الرجل يتطوع بالصّيام وعليه شيء من شهر رمضان

إعلم أنّه لا يجوز أن يتطوّع الرّجل وعليه شيء من الفرض، كذلك وجدته في كلّ الأحاديث(6) .

__________________

1 - « يجز » ج.

2 - ليس في «د».

3 - الكافي: 4/138 ح 3، والتهذيب: 4/282 ح 28 نحوه، عنهما الوسائل: 10/372 - أبواب بقيّة الصوم الواجب - ب 3 ح 5.

4 - فقه الرضا: 213 باختلاف يسير. وفي التهذيب: 4/284 صدر ح 32 وح 33، والاستبصار: 2/124 صدر ح 2 وح 3 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 10/374 - أبواب بقية الصوم الواجب - ب 3 ح 10 وح 11.

5 - فقه الرضا: 212 باختلاف يسير. وفي الكافي: 4/138 ذيل ح 1، وص 139 ذيل ح 7، والتهذيب: 4/284 ذيل ح 34، وص 285 ذيل ح 35، والاستبصار: 2/125 ذيل ح 4 وذيل ح 5 بمعناه، عنها الوسائل: 10/371 - أبواب بقيّة الصوم الواجب - ب 3 ح 3 وح 6.

6 - عنه الوسائل: 10/346 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 28 ح 4، والمستدرك: 7/453 ح 3. وفي الفقيه: 2/87 ح 1 مثله، وفي الكافي: 4/123 ح 1 وح 2، والتهذيب: 4/276 ح 8 وح 9 باختلاف في اللفظ، وفي المختلف: 238 عن المصنّف مثله.


12

باب الرجل يسلم وقد مضى بعض شهر رمضان

سئل الصادقعليه‌السلام عن رجل أسلم في النّصف من شهر رمضان ما عليه من(1) صيامه؟ قال: ليس عليه إلاّ ما أسلم فيه، وليس عليه أن يقضي ما قد مضى منه(2) (3) .

13

باب فضل السّحور

روي عن أمير المؤمنينعليه‌السلام عن النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال: إنّ اللّه وملائكته يصلّون على المستغفرين والمتسحّرين بالأسحار(4) ، فليتسحّر أحدكم ولو بشربة من ماء(5) .

__________________

1 - ليس في «ب» و «ج».

2 - ليس في «أ» و «د».

3 - عنه الوسائل: 10/328 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 22 ح 3 وعن الفقيه: 2/80 ح 1 مثله، وكذا في الكافي: 4/125 ح 1، والتهذيب: 4/245 ح 1، والاستبصار: 2/107 ح 1 إلى قوله: أسلم فيه.

4 - ليس في «ب».

5 - عنه الوسائل: 10/145 - أبواب آداب الصائم - ب 4 ح 9 وعن الفقيه: 2/87 ح 5، والمقنعة: 316 مثله. وفي الهداية: 48 عن الصادقعليه‌السلام نحوه.


وأفضل السّحور السّويق والتّمر(1) ، ومطلق لك(2) الطّعام والشّراب إلى أن تستيقن(3) طلوع الفجر(4) .

وقال النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : تعاونوا بأكل السّحر على صيام النّهار، وبالنّوم عند القيلولة على قيام اللّيل(5) .

14

باب الوقت الذي يجوز فيه الافطار

إعلم أنّه لا(6) يحلّ لك الافطار إلاّ(7) إذا بدت لك ثلاثة أنجم، وهي تطلع مع غروب الشّمس(8) .

__________________

1 - فقه الرضا: 206، والفقيه: 2/87 ذيل ح 5، والهداية: 48، والمقنعة: 316، والتهذيب: 4/198 ح 14 مثله، عن بعضها الوسائل: 10/146 - أبواب آداب الصائم - ب 5 ح 1 وح 3.

2 - « كل » أ، د.

3 - « يستيقن » أ.

4 - فقه الرضا: 206، والفقيه: 2/87 ذيل ح 5 مثله. وفي الهداية: 48 باختلاف في اللفظ، عنه البحار: 96/277 ح 28. وفي الكافي: 4/99 صدر ح 5 بمعناه، عنه الوسائل: 10/111 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 42 ح 2.

5 - عنه الوسائل: 10/144 - أبواب آداب الصوم - ب 4 ح 7 وعن الفقيه: 2/87 ح 4، وفضائل الأشهر الثلاثة: 92 ح 72، والمقنعة: 316، والتهذيب: 4/199 ح 7، وأمالي الطوسي: 2/111 مثله.

6 - ليس في « المستدرك ».

7 - ليس في «أ» و «ج» و «د» و « المستدرك ».

8 - عنه المختلف: 237، والمستدرك: 7/350 ح 3. وفي فقه الرضا: 206 باختلاف في اللفظ. وفي الفقيه: 2/81 ح 2 مثله، وفي التهذيب: 4/318 صدر ح 36 نحو صدره، عنهما الوسائل: 10/124 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 52 ح 3 وح 4.


 15

باب فضل الصوم

عليك بصيام أوّل يوم من رجب، فانّه اليوم الذي ركب فيه نوح في السّفينة فأمر من معه من الجنّ والانس أن يصوموا ذلك اليوم(1) .

وقال أبو جعفرعليه‌السلام : من صام منكم ذلك اليوم تباعدت عنه النار مسيرة سنة، ومن(2) صام سبعة أيام أُغلقت عنه(3) أبواب النيران السّبعة، ومن(4) صام ثمانية أيام فتحت له أبواب الجنان الثمانية، ومن صام عشرة أيام أُعطي مسألته(5) ومن صام خمسة عشر(6) يوماً قيل له: إستأنف العمل فقد غفر لك، ومن زاد زاده اللّه(7) .

ومن صام ( أوّل يوم )(8) من عشر(9) ذي الحجة كتب اللّه(10) له صوم(11) ثمانين

__________________

1 - ليس في «ب».

2 - « فان » أ، د.

3 - « عليه » أ، ج، د.

4 - « فان » أ، د.

5 - « ما يسأل » أ، د.

6 - « خمسة وعشرين » ب، ج، الوسائل.

7 - عنه الوسائل: 10/471 - أبواب الصوم المندوب - ب 26 ح 1 وعن الفقيه: 2/55 ح 1، وثواب الأعمال: 77 ح 1، والخصال: 503 ح 6 بطريقين، والمقنعة: 371، ومصباح المتهجّد: 734 باختلاف يسير، وكذا روي في أمالي الطوسي: 1/43، والتهذيب: 4/306 ذيل ح 1. وفي أمالي الصدوق: 14 ح 1 نحوه.

8 - « يوماً » أ، د.

9 - « شهر » أ، د.

10 - لفظ الجلالة ليس في «أ» و «د».

11 - ليس في « المستدرك ».


شهراً، ومن صام التسع كتب اللّه له صوم الدّهر(1) .

ومن صام يوم سبعة وعشرين من رجب كان كصيام(2) ستّين شهراً(3) .

وروي: نوم الصائم عباده، ونفسه تسبيح(4) .

وفي خمسة وعشرين من رجب بعث اللّه محمّداًصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فمن صام ذلك اليوم كان كفّارة مائتي سنة(5) .

وفي تسع وعشرين من ذي القعدة أنزل اللّه الكعبة، وهي أوّل رحمة نزلت، فمن صام ذلك اليوم كان كفّارة سبعين سنة(6) .

وفي أوّل يوم من ذي الحجة ولد إبراهيم خليل الرحمنعليه‌السلام ، فمن صام

__________________

1 - عنه المستدرك: 7/521 ح 4. وفي الفقيه: 2/52 ح 7، وثواب الأعمال: 98 ح 2 مثله، وفي مصباح المتهجد: 613 صدره، عنها الوسائل: 10/453 - أبواب الصوم المندوب - ب 18 ح 2 وح 3.

2 - « كفّارة » أ، د.

3 - عنه المستدرك: 7/519 ح 3. وفي الكافي: 4/149 ذيل ح 1 وصدر ح 2، والفقيه: 2/55 ذيل ح 17، وثواب الأعمال: 99 ذيل ح 1، والتهذيب: 4/304 صدر ح 1، وص 305 ذيل ح 3، وأمالي الطوسي: 1/44 في ذيل حديث نحوه، عنها الوسائل: 10/447 - أبواب الصوم المندوب - ضمن ب 15.

4 - المحاسن: 72 ح 148، وقرب الاسناد: 95 ح 324، والكافي: 4/64 ح 12، وثواب الأعمال: 75 ح 2، والمقنعة: 304 مثله، وفي عيون أخبار الرضاعليه‌السلام : 1/230 ضمن ح 53، وأمالي الصدوق: 84 ضمن ح 4، وفضائل الأشهر الثلاثة: 77 ضمن ح 61 باختلاف في اللفظ، عن معظمها الوسائل: 10/313 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 18 ضمن ح 20، وص 396 - أبواب الصوم المندوب - ب 1 ح 4، وص 402 ح 23. وفي البحار: 96/248 ح 6 عن قرب الاسناد.

5 - عنه إقبال الأعمال: 668 وعن كتاب « المرشد » للمصنّف، وعن كتاب « دستور المذكّرين » مثله.

6 - عنه المستدرك: 7/520 ح 1. وفي الفقيه: 2/54 ح 16 مثله، عنه الوسائل: 10/452 - أبواب الصوم المندوب - ب 17 ح 1.


ذلك اليوم كان كفّارة ستّين(1) سنة(2) .

وفي تسع من ذي الحجّة أُنزلت توبة داودعليه‌السلام ، فمن صام ذلك اليوم كان كفّارة تسعين سنة(3) .

وفي أوّل يوم من المحرّم(4) دعا زكرياعليه‌السلام ربّه، فمن صام ذلك اليوم(5) إستجاب اللّه له كما استجاب من زكرياعليه‌السلام (6) .

وفي عشر من المحرّم وهو يوم عاشوراء أنزل اللّه توبة آدمعليه‌السلام ، وفيه استوت(7) سفينة نوحعليه‌السلام على الجوديّ(8) ، وفيه عبر موسىعليه‌السلام البحر(9) ، وفيه ولد عيسى بن مريمعليه‌السلام ، وفيه أخرج اللّه يونسعليه‌السلام من بطن الحوت، وفيه أخرج اللّه يوسفعليه‌السلام من بطن(10) الجب، وفيه تاب اللّه على قوم يونسعليه‌السلام ، وفيه قتل داود جالوت(11) ، فمن صام ذلك اليوم غفر له ذنوب سبعين سنة، وغفر له مكاتم(12) عمله(13) .

__________________

1 - « ثمانين » أ، د.

2 - الفقيه: 2/52 صدر ح 9 مثله، وكذا في الكافي: 4/149 ذيل ح 2، والتهذيب: 4/304 ذيل ح 1 إلاّ أنّه فيهما ستّين شهراً بدل قوله: ستّين سنة، عنهما الوسائل: 10/452 - أبواب الصوم المندوب - ب 18 ح 1 وصدر ح 5.

3 - الفقيه: 2/52 ذيل ح 9 مثله، عنه الوسائل: 10/454 - أبواب الصوم المندوب - ب 18 ذيل ح 5، وص 466 ب 23 ح 10.

4 - « محرم » أ.

5 - ليس في «د».

6 - عنه المستدرك: 7/530 ح 2. وفي الفقيه: 2/55 ذيل ح 18 مثله، وفي أمالي الصدوق: 112 ح 5، وعيون أخبار الرضاعليه‌السلام : 1/233 ح 58 بزيادة في المتن، وفي المقنعة: 376 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 10/468 - أبواب الصوم المندوب - ب 25 ح 1 وح 2.

7 - « استويت » ب.

8 - الجودي: إسم للجبل الذي وضعت عليه سفينة نوح، قيل: هو بناحية الشام أو آمد. وقيل: بالجزيرة ما بين دجلة والفرات « مجمع البحرين: 1/424 - جود - ».

9 - ليس في «ج».

10 - ليس في «أ».

11 - جالوت: جبّار من أولاد عمليق من عاد، وكان معه مائة ألف. « مجمع البحرين: 1/432 - جول - ».

12 - « خواتم » ج.

13 - عنه المستدرك: 7/523 ح 4 باختصار. وفي التهذيب: 4/300 ح 14، وإقبال الأعمال: 558 نحوه، وفي الوسائل: 10/458 - أبواب الصوم المندوب - ب 20 ح 5 عن التهذيب.


16

باب الاعتكاف

إعلم أنّه لا يجوز الاعتكاف إلاّ في خمسة مساجد: في المسجد الحرام، ومسجد الرّسول(1) صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومسجد الكوفة، ومسجد المدائن، ومسجد البصرة.

والعلّة في ذلك أنّه لا يعتكف إلاّ في مسجد جامع(2) جمع فيه إمام عدل(3) ، وقد جمع النّبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بمكة والمدينة، وأمير المؤمنينعليه‌السلام في هذه المساجد(4) .

ولا يكون الاعتكاف إلاّ بصيام(5) .

__________________

1 - « رسول اللّه » د.

2 - ليس في «أ» و «د».

3 - « عادل » ب.

4 - عنه المختلف: 251، والمستدرك: 7/562 صدر ح 3، وفي الوسائل: 10/542 - أبواب الاعتكاف - ب 3 ح 12 عنه وعن المقنعة: 363 نحوه، وفي الكافي: 4/176 ح 1، والفقيه: 2/120 ح 4 وح 5، والتهذيب: 4/290 ح 14 وح 15، والاستبصار: 2/126 ح 1 وح 2 بمعناه.

5 - عنه المستدرك: 7/561 ح 4. وفي التهذيب: 4/288 ح 6 وح 7 مثله، وفي صحيفة الرضاعليه‌السلام : 229 ح 120، والكافي: 4/176 ح 1 وح 2 وصدر ح 3، والفقيه: 2/119 صدر ح 1، وعيون أخبار الرضاعليه‌السلام : 2/37 ح 103 باختلاف في اللفظ، وكذا في المنتهى: 2/633، والمعتبر: 323 نقلاً عن جامع أحمد بن محمد بن أبي بصير، عن معظمها الوسائل: 10/535 ضمن ب 2. وفي البحار: 97/128 ح 1 عن الصحيفة، والعيون.


وللمعتكف أن يخرج إلى الجمعة(1) وإلى قضاء الحاجة(2) .

وروي: ( لا اعتكاف )(3) إلاّ في مسجد تصلّى(4) فيه الجمعة بإمام وخطبة(5) .

وإن مرض المعتكف فله أن يرجع إلى أهله، وليس عليه قضاء(6) .

وروي أنّ اعتكاف العشر من شهر رمضان يعدل حجّتين وعمرتين(7) .

17

باب الفطرة

إدفع زكاة الفطرة عن نفسك وعن كلّ من تعول من صغير وكبير، حرّ(8) وعبد، ذكر وأُنثى، صاعاً من تمر، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من برّ، أو صاعاً

__________________

1 - بزيادة « إلى الحاجة » ب.

2 - عنه المستدرك: 7/566 ح 7. وانظر الكافي: 4/178 ح 1 - ح 3، والفقيه: 2/120 ح 6، وص 122 ح 13 وح 14، والتهذيب: 4/287 ح 2، وص 288 ح 3، وص 290 ح 16، والاستبصار: 2/126 ح 3، عنها الوسائل: 10/549 - أبواب الاعتكاف - ضمن ب 7.

3 - « أنّه لا يجوز الاعتكاف » ب.

4 - «يصلّى» جميع النسخ، وما أثبتناه كما في الوسائل.

5 - عنه الوسائل: 10/538 - أبواب الاعتكاف - ب 3 ح 2، وفي ح 14 عن المختلف: 251 باختلاف في اللفظ. وفي الكافي: 4/176 صدر ح 1، والفقيه: 2/120 صدر ح 4 نحوه.

6 - الكافي: 4/179 ذيل ح 1، والتهذيب: 4/294 ح 26 نحوه، عنهما الوسائل: 10/554 - أبواب الاعتكاف - ب 11 ح 2.

7 - عنه الوسائل: 10/534 - أبواب الاعتكاف - ب 1 ح 3 وعن الفقيه: 2/122 ح 16 مثله.

8 - ليس في «أ» و «د».


من شعير(1) ، وأفضل ذلك التمر(2) .

ولا بأس أن تدفع قيمته ذهباً أو ورقاً(3) .

ولا بأس بأن تدفع عن نفسك وعن من تعول إلى واحد، ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحد إلى نفسين(4) .

وإن كان لك مملوك مسلم أو ذمّي فادفع عنه الفطرة(5) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 7/142 ح 6 وعن فقه الرضا: 209 صدره. وفي الهداية: 51 مثله، عنه البحار: 96/108 ح 14. وفي الكافي: 4/171 ح 2، والفقيه: 2/114 ح 1، وعيون أخبار الرضاعليه‌السلام : 2/122 ضمن ح 1، والخصال: 605 ضمن ح 9، والتهذيب: 4/81 صدر ح 5، والاستبصار: 2/46 ح 2 باختلاف يسير، وفي الكافي: 4/173 ذيل ح 16، والفقيه: 2/116 ذيل ح 7 نحو صدره، وفي الاستبصار: 2/46 ح 1 ذيله، عنها الوسائل: 9/327 - أبواب زكاة الفطرة - ب 5 ح 1 وح 2، وص 332 ب 6 ح 1 وح 18 وح 20.

2 - عنه المستدرك: 7/146 ح 1 وعن الهداية: 51 مثله. وفي الكافي: 4/171 صدر ح 3، والفقيه: 2/117 صدر ح 15، وعلل الشرائع: 390 صدر ح 1، والتهذيب: 4/85 ح 2 وصدر ح 3 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 9/350 - أبواب زكاة الفطرة - ب 10 ح 4، وص 351 ح 8. وفي المختلف: 197 عن ابني بابويه، والشيخين، وابن أبي عقيل مثله.

3 - عنه المستدرك: 7/146 ح 4 وعن الهداية: 51 مثله. وفي الكافي: 4/171 ذيل ح 6، والتهذيب: 4/86 ح 7، وص 89 ضمن ح 10، والاستبصار: 2/50 ح 2 بمعناه، عنها الوسائل: 9/345 - أبواب زكاة الفطرة - ضمن ب 9.

4 - عنه المستدرك: 7/150 ح 1 وعن الهداية: 51 ذيله. وفي الفقيه: 2/116 ح 9 مثله، وفي الكافي: 4/171 ذيل ح 6، والفقيه: 2/116 ح 11 بمعنى صدره، وفي فقه الرضا: 210 ذيله، وفي التهذيب: 4/89 ح 9، والاستبصار: 2/52 ح 1 مضمون ذيله، عن معظمها الوسائل: 9/362 - أبواب زكاة الفطرة - ضمن ب 16.

5 - عنه المستدرك: 7/142 ذيل ح 6 وعن فقه الرضا: 210 مثله، وكذا في الفقيه: 2/116 ذيل ح 9، وفي الهداية « مخطوط » باختلاف يسير في اللفظ، عنه البحار: 96/109 ح 14. وفي الكافي: 4/174 ح 20، والتهذيب: 4/72 ح 3، وص 331 ح 107، ودعائم الإسلام: 1/267 في صدر حديث بمعناه، وفي الوسائل: 9/330 - أبواب زكاة الفطرة - ب 5 ح 9، وص 331 ح 13 عن الكافي، والتهذيب.


فان ولد لك مولود يوم الفطر(1) قبل الزّوال فادفع عنه الفطرة، وإن ولد بعد الزّوال فلا فطرة عليه، وكذلك إذا أسلم الرّجل قبل الزّوال أو بعده فعلى هذا(2) .

ولا بأس باخراج الفطرة في أوّل يوم من شهر رمضان إلى آخره، وهي زكاة إلى أن تصلّي العيد، فإذا أخرجتها بعد الصّلاة فهي صدقة، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان(3) .

وروي أنّه يجزي عن كلّ رأس نصف صاع من حنطة أو شعير(4) .

وليس على المحتاج صدقة الفطرة(5) ، [ ومن حلّت له لم تحلّ عليه ](6) (7) .

وقال: أبو عبد اللّهعليه‌السلام : من لم يجد الحنطة والشعير، يجزي(8) عنه

__________________

1 - « الفطرة » أ، ج، د.

2 - عنه المستدرك: 7/146 ح 1 وعن فقه الرضا: 210 مثله، وكذا في الفقيه: 2/116 ذيل ح 9. وفي التهذيب: 4/72 ح 5 باختلاف يسير، عنه الوسائل: 9/353 - أبواب زكاة الفطرة - ب 11 ح 3. وفي المختلف: 199 عن ابني بابويه مثله.

3 - عنه المختلف: 199 وعن علي بن بابويه في رسالته، والهداية: 51 مثله، وفي المستدرك: 7/148 ذيل ح 3 عنه وعن فقه الرضا: 210 مثله، وكذا في الفقيه: 2/118 عن رسالة أبيه.

4 - التهذيب: 4/75 ضمن ح 18، وص 76 ضمن ح 4، والاستبصار: 2/42 ضمن ح 12، وص 45 ضمن ح 7 مثله، عنهما الوسائل: 9/336 - أبواب زكاة الفطرة - ب 6 ح 11، وص 337 ح 14.

5 - عنه المختلف: 193. وفي الفقيه: 2/115 ذيل ح 5 مثله. وفي التهذيب: 4/72 ح 6، وص 73 ح 8 وح 13، والاستبصار: 2/40 ح 1 وح 2، وص 41 ح 7 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 9/321 - أبواب زكاة الفطرة - ب 2 ح 3 وح 4 وح 6.

6 - ما بين المعقوفين: أثبتناه من المختلف: 193 نقلاً عنه.

7 - الهداية: 52 مثله، وكذا في التهذيب: 4/73 ضمن ح 11، والاستبصار: 2/41 ضمن ح 5، عنهما الوسائل: 9/322 - أبواب زكاة الفطرة - ب 2 ضمن ح 9. وفي الفقيه: 2/115 ذيل ح 5 باختلاف يسير.

8 - « يخرج » أ، د.


القمح(1) والسُّلت(2) والعدس والذرة، نصف صاع من ذلك كلّه(3) .

ولم أرو في التّمر والزّبيب أقل من صاع(4) .

وليس على من يأخذ الزّكاة صدقة الفطرة(5) .

فان أخرج الرّجل فطرته وعزلها حتّى يجد لها أهلاً فعطبت، فان أخرجها من ضمانه فقد برئ، وإلاّ فهو ضامن لها حتّى يؤدّيها إلى أربابها(6) .

وكتب محمّد بن القاسم بن الفضيل إلى أبي الحسن الرضاعليه‌السلام يسأله عن الوصيّ يزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ فكتبعليه‌السلام : لا زكاة على يتيم(7) .

__________________

1 - القمح: حنطة رديئة يقال لها النبطة، والقمحة الحبّة منه « مجمع البحرين: 2/546 ».

2 - السُّلت: ضرب من الشعير لا قشر فيه كأنّه الحنطة، تكون في الحجاز « مجمع البحرين: 1/396 - سلت - ».

3 - عنه الوسائل: 9/337 - أبواب زكاة الفطرة - ب 6 ح 13 وعن التهذيب: 4/81 ح 9، والاستبصار: 2/47 ح 9 باختلاف يسير، وفي الفقيه: 2/115 ح 4، ومجمع البحرين: 2/547 إلى قوله: « والذرة ».

4 - عنه المستدرك: 7/143 ح 5.

5 - عنه المختلف: 193، والمستدرك: 7/138 ح 2. وفي التهذيب: 4/73 ح 9 وح 10 بطريقين، وص 74 ح 14، والاستبصار: 2/40 ح 3 وح 4 بطريقين باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 9/321 - أبواب زكاة الفطرة - ب 2 ح 1 وح 7 وح 8.

6 - عنه المستدرك: 7/148 ح 1. وفي التهذيب: 4/77 ح 8 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 9/356 - أبواب زكاة الفطرة - ب 13 ح 2.

7 - عنه الوسائل: 9/326 - أبواب زكاة الفطرة - ب 4 ح 2 وعن الكافي: 3/541 ح 8، والفقيه: 2/115 ح 5، والتهذيب: 4/30 ح 15، وص 334 ح 117 مثله.



باب الحجّ

إعلم أنّ الحجّ على ثلاثة أوجه: قارن، ومفرد للحجّ، ومتمتِّع بالعمرة إلى الحجّ(1) .

وليس لأهل مكّة وحاضريها إلاّ القران والإفراد(2) ، وليس لهم التمتّع إلى الحجّ لأنّ اللّه عزّ وجلّ يقول:( فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) (3) ، ثمّ قال:( لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (4) وحدّ حاضري المسجد الحرام أهل مكّة وحواليها على ثمانية وأربعين ميلاً، ومن كان خارجاً عن هذا الحدّ فلا يحجّ إلاّ متمتّعاً بالعمرة إلى الحجّ، ولا يقبل اللّه غيره(5) .

__________________

1 - فقه الرضا: 215، والهداية: 54 مثله. وفي الكافي: 4/291 صدر ح 1 وح 2، والتهذيب: 5/24 صدر ح 1 وح 2، والاستبصار: 2/153 صدر ح 12 وح 13 باختلاف في اللّفظ، عنها الوسائل: 11/211 - أبواب أقسام الحج - ب 1 ح 1 وح 2.

2 - هكذا في « خ ل أ » و « م ». « الاقران » أ، ب، ج، د.

3 و 4 - البقرة: 196.

5 - فقه الرضا: 215، والفقيه: 2/203 ذيل ح 1، والهداية: 54 مثله. وفي الخصال: 606 ضمن ح 9، وعيون أخبار الرضاعليه‌السلام : 2/122 ضمن ح 1 نحو صدره، وفي تفسير العياشي: 1/93 ح 247، والتهذيب: 5/33 ح 27، والاستبصار: 2/157 ح 3 ذيله باختلاف يسير، ويؤيّد صدره ما في الكافي: 4/299 ح 1، والتهذيب: 5/492 ح 411، عن بعضها الوسائل: 11/258 - أبواب أقسام الحج - ضمن ب 6.


فإذا أردت الخروج إلى الحجّ فاجمع أهلك، وصلّ ركعتين، ومجّد اللّه كثيراً، وصلّ على النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وقل: اللّهم إنّي أستودعك اليوم(1) ديني، ونفسي، ومالي، وأهلي، وولدي، وجيراني، وأهل حزانتي(2) ، الشّاهد منا والغائب، وجميع ما أنعمت به(3) عليّ.

اللّهمّ اجعلنا في كنفك(4) ومنعك، وعزّك، وعياذك، عزّ جارك، وجلّ ثناؤك، وامتنع(5) عائذك، ولا إله غيرك، توكّلت على الحيّ الذي لا يموت [ و ](6) الحمد للّه الذي لم يتّخذ صاحبة ولا ولداً، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له وليّ من الذّل وكبّره تكبيراً، ( اللّه أكبر كبيراً )(7) ، والحمد للّه كثيراً، وسبحان اللّه بكرة وأصيلاً(8) .

فإذا خرجت من منزلك فقل: بسم اللّه الرّحمن الرّحيم، لا حول ولا قوّة إلاّ باللّه العليّ العظيم، اللّهمّ إنّي أعوذ بك من وعثاء السّفر(9) وكآبة المنقلب(10) ، وسوء المنظر في الأهل والمال والولد، اللّهمّ إنّي أسألك في سفري هذا السّرور والعمل بما يرضيك عنّي، اللّهمّ اقطع عنّي بُعده ومَشقّته واصحبني فيه، واخلفني في أهلي

__________________

1 - ليس في «أ» و «د».

2 - الحُزانة: عيال الرجل الذي يتحزّن لهم « مجمع البحرين: 1/503 - حزن - ».

3 - ليس في «أ».

4 - كنفك: حرزك «مجمع البحرين: 2/77 - كنف - ».

5 - امتنع بقومه: تقوّى بهم في منعة، أي في عزّ قومه فلا يقدر عليه من يريده « مجمع البحرين: 2/236 - منع - ».

6 - أثبتناه من المستدرك.

7 - ليس في «أ».

8 - عنه المستدرك: 8/129 ح 5. وفي الفقيه: 2/311 مثله. وفي المحاسن: 349 ح 29، والكافي: 4/283 ح 1، والفقيه: 2/177 ح 1، والتهذيب: 5/49 ح 15 نحو صدره، وانظر المحاسن: 350 ح 30، والكافي: 4/283 ح 2، عنها الوسائل: 11/379 - أبواب آداب السفر - ب 18 ح 1، وص 380 ح 2.

9 - وعثاء السفر: مشقّته « مجمع البحرين: 2/521 - وعث - ».

10 - المنقلب: مصدر بمعنى الانقلاب، أي الانقلاب من السفر وهو الرجوع هنا. « أُنظر مجمع البحرين: 2/539 - قلب - ».


بخير.

فإذا استويت على راحلتك، واستوى بك محملك، فقل: الحمد للّه الذي هدانا للإسلام، وعلّمنا القرآن، ومنّ علينا بمحمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، سبحان الذي سخّر لنا هذا(1) وما كنّا له مقرنين، وإنّا(2) إلى ربّنا لمنقلبون، والحمد للّه ربّ العالمين، اللّهمّ أنت الحامل على الظهر، والمستعان على الأمر(3) .

وإذا بلغت أحد المواقيت التي وقّتها رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فانّه وقّت لأهل الطائف قرن المنازل ولأهل اليمن(4) يلملم، ولأهل الشام المهيعة وهي الجحفة، ولأهل المدينة ذا الحليفة وهي مسجد الشّجرة، ولأهل العراق العقيق(5) . وأوّل العقيق المسلخ، ووسطه غمرة، وآخره ذات عرق(6) .

ولا تؤخّر الاحرام إلى ذات عرق(7) .

__________________

1 - ليس في «د».

2 - ليس في «أ».

3 - الفقيه: 2/311 مثله. وفي الكافي: 4/284 ضمن ح 2، والتهذيب: 5/50 ضمن ح 17 بزيادة في المتن عنهما الوسائل: 11/383 - أبواب آداب السفر - ب 19 ح 5، وص 387 ب 20 ح 1، وفي الهداية: 54 نحوه، وفي فقه الرضا: 215 ذيله.

4 - « يمن » ب.

5 - عنه الوسائل: 11/311 - أبواب المواقيت - ب 1 ح 12، وفي الفقيه: 2/312 مثله، وكذا في الهداية: 54، عنه البحار: 99/131 ح 27، وفي فقه الرضا: 216 باختلاف يسير، وفي قرب الاسناد: 164 ح 599، والكافي: 4/318 ح 1، وص 319 ح 2 وح 3، وعلل الشرائع: 434 ح 2 وح 3، والفقيه: 2/198 ح 1، والتهذيب: 5/54 ح 12، وص 55 ح 14 نحوه.

6 - فقه الرضا: 216، والفقيه: 2/199 ضمن ح 5، وص 312، والهداية: 55 مثله، وفي التهذيب: 5/56 ح 17 باختلاف يسير، عن بعضها الوسائل: 11/313 - أبواب المواقيت - ب 2 ح 7 وح 9.

7 - غيبة الطوسي: 235 ضمن حديث، والاحتجاج: 484 بمعناه، عنهما الوسائل: 11/313 - أبواب المواقيت - ب 2 ح 10. وانظر مصادر الهامش رقم « 3 » من ص 218.


ولا تؤخّر الإحرام إلى آخر وقت(1) إلاّ من علّة(2) وأوّله أفضل(3) .

وإذا(4) بلغت، فاغتسل والبس ثوبي إحرامك(5) ، ولا تقنّع رأسك بعد الغسل، ولا تأكل طعاماً فيه الطيب(6) .

ولا بأس بأن تحرم في أيّ(7) وقت بلغت الميقات(8) ، فان(9) أحرمت في دبر الفريضة فهو أفضل(10) .

__________________

1 - أي الميقات.

2 - فقه الرضا: 216، والفقيه: 2/199 ذيل ح 5 بمعناه. وانظر الكافي: 4/324 ح 3، وعلل الشرائع: 455 ح 11، عنهما الوسائل: 11/316 - أبواب المواقيت - ب 6 ح 2 وح 5.

3 - الكافي: 4/320 ذيل ح 7، والفقيه: 2/199 ذيل ح 5، والتهذيب: 5/56 ذيل ح 18 مثله، عنها الوسائل: 11/314 - أبواب المواقيت - ب 3 ح 1 وح 2 وح 4.

الظاهر أنّ مراده أوّل ميقات العقيق كما في المصادر.

4 - « فإذا » ب، ج. « إذا » د.

5 - فقه الرضا: 216 نحوه، وكذا في الكافي: 4/326 ضمن ح 1، والفقيه: 2/200 ضمن ح 1، عنهما الوسائل: 12/339 - أبواب الاحرام - ب 15 ح 6. وفي البحار: 99/135 صدر ح 10 عن الهداية « مخطوط » مثله.

6 - الهداية: 55 مثله، عنه البحار: 99/135 ضمن ح 10، وفي التهذيب: 5/71 ح 39 باختلاف يسير، عنه الوسائل: 12/332 - أبواب الاحرام - ب 13 ح 2.

7 - « أوّل » أ، د.

8 - عنه المستدرك: 9/165 ح 2. وفي الهداية: 55 مثله، عنه البحار: 99/135 ضمن ح 10. وفي الكافي: 4/331 صدر ح 1، وص 334 ضمن ح 14، والمقنعة: 444 في صدر حديث، والتهذيب: 5/78 صدر ح 64، وص 169 ذيل ح 7، والاستبصار: 2/252 ذيل ح 4 بمعناه، عنها الوسائل: 12/338 - أبواب الاحرام - ضمن ب 15.

9 - « فإذا » ب.

10 - الهداية: 55 مثله، عنه البحار: 99/135 ضمن ح 10، وفي فقه الرضا: 216 باختلاف في اللفظ. وانظر الكافي: 4/334 صدر ح 14، عنه الوسائل: 12/344 - أبواب الاحرام - ب 18 ح 1. وفي الفقيه: 2/313 بمعناه.


وإن(1) لم يكن وقت المكتوبة، صلّيت ركعتي الاحرام ( وقرأت في الأُولى( الْحَمْدُ ) و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) وفي الثانية( الْحَمْدُ ) و( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) وإن كان(2) وقت صلاة مكتوبة، فصلّ ركعتي الاحرام )(3) قبل الفريضة ثمّ صلّ الفريضة، وأحرم في دبرها ليكون أفضل(4) .

فإذا فرغت من صلاتك فاحمد اللّه، واثن عليه، وصلّ على النبي(5) صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقل: اللّهمّ إنّي أسألك أن تجعلني ممّن استجاب لك، وآمن بوعدك، واتّبع أمرك، وإنّي عبدك وفي قبضتك، لا ( أُوقي )(6) إلاّ ما وقيت(7) ، ولا آخذ إلاّ ما أعطيت.

اللّهمّ(8) إنّي أُريد ما أمرت به ( من التمتّع )(9) بالعمرة إلى الحجّ، على كتابك وسنّة نبيّك صلواتك عليه وآله، فان عرض لي عارض يحبسني(10) ، فحلّني(11) حيث حبستني لقدرك الذي قدرت عليّ، اللّهم إن لم تكن حجّة فعمرة، أحرم لك شعري، وبشري، ولحمي، ودمي، وعظامي، ومخّي، وعصبي من النّساء، والثياب(12) ، والطيب، أبتغي بذلك وجهك الكريم، والدار الآخرة.

ويجزيك أن تقول: هذا مرّة واحدة حين(13) تحرم(14) .

__________________

1 - « فان » أ، د.

2 - «كانت» أ، المستدرك. «كان في» أ، ب، د.

3 - ما بين القوسين ليس في «د».

4 - عنه المستدرك: 9/170 ح 4 ذيله، وص 171 ح 3 صدره. وفي الهداية: 55 مثله، عنه البحار: 99/135ضمن ح 10. وفي فقه الرضا: 216، والفقيه: 2/313 نحوه، وانظر الكافي: 4/331 صدر ح 2.

5 - « النبي وآله » ج.

6 - « واقي » أ، د.

7 - « أوقيت » ب.

8 - « ثم تقول: اللّهمّ » المستدرك.

9 - « التمتّع » أ. « من المتمتّع » ب، د.

10 - « فحبسني » أ، ب، د.

11 - ليس في «أ».

12 - ليس في «أ» و «د».

13 - « حتّى » أ، د.

14 - عنه المستدرك: 9/167 ح 3. وفي الكافي: 4/331 ح 2، والفقيه: 2/206 ح 1، والتهذيب: 5/77 ح 61 مثله بزيادة في المتن، عنها الوسائل: 12/340 - أبواب الاحرام - ب 16 ح 1. وفي الهداية: 55 باختلاف يسير، عنه البحار: 99/135 ضمن ح 10.


ثمّ قم فامض هنيئة فإذا استوت بك الأرض راكباً كنت أم ماشياً، فقل: لبّيك اللّهمّ لبيّك، لبّيك لا شريك لك لبّيك، إنّ الحمد والنّعمة لك والملك، لا شريك لك(1) لبّيك، هذه ( الأربع مفروضات )(2) .

ثمّ تقول: لبّيك ذا المعارج لبّيك، لبّيك تبدئ والمعاد إليك لبّيك، لبّيك داعياً إلى دار السّلام لبّيك، لبّيك غفّار الذنوب لبّيك، لبّيك مرهوباً ومرغوباً إليك ( لبّيك، لبّيك أنت الغنّي ونحن الفقراء إليك لبّيك، لبّيك(3) ذا الجلال والاكرام )(4) لبّيك، لبّيك إله الحق(5) لبّيك، لبّيك ذا النّعماء والفضل الحسن الجميل لبيّك، لبيّك كشّاف الكُرَب العظام لبيّك، لبيّك عبدك ( وابن عبديك )(6) لبّيك، لبّيك يا كريم لبّيك، لبّيك [ أتقرّب إليك بمحمّد ( وآل محمّد )(7) صلى‌الله‌عليه‌وآله لبّيك ](8) ، [ لبّيك ](9) بحجّة وعمرة معاً(10) لبّيك، لبّيك ( هذه عمرة متعة )(11) إلى الحجّ لبّيك، لبّيك تمامها وبلاغها عليك لبّيك.

تقول هذه: في دبر كلّ صلاة مكتوبة، أو نافلة، وحين ينهض بك بعيرك، أو علوت شرفاً، أو هبطت وادياً، أو لقيت راكباً، أو استيقظت من منامك، أو ركبت، أو نزلت، وبالأسحار، وإن تركت بعض التلبية فلا يضرّك، غير أنّها أفضل، وأكثر من ذي المعارج(12) .

__________________

1 - ليس في «د».

2 - « الأربعة مفترضات » أ، د.

3 - بزيادة « لبّيك أهل التلبية لبيك » المستدرك.

4 - ما بين القوسين ليس في «أ» و «د».

5 - « الخلق » د، المستدرك.

6 - «ابن عبديك» أ، د. « وابن عبدك » ب.

7 - ليس في «أ».

8 - ما بين المعقوفين ليس في «د».

9 - أثبتناه من المستدرك.

10 - ليس في « المستدرك ».

11 - « هذه متعة وعمرة » أ. « هذه متعة عمرة » د، المستدرك.

12 - عنه المستدرك: 9/181 ح 8. وفي الفقيه: 2/314، والهداية: 55 مثله. وفي الكافي: 4/335 ح 3، والتهذيب: 5/91 ح 108، وص 284 ح 4 نحوه، عنهما الوسائل: 12/382 - أبواب الاحرام - ب 40 ح 2، وفي البحار: 99/136 عن الهداية.


ولا بأس أن تدهن حين تريد أن تحرم بدهن الحنّاء والبنفسج(1) وسليخة البان(2) (3) وبأيّ دهن شئت، إذا لم يكن فيه مسك، أو عنبر، أو زعفران، أو ورس، قبل أن تغتسل للاحرام، ولا تجمّر(4) ( ثوباً لاحرامك )(5) (6) .

والسنّة في الاحرام تقليم الأظفار، وأخذ الشّارب، وحلق العانة(7) .

وإذا اغتسل الرّجل بالمدينة لاحرامه ولبس ثوبين، ثمّ نام قبل أن يحرم، فعليه إعادة الغسل(8) . وروي ليس عليه إعادة الغسل(9) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 9/213 صدر ح 2. وفي الفقيه: 2/201 صدر ح 6، والتهذيب: 5/303 ح 31، والاستبصار: 2/182 ح 3 نحوه، عنها الوسائل: 12/461 - أبواب تروك الاحرام - ب 30 ح 7.

حمله الشيخ على ما تزول رائحته وقت الاحرام، وعلى الضرورة، وعلى زوال الرائحة الطيّبة من البنفسج.

2 - السليخة: نوع من العطر كأنّه قشر منسلخ، ودهن شجر البان، والبان: شجر، ولحبّ ثمره دهن طيّب « مجمع البحرين: 1/398 - سلخ - ».

3 - عنه المستدرك: 9/213 ضمن ح 2. ويؤيّده ما في الكافي: 4/330 ح 5، والفقيه: 2/201 ضمن ح 5، والتهذيب: 5/303 ح 32، والاستبصار: 2/182 ح 4، عنها الوسائل: 12/460 - أبواب تروك الاحرام - ب 30 ح 4 وح 6.

4 - أجمرت الثوب وجمّرته: إذا بخّرته بالطيب « لسان العرب: 4/145 ».

5 - « ثوبك للاحرام » المستدرك.

6 - عنه المستدرك: 9/213 ذيل ح 2. وفي الفقيه: 2/201 ح 7 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 12/460 - أبواب تروك الاحرام - ب 30 ح 1. وفي التهذيب: 5/302 ح 29، والاستبصار: 2/181 ح 1 نحوه.

7 - الكافي: 4/326 ح 2 مثله، وفي التهذيب: 5/61 ح 2 باختلاف يسير، وفي الكافي: 4/326 ح 1، والفقيه: 2/200 ح 1 بمعناه، عنها الوسائل: 12/322 - أبواب الاحرام - ضمن ب 6.

8 - عنه المستدرك: 9/164 ح 1. وفي الكافي: 4/328 ح 3 وح 5، والتهذيب: 5/65 ح 14 وح 15، والاستبصار: 2/164 ح 1 وح 2 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 12/329 - أبواب الاحرام - ب 10 ح 1، وص 330 ح 2.

9 - عنه المستدرك: 9/164 ذيل ح 1. وفي الفقيه: 2/202 ح 12، والتهذيب: 5/65 ح 16، والاستبصار: 2/164 ح 3 مثله، عنها الوسائل: 12/330 - أبواب الاحرام - ب 10 ح 3.


وإن لبست ثوباً من قبل أن تلبّي فانزعه ( من فوق وأعد الغسل ولا شيء عليك، وإن لبسته بعد ما لبّيت فانزعه )(1) من أسفل، وعليك دم شاة، وإن كنت جاهلاً فلا شيء عليك(2) .

ولا بأس أن تمسح رأسك بمنديل إذا اغتسلت للاحرام(3) (4) .

واعلم أنّ غسل ليلتك يجزيك ليومك، وغسل يومك يجزيك لليلتك(5) .

ولا بأس للرّجل أن يغتسل بكرة ويحرم عشيّة(6) .

واتّق في إحرامك الكذب، واليمين الكاذبة والصّادقة - وهو الجدال -(7) .

واتّق الصّيد(8) .

__________________

1 - ليس في «ب».

2 - عنه المستدرك: 9/164 ح 1 صدره. وفي فقه الرضا: 218 باختلاف يسير. وفي الفقيه: 2/202 ذيل ح 11 مثله. وانظر الكافي: 4/348 ح 1 وح 2، والتهذيب: 5/72 ح 45 - ح 47، عنهما الوسائل: 12/488 - أبواب تروك الاحرام - ضمن ب 45.

3 - ليس في «ج».

4 - عنه المستدرك: 9/164 ح 1. وفي الكافي: 4/329 ح 9 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 12/331 - أبواب الاحرام - ب 12 ح 1. وفي الفقيه: 2/202 ذيل ح 11 نحوه.

5 - عنه المستدرك: 9/163 ح 2. وفي الفقيه: 2/202 ح 10 مثله، وكذا في السرائر: 3/567 نقلاً عن كتاب جميل بن درّاج، عنهما الوسائل: 12/328 - أبواب الاحرام - ب 9 ح 1 وح 6. وفي البحار: 99/135 ح 9، وج 100/133 ح 24 عن السرائر.

6 - عنه المستدرك: 9/163 ح 2. وفي الفقيه: 2/202 ذيل ح 12 نحوه، وكذا في التهذيب: 5/64 ذيل ح 13، عنه الوسائل: 12/329 - أبواب الاحرام - ب 9 ذيل ح 5.

7 - فقه الرضا: 217 مثله، عنه البحار: 99/172 ضمن ح 13، وفي الفقيه: 2/212 عن رسالة أبيه مثله.

8 - فقه الرضا: 217 مثله، عنه البحار: 99/172 ضمن ح 13، وانظر الكافي: 4/381 ح 1، والتهذيب: 5/300 صدر ح 19، عنهما الوسائل: 12/415 - أبواب تروك الاحرام - ب 1 ح 1، وص 416 ح 5.


والجدال قول(1) الرّجل: لا واللّه وبلى واللّه(2) .

فان جادلت مرّة، أو مرّتين وأنت صادق فلا شيء عليك(3) ، ( وإن جادلت ثلاثاً وأنت صادق فعليك دم شاة(4) )(5) .

فان جادلت مرّة كاذباً فعليك دم شاة(6) ، فان جادلت مرّتين كاذباً فعليك دم بقرة(7) .

__________________

1 - « فقول » خ ل أ.

2 - عنه المستدرك: 9/295 صدر ح 3. وفي فقه الرضا: 217، وقرب الاسناد: 234 ضمن ح 915، وتفسير العياشي: 1/95 ذيل ح 255، والكافي: 4/338 ضمن ح 3 مثله، عن بعضها الوسائل: 13/146 - أبواب بقيّة كفارات الاحرام - ب 1 ح 3، وص 148 ح 10. وفي الفقيه: 2/212 عن رسالة أبيه مثله. وفي البحار: 99/169 ح 1 عن قرب الاسناد.

3 - عنه المستدرك: 9/296 ضمن ح 3. وفي فقه الرضا: 217 مثله، عنه البحار: 99/172 ضمنح 13، وفي الفقيه: 2/212 عن رسالة أبيه مثله. وفي التهذيب: 5/335 ح 69، والاستبصار: 2/197 ح 2 نحوه، عنهما الوسائل: 13/147 - أبواب بقية كفارات الاحرام - ب 22 ح 8.

4 - « بقرة » ب.

5 - ليس في «أ» و «د».

6 - عنه المستدرك: 9/296 ضمن ح 3. وفي فقه الرضا: 217 مثله، عنه البحار: 99/172 ضمن ح 13، وفي الفقيه: 2/212 عن رسالة أبيه مثله. وفي تفسير العياشي: 1/95 ح 258، والكافي: 4/338 ضمن ح 3 وح 4 نحوه، وفي الوسائل: 13/146 - أبواب بقيّة كفّارات الاحرام - ب 1 ح 3 وح 4 عن الكافي.

7 - عنه المستدرك: 9/296 ضمن ح 3. وفي فقه الرضا: 217 مثله، عنه البحار: 99/172 ضمن ح 13، وفي الفقيه: 2/213 عن رسالة أبيه مثله. وانظر تفسير العيّاشي: 1/95 ح 255، والكافي: 4/337 ذيل ح 1، والفقيه: 2/212 ذيل ح 1، ومعاني الأخبار: 295 ذيل ح 1، والسرائر: 3/559 نقلاً عن نوادر البزنطي، عنها الوسائل: 13/45 - أبواب بقيّة كفّارات الاحرام - ب 1 ح 2، وص 148 ح 10.


فان جادلت ثلاث مرّات كاذباً فعليك بدنة(1) . والفسوق: الكذب، فاستغفر اللّه منه، والرّفث: الجماع(2) .

فان جامعت وأنت محرم في الفرج فعليك بدنة والحجّ من قابل، ويجب أن يفرّق(3) بينك وبين أهلك حتّى تقضيا(4) المناسك ثمّ تجتمعان(5) ، فان أخذتما على طريق غير(6) الذي كنتما أخذتما فيه عام أوّل لم يفرّق بينكما(7) .

وعلى المرأة إذا جامعها الرّجل بدنة، فان أكرهها لزمته بدنتان ولم يلزم المرأة شيء(8) (9) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 9/296 ذيل ح 3. وفي فقه الرضا: 217 مثله، عنه البحار: 99/172 ضمن ح 13. وفي الفقيه: 2/213 عن رسالة أبيه مثله.

2 - عنه المستدرك: 9/296 ح 1. وفي فقه الرضا: 217 باختلاف يسير، عنه البحار: 99/172 ضمن ح 13، وفي الفقيه: 2/213 عن رسالة أبيه مثله. وفي تفسير العياشي: 1/95 ضمن ح 255 نحوه، عنه الوسائل: 13/148 - أبواب بقيّة كفارات الاحرام - ب 1 ح 10، وفي معاني الأخبار: 294 صدر ح 1 نحوه أيضاً، عنه البحار: 99/170 ح 8.

3 - « تفرق » أ، ج، د.

4 - « تقضي » ب.

5 - « تجتمعا » أ، د.

6 - « يمين » د.

7 - عنه المستدرك: 9/289 ح 3، وفي ص 288 ح 2 عن فقه الرضا: 217 باختلاف يسير. وفي الفقيه: 2/213 عن رسالة أبيه مثله. وفي معاني الأخبار: 295 ضمن ح 1 نحوه، وفي الكافي: 4/373 ضمن ح 1، والتهذيب: 5/318 ح 8 بمعناه، وكذا في السرائر: 3/559 نقلاً عن نوادر البزنطي، وفي التهذيب: 5/318 ح 9 نحو صدره، عنها الوسائل: 13/110 - أبواب كفّارات الاستمتاع - ضمن ب 3.

8 - ليس في «د».

9 - عنه المستدرك: 9/290 ح 3 ذيله، وفي ص 289 ذيل ح 2 عنه وعن فقه الرضا: 217 صدره، وفي الفقيه: 2/213 عن رسالة أبيه مثله. وفي معاني الأخبار: 295 ضمن ح 1 نحوه، وفي التهذيب: 5/331 ذيل ح 53 نحو صدره، عنهما الوسائل: 13/112 - أبواب كفارات الاستمتاع - ب 3 ح 7، وص 114 ح 14.


فان كان جماعك دون الفرج فعليك بدنة، وليس عليك الحجّ من قابل(1) .

وإن وقعت على أهلك بعد ما تعقد(2) الاحرام وقبل أن تلبّي، فليس عليك شيء(3) .

واغتسل النّبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بذي الحليفة للاحرام، وصلّى، ثمّ قال(4) : هاتوا ما عندكم من لحوم الصّيد، فأُتي بحجلتين(5) فأكلهما قبل أن يحرم(6) .

وإن كان معك أُمّ ( ولد لك )(7) فأحرمت قبل أن تُحرم، فإنّ لك أن تنقض إحرامها وتواقعها إن أحببت(8) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 9/291 ح 3. وفي الفقيه: 2/213 عن رسالة أبيه مثله. وفي الكافي: 4/373 ضمن ح 3، والتهذيب: 5/318 صدر ح 10، وص 319 ضمن ح 11، والاستبصار: 2/192 صدر ح 1 وذيل ح 2 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 13/119 - أبواب كفارات الاستمتاع - ب 7 ح 1 وح 2.

2 - « انعقد » ب.

3 - عنه المستدرك: 9/287 ح 1. وفي الفقيه: 2/213 صدر ح 1 مثله، عنه الوسائل: 13/107 - أبواب كفارات الاستمتاع - ب 1 ح 2. وفي التهذيب: 5/82 ح 82، والاستبصار: 2/188 ح 2 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 12/433 - أبواب تروك الاحرام - ب 11 ح 1.

4 - « ثمّ قام، ثمّ قال » أ.

5 - الحَجَل: طير معروف على قدر الحمام، أحمر المنقار، يسمّى دجاج البرّ، الواحدة حجلة « مجمع البحرين: 1/465 - حجل - ».

6 - عنه المستدرك: 9/165 ذيل ح 1. وفي الفقيه: 2/208 ح 9 مثله إلاّ أنّه فيه « اغتسل أبو عبد اللّهعليه‌السلام » بدل قوله: اغتسل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفي الكافي: 4/330 ح 6 نحوه، وفي التهذيب: 5/83 ح 84 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 12/335 - أبواب الاحرام - ب 14 ح 6 وح 7.

7 - « ولدك » ب، ج.

8 - الفقيه: 2/208 ج 11 باختلاف في اللّفظ، عنه الوسائل: 13/120 - أبواب كفارات الاستمتاع - ب 8 ح 1. وانظر التهذيب: 5/320 ح 16، والاستبصار: 2/191 ح 2.


ووضع عن النساء أربعاً: الإجهار بالتلبية، والسّعي بين الصّفا والمروة، ودخول الكعبة، واستلام الحجر الأسود(1) .

ولا بأس أن تلبّي وأنت على غير طهر، وعلى كلّ حال(2) .

ولا بأس أن تحرم في ثوب له علم(3) .

وكلّ ثوب يصلّى فيه فلا بأس أن تحرم فيه(4) .

فان كان عندك ثوب مصبوغ بالزعفران وأحببت أن تحرم فيه، فاغسله حتّى يذهب ريحه ويضرب إلى البياض ثمّ احرم فيه(5) .

ولا بأس أن تحرم في ثوب مصبوغ ممشّق(6) (7) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 9/178 ح 2. وفي الفقيه: 2/210 ح 3، والتهذيب: 5/93 ح 111 مثله، وفي الكافي: 4/405 ح 8 باختلاف في اللّفظ، عنها الوسائل: 12/379 - أبواب الاحرام - ب 38 ح 1 وح 2 وح 4.

2 - عنه المستدرك: 9/184 ح 4. وفي الكافي: 4/336 ح 6، والفقيه: 2/210 ح 4، والتهذيب: 5/93 ح 114 مثله، عنها الوسائل: 12/387 - أبواب الاحرام - ب 42 ح 1.

3 - عنه المستدرك: 9/220 ح 2. وفي الفقيه: 2/216 ح 11 وصدر ح 12، والتهذيب: 5/71 صدر ح 43 باختلاف يسير في اللفظ، وفي الكافي: 4/344 ح 2 نحوه، عنها الوسائل: 12/478 - أبواب تروك الاحرام - ب 39 ح 1 وح 3 وح 4.

4 - عنه المستدرك: 9/220 ذيل ح 2، وفي الكافي: 4/339 ح 3، والفقيه: 2/215 ح 2، والتهذيب: 5/66 ح 20 مثله، عنها الوسائل: 12/359 - أبواب الاحرام - ب 27 ح 1.

5 - عنه المستدرك: 9/222 ح 2. وفي الكافي: 4/342 ح 18، والفقيه: 2/216 ح 14، والتهذيب: 5/68 ح 28 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 12/484 - أبواب تروك الاحرام - ب 43 ح 1.

6 - المِشق: المغرة، وهو طين أحمر، ومنه ثوب ممشّق أي مصبوغ به « مجمع البحرين: 2/205 - مشق - ».

7 - عنه المستدرك: 9/221 ح 1. وفي الكافي: 4/343 صدر ح 20، والفقيه: 2/215 ح 7 باختلاف يسير في اللّفظ، وانظر تفسير العياشي: 2/38 ح 105، والفقيه: 2/215 ح 8، والتهذيب: 5/67 ح 27، عنها الوسائل: 12/483 - أبواب تروك الاحرام - ب 42 ح 1 - ح 4.


وإذا أصاب ثوبك جنابة وأنت محرم فلا تلبسه حتّى تغسله، وإحرامك تامّ(1) .

ولا بأس أن تحرم في خميصة(2) سداها إبريسم ولحمتها من خزّ، إنّما يكره الخالص منها(3) .

ولا بأس أن تلبس الطيلسان(4) المزرور(5) وأنت محرم، وإنّما كره أمير المؤمنينعليه‌السلام ذلك مخافة أن(6) يزرّه الجاهل عليه(7) ، وأّمّا الفقيه فلا بأس أن يلبسه(8) .

وإن(9) اضطررت إلى لبس القباء وأنت محرم ولم تجد ثوباً غيره، فالبسه مقلوباً، ولا تدخل يديك في [ يديّ ](10) القباء(11) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 9/219 ح 2. وفي الفقيه: 2/219 ح 32 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 12/476 - أبواب تروك الاحرام - ب 37 ح 1.

2 - خميصة: ثوب خزّ أو صوف مربّع معلم « مجمع البحرين: 1/703 - خمص - ».

3 - الكافي: 4/339 ح 4، والفقيه: 2/217 ح 18، والتهذيب: 5/67 ح 23 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 12/361 - أبواب الاحرام - ب 29 ح 1 وح 3.

4 - الطيلسان: ثوب يحيط بالبدن يُنسج للبس، خال عن التفصيل والخياطة، وهو من لباس العجم « مجمع البحرين: 2/85 - طيلس - ».

5 - « المزرر » المستدرك.

6 - ليس في «أ» و «ج» و «د».

7 - ليس في «أ».

8 - عنه المستدرك: 9/219 ح 1. وفي الكافي: 4/340 ح 7 وح 8، والفقيه: 2/217 ح 21، وعلل الشرائع: 408 ح 1 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 12/475 - أبواب تروك الاحرام - ب 36 ح 2.

9 - « فان » أ، د.

10 - ليس في «ج». «يد» أ، د. وما أثبتناه من المستدرك.

11 - عنه المستدرك: 9/222 ح 2. وفي الكافي: 4/346 ح 1، والفقيه: 2/216 ح 15، والتهذيب: 5/70 ح 36 باختلاف يسير في اللّفظ، وفي الكافي: 4/347 ح 5، والفقيه: 2/218 ح 23 نحوه، وكذا في السرائر: 3/560 نقلاً عن نوادر البزنطي، وفي المنتهى: 2/683، والمختلف: 268 نقلاً عن جامع البزنطي نحوه، عنها الوسائل: 12/486 - أبواب تروك الاحرام - ضمن ب 44.


( وإن لبست في إحرامك ثوباً لا يصلح لبسه فلبّ(1) وأعد غسلك )(2) ، وإن لبست قميصاً فشقّه وأخرجه من تحت قدميك(3) .

ولا بأس أن يلبس المحرم الجوربين، والخفّين، إذا اضطرّ إليهما(4) .

ويكره أن ينام المحرم على الفراش الأصفر، والمرفقة(5) .

ولا بأس أن يلبس المحرم السِّلاح إذا خاف(6) .

ولا يجوز أن يحرم في الملحم(7) (8) .

ولا بأس للمحرم أن يلبس مع ثوبيه ما شاء من طيلسان أو كساء حتّى يستدفي(9) .

__________________

1 - « فارم » ج.

2 - ما بين القوسين ليس في «ب».

3 - عنه المستدرك: 9/223 ح 1 ذيله. وفي الكافي: 4/348 ح 3 مثله، وفي التهذيب: 5/72 ح 45 ذيله، عنهما الوسائل: 12/488 - أبواب تروك الاحرام - ب 45 ح 1 وح 5.

4 - عنه المستدرك: 9/227 ح 6. وفي الكافي: 4/347 ح 2، والفقيه: 2/217 ح 22 باختلاف في اللفظ، وفي التهذيب: 5/384 ح 254 نحوه، عنها الوسائل: 12/500 - أبواب تروك الاحرام - ب 51 ح 2 وح 4.

5 - عنه المستدرك: 9/212 ح 2. وفي الكافي: 4/355 ح 11، والتهذيب: 5/68 ح 29 باختلاف يسير، وفي الفقيه: 2/218 ح 28 مثله، عنها الوسائل: 12/457 - أبواب تروك الاحرام - ب 28 ح 1 وح 2.

6 - عنه المستدرك: 9/228 ح 2. وفي الكافي: 4/347 ح 4، والفقيه: 2/218 ح 30 باختلاف يسير، وفي التهذيب: 5/387 ح 264 وح 265 نحوه، عنها الوسائل: 12/504 - أبواب تروك الاحرام - ب 54 ح 1 - ح 4.

7 - الملحم: جنس من الثياب « لسان العرب: 12/538 ».

8 - عنه المستدرك: 9/221 ح 1. وفي الكافي: 4/342 ذيل ح 16، والفقيه: 2/216 ذيل ح 13 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 12/478 - أبواب تروك الاحرام - ب 39 ح 1.

9 - أُنظر الكافي: 4/341 ح 10، والتهذيب: 5/70 ح 38، عنهما الوسائل: 12/362 - أبواب الاحرام - ب 30 ح 1.


ولا بأس أن تحرم في ثوب فيه حرير(1) .

والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقُفّازين(2) ، ويكره(3) النّقاب ولا بأس أن تسدل الثوب على وجهها إلى طرف الأنف قدر ما تبصر(4) .

ولا تلبس المحرمة الحليّ، ولا الثياب المصبغة(5) إلاّ صبغاً لا يردع(6) (7) .

وإن مرّ بها رجل استترت منه بثوبها، ولا تستتر بيدها من الشّمس(8) .

ولا بأس أن تلبس الخزّ(9) والقزّ(10) .

__________________

1 - قرب الاسناد: 99 ح 334، والكافي: 4/340 ح 6، والفقيه: 2/216 ح 10 بمعناه، عنها الوسائل: 12/361 - أبواب الاحرام - ب 29 ح 2.

2 - القُفاز: شيء يعمل لليدين يحشى بقطن، تلبسهما المرأة للبرد « القاموس المحيط: 2/270، ومجمع البحرين: 2/534 - قفز - ».

3 - المراد بالكراهة التحريم، كما في الوسائل: 12/494 ذيل ح 2.

4 - عنه المستدرك: 9/224 صدر ح 4 ذيله، وص 225 ح 2 صدره. وفي الكافي: 4/344 ح 1، والتهذيب: 5/73 ح 51 مثله، وفي الاستبصار: 2/308 ح 1 صدره، عنها الوسائل: 12/368 - أبواب الاحرام - ب 33 ح 9 صدره، وفي ص 493 - أبواب تروك الاحرام - ب 48 ح 2 ذيله عن الكافي.

5 - « المصبوغات » ب، ج.

6 - لا يردع: أي لا يروح عنه الأثر « مجمع البحرين: 1/166 - ردع - ».

7 - عنه المستدرك: 9/225 ضمن ح 2. وفي الكافي: 4/344 ذيل ح 3، والتهذيب: 5/74 ذيل ح 53 مثله، عنهما الوسائل: 12/484 - أبواب تروك الاحرام - ب 43 ح 3.

8 - عنه المستدرك: 9/224 ذيل ح 4. وفي الفقيه: 2/220 ضمن ح 43 مثله، عنه الوسائل: 12/368 - أبواب الاحرام - ب 33 ح 7، وص 495 - أبواب تروك الاحرام - ب 48 ح 10.

9 - عنه المستدرك: 9/225 ضمن ح 2. وفي الفقيه: 2/220 ح 43 وصدر ح 46 نحوه، عنه الوسائل: 12/365 - أبواب الاحرام - ب 32 ح 2 وح 3، وفي ص 367 ب 33 ح 3 عن الكافي: 4/345 ضمن ح 6، والتهذيب: 5/75 ضمن ح 55 والاستبصار: 2/309 ضمن ح 3 نحوه.

10 - عنه المستدرك: 9/225 ضمن ح 2. وفي الفقيه: 2/220 صدر ح 44 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 12/367 - أبواب الاحرام - ب 33 ح 5.


ولا بأس أن تلبس المرأة القميص وتزرّ عليها، والديباج(1) ، وتلبس المَسَك(2) والخلخالين(3) ، ولا تتلثّم(4) .

ولا بأس أن تحرم في الذهب والفضّة(5) (6) .

ولا بأس أن تسدل الثوب على وجهها من أعلاه إلى النحر إذا كانت راكبة(7) ، وتلبس السّراويل وهي محرمة، لأنّها تريد بذلك السّتر(8) .

ولا يجوز للمرأة أن تتنقَّب، لأنّ إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرّجل في رأسه(9) .

__________________

1 - الديباج: وهو من الثياب المتّخذة من الإبريسم سداه ولُحمته « مجمع البحرين: 1/6 - دبج - ».

2 - المسَكة: السوار من الذَّبل، وهي قرون الأوعال « لسان العرب: 10/487 ».

3 - عنه المستدرك: 9/225 ذيل ح 2. وفي التهذيب: 5/74 ح 54، والاستبصار: 2/309 ح 2 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 12/366 - أبواب الاحرام - ب 33 ح 1. وفي الفقيه: 2/220 ح 45 ذيله.

4 - إلتثمت: تنقّبت وشدّت اللّثام « مجمع البحرين: 2/108 - لثم - ». وقد تقدم ذكر النقاب آنفاً، وسيأتي ذكره لاحقاً أيضاً.

5 - ليس في «ب».

6 - الفقيه: 2/220 صدر ح 46 صدره، وفي الكافي: 4/345 ضمن ح 4، والتهذيب: 5/75 ضمن ح 56، وص 76 ح 58، والاستبصار: 2/310 ضمن ج 3 بمعناه، عنها الوسائل: 12/496 - أبواب تروك الاحرام - ضمن ب 49.

7 - عنه المستدرك: 9/224 ذيل ح 3. وفي الفقيه: 2/219 ح 34 مثله، وفي ح 33، وص 227 ح 46، والكافي: 4/344 ح 1، والتهذيب: 5/73 ح 51 نحوه، عنها الوسائل: 12/493 - أبواب تروك الاحرام - ضمن ب 48.

8 - عنه المستدرك: 9/226 ح 4. وفي الكافي: 4/346 ح 11، والفقيه: 2/219 ح 39، والتهذيب: 5/76 ح 60 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 12/499 - أبواب تروك الاحرام - ب 50 ح 2.

9 - عنه المستدرك: 9/224 صدر ح 3. وفي الكافي: 4/345 ح 7، والفقيه: 2/219 ح 35، والمقنعة: 445 مثله، عنها الوسائل: 12/493 - أبواب تروك الاحرام - ب 48 ح 1.


وإيّاك أن تمسّ شيئاً من الطّيب وأنت محرم، ولا من الدهن، ( واتّق الطّيب )(1) وامسك على أنفك من الرّيح الطّيّبة، ولا تمسك عليه(2) من الرّيح المنتنة، فانّه لا ينبغي للمحرم أن يتلذّذ بريح طيّبة، واتّق الطّيب في زادك، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليعد غسله(3) وليتصدّق بصدقة بقدر ما صنع، وإنّما ( يحرم عليك )(4) منالطّيب أربعة أشياء: المسك، والعنبر، والورس(5) ، والزّعفران، غير أنّه يكره للمحرم الأدهان الطيّبة، إلاّ المضطرّ(6) إلى الزّيت أو(7) شبهه، فلا بأس أن يتداوى به(8) .

وإن أكلت زعفراناً متعمّداً وأنت محرم أو طعاماً فيه طيب، فعليك دم شاة، وإن كنت ناسياً فاستغفر اللّه، وتب إليه، ولا شيء عليك(9) .

وكلّ من أكل طعاماً لا ينبغي له أكله وهو محرم ساهياً، أو ناسياً، فلا شيء عليه، ومن فعله متعمّداً فعليه دم(10) ، كما ذكرناه(11) .

__________________

1 - ليس في «أ» و «د».

2 - « عليها » ب، ج، المستدرك.

3 - « الغسل » أ، د.

4 - « حرم » أ، د.

5 - الورس: نبات كالسمسم، ليس إلاّ باليمن « القاموس المحيط: 2/374 ».

6 - « للمضطر » ب، ج، المستدرك.

7 - « و » أ، د.

8 - عنه المستدرك: 9/297 ح 2 صدره باختصار، وفي ص 211 ح 1 قطعة، وفي ص 210 ح 1 وح 4 ذيله. وفي الكافي: 4/353 ح 1 صدره، وفي التهذيب: 5/304 ح 37 مثله، وفي ص 297 ح 4، والاستبصار: 2/178 ح 1 صدره، عنها الوسائل: 12/443 - أبواب تروك الاحرام - ب 18 ح 5، وص 444 ح 8 وح 9، وفي الفقيه: 2/224 ح 27 قطعة.

9 - عنه المستدرك: 9/297 ذيل ح 2. وفي الكافي: 4/354 ح 3، والفقيه: 2/223 ح 18 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 13/150 - أبواب بقيّة كفّارات الاحرام - ب 4 ح 1.

10 - عنه المستدرك: 9/299 ح 3. وفي التهذيب: 5/369 ذيل ح 200 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 13/157 - أبواب بقيّة كفارات الاحرام - ب 8 ح 1.

11 - تقدم ذكره في الهامش رقم « 9 ».


ولا بأس أن تشمّ الإذخر(1) والقيصوم(2) ، والخزامى(3) ، والشِّيح(4) ، وأشباهه وأنت محرم(5) .

وإن أكلت خبيصاً(6) فيه زعفران حتّى شبعت منه وأنت محرم، فإذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة، فابتع بدرهم تمراً وتصدّق به، فيكون كفّارة لذلك ولما دخل عليك في إحرامك ممّا لا تعلم(7) .

وروي عن إسماعيل بن جابر أنّه عرضت له ريح(8) في وجهه، من علّة أصابته وهو محرم، فقال لأبي عبد اللّهعليه‌السلام : إنّ الطبيب يعالجني ووصف لي سعوطاً(9) فيه مسك، قالعليه‌السلام : استعط به(10) .

ولا ( تنظر في(11) المرآة وأنت محرم )(12) ، فانّه من الزينة(13) .

__________________

1 - الإذخر: حشيش طيّب الريح « القاموس المحيط: 2/49 ».

2 - القيصوم: طيّب الرائحة من رياحين البرّ، وورقه هدَب « لسان العرب: 12/486 ».

3 - الخزامى: عشبة طويلة العيدان، صغيرة الورق، حمراء الزهرة، طيّبة الريح « لسان العرب: 12/176 ».

4 - الشّيح: نبات سهلي له رائحة طيّبة « لسان العرب: 2/502 ».

5 - عنه المستدرك: 9/211 ح 1، والمختلف: 271. وفي الكافي: 4/355 ح 14، والفقيه: 2/225 ح 29، والتهذيب: 5/305 ح 39 مثله، عنها الوسائل: 12/453 - أبواب تروك الاحرام - ب 25 ح 1.

6 - الخبيص: طعام معمول من التمر والزبيب والسمن « مجمع البحرين: 1/620 - خبص - ».

7 - عنه المختلف: 287، والمستدرك: 9/296 ح 2. وفي الكافي: 4/354 ح 9، والفقيه: 2/223 ح 17، والتهذيب: 5/298 ح 6، والاستبصار: 2/178 ح 3 مثله، عنها الوسائل: 13/149 - أبواب بقيّة كفّارات الاحرام - ب 3 ح 1.

8 - ليس في «ج».

9 - السعوط: الدواء «القاموس المحيط: 2/537 ».

10 - عنه الوسائل: 12/448 - أبواب تروك الاحرام - ب 19 ح 3 وعن الفقيه: 2/224 ذيل ح 25 وح 26 باختلاف في اللفظ، وفي التهذيب: 5/298 ح 10، والاستبصار: 2/179 ح 6 مثله.

11 - « إلى » ب.

12 - بدل ما بين القوسين «ينظر في المرآة» المختلف.

13 - عنه المختلف: 269، والمستدرك: 9/217 ح 1. وفي الكافي: 4/356 ح 1، والفقيه: 2/221 ح 3، وعلل الشرائع: 458 ح 1، والتهذيب: 5/302 ح 27 مثله، عنها الوسائل: 12/472 - أبواب تروك الاحرام - ب 34 ح 1 وح 3.


ولا بأس أن يكتحل المحرم إذا كان رمداً بكحل ليس فيه طيب(1) .

ولا بأس أن يكتحل بصبر(2) ليس فيه زعفران، ولا ورس(3) .

وروي: أنّه لا بأس للمرأة أن تكتحل بالكحل كلّه، إلاّ كحل أسود لزينة(4) .

ولا بأس أن يحتجم المحرم إذا خاف على نفسه، ولا يحلق قفاه(5) .

وإذا خرجت(6) بالمحرم جروح، فلا بأس أن يتداوى بدواء فيه زعفران إذا كان ريح الأدوية غالبة على الزعفران، وإذا كانت(7) ريح الزعفران غالبة على الدّواء، فلا يجوز أن يتداوى به(8) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 9/217 صدر ح 3. وفي الكافي: 4/357 ضمن ح 5، والتهذيب: 5/301 ح 24، وص 302 صدر ح 26 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 12/468 - أبواب تروك الاحرام - ب 33 ح 1 وح 5 وح 8. وفي الكافي: 4/357 ح 4 نحوه.

2 - الصَّبر: عصارة شجر مرّ « القاموس المحيط: 2/95 ».

3 - عنه المستدرك: 9/217 ذيل ح 3، وفي الفقيه: 2/221 ح 2 مثله، عنه الوسائل: 12/471 - أبواب تروك الاحرام - ب 33 ح 12.

4 - عنه المختلف: 269. وفي الفقيه: 2/221 ذيل ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 12/471 - أبواب تروك الاحرام - ب 33 ذيل ح 13. وفي علل الشرائع: 456 ح 1 بمعناه.

5 - عنه المستدرك: 9/231 ح 4. وفي قرب الاسناد: 240 ح 946، والكافي: 4/360 ح 2، والتهذيب: 5/306 ح 42، والاستبصار: 2/183 ح 1 نحوه، وانظر الكافي: 4/360 ح 1، والفقيه: 2/222 ح 5 وح 6، والتهذيب: 5/306 ح 44، والاستبصار: 2/183 ح 3، عنها الوسائل: 12/512 - أبواب تروك الاحرام - ضمن ب 62.

6 - « جرحت » أ.

7 - « كان » ب.

8 - عنه المستدرك: 9/235 ح 2. وفي الكافي: 4/359 ح 8، والفقيه: 2/222 ح 9 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 12/527 - أبواب تروك الاحرام - ب 69 ح 3.


ولا بأس أن يعصر المحرم الدّمل ويربط عليه الخرقة(1) ، وكذلك إذا كانت به شجّة(2) ، أو كانت في خدّه قروح، فلا بأس أن يداويها، ويعصبها بخرقة(3) .

وإذا أذّى المحرم ضرسُه فلا بأس ( أن يقلعه )(4) (5) .

ولا يجوز للمحرم أن يركب في القبّة، إلاّ أن يكون مريضاً، ( وأمّا النّساء فلا بأس )(6) (7) .

( ولا بأس )(8) أن تستظلّ المرأة وهي محرمة، ولا بأس أن يضرب على المحرم الظلال، ويتصدّق بمدّ لكلّ يوم(9) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 9/236 صدر ح 3. وفي الكافي: 4/359 ح 5، والفقيه: 2/222 ح 10 باختلاف يسير في اللفظ، وفي الكافي: 4/359 صدر ح 6، والفقيه: 2/221 ح 51، وص 222 ح 12، والتهذيب: 5/304 ح 34 نحوه، عنها الوسائل: 12/529 - أبواب تروك الاحرام - ضمن ب 70.

2 - الشجّ: وهو في الرأس خاصة، وعن بعض المحقّقين « الشجّة » هي الجرح بالرأس والوجه « مجمع البحرين: 1/483 - شجج - ».

3 - عنه المستدرك: 9/236 ح 3. وفي الكافي: 4/359 ح 7 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 12/530 - أبواب تروك الاحرام - ب 70 ح 7.

4 - « بقلعه » ب، ج.

5 - الفقيه: 2/222 ح 8 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 12/564 - أبواب تروك الاحرام - ب 95 ح 2.

6 - ليس في « المختلف ».

7 - عنه المختلف: 285، والمستدرك: 9/232 ح 4. وفي التهذيب: 5/312 ح 68 نحوه، وفي ح 71 باختلاف يسير، وفي ص 309 ح 56، والاستبصار: 2/158 ح 2 صدره باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 12/515 - أبواب تروك الاحرام - ب 64 ح 1 وح 2 وح 5.

8 - ليس في «أ» و «ب» و «د». « وروي أنّه لا بأس » المختلف.

9 - عنه المختلف: 285، والمستدرك: 9/233 ح 3 صدره. وفي الكافي: 4/351 ح 4، والفقيه: 2/226 ح 34 نحوه، عنهما الوسائل: 12/520 - أبواب تروك الاحرام - ب 65 ح 2، وج 13/155 - أبواب بقية الكفّارات - ب 6 ح 8.


ولا بأس أن تضرب القبّة على النّساء، والصّبيان، وهم محرمون(1) .

ولا يرتمس المحرم في(2) الماء، ولا الصّائم(3) .

ولا بأس أن يظلّل المحرم على محمله إذا كانت(4) به علّة(5) ، أو(6) خاف المطر(7) .

وإذا(8) أصابه حرّ الشّمس، وتأذّى به، فلا بأس أن يستتر بطرف ثوبه، ما لم يصب رأسه(9) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 9/233 ذيل ح 3. وفي الكافي: 4/351 ح 10، والتهذيب: 5/312 صدر ح 69 مثله، عنهما الوسائل: 12/519 - أبواب تروك الاحرام - ب 65 ح 1. وفي الفقيه: 2/226 صدر ح 36 مثله.

2 - « وهو في » ب.

3 - عنه المستدرك: 9/230 ح 1. وفي الكافي: 4/353 ح 2، والفقيه: 2/226 ذيل ح 36، والتهذيب: 5/312 ذيل ح 69 مثله، وفي الكافي: 4/353 ح 1، والتهذيب: 5/307 ح 47 صدره، عنها الوسائل: 12/508 - أبواب تروك الاحرام - ضمن ب 58. وفي الاستبصار: 2/84 ح 2 باختلاف في اللّفظ.

4 - « كان » ب.

5 - عنه المستدرك: 9/232 ضمن ح 4. وفي الكافي: 4/351 ح 6، والتهذيب: 5/309 صدر ح 55 وح 58 والاستبصار: 2/185 صدر ح 1، وص 186 ح 4 نحوه، عنها الوسائل: 12/517 - أبواب تروك الاحرام - ب 64 ح 7 وح 8

6 - « و » ب.

7 - عنه المستدرك: 9/233 ضمن ح 4. وانظر الكافي: 4/351 ح 5 وح 9، والفقيه: 2/226 ح 35، والتهذيب: 5/310 ح 61، وص 311 ح 63 وح 64، وص 334 ح 64، والاستبصار: 2/186 ح 6 وح 8، وص 187 ح 9، عنها الوسائل: 13/154 - أبواب بقية كفّارات الاحرام - ضمنب 6.

8 - « فإذا » أ، د.

9 - عنه المستدرك: 9/233 ذيل ح 4. وفي الفقيه: 2/227 ح 40 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 12/525 - أبواب تروك الاحرام - ب 67 ح 4.


وروي: لا يتغطّى(1) المحرم من البرد، والحرّ(2) .

ولا بأس أن يمشي تحت ظلّ المحمل(3) ، ولا بأس أن يضع ذراعيه على وجهه من حرّ الشّمس(4) .

وإذا غطّى المحرم رأسه ساهياً أو ناسياً فليلق القناع وليلبّ، وليس عليه شيء(5) .

ولا بأس أن ينام المحرم على وجهه وهو على راحلته(6) ، ولا بأس أن يمسح وجهه من الوضوء متعمّداً(7) .

وسئل أبو جعفرعليه‌السلام ما الفرق بين الفسطاط وبين ظلّ المحمل؟ فقال: لا ينبغي أن يستظلّ(8) في ظلّ المحمل، والفرق بينهما أنّ المرأة تطمث في

__________________

1 - « أن لا يتغطّى » ب.

2 - عنه المستدرك: 9/228 ح 2. وفي الكافي: 4/352 ح 13 باختلاف في اللّفظ، عنه الوسائل: 12/519 - أبواب تروك الاحرام - ب 64 ح 14.

3 - عنه المستدرك: 9/234 صدر ح 2. وفي الكافي: 4/351 ح 5 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 12/524 - أبواب تروك الاحرام - ب 67 ح 1.

4 - عنه المستدرك: 9/234 ذيل ح 2. وفي التهذيب: 5/308 صدر ح 53 مثله، عنه الوسائل: 12/524 - أبواب تروك الاحرام - ب 67 ح 3. وانظر الكافي: 4/350 ذيل ح 1، والتهذيب: 5/309 ذيل ح 59.

5 - عنه المستدرك: 9/298 ح 1. وفي الفقيه: 2/227 ح 43، والتهذيب: 5/307 ح 48، والاستبصار: 2/184 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 12/505 - أبواب تروك الاحرام - ب 55 ح 3.

6 - عنه المستدرك: 9/230 ح 1. وفي الكافي: 4/349 ح 3، والفقيه: 2/227 ح 44 باختلاف يسير في اللفظ، وفي التهذيب: 5/308 ذيل ح 52 مثله، عنها الوسائل: 12/511 - أبواب تروك الاحرام - ب 60 ح 1 وح 2.

7 - الفقيه: 2/226 ح 37 بمعناه، عنه الوسائل: 12/512 - أبواب تروم الاحرام - ب 61 ح 3. وانظر الكافي: 4/349 ح 2.

8 - « تستظلّ » أ، ج، د.


شهر رمضان فتقضي الصّيام ولا تقضي الصّلاة، ( قال(1) : صدقت جعلت فداك )(2) (3) .

قال مصنّف هذا الكتاب: معناه أنّ السّنّة لا تقاس.

ولا بأس للمحرم أن يلبس الهميان(4) فيشدّ على بطنه المنطقة التي فيها نفقته(5) .

ولا بأس أن يشدّ العمامة على بطنه، ولا يرفعها إلى صدره(6) .

ولا بأس أن يضع المحرم عصام القربة على رأسه إذا استسقى(7) (8) .

ولا يجوز للمحرم أن يعقد إزاره في عنقه(9) .

وإذا قلّم(10) المحرم(11) أظفاره فعليه في كلّ إصبع مدّ من طعام، فان هو قلّم

__________________

1 - « فقال » ب.

2 - ما بين القوسين ليس في «أ» و «د».

3 - عنه الوسائل: 12/522 - أبواب تروم الاحرام - ب 66 ح 3 وعن الفقيه: 2/225 ح 32 مثله. وفي عيون الأخبار: 1/64 ح 6، والاحتجاج: 394 نحوه.

4 - الهِميان: كيس للنفقة يشدّ في الوسط « القاموس المحيط: 4/394 ».

5 - عنه المستدرك: 9/223 ح 1. وفي المحاسن: 358 ح 75، والكافي: 4/343 ح 2، والفقيه: 2/183 ح 2، وص 221 ح 53، وعلل الشرائع: 455 ح 13بمعناه، عنها الوسائل: 12/491 - أبواب تروم الاحرام - ضمن ب 47.

6 - عنه المستدرك: 9/237 ح 1. وفي الفقيه: 3/221 ح 52 باختلاف يسير، عنه الوسائل: 12/533 - أبواب تروم الاحرام - ب 72 ح 1.

7 - « استقى » خ ل أ، ج.

8 - عنه المستدرك: 9/230 ح 1. وفي الفقيه: 2/221 ح 50 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 12/508 - أبواب تروك الاحرام - ب 57 ح 1.

9 - عنه المستدرك: 9/227 ح 1. وفي الفقيه: 2/221 ح 49 باختلاف في اللفظ، وفي مسائل علي بن جعفر: 273 ح 678، وقرب الاسناد: 241 ح 953 نحوه، عنها الوسائل: 12/503 - أبواب تروك الاحرام - ب 53 ح 1 وح 5.

10 - « أقلم » ب.

11 - ليس في «أ» و «د».


عشرتها(1) فعليه دم شاة، فان قلّم أظفار يديه ورجليه جميعاً في مجلس واحد فعليه(2) دم(3) ، وإن كان فعله في مجلسين فعليه دمان(4) ، وإن كان جاهلاً أو ناسياً أو ساهياً، فلا شيء عليه(5) .

وسئل أبو عبد اللّهعليه‌السلام عن المحرم تطول أظفاره، أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك، قال: لا يقصّ منها شيئاً إن استطاع، وإن كانت تؤذيه فليقصّها وليطعم(6) مكان كلّ ظفر قبضة من طعام(7) .

وإذا نتف الرّجل إبطه بعد الاحرام فعليه دم(8) .

ومرّ رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله على كعب ابن عجزة(9) الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه

__________________

1 - « عشرها » المستدرك.

2 - ليس في «أ» و «د».

3 - « دم شاة » أ، د.

4 - عنه المستدرك: 9/301 ح 2. وفي الفقيه: 2/227 ح 47، والتهذيب: 5/332 ح 54، والاستبصار: 2/194 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، وفي الكافي: 4/360 ح 5 ذيله، وفي التهذيب: 5/332 ح 55، والاستبصار: 2/194 ح 2 صدره، عنها الوسائل: 13/162 - أبواب بقيّة كفارات الاحرام - ب 12 ح 1 وح 2 وح 6.

5 - عنه المستدرك: 9/300 ح 1. وفي الفقيه: 2/228 ح 48، والتهذيب: 5/332 صدر ح 58، والاستبصار: 2/195 صدر ح 5 مثله، وفي التهذيب: 5/369 ضمن ح 200 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 13/160 - أبواب بقيّة كفارات الاحرام - ب 10 ح 2 وح 5 وح 6.

6 - « أو يطعم » أ.

7 - عنه المستدرك: 9/301 ح 3، وفي الوسائل: 12/538 - أبواب تروك الاحرام - ب 77 ح 1 عنه وعن التهذيب: 5/314 ح 81 باختلاف يسير، وفي الكافي: 4/360 ح 3، والفقيه: 2/228 ح 49 مثله.

8 - عنه المستدرك: 9/301 ح 1. وفي الفقيه: 2/228 ح 51، والتهذيب: 5/340 ح 90، والاستبصار: 2/199 ح 1 مثله، عنها الوسائل: 13/161 - أبواب بقيّة كفارات الاحرام - ب 11 ح 1.

9 - هكذا في جميع النسخ، والظاهر تصحيف « عجرة » كما في المصادر، وعلى ما ذكره الشيخ في رجاله: 26 ضمن أصحاب رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفي ص 56 ضمن أصحاب عليعليه‌السلام ، وترجمه العسقلاني في الاستيعاب: 3/1321. وذكره السيّد الخوئي في رجاله: 14/117 بلفظيه.


وهو محرم، فقال له: أتؤذيك هوامك؟ قال: نعم، فأُنزلت هذه الآية( فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) (1) فأمره رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يحلق رأسه وجعل عليه(2) الصّيام ثلاثة أيّام، والصّدقة على ستّة مساكين لكلّ مسكين مدّان، والنسك شاة. وكلّ شيء في القرآن بلفظ « أو » فصاحبه فيه(3) بالخيار(4) .

وإذا عبث المحرم بلحيته فسقط منها شعرة أو ثنتان(5) فعليه أن يتصدّق بكفّ(6) أو بكفّين من طعام(7) .

وإذا حككت رأسك فحكّه حكّاً رفيقاً، ولا تحكّ(8) بالأظفار ولكن بأطراف الأصابع(9) .

والمحرم يلقي(10) عنه الدواب كلّها إلاّ القملة فانّها من جسده، وإن(11) أحبّ أن يحوّل قملة من مكان إلى مكان فلا يضرّ(12) .

__________________

1 - البقرة: 196.

2 - ليس في «أ» و «د».

3 - ليس في «ب» و «ج».

4 - عنه الوسائل: 13/165 - أبواب بقيّة الكفارات - ب 14 ح 1 وعن الكافي: 4/358 ح 2، والتهذيب: 5/333 ح 60، والاستبصار: 2/195 ح 1 مثله. وفي المختلف: 285 مثله.

5 - « شعرتان » المختلف.

6 - بزيادة « واحد » المختلف.

7 - عنه المختلف: 286، والمستدرك: 9/305 ح 1. وفي الفقيه: 2/229 ح 60، والتهذيب: 5/338 ح 82، والاستبصار: 2/198 ح 1 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 13/170 - أبواب بقيّة الكفارات - ب 16 ح 1 وح 3. وفي الكافي: 4/361 ح 11نحوه.

8 - « ولا تحكّه » المستدرك.

9 - عنه المستدرك: 9/237 ح 1. وفي الكافي: 4/365 ح 1 مثله، وفي الفقيه: 2/229 ح 58 والتهذيب: 5/313 ح 74 نحوه، عنها الوسائل: 12/531 - أبواب تروك الاحرام - ب 71 ح 1 وح 2.

10 - « تلقى » أ، ب، د.

11 - « وإذا » ب.

12 - عنه المستدرك: 9/239 ح 2. وفي الفقيه: 2/230 ح 63، والتهذيب: 5/336 ح 74 مثله، عنهما الوسائل: 12/540 - أبواب تروك الاحرام - ب 78 ح 5.


وسئل الصّادقعليه‌السلام يجوز للمحرم أن يحكّ رأسه أو يغتسل بالماء؟ فقال: يحكّ رأسه ما لم يتعمّد قتل دابة، ولا بأس(1) أن(2) يغتسل بالماء ويصبّ على رأسه ما لم يكن ملبّداً(3) ، ( فان كان ملبّداً فلا يفيض )(4) على رأسه الماء إلاّ من احتلام(5) .

وسأل ابن سنان(6) أبا عبد اللّهعليه‌السلام فقال: إن(7) وجدت عليّ قُراداً(8) أو(9) حلمة(10) ، أطرحهما(11) عنّي وأنا محرم؟ فقال(12) : نعم وصغاراً لهما، إنّهما رقيا في(13) غير مرقاهما(14) .

__________________

1 - ليس في «د».

2 - « بأن » أ، ب، د.

3 - تلبيد الشعر: أن يجعل فيه شيء من صمغ، أو خطمي أو غيره عند الاحرام لئلاّ يشعث ويقمل اتقاءً على الشعر « مجمع البحرين: 2/104 - لبد - ».

4 - « فلا يفض » أ.

5 - عنه المستدرك: 9/238 ح 1 ذيله، وفي الوسائل: 12/534 - أبواب تروك الاحرام - ب 73 ح 4 صدره، وص 536 ب 75 ح 3 ذيله عنه وعن الكافي: 4/366 ح 7، والفقيه: 2/230 ح 64.

6 - وهو عبد اللّه بن سنان، ذكره الشيخ في رجاله: 225 ضمن أصحاب الصادقعليه‌السلام وفي ص 354 ضمن أصحاب الكاظمعليه‌السلام ، وترجمه النجاشي في رجاله: 214، والسيد الخوئيرحمه‌الله في رجاله: 10/203، وج 22/190.

7 - « إنّي » ب، ج.

8 - القُراد: هو ما يتعلّق بالبعير ونحوه، وهو كالقمل للانسان « مجمع البحرين: 2/483 - قرد - ».

9 - « و » ج، د.

10 - الحَلَم: القراد الضخم « مجمع البحرين: 1/566 - حلم - ».

11 - « أطرحها » أ، ب، ج، د، وما أثبتناه من « خ ل أ ».

12 - « قال » أ، د.

13 - « من » أ، د.

14 - عنه الوسائل: 12/541 - أبواب تروك الاحرام - ب 79 ح 1 وعن الكافي: 4/362 ح 4، والفقيه: 2/229 ح 57، وعلل الشرائع: 457 ح 1، والتهذيب: 5/337 ح 75 مثله.


ولا بأس أن يدخل المحرم الحمّام ولكن لا يتدلّك(1) .

وليس للمحرم أن يتزوّج ولا يزوّج محلاًّ، فان زوّج أو تزوّج فتزويجه باطل(2) .

وإن ملك رجل بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحلّ، فعليه أن يخلّّي سبيلها وليس نكاحه بشيء، فإذا أحلّ خطبها ( إن شاء )(3) ، ( فان شاء )(4) أهلها زوّجوه، وإن شاؤوا(5) لم يزوّجوه(6) .

وإذا تزوّج المحرم امرأة فرّق بينهما، ولها المهر إن كان دخل بها(7) .

وإن وقع رجل على امرأة وكانا محرمين، فان كانا جاهلين فليس عليهما شيء وإن كانا عالمين فعلى كلّ واحد منهما بدنة(8) ، وإن استكرهها فعليه بدنتان وليس

__________________

1 - عنه المستدرك: 9/238 ح 2. وفي الفقيه: 2/228 ح 53، والتهذيب: 5/314 ح 79، وص 386 ح 263، والاستبصار: 2/184 ح 1 مثله، عنها الوسائل: 12/537 - أبواب تروك الاحرام - ب 76 ح 1.

2 - عنه المستدرك: 9/208 صدر ح 4. وفي الفقيه: 2/230 ح 68، والتهذيب: 5/328 ح 41، والاستبصار: 2/193 ح 1 مثله، عنها الوسائل: 12/436 - أبواب تروك الاحرام - ب 14 ح 1 وح 2. سيأتي في ص 337 نحوه.

3 - ليس في «ج».

4 - ليس في «ب». « فان شاؤوا » أ، د.

5 - « شاء » ج.

6 - عنه المستدرك: 9/208 ذيل ح 4، والمختلف: 285 صدره. وفي التهذيب: 5/330 ح 47 مثله، عنه الوسائل: 12/440 - أبواب تروك الاحرام - ب 15 ح 3.

7 - عنه المستدرك: 9/208 ح 1. وفي الكافي: 4/372 صدر ح 3، والفقيه: 2/231 صدر ح 70، والتهذيب: 5/329 صدر ح 45 وصدر ح 46 صدره باختلاف يسر، وفي الفقيه: 2/231 ح 71 ذيله، عنها الوسائل: 12/439 - أبواب تروك الاحرام - ب 15 ح 1 وح 2 وح 4 وح 5.

8 - عنه المستدرك: 9/289 ذيل ح 3. وفي الكافي: 4/373 صدر ح 1، والتهذيب: 5/317 صدر ح 5 باختلاف في اللفظ، وفي الكافي: 4/373 صدر ح 3، والتهذيب: 5/318 صدر ح 8 نحوه، عنهما الوسائل: 13/110 - أبواب كفارات الاستمتاع - ب 3 ح 2 وح 9 وح 12.


عليها شيء(1) .

وسأل ابن مسلم(2) أبا عبد اللّهعليه‌السلام عن الرجل يحمل امرأة أو(3) يمسّها، فأمنى أو أمذى، فقال: إن(4) حملها أو مسّها بشهوة، فأمنى أو لم يمن، أو أمذى أو لم يمذ، فعليه دم شاة يهريقه، وإن ( حملها أو مسّها )(5) بغير شهوة فليس عليه شيء أمنى(6) أو لم يمن(7) .

وسأله أبو بصير عن رجل واقع امرأة وهو محرم، قالعليه‌السلام : عليه جزور كوماء(8) ، فقال: لا يقدر، فقال(9) : ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له، ولا يفسدوا عليه(10) حجّه(11) .

وإن نظر محرم إلى غير أهله فأنزل فعليه جزور أو بقرة، وإن لم يقدر فشاة(12) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 9/290 صدر ح 3. وفي الكافي: 4/374 ضمن ح 5 صدره، وفي ص 375 ح 7 بمعناه، عنه الوسائل: 13/115 - أبواب كفارات الاستمتاع - ب 4 ح 1 وح 2، وفي ص 114 ب 3 ح 14 عن معاني الأخبار: 295 ضمن ح 1 نحوه.

2 - وهو محمد بن مسلم بن رباح [ رياح ] مولى ثقيف الأعور، وجه أصحابنا بالكوفة، فقيه ورع، صحب أبا جعفر وأبا عبد اللّهعليهما‌السلام ، هكذا وصفه النجاشي في رجاله 323. وذكره الشيخ في رجاله: 135 ضمن أصحاب الباقرعليه‌السلام ، وفي ص 300 ضمن أصحاب الصادقعليه‌السلام ، وفي ص 358 ضمن أصحاب الكاظمعليه‌السلام . وللمزيد راجع رجال السيد الخوئيرحمه‌الله : 17/247.

3 - « و » أ، د.

4 - « إذا » أ، ب، د.

5 - ليس في «د».

6 - « وإن أمنى » أ، د. « فأمنى » ج.

7 - عنه الوسائل: 13/137 - أبواب كفارات الاستمتاع - ب 17 ح 6 وعن الفقيه: 2/214 ح 5، والتهذيب: 5/326 ح 32 وح 33 مثله. وفي الكافي: 3/375 ح 1 نحوه.

8 - الجزور: البعير، أو خاص بالناقة « القاموس المحيط: 1/724 »، وجزور كوماء، أي السمينة من الابل « مجمع البحرين: 2/83 - كوم - ».

9 - « قال » ب، ج.

10 - ليس في «ج».

11 - عنه الوسائل: 13/143 - أبواب كفارات الاستمتاع - ب 22 ح 1 وعن الفقيه: 2/213 ح 3.

12 - عنه المختلف: 284، والمستدرك: 9/292 ح 1. وفي التهذيب: 5/325 ح 29 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 13/133 - أبواب كفارات الاستمتاع - ب 16 ح 1.


وإن نظر المحرم إلى المرأة(1) نظر شهوة فليس عليه شيء(2) ، فان لمسها فعليه دم شاة، فان قبّلها فعليه بدنة(3) ، [ وروي أنّ عليه دم شاة ](4) .

وإن أتى المحرم أهله ناسياً فلا شيء عليه، إنّما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس(5) .

وسأل أبو بصير أبا عبد اللّهعليه‌السلام عن رجل محرم نظر إلى ساق امرأة(6) ، أو إلى فرجها فأمنى، فقال: إن كان موسراً فعليه بدنة، وإن كان وسطاً فعليه بقرة، وإن كان فقيراً فعليه شاة، وقال: إنّي لم أجعل عليه هذا لأنّه أمنى، ولكن جعلته عليه لأنّه نظر إلى ما لا يحلّ له(7) (8) .

__________________

1 - أي امرأته كما في المصادر.

2 - عنه المستدرك: 9/293 ح 3. وفي الفقيه: 2/213 ذيل ح 3 مثله، وفي ص 231 ح 74 بمعناه، وفي الكافي: 4/375 ح 1 نحوه، عنه الوسائل: 13/135 - أبواب كفارات الاستمتاع - ب 17 ح 1.

3 - عنه المختلف: 284 ذيله، والمستدرك: 9/293 ذيل ح 3 صدره، وفي ص 294 ذيل ح 1 ذيله. وفي الفقيه: 2/213 ذيل ح 3 صدره. وفي الكافي: 4/376 ذيل ح 2 باختلاف في اللفظ، وكذا في التهذيب: 5/327 صدر ح 36 ذيله، عنهما الوسائل: 13/138 - أبواب كفّارات الاستمتاع - ب 18 ح 1 وح 4.

4 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 284 نقلاً عنه. وفي الفقيه: 2/213 ذيل ح 3 مثله. وفي الكافي: 4/376 ضمن ح 4، والتهذيب: 5/326 ضمن ح 34، والاستبصار: 2/191 ضمن ح 1 مثله، إلاّ أنّه فيها التقبيل من غير شهوة، عنها الوسائل: 13/139 - أبواب كفارات الاستمتاع - ب 18 ح 3.

5 - عنه المستدرك: 9/288 ذيل ح 2. وفي علل الشرائع: 455 ح 14 مثله، عنه الوسائل: 13/109 - أبواب كفارات الاستمتاع - ب 2 ح 7، وفي الفقيه: 2/213 ذيل ح 3 مثله.

6 - « امرأته » د.

7 - ليس في «ج».

8 - عنه الوسائل: 13/133 - أبواب كفارات الاستمتاع - ب 16 ح 2 وعن الكافي: 4/377 ح 7، والفقيه: 2/213 ح 4، وعلل الشرائع: 458 ح 1، وص 590 ح 39 مثله، وكذا في المحاسن: 319 ح 51.


ومن واقع امرأته دون المزدلفة وقبل أن يأتي المزدلفة فعليه الحج من قابل(1) .

والقارن إذا أُحصر(2) وقد اشترط وقال(3) : حلّني حيث حبستني، فلا يبعث بهديه(4) ولا يستمتع من قابل ولكن يدخل في مثل ما خرج منه(5) ، ولا يحلّ حتّى يبلغ الهدي محلّه، فإذا بلغ الهدي محلّه أحلّ وانصرف إلى منزله(6) ، وعليه الحج من قابل(7) .

والمحصور والمضطر ينحران(8) بدنتيهما في المكان الذي يضطرّان فيه، وقد فعل رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله ذلك يوم الحديبية حين ردّ المشركون بدنته(9) ، وأبوا أن ( يذبحوها مبلغ )(10) النحر(11) ، فأمر بها فنحرت مكانه(12) .

وقال أبو عبد اللّهعليه‌السلام : المحصور غير المصدود، ( وقالعليه‌السلام : المحصور )(13) هو المريض، والمصدود هو(14) الذي يردّه المشركون كما ردّوا رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأصحابه(15) ليس من مرض، والمصدود تحلّ له النّساء، والمحصور

__________________

1 - عنه المستدرك: 9/289 ذيل ح 3. وفي الكافي: 4/379 ح 5 مثله، عنه الوسائل: 13/113 - أبواب كفارات الاستمتاع - ب 3 ح 10. وفي الفقيه: 2/213 صدر ح 2 باختلاف يسير في اللفظ.

2 - أي منع بمرض ونحوه « مجمع البحرين: 1/523 - حصر - ».

3 - « فقال » أ، ب، د.

4 - « هديه » ب، ج.

5 - الفقيه: 2/305 ذيل ح 4 مثله. وفي الكافي: 4/371 نحوه، وفي التهذيب: 5/423 ح 114 باختلاف يسير في اللفظ، وفيهما « يبعث بهديه » بدل قوله: فلا يبعث بهديه، عنهما الوسائل: 13/184 - أبواب الاحصار والصدّ - ب 4 ح 1 وح 2.

6 - « محلّه » أ، د.

7 - فقه الرضا: 229، والفقيه: 2/305 ذيل ح 1 مثله. وفي المقنعة: 446 نحوه، عنه الوسائل: 13/180 - أبواب الاحصار والصدّ - ب 1 ح 6. وانظر الكافي: 4/371 ح 9.

8 - « يذبحان » أ، د.

9 - هكذا في « م ». « بدنه » أ، ب، ج، د.

10 - « تبلغ » الوسائل.

11 - « المنحر » الوسائل.

12 - عنه الوسائل: 13/178 - أبواب الاحصار والصدّ - ب 1 ح 2، وفي ص 187 ب 6 ح 3 عن الفقيه: 2/305 ح 2 صدره.

13 - « والمحصور » أ، د.

14 - ليس في «أ» و «د».

15 - ليس في «أ» و «د».


لا تحلّله(1) .

وسأل سماعة أبا عبد اللّهعليه‌السلام عن رجل أُحصر في الحجّ، قالعليه‌السلام : فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه، ومحلّه أن يبلغ الهدي محلّه، ومحلّه(2) منى يوم النّحر إذا كان في حج، وإن كان في عمرة نحر بمكة، وإنّما عليه أن يعدهم لذلك يوماً، فإذا كان ذلك اليوم فقد وفى، وإن(3) اختلفوا في الميعاد لم يضره إن شاء اللّه(4) .

وإذا أحرمت فاتّق قتل الدّواب كلّها إلاّ الأفعى والعقرب والفأرة، فأمّا الفأرة فانّها توهي السّقاء(5) ، وتضرم(6) على أهل البيت(7) ، وأمّا العقرب فانّ ( نبي اللّه )(8) صلى‌الله‌عليه‌وآله مدّ يده إلى حجر فلسعته العقرب، فقال(9) صلى‌الله‌عليه‌وآله : لعنك اللّه، لا تذرين برّاً ولا فاجراً، والحيّة إذا أرادتك فاقتلها، فان لم تردك فلا تردها، والكلب العقور(10) والسّبع إذا أراداك فاقتلهما، وإن لم يريداك(11) فلا تردهما(12) ، والأسود(13) الغدر(14)

__________________

1 - عنه الوسائل: 13/177 - أبواب الاحصار والصدّ - ب 1 ح 1 وعن الكافي: 4/369 ح 3، والفقيه: 2/304 ح 1، ومعاني الأخبار: 222 ح 1، والتهذيب: 5/423 ح 113، وص 464 ح 267 مثله.

2 - ليس في «د».

3 - « فان » أ، ب، د.

4 - عنه الوسائل: 13/182 - أبواب الاحصار والصدّ - ب 2 ح 2 وعن التهذيب: 5/423 ح 116 مثله.

5 - توهي السقاء: تخرقه « مجمع البحرين: 2/567 - وهي - ».

6 - « تخرب » أ، د. وتضرم البيت: تحرقه « مجمع البحرين: 2/18 - ضرم - ».

7 - « البيت البيت » د.

8 - « النبي » ب.

9 - « قال » ب، ج.

10 - عقره: أي جرحه « مجمع البحرين: 2/221 - عقر - ». وفي الكافي: 4/363 ذيل ح 4 عن أبي عبد اللّهعليه‌السلام : ان الكلب العقور هو الذئب ».

11 - «تردان» أ، د. « يرداك » ج، المستدرك.

12 - « فلا تؤذهما » ب.

13 - الأسود: الحيّة العظيمة « مجمع البحرين: 1/450 - سود - ».

14 - « الغدار » د.


فاقتله على كلّ حال، وارم الغراب والحدأة(1) رمياً على ظهر بعيرك(2) .

والذّئب إذا أراد قتلك فاقتله(3) .

ومتى عرض لك سبع فامتنع منه، فان أبى فاقتله إن استطعت(4) .

وإن عرضت لك لصوص امتنعت منهم(5) .

ولا بأس أن يذبح المحرم الابل والبقر والغنم وكلّ ما لم يصفّ من الطير(6) .

ولا يذبح الصّيد في الحرم وإن صيد في الحلّ(7) .

وإن أصاب المحرم نعامة أو حمار وحش، فعليه بدنة، فان لم يقدر عليها أطعم ستّين مسكيناً، فان لم يقدر على ما يتصدّق به(8) فليصم ثمانية عشر يوماً،

__________________

1 - الحِدَأة: طائر « القاموس المحيط: 1/114 ».

2 - عنه المستدرك: 9/241 ح 5. وفي الكافي: 4/363 ح 2، وعلل الشرائع: 458 ح 2 مثله، وفي التهذيب: 5/365 ح 186 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 12/545 - أبواب تروك الاحرام - ب 81 ح 2 - ح 4. وفي التهذيب: 5/297 صدر ح 4، والاستبصار: 2/178 صدر ح 1 صدره. وانظر الفقيه: 2/231 ح 77، وص 232 ح 81.

3 - عنه المستدرك: 9/241 ضمن ح 5. وفي المقنعة: 450 بمعناه، عنه الوسائل: 12/548 - أبواب تروك الاحرام - ب 81 ح 13.

4 - عنه المستدرك: 9/241 ذيل ح 5. وانظر الفقيه: 2/232 ضمن ح 81، عنه الوسائل: 12/547 - أبواب تروك الاحرام - ب 81 ضمن ح 10.

5 - عنه المستدرك: 9/241 ذيل ح 5. وفي الكافي: 4/363 ذيل ح 3 مثله، وفي الفقيه: 2/232 ذيل ح 81 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 12/546 - أبواب تروك الاحرام - ب 81 ح 6، وص 547 ح 10.

6 - عنه المستدرك: 9/242 ح 1. وفي الكافي: 4/365 صدر ح 1 مثله، عنه الوسائل: 12/549 - أبواب تروك الاحرام - ب 82 ح 3. وفي الفقيه: 2/172 ح 1، والتهذيب: 5/367 ح 192 نحوه.

7 - الفقيه: 2/169 ح 16، وص 231 ح 76 مثله، عنه الوسائل: 12/425 - أبواب تروك الاحرام - ب 5 ح 8، وص 431 ب 10 ح 1.

8 - ليس في «أ».


وإن أصاب بقرة فعليه بقرة، فان لم يقدر فليطعم ثلاثين مسكينا، فان لم يقدر فليصم تسعة أيام.

فان أصاب ظبياً فعليه شاة، فإن لم يقدر(1) فعليه إطعام عشرة مساكين، فان لم يقدر فعليه صيام ثلاثة أيّام(2) .

( فان رمى محرم ظبياً )(3) فأصاب يده فعرج منها، فان كان مشى عليها ورعى فليس عليه شيء، وإن كان ذهب على وجهه لا يدري ما صنع فعليه فداؤه، لأنّه لا يدري ما صنع لعلّه هلك(4) ، وإن تعمّد ذلك فعليه فداؤه، وإثمه(5) .

وفي الثعلب والأرنب دم شاة(6) .

__________________

1 - « يجد » ج، المستدرك. « يحل » أ، د.

2 - عنه المختلف: 273 ذيله، والمستدرك: 9/252 ح 8. وفي الكافي: 4/385 ح 1، والفقيه: 2/233 ح 3 باختلاف يسير في اللفظ، وكذا في التهذب: 5/342 ح 99 إلاّ أنّه فيه إن أصاب بقرة أو حمار وحش، عنها الوسائل: 13/11 - أبواب كفارات الصيد - ب 2 ح 9، وص 12 ح 12، وفي ص 15 ب 3 ضمن ح 2 عن تحف العقول: 337 مثله.

3 - « فان كان محرماً وضرب ظبياً » خ ل أ. « فان رمى ظبياً » د.

4 - عنه المختلف: 280 صدره، والمستدرك: 9/273 ح 2. وفي علل الشرائع: 457 ح 1، والتهذيب: 5/358 ح 158، والاستبصار: 2/205 ح 3 باختلاف يسير في اللفظ، وفي الكافي: 4/386 ح 6 نحوه، عنها الوسائل: 13/62 - أبواب كفارات الصيد - ب 27 ح 3 وح 4.

5 - عنه المستدرك: 9/274 ذيل ح 2. وفي فقه الرضا: 227، والفقيه: 2/235 ذيل ح 9 مثله. وانظر قرب الاسناد: 380 ذيل ح 1339، والكافي: 4/381 ذيل ح 4، عنهما الوسائل: 13/69 - أبواب كفارات الصيد - ب 31 ح 2، وص 71 ح 7. وانظر الاحتجاج: 445.

6 - عنه المختلف: 273، وفي المستدرك: 9/255 ح 2 عنه وعن فقه الرضا: 238 مثله. وفي تفسير القمي: 1/184، وتحف العقول: 336 مثله. وفي الكافي: 4/387 ذيل ح 8، والفقيه: 2/233 ذيل ح 5 وصدر ح 6، والتهذيب: 5/343 ح 102 ذيله، وفي الكافي: 4/386 ح 7، والفقيه: 2/233 ح 7، والتهذيب: 5/343 ح 201 نحوه، عنها الوسائل: 13/16 - أبواب كفارات الصيد - ب 3 ضمن ح 2، وص 17 ب 4 ح 1 - ح 4.


وإذا وجبت على الرّجل بدنة في كفّارة ولم يجدها فعليه سبع شياة، فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً بمكّة أو في منزله(1) .

وإذا قتل المحرم نعامة فعليه بدنة، فان لم يجد فاطعام ستّين مسكيناً، فان كان قيمة البدنة أكثر من إطعام ستّين مسكيناً لم يزدعلى إطعام ستّين مسكيناً(2) .

وإن قتل حمامة من حمام الحرم خارجاً من الحرم فعليه شاة، فان قتلها في الحرم وهو(3) حلال فعليه ثمنها، وإن قتل فرخاً من فراخ الحرم، فعليه حَمَل(4) قد فطم(5) .

وإن أصاب قطاة(6) ( فعليه حمل )(7) قد فطم من اللّبن، ورعى من الشجر(8) .

__________________

1 - الكافي: 4/385 ح 2 إلى قوله: ثمانية عشر يوماً، وفي الفقيه: 2/232 ح 2، والتهذيب: 5/237 ح 139، وص 481 ح 357 مثله، عنها الوسائل: 13/9 - أبواب كفارات الصيد - ب 2 ح 4، وج 14/201 - أبواب الذبح - ب 56 ح 1.

2 - الكافي: 4/386 صدر ح 5، والفقيه: 2/232 صدر ح 1، والتهذيب: 5/342 صدر ح 98 مثله، عنها الوسائل: 13/8 - أبواب كفارات الصيد - ب 2 ح 2 وح 9.

3 - « وهي » أ، ب، د.

4 - الحمل: الخروف، أو هو الجذع من أولاد الضأن فما دونه « القاموس المحيط: 3/530 ».

5 - عنه المستدرك: 9/259 ذيل ح 2 صدره، وص 260 ح 3 ذيله. وفي التهذيب: 5/347 ح 116 باختلاف يسير، وفي الكافي: 4/389 ح 1 وصدر ح 2، والتهذيب: 5/345 صدر ح 110، والاستبصار: 2/200 صدر ح 2 نحوه، عنها الوسائل: 13/22 - أبواب كفارات الصيد - ب 9 ح 1 وح 9.

6 - القطاة: واحدة القَطا، وهو ضرب من الحمام ذوات أطواق، يشبه الفاختة والقماري « مجمع البحرين: 2/528 - قطو - ».

7 - ليس في «أ» و «د».

8 - فقه الرضا: 228 مثله، عنه البحار: 99/146 ضمن ح 1، وفي الكافي: 4/389 ح 3، والتهذيب: 5/344 ح 103 مثله، عنهما الوسائل: 13/18 - أبواب كفارات الصيد - ب 5 ح 1 وح 3. وفي الفقيه: 2/234 مثله.


وإذا أصاب المحرم بيض نعام، ذبح عن كلّ بيضة شاة بقدر عدد البيض، فان لم يجد شاة فعليه صيام ثلاثة أيّام، فان لم يقدر فإطعام عشرة مساكين(1) .

وإذا وطئ بيض نعام ففدغها(2) وهو محرم فعليه أن يرسل الفحل من الابل على قدر عدد البيض، فما لقح وسلم حتّى ينتج كان النتاج هدياً بالغ الكعبة(3) .

فان وطئ بيض قطاة فشدخه(4) فعليه أن يرسل الفحل من الغنم في مثل(5) عدّة البيض كما يرسل الفحل في عدّة البيض من الابل(6) .

وما وطأت أو وطأه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه(7) .

واعلم أنّه ليس عليك(8) فداء شيء أتيته وأنت جاهل به وأنت محرم في حجّك ولا في(9) عمرتك، إلاّ الصّيد فإنّ عليك ( فيه الفداء )(10) بجهالة كان،

__________________

1 - عنه المستدرك: 9/272 ح 4، وفي المختلف: 275 عنه وعن الفقيه: 2/234 مثله، وكذا في التهذيب: 5/356 ح 149، عنه الوسائل: 13/53 - أبواب كفارات الصيد - ب 23 ح 3.

2 - الفدغ: الشدخ، والشق اليسير « لسان العرب: 8/444 ».

3 - عنه المستدرك: 9/271 ح 5، وفي المختلف: 275 عنه وعن الفقيه: 2/234 مثله. وفي الكافي: 4/389 ذيل ح 2، والتهذيب: 5/355 صدر ح 145، والاستبصار: 2/202 صدر ح 3 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 13/52 - أبواب كفارات الصيد - ب 23 ح 2 وح 6.

4 - الشدخ: كسر الشيء الأجوف « لسان العرب: 3/28 ».

5 - ليس في «أ» و «د».

6 - عنه المستدرك: 9/272 ح 1، وفي المختلف: 275 عنه وعن الفقيه: 2/234 مثله. وفي الكافي: 4/389 ح 4، والتهذيب: 5/356 ح 150 وصدر ح 152، والاستبصار: 2/203 ح 1 وصدر ح 4 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 13/57 - أبواب كفارات الصيد - ب 25 ح 1 وح 4 وح 5.

7 - عنه المستدرك: 9/283 ح 2. وفي الكافي: 4/382 صدر ح 10، وص 393 ح 5، والفقيه: 2/234 ح 9، والتهذيب: 5/355 ذيل ح 145، والاستبصار: 2/202 ذيل ح 3 مثله، عنها الوسائل: 13/100 - أبواب كفارات الصيد - ب 53 ح 1 - ح 3.

8 - ليس في «أ» و «د».

9 - ليس في «ج».

10 - « فداءه » ب.


أو تعمّد(1) ، فان أصبته وأنت حلال(2) في الحرم فعليك الفداء مضاعفاً(3) .

وإن قتلت طيراً وأنت محرم في غير الحرم فعليك دم شاة، وليس عليك قيمته لأنّه ليس في الحرم(4) .

وإن اشترى رجل لرجل بيض نعام(5) فأكله المحرم، فعلى المحلّ(6) الجزاء قيمة البيض لكلّ بيضة درهم، وعلى المحرم لكلّ بيضة شاة(7) .

وفي الحمامة درهم إذا أصابها المحلّ، وفي الفرخ نصف درهم، وفي البيضة ربع درهم(8) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 9/275 ذيل ح 2 وعن فقه الرضا: 227 مثله. وفي الكافي: 4/381 ذيل ح 3، والتهذيب: 5/315 ذيل ح 83 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 13/68 - أبواب كفارات الصيد - ب 31 ح 1، وفي ص 16 ب 3 ضمن ح 2 عن تفسير القمّي: 1/183، وتحف العقول: 337 نحوه، وكذا في الفقيه: 2/235.

2 - هكذا في جميع النسخ، ولعلّه سهى قلم المصنّف فأراد أن يكتب « حرام » فكتب « حلال » لأنّ المشهور من أصاب الصيد وهو حرام فعليه الفداء مضاعفاً، كما في المصادر تحت.

3 - الكافي: 4/395 صدر ح 4، والتهذيب: 5/370 ضمن ح 201 مثله، إلاّ أنّه فيهما حرام بدل قوله: حلال. وفي تفسير القمي: 1/183، والمقنعة: 452، وتحف العقول: 337 ضمن حديث نحوه وفيها المحرم بدل قوله: الحلال، عنها الوسائل: 13/15 - أبواب كفارات الصيد - ب 3 ح 2 وح 3. وانظر المختلف: 278، والبحار: 99/350.

4 - عنه المستدرك: 9/259 صدر ح 2. وفي التهذيب: 5/347 صدر ح 116 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 13/24 - أبواب كفارات الصيد - ب 9 ح 9. وفي الفقيه: 2/234 ذيل ح 8، والتهذيب: 5/347 صدر ح 116 نحوه.

5 - ليس في «ب» و «ج» و «المستدرك ».

6 - « المحرم » أ، ب، د.

7 - عنه المستدرك: 9/284 ح 1. وفي الكافي: 4/388 ح 12 بطريقين، والتهذيب: 5/355 ح 148 وص 466 ح 274 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 13/56 - أبواب كفارات الصيد - ب 24 ح 5، وفي ص 105 ب 57 ح 1 عن الكافي.

8 - الكافي: 4/234 ح 10، والفقيه: 2/171 ح 29، والتهذيب: 5/345 ح 196، والاستبصار: 2/200 ح 1 مثله، عنها الوسائل: 13/25 - أبواب كفارات الصيد - ب 10 ح 2 وح 5.


وإن أصاب محلّ صيداً فأتى به رجلاً محرماً، فلا يجوز أن يأكل منه(1) (2) .

وإذا اضطرّ المحرم إلى صيد وميتة فانّه يأكل الصّيد ويفدي(3) .

[ وقد روي في حديث آخر أنّه يأكل الميتة، لأنّها قد أُحلّت له، ولم يحلّ له الصّيد ](4) .

وإذا قتل المحرم الصّيد فعليه جزاؤه، ويتصدّق بالصّيد على مسكين، فان عاد فقتل صيداً آخر لم يكن عليه جزاؤه(5) ، وينتقم اللّه منه في الآخرة، وهو قول اللّه عزّ وجلّ:( وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ ) (6) (7) .

__________________

1 - ليس في «ج».

2 - الكافي: 4/381 ح 3، وص 382 صدر ح 8، والتهذيب: 5/314 ح 82، وص 315 صدر ح 83، وص 370 صدر ح 201 نحوه، عنهما الوسائل: 12/418 - أبواب تروك الاحرام - ب 2 ح 1 - ح 4.

3 - عنه المستدرك: 9/279 ح 3، وفي المختلف: 279 عنه وعن الفقيه: 2/235 ذيل ح 11 مثله. وفي الكافي: 4/383 ح 3 باختلاف يسير في اللفظ، وفي ح 1 وح 2 وعلل الشرائع: 445 ح 1 نحوه، وفي التهذيب: 5/368 ح 195 وح 196 وح 198، والاستبصار: 2/209 ح 1 وح 2، وص 210 ح 4 بمعناه، عنها الوسائل: 13/84 - أبواب كفّارات الصيد - ضمن ب 43.

4 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 279 نقلاً عنه. وفي علل الشرائع: 445 ذيل ح 3 مثله. وفي التهذيب: 5/368 ح 197، وص 369 ح 199، والاستبصار: 2/209 ح 3، وص 210 ح 5 نحوه، عنهما الوسائل: 13/87 - أبواب كفّارات الصيد - ب 43 ح 11 وح 12.

حمله الشيخ على من لا يتمكن من فداء الصيد، وعلى من وجد الصيد غير مذبوح.

5 - ليس في «ب».

6 - المائدة: 95.

7 - عنه المستدرك: 9/280 ذيل ح 3 إلى قوله: في الآخرة، وكذا في ح 2 عن تفسير العياشي: 1/346 ح 207. وفي الفقيه: 2/234 ذيل ح 9 مثله، وفي التهذيب: 5/372 ح 210، وص 467 ح 279 والاستبصار: 2/211 ح 3 مثله إلى قوله: في الآخرة، وفي الكافي: 4/394 ح 2 وح 3، والتهذيب: 5/372 ح 211، والاستبصار: 2/211 ح 4 نحوه، عن معظمها الوسائل: 13/93 - أبواب كفارات الصيد - ضمن ب 48.


ولا بأس أن يصيد المحرم السّمك، ويأكل طريه ومالحه ويتزوّده(1) .

وإن قتل جرادة فعليه تمرة، وتمرة خير من جرادة(2) ، فان كان كثيراً فعلية دم شاة(3) .

ومرّ أبو جعفرعليه‌السلام على أُناس(4) يأكلون جراداً وهم محرمون، فقال: سبحان اللّه، وأنتم محرمون؟ قالوا: إنّما هو صيد البحر، فقال لهم: إرمسوه في الماء(5) إذاً(6) (7) .

فان قتل عظاية فعليه أن يتصدّق بكفّ من طعام(8) . وإن قتل زنبوراً خطأً فلا شيء عليه، وإن كان عمداً فعليه أن يتصدّق بكفّ من طعام(9) .

__________________

1 - الكافي: 4/392 صدر ح 1، والتهذيب: 5/365 صدر ح 183 مثله، وفي التهذيب: 5/364 صدر ح 182 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 12/425 - أبواب تروك الاحرام - ب 6 ح 1 وح 3. وفي الفقيه: 2/235 مثله.

2 - عنه المستدرك: 9/277 ح 3. وفي الكافي: 4/393 ح 4، والتهذيب: 5/363 ضمن ح 177 وح 178، والاستبصار: 2/207 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 13/76 - أبواب كفارات الصيد - ب 37 ح 1 وح 2 وح 7. وفي الفقيه: 2/235 مثله.

3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 139 ضمن ح 357، والكافي: 4/393 ذيل ح 3، والتهذيب: 5/364 ذيل ح 180، والاستبصار: 2/208 ذيل ح 3 مثله، عن معظمها الوسائل: 13/77 - أبواب كفارات الصيد - ب 37 ذيل ح 3، وص 78 ذيل ح 6.

4 - « قوم » خ ل أ.

5 - « البحر » ب.

6 - ليس في «د».

7 - عنه الوسائل: 12/428 - أبواب تروك الاحرام - ب 7 ح 1 وعن الكافي: 4/393 ح 6 وفيه مرّ عليعليه‌السلام ، وعن الفقيه: 2/235 ح 10، والتهذيب: 5/363 ح 176 مثله، وكذا في كتاب العلاء بن رزين: 156.

8 - عنه المستدرك: 9/258 ح 4، وفي المختلف: 274 عنه وعن الفقيه: 2/235 ذيل ح 10 مثله. وفي التهذيب: 5/345 ح 107 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 13/20 - أبواب كفارات الصيد - ب 7 ح 3.

9 - عنه المستدرك: 9/258 ح 3، وفي المختلف: 274 عنه وعن الفقيه: 2/235 ذيل ح 10 مثله. وفي الكافي: 4/364 ح 5، والتهذيب: 5/345 ح 108، وص 365 ح 184 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 13/21 - أبواب كفارات الصيد - ب 8 ح 1 - ح 3.


وإن أصاب المحرم صيداً خارجاً من الحرم فذبحه، ثمّ أدخله الحرم(1) مذبوحاً وأهدى إلى رجل محلّ، فلا بأس أن يأكل(2) ، إنّما الفداء على الذي أصابه(3) .

وسئل الصادقعليه‌السلام عن المحرم يصيب الصيد فيفديه، يطعمه أو يطرحه؟ قال: إذاً يكون عليه فداء آخر، قيل: فأيّ شيء يصنع به؟ قال: يدفنه(4) .

وكلّ من وجب عليه فداء شيء أصابه وهو محرم، فان كان حاجّاً نحر هديه الذي يجب عليه بمنى، وإن كان معتمراً نحره بمكة قبالة(5) الكعبة(6) .

فان قتل محرم فرخاً في غير الحرم فعليه حمل، وليس عليه قيمة، لأنّه ليس في الحرم(7) ، ويذبح الفداء إن شاء في منزله بمكّة وإن شاء بالحزورة(8) بين الصّفا والمروة،

__________________

1 - « في الحرم » ب.

2 - « يأكله » ج.

3 - الكافي: 4/382 ح 7، والتهذيب: 5/375 ح 219 وح 220، والاستبصار: 2/215 ح 5، وح 6 نحوه، عنها الوسائل: 12/420 - أبواب تروك الاحرام - ب 3 ح 1 وح 4 وح 5. وفي الفقيه: 2/235 ذيل ح 10 مثله. وانظر التهذيب: 5/376 ح 223.

4 - عنه المستدرك: 9/205 ح 2، وفي الوسائل: 13/103 - أبواب كفّارات الصيد - ب 55 ح 2 عنه وعن الفقيه: 2/235 ح 11، والتهذيب: 5/378 ح 233، والاستبصار: 2/215 ح 8 مثله، وفي الفقيه: 2/167 ح 7، والتهذيب: 5/378 ح 232، والاستبصار: 2/215 ح 7 باختلاف يسير في ألفاظ صدره، عنها الوسائل: 12/431 - أبواب تروك الاحرام - ب 10 ح 2.

5 - « قبال » ج.

6 - عنه المستدرك: 9/281 ح 2. وفي الكافي: 4/384 ح 3، والتهذيب: 5/373 ح 212، والاستبصار: 2/211 ح 1 مثله، وفي الكافي: 4/384 ح 4، والتهذيب: 5/373 ح 213، والاستبصار: 2/212 ح 2 نحوه، عنها الوسائل: 13/95 - أبواب كفارات الصيد - ب 49 ح 1 وح 2. وفي الفقيه: 2/235 ذيل ح 11 مثله. وفي الاحتجاج: 445 ضمن حديث باختلاف يسير. وفي المختلف: 287 عن المصنّف وغيره مثله.

7 - عنه المستدرك: 9/259 ضمن ح 2. وفي الكافي: 4/390 ح 6 مثله، عنه الوسائل: 13/23 - أبواب كفارات الصيد - ب 9 ح 4.

8 - « الحرورة » جميع النسخ، والظاهر تصحيف، وما أثبتناه هو الصحيح، أُنظر الكافي: 4/539 ح 5، والفقيه: 2/275 ح 2، ومجمع البحرين: 1/500 - حزورة - ».


قريب من موضع النخّاسين(1) وهو معروف(2) .

فإذا بلغت الحرم فاغتسل من بئر ميمون(3) أو من فخّ(4) ، وإن اغتسلت بمكّة(5) فلا بأس(6) .

فإذا نظرت إلى بيوت مكّة فاقطع التلبية، وحدّها عقبة المدنيّين أو بحذاها، ومن أخذ على طريق المدينة قطع التلبية إذا نظر إلى عريش مكّة، وهي عقبة ذي طوى(7) (8) .

وعليك بالتكبير والتهليل والتحميد(9) والتسبيح والصّلاة على

__________________

1 - « النحّاسين » ب، د.

2 - عنه المستدرك: 9/283 ح 4. وفي الفقيه: 2/234 مثله. وانظر التهذيب: 5/374 ح 215، عنه الوسائل: 13/99 - أبواب كفارات الصيد - ب 52 ح 1.

3 - بئر ميمون: بئر بأعلى مكة حفرت في الجاهلية، وهي منسوبة إلى ميمون بن خالد بن عامر بن الحضرمي، أُنظر « معجم البلدان: 1/302 ».

4 - فخ: بئر قريبة من مكة على نحو من فرسخ « مجمع البحرين: 2/369 - فخخ - ».

5 - « من موضعك » أ، د.

6 - عنه المستدرك: 9/319 ح 2. وفي الكافي: 4/400 ح 4، والتهذيب: 5/97 ح 3 باختلاف يسير، وفي الكافي: 4/398 ح 5، والتهذيب: 5/97 ح 2 نحوه، عنهما الوسائل: 13/197 - أبواب مقدّمات الطواف - ب 2 ح 1 وح 2. وفي الفقيه: 2/314، والهداية: 56 مثله.

7 - ذو طوى: موضع بمكة داخل الحرم، هو من مكة على نحو من فرسخ « مجمع البحرين: 2/79 - طوى - ».

8 - عنه المستدرك: 9/185 ح 4، وفي المختلف: 266 عنه وعن علي بن بابويه مثله. وفي فقه الرضا: 218، والفقيه: 2/315، والهداية: 56 مثله. وفي الكافي: 4/399 صدر ح 1 وح 2 وح 3، والتهذيب: 5/94 ح 115 وح 116 وصدر ح 117، والاستبصار: 2/176 ح 1 وح 2 وصدر ح 3 نحو صدره، وفي الكافي: 4/399 ح 4، والتهذيب: 5/94 ح 118 وح 119، والاستبصار: 2/176 ح 4، وص 177 ح 5 نحو ذيله، عنها الوسائل: 12/388 - أبواب الاحرام - ضمن ب 43.

9 - « والتمجيد » د.


النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله (1) .

فإذا أردت أن تدخل المسجد فادخل من باب بني شيبة(2) بالسّكينة والوقار وأنت حاف، فانّه من دخله(3) بخشوع غفر له، وقل وأنت على باب المسجد: السّلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللّه وبركاته، بسم اللّه وباللّه ومن اللّه وما شاء اللّه، والسّلام على أنبياء اللّه ورسله، والسّلام على رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، والسّلام على إبراهيمعليه‌السلام ، والحمد للّه ربّ العالمين.

فإذا دخلت المسجد فانظر إلى الكعبة وقل: الحمد للّه الذي عظّمك وشرّفك وكرّمك، وجعلك مثابة للنّاس(4) وأمناً مباركاً وهدى للعالمين.

ثمّ ارفع يديك وقل: اللّهمّ إني أسألك في مقامي هذا في أوّل مناسكي أن تقبل توبتي، وتجاوز عن خطيئتي، وتضع عنّي وزري.

الحمد للّه الذي بلغني بيته الحرام، اللّهمّ إنّي أشهد أنّ هذا بيتك الحرام، الذي جعلته مثابة للنّاس وأمناً مباركاً وهدى للعالمين(5) .

ثمّ انظر إلى الحجر الأسود وارفع يديك، واحمد اللّه واثن عليه، وصلّ على النبيّ وآله(6) ، واسأله(7) أن يتقبّله منك.

__________________

1 - الفقيه: 2/315 مثله. وفي الكافي: 4/399 ذيل ح 1، والتهذيب: 5/94 ضمن ح 117 والاستبصار: 2/176 ضمن ح 3 نحوه، عنها الوسائل: 12/388 - أبواب الاحرام - ب 43 ح 1.

2 - عنه المستدرك: 9/321 صدر ح 2. وفي فقه الرضا: 218 باختلاف يسير، وفي الهداية: 56، والفقيه: 2/315 مثله، وفي ص 154 ضمن ح 18 من الفقيه المذكور، وعلل الشرائع: 449 ضمن ح 1 بمعناه، عن بعضها الوسائل: 13/206 - أبواب مقدّمات الطواف - ب 9 ح 1.

3 - « دخل » ب.

4 - مثابة للناس: أي مرجعاً لهم، يثوبون إليه، أي يرجعون إليه في حجّتهم وعمرتهم في كلّ عام « مجمع البحرين: 1/331 - ثوب - ».

5 - عنه المستدرك: 9/321 ذيل ح 2 صدره، وص 320 ح 2 ذيله. وفي الكافي: 4/401 ح 1، والتهذيب: 5/99 ح 11 باختلاف يسير مع زيادة في آخره، عنهما الوسائل: 13/204 - أبواب مقدّمات الطواف - ب 8 ح 1، وفي الفقيه: 2/315 مثله. وفي الهداية: 56 صدره.

6 - ليس في «أ» و «د».

7 - « وسله » ج.


ثمّ استلم الحجر وقبّله، فان لم تقدر عليه فامسحه بيدك اليمنى وقبّلها، فان لم تقدر فأشر إليه بيدك وقل(1) : اللّهمّ(2) أمانتي أدّيتها، وميثاقي تعاهدته، لتشهد(3) لي بالموافاة، آمنت باللّه، وكفرت بالجبت والطّاغوت واللاّت والعزّى، وعبادة الشّياطين، وعبادة الأوثان، وعبادة كلّ ندّ يدعى من دون اللّه، فان لم تستطع أن تقول هذا كلّه فبعضه(4) .

وتقول وأنت في طوافك: اللّهمّ إنّي أسألك باسمك الذي يُمشى به على طلل الماء(5) كما يُمشى به على جدد الأرض، وأسألك باسمك المخزون ( المكنون عندك، وأسألك باسمك )(6) الذي يهتزّ له العرش، وأسألك باسمك الذي تهتزّ له أقدام ملائكتك، وأسألك باسمك الذي دعاك به موسىعليه‌السلام من جانب الطّور الأيمن فاستجبت له وألقيت عليه محّبة منك، وأسألك باسمك الذي غفرت به لمحمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر، وأتممت عليه نعتمك، أن تفعل بي كذا وكذا(7) .

فإذا بلغت مقابل الميزاب، فقل: اللّهمّ اعتق رقبتي من النّار، وادرأ(8) عنّي

__________________

1 - « ثم تقول » ب.

2 - ليس في «ب».

3 - « ليشهد » أ، د.

4 - عنه المستدرك: 9/382 ح 3. وفي الكافي: 4/402 ح 1، والتهذيب: 5/101 ح 1 مثله مع زيادة في ذيله، وفي الكافي: 4/403 ح 3 نحو صدره، عنهما الوسائل: 13/313 - أبواب الطواف - ب 12 ح 1 وح 4. وفي الفقيه: 2/316، والهداية: 57 نحوه.

5 - طلل الماء: أي ظهره « مجمع البحرين: 2/59 - طلل - ».

6 - ليس في «ب» و «ج» و « المستدرك ». والمكنون: المصون والمستور عن الخلق « مجمع البحرين: 2/77 - كنن - ».

7 - عنه المستدرك: 9/388 ح 3. وفي الكافي: 4/406 صدر ح 1، والتهذيب: 5/104 صدر ح 11 مثله، عنهما الوسائل: 13/333 - أبواب الطواف - ب 20 ح 1، وفي الفقيه: 2/317 باختلاف.

8 - درأه: دفعه « القاموس المحيط: 1/118 ».


شرّ فسقة العرب والعجم، وشرّ فسقة الجنّ والانس(1) .

فإذا بلغت الركن اليماني فالتزمه(2) ، وصلّ على النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله في كلّ شوط(3) .

وقل بين هذا الرّكن والركن الذي فيه الحجر: ربّنا آتنا في الدّنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا برحمتك عذاب النّار(4) .

فإذا كنت في الشّوط السّابع، فقم بالمستجار وتعلّق بأستار الكعبة، وهو مؤخّر الكعبة ممّا يلي الرّكن اليماني بحذاء باب الكعبة، وابسط يديك(5) على البيت والصق خدّك وبطنك بالبيت، ثمّ قلّ: اللّهمّ البيت بيتك، والعبد عبدك، وهذا مقام العائذ بك من النّار.

ثمّ ( استلم الركن اليماني، ثمّ )(6) استلم الركن الذي فيه الحجر واختم به، وقل: اللّهمّ قنّعني بما رزقتني، وبارك لي فيما آتيتني إنّك على كلّ شيء قدير(7) .

ثمّ ائت مقام إبراهيمعليه‌السلام فصلّ ركعتين، واقرأ فيهما( الْحَمْد ُ) و( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 9/388 ذيل ح 3. وفي فقه الرضا: 219 باختلاف يسير، وفي الفقيه: 2/316، والهداية: 57 مثله. وفي الكافي: 4/407 ح 2 نحوه، عنه الوسائل: 13/334 - أبواب الطواف - ب 20 ح 3.

2 - الفقيه: 2/317، والهداية: 57 مثله. وفي الكافي: 4/408 ضمن ح 10 نحوه، عنه الوسائل: 13/338 - أبواب الطواف - ب 22 ح 3.

3 - عنه المستدرك: 9/389 ح 1. وفي الفقيه: 2/317، والهداية: 57 مثله. وانظر الكافي: 4/407 ح 3، وص 409 ح 16، عنه الوسائل: 13/336 - أبواب الطواف - ب 21 ح 1 وح 3.

4 - فقه الرضا: 219، والفقيه: 317، والهداية: 57 مثله، وكذا في الكافي: 4/406 ضمن ح 1، عنه الوسائل: 13/333 - أبواب الطواف - ب 20 ضمن ح 1.

5 - « يدك » أ، د.

6 - ليس في «ب» و «ج» و « المستدرك ».

7 - عنه المستدرك: 9/394 ح 6. وفي الفقيه: 2/317، والهداية: 58، والتهذيب: 5/104 ضمن ح 11 مثله بزيادة في المتن، وفي الكافي: 4/410 ح 3، والتهذيب: 5/104 ح 19 باختلاف يسير إلى قوله: واختم به، عن بعضها الوسائل: 13/344 - أبواب الطواف - ب 26 ح 1 وح 4 وح 9.


ثمّ تشهّد، ثمّ احمد اللّه واثن عليه، وصلّ على النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، واسأله(1) أن يتقبّله(2) منك، فهاتان الركعتان هما الفريضة، ليس يكره لك أن تصلّيهما في أيّ السّاعات شئت، عند طلوع الشّمس أو عند غروبها(3) ، ما لم يكن وقت صلاة مكتوبة، وإن دخل عليك وقت صلاة مكتوبة فابدأ بها، ثمّ صلّ ركعتي الطواف(4) .

ثمّ تقوم فتأتي الحجر الأسود(5) فتقبّله أو(6) تستلمه أو تومئ إليه فانّه لابدّ لك من ذلك.

فان قدرت أن تشرب من ماء زمزم قبل أن تخرج إلى الصّفا فافعل، وتقول حين تشرب: اللّهمّ اجعله لي علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وشفاء من كلّ داء وسقم، إنّك قادر يارب العالمين(7) .

ثمّ(8) اخرج إلى الصّفا، وقم عليه حتّى تستقبل(9) وتنظر(10) إلى البيت،

__________________

1 - « وسله » ب، ج.

2 - « يتقبل » أ، د. « تتقبل » ب.

3 - عنه المستدرك: 9/414 ح 3 صدره، وص 417 صدر ح 3 ذيله. وفي الكافي: 4/423 ح 1، والفقيه: 2/318، والهداية: 58، والتهذيب: 5/105 ضمن ح 11، وص 136 ضمن ح 122 مثله، إلاّ أنّه فيها القراءة في الركعة الأُولى( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) وفي الثانية( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) عن بعضها الوسائل: 13/423 - أبواب الطواف - ب 71 ح 3 صدره، وص 434 ب 76 ح 3 وذيل ح 4 ذيله.

4 - عنه المستدرك: 9/418 ذيل ح 3 صدره، وص 439 صدر ح 4 ذيله. وفي الفقيه: 2/318، والهداية: 58 مثله. وانظر الكافي: 4/424 ح 5، والتهذيب: 5/142 ح 143 وح 144، والاستبصار: 2/236 ح 3، وص 237 ح 8، عنها الوسائل: 13/435 - أبواب الطواف - ب 76 ح 4، وص 437 ح 11.

5 - ليس في «أ» و «د».

6 - « و » المستدرك.

7 - عنه المستدرك: 9/439 ح 4. وفي الفقيه: 2/318، والهداية: 58 مثله. وفي الكافي: 4/430 صدر ح 1، والتهذيب: 5/144 صدر ح 1 مثله إلى قوله: وسقم، عنهما الوسائل: 13/472 - أبواب السعي - ب 2 ح 1. وفي المحاسن: 574 صدر ح 23 ذيله.

8 - ليس في «د».

9 - ليس في «د» و « المستدرك ».

10 - ليس في «ب». « تنظر » ج، المستدرك.


وتستقبل الرّكن الذي فيه الحجر الأسود، واحمد اللّه واثن عليه، وقل: لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كلّ شيء قدير، ثلاث مرّات(1) .

ثمّ انحدر عن الصّفا وأنت كاشف عن ظهرك وقل(2) : يا ربّ العفو، يا من أمرنا بالعفو، ( يا من هو أولى بالعفو، يا من يحبّ العفو، يا من يثيب على العفو )(3) العفو العفو العفو(4) ، ( يا جواد(5) ، يا كريم، يا قريب، يا بعيد، أردد عليّ نعمتك، واستعملني بطاعتك ومرضاتك )(6) (7) .

ثمّ انحدر ماشياً، وعليك السّكينة والوقار حتى تأتي المنارة، وهي طرف المسعى(8) ، فهرول واسع ملء فروجك(9) وقل: بسم اللّه واللّه أكبر، اللّهمّ ( صلّ على محمّد وآل محمّد، اللّهمّ )(10) اغفر وارحم، وتجاوز عمّا تعلم، إنّك أنت الأعزّ الأكرم، حتّى تجوز زقاق العطّارين، وتقول إذا جاوزت المسعى(11) : يا ذا المنّ والفضل والكرم النعماء(12) ( والجود، صلّ على محمّد وآل محمّد )(13) ، واغفر لي ذنوبي إنّه(14) لا يغفر الذّنوب إلاّ أنت.

__________________

1 - عنه المستدرك: 9/441 ح 2. وفي الكافي: 4/431 ضمن ح 1، والتهذيب: 5/145 ضمن ح 6 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 13/476 - أبواب السعي - ب 4 صدر ح 1. وفي الفقيه: 2/318، والهداية: 59 باختلاف يسير.

2 - « وتقول » أ، د.

3 - « يا من يحبّ العفو، يا من يثيب على العفو، يا من هو أولى بالعفو » أ. « يا من هو أولى بالعفو » د.

4 - ليس في «ب».

5 - « يا جواد، يا جواد » ب.

6 - ما بين القوسين ليس في «أ» و «د».

7 - الهداية: 59 مثله، وفي الفقيه: 2/319 باختلاف يسير.

8 - « السعي » ب.

9 - الفَرْج: ما بين الرجلين، واسع ملء فروجك: أي إعد واسرع. أُنظر مجمع البحرين: 2/376 - فرج - ».

10 - ليس في «أ» و «د».

11 - «السعي» أ.

12 - «والحمد والنعماء» أ، د.

13 - ليس في «أ» و «د».

14 - « فانّه » ب، ج.


ثمّ امش(1) وعليك السّكينة والوقار حتّى تأتي المروة، وتصعد عليها حتّى يبدو لك البيت، واصنع عليها مثل(2) ما صنعت على الصّفا، فإذا بلغت حدّ زقاق العطّارين فاسع ملء فروجك إلى المنارة الأُولى التي(3) تلي الصّفا، وطف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصّفا وتختم بالمروة(4) .

ثمّ قصّر من رأسك من جوانبه ومن حاجبيك، وخذ من شاربك، وقلّم أظفارك وابق منها لحجِّك(5) ، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كلّ شيء أحرمت منه، وطف بالبيت تطوّعاً ما شئت(6) .

وإن طفت بالبيت وبالصّفا والمروة وقد تمتّعت، ثمّ عجّلت فقبّلت أهلك قبل(7) أن تقصّر من رأسك فانّ عليك دماً تهريقه، وإن جامعت فعليك جزور أو بقرة(8) ، وإن كنت جاهلاً فلا شيء عليك(9) .

__________________

1 - « إستو » أ. ومعنى استوى: أي قصد، وكلّ من فرغ من شيء وعمد إلى غيره فقد استوى إليه « مجمع البحرين: 1/461 - سوي - ».

2 - ليس في «أ».

3 - ليس في «ب».

4 - الكافي: 4/434 ح 6 باختلاف يسير. وفي الفقيه: 2/320 نحوه. وفي الهداية: 59 بزيادة في المتن. وفي التهذيب: 5/148 ح 12 نحوه، عنه الوسائل: 13/481 - أبواب السعي - ب 6 ح 1 وفي ح 2 عن الكافي.

5 - بزيادة « ثم اغتسل » أ، د.

6 - عنه المستدرك: 10/5 ح 3 وعن الفقيه: 2/320 صدره. وفي الكافي: 4/438 ح 1، والفقيه: 2/236 ح 1، والتهذيب: 5/148 ذيل ح 12، وص 157 ح 46 مثله، عنها الوسائل: 13/505 - أبواب التقصير - ب 1 ح 1 وح 4. وفي الهداية: 60 مثله.

7 - « من قبل » ب.

8 - الكافي: 4/440 ح 4، والفقيه: 2/237 ح 4، والتهذيب: 5/160 ح 60 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 13/129 - أبواب كفارات الاستمتاع - ب 13 ح 1 وح 5.

9 - الكافي: 4/378 ضمن ح 3، وص 441 ذيل ح 5، والفقيه: 2/237 ضمن ح 6، والتهذيب: 5/161 ضمن ح 64 مثله، عنها الوسائل: 13/131 - أبواب كفارات الاستمتاع - ب 13 ذيل ح 4.


وإن نسي المتمتّع التقصير حتّى يهلّ بالحجّ فانّ عليه دماً يهريقه(1) .

وروي يستغفر اللّه(2) .

وإن عقص(3) رجل رأسه وهو متمتّع، فقدم مكّة وحلّ عقاص رأسه وقصّر وأحلّ(4) وأدهن، فانّ عليه دم شاة(5) .

وإن تمتّع رجل بالعمرة إلى الحجّ، فدخل مكّة فطاف(6) وسعى ولبس ثيابه وأحلّ، ونسي أن يقصّر حتّى خرج إلى عرفات، فلا بأس به يبني على العمرة وطوافها، وطواف الحجّ على أثره(7) .

وإن أراد المتمتّع أن يقصّر فحلق رأسه فانّ عليه دماً يهريقه، فإذا كان يوم

__________________

1 - عنه المستدرك: 9/195 صدر ح 3 وعن فقه الرضا: 230 مثله. وفي الفقيه: 2/237 ح 2، والتهذيب: 5/158 ح 52، والاستبصار: 2/242 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 13/513 - أبواب التقصير - ب 6 ح 2.

2 - عنه المستدرك: 9/195 ضمن ح 3 وعن فقه الرضا: 230 مثله. وروي في الكافي: 4/440 ح 2، والفقيه: 2/237 ح 3، والمقنعة: 450، والتهذيب: 5/159 ح 53 وح 56، والاستبصار: 2/175 ح 3، وص 242 ح 2، وص 243 ح 5 مثله، عنها الوسائل: 12/410 - أبواب الاحرام - ضمن ب 54، وج 13/512 - أبواب التقصير - ضمن ب 6.

قال المصنّف في الفقيه: الدّم على الاستحباب، والاستغفار يجزي عنه، والخبران غير مختلفين.

3 - عَقْص الشعر: جمعه وجعله في وسط الرأس « مجمع البحرين: 2/222 - عقص - ».

4 - « وحلّ » أ، د.

5 - الفقيه: 2/237 ح 5، والتهذيب: 5/160 ح 59 باختلاف يسير في اللّفظ، وفي الوسائل: 13/510 - أبواب التقصير - ب 4 ح 4 عن الفقيه. سيأتي في ص 277 مثله.

6 - « وطاف » أ، ج، د.

7 - عنه المستدرك: 9/195 ذيل ح 3. وفي الكافي: 4/440 ح 3، والتهذيب: 5/90 ح 106، وص 159 ح 55، والاستبصار: 2/175 ح 2، وص 243 ح 4 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 12/411 - أبواب الاحرام - ب 54 ح 2 وذيل ح 3.


النحر أمَرّ الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق(1) .

وروي: إذا حلق المتمتّع(2) رأسه بمكّة فليس عليه شيء إن كان جاهلاً أو ناسياً، وإن تعمّد ذلك ( في أوّل شهور الحجّ بثلاثين يوماً منها فليس عليه شيء، وإن تعمّد )(3) بعد الثلاثين التي يوفّر فيها الشعر للحجّ فانّ عليه دماً يهريقه(4) .

وسأل رجل أبا عبد اللّهعليه‌السلام فقال: إنّي لمّا قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم أُقصّر، قال: عليك بدنة، ( قال: فإني )(5) لمّا أردت ذلك منها ولم تكن قصّرت امتنعت، فلما غلبتها قرضت بعض(6) شعرها بأسنانها، فقال: رحمها اللّه، كانت أفقه منك، عليك بدنة وليس عليها شيء(7) .

وإن(8) قدمت مكّة وأقمت على إحرامك فقصّر الصّلاة ما دمت محرماً(9) .

فإذا دخلت الحرمين فانو مقام عشرة أيام، وأتمّ الصّلاة(10) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 10/6 ح 2. وفي الفقيه: 2/238 ح 7، والتهذيب: 5/158 ح 50، والاستبصار: 2/242 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 13/510 - أبواب التقصير - ب 4 ح 3.

2 - ليس في «ج».

3 - ليس في «ج».

4 - عنه المستدرك: 10/7 ح 3. وفي الكافي: 4/441 ح 7، والفقيه: 2/238 ح 11، والتهذيب: 5/48 ح 12، وص 158 ح 51، والاستبصار: 2/242 ح 2 باختلاف يسير، وفي التهذيب: 5/473 صدر ح 311 صدره، عنها الوسائل: 12/321 - أبواب الاحرام - ب 5 ح 1، وج 13/509 - أبواب التقصير - ب 4 ح 1 وح 5.

5 - « فقال: إني » أ. « فقال: فإني » د.

6 - ليس في «ج» و « المستدرك ».

7 - عنه المستدرك: 10/6 ح 1. وفي الكافي: 4/441 ح 6. والفقيه: 2/238 ح 12، والتهذيب: 5/162 ح 68، والاستبصار: 2/244 ح 4 مثله، عنها الوسائل: 13/508 - أبواب التقصير - ب 3 ح 2.

8 - ليس في «د».

9 - التهذيب: 5/474 ح 314 باختلاف في اللّفظ، عنه الوسائل: 8/525 - أبواب صلاة المسافر - ب 25 ح 3.

حمله الشيخ على الجواز.

10 - التهذيب: 5/427 ضمن ح 130، والاستبصار: 2/332 ضمن ح 9 مثله، عنهما الوسائل: 8/528 - أبواب صلاة المسافر - ب 25 ضمن ح 15.

حمل الشيخ الاتمام على الأفضلية، وانظر تعليقة صاحب الوسائل.


ولا تدخل مكّة إلاّ باحرام(1) ، إلاّ من به وطر(2) أو وجع شديد(3) .

وإذا(4) دخل الرّجل مكّة في السّنة مرّة ومرّتين وثلاثاً، فمتى ما(5) دخل لبّى ومتى ما(6) خرج أحلّ(7) .

وإذا قضى المتمتّع متعته، وعرضت له حاجة أراد أن يخرج، فليغتسل للاحرام وليهلّ بالحجّ وليمض في حاجته، فإن لم يقدر على الرجوع إلى مكّة مضى إلى عرفات(8) .

وإن عرضت له حاجة إلى عُسفان(9) أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق، خرج محرماً(10) ودخل ملبّياً بالحجّ، فلا يزال كذلك على إحرامه، فان رجع إلى مكة رجع(11) محرماً، ولم يقرب البيت حتّى يخرج مع الناس إلى منى ( على إحرامه )(12)، فإن شاء كان وجهه إلى منى.

فإن جهل وخرج إلى المدينة ونحوها بغير إحرام، ثمّ رجع في أبان الحجّ ( في

__________________

1 - « من إحرام » ب.

2 - هكذا في جميع النسخ، والوَطَر: الحاجة « القاموس المحيط: 2/217 ». ولا أراها مناسبة في الجملة ولعلّها تصحيف بطن كما في بعض الروايات.

3 - عنه المستدرك: 9/192 صدر ح 3. وانظر الفقيه: 2/239 ح 2، والتهذيب: 5/165 ح 75، وص 448 ح 210، وص 468 ح 285، والاستبصار: 2/245 ح 1 وح 2، عنها الوسائل: 12/402 - أبواب الاحرام - ب 50 ح 1 وح 2 وح 4.

4 - « فإذا » أ، د.

5 - ليس في «ب».

6 - ليس في «أ» و «ب» و «د».

7 - عنه المستدرك: 9/192 ذيل ح 3. وفي الكافي: 4/534 ح 3، والفقيه: 2/239 ح 3 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 12/405 - أبواب الاحرام - ب 50 ح 10.

8 - الكافي: 4/443 ح 4، والتهذيب: 5/164 ح 73 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 11/302 - أبواب أقسام الحج - ب 22 ح 4.

9 - عُسفان: منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة ومكة « معجم البلدان: 4/128 ».

10 - « محلاًّ » أ، د.

11 - ليس في «ب».

12 - ليس في «ج».


أشهر الحج )(1) مريداً للحجّ، فان رجع في شهره دخل بغير إحرام، وإن دخل في غير شهره دخل محرماً، والعمرة الأخيرة(2) عمرته، وهو محتبس بما يلبّي، ويلبّي بحجّة.

والفرق بين المفرد وبين عمرته المتعة(3) ، إذا دخل في أشهر الحجّ أبداً أحرم بالعمرة وهو ينوي العمرة، ثمّ أحلّ منها، ولم يكن عليه دم، ولم يكن محتبساً بها، لأنّه لم يكن نوى الحجّ(4) .

وإذا حاضت المرأة قبل أن تحرم، فإذا بلغت الوقت فلتغتسل(5) ولتحتش(6) ( ثمّ لتخرج )(7) وتلبّ، ولا تصلّ، وتلبس ثياب الاحرام، فإذا كان اللّيل خلعتها ولبست ثيابها الأُخرى حتّى تطهر(8) ، فإذا دخلت مكّة وقفت حتّى تطهر، فإذا طهرت طافت بالبيت، وقضت نسكها(9) .

وإذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصّفا والمروة، وجاوزت النّصف، فلتعلم على الموضع الذي بلغت، ( فإذا طهرت، رجعت فأتمّت بقيّة طوافها من الموضع الذي علمته(10) )(11) ، وإن هي قطعت طوافها في أقلّ من

__________________

1 - ليس في «د».

2 - « الأولى » أ، د.

3 - « المتمتّعة » ب.

4 - الكافي: 4/441 ح 1، والتهذيب: 5/163 ح 71 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 11/302 - أبواب أقسام الحجّ - ب 22 ح 6 وذيل ح 8.

5 - « فلتغسل » ب.

6 - « ولتحش » ب. « ولتحتبس » ج.

7 - ليس في «د».

8 - عنه المستدرك: 9/423 صدر ح 5. وفي الكافي: 4/445 ح 4، والتهذيب: 5/388 ح 3 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 12/400 - أبواب الاحرام - ب 48 ح 3. وانظر الكافي: 4/444 ح 1، وص 445 ح 3.

9 - عنه المستدرك: 9/423 ذيل ح 5. وفي الكافي: 4/445 ح 1، وص 446 ح 2، والتهذيب: 5/391 ح 14، والاستبصار: 2/312 ح 2 بمعناه، عنها الوسائل: 13/448 - أبواب الطواف - ب 84 ح 1 وح 2.

10 - « علمت » ب، ج، المستدرك.

11 - ما بين القوسين ليس في «أ» و «د».


النّصف، فعليها أن تستأنف الطواف من أوّله(1) .

وروي أنّها إن كانت طافت ثلاثة أشواط أو أقلّ، ثمّ رأت الدّم حفظت مكانها، فإذا(2) طهرت طافت واعتدّت بما مضى(3) .

وسئل أبو عبد اللّهعليه‌السلام عن الطامث، قال: تقضي المناسك كلّها، غير أنّها لا تطوف بين الصّفا والمروة، فقيل: إنّ بعض ما تقضي من المناسك أعظم من الصّفا والمروة، فما بالها تقضي المناسك، ولا تطوف بين الصّفا والمروة؟ ( قال: لأنّ الصّفا والمروة )(4) تطوف بينهما إذا شاءت، وهذه المواقف لا تقدر أن تقضيها إذا فاتتها(5) .

وإن قدم المتمتّع يوم التروية(6) فله أن يتمتّع ما بينه وبين اللّيل(7) ، فان قدم ليلة عرفة، فليس له أن يجعلها متعة، يجعلها حجّاً مفرداً(8) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 9/424 ح 2. وفي الكافي: 4/448 ح 2، والتهذيب: 5/395 ح 23، والاستبصار: 2/315 ح 11 مثله، وفي الكافي: 4/449 ح 3 باختلاف، عنها الوسائل: 13/453 - أبواب الطواف - ب 85 ح 1 وح 2.

2 - « فان » أ.

3 - عنه المستدرك: 9/424 ذيل ح 2، والمختلف: 293. وفي الفقيه: 2/241 ح 12 وح 13، والتهذيب: 5/397 ح 26، وص 475 ح 320، والاستبصار: 2/317 ح 14 مثله، عنها الوسائل: 13/454 - أبواب الطواف - ب 85 ح 3.

4 - ليس في «أ»،

5 - عنه المستدرك: 9/424 ح 1. وفي التهذيب: 5/393 ح 18، والاستبصار: 2/313 ح 6 مثله، عنهما الوسائل: 13/457 - أبواب الطواف - ب 87 ح 1.

6 - يوم التروية: هو يوم الثامن من ذي الحجة « مجمع البحرين: 1/254 - روي - ».

7 - عنه المختلف: 294. وفي التهذيب: 5/172 ح 21 وح 22، والاستبصار: 2/248 ح 11 وح 12 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 11/294 - أبواب أقسام الحج - ب 20 ح 11 وح 12.

8 - عنه المختلف: 294. وفي التهذيب: 5/173 ح 26، والاستبصار: 2/249 ح 16 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 11/298 - أبواب أقسام الحج - ب 21 ح 9.


( وإن دخل المتمتّع مكّة فنسي أن يطوف بالبيت وبالصّفا والمروة حتّى كانت ليلة عرفة، فقد بطلت متعته(1) ، يجعلها حجّاً مفرداً )(2) (3) .

وكلّ من دخل مكّة بحجّة عن غيره، ثمّ أقام سنة فهو مكّي، فإذا أراد أن يحجّ عن نفسه أو يعتمر بعد ما انصرف من عرفات، فليس له أن يحرم بمكة، ولكن يخرج إلى الوقت(4) .

والمجاور بمكّة إذا كان صرورة(5) فله أن يحرم في أوّل يوم من العشر الأوّل(6) ، وإن لم يكن صرورة فانّه يخرج لخمس مضين من الشهر(7) .

وإن طفت بالبيت المفروض ثمانية أشواط فأعد الطواف(8) .

وروي يضيف إليها ستّة، فيجعل واحداً فريضة، ( والآخر نافلة )(9) (10) .

__________________

1 - « عمرته » المستدرك.

2 - ما بين القوسين ليس في «د».

3 - عنه المختلف: 294، والمستدرك: 9/411 ح 2. وفي التهذيب: 5/173 ح 26 وصدر ح 27، والاستبصار: 2/249 ح 16 وصدر ح 17 نحوه، عنهما الوسائل: 11/298 - أبواب أقسام الحج - ب 21 ح 9 وح 10.

4 - الكافي: 4/302 ح 8، والتهذيب: 5/60 ح 35 مثله، عنهما الوسائل: 11/269 - أبواب أقسام الحج - ب 9 ح 9.

5 - الصرورة: يقال للذي لم يحج بعد « مجمع البحرين: 1/602 - صرر - ».

6 - ليس في «أ».

7 - المقنعة: 453 مثله، عنه الوسائل: 11/337 - أبواب المواقيت - ب 19 ح 2، وفي ص 268 - أبواب أقسام الحج - ب 9 ذيل ح 6 عن الكافي: 4/302 ذيل ح 9 باختلاف في اللفظ.

8 - عنه المختلف: 289، والمستدرك: 9/399 صدر ح 3. وفي الكافي: 4/417 ح 5، والتهذيب: 5/111 ح 33، والاستبصار: 2/217 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 13/363 - أبواب الطواف - ب 34 ح 1.

9 - « والباقي سنّة » المختلف.

10 - عنه المختلف: 289، والمستدرك: 9/399 ذيل ح 3. وفي الفقيه: 2/248 ح 4 بمعناه، عنه الوسائل: 13/367 - أبواب الطواف - ب 34 ح 15. وفي التهذيب: 5/469 ح 290 بمعناه أيضاً.


وإن طفت طواف الفريضة بالبيت فلم تدر ستّة طفت أم سبعة فأعد الطواف(1) ، فان خرجت وفاتك ذلك فليس عليك شيء(2) .

وإن طفت ستّة أشواط طفت شوطاً آخر، فان فاتك ذلك حتّى أتيت أهلك فمر من يطوف عنك(3) .

وسئل أبو عبد اللّهعليه‌السلام عن رجل لا يدري ثلاثة طاف أم أربعة، قال: طواف نافلة أو فريضة؟ قيل(4) : أجبني فيهما جميعاً قال: إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت، وإن كان طواف(5) فريضة فأعد الطواف(6) .

فإذا كان يوم التروية فاغتسل، ثمّ البس ثوبيك، وادخل المسجد وعليك السكينة والوقار، فطف بالبيت أسبوعاً(7) إن شئت، ثمّ صلّ ركعتين لطوافك عند مقام إبراهيمعليه‌السلام أو في الحجر، ثمّ اقعد حتّى تزول الشّمس، فإذا زالت الشّمس فصلّ المكتوبة، وقل مثل(8) ما قلت يوم أحرمت بالعقيق، ثمّ اخرج وعليك السّكينة والوقار، فإذا انتهيت إلى(9) الرّدم(10) وأشرفت على الأبطح(11) فارفع

__________________

1 - « طوافك » أ، د.

2 - عنه المستدرك: 9/398 ح 2، وفي المختلف: 289 عنه وعن الفقيه: 249 ذيل ح 7 صدره. وفي الكافي: 4/416 ح 1، وص 417 ح 3، والتهذيب: 5/110 ح 30 نحوه، وفي التهذيب: 5/110 ح 28 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 13/359 - أبواب الطواف - ضمن ب 33.

3 - عنه المستدرك: 9/397 ح 2. وفي الكافي: 4/418 ح 9، والفقيه: 2/248 ح 5، والتهذيب: 5/109 ح 26 نحوه، عنها الوسائل: 13/357 - أبواب الطواف - ب 32 ح 1.

4 - « قال » ب.

5 - ليس في «د».

6 - عنه الوسائل: 13/360 - أبواب الطواف - ب 33 ح 6 وعن الفقيه: 2/249 ح 7 مثله. وفي الكافي: 4/417 ح 7، والتهذيب: 5/111 ح 32 نحوه. وفي المختلف: 289 عن المصنّف مثله.

7 - الاسبوع من الطواف: سبع طوافات « مجمع البحرين: 1/328 - سبع - ».

8 - ليس في «أ».

9 - « على » ب.

10 - الردم: بمكة وهو حاجز يمنع السيل عن البيت المحرم « مجمع البحرين: 1/168 - ردم - ».

11 - الأبطح: مسيل وادي مكة، وهو مسيل واسع فيه دقاق الحصى، أوّله عند منقطع الشعب بين وادي منى، وآخره متّصل بالمقبرة التي تسمّى بالمعلّى عند أهل مكة « مجمع البحرين: 1/210 - بطح - ».


صوتك بالتلبية حتّى تأتي منى(1) .

ثمّ تقول وأنت متوجّه إلى منى: اللّهمّ إيّاك أرجو، وإيّاك أدعو، فبلّغني أملي، وأصلح لي عملي(2) .

وإذا أتيت منى فقل: اللّهمّ إنّ هذه منى ( وهي ممّا مننت )(3) به(4) علينا من المناسك، فأسألك أن تمنّ عليّ فيها بما مننت به على أنبيائك(5) ، فانّما أنا عبدك وفي قبضتك(6) .

ثمّ صلّ بها العصر، والمغرب، والعشاء الآخرة، والفجر(7) .

ثمّ تمضي إلى عرفات وتقول وأنت متوجّه إليها: اللّهم إليك صمدت، وإيّاك اعتمدت، ووجهك أردت، أسألك أن تبارك لي في أجلي، وأن تقضي لي حاجتي، ( وأن تجعلني ممّن تباهي به اليوم من هو أفضل منّي )(8) ، ثمّ تلبّي وأنت مارّ إلى عرفات.

__________________

1 - عنه المستدرك: 9/194 ح 3. وفي الكافي: 4/454 ح 1، والتهذيب: 5/167 ح 3 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 12/408 - أبواب الاحرام - ب 52 ح 1. وفي الهداية: 60 مثله، وكذا في الفقيه: 2/320 بزيادة في المتن.

2 - عنه المستدرك: 10/17 صدر ح 3 وعن الفقيه: 2/321 مثله. وفي الكافي: 4/460 ح 4، والتهذيب: 5/177 ح 9 مثله، عنهما الوسائل: 13/526 - أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة - ب 6 ح 1 وذيل ح 2. وفي الهداية: 60 مثله.

3 - « مننت » أ، د. « وهي ما مننت » ب.

4 - ليس في «ب» و «ج».

5 - « أوليائك » أ، د.

6 - عنه المستدرك: 10/17 ح 3 وعن الفقيه: 2/321 باختلاف يسير. وفي الكافي: 4/461 صدر ح 1، والتهذيب: 5/177 صدر ح 10 مثله، عنهما الوسائل: 13/526 - أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة - ب 6 ح 2. وفي الهداية 60 مثله.

7 - الهداية: 60 مثله. وفي الكافي: 4/461 ضمن ح 1، والتهذيب: 5/177 ضمن ح 10 مثله، وفيهما بزيادة صلاة الظهر، عنهما الوسائل: 13/524 - أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة - ب 4 ح 5.

8 - ليس في «أ» و «د».


فإذا أتيت عرفات فاضرب خباءك(1) بنمرة(2) قريباً من المسجد، فانّ ثَمّ ضرب رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله خِباءه وقبّته، فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية، وعليك بالتهليل، والتحميد(3) ، والثناء على اللّه.

ثمّ اغتسل وصلّ الظهر والعصر، وتجمع بينهما لتفرغ نفسك للدّعاء، فانّه يوم دعاء ومسألة(4) .

واعمل بما في كتاب « دعاء الموقف »(5) من الدعاء، والتحميد(6) ، والتهليل والصّلاة على النبي وآله(7) صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وجميع ما فيه.

__________________

1 - الخِباء: الخيمة « مجمع البحرين: 1/615 - خبأ - ».

2 - النمرة: هو الجبل الذي عليه أنصاب الحرم بعرفات « لسان العرب: 5/236 ».

3 - « والتمجيد » د.

4 - عنه المستدرك: 10/18 ح 1 وعن الفقيه: 2/322 صدره، وفي ص 21 ح 6 من المستدرك المذكور عنه وعن الفقيه والهداية: 60 ذيله باختلاف. وفي الكافي: 4/461 ح 3، والتهذيب: 5/179 ح 4 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 13/528 - أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة - ب 8 ح 1 صدره. وفي الكافي: 4/463 ذيل ح 2، والتهذيب: 5/182 ح 14 قطعة.

5 - وهو من كتب المصنّف، ذكره النجاشي في رجاله: 390.

6 - « والتمجيد » د.

7 - ليس في «أ» و «ج» «د».


الافاضة من عرفات

إيّاك أن تفيض منها قبل غروب الشمس فيلزمك دم شاة(1) (2) .

فإذا غربت الشّمس فأفض(3) .

فإذا انتهيت إلى الكثيب(4) الأحمر على يمين الطريق فقل: اللّهمّ ( ارحم موقفي )(5) ، وزد في عملي، ( وسلّم ديني )(6) ، وتقبّل مناسكي(7) .

__________________

1 - هذا خلاف المشهور، وقد أشار إليه العلاّمة في المختلف: 299، وقال: وهو وجوب بدنة إذا أفاض عالماً عامداً.

2 - عنه المستدرك: 10/37 صدر ح 3. وفي الهداية: 61 مثله. وفي الفقيه: 2/322 باختلاف في اللّفظ. وانظر الكافي: 4/467 صدر ح 4، والتهذيب: 5/186 صدر ح 3، وص 187 ح 4، وص 480 صدر ح 348، عنهما الوسائل: 13/558 - أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة - ب 23 ح 1 - ح 3.

3 - عنه المستدرك: 10/37 ذيل ح 3. وفي الفقيه: 2/324، والهداية: 61 مثله. وفي الكافي: 4/467 ضمن ح 2، والتهذيب: 5/187 صدر ح 6 مثله، عنهما الوسائل: 14/5 - أبواب الوقوف بالمشعر - ب 1 ح 1 وح 2. وانظر الكافي: 4/466 ح 1، وص 467 ح 2، والتهذيب: 5/186 ح 1 وح 2، عنهما الوسائل: 13/556 - أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة - ب 22 ح 1 - ح 3.

4 - الكثيب: التل من الرمل « القاموس المحيط: 1/280 ».

5 - «ارحمني وارحم ضعفي وموقفي» أ، ب، د.

6 - ليس في «أ» و «د».

7 - الكافي: 4/467 ضمن ح 2، والتهذيب: 5/187 ضمن ح 6 مثله، عنهما الوسائل: 14/5 - أبواب الوقوف بالمشعر - ب 1 ح 1 وح 2. وفي الفقيه: 2/325 ذيل ح 5، والهداية: 61 مثله.


فإذا أتيت المزدلفة - وهي الجمع - فصلّ بها المغرب والعشاء الآخرة بأذان وإقامتين، ولا تصلّهما إلاّ بها وإن ذهب ربع الليل(1) .

وبت بالمزدلة(2) ، فإذا طلع الفجر فصلّ الغداة، ثمّ قف بها بسفح الجبل(3) إلى أن تطلع الشمس على جبل ثبير(4) (5) ، وقف بها، فانّ الوقف بها فريضة(6) ، فاحمد اللّه، وهلّله، وسبّحه، ومجّده، وكبّره، وصلّ على ( النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وآله )(7) ، وادع لنفسك ما بينك وبين طلوع الشّمس على ثبير، فإذا طلعت ورأت الابل مواضع أخفافها في الحرم فأفض حتّى تأتي وادي مُحَسّر(8) ، فارمل(9) فيه مقدار مائة خطوة، وقل كما

__________________

1 - عنه المستدرك: 10/49 ح 3. وفي الهداية: 61 مثله. وفي الفقيه: 2/325 ذيل ح 5 نحوه، وفي التهذيب: 5/188 ح 1، والاستبصار: 2/254 ح 1 نحوه، وفي الكافي: 4/468 صدر ح 1، والتهذيب: 5/188 صدر ح 3، وص 190 ح 7، والاستبصار: 2/255 ح 1 نحو صدره، عنها الوسائل: 14/12 - أبواب الوقوف بالمشعر - ب 5 ح 2، وص 14 ب 6 ح 1 وح 3.

2 - الفقيه: 2/325، والهداية: 61 مثله. وانظر الكافي: 4/473 ح 5، والتهذيب: 5/292 ح 29، وص 293 ح 30، والاستبصار: 2/305 ح 2 وح 3، عنها الوسائل: 14/46 - أبواب الوقوف بالمشعر - ب 25 ح 5، وص 47 ح 6.

3 - « بفج الجبل » أ، د. وسفح الجبل: أسفله « مجمع البحرين: 1/378 - سفح - ».

4 - ثبير: من أعظم جبال مكة، بينها وبين عرفة « معجم البلدان: 2/73 ».

5 - الهداية: 61 مثله. وفي الفقيه: 2/326 صدره. وفي الكافي: 4/469 صدر ح 4، والتهذيب: 5/191 صدر ح 12 بمعناه، عنهما الوسائل: 14/20 - أبواب الوقوف بالمشعر - ب 11 صدر ح 1.

6 - الهداية: 61 مثله. وفي الفقيه: 2/206 ضمن ح 1، وص 327، والتهذيب: 5/287 صدر ح 14، والاستبصار: 2/302 صدر ح 5 باختلاف في اللفظ، عن معظمها الوسائل: 14/10 - أبواب الوقوف بالمشعر - ب 4 ح 2 وح 3.

7 - « النبي وأهله » أ، د. « محمد وآل محمد » ب.

8 - المحسّر: وهو واد معترض الطريق بين جمع ومنى، وهو إلى منى أقرب « مجمع البحرين: 1/510 - حسر - ».

9 - الرَمَل: الهرولة، وهو إسراع المشي مع تقارب الخطا « مجمع البحرين: 1/225 - رمل - ».


قلت بالمسعى بمكّة، ثمّ امض إلى منى(1) .

فان أحببت أن تأخذ حصاك الذي ترمي به من مزدلفة فعلت، وإن أحببت أن يكون من رحلك بمنى فأنت في سعة(2) ، فاغسلها(3) .

واقصد إلى الجمرة القصوى وهي جمرة العقبة، فارمها بسبع(4) حصيات من قبل وجهها، ولا ترمها من أعلاها، ويكون بينك وبين الجمرة عشرة أذرع، أو خمسة عشر ذراعاً، وتقول والحصى في يدك(5) : اللّهمّ هذه حصياتي، فاحصهنّ لي وارفعهنّ في عملي.

ثمّ تقول مع كلّ حصاة إذا رميتها: اللّه أكبر(6) ، ولتكن الحصاة مثل الأنملة منقّطة كحلية(7) .

فإذا أتيت رحلك، ورجعت من رمي الجمار فقل: اللّهمّ بك وثقت، وعليك

__________________

1 - الهداية: 61 مثله، وانظر الكافي: 4/469 ح 4، وص 471 ح 4 وح 8، والفقيه: 2/327، والتهذيب: 5/191 ح 12، وص 192 صدر ح 14، عن بعضها الوسائل: 14/20 - أبواب الوقوف بالمشعر - ب 11 ح 1، وص 23 ب 13 ح 3 - ح 5. وانظر فقه الرضا: 224.

2 - عنه المستدرك: 10/58 ح 4. وفي الهداية: 61 مثله، وفي الفقيه: 326 نحوه. وفي الكافي: 4/477 ح 1 وح 3، والتهذيب: 5/195 ح 27، وص 96 ح 28 نحوه، وفي الكافي: 4/477 ح 2 بمعناه، عنهما الوسائل: 14/31 - أبواب الوقوف بالمشعر - ب 18 ح 1 وح 2.

3 - فقه الرضا: 225، والفقيه: 2/326، والهداية: 61 مثله.

4 - « سبع » أ، ج، د.

5 - « يديك » أ، ب.

6 - عنه المستدرك: 10/69 ح 3 صدره، وص 74 ح 2 ذيله. وفي الهداية: 61 مثله. وفي الكافي: 4/478 صدر ح 1، والتهذيب: 5/198 صدر ح 38 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 14/58 - أبواب رمي جمرة العقبة - ب 3 ح 1. وانظر الفقيه: 2/328.

7 - قرب الاسناد: 359 ح 1284، والكافي: 4/478 ح 7، والتهذيب: 5/197 ضمن ح 33 مثله، عنها الوسائل: 14/33 - أبواب الوقوف بالمشعر - ب 20 ح 2 وذيل ح 3. وفي الهداية: 61 والفقيه: 326 مثله.


توكّلت، فنعم الربّ أنت، ونعم المولى ونعم النصير(1) .

ثمّ اشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر، وإلاّ فاجعله كبشاً سميناً فحلاً، فان لم تجد فحلاً فموجئاً(2) من الضأن، فان لم تجد فتيساً ( فحلاً، فان لم تجد فحلاً )(3) فما تيسّر لك، وعظّم ( شعائر اللّه فانّها من تقوى القلوب )(4) (5) .

ولا تعط الجزّار جلودها ولا قلائدها ( ولا جلالها(6) ، ولكن تصدّق بها، ولا تعط السّلاّخ منها شيئاً(7) )(8) (9) .

وقال والديرحمه‌الله في رسالته إليّ: يا بنيّ، إعلم أنّه لا يجوز في الأضاحي من البدن إلاّ الثّنيّ، وهو الذي تمّ له خمس سنين ودخل في السّادسة، ويجزي من المعز والبقر الثنيّ، وهو الذي تمّ له سنة ودخل في الثانية(10) ، ويجزي من الضأن الجذع لسنة(11) .

__________________

1 - الكافي: 4/478 ضمن ح 1، والتهذيب: 5/198 ضمن 38 مثله، عنهما الوسائل: 14/58 - أبواب رمي جمرة العقبة - ب 3 ضمن ح 1. وفي الهداية: 61، والفقيه: 328 مثله.

2 - وجأ التيس: إذا دقّ عروق خصيتيه بين حجرين من غير أن يخرجهما « لسان العرب: 1/191 ».

3 - « وإلاّ » ب.

4 - ليس في «أ» و «د».

5 - عنه المستدرك: 10/84 ح 1. وفي الكافي: 4/491 صدر ح 14 مثله، عنه الوسائل: 14/96 - أبواب الذبح - ب 8 ح 4. وفي الفقيه: 2/328، والهداية: 62 مثله.

6 - بزيادة « ولا شيئاً منها » ب.

7 - بزيادة « ولا شيئاً منها » ج.

8 - ما بين القوسين ليس في «أ» و «د».

9 - الفقيه: 2/328، والهداية: 62 مثله. وفي الكافي: 4/501 ذيل ح 2 باختلاف في اللفظ، وفي الفقيه: 2/153 ضمن ح 15، والتهذيب: 5/227 ذيل ح 109، والاستبصار: 2/275 ذيل ح 1 نحو صدره، عنها الوسائل: 14/173 - أبواب الذبح - ضمن ب 43.

10 - هكذا في « م ». وورد في «أ» و «ج» و «د» و « ش » و « المستدرك » تقديم وتأخير بين سني الثني من البدن، والثني من المعز والبقر.

11 - عنه المستدرك: 10/88 ح 5. وفي الفقيه: 2/329 مثله، وكذا في 294 ذيل ح 11، عنه الوسائل: 14/106 - أبواب الذبح - ب 11 ح 11. وفي الهداية: 62 مثله، وفي الكافي: 4/490 ذيل ح 7، والتهذيب: 5/206 ح 27 بمعناه.


وتجزي البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا من أهل بيت(1) .

وروي أنّ البقرة لا تجزي إلاّ عن واحد(2) .

وإذا عزّت(3) الأضاحي أجزأت شاة عن سبعين(4) .

وإذا اشتريت هديك فانحره أو(5) اذبحه وقل: وجّهت وجهي للّذي فطر السماوات والأرض، حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين، إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للّه ربّ العالمين، لا شريك له، وبذلك أُمرت، وأنا من المسلمين، اللّهمّ منك ولك، بسم اللّه واللّه أكبر، اللّهمّ تقبّل منّي.

ثمّ اذبح وانحر(6) ولا تنخع(7) حتّى يموت(8) ، ثمّ(9) كل وتصدّق وأطعم واهد إلى من شئت(10) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 10/95 ح 6. وفي الهداية: 62 مثله. وفي مسائل علي بن جعفر: 176 ح 322، وعيون أخبار الرضاعليه‌السلام : 2/82 صدر ح 22، وعلل الشرائع: 440 صدر ح 1، والتهذيب: 5/208 ح 36، والاستبصار: 2/266 ح 3، نحوه، وفي الخصال: 356 ح 38، وعلل الشرائع: 441 ذيل ح 1، والتهذيب: 5/208 ح 38، والاستبصار: 2/266 ح 5 مثله إلاّ أنّه فيها « سبعة نفر » بدل خمسة نفر، وهو اعتماد المصنّف والذي يفتي به على ما ذكره في العلل، عنها الوسائل: 14/117 - أبواب الذبح - ضمن ب 18.

2 - عنه الوسائل: 14/122 - أبواب الذبح - ب 18 ح 20 وعن علل الشرائع ولم أجده فيه. وفي فقه الرضا: 224 مثله. وفي التهذيب: 5/208 ح 35، والاستبصار: 2/266 ح 1 باختلاف يسير.

3 - عزّ الشيء: إذا قلّ « مجمع البحرين: 2/173 - عزز - ».

4 - الهداية: 63، والفقيه: 2/294 ذيل ح 11، وص 329 مثله. وفي الكافي: 4/496 ذيل ح 3، والتهذيب: 5/209 ذيل ح 41، والاستبصار: 2/267 ذيل ح 8 بمعناه، عنها الوسائل: 14/120 - أبواب الذبح - ب 18 ح 12.

5 - « و » أ، د.

6 - « أو انحر » أ، د.

7 - نخع الذبيحة: هو أن يقطع نخاعها قبل موتها « مجمع البحرين: 2/286 - نخع - ».

8 - عنه المستدرك: 10/108 ح 4 إلى قوله: تقبّل منّي. وفي الكافي: 4/498 ح 6، والفقيه: 2/299 ح 6، والتهذيب: 5/221 ح 85 مثله، عنها الوسائل: 14/152 - أبواب الذبح - ب 37 ح 1. وفي الهداية: 62، والفقيه: 2/329 مثله.

9 - « و » د.

10 - الفقيه: 2/329، والهداية: 62 مثله. وانظر الكافي: 4/488 ح 5، والتهذيب: 5/202 ح 11، وص 223 صدر ح 90، عنهما الوسائل: 14/159 - أبواب الذبح - ب 40 ح 1 وح 18.


وسئل الصّادقعليه‌السلام عن قول اللّه تبارك وتعالى:( فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) (1) قال: القانع الذي يقنع بما تعطيه، والمعترّ الذي يعتريك(2) .

وسئلعليه‌السلام عن لحوم الأضاحي فقال: كان عليّ بن الحسين، وأبو جعفرعليهما‌السلام يتصدّقان بثلث على جيرانهم وثلث على السّؤال، ويمسكان(3) الثلث الآخر(4) لأهل البيت(5) .

وكره أبو عبد اللّهعليه‌السلام أن يطعم المشرك من لحوم الأضاحي(6) .

وكان علي بن الحسينعليه‌السلام يطعم من ذبيحته الحروريّة(7) ، ويعلم أنّهم حروريّة(8) .

ولا بأس باخراج الجلد والسّنام من الحرم، ولا يجوز إخراج اللّحم منه(9) .

وسئل الصّادقعليه‌السلام عن فداء الصّيد، يأكل صاحبه من لحمه؟ فقال: يأكل من أضحيته، ويتصدّق بالفداء(10) .

__________________

1 - الحج: 36.

2 - الكافي: 4/500 صدر ح 6، والفقيه: 2/294 ح 12، والتهذيب: 5/223 صدر ح 90 مثله، عنها الوسائل: 14/159 - أبواب الذبح - ب 40 ح 1 وح 14 وح 24.

3 - « ويمسكون » أ، د.

4 - « الأخير » أ.

5 - عنه الوسائل: 14/163 - أبواب الذبح - ب 40 ح 13 وعن الكافي: 4/499 ح 3، والفقيه: 2/294 ح 13 مثله.

6 - عنه الوسائل: 14/162 - أبواب الذبح - ب 40 ح 9 وعن التهذيب: 5/484 ح 368 مثله.

7 - حروري: إسم قرية بقرب الكوفة، نسب إليها الحروريّة وهم الخوارج « مجمع البحرين: 1/486 - حرر - ».

8 - عنه الوسائل: 14/162 - أبواب الذبح - ب 40 ذيل ح 9، وفي ح 8 عن التهذيب: 5/484 ح 367 مثله.

9 - عنه المستدرك: 10/116 ح 3. وفي التهذيب: 5/226 ح 104، والاستبصار: 2/274 ح 1 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 14/171 - أبواب الذبح - ب 42 ح 1.

10 - عنه الوسائل: 14/164 - أبواب الذبح - ب 40 ح 15 وعن الكافي: 4/500 ح 5، والفقيه: 2/295 ح 16 مثله. وفي التهذيب: 5/224 ح 96، والاستبصار: 2/273 ح 2 مثله.


الحلق

فإذا أردت أن تحلق رأسك فاستقبل القبلة، واحلق إلى العظمين النابتين من الصدغين(1) قبالة وتد الأذنين(2) .

فإذا حلقت فقل: اللّهمّ اعطني بكلّ شعرة نوراً يوم القيامة(3) .

وادفن شعرك بمنى(4) ، فانّه روي عن أبي عبد اللّهعليه‌السلام أنّه قال: إنّ المؤمن إذا حلق رأسه بمنى، ثمّ دفن شعره، جاء يوم القيامة وكلّ شعرة لها لسان مطلق تلبّي باسم صاحبها(5) .

__________________

1 - الصُدغ: ما بين لحظ العين إلى أصل الأُذن، ويسمّى الشعر المتدلّي عليه أيضاً صُدغاً « مجمع البحرين: 1/594 - صدغ - ».

2 - عنه المستدرك: 10/137 ح 2، وفي فقه الرضا: 225 باختلاف يسير، وفي الفقيه: 2/329، والهداية: 63 مثله. وانظر الكافي: 4/503 ح 10، والتهذيب: 5/244 ح 20، عنهما الوسائل: 14/229 - أبواب الحلق - ب 10 ح 2.

3 - عنه المستدرك: 10/137 ذيل ح 2. وفي الفقيه: 2/329، والهداية: 63 مثله. وفي التهذيب: 5/244 ذيل ح 19 مثله، عنه الوسائل: 14/228 - أبواب الحلق والتقصير - ب 10 ذيل ح 1.

4 - الفقيه: 2/329، والهداية: 63 مثله. وفي قرب الاسناد: 140 ح 497، والتهذيب: 5/242 ح 8، والاستبصار: 2/286 ح 4 بمعناه، عنها الوسائل: 14/220 - أبواب الحلق والتقصير - ب 6 ح 5، وص 221 ح 8. وفي البحار: 99/302 ح 1 عن قرب الاسناد.

5 - عنه الوسائل: 14/220 - أبواب الحلق والتقصير - ب 6 ح 3 وعن الكافي: 4/502 ح 1، والفقيه: 2/139 ح 46 مثله.


وقال رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله : رحم اللّه المحلّقين، قيل: يا رسول اللّه والمقصّرين؟

[ قال: رحم اللّه المحلّقين، قيل: يا رسول اللّه والمقصّرين؟ ( قال: رحم اللّه المحلّقين، قيل: يا رسول اللّه والمقصّرين؟ )(1) ](2) قال: والمقصّرين(3) .

وإذا لبّد الرجل رأسه أو عقصه بخيط في الحجّ والعمرة، فليس له أن يقصّر وعليه الحلق(4) .

وإذا عقص المحرم رأسه وهو متمتّع فقام فقضى نسكه، وحلّ عقاصه، وقصّر وأدهن، وأحلّ، فعليه شاة(5) .

واعلم أنّ الصّرورة لا يجوز له أن يقصّر، وعليه الحلق، إنّما التقصير لمن قد حجّ حجّة الإسلام(6) .

__________________

1 - ما بين القوسين ليس في «ج» و «المستدرك».

2 - ما بين المعقوفين ليس في «ب».

3 - عنه المستدرك: 10/135 صدر ح 3. وفي الفقيه: 2/276 ح 5 باختصار، وفي التهذيب: 5/243 ح 15 نحوه، عنهما الوسائل: 14/223 - أبواب الحلق والتقصير - ب 7 ح 6، وص 225 ح 13، وفي ج 13/511 - أبواب التقصير - ب 5 ذيل ح 1 عن التهذيب: 5/438 ذيل ح 169 باختلاف يسير.

4 - عنه المستدرك: 10/135 ضمن ح 3. وفي التهذيب: 5/484 ح 370 مثله، وفي ذيل ح 372، وص 243 ذيل ح 14، والكافي: 4/502 ذيل ح 6، والسرائر: 3/562 في صدر حديث باختلاف يسير، عنها الوسائل: 14/221 - أبواب الحلق والتقصير - ضمن ب 7.

5 - عنه المستدرك: 10/135 ضمن ح 3. وفي الفقيه: 2/237 ح 5، والتهذيب: 5/160 ح 59، وص 473 ح 310 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 14/224 - أبواب الحلق والتقصير - ب 7 ح 9. تقدّم في ص 261 مثله.

6 - عنه المستدرك: 10/135 ذيل ح 3. وفي الكافي: 4/503 ح 7، والتهذيب: 5/243 ح 12، وص 484 ح 371 مثله، عنهما الوسائل: 14/223 - أبواب الحلق والتقصير - ب 7 ح 5. وفي الكافي: 4/502 صدر ح 6، والتهذيب: 5/243 صدر ح 14، وص 484 صدر ح 372 نحو صدره.


ولا تلق شعرك إلاّ بمنى، فان جهلت أن تقصّر من رأسك أو تحلقه حتّى ارتحلت من منى، فارجع إلى منى والق شعرك بها، حلقاً كان أو تقصيراً(1) .

ولا تغسل رأسك بالخطمي(2) حتّى تحلقه، فانّ أبا عبد اللّهعليه‌السلام نهى عن ذلك(3) .

وفي حديث آخر(4) سئلعليه‌السلام يجوز للرّجل أن يغسل رأسه بالخطمي قبل أن يحلقه؟ قال: يقصّر ويغسله(5) .

وسئل أبو جعفرعليه‌السلام عن قول اللّه عزّ وجلّ:( ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ ) (6) قال: هو حفوف(7) الرّجل من الطّيب(8) .

وروي: أن التّفث هو الحلق، وما في جلد الإنسان(9) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 10/134 ح 3 صدره. وفي الكافي: 4/502 ح 5 وح 8، والفقيه: 2/301 ح 1، والتهذيب: 5/241 ح 5، والاستبصار: 2/285 ح 1 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 14/217 - أبواب الحلق والتقصير - ب 5 ح 1 وح 4.

2 - الخطمي: ضرب من النبات يُغسل به « لسان العرب: 12/188 ».

3 - عنه الوسائل: 14/240 - أبواب الحلق والتقصير - ب 17 ح 3 وعن قرب الاسناد: 238 ح 936. وفي البحار: 99/167 ح 2 عن قرب الاسناد.

4 - ليس في «ب».

5 - عنه الوسائل: 14/240 - أبواب الحلق والتقصير - ب 17 ذيل ح 3، وفي ح 1 عن الكافي: 4/502 ح 2 مثله.

6 - الحج: 29.

7 - حفّ رأسه يحفّ حفوفاً: بعُد عهده بالدهن « القاموس المحيط: 3/188 ».

8 - عنه المستدرك: 10/131 صدر ح 2. وفي الفقيه: 2/224 صدر ح 23، وص 290 صدر ح 6 مثله، عنه الوسائل: 12/446 - أبواب تروك الاحرام - ب 18 ح 17، وج 14/212 - أبواب الحلق والتقصير - ب 1 ح 5. وفي التهذيب: 5/298 ح 8، والاستبصار: 2/179 ح 4 مثله.

9 - عنه المستدرك: 10/131 ضمن ح 2، وفي الوسائل: 14/223 - أبواب الحلق والتقصير - ب 7 ذيل ح 7 عنه وعن التهذيب: 5/243 ذيل ح 16 مثله. وفي الفقيه: 2/290 ح 5، ومعاني الأخبار: 338 ح 2، وص 339 ح 7 مثله.


وروي: أنّ التّفث، هو ما يكون من الرّجل في حال إحرامه، فإذا دخل مكة وطاف وتكلّم بكلام طيّب كان ذلك كفّارة لذلك(1) .

وسئل أبو عبد اللّهعليه‌السلام عن رجل زار البيت ولم يحلق رأسه، قال: يحلقه بمكّة، ويحمل شعره إلى منى، وليس عليه شيء(2) .

ولا تحلق رأسك حتّى تذبح، فانّ اللّه عزّ وجلّ يقول:( الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّه ُ) (3) (4) .

وروي: إذا اشترى الرجل هديه وقمّطه(5) في رحله، فقد بلغ محلّه(6) .

وإن جهلت فحلقت رأسك قبل أن تذبح فليس عليك شيء(7) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 10/131 ذيل ح 1 صدره. وفي الفقيه: 2/290 ح 2 مثله. وفي معاني الأخبار: 339 ذيل ح 8 نحوه، عنه الوسائل: 14/214 - أبواب الحلق والتقصير - ب 1 ذيل ح 11.

2 - عنه الوسائل: 14/221 - أبواب الحلق والتقصير - ب 6 ح 7 وعن التهذيب: 5/242 ح 10، والاستبصار: 2/286 ح 6 مثله. وفي الكافي: 4/503 ح 9 بمعناه. وفي التهذيب: 5/242 ح 11 نحوه.

3 - البقرة: 196.

4 - عنه المستدرك: 10/110 ح 4. وفي التهذيب: 5/485 ذيل ح 376 باختلاف يسير، عنه الوسائل: 14/158 - أبواب الذبح - ب 39 ح 8، وص 229 - أبواب الحلق والتقصير - ب 11 ح 2.

5 - أي شددته بالقِماط، وهو حبل يشدّ به الاخصاص وقوائم الشاة « مجمع البحرين: 1/548 - قمط - ».

6 - عنه المستدرك: 10/110 ضمن ح 4. وفي الفقيه: 2/300 صدر ح 1 مثله، وفي التهذيب: 5/235 صدر ح 133، والاستبصار: 2/284 صدر ح 2 باختلاف في اللفظ، وفي الكافي: 4/502 صدر ح 4 نحوه، عنها الوسائل: 14/157 - أبواب الذبح - ب 39 ح 7.

7 - عنه المستدرك: 10/110ضمن ح 4. وفي التهذيب: 5/237 ح 137، والاستبصار: 2/285 ح 5 باختلاف في اللفظ، وفي الكافي: 4/504 ضمن ح 1 وضمن ح 2، والتهذيب: 5/222 ضمن ح 89، وص 236 ضمن ح 135 وضمن ح 136، والاستبصار: 2/284 ضمن ح 3، وص 285 ضمن ح 4 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 14/155 - أبواب الذبح - ضمن ب 39.


وإن نسيت أن تذبح بمنى حتّى زرت البيت فاشتر بمكّة وانحرها(1) بها(2) وليس عليك شيء، وقد أجزأت عنك(3) .

وكلّ من زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أنّه لا ينبغي فعليه دم شاة(4) ، فان كان جاهلاً فلا شيء عليه(5) .

وإذا تمتّع الرّجل بالعمرة، ووقف بعرفة وبالمشعر، ورمى الجمرة، وذبح وحلق، فلا يجوز له أن يغطّي رأسه حتّى يطوف بالبيت وبالصّفا(6) والمروة، فان كان قد فعل فلا شيء عليه(7) .

وإذا ذبح الرّجل(8) وحلق فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلاّ النّساء والطّيب فإذا زار البيت فطاف وسعى بين الصّفا والمروة فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلاّ النّساء، فإذا طاف طواف النّساء فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه(9) .

وروي عن إدريس القمّي أنّه قال لأبي عبد اللّهعليه‌السلام : إنّ مولى لنا تمتّع

__________________

1 - « وانحر » المستدرك.

2 - « بمكة » ب.

3 - عنه المستدرك: 10/110 ضمن ح 4. وفي الكافي: 4/505 ح 4، والفقيه: 2/301 ح 2 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 14/156 - أبواب الذبح - ب 39 ح 5.

4 - عنه المستدرك: 10/110 ضمن ح 4. وفي الكافي: 4/505 ح 3، والتهذيب: 5/240 ح 2 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 14/215 - أبواب الحلق والتقصير - ب 2 ح 1، وفي المختلف: 308 نقلاً عن المصنّف مثله.

5 - عنه المستدرك: 10/110 ذيل ح 4. وفي المختلف: 308 نقلاً عن المصنّف مثله. ويؤيّده مفهوم الهامش المتقدّم.

6 - « والصفا » ب.

7 - عنه المستدرك: 10/140 ح 2. وفي التهذيب: 5/247 ح 30، وص 248 صدر ح 32، وص 485 ح 377، والاستبصار: 2/289 ح 2، وص 290 صدر ح 4 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 14/240 - أبواب الحلق والتقصير - ب 18 ح 1 وح 2.

8 - ليس في «د».

9 - عنه المستدرك: 10/138 ح 1. وفي الفقيه: 2/302 ح 1 مثله بزيادة إلاّ الصيد، عنه الوسائل: 14/232 - أبواب الحلق والتقصير - ب 13 ح 1، وفي التهذيب: 5/245 ح 22، والاستبصار: 2/287 ح 1 نحوه. وحمل صاحب الوسائل الصيد على الحرمي لا الإحرامي.


فلمّا حلق لبس الثّياب قبل أن يزور البيت، قال: بئس ما صنع، قلت: أعليه شيء؟ قال: لا، قلت: فانّي رأيت ابن أبي سمّاك(1) يسعى بين الصّفا والمروة وعليه خفّان وقباء(2) ومنطقة، فقال: بئس ما صنع، قلت: عليه شيء؟ قال: لا(3) .

ويكره للمتمتّع أن يطلي رأسه بالحنّاء حتّى يزور البيت(4) .

وإن وقع رجل على امرأة قبل أن يطوف طواف النّساء فعليه جزور سمينة، وإن كان جاهلاً فليس عليه شيء(5) .

وإن أحلّ رجل من إحرامه ولم تحلّ امرأته فعليها بدنة يغرمها زوجها(6) .

وروي: إذا وقع الرّجل ( على المرأة )(7) وقد طاف بالبيت والصّفا والمروة طوافاً واحداً للحجّ ما عليه؟ قال: يهريق دم جزور، أو بقرة، أو شاة(8) .

ومن كان متمتّعاً فلم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيّام ( في الحجّ )(9) ، يوماً قبل

__________________

1 - وهو إبراهيم بن أبي سماك، ترجمه النجاشي في رجاله: 21 وذكر أنّه واقفي روى عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام ، وكذلك ذكره الشيخ الطوسي في رجاله: 344 ضمن أصحاب الكاظمعليه‌السلام ، وترجمه السيد الخوئيرحمه‌الله في رجاله: 1/196 فراجع.

2 - ليس في «أ» و «د».

3 - عنه الوسائل: 14/241 - أبواب الحلق والتقصير - ب 18 ح 3 وعن التهذيب: 5/247 ح 30 والاستبصار: 2/289 ح 2 مثله.

4 - عنه المستدرك: 10/141 ح 1. ولم أجد ما يوافقه في مصدر آخر، بل روى المصنّف في الفقيه: 2/302 ح 3 أنّه يجوز له أن يضع الحناء على رأسه، عنه الوسائل: 14/242 - أبواب الحلق والتقصير - ب 18 ح 5.

5 - الكافي: 4/378 ضمن ح 3 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 13/122 - أبواب كفّارات الاستمتاع - ب 9 ذيل ح 1، وفي ص 124 ب 10 ح 3 عن التهذيب: 5/485 صدر ح 378 باختلاف في اللفظ أيضاً.

6 - الفقيه: 2/238 ح 8، والتهذيب: 5/162 ح 66، والاستبصار: 2/244 ح 2 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 13/117 - أبواب كفارات الاستمتاع - ب 5 ح 1.

7 - « بالمرأة » الوسائل.

8 - عنه الوسائل: 13/125 - أبواب كفارات الاستمتاع - ب 10 ح 6، وانظر الفقيه: 2/231 ح 75.

9 - ليس في «أ» و «د».


التّروية، ويوم التّروية، ويوم عرفة، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله، فإن فاته ذلك وكان له مقام صام بمكة ثلاثة أيّام، وإن لم يكن له مقام صام في الطريق أو في أهله، فان كان له مقام بمكة فأراد أن يصوم السّبع، ترك الصّيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهراً، ثمّ صام(1) .

وروي أنّ رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله بعث بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق(2) ، فأمره أن ينهى الناس عن صيام أيام منى، فتخلّل بديل الفساطيط ينادي(3) بأعلى صوته: أيّها الناس، لا تصوموا هذه الأيّام، فانّها أيّام أكل وشرب وبعال(4) . والبعال: الجماع.

وروي: إذا لم يجد المتمتّع الهدي حتّى يقدم أهله أن يبعث بدم(5) ، ومن لم يتهيّأ له صيام الثلاثة الأيّام بمكّة فليصمها بالمدينة، وسبعة إذا رجع إلى أهله(6) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 10/119 ح 3 صدره، وص 120 ح 5 قطعة، وص 121 ح 1 ذيله. وفي التهذيب: 5/232 صدر ح 124، والاستبصار: 2/280 صدر ح 5 صدره، وفي التهذيب: 5/234 ح 129، والاستبصار: 2/282 ح 3 باختلاف يسير، وفي الفقيه: 2/303 صدر ح 4 ذيله، عنها الوسائل: 14/186 - أبواب الذبح - ب 47 ح 4، وص 190 ب 50 ح 2، وص 198 ب 53 ح 2. وفي الكافي: 4/507 ح 3 نحوه.

2 - الأورق من الابل: الذي في لونه سواد إلى بياض، ومنه جمل أورق « مجمع البحرين: 2/491 - ورق - ».

3 - ليس في «ج» و « المستدرك ».

4 - عنه الوسائل: 10/517 - أبواب الصوم المحرم والمكروه - ب 2 ح 8 صدره، والمستدرك: 10/121 ح 2. وفي الفقيه: 2/302 ضمن ح 1، ومعاني الأخبار: 300 ح 1 مثله، عنهما الوسائل: 14/194 - أبواب الذبح - ب 51 ح 8 وح 9.

5 - عنه المستدرك: 10/119 صدر ح 1. وفي الفقيه: 2/304 ح 8، والتهذيب: 5/235 ح 131، والاستبصار: 2/283 ح 5 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 14/186 - أبواب الذبح - ب 47 ح 3.

6 - عنه المستدرك: 10/119 ذيل ح 1. وفي الفقيه: 2/303 ضمن ح 1 باختلاف يسير، عنه الوسائل: 14/182 - أبواب الذبح - ب 46 ذيل ح 12.


وإذا تمتّع الرّجل بالعمرة إلى الحجّ ولم يكن له هدي، فصام ثلاثة أيّام(1) في الحجّ، ثمّ مات بعد ما رجع إلى(2) أهله قبل أن يصوم السّبعة فليس(3) على وليّه أن يقضي عنه(4) .

وروى معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّهعليه‌السلام أنّه قال: من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليّه(5) .

وإن صام المتمتّع ثلاثة أيّام في الحجّ، ثمّ أصاب هدياً يوم خرج(6) من منى فقد أجزأه صيامه، وليس عليه شيء(7) .

فان صام يوم التروية ويوم عرفة، فانّه يصوم يوماً آخر بعد أيّام التّشريق(8) .

__________________

1 - ليس في «د».

2 - ليس في «د».

3 - بزيادة « عليه شيء ولا » ب.

4 - عنه المستدرك: 10/120 ح 2. وفي الكافي: 4/509 ح 13، والتهذيب: 5/40 ح 47، والاستبصار: 2/261 ح 2 باختلاف يسير في اللّفظ، عنها الوسائل: 14/188 - أبواب الذبح - ب 48 ح 2.

5 - عنه الوسائل: 14/187 - أبواب الذبح - ب 48 ح 1 وعن الكافي: 4/509 ح 12 مثله، وفي ص 188 ذيل ح 2 من الوسائل المذكور عن التهذيب: 5/40 ح 46، والاستبصار: 2/261 ح 1 مثله.

قال الشيخ في التهذيب: يعني هذه الثلاثة الأيام، فأمّا السبعة الأيام فليس على أحد القضاء عنه إذا مات بعد الرجوع إلى أهله.

6 - « خروجه » ب.

7 - عنه المستدرك: 10/117 ح 1. وفي الكافي: 4/509 ح 11، والتهذيب: 5/38 ح 41، والاستبصار: 2/260 ح 4 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 14/177 - أبواب الذبح - ب 45 ح 1.

8 - عنه المستدرك: 10/122 ح 1. وفي الفقيه: 2/304 صدر ح 6 باختلاف يسير في اللفظ وفيه زيادة « بيوم »، وفي التهذيب: 5/231 ح 120، والاستبصار: 2/279 ح 2 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 14/196 - أبواب الذبح - ب 52 ح 2.


وسئل أبو عبد اللّهعليه‌السلام عن صوم أيّام التّشريق، فقال: أمّا بالأمصار فلا بأس، وأمّا بمنى فلا(1) .

وسأل معاوية بن عمّار أبا عبد اللّهعليه‌السلام عن رجل دخل متمتّعاً في ذي القعدة، وليس معه ثمن هدي، [ قال: لا ](2) يصوم ثلاثة أيّام حتّى يتحوّل الشّهر فان(3) تحوّل الشّهر يصوم قبل يوم التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، قال: فالسّبعة الأيّام متى يصومها إذا كان يريد المقام؟ قال: يصومها إذا مضت أيّام التّشريق(4) .

وسأله حمّاد بن عثمان عمّن ضاع ثمن هديه يوم عرفة، ولم يكن معه ما يشتري به، قالعليه‌السلام : يصوم ثلاثة أيام أوّلها يوم الحصبة(5) (6) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 10/121 ح 1، وفي الوسائل: 10/516 - أبواب الصوم المحرم والمكروه - ب 2 ح 1 عنه وعن التهذيب: 4/297 ح 3، والاستبصار: 2/132 ح 1 مثله، وفي الفقيه: 2/111 ح 7 بمعناه.

2 - ليس في جميع النسخ. وما أثبتناه من الوسائل.

3 - « قال: فان » أ، ج، د.

4 - عنه الوسائل: 14/199 - أبواب الذبح - ب 54 ح 3 صدره، والمستدرك: 10/122 ح 3 باختصار. وفي البحار: 99/362 ذيل ح 45 عن فقه الرضا مثله، ولم نجده في المطبوع. وانظر الكافي: 4/507 ح 3، والفقيه: 2/302 ح 1.

5 - يوم الحصْبة: هو يوم الرابع عشر من ذي الحجة، أُنظر « مجمع البحرين: 1/521 ». وورد في الكافي: 4/507 ضمن ح 1 عن أبي عبد اللّهعليه‌السلام أنّ يوم الحصبة يوم نفره.

6 - عنه المستدرك: 10/122 ح 4. وانظر الكافي: 4/507 ضمن ح 3، وص 508 ح 4، والفقيه: 2/302 ضمن ح 1، والتهذيب: 5/39 ضمن ح 44، عنها الوسائل: 14/178 - أبواب الذبح - ضمن ب 46.


التكبير أيام التشريق

( التكبير من صلاة الظهر ( يوم النحر )(1) إلى صلاة الفجر(2) من آخر أيام التشريق )(3) إن أنت أقمت بمنى(4) ، وإن أنت خرجت من منى فليس عليك التكبير، والتكبير أن تقول: اللّه أكبر، اللّه أكبر، لا إله إلاّ اللّه واللّه أكبر، اللّه أكبر وللّه الحمد، اللّه أكبر على ما هدانا، اللّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، والحمد للّه على ما أبلانا(5) .

الصّلاة في مسجد الخيف

وصلّ في مسجد الخيف، وهو مسجد منى، فانّ رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله صلّى فيه(6) .

وروي: أنّه صلّى فيه ألف نبيّ، وإنّما سمّي الخيف، لأنّه مرتفع ( عن الوادي، وكلّما كان مرتفعاً )(7) على(8) الوادي سمّي خيفاً(9) .

__________________

1 - ليس في «ج» و «د».

2 - « العصر » ب، ج، د.

3 - ما بين القوسين ليس في «ب».

4 - « بمكة » أ، ب، د.

5 - الكافي: 4/517 ح 4 مثله، إلاّ أنّه فيه التكبير إلى صلاة العصر، وفي التهذيب: 5/269 ح 35 مثله، عنهما الوسائل: 7/459 - أبواب صلاة العيد - ب 21 ح 4.

6 - الكافي: 4/519 صدر ح 4، والتهذيب: 5/274 صدر ح 14 نحوه، عنهما الوسائل: 5/268 - أبواب أحكام المساجد - ب 50 صدر ح 1.

7 - « على » ب.

8 - ليس في «ب». «على أعلى» أ. «أعلى»د.

9 - الكافي: 4/519 ذيل ح 4، والفقيه: 1/149 ذيل ح 13 مثله، وفي التهذيب: 5/274 ذيل ح 14 صدره، عنها الوسائل: 5/268 - أبواب أحكام المساجد - ب 50 ذيل ح 1.


زيارة البيت

فإذا أتيت البيت يوم النحر قمت(1) على باب المسجد فقلت: اللّهمّ أعنّي على نسكي، وسلّمني ( له وسلّمه لي )(2) ، أسألك مسألة العليل(3) الذليل المعترف بذنبه أن تغفر لي ذنوبي، ( وأن ترجعني بحاجتي )(4) ، اللّهم إنّي عبدك، والبلد بلدك، والبيت بيتك، جئت(5) أطلب رحمتك، وأبتغي مرضاتك، متّبعاً لأمرك، راضياً بقولك(6) ، أسألك مسألة المضطرّ إليك، المطيع لأمرك، المشفق من عذابك، الخائف لعقوبتك، أسألك أن تلقيني عفوك، وتجيرني برحمتك من النّار(7) .

إتيان(8) الحجر الأسود

ثمّ تأتي الحجر الأسود فتستلمه، فان لم تستطع فاستلمه بيدك وقبّل يدك(9) فان لم تستطع فاستقبله وأشر إليه بيدك، وقبّلها وكبّر، وقل مثل ما قلت حين(10) طفت بالبيت ( يوم قدمت )(11) مكة.

__________________

1 - ليس في «ج». « وقفت » ب.

2 - « منه وتسلّمه مني » أ، د. « منه وسلّمه لي » المستدرك.

3 - « القليل » ج.

4 - ليس في «أ» و «د».

5 - ليس في «ب». « جئتك » أ، د.

6 - « بعد لك » المستدرك.

7 - عنه المستدرك: 10/145 ح 1. وفي الكافي: 4/511 ضمن ح 4، والتهذيب: 5/251 ضمن ح 13 مثله، عنهما الوسائل: 14/249 - أبواب زيارة البيت - ب 4 صدر ح 1، وفي الفقيه: 2/330، والهداية: 63 مثله.

8 - « باب » ب.

9 - ليس في «ج».

10 - « حيث » أ، د.

11 - « وقدمت » أ، د.


وطف(1) بالبيت سبعة أشواط كما وصفت لك، ثمّ صلّ ركعتين عند مقام إبراهيمعليه‌السلام تقرأ فيهما( قل (2) هو اللّه أحد ) و( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) .

ثمّ ارجع إلى الحجر الأسود فقبّله إن استطعت، واستلمه وكبّر للخروج إلى الصّفا.

( ثمّ اخرج إلى الصّفا )(3) واصعد عليه، واصنع عليه كما صنعت يوم قدمت مكّة، تطوف بينهما سبعة أشواط، تبدأ بالصّفا وتختم بالمروة، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كلّ شيء أحرمت منه إلاّ النّساء.

ثمّ ارجع إلى البيت فطف به أُسبوعاً، وهو طواف النّساء، ثمّ صلّ ركعتين عند مقام إبراهيمعليه‌السلام ، أو حيث شئت من المسجد، فانّه قد حلّ لك النّساء، وفرغت من حجّك كلّه إلاّ رمي الجمار، وأحللت من كلّ شيء أحرمت منه(4) .

ثمّ ارجع إلى منى ولا تبت ليالي(5) التّشريق إلاّ بها، فان بتّ في غيرها فعليك دم شاة، وإن خرجت بعد نصف اللّيل فلا يضرّك أن تصبح في غيرها(6) .

__________________

1 - « وطفت » ج، د، المستدرك.

2 - « بقل » ج.

3 - ليس في «أ» و «د».

4 - عنه المستدرك: 10/145 ذيل ح 1. وفي الكافي: 4/512 ذيل ح 4، والتهذيب: 5/252 ذيل ح 13 مثله، عنهما الوسائل: 14/249 - أبواب زيارة البيت - ب 4 ذيل ح 1. وفي الفقيه: 2/330، والهداية: 63 -64 مثله.

5 - « أيام » أ، د.

6 - عنه المستدرك: 10/150 ح 4 وعن الفقيه: 2/331 بزيادة في المتن، وكذا في الكافي: 4/514 صدر ح 1، والهداية: 64، والتهذيب: 5/258 ح 38، والاستبصار: 2/293 ح 8، عن معظمها الوسائل: 14/254 - أبواب العود إلى منى - ب 1 ح 8 وح 9.


رمي(1) الجمار

وارم الجمار في كلّ يوم بعد طلوع الشّمس إلى الزّوال، وكلّما قرب من الزّوال فهو(2) أفضل(3) ، وقل كما قلت يوم رميت جمرة العقبة يوم النحر، وابدأ بالجمرة الأُولى فارمها بسبع حصيات من يسارها في بطن الوادي، وقل مثل(4) ما قلت يوم النحر حين(5) رميت جمرة العقبة.

ثمّ قف على يسار الطريق، واستقبل البيت، واحمد اللّه واثن عليه، وصلّ على النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ( ثمّ تقدّم قليلاً وادع اللّه، واسأله أن يتقبّل منك )(6) ، ( ثمّ تقدّم قليلاً )(7) ، ثمّ افعل ذلك عند الوسطى ترميها بسبع حصيات، ثمّ اصنع كما صنعت بالأُولى(8) ( وتقف وتدعو اللّه كما دعوت في الأُولى )(9) .

ثمّ امض إلى الثالثة وعليك السّكينة والوقار فارمها بسبع(10) حصيات، ولا

__________________

1 - « باب رمي » ب.

2 - « كان » أ، د.

3 - عنه المستدرك: 152 ح 3، وفي المختلف: 310 عنه وعن الفقيه: 2/331 مثله. وفي فقه الرضا: 226 باختلاف. وفي الهداية: 64 مثله. وانظر الكافي: 4/480 صدر ح 1، والتهذيب: 5/261 صدر ح 1، والاستبصار: 2/296 ح 4، عنها الوسائل: 14/68 - أبواب رمي حمرة العقبة - ب 12 ح 1. وفي دعائم الإسلام: 1/323 ضمن حديث نحوه.

4 - ليس في «أ».

5 - « حيث » أ، د.

6 - ليس في «ج».

7 - ليس في « المستدرك ».

8 - « في الاولى » ب، ج، المستدرك.

9 - ليس في « المستدرك ».

10 - « سبع » أ.


تقف عندها(1) .

فإذا كان يوم النفر الأخير وهو اليوم الرابع من الأضحى، فاخرج وارم الجمار كما رميت في اليوم الثاني والثالث تمام سبعين حصاة، فإذا فرغت منها فاستقبل منى بوجهك، واسأل اللّه(2) أن يتقبّل(3) منك، وادع بما بدا لك(4) .

الافاضة من منى

ثمّ أفض منها إلى مكّة مهلّلاً، ممجّداً، داعياً، فإذا بلغت مسجد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وهو مسجد الحصباء(5) فاستلق فيه على قفاك، واسترح فيه(6) هنيئة(7) .

ثمّ ادخل مكّة وعليك السّكينة والوقار وقد فرغت من كلّ شيء لزمك من حجّ أو(8) عمرة(9) .

وابتع بدرهم تمراً وتصدّق به، يكون كفّارة لما دخل عليك في إحرامك ممّا

__________________

1 - عنه المستدرك: 10/153 ح 4 من قوله: وابدأ بالجمرة الأُولى. وفي الكافي: 4/480 ذيل ح 1، والتهذيب: 5/261 ذيل ح 1 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 14/65 - أبواب رمي جمرة العقبة - ب 10 ح 2. وفي الفقيه: 2/331 باختلاف يسير. وفي الهداية: 64 -65 مثله.

2 - لفظ الجلالة ليس في «د».

3 - « يتقبله » ب، ج.

4 - الهداية: 65 مثله.

5 - « الحصى » ب.

6 - ليس في «ب».

7 - عنه المستدرك: 10/162 ح 2. وفي فقه الرضا: 227 نحوه، وفي الفقيه: 2/332 باختلاف يسير في اللفظ، وفي الهداية: 65 مثله. ويؤيّد ذيله ما ورد في الكافي: 4/520 ذيل ح 3، والتهذيب: 5/271 ذيل ح 1، عنهما الوسائل: 14/284 - أبواب العود إلى منى - ب 15 ح 1.

8 - « و » أ، د.

9 - عنه المستدرك: 10/165 صدر ح 2. وفي الفقيه: 2/332، والهداية: 65 مثله.


لا تعلم(1) .

فان أحببت أن تدخل الكعبة فاغتسل قبل أن تدخلها، ثمّ قل: اللّهمّ إنّك قلت:( وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ) (2) فآمنّي من النّار.

ثمّ تصلّي(3) بين الاسطوانتين على الرخامة(4) الحمراء ركعتين، تقرأ في الرّكعة الأُولى « حم السجدة »، وفي الثانية عدد آيها من القرآن(5) ، ثمّ تقول: يا اللّه يا اللّه يا اللّه، يا عظيم يا عظيم يا عظيم(6) ، أرجوك للعظيم، أسألك يا عظيم ( أن تغفر(7) ) لي الذّنب(8) العظيم، فانّه لا يغفر الذّنب(9) العظيم إلاّ العظيم، لا إله إلاّ أنت. ولا تدخلها ( بحذاء ولا بخفّ )(10) ، ولا تبزق فيها، ولا تمتخط(11) (12) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 10/165 ذيل ح 2. وفي الكافي: 4/354 ذيل ح 9، والفقيه: 2/223 ذيل ح 17 وص 332، والهداية: 65، والتهذيب: 5/298 ذيل ح 6، والاستبصار: 2/179 ذيل ح 3 مثله، عن بعضها الوسائل: 13/149 - أبواب بقية الكفارات - ب 3 ح 1، وفي ج 14/292 - أبواب العود إلى منى - ب 20 ح 2 عن الكافي: 4/533 ح 1، والتهذيب: 5/282 ح 7 نحوه.

2 - آل عمران: 97.

3 - « صلّ » ب، ج، المستدرك.

4 - الرخام: حجر أبيض سهل رِخو « لسان العرب: 12/234 ».

5 - « القرآن العظيم » د.

6 - ليس في «ج».

7 - « إغفر » أ.

8 - ليس في «أ» و «د».

9 - ليس في «أ» و «د».

10 - ليس في «أ» و «د». « بحذاء ولا خف » ج، المستدرك.

11 - « ولا تمتخط فيها » أ. « ولا تمخّط » ب.

12 - عنه المستدرك: 9/361 ح 4. وفي الكافي: 4/528 ح 3، والفقيه: 2/332، والهداية: 66، والتهذيب: 5/276 ح 3 باختلاف يسير مع زيادة في المتن، عن بعضها الوسائل: 13/275 - أبواب مقدّمات الطواف - ب 36 ح 1.


وداع البيت

فإذا أردت وداع البيت فطف به أُسبوعاً، ثمّ صلّ ركعتين حيث أحببت من المسجد وائت الحطيم - والحطيم ما بين باب البيت والحجر الأسود - فتعلّق بالأستار وأنت قائم، فاحمد اللّه واثن عليه، وصلّ على النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وأهل بيته، ثمّ قل: اللّهمّ عبدك وابن ( عبدك وابن أمتك )(1) ، حملته على دوابّك، وسيّرته في بلادك، حتّى أقدمته بيتك الحرام، وقد كان في أملي ورجائي أن تغفر لي، فان كنت ( يا ربّ )(2) قد فعلت ذلك(3) ( فازدد عنّي رضاً )(4) ، وقرّبني إليك زلفى، وإن لم تكن فعلت يا ربّ ذلك(5) فمن الآن ( فاغفر لي )(6) قبل أن تنأى داري عن(7) بيتك(8) ، غير راغب عنه ولا مستبدل به، هذا أوان انصرافي إن كنت قد أذنت لي، اللّهمّ فاحفظني من بين يديّ ومن خلفي، ومن تحتي ومن فوقي، وعن يميني وعن شمالي، حتّى تقدمني أهلي صالحاً، فإذا أقدمتني أهلي فلا تخل(9) منّي، واكفني مؤنة عيالي ومؤنة خلقك.

فإذا بلغت باب الحنّاطين فانظر إلى الكعبة وخر ساجداً، واسأل اللّه أن يتقبّل منك ولا يجعله آخر العهد منك، ثمّ تقول وأنت مارّ: آئبون تائبون حامدون لربّنا شاكرون(10) ، إلى اللّه راغبون، وإلى اللّه راجعون، وصلّى اللّه على محمّد وآله وسلم تسليماً(11) ( كثيراً، وحسبنا اللّه ونعم الوكيل )(12) (13) .

__________________

1 - « عبديك » أ، د.

2 - ليس في «أ» و «د».

3 - ليس في «أ» و «د».

4 - ليس في «ب» و «ج».

5 - ليس في «د».

6 - ليس في «أ» و «د».

7 - « من » أ.

8 - « بيتك الحرام » أ، د.

9 - خلى عنهم: أي تركهم، وأعرض عنهم « مجمع البحرين: 1/698 - خلو - ».

10 - ليس في «أ» و «د».

11 - ليس في «ب» و «ج».

12 - ليس في «أ» و «د».

13 - عنه المستدرك: 10/163 ح 2 وعن الفقيه: 2/333، والهداية: 66 مثله. وفي الكافي: 4/530 ح 1، والتهذيب: 5/280 ح 1 نحوه مع زيادة في المتن، عنهما الوسائل: 14/287 - أبواب العود إلى منى - ب 18 ح 1.



باب ثواب الأعمال

عليك بقول: لا إله إلاّ اللّه، فانّ من قالها دخل الجنّة(1) .

وقال رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله ليس على أصحاب لا إله إلاّ اللّه وحشة في قبورهم، كأنّي أنظر إليهم ينفضون رؤوسهم ويقولون: الحمد للّه الذي صدقنا وعده(2) .

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما من عبد مسلم يقول: لا إله إلاّ اللّه يمدّ بها صوته فيفرغ، حتّى تتناثر ذنوبه تحت قدميه، كما يتناثر ورق الشّجر منها(3) .

وعليك بقول: أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له، إلهاً واحداً أحداً صمداً، لم يتّخذ صاحبة ولا ولداً، فانّ من قاله(4) كتب اللّه له خمساً وأربعين ألف ألف حسنة، ومحى عنه خمساً وأربعين ألف ألف سيّئة، ورفع له خمساً وأربعين ألف ألف درجة، وكان كمن قرأ القرآن اثني عشر مرّة، وبنى اللّه له بيتاً في الجنّة(5) .

__________________

1 - ثواب الأعمال: 22 ضمن ح 1 باختلاف في اللفظ، وكذا في البحار: 3/13 ح 29 عن غوالي اللآلي. وفي المحاسن: 34 ضمن ح 27، والتوحيد: 20 ضمن ح 8، وص 22 ح 15، وص 27 صدر ح 26، وص 28 صدر ح 27، وثواب الأعمال: 16 ضمن ح 2 وح 4، وص 18 ح 12 نحوه.

2 - عنه الوسائل: 7/215 - أبواب الذكر - ب 45 ح 3. وانظر المحاسن: 34 صدر ح 27.

3 - عنه الوسائل: 7/215 - أبواب الذكر - ب 45 ذيل ح 3، وفي ح 1 وذيل ح 2 عن ثواب الأعمال: 20 ح 1، وص 21 ذيل ح 2، والتوحيد: 22 ذيل ح 14 مثله. وفي مكارم الأخلاق: 325 مثله.

4 - هكذا في « خ ل ش » وفي بقية النسخ « قالها ».

5 - ثواب الأعمال: 22 ح 1، والتوحيد: 30 ح 35 مثله، وفي المحاسن: 31 ح 9، والكافي: 2/519 ح 1 نحوه، عنها الوسائل: 7/219 - أبواب الذكر - ب 48 ح 1 وح 3.


ورويت أنّه جاء جبرئيلعليه‌السلام إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: يا محمّد، طوبى لمن قال من أُمّتك: لا إله إلاّ اللّه، وحده وحده وحده(1) .

ورويت أنّه من قال في كلّ يوم ثلاثين مرّة: لا إله إلاّ اللّه الملك الحقّ المبين، استقبل الغنى، واستدبر الفقر، وقرع باب الجنّة(2) .

وعليك بالتكبير عند المساء، فانّي رويت أنّه من كبّر اللّه عند المساء مائة مرّة كان كمن أعتق مائة نسمة(3) .

وعليك بقول: سبحان اللّه وبحمده، سبحان اللّه العظيم، فانّه من قال ذلك من غير تعجّب، محى اللّه عنه ألف سيّئة، وأثبت له ألف حسنة، وكتب اللّه(4) له ألف شفاعة، ورفعت له ألف درجة، وخلق اللّه من تلك الكلمة طيراً أبيض يقول: سبحان اللّه وبحمده، سبحان اللّه العظيم، ويذكر لقائلها(5) .

وعليك بكثرة التحميد، فما أنعم اللّه على عبد نعمة صغرت أو(6) كبرت

__________________

1 - المحاسن: 30 ح 17، والكافي: 2/517 ح 1، والتوحيد: 21 ح 10، وثواب الأعمال: 19 ح 1 مثله، عن بعضها الوسائل: 7/212 - أبواب الذكر - ب 44 ح 12.

2 - عنه الوسائل: 7/222 - أبواب الذكر - ب 48 ح 11 وعن المحاسن: 32 ح 22، وثواب الأعمال: 23 ح 1، وأمالي الصدوق، ولم نجده فيه، إلاّ أنّه رواه في ص 231 ح 13 من طريق آخر عن الصادقعليه‌السلام بلفظ: من قال سبحان اللّه وبحمده، سبحان اللّه العظيم ثلاثين مرّة استقبل الخ، وفي البحار: 87/8 ح 14 عنه وعن المحاسن، وثواب الأعمال. وفي أمالي الطوسي: 1/285 مثله.

3 - ثواب الأعمال: 195 ح 1، وأمالي الصدوق: 54 ح 3 مثله، عنهما الوسائل: 7/223 - أبواب الذكر - ب 48 ح 16، وص 224 ح 18.

4 - لفظ الجلالة ليس في «أ».

5 - فلاح السائل: 224 نقلاً عن الربيع بن محمد المسلمي في كتاب أصله مثله، عنه البحار: 86/270. وروي قريباً منه في المحاسن: 37 ح 40، وثواب الأعمال: 27 ح 1، ومعاني الأخبار: 411 ح 98، عنها الوسائل: 7/182 - أبواب الذكر - ب 29 ح 1 وح 3 وح 5.

6 - « أم » أ، ج، د.


فقال: الحمد للّه ( ربّ العالمين )(1) إلاّ أدّى شكرها(2) .

وعليك بالاستغفار، فانّه روي(3) عن أبي عبد اللّه، وآبائهعليهم‌السلام أنّه قال: من استغفر اللّه عزّ وجلّ في يوم مائة مرّة غفر اللّه له سبعمائة ذنب، ( ولا خير في عبد يذنب في يوم سبعمائة ذنب )(4) (5) .

وعليك بهذا الدعاء: الحمد للّه الذي علا فقهر، والحمد للّه الذي بطن فخبر ( والحمد للّه الذي ملك فقدر )(6) ، والحمد للّه الذي يحيي الموتى، ( ويميت الأحياء )(7) وهو على كلّ شيء قدير، فانّ من قالها ثلاث مرّات خرج من الذنوب كيوم(8) ولدته أُمّه(9) .

وعليك بالدعاء فانّه يردّ القضاء المبرم - وهو الموت -، ويزيد في العمر(10) .

وعليك بصدقة السّر فانّها تطفئ غضب الربّ(11) ، وتدفع ميتة السّوء(12) .

__________________

1 - ليس في «أ» و «د».

2 - الكافي: 2/96 ح 14 مثله، عنه البحار: 71/32 ح 9.

3 - « روي لي » أ، ج، د.

4 - ليس في «أ» و «د».

5 - الكافي: 2/439 ح 10 مثله، عنه الوسائل: 16/85 - أبواب جهاد النفس - ب 92 ح 3.

6 - ليس في «أ» و «د».

7 - ليس في «أ» و «ج» و «د».

8 - « كهيئة يوم » جميع النسخ. وما أثبتناه من « خ ل ش ».

9 - الكافي: 2/535 ح 1، والفقيه: 1/297 ح 5، والتهذيب: 2/117 ح 206 مثله. وذكره في البحار: 87/175 مثله.

10 - الكافي: 2/469 ح 1 وح 3، وص 470 ح 6 وصدر ح 7 نحوه، وفي قرب الاسناد: 32 صدر ح 104 صدره، عنهما الوسائل: 7/36 - أبواب الدعاء - ضمن ب 7. وفي مكارم الأخلاق: 284 نحوه، عنه البحار: 96/296.

11 - الزهد: 38 ح 101، والكافي: 4/7 ح 1، وص 8 ح 3، والفقيه: 2/38 ح 8، وثواب الأعمال: 172 ح 1 بطريقين، ومعاني الأخبار: 264 ضمن ح 1 مثله، عنها الوسائل: 9/395 - أبواب الصدقة - ضمن ب 13. وفي البحار: 96/146 ح 22 عن الزهد.

12 - الكافي: 4/2 ح 1، وثواب الأعمال: 169 ح 8 مثله، عنهما الوسائل: 9/367 - أبواب الصدقة ب 1 ح 2.


ورويت أنّ الصّدقة يدفع(1) بها عن الرجل الظلوم(2) .

ورويت أنّ اللّه تبارك وتعالى قال: ما من شيء إلاّ وقد وكّلت به شيئاً إلاّ الصّدقة، فانّي أتولاّها بيدي، أقبضها من صاحبها فأربّيها له(3) عندي، كما يربّي الرجل فصيله(4) وفلوه(5) ، حتّى يأتي يوم القيامة وهي له عندي أعظم من جبل أُحد(6) .

وقال رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله : باكروا بالصّدقة فانّ البلايا لا تتخطّاها(7) .

وعليك بالبرّ وصلة الرحم، فانّهما يزيدان في العمر، ويهوّنان الحساب(8) .

وعليك بقول: لا حول ولا قوّة إلاّ باللّه، فان من قالها فقد فوّض أمره إلى اللّه وحقّ على اللّه أن يكفيه(9) .

__________________

1 - « تدفع » أ، ب، د.

2 - الكافي: 4/5 ح 4 مثله، عنه الوسائل: 9/386 - أبواب الصدقة - ب 9 ح 2.

3 - ليس في «أ» و «د».

4 - الفصيل: ولد الناقة إذا فُصل عن أُمّه « مجمع البحرين: 2/406 - فصل - ».

5 - الفُلو: المُهر يفصل عن أُمّه لأنّه يفتلى أي يفطم « مجمع البحرين: 2/430 - فلو - ».

6 - تفسير العياشي: 1/153 ح 507، وص 153 ح 509، والكافي: 4/47 ح 6، ورجال الكشي: 2/500 ح 423، والمقنعة: 226، والتهذيب: 4/109 ح 51 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 9/382 - أبواب الصدقة - ب 7 ح 7. وفي أمالي الطوسي: 1/125 ضمن حديث نحو ذيله، وفي ج 2/73 نحوه.

7 - الكافي: 4/6 ح 5، والفقيه: 2/37 صدر ح 6، وأمالي الطوسي: 1/157 مثله، عنها الوسائل: 9/383 - أبواب الصدقة - ضمن ب 8.

8 - أُنظر الكافي: 2/152 ح 14 وح 17، وص 157 ح 31، والفقيه: 2/37 ح 2، وثواب الأعمال: 169 ح 11، عن بعضها الوسائل: 21/533 - أبواب النفقات - ضمن ب 17، وص 539 ب 19 ح 3. وانظر دعوات الراوندي: 125 ح 308، وص 126 ح 313، وص 127 ح 314. وسيأتي في ص 297 نحوه.

9 - المحاسن: 42 ضمن ح 53 مثله، عنه الوسائل: 7/218 - أبواب الذكر - ب 47 ح 5.


وروي أنّ من قال: لا إله إلاّ اللّه، صرف اللّه عنه ( تسعة وتسعين )(1) نوعاً من أنواع البلايا أيسرها الخنق(2) (3) .

وعليك بالصّلاة على رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله فانّي رويت أنّ رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: أنا عند الميزان غداً(4) ، فمن رجحت سيّئاته على حسناته جئت بالصّلاة عليّ حتّى أثقل بها حسناته(5) .

وروي عن أبي عبد اللّهعليه‌السلام أنّه قال: كلّ دعاء محجوب عن السّماء حتّى يصلّى(6) على محمّد وآل محمّد(7) .

وعليك بصلة الرّحم، فانّها تزيد في العمر(8) ، حتّى أنّ الرّجل ليكون أجله ثلاث سنين، فيكون وصولاً للرّحم(9) فيزيد اللّه في عمره ثلاثين سنة فيجعلها ثلاثاً وثلاثين سنة(10) ، ويكون أجله ثلاثاً وثلاثين سنة، فيكون قاطعاً لرحمه فينقصه اللّه

__________________

1 - « سبعة وسبعين » ب، ج.

2 - « الحتف » أ، د.

3 - المحاسن: 41 ح 50 إلاّ أنّه فيه « من قال بسم اللّه الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلاّ باللّه العلي العظيم ثلاث مرّات، كفاه اللّه تسعة و الخ » وورد بنحو هذا في الكافي: 2/521 صدر ح 2 وثواب الأعمال: 194 ح 1، وفي الوسائل: 7/217 - أبواب الذكر - ب 47 ح 2 عن ثواب الأعمال.

4 - ليس في «ب».

5 - ثواب الأعمال: 186 ح 1 باختلاف يسير، عنه الوسائل: 7/195 - أبواب الذكر - ب 34 ح 11، وفي الكافي: 2/494 ح 15 بمعناه.

6 - « تصلّي » أ، د.

7 - الكافي: 2/491 ح 1، وص 493 ح 10، وأمالي الطوسي: 2/275 باختلاف يسير في اللفظ، وفي ثواب الأعمال: 186 ح 3 مسنداً عن أمير المؤمنينعليه‌السلام مثله، عنها الوسائل: 7/92 - أبواب الدعاء - ضمن ب 36.

8 - دعوات الراوندي: 125 ح 308 مثله، عنه البحار: 74/103 صدر ح 61، وقد تقدم في ص 296 نحوه.

9 - ليس في «ج».

10 - ليس في «أ» و «د».


ثلاثين سنة ويجعل أجله ثلاث سنين(1) .

وعليك بقضاء حوائج المؤمنين، فانّي رويت أنّه من مشى لأخيه المسلم في حاجة كتب اللّه له(2) بكلّ خطوة عشر حسنات، وحطّ عنه عشر سيّئات، ورفع له عشر درجات، ويعدل عتق عشر رقبات، وكان أفضل من اعتكاف شهر(3) في المسجد وصيامه(4) .

وعليك بادخال السّرور على المؤمنين، فانّه روي(5) عن أبي عبد اللّهعليه‌السلام أنّه قال: من أدخل على مؤمن سروراً فقد أدخله على اللّه، ومن آذى مؤمناً فقد آذى اللّه عزّ وجلّ في عرشه، واللّه ينتقم ممن ظلمه(6) .

وقال أبو جعفرعليه‌السلام : ما من عبد مؤمن يكسو مؤمناً ثوباً من عرى إلاّ كساه اللّه عزّ وجلّ من الثياب الخضر، وما من مؤمن يكسو مؤمناً ثوباً وهو عنه مستغن إلاّ كان في حفظ اللّه(7) ما بقيت منه خرقة(8) .

__________________

1 - الكافي: 2/152 ح 17 بطريقين مثله، عنه الوسائل: 21/536 - أبواب النفقات - ب 17 ح 12، وفي تفسير العياشي: 2/220 صدر ح 75 باختلاف يسير، وفي دعوات الراوندي: 125 صدر ح 307 نحوه، عنه البحار: 74/104 ح 64.

2 - ليس في «ج».

3 - ليس في «ب».

4 - عنه الوسائل: 16/365 - أبواب فعل المعروف - ب 17 ح 1 وعن الكافي: 2/196 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، وفي البحار: 74/331 ح 105 عن الكافي، وفي ص 233 ذيل ح 29 من البحار المذكور عن كتاب قضاء الحقوق للصوري نحو ذيله.

5 - « روي لي » أ، د.

6 - عنه الوسائل: 16/356 - أبواب فعل المعروف - ب 24 ح 19. وانظر الكافي: 2/188 ح 1، وجامع الأخبار: 3، وص 144.

7 - لفظ الجلالة ليس في «ج».

8 - عنه الوسائل: 16/344 - أبواب فعل المعروف - ب 22 ح 7، وفي ج 5/113 - أبواب أحكام الملابس - ضمن ب 73 عن الكافي: 2/205 صدر ح 4 وح 5 نحو صدره، وفي ثواب الأعمال: 164 ح 2 باختلاف.


وما من مؤمن يطعم مؤمناً إلاّ أطعمه اللّه من ثمار الجنّة، وما من مؤمن يسقي مؤمناً من ظمأ إلاّ سقاه اللّه من الرّحيق المختوم(1) (2) .

وقال أبو عبد اللّهعليه‌السلام : إذا زار المسلم المسلم قيل له: أيّها الزائر طبت وطابت لك الجنّة(3) .

وقالعليه‌السلام : من ستر على أخيه عورة ستر اللّه عورته يوم القيامة(4) .

وقالعليه‌السلام : أيّما مسلم أقال مسلماً في(5) بيع ندامة، أقاله(6) اللّه عزّ وجلّ عثرته يوم القيامة(7) .

وعليكم(8) بتوقير المشايخ منكم، فانّ من عرف فضل كبير لشيبته فوقّره، آمنه اللّه من فزع(9) يوم القيامة(10) .

__________________

1 - الرحيق: من أسماء الخمر يريد به خمر الجنّة، والمختوم: المصون « النهاية: 2/208 ».

2 - الكافي: 2/200 ذيل ح 3، وص 201 ح 5، وثواب الأعمال: 179 ذيل ح 1 مثله، وفي المحاسن: 393 ح 41 صدره، عن بعضها الوسائل: 16/371 - أبواب فعل المعروف - ب 29 ذيل ح 4.

3 - عنه الوسائل: 14/589 - أبواب المزار - ب 99 ح 4، وفي ص 581 ب 97 ح 2 عن قرب الاسناد: 36 ح 116، والكافي: 2/177 ح 10، وثواب الأعمال: 221 ح 1، ومصادقة الاخوان: 56 ح 1 باختلاف يسير، وفي البحار: 74/350 ح 17 عن قرب الاسناد، وثواب الأعمال.

4 - أُنظر الكافي: 2/200 ح 5، وثواب الأعمال: 164 ح 1، وفي الوسائل: 16/371 - أبواب فعل المعروف - ب 29 ح 2 عن الكافي.

5 - ليس في «أ».

6 - « أقال » ج، د.

7 - عنه الوسائل: 17/387 - أبواب آداب التجارة - ب 3 ح 4، وفي ص 386 ح 2 عن الكافي: 5/153 ح 16، والفقيه: 3/122 ح 22، ومصادقة الاخوان: 72 ح 1، والتهذيب: 7/8 ح 26 مثله.

8 - « وعليك » ج.

9 - « الفزع » أ، د.

10 - الكافي: 2/658 ح 2 مثله، وفي ح 3 نحوه، وفي ثواب الأعمال: 224 صدر ح 1 مثله، عنهما الوسائل: 12/99 - أبواب أحكام العشرة - ب 67 ح 9 - ح 11. وفي الجعفريات: 197 مثله، عنه المستدرك: 8/391 ح 3.


وعليك بمجالسة أهل الدّين، فانّ فيها شرف الدّنيا والآخرة(1) .

وعليك بحسن الخلق، فانّه يبلغ بصاحبه درجة الصّائم القائم(2) (3) .

وإنّ العمل الصّالح يسبق صاحبه إلى الجنّة، فيمهّد له كما يمهّد الدار(4) خادمه، وهو قوله عزّ وجلّ:( ومن عمل صالحاً فلأنفسهم يمهدون ) (5) (6) .

__________________

1 - ثواب الأعمال: 160 ح 1 مثله.

2 - ليس في «ب».

3 - الكافي: 2/103 ح 18 مثله، وفي ص 100 ح 5، وصحيفة الرضاعليه‌السلام : 225 ح 110، وعيون أخبار الرضاعليه‌السلام : 2/36 ح 97 بمعناه، عنها الوسائل: 12/148 - أبواب أحكام العشرة - ضمن ب 104، وفي البحار: 71/386 ح 32 عن الصحيفة، والعيون.

4 - « لأحد » أ، د.

5 - الروم: 44.

6 - أمالي المفيد: 195 ح 26 باختلاف يسير، عنه البحار: 71/185 ذيل ح 46.


باب(1) النكاح

إنّ اللّه تبارك وتعالى أنزل على آدم حوراء من الجنّة، فأنكحها بعض ولده وأنكح إبناً له آخر ابنة(2) الجانّ، فما كان في الناس من جمال ( أو حسن خلق )(3) فهو من الحوراء، وما كان فيهم من سوء خلق أو غضب فمن الجانّ(4) .

وعليك بالتزويج، فانّ رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: من سرّه أن يلقى اللّه طاهراً مطهّراً(5) فليلقه بزوجة، ومن ترك التزويج مخافة العيلة(6) فقد أساء الظنّ باللّه(7) .

( وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : من تزوّج أحرز نصف دينه، فليتّق اللّه في النصف الباقي )(8) (9) .

__________________

1 - « أبواب » ب، بزيادة « بدو » ج، د.

2 - « بنت » ب، ج.

3 - ليس في «أ» و «د».

4 - الفقيه: 3/240 ح 5 مثله، عنه الوسائل: 20/364 - أبواب ما يحرم بالنسب - ب 3 ح 2، والبحار: 63/97 ح 59، وفي البحار: 11/236 ح 18 عن علل الشرائع: 103 ح 1 مثله.

5 - ليس في «أ» و «د».

6 - « القلّة » أ، د. والعيلة: الفاقة والفقر « مجمع البحرين: 2/285 - عيل - ».

7 - عنه الوسائل: 20/18 - أبواب مقدمات النكاح - ب 2 ح 15، وعن المقنعة: 496 صدره، وفي الكافي: 5/330 ح 1 وصدر ح 5، والفقيه: 3/243 صدر ح 1 ذيله، وفي ح 2 من الفقيه المذكور مثله.

8 - ليس في «ب» و «ج».

9 - عنه الوسائل: 20/17 - أبواب مقدّمات النكاح - ب 1 ح 13 وعن الفقيه: 3/241 ح 3 وح 4 مثله، وفي ح 11 وح 12 من الوسائل: المذكور عن الكافي: 5/328 ح 2 مثله. وفي مكارم الأخلاق: 205 مثله.


فإذا أردت التزويج فصلّ ركعتين، واحمد اللّه وارفع يديك، وقل: اللّهمّ إنّي أُريد أن أتزوّج فقدّر لي من النّساء أعفّهن فرجاً، وأحسنهنّ خلقاً، وأحفظهنّ لي في نفسها ومالي، وأوسعهنّ رزقاً، وأعظمهنّ بركة، وقيّض(1) لي منها ولداً طيّباً تجعله لي(2) خَلفاً صالحاً في حياتي وبعد موتي(3) .

وإذا دخلت(4) عليك فخذ بناصيتها، واستقبل بها القبلة، وقل: اللّهمّ بأمانتك أخذتها، وبكلماتك(5) ( استحللت فرجها )(6) ، فإن قضيت لي منها ولداً فاجعله مباركاً تقيّاً من شيعة آل محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولا تجعل للشيطان فيه شركاً(7) ولا نصيباً(8) .

وإذا أردت الجماع فقل: اللّهمّ ارزقني ولداً، واجعله زكيّاً تقيّاً، ليس في خلقه زيادة ولا نقصان، واجعل عاقبته إلى الخير(9) .

وإذا تزوّجت فانظر أن لا يجاوز(10) مهرها مهر السّنّة، وهي خمسمائة درهم، فعلى هذا تزوّج رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله نساءه، وعليه زوّج بناته(11) (12) .

__________________

1 - « واقض » خ ل أ، ب. وقيّض أي قدّر « مجمع البحرين: 2/576 - قيض - ».

2 - ليس في «أ» و «د».

3 - « مماتي » أ، د.

4 - « أدخلت » ج.

5 - «وبكلامك» أ، د.

6 - « استحللتها » ب.

7 - « شريكا » ب.

8 - عنه المستدرك: 14/217 ح 2. وفي الكافي: 5/500 ح 2 ذيله، وفي ص 501 صدر ح 3، والتهذيب: 7/407 صدر ح 1 باختلاف يسير، وفي الفقيه: 3/249 ح 1 صدره، وفي ص 254 ح 1 ذيله، عنها الوسائل: 20/113 - أبواب مقدّمات النكاح - ب 53 ح 1، وص 116ب 55 ح 2. وفي الهداية 67 باختلاف في ذيله.

9 - عنه المستدرك: 14/230 ح 4. وفي التهذيب: 7/411 ح 13 مثله، عنه الوسائل: 20/117 - أبواب مقدّمات النكاح - ب 55 ح 5.

10 - « لا يتجاوز » أ.

11 - « بنته » ب.

12 - عنه المستدرك: 15/64 صدر ح 8. وفي فقه الرضا: 234 باختلاف يسير. وانظر تفسير العيّاشي: 1/229 ح 67، والكافي: 5/376 ح 2 وح 3 وح 5 وح 7، وعلل الشرائع: 499 ح 1، ومعاني الأخبار: 214 ح 1، والتهذيب: 7/356 ح 13، ومكارم الأخلاق: 216، والاحتجاج: 445، عن معظمها الوسائل: 21/244 - أبواب المهور - ضمن ب 4.


وصار مهر السّنّة خمسمائة درهم، لأنّ اللّه تبارك وتعالى أوجب على نفسه ألاّ يكبّر مؤمن مائة تكبيرة، ولا يسبّحه ( مائة تسبيحة )(1) ، ولا يحمده مائة تحميدة، ولا يهلّله مائة تهليلة، ولا يصلّي على النبيّ وآله(2) مائة مرّة، ثمّ يقول: اللّهمّ زوّجني من الحور العين، إلاّ زوّجه اللّه حوراء من الجنّة، وجعل ذلك مهرها(3) .

واعلم أنّ النّساء أربع: جامع مجمع، وربيع مربع، وكرب مقمع، وغلّ قمل(4) .

جامع مجمع: أي كثيرة الخير مخصبة، وربيع مربع: التي في حجرها ولد وفي بطنها آخر، وكرب مقمع: أي سيّئة الخلق مع زوجها، وغلّ قمل: أي هي عند زوجها كالغلّ القمل، وهو ( غل من )(5) جلد فيه شعر، يقع فيه القمل فيأكله فلايتهيّأ(6) أن يحذر(7) منه شيئاً، ( وهو مثل للعرب )(8) (9) .

__________________

1 - ليس في «أ».

2 - ليس في «أ» و «ب» و «د».

3 - عنه المستدرك: 15/64 ذيل ح 8. وفي المحاسن: 313 ح 30، والكافي: 5/376 ح 7، والفقيه: 3/253، وعيون أخبار الرضاعليه‌السلام : 2/82 ح 25، وعلل الشرائع: 499 ح 1 وح 2، والتهذيب: 7/356 ح 14 مثله مع زيادة، عنها الوسائل: 21/244 - أبواب المهور - ب 4 ح 2.

4 - عنه المستدرك: 14/162 صدر ح 11. وفي الكافي: 5/322 ح 1، وص 324 ح 4، والفقيه: 3/244 ح 1، ومعاني الأخبار: 317 ح 1، والخصال: 241 ح 92، وأمالي الطوسي: 1/379 مثله، عنها الوسائل: 20/27 - أبواب مقدّمات النكاح - ضمن ب 6.

5 - ليس في «ج».

6 - بزيادة « له » المستدرك.

7 - « يحك » أ، ج، د المستدرك.

8 - ليس في «أ» و «د».

9 - عنه المستدرك: 14/162 ذيل ح 11. وفي الفقيه: 3/244 ح 2، ومعاني الأخبار: 317 ذيل ح 1، والخصال: 241 ذيل ح 92 نقلاً عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي مثله، عنها الوسائل: 20/32 - أبواب مقدّمات النكاح - ب 6 ح 13 وح 15.


شعر(1)

ألا إنّ النّساء خُلقن(2) شتّى

ومنهنّ الهلال إذا تجلّى

فمنهنّ الغنيمة والغرام

لصاحبه ومنهنّ الظّلام

فمن يظفر بصالحهنّ يسعد

ومن يعثر فليس له انتقام

وهنّ ثلاث: فامرأة ولود ودود، تعين زوجها على دهره لدنياه وآخرته، ولا تعين الدهر عليه، وامرأة عقيم لا ذات جمال ولا خلق، ولا تعين زوجها على خير، وامرأة صخّابة(3) : وهي التي تخاصم زوجها أبداً، وامرأة ولاّجة: وهي المتبرّجة التي(4) لا تستر عن الرجال(5) ، ولا تلزم بيتها، متى ما(6) طلبها زوجها كانت خارجة، وامرأة همّازة: وهي التي تذكر النّاس بالقبيح(7) .

__________________

1 - ليس في «ب».

2 - « خلقهن » أ، ب.

3 - الصّخَب: الصيحة واضطراب الأصوات للخصام « مجمع البحرين: 1/589 - صخب - ».

4 - « وهي التي » ب.

5 - « الرجل » ج، المستدرك.

6 - ليس في «ب».

7 - عنه المستدرك: 14/162 ذيل ح 11 صدره، وص 165 ح 8 ذيله. وفي الكافي: 5/323 ذيل ح 3، والفقيه: 3/244 ذيل ح 2، ومعاني الأخبار: 317 ذيل ح 1، والتهذيب: 7/401 ذيل ح 10 باختلاف في ذيله، عنها الوسائل: 20/28 - أبواب مقدمات النكاح - ب 6 ذيل ح 1.


وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إيّاكم وخضراء الدمن، قيل: يا رسول اللّه وما خضراء الدمن(1) ؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء(2) .

وكان رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أراد أن يتزوّج امرأة بعث إليها، ( وقال: شميّ )(3) ليتها فان طاب ليتها طاب عَرفها، وإن درم كعبها عظم كعثبها(4) (5) .

إعلم أنّ اللّيت: صفحة العنق، والعرف: رائحة العود وكلّ شيء طيّب، ومنه قول اللّه عزّ وجلّ:( عَرَّفَهَا لَهُمْ ) (6) أي طيّبها لهم(7) ، ومعنى قوله: درم كعبها، التي كثر لحم كعبها، ويقال: إمرأة درماء، إذا كانت كثيرة لحم القدم والكعب، والكعثب: الفرج(8) .

وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : تزوّجوا عيناء(9) ( سمراء عجزاء )(10) مربوعة، فان كرهتها فعليّ الصّداق(11) .

__________________

1 - الدّمن: السّرقين المتلبّد، والبعر « القاموس المحيط: 4/317 ».

2 - عنه الوسائل: 20/48 - أبواب مقدمات النكاح - ب 13 ح 4، وعن الكافي: 5/332 ح 4، والفقيه: 3/248 ح 8، والمقنعة: 512، والتهذيب: 7/403 ح 17 مثله. وفي معاني الأخبار: 316 ح 1 مثله.

3 - « وقال شم » أ، د. « وشمّي » ب.

4 - « كعبثها » أ، ب، د وهو تصحيف.

5 - عنه المستدرك: 14/180 ح 1. وفي الكافي: 5/335 ح 4، والفقيه: 3/245 ح 2، والتهذيب: 7/402 ح 15 مثله، عنها الوسائل: 20/57 - أبواب مقدّمات النكاح - ب 19 ح 1. وفي البحار: 22/194 ح 6 عن الكافي.

6 - محمّد: 6.

7 - ليس في «أ».

8 - عنه المستدرك: 14/180 ذيل ح 1. وفي الفقيه: 3/245 ذيل ح 2 مثله، وفي الوسائل: 20/58 - أبواب مقدّمات النكاح - ب 19 ذيل ح 1 عن المصنّف باختصار.

9 - ليس في «أ» و «د».

10 - « سمناء » ب.

11 - عنه المستدرك: 14/179 ح 1. وفي الكافي: 5/335 ح 2 وح 8، والفقيه: 3/245 ح 1، والتهذيب: 7/403 ح 16 مثله، عنها الوسائل: 20/56 - أبواب مقدّمات النكاح - ب 18 ح 1.


وقال أبو عبد اللّهعليه‌السلام : النّظر إلى المرأة الجميلة يقطع البلغم - يعني المرأة الجميلة(1) الحسنة الوجه - والنّظر إلى المرأة السّوء يهيّج المُرّة(2) السّوداء - يعني السّوءة السّمجة القبيحة الوجه -(3) .

وإذا خطب إليك رجل رضيت دينه وخلقه(4) وأمانته فزوّجه، فانّ اللّه يقول:( إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ (5) ) (6) .

( وقال أبو جعفرعليه‌السلام : )(7) إذا خطب إليكم رجل فرضيتم دينه وأمانته فزوّجوه، و( إلاّ تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ) (8) (9) .

ولا تتزوّج الزّانية ولا تزوّج الزّاني حتّى(10) تعرف منهما التّوبة، فانّ اللّه عزّ وجلّ يقول:( الزّاني لا ينكح إلاّ زانية أو مشركة والزّانية لا ينكحها إلاّ زان أو مشرك وحرّم ذلك على المؤمنين ) (11) (12) .

__________________

1 - ليس في «أ».

2 - المرّة: خلط من أخلاط البدن غير الدم « مجمع البحرين: 2/190 - مرر - ».

3 - عنه المستدرك: 14/181 ح 1. وفي الكافي: 5/336 ح 1 نحوه، عنه الوسائل: 20/59 - أبواب مقدّمات النكاح - ب 21 ح 1.

4 - ليس في «ج».

5 - النور: 32.

6 - عنه المستدرك: 14/188 صدر ح 5. وفي مكارم الأخلاق: 213 باختلاف يسير.

7 - « وأبو جعفرعليه‌السلام يقول » أ، د.

8 - الأنفال: 73.

9 - عنه المستدرك: 14/189 ذيل ح 5. وفي الكافي: 5/347 ح 1، والفقيه: 3/248 ح 1، والتهذيب: 7/396 ح 9 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 20/77 - أبواب مقدّمات النكاح - ب 28 ح 3، وص 78 ذيل ح 4. وفي أمالي الطوسي: 2/133 مثله، عنه البحار: 103/372 ح 3.

10 - « لا » أ.

11 - النور: 3.

12 - الكافي: 5/354 ح 1 وح 2، والفقيه: 3/256 ح 2، والتهذيب: 7/406 ح 34 بمعناه، وفي الفقيه: 3/256 ح 1، والتهذيب: 7/327 ح 5، والاستبصار3/168 ح 1 نحو صدره، عنها الوسائل: 20/438 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها - ب 13 ح 1 وح 2.


ولا تتزوّج بالمطلّقات ثلاثاً في مجلس واحد، فانّهنّ ذوات أزواج(1) ، فان كنت ( لابدّ فاعلاً )(2) ، فدعها حتّى تطهر، ثمّ ائت زوجها ومعك رجلان، فقل له: قد طلّقت فلانة؟ فإذا قال: نعم، فاتركها ثلاثة أشهر، ثمّ اخطبها إلى نفسك(3) .

ولا تتزوّج الناصبيّة(4) ، ولا تزوّج ابنتك ناصبيّاً(5) (6) .

ولا بأس أن تتزوّج في الشّكّاك، ولا تزوّجهم، فانّ(7) المرأة تأخذ من أدب زوجها، ويقهرها على دينه(8) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 14/413 ح 2. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 107 ح 261 مثله، عنه البحار: 104/5 ح 18، وفي الكافي: 5/424 ح 4، والفقيه: 3/257 ح 3، والتهذيب: 7/470 ح 91، وج 8/56 ح 102، والاستبصار: 3/289 ح 16 مثله، عن معظمها الوسائل: 20/495 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها - ب 35 ح 1.

2 - « لا تدري فاعلها » ب.

3 - عنه المستدرك: 14/413 ح 2. وفي الكافي: 5/424 ح 3، والفقيه: 3/257 ح 4، والتهذيب: 7/470 ح 92، وج 8/59 ح 113، والاستبصار: 3/293 ح 10 نحوه، عنها الوسائل: 20/496 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها - ب 36 ح 1، وج 22/76 - أبواب مقدمات الطلاق - ب 31 ح 1 وح 2.

4 - « الناصبة » ج، المستدرك.

5 - « ناصباً » ج، المستدرك.

6 - عنه المستدرك: 14/440 ح 5. وفي الفقيه: 3/258 ح 9 نحوه، وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 130 ح 335، والكافي: 5/348 ح 3 وح 4، وص 349 ح 8، وص 350 ح 11، والتهذيب: 7/302 ح 18 وح 19، وص 303 ح 21 وح 22، والاستبصار: 3/183 ح 1 وح 2، وص 184 ح 4 وح 5 بمعناه، عنها الوسائل: 20/549 - أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه - ضمن ب 10.

7 - « لانّ » ب، ج، المستدرك.

8 - عنه المستدرك: 14/442 ح 9. وفي الكافي: 5/348 ح 1، وص 349 ح 5، والفقيه: 3/258 ح 11، وعلل الشرائع: 502 ح 1، والتهذيب: 7/304 ح 24، والاستبصار: 3/184 ح 7 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 20/555 - أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه - ب 11 ح 2.


ولا بأس بتزويج ( اليهوديّة و )(1) النصرانيّة(2) .

فان تزوّجت يهوديّة [ أو نصرانيّة ](3) فامنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، واعلم أنّ عليك في دينك في تزويجك إيّاها غضاضة(4) (5) .

وتزويج المجوسيّة محرّم(6) ، ولكن إذا كان للرّجل أمة مجوسيّة فلا بأس أن يطأها، ويعزل عنها، ولا يطلب ولدها(7) .

ولا يجوز لك أن تتزوّج من أهل الكتاب ولا من الإماء إلاّ اثنتين، ولك أن تتزوّج من الحرائر المسلمات أربعاً(8) .

__________________

1 - ليس في «أ» و «د».

2 - أُنظر الكافي: 5/358 ح 11، والتهذيب: 7/449 ح 5، عنهما الوسائل: 20/546 - أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه - ب 8 ح 1، وانظر مصادر الحديث الآتي.

3 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف.

4 - « الغضاضة »: الذلّة والمنقصة « القاموس المحيط: 2/498 ».

5 - عنه المختلف: 530 وعن علي بن بابويه مثله. وفي فقه الرضا: 235، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 119 ح 301، والكافي: 5/356 ح 1، والفقيه: 3/257 ح 7، والتهذيب: 7/298 ح 6، والاستبصار: 3/179 ح 6 باختلاف في ألفاظ صدره، عن بعضها الوسائل: 20/536 - أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه - ب 2 ح 1.

6 - « حرام » المختلف.

7 - عنه المختلف: 530، والمستدرك: 14/436 ح 2. وفي الكافي: 5/357 ح 3 نحو صدره، وفي الفقيه: 3/258 ح 8، والتهذيب: 8/212 ح 63 باختلاف في ألفاظ صدره، عنها الوسائل: 20/543 - أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه - ب 6 ح 1.

8 - عنه المختلف: 532 وعن رسالة علي بن بابويه مثله. وفي فقه الرضا: 235 مثله. وفي الكافي: 5/359 ضمن ح 11 بمعنى صدره، وفي عيون أخبار الرضاعليه‌السلام : 2/123 ضمن كتابه إلى مأمون، والخصال: 607 ضمن ح 9، وتحف العقول: 314 نحو ذيله، عنها الوسائل: 20/518 - أبواب ما يحرم باستيفاء العدد - ب 2 ح 2 وح 3.


ويتزوّج العبد بحرّتين أو أربع إماء(1) .

ولا تتزوّج(2) امرأة حتّى تبلغ تسع سنين(3) ، فان تزوّجتها قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب فأنت ضامن(4) .

وإذا وضعت المرأة فلا بأس أن تتزوّجها(5) من ساعته، ولكن لا ( تدخل بها )(6) حتّى تطهر(7) .

وإذا ابتليت المرأة بشرب النّبيذ فسكرت، فزوّجت نفسها رجلاً في سكرها، ثمّ أفاقت فأنكرت ذلك، ثمّ ظنّت أنّ ذلك يلزمها فورعت منه، فأقامت مع الرّجل على ذلك(8) التّزويج، فانّ التّزويج واقع إذا أقامت معه بعد ما أفاقت، وهو رضاها

__________________

1 - عنه المستدرك: 15/14 ح 3 وعن فقه الرضا: 235 مثله، وكذا في الفقيه: 3/271 صدر ح 74، والتهذيب: 8/211 صدر ح 60، وفي الكافي: 5/476 ح 1، وص 477 صدر ح 2 وصدر ح 3، والفقيه: 3/287 ح 10، والتهذيب: 7/296 ح 75 وح 78، وج 8/210 صدر ح 53 وصدر ح 54، والاستبصار: 3/213 ح 5 وصدر ح 6، وص 214 صدر ح 7 باختلاف في اللفظ، عن معظمها الوسائل: 20/525 - أبواب ما يحرم باستيفاء العدد - ضمن ب 8، وج 21/110 - أبواب نكاح العبيد - ضمن ب 22.

2 - الظاهر أنّ مراده الدخول كما في المصادر تحت.

3 - الكافي: 5/398 ح 4، والتهذيب: 7/391 ح 43، وص 541 ح 15 نحوه، وفي الكافي: 5/398 ح 1 وح 3، والفقيه: 3/261 ح 25، والخصال: 420 ح 15، والتهذيب: 7/391 ح 42، وص 451 ح 13 وح 14 بمعناه، عنها الوسائل: 20/101 - أبواب مقدمات النكاح - ضمن ب 45.

4 - الفقيه: 3/261 ح 26، والخصال: 420 ح 16، والتهذيب: 7/410 ح 10 - ح 12 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 20/103 - أبواب مقدّمات النكاح - ب 45 ح 5 - ح 8.

5 - « يتزوّجها » أ، د.

6 - « يدخل عليها » أ، د. « يدخل بها » ب.

7 - الفقيه: 3/261 ح 30، والتهذيب: 7/468 ح 84، وص 474 ح 109، وص 489 ح 173، والاستبصار: 3/191 ح 3 بمعناه، عنها الوسائل: 20/503 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها - ب 41 ح 1، وج 22/271 - أبواب العدد - ب 49 ح 1.

8 - ليس في «د».


والتّزويج جائز عليها(1) .

وإذا قال الرجل لأمته: أعتقتك(2) وجعلت(3) عتقك مهرك، فقد عتقت، وهي بالخيار إن شاءت تزوّجته، وإن شاءت لم تتزوّجه(4) ، ( فان تزوّجته فليعطها شيئاً )(5) ، ( وإن قال: قد تزوّجتك وجعلت مهرك عتقك )(6) ، فانّ النكاح واجب(7) ، ولا يعطها شيئاً، وقد عتقت(8) .

وإذا أعتقها وجعل عتقها صداقها، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها، فقد مضى عتقها، ويرتجع عليها سيّدها بنصف(9) قيمة ثمنها، تسعى فيه، ولا عدّة عليها منه(10) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 14/322 ح 1. وفي الفقيه: 3/259 ح 15، وعيون أخبار الرضاعليه‌السلام : 2/18 ضمن ح 44، والتهذيب: 7/392 ح 47 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 20/294 - أبواب عقد النكاح - ب 14 ح 1.

2 - « أعتقك » د.

3 - « وأجعل » جميع النسخ، وما أثبتناه من المختلف، والمستدرك.

4 - « تزوّجه » ج، المختلف، المستدرك.

5 - ليس في «أ» و «د» و « المختلف ».

6 - « وإذا أعتقها وجعل عتقها مهرها » ج، المستدرك: 15/10 ح 2.

7 - « واقع » المختلف.

8 - عنه المختلف: 573، والمستدرك: 15/10 ح 1 إلى قوله: النكاح واجب، وفي ح 2 ذيله. وفي مسائل علي بن جعفر: 135 ح 138، وقرب الاسناد: 251 ح 993، والفقيه: 3/261 ح 29، والتهذيب: 8/201 ح 16، والاستبصار: 3/210 ح 5 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 21/98 - أبواب نكاح العبيد والاماء - ب 12 ح 1. وفي البحار: 103/338 ح 1 عن قرب الاسناد.

9 - « نصف » ج. « بعض » د.

10 - عنه المختلف: 573، والمستدرك: 15/12 ح 3. وفي الفقيه: 3/261 ح 27، والتهذيب: 7/482 ح 146 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 21/101 - أبواب نكاح العبيد والاماء - ب 15 ح 1 وذيل ح 2.


وإذا تزوّج الرّجل جارية على أنّها حرّة، ثمّ جاء رجل فأقام البيّنة على أنّها جاريته، فليأخذها وليأخذ(1) قيمة ولدها(2) .

وإن تزوّج الرّجل امرأة فوجدها قرناء(3) أو عفلاء(4) أو برصاء أو مجنونة، أو كان بها زمانة(5) ظاهرة، كان له أن يردّها إلى أهلها بغير طلاق، ويرتجع الزوج على وليّها بما أصدقها إن كان أعطاها، وإن لم يكن أعطاها فلا شيء له(6) .

وإن ابتلى رجل فلم يقدر على جماع امرأته، فرّق بينهما إن شاءت(7) .

وروي أنّه تنتظر(8) به سنة، فان أتاها وإلاّ فارقته إن أحبّت(9) .

__________________

1 - « ويأخذ » أ، د.

2 - عنه المستدرك: 15/49 ذيل ح 1. وفي الفقيه: 3/262 ح 31 مثله، عنه الوسائل: 21/188 - أبواب نكاح العبيد والاماء - ب 67 ح 8.

3 - القرناء من النساء: التي في فرجها مانع إمّا غدّة غليظة أو لحمة مرتتقة أو عظم « لسان العرب: 13/335 ».

4 - العَفَل هنة تخرج في قبل المرأة، يمنع من وطئها « مجمع البحرين: 2/209 - عفل - ».

5 - الزَمانة: العاهة « مجمع البحرين: 1/291 - زمن - ».

6 - عنه المختلف: 553، والمسالك: 1/527 صدره، والمستدرك: 15/46 ح 9. وفي فقه الرضا: 237 باختلاف يسير، عنه البحار: 103/363 ذيل ح 10. وفي الكافي: 5/408 صدر ح 14، والتهذيب: 7/425 صدر ح 10، والاستبصار: 3/247 صدر ح 6 نحوه، ويؤيّد صدره ما في الكافي: 5/409 ح 16، والفقيه: 3/273 ح 1، والتهذيب: 7/427 ح 14، والاستبصار: 3/248 ح 10، عنها الوسائل: 21/207 - أبواب العيوب والتدليس - ب 1 ح 1، وص 211 ب 2 ح 1.

7 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 81 ح 181 باختلاف في اللفظ، وكذا في الكافي: 5/411 صدر ح 5، والتهذيب: 7/431 ح 28، عنهما الوسائل: 21/229 - أبواب العيوب والتدليس - ب 14 ح 1، وص 231 ح 6. وفي البحار: 103/366 ذيل ح 26 عن النوادر، وفي المختلف: 559 نقلاً عن المصنّف مثله. وسيأتي في ص 315 مثله.

8 - « ينتظر » الوسائل.

9 - عنه الوسائل: 21/232 - أبواب العيوب والتدليس - ب 14 ح 11. وفي الكافي: 5/411 ذيل ح 5 نحوه، وفي التهذيب: 7/431 ح 27 وح 29 بمعناه، وفي المختلف: 559 نقلاً عن المصنّف مثله.


فان تزوّج خصيّ امرأة وفرض لها صداقاً، وهي تعلم أنّه خصيّ فلا بأس، فان مكث معها حيناً ثمّ طلّقها فعليها العدّة(1) .

فإذا تزوّج رجل(2) امرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأُمّ، فإن لم يكن دخل بالأُمّ فلا بأس أن يتزوّج الابنة، وإذا تزوّج البنت فدخل بها أو لم يدخل فقد حرمت عليه الأُمّ(3) .

وروي أنّ الأُمّ والبنت في هذا سواء، إذا لم يدخل بإحداهما حلّت له الأُخرى(4) .

واعلم أنّ الربائب حرام، كنّ في الحجور أو لم يكنّ(5) .

__________________

1 - الكافي: 6/151 صدر ح 1، والفقيه: 3/268 صدر ح 58 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 21/227 - أبواب العيوب والتدليس - ب 13 ح 4.

2 - ليس في «ج».

3 - عنه المختلف: 522، والمستدرك: 14/401 ح 5 ذيله. وفي التهذيب: 7/273 صدر ح 2، والاستبصار: 3/157 صدر ح 2 مثله، عنهما الوسائل: 20/459 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة - ب 18 ح 4.

4 - عنه المستدرك: 14/401 ذيل ح 5، وفي المختلف: 522 عنه وعن الفقيه: 3/262 ح 32 مثله، وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 100 ذيل ح 241 مثله، وفي ص 99 ح 239 باختلاف في اللفظ، عنه البحار: 104/21 ح 24 وح 26. وفي الكافي: 5/421 ح 1، والتهذيب: 7/273 ح 4، والاستبصار: 3/157 ح 4 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 20/463 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها - ب 20 ح 4، وفي ح 6 عن الفقيه.

وصف الشيخ في التهذيب: 7/275 الخبر بالشذوذ ومخالفته لظاهر كتاب اللّه، وقال: وكل حديث ورد هذا المورد فانّه لا يجوز العمل عليه، لأنّه روي عن النبي 6، وعن الأئمة عليهم‌السلام أنّهم قالوا: إذا جاءكم منّا حديث فاعرضوه على كتاب اللّه، فما وافق كتاب اللّه فخذوه، وما خالفه فاطرحوه أو ردّوه علينا.

5 - الفقيه: 3/262 ح 33، والتهذيب: 7/273 ذيل ح 2، والاستبصار: 3/157 ذيل ح 2 مثله، وفي تفسير العياشي: 1/231 ح 77، والتهذيب: 7/273 صدر ح 1، والاستبصار: 3/156 صدر ح 1 نحوه، عنها الوسائل: 20/458 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها - ب 18 ح 3، وص 459 ذيل ح 4 وح 6.


وإن دلّس خصيّ نفسه لامرأة فرّق بينهما، وتأخذ منه صداقها، ويوجع ظهره(1) .

وإن تزوّجت حرّة مملوكاً على أنّه حرّ، ثمّ علمت بعد ذلك أنّه مملوك، فهي أملك بنفسها، إن شاءت أقرّت معه، وإن شاءت فلا، فإن كان(2) دخل بها فلها الصّداق، وإن لم يكن دخل بها فليس لها شيء، وإن دخل بها بعد ما علمت أنّه مملوك وأقرّت معه، فهو أملك بها(3) .

وإن(4) تزوّج رجل(5) ( امرأة أمة )(6) على أنّها حرّة، فوجدها قد دلّست نفسها له(7) فان كان الذي زوّجها إيّاه ( وليّاً لها )(8) ، إرتجع على وليّها بما أخذت منه، ولمواليها(9) عليه عشر ( قيمة ثمنها )(10) إن كانت بكراً، وإن كانت غير بكر فنصف عشر ثمنها(11) بما استحلّ من فرجها، وتعتدّ منه عدّة الأمة، فإن جاءت بولد فهو

__________________

1 - عنه المستدرك: 15/53 ح 3، وفي المختلف: 556 عنه وعن علي بن بابويه باختلاف يسير، وفيه عليه نصف الصداق ولا عدّة عليها منه. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 76 ح 164 باختلاف يسير في اللفظ، وكذا في الكافي: 5/411 ح 6، والتهذيب: 7/432 ح 33، عنهما الوسائل: 21/227 - أبواب العيوب والتدليس - ب 13 ح 2. وفي البحار: 103/363 ح 11 عن النوادر.

2 - ليس في «أ».

3 - عنه المستدرك: 15/52 ح 3. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 76 ح 166، والفقيه: 3/287 ح 13 نحوه. وفي الكافي: 5/410 ح 2، والتهذيب: 7/428 ح 18 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 21/224 - أبواب العيوب والتدليس - ب 11 ح 1 وعن الفقيه. وفي البحار: 103/363 ح 13 عن النوادر.

4 - « وإذا » أ، د، المختلف.

5 - ليس في « المختلف ».

6 - « بأمة » المختلف.

7 - ليس في «ب» و « المختلف ».

8 - « أولياءها » المختلف.

9 - « ولمولاها » ب، المختلف.

10 - « قيمتها » المختلف.

11 - « قيمتها » أ، المختلف.


حرّ إذا كان النكاح بغير إذن المولى(1) .

وإن أبقت مملوكة من مواليها، فأتت قبيلة فادّعت أنّها حرّة، فتزوّجها رجل فظفر بها مواليها بعد ذلك وقد ولدت أولاداً، فإن أقام الزّوج البيّنة على أنّه تزوجّها على أنّها حرّة، أعتق ولدها وذهب القوم بأمتهم، وإن لم يقم البيّنة، أوجع ظهره واسترقّ ولده(2) .

واعلم أنّ النّكاح لا يردّ إلاّ من أربعة أشياء(3) : من البرص، والجذام، والجنون، والعفل(4) (5) ، إلاّ أنّه روي في الحديث أنّ العمياء والعرجاء تردّ(6) .

__________________

1 - عنه المختلف: 558 إلى قوله: فرجها، والمستدرك: 15/36 صدر ح 1. وفي الكافي: 5/404 ح 1، والتهذيب: 7/349 ح 57، وص 422 ح 1، والاستبصار: 3/216 ح 2 باختلاف يسير مع زيادة في المتن، عنها الوسائل: 21/185 - أبواب نكاح العبيد والاماء - ب 67 ح 1.

2 - عنه المختلف: 558، والمستدرك: 15/37 ذيل ح 1. وفي الكافي: 5/405 ح 3، والتهذيب: 7/350 ح 59، والاستبصار: 3/217 ح 4 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 21/187 - أبواب نكاح العبيد والاماء - ب 67 ح 3.

3 - ذكر المصنّف في ص 311 أسباباً أُخرى في فسخ نكاح المرأة، وهي القَرْن، والزمانة الظاهرة، وهناك من أضاف إليها أسباباً أُخرى، راجع المختلف: 552.

4 - « والعمى » أ، د.

5 - عنه المختلف: 552 وص 553. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 78 ضمن ح 171 مثله، عنه البحار: 103/364 ضمن ح 18، وفي الكافي: 5/409 ح 16، والفقيه: 3/273 ح 1، والتهذيب: 7/427 ح 14، والاستبصار: 3/248 ح 10 مثله مع زيادة « ما لم يقع عليها، فإذا وقع عليها فلا »، وفي التهذيب: 7/424 ح 4، وص 425 ذيل ح 9، والاستبصار: 3/246 ح 1 وح 3 باختلاف في ألفاظ صدره، عن معظمها الوسائل: 21/207 - أبواب العيوب والتدليس - ضمن ب 1.

6 - عنه المختلف: 552، وص 553، والمسالك: 1/527، والوسائل: 21/209 - أبواب العيوب والتدليس - ب 1 ح 8. وروي في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 80 ح 179 والفقيه: 3/273 ح 3، والتهذيب: 7/424 ح 7، والاستبصار: 3/246 ح 4 مثله، عن معظمها الوسائل: 21/209 - أبواب العيوب والتدليس - ب 1 ح 9، وص 210 ح 12. وفي البحار: 103/366 ح 25 عن النوادر.


وإذا تزوّج الرّجل المرأة الثيّب فزعمت أنّه لم يقربها، فالقول في ذلك قول الزّوج، وعليه أن يحلف باللّه لقد جامعها لأنّها المدّعية، وإن تزوّجها وهي بكر فزعمت أنّه لم يصل إليها، فإنّ مثل هذا تعرفه النّساء، فلينظر إليها من يوثق به منهنّ، فان ذكرت أنّها عذراء فعلى الإمام أن يؤجّله سنة، فان وصل إليها وإلاّ فرّق بينهما، وأعطيت نصف الصّداق، ولا عدّة عليها منه(1) .

وإذا تزوّج الرّجل المرأة وابتلي ولم يقدر على الجماع، فارقته إن شاءت(2) .

والعنّين يتربّص به سنة، ثمّ إن شاءت امرأته تزوّجت، وإن شاءت أقامت(3) .

وسئل الصّادقعليه‌السلام عن أُختين اهديتا لأخوين في ليلة واحدة، فأُدخلت(4) امرأة هذا على هذا، وامرأة هذا على هذا، قال: فلكلّ واحد منهما الصّداق بالغشيان، فإن كان وليّهما تعمّد ذلك أُغرم الصّداق، ولا يقرب واحد(5) منهما امرأته حتّى تنقضي العدّة، فإذا انقضت العدّة صارت كلّ واحدة منهما إلى زوجها الأوّل بالنّكاح الأوّل.

قيل له(6) : فان ماتتا قبل انقضاء العدّة؟ قالعليه‌السلام : يرجع الزّوجان بنصف الصّداق على ورثتهما فيرثانهما الرجلان.

__________________

1 - الكافي: 5/411 ح 7، والتهذيب: 7/429 ح 20، والاستبصار: 3/251 ح 1 مثله، عنها الوسائل: 21/233 - أبواب العيوب والتدليس - ب 15 ح 1.

2 - عنه المستدرك: 15/55 صدر ح 5. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 81 ح 181 باختلاف في اللفظ، عنه البحار: 103/366 ذيل ح 26. وفي الكافي: 5/411 صدر ح 5، والتهذيب: 7/431 ح 28 باختلاف في اللفظ أيضاً، عنهما الوسائل: 21/229 - أبواب العيوب والتدليس - ب 14 ح 1 و 6. وفي المختلف: 559 عن المصنّف مثله، وقد تقدم في ص 311 مثله.

3 - عنه المستدرك: 15/55 ذيل ح 5. وفي التهذيب: 7/431 ح 27، والاستبصار: 3/249 ح 1 مثله، عنهما الوسائل: 21/231 - أبواب العيوب والتدليس - ب 14 ح 5. وفي المختلف: 555 مثله، وكذا في ص 559 نقلاً عن المصنّف.

4 - « ودخلت » أ، د.

5 - «أحد» أ، ج، د.

6 - ليس في «أ» و «د».


قيل: فان مات الّزوجان وهما في العدّة؟ قالعليه‌السلام : ترثانهما، ولهما نصف المهر المسمّى، وعليهما العدّة، ثمّ(1) بعد ما تفرغان من العدّة الأُولى تعتدّان عدّة المتوفّى عنها زوجها(2) .

وإذا أتى الرّجل قوماً فخطب إليهم وقال: أنا فلان بن فلان، من بني فلان فوجد على غير ذلك، إمّا دعيّ(3) وإمّا عبد لقوم(4) ، فإنّ علياًعليه‌السلام قضى في رجل له ابنتان، إحداهما لمهيرة(5) ، والأُخرى ( لأُمّ ولد )(6) ، فزوّج ابنة المهيرة، حتّى إذا كان ليلة البناء، أدخل عليه ابنة أُمّ الولد فوقع عليها، إنّها تردّ عليه امرأته التي تزوّج، وتردّ هذه على أبيها، ويكون مهرها على أبيها(7) .

وإذا أراد رجل أن يزوّج ابنته من رجل، وأراد جدّها - أبو أبيها - أن يزوّجها من غيره، فالتّزويج للجدّ، وليس له مع ( أبيه أمر آخر )(8) ، ( وإن زوّجها أبوها من

__________________

1 - ليس في «ب» و «ج».

2 - عنه الوسائل: 20/513 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة - ب 49 ح 2 وعن الكافي: 5/407 ح 11، والفقيه: 3/267 ح 54، والتهذيب: 7/434 ح 41 مثله، وفي المسالك: 1/533 عنه وعن التهذيب.

3 - الدعي: وهو من يدّعي في نسب كاذباً « مجمع البحرين: 1/41 - دعي - ».

4 - لم أجده في مصدر آخر، وظاهر العبارة غير مبيّن للحكم، فلعلّه أراد المصنّف بقوله: « إمّا دعيّ، وإمّا عبد لقوم » فسخ النكاح لأجل ذلك، ويؤيّد هذا ما روي في التهذيب: 7/432 ح 35، والسرائر: 2/611، والمختلف: 555، عنها الوسائل: 21/235 - أبواب العيوب والتدليس - ب 16 ح 1 وح 3 وح 4.

5 - بنت مهيرة: بنت حرّة تنكح بمهر « مجمع البحرين: 2/242 - مهر - ».

6 - « لأمة » خ ل أ.

7 - عنه الوسائل: 21/221 - أبواب العيوب والتدليس - ب 8 ح 2 وعن الكافي: 5/406 ح 4، والتهذيب: 7/423 ح 3، وص 435 ح 44، والسرائر: 3/262 باختلاف في اللفظ، وفي البحار: 103/361 ح 2 عن السرائر.

8 - « أمره أمر » أ، « إبنه أمر آخر » ب، « أبيه أمر » المستدرك.


رجل وزوّجها جدّها من رجل آخر )(1) ، فالتّزويج للذي زوّجها أوّلاً(2) .

ولا بأس بأن تتزوّج الحرّة على الأمة، ولا تتزوّج الأمة على الحرّة، فان من تزوّج أمة على حرّة فنكاحه باطل(3) .

وإذا تزوّجت الحرّة على الأمة فاقسم للحرّة ضعف(4) ما تقسم للأمة، تكون عند الحرّة ليلتين وعند الأمة ليلة(5) .

وإذا اشترى الرجل جارية لم تحض، ولم يكن صاحبها يطأها(6) ، فانّ أمرها شديد، فان أتاها فلا ينزل حتّى يتبيّن أحبلى هي أم لا؟ ويستبين(7) ذلك في خمس(8) وأربعين ليلة(9) .

__________________

1 - ليس في «ج».

2 - عنه المستدرك: 14/321 ح 2. وفي الكافي: 5/395 ح 1، والفقيه: 3/250 ح 3، والتهذيب: 7/390 ح 36 نحوه، وفي الكافي: 5/395 ح 4، والفقيه: 3/250 ح 4، والتهذيب: 7/390 ح 38 بمعناه، عنها الوسائل: 20/289 - أبواب عقد النكاح - ضمن ب 11.

3 - عنه المستدرك: 14/420 ح 7 ذيله. وفي الكافي: 5/359 ح 2 وصدر ح 3، والتهذيب: 7/344 ح 39 مثله، عنهما الوسائل: 20/509 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها - ب 46 ح 1 وح 2. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 117 ح 295 مثله بزيادة في المتن، عنه البحار: 103/343 ح 31، وج 104/53 ح 14.

4 - « ضعفي » أ، ج، د.

5 - الكافي: 5/360 ذيل ح 9، والتهذيب: 7/344 ذيل ح 40 نحوه، وفي الكافي: 5/359 ضمن ح 3 بمعناه، عنهما الوسائل: 20/509 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة - ب 46 ضمن ح 2 وح 3 وح 4.

6 - « استبرأها » ب.

7 - «ويتبين» ب، د. «وليتبيّن» المستدرك.

8 - « خمسة » أ، د.

9 - عنه المستدرك: 13/372 ح 6. وفي الكافي: 5/472 ح 2، والفقيه: 3/283 ح 3 باختلاف في اللفظ، وكذا في الكافي: 5/472 ح 1، إلاّ أنّه فيه « خمسة وأربعين يوماً »، عنهما الوسائل: 18/257 - أبواب بيع الحيوان - ب 10 ح 1.


ولا يصلح(1) ( للأعرابي أن يتزوّج مهاجرة يخرج بها من أرض الهجرة فينفرد بها )(2) ، إلاّ أن يكون من قوم قد عرفوا السّنّة والهيئة، فان أقام بها في أرض الهجرة فهو مهاجر(3) .

ولا بأس أن يحلّ الرّجل لأخيه فرج جاريته(4) .

واعلم أنّ النّصراني إذا أسلمت امرأته فهو أملك ببضعها، وليس له أن يخرجها(5) من دار ( الإسلام إلى دار )(6) الهجرة، وإن كانت بأرض(7) أُخرى أتت دار الإسلام(8) ، ولا يبيت معها النّصراني في دار الهجرة، ويأتيها بالنّهار إن شاء(9) .

وإن هي ولدت وكبر ولدها فانّهم يخيّرون على(10) الإسلام والكفر، فان اختاروا الإسلام فهي أحقّ بهم، وليس له أن يجبرهم على أيّ(11) شيء(12) .

وإذا أسلمت المرأة وزوجها على غير الإسلام، فان كان مجوسيّاً فرّق

__________________

1 - « ولا يصحّ » ج.

2 - ليس في «ج».

3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 128 ح 328 مثله وفيه بدل كلمة « الهيئة » الحجة، عنه الوسائل: 20/563 - أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه - ب 14 ح 2، والبحار: 103/377 ح 9. وفي الفقيه: 3/269 ح 65 نحو صدره.

4 - الكافي: 5/470 ذيل ح 16، والتهذيب: 7/241 ح 5، وص 244 ذيل ح 15، والاستبصار: 3/136 ح 2 مثله، وفي الكافي: 5/469 صدر ح 5 وصدر ح 6، والتهذيب: 7/247 ح 25 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 21/125 - أبواب نكاح العبيد - ب 31 ح 2 - ح 5.

5 - « يخرج » د.

6 - ليس في «أ».

7 - « من أرض » أ، د.

8 - « الهجرة » أ، د.

9 - الكافي: 5/358 صدر ح 9، والتهذيب: 7/302 صدر ح 17، والاستبصار: 3/183 صدر ح 6 نحوه، وفي الوسال: 20/547 - أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه - ب 9 ح 5 عن الكافي. وفي التهذيب: 9/368 ح 13، والاستبصار: 3/181 ح 1 نحو صدره.

10 - ليس في «أ» و «ج» و «د».

11 - ليس في «ج».

12 - لم أجده في مصدر آخر.


بينهما(1) .

ولا بأس إذا كان للرّجل امرأتان أن يفضّل إحداهما على الأُخرى(2) .

وإذا ولّت امرأة أمرها رجلاً، فقالت: زوّجني فلاناً، فقال: لا أُزوّجك(3) حتّى تشهدي أنّ أمرك بيدي، فأشهدت له، فقال عند التّزويج للّذي يخطبها: يا فلان، عليك كذا وكذا؟ قال: نعم، فقال هو للقوم: إشهدوا أنّ ذلك لهاعندي، وقد زوّجتها نفسي(4) ، فقالت المرأة: ما كنت لأتزوّجك ولا كرامة، ولا أمري إلاّ بيدي، وما(5) ولّيتك أمري إلاّ حياء من الكلام، فانّها تنزع منه، ويوجع رأسه(6) .

ولا تتزوّج والقمر في العقرب، فانّه من فعل ذلك لم ير الحسنى(7) .

__________________

1 - الكافي: 5/435 صدر ح 2 مثله إلاّ أنّه ليس فيه فان كان مجوسياً، وفي ص 436 ح 6، والتهذيب: 8/92 ح 234 مضمونه، وفي التهذيب: 7/301 صدر ح 15، والاستبصار: 3/182 صدر ح 4 نحوه، عنها الوسائل: 20/547 - أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه - ضمن ب 9.

2 - علل الشرائع: 503 صدر ح 1 وح 3، والتهذيب: 7/419 ضمن ح 1، وص 420 صدر ح 3، والاستبصار: 3/242 ضمن ح 4 وصدر ح 3 نحوه، عنها الوسائل: 21/337 - أبواب القسم والنشوز والشقاق - ب 1 ح 1 وح 2. وانظر الفقيه: 3/270 ح 68.

3 - « لا زوّجتك » أ، ج، د.

4 - « من نفسي » أ، ج، د.

5 - « ولا » ب، ج.

6 - عنه المستدرك: 14/320 ح 2. وفي الكافي: 5/397 ح 1 بطريقين، والفقيه: 3/50 ذيل ح 6، والتهذيب: 7/391 ح 41 مثله، عنها الوسائل: 20/287 - أبواب عقد النكاح - ب 10 ح 1.

7 - عنه المستدرك: 14/218 ح 2. وفي الفقيه: 3/250 ح 1، وعيون أخبار الرضاعليه‌السلام : 1/225 ضمن ح 35، وعلل الشرائع: 514 ضمن ح 4، والمقنعة: 514، والتهذيب: 7/461 ح 52 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 20/114 - أبواب مقدّمات النكاح - ب 54 ح 1 وح 3، وفي الهداية: 68 مثله.


ولا تجامع في أوّل الشّهر، وفي وسطه، وفي آخره، فانّه من فعل ذلك فليسلّم لسقط الولد، وإن تمّ أوشك أن يكون مجنوناً، أما ترى أنّ المجنون أكثر ما يصرع في أوّل الشّهر، ووسطه، وآخره؟(1) ، ولا تجامع مستقبل القبلة، ولا مستدبرها(2) ، ولا تجامع في السّفينة(3) .

ولا تجامع عند طلوع الشّمس وعند غروبها، ولا تجامع في اليوم الذي تنكسف فيه الشّمس، ولا في اللّيلة التي ينكسف فيها القمر، ولا في الزّلزلة، والرّيح الصّفراء، والسّوداء، والحمراء، فانّه من فعل ذلك وقد بلغه الحديث رأى في ولده ما يكره(4) .

ولا تجامع في شهر رمضان بالنّهار، فانّه من فعل ذلك كان عليه عتق رقبة أو

__________________

1 - عنه المستدرك: 14/227 ح 3. وفي الفقيه: 3/255 ح 3 مثله، وفي علل الشرائع: 514 صدر ح 4، وعيون أخبار الرضاعليه‌السلام : 1/225 صدر ح 35، والهداية: 68 باختلاف يسيرفي ألفاظ صدره، عن معظمها الوسائل: 20/129 - أبواب مقدّمات النكاح - ب 64 ح 3 وح 6.

2 - عنه المستدرك: 14/231 ح 2، وفي ذيل ح 3 عن الهداية: 68 مثله. وفي الفقيه: 3/255 ذيل ح 5، والتهذيب: 7/412 ضمن ح 18 باختلاف في اللفظ، وفي قرب الاسناد: 140 ح 501، والكافي: 5/560 ح 17 نحو صدره، عنها الوسائل: 20/137 - أبواب مقدّمات النكاح - ضمن ب 69.

3 - عنه المستدرك: 14/231 ذيل ح 2، وفي صدر ح 3 عن الهداية: 68 مثله، وكذا في الفقيه: 3/255 ح 6، والتهذيب: 7/412 ضمن ح 18، عنهما الوسائل: 20/138 - أبواب مقدّمات النكاح - ب 69 ح 2.

4 - عنه المستدرك: 14/226 ح 4. وفي فقه الرضا: 235، والهداية: 68 باختلاف يسير. وفي المحاسن: 311 ح 26، والكافي: 5/498 ح 1، والفقيه: 3/255 ح 2، وطب الأئمّة: 131، والتهذيب: 7/411 ح 14 بمعناه، عن معظمها الوسائل: 20/125 - أبواب مقدّمات النكاح - ب 62 ح 1 وح 2، وفي البحار: 103/291 ح 35 عن طب الأئمّة.


صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناً، لكلّ مسكين مدّ من طعام، وعليه قضاء ذلك اليوم، وأنّى له بمثله؟(1) .

ولا بأس أن تجامع في شهر رمضان باللّيل(2) ، وتغتسل قبل أن تنام(3) .

وإذا كنت في سفر وجب عليك فيه التّقصير في شهر رمضان(4) ، فلا تجامع لحرمة شهر رمضان(5) ، وإن فعلت ( فليس عليك شيء )(6) (7) .

__________________

1 - فقه الرضا: 212 مثله. وفي الوسائل: 10/49 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 8 ح 13 عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 68 ح 140، والتهذيب: 4/208 ح 11، والاستبصار: 2/97 ح 6 باختلاف يسير، وقد وردت فيها أداة العطف « و » بين الكفارات بدل « أو » واحتمل الشيخ على أنّ المراد بالواو التخيير دون الجمع، لأنّها قد تستعمل في ذلك - واستدلّ بسورة النساء: 3 - وحمل حكم الجمع على من جامع في حال يحرم الوطء فيه، كما في الحيض أو الظهار. وقد تقدم في ص 192 مثله.

2 - أُنظر تفسير القمي: 1/66، والمحكم والمتشابه: 13، عنهما الوسائل: 10/113 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 43 ح 4.

3 - التهذيب: 4/212 ضمن ح 25، وص 321 ضمن ح 50، والاستبصار: 2/87 ضمن ح 11 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 10/64 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 16 ح 4.

4 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي: 89 نحوه، عنه المستدرك: 7/375 ح 8. وفي الكافي: 4/126 ذيل ح 1، والفقيه: 2/91 ذيل ح 2، والتهذيب: 4/216 ذيل ح 2، وص 217 ح 7 بمعناه، عنها الوسائل: 10/176 - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب 1 ح 8، وص 177 ح 10.

5 - الكافي: 4/134 صدر ح 5، والتهذيب: 4/240 صدر ح 12، والاستبصار: 2/105 صدر ح 2 بمعناه، عنها الوسائل: 10/206 - أبواب من يصح منه الصوم - ب 13 ح 5. وانظر الكافي: 4/134 ح 6.

6 - « فلا شيء عليك » أ.

7 - أُنظر الكافي: 4/133 ح 1 - ح 4، وقرب الاسناد: 340 ح 1247، والتهذيب: 4/241 ح 14 وح 15، والاستبصار: 2/105 ح 4، وص 106 ح 5، عنها الوسائل: 10/205 - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب 13 ح 1 - ح 4.


ولا تجامع امرأة(1) حائضاً، فانّ اللّه تبارك وتعالى نهى عن ذلك فقال(2) :( وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ) (3) عنى بذلك الغسل من(4) الحيض(5) .

وإن جامعتها وهي حائض في أوّل الحيض فعليك أن تتصدّق بدينار، وإن كان في وسطه فنصف دينار، وإن كان في آخره فربع دينار(6) .

وإن جامعت أمتك وهي حائض تصدّقت بثلاثة أمداد من طعام(7) .

وإن كنت شبقاً(8) وقد طهرت المرأة، وأردت أن تجامعها قبل الغسل، فمرها أن تغسل فرجها، ثمّ افعل(9) .

وإن ادّعت المرأة على زوجها أنّه عنّين، وأنكر الرّجل أن يكون ذلك، فانّ الحكم فيه أن يقعد الرجل في ماء بارد، فان استرخى ذكره فهو عنّين، وإن تشنّج فليس بعنّين(10) .

واعلم أنّ الظّهار على وجهين: أحدهما، أن يقول الرجل لامرأته: هي عليه

__________________

1 - « مع امرأة » أ.

2 - ليس في «د».

3 - البقرة: 222.

4 - « في » أ، د.

5 - عنه المستدرك: 14/340 ح 2. وفي الفقيه: 1/53، والهداية: 69 مثله. وفي تفسير العياشي: 1/110 ح 329 باختلاف يسير، عنه الوسائل: 20/327 - أبواب النكاح المحرم - ب 15 ح 3.

6 - فقه الرضا: 236، والهداية: 69 مثله، وكذا في التهذيب: 1/164 صدر ح 43، والاستبصار: 1/134 صدر ح 5، عنهما الوسائل: 2/327 - أبواب الحيض - ب 28 ح 1.

وقد تقدم في ص 51 مثله.

7 - فقه الرضا: 236، والهداية: 69، والفقيه: 1/53 ذيل ح 9 مثله.

8 - الشَبَق: شدّة الميل إلى الجماع « مجمع البحرين: 1/477 - شبق - ».

9 - الكافي: 5/539 ح 1، والتهذيب: 1/166 ح 47، وج 7/486 ح 160، والاستبصار: 1/135 ح 1 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 2/324 - أبواب الحيض - ب 27 ح 1.

10 - عنه المختلف: 556 وعن رسالة ابن بابويه مثله، وفي المستدرك: 15/56 ذيل ح 1 عنه وعن فقه الرضا: 237 مثله، وكذا في الفقيه: 3/357 ح 2، عنه الوسائل: 21/234 - أبواب العيوب والتدليس - ب 15 ح 4.


كظهر أُمّه ويسكت(1) ، فعليه الكفّارة من قبل أن يجامع(2) ، فان جامع من قبل أن يكفّر لزمته كفّارة أُخرى، ومتى جامع ( من قبل أن يكفّر لزمته كفّارة أُخرى )(3) ، فإن قال: هي عليه كظهر أُمّه إن فعل كذا وكذا، أو(4) فعلت كذا وكذا، فليس عليه الكفّارة حتّى يفعل ذلك الشّيء ويجامع، فتلزمه الكفّارة إذا فعل ما حلف عليه(5) .

فإن طلّقها سقطت عنه الكفّارة، فان راجعها لزمته، فان تركها حتّى يمضي(6) أجلها، وتزوّجها رجل آخر وطلّقها، وأراد الأوّل أن يتزوّجها لم تلزمه الكفّارة(7) .

والكفّارة: تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسّا، فمن(8) لم يستطع فاطعام ستّين مسكيناً، لكلّ مسكين مدّ، فان لم يجد تصدّق بما يطيق(9) .

__________________

1 - « وسكت » ب.

2 - « يجامعها » أ.

3 - ليس في «ب».

4 - « و » ج، د.

5 - فقه الرضا: 236، والفقيه: 3/341، والهداية: 71 باختلاف يسير. وفي التهذيب: 8/12 ح 14، والاستبصار: 3/259 ح 7 نحوه، عنهما الوسائل: 22/334 - كتاب الظهار - ب 16 ح 7، وفي ص 329 ب 15 ذيل ح 3 عن المصنف قطعة، وكذا في ص 328 ح 1 عن الكافي: 6/157 ح 17، وسيأتي في ص 352 مثله.

6 - « مضى » ج.

7 - فقه الرضا: 236، والفقيه: 3/343 مثله. وفي الكافي: 6/161 صدر ح 34، والفقيه: 3/342 صدر ح 6، والتهذيب: 8/16 صدر ح 26 بمعناه، وفي الكافي: 6/155 ضمن ح 10 صدره، عنها الوسائل: 22/318 - أبواب الظهار - ب 10 ح 2 وح 4.

8 - « فان » أ.

9 - عنه المختلف: 602 وعن رسالة ابن بابويه مثله، وفي الفقيه: 3/341 مثله، وفي الهداية: 71 باختلاف يسير، وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 66 ح 136 وضمن ح 137 نحوه، عنه البحار: 104/172 ح 21، وص 173 ح 22. وفي الكافي: 6/155 ضمن ح 9، وص 158 ح 22، والتهذيب: 8/15 ضمن ح 23 وح 24، وص 321 ضمن ح 7 وح 8، والاستبصار: 3/255 صدر ح 11، وج 4/58 ح 1 نحوه، عنها الوسائل: 22/359 - أبواب الكفارات - ضمن ب 1.


[ وروي في حديث آخر: أنّه إذا لم يطق إطعام ستّين مسكيناً صام ثمانية عشر يوماً(1) ].

وروي أنّ أبا عبد اللّهعليه‌السلام قال: إذا قال الرجل لامرأته: هي عليه كظهر أُمّه، فليس عليه شيء ( إذا لم )(2) ينو بذلك التحريم(3) .

وقال أبو جعفرعليه‌السلام : ما أحبّ للرّجل(4) المسلم(5) أن يتزوّج ضرّة(6) كانت لأمّه مع غير أبيه(7) .

وإذا تزوّج الرّجل امرأة على حكمها أو على حكمه، فمات قبل أن يدخل بها، فلها المتعة والميراث، ولا مهر لها، وإن طلّقها لم يجاوز بحكمها عليه(8) خمسمائة درهم مهور نساء النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله (9) .

__________________

1 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 602 نقلاً عنه، وروي في الفقيه: 3/341، والهداية: 71 باختلاف في اللفظ، وكذا في التهذيب: 8/23 ح 49، عنه الوسائل: 22/372 - أبواب الكفارات - ب 8 ح 1.

2 - « إلاّ أن » خ ل أ.

3 - أُنظر الكافي: 6/158 ح 26، وص 162 ح 36، والفقيه: 3/341 ذيل ح 5، وص 342، وص 345 ح 21، والتهذيب: 8/11 ح 9، عن بعضها الوسائل: 22/309 - أبواب الظهار - ب 3 ح 2، وص 317 ب 9 ضمن ح 1. وسيأتي في ص 352 مثله.

4 - « الرجل » ب.

5 - ليس في «ب» و «ج».

6 - الضرائر: جمع ضرّة، هن زوجات الرجل، لأنّ كل واحدة تضرّ بالأُخرى بالغيرة والقسم « مجمع البحرين: 2/16 - ضرر - ».

7 - الفقيه: 3/259 ح 14 مثله، وفي التهذيب: 7/472 ح 103، وص 489 ح 172 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 20/504 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة - ب 42 ح 1.

8 - « على » أ.

9 - الكافي: 5/379 ح 2، والفقيه: 3/262 ح 34، والتهذيب: 7/365 ح 44 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 21/279 - أبواب المهور - ب 21 ح 2.


وإذا أحببت تزويج امرأة، وأبواك أرادا غيرها، فتزوّج التي هويت، ودع التي هواها أبواك(1) .

ولا بأس أن يتزوّج الرّجل ( بامرأة قد )(2) زنى بها، فانّ مثل ذلك مثل رجل سرق من تمر نخلة ثمّ اشتراها بعد(3) ، فان زنى بأمّها(4) فلا بأس أن يتزوّجها(5) بعد أمّها وابنتها وأختها(6) .

وإذا كانت تحته امرأة فتزوّج أمّها أو(7) ابنتها أو(8) اختها فدخل بها، ثمّ علم، فارق الأخيرة، والأولى امرأته، ولا يقربها حتّى يستبرئ رحم التي فارق(9) .

وإن زنى رجل بامرأة أبيه أو امرأة ابنه أو بجارية أبيه أو ابنه، فانّ ذلك لا يحرمها على زوجها، ولا تحرم الجارية على سيّدها، وإنّما يحرم ذلك إذا كان منه ذلك حلالاً، فإذا كان حلالاً فلا تحلّ تلك الجارية أبداً لابنه، ( وإذا تزوّج الرّجل امرأة

__________________

1 - عنه المستدرك: 14/321 ح 1. وفي الكافي: 5/401 ح 1، والتهذيب: 7/392 ح 44 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 20/292 - أبواب عقد النكاح - ب 13 ح 1.

2 - « امرأة » ب. « امرأة قد » المستدرك.

3 - عنه المستدرك: 14/388 ح 9. وفي الفقيه: 3/263 ضمن ح 41 مثله، عنه الوسائل: 20/435 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة - ب 11 ح 8. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 98 ح 235، والكافي: 5/356 ح 2، والتهذيب: 7/327 ح 3 نحوه، وفي البحار: 104/10 ح 27 عن النوادر.

4 - هكذا في جميع النسخ والظاهر أنّه سهى قلم المصنّف هنا فلم يذكر « أو بابنتها، أو باُختها » لما يدلّ عليه سياق الكلام بعده، وما رواه في الفقيه.

5 - « يتزوج » ب.

6 - الفقيه: 3/263 ضمن ح 41 باختلاف في ألفاظ صدره، عنه الوسائل: 20/429 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة - ب 8 صدر ح 6 باختصار، وانظر نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 95 ح 227 والكافي: 5/416 ح 4، والتهذيب: 7/330 ح 17، والاستبصار: 3/167 ح 11.

7 - « و » ب، ج.

8 - « و » ب.

9 - الفقيه: 3/263 ضمن ح 41 مثله، عنه الوسائل: 20/430 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة - ب 8 ذيل ح 6.


حلالاً فلا تحلّ لابنه ولا لأبيه )(1) (2) .

وإذا تزوّج الرجل المرأة فزنى قبل أن يدخل بها، لم تحلّ له(3) لأنّه زان، ويفرّق بينهما، ويعطيها(4) نصف الصداق(5) (6) .

وفي حديث آخر: يجلد الحدّ، ويحلق رأسه، ويفرّق بينه وبين أهله، وينفى سنة(7) .

وإذا زنت المرأة قبل دخول الرّجل بها، فرّق بينهما، ولا صداق لها، لأنّ الحدث من قبلها(8) .

ولا تحلّ القابلة للمولود ولا ابنتها، وهي كبعض أُمّهاته(9) .

__________________

1 - ليس في «ب».

2 - عنه المستدرك: 14/380 ح 1 صدره، وص 377 ح 5 ذيله. وفي الكافي: 5/419 ح 7، والفقيه: 3/264 ذيل ح 41، والتهذيب: 7/281 ح 25، والاستبصار: 3/155 ح 1 مثله، عنها الوسائل: 20/419 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة - ب 4 ح 1 وذيل ح 3 إلى قوله: وإذا تزوّج، وفي ص 412 ب 2 ح 2 ذيله.

3 - ليس في «ب».

4 - « ويعطيهم » أ، د.

5 - « الدراهم » أ.

6 - الفقيه: 3/263 ح 37، وعلل الشرائع: 501 ح 1، والتهذيب: 7/481 ح 140، وص 490 ح 175 مثله، عنها الوسائل: 21/237 - أبواب العيوب والتدليس - ب 17 ح 3.

7 - قرب الاسناد: 247 ح 975، والفقيه: 3/262 ح 36، والتهذيب: 7/489 ح 174، وج 10/36 ح 125 مثله، عنها الوسائل: 21/236 - أبواب العيوب والتدليس - ب 17 ح 2. وفي البحار: 79/39 ح 19 عن قرب الاسناد.

8 - عنه المسالك: 1/499، والمختلف: 553، واستدلّ عليه العلاّمة بما رواه عن عليعليه‌السلام وقال: الطريق ضعيف، والوجه إنّ الزنا لا يوجب الرد، ورواه في الكافي: 5/566 ح 45، والفقيه: 3/263 ح 38، وعلل الشرائع: 502 ح 1، والتهذيب: 7/473 ح 105، عنها الوسائل: 21/218 - أبواب العيوب والتدليس - ب 6 ح 3.

9 - عنه المختلف: 533، والمسالك: 1/500، والمستدرك: 14/416 ح 2. وفي الكافي: 5/447 ح 2، والفقيه: 3/259 ح 16، والتهذيب: 7/455 ح 31، والاستبصار: 3/176 ح 3 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 20/500 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة - ب 39 ح 1. وفي الكافي: 5/447 ح 1 نحوه.


وفي حديث آخر: إن قبلت ومرّت فالقوابل أكثر من ذلك، وإن قبلت وربّت حرمت عليه(1) .

وإذا تزوّج الرّجل المرأة فأرخى السّتر، وأغلق الباب، ثمّ أنكرا جميعاً المجامعة(2) فلا يصدّقان، لأنّها تدفع عن نفسها العدّة، ويدفع عن نفسه المهر(3) .

ولا يجوز للمحرم أن يتزوّج، ولا يزوّج المحلّ(4) ، وإذا تزوّج ( في إحرامه )(5) فرّق بينهما، ( ولا تحلّ له )(6) أبداً(7) .

وإذا نظر الرّجل إلى امرأة نظر شهوة، ونظر منها إلى ما يحرم على غيره، لم تحلّ لأبيه(8) ، ولا لابنه(9) (10) .

وإذا تزوّج الرّجل في مرضه ودخل بها ورثته، وإن لم يدخل بها لم ترثه،

__________________

1 - عنه المختلف: 533، والمستدرك: 14/416 ذيل ح 2. وفي الكافي: 5/448 ذيل ح 2، والفقيه: 3/259 ح 17 مثله، عنهما الوسائل: 20/501 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة - ب 39 ح 2.

2 - ليس في «ب».

3 - عنه المختلف: 544، والمستدرك: 15/96 ح 1، وأخرجه عنه في المسالك: 1/546 عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّهعليه‌السلام نحوه. وفي الكافي: 6/110 ح 8، وعلل الشرائع: 517 ح 7، والتهذيب: 7/465 ح 73، والاستبصار: 3/227 ح 7 باختلاف يسير، وفي الكافي بزيادة « يعني إذا كانا متّهمين »، عنها الوسائل: 21/324 - أبواب المهور - ب 56 ح 1 وح 3.

4 - عنه المختلف: 532. وفي الفقيه: 3/259 ح 18 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 20/491 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة - ب 31 ح 2.

5 - ليس في « المختلف ».

6 - هكذا في «م». «لم يحل» أ، د. «لم تحل» ب، ج.

7 - عنه المختلف: 532. وفي الكافي: 4/372 ح 3، والفقيه: 2/231 ح 70، والتهذيب: 5/329 ح 45 وح 46 مثله، عنها الوسائل: 12/439 - أبواب تروك الاحرام - ب 15 ح 1 وح 2 ح 4. وفي الكافي: 5/426 ذيل ح 1 باختلاف يسير. تقدم في ص 241 نحوه.

8 - يعني إن كان الناظر هنا الابن.

9 - يعني إن كان الناظر هنا الأب.

10 - الفقيه: 3/260 ذيل ح 20، والتهذيب: 8/212 ذيل ح 64، والاستبصار: 3/212 ذيل ح 5 باختلاف يسير في ألفاظ ذيله، عنها الوسائل: 20/418 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة - ب 3 ذيل ح 6.


ونكاحه باطل(1) .

وإذا تزوّج الرّجل امرأة بألف درهم، فأعطاها عبداً له آبقاً وبردا(2) حبرة بالألف التي أصدقها، فلا بأس بذلك إذا هي قبضت الثّوب ورضيت بالعبد، فان طلّقها قبل أن يدخل بها فلا مهر لها، وتردّ عليه خمسمائة درهم، ويكون العبد(3) لها(4) .

وإذا تزوّج الرّجل امرأة في عدّتها ولم يعلم، وكانت هي قد علمت أنّه قد(5) بقي من عدّتها، ثمّ قذفها بعد علمه بذلك، فان كانت علمت ( أنّ الذي عملت محرّم )(6) عليها، فقدمت(7) على ذلك، فانّ عليها الحدّ حدّ الزاني، ولا أرى على زوجها حين قذفها شيئاً، فان فعلت بجهالة منها، ثمّ قذفها ضرب قاذفها الحدّ، وفرّق بينهما، وتعتدّ من عدّتها الأُولى، وتعتّد بعد ذلك عدّة كاملة(8) .

ولا تنكح المرأة(9) على عمّتها، ولا على خالتها، ولا على ابنة أُختها، ولا على ابنة أخيها، ولا على أُختها من الرضاعة(10) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 15/333 ح 1. وفي الفقيه: 4/228 ح 1 مثله، عنه الوسائل: 26/231 - أبواب ميراث الأزواج - ب 18 ح 1، وفي الكافي: 6/121 ذيل ح 1 باختلاف يسير.

2 - « برد » أ.

3 - ليس في «ج».

4 - عنه المستدرك: 15/80 ح 1 وعن رسالة المهر للمفيد: 23 مثله، وكذا في الكافي: 5/380 ح 6، والتهذيب: 7/366 ح 47، عنهما الوسائل: 21/282 - أبواب المهور - ب 24 ح 1.

5 - ليس في «أ» و «د».

6 - « تحرم » أ.

7 - « فندمت » أ، د.

8 - التهذيب: 7/309 ح 42 مثله، عنه الوسائل: 20/456 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة - ب 17 ح 18.

9 - « إمرأة » أ، ب، د.

10 - عنه المستدرك: 14/372 ح 1، والمختلف: 528، وعلّق فيه العلاّمة على قول المصنّف بأنّه عمّم النهي، ولم يفرّق بين دخول العمة والخالة على بنت الأخ وبنت الأُخت وبين العكس، ثم اعتمد قول المشهور بتحريم نكاح بنت الأخ والأُخت على نكاح العمّة والخالة، إلاّ برضائهما، وذكر أنّ ابن عقيل، وابن الجنيد خالفا المشهور. وأشار الشهيد في المسالك: 1/479 إلى اطلاق المصنّف للمنع.

وروي في الكافي: 5/445 صدر ح 11، والفقيه: 3/260 صدر ح 21، والتهذيب: 7/333 ح 6، والاستبصار: 3/178 ح 6 مثله، إلاّ أنّه ليس فيها ابنة الأُخت وابنة الأخ، عنها الوسائل: 20/489 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة - ب 30 ح 8.


وتزوّج(1) الخالة على ابنة أُختها(2) .

وإذا كان للرّجل امرأتان، فولدت كلّ واحدة منهما غلاماً، فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس، فلا ينبغي لابنه الآخر أن يتزوّج بهذه الجارية(3) .

وإذا حلبت المرأة من لبنها، فأسقت زوجها ( لتحرم عليه )(4) ، فليمسكها، وليضرب(5) ظهرها، ولا تحرم عليه(6) .

وإذا(7) أرضعت امرأتك من لبن ولدك ولد امرأة أُخرى فهو حرام(8) .

وإذا أرضعت المرأة جارية ولزوجها ابن من غيرها، لم يجز للابن تزويجها(9) .

__________________

1 - « ولا تزوّج » أ، ب، د.

2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 106 ذيل ح 260 مثله، عنه البحار: 104/26 ح 5، وفي الفقيه: 3/260 ذيل ح 22 مثله، وفي التهذيب: 7/332 ح 1 وذيل ح 2، والاستبصار: 3/177 ذيل ح 2 نحوه، عنها الوسائل: 20/488 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة - ب 30 ح 5 وح 6، وص 489 ح 9.

وهذا مخالف لما تقدّم في ص 328.

3 - عنه المستدرك: 14/370 ذيل ح 4. وفي الكافي: 5/440 ح 2، والتهذيب: 7/319 ح 25، والاستبصار: 3/199 ح 2 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 20/390 - أبواب ما يحرم بالرضاع - ب 6 ح 6.

4 - « ليحرم عليها » ب، المستدرك.

5 - « وليصرف » ب.

6 - عنه المستدرك: 14/370 ح 1. وفي الكافي: 5/443 ح 4 باختلاف يسير، عنه الوسائل: 20/385 - أبواب ما يحرم بالرضاع - ب 5 ح 3.

7 - « وما » أ، د.

8 - عنه المستدرك: 14/373 ح 1. وفي الكافي: 5/440 ذيل ح 1 وذيل ح 3، والتهذيب: 7/319 ذيل ح 24، والاستبصار: 3/199 ذيل ح 1 مثله، عنها الوسائل: 20/389 - أبواب ما يحرم بالرضاع - ب 6 ح 4، وص 390 ذيل ح 6.

9 - الفقيه: 3/306 صدر ح 11 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 20/393 - أبواب ما يحرم بالرضاع - ب 6 ح 13.


ولا يحرم من الرضاع إلاّ ما أنبت اللّحم وشدّ العظم(1) .

وسئل أبو جعفرعليه‌السلام (2) هل لذلك حدّ؟ فقال: لا يحرم من الرّضاع إلاّ رضاع يوم وليلة(3) أو ( خمس عشرة )(4) رضعة متواليات لا يفصل بينهن(5) (6) .

[ وروي أنّه(7) لا يحرم من الرّضاع إلاّ رضاع خمسة عشر يوماً ولياليهنّ ليس بينهن رضاع(8) .

وروي أنّه لا يحرم من الرّضاع إلاّ ما كان حولين كاملين(9) .

وروي لا يحرم من الرّضاع إلاّ ما ارتضع من ثدي واحد سنة(10) ](11) .

__________________

1 - عنه المختلف: 518، والوسائل: 20/379 - أبواب ما يحرم بالرضاع - ب 2 صدر ح 14، وفي ص 382 ب 3 ح 2 عن الكافي: 5/438 ح 1، والتهذيب: 7/312 ح 1، والاستبصار: 3/193 ح 3 مثله، وفي قرب الاسناد: 165 صدر ح 605 باختلاف يسير.

2 - الصادقعليه‌السلام » أ، د، الوسائل. « أبو جعفر الصادقعليه‌السلام » ج.

3 - « إلى اللّيل » أ، د.

4 - خمسة عشر» جميع النسخ، وما أثبتناه من الوسائل.

5 - « بينها » ج.

6 - عنه الوسائل: 20/379 - أبواب ما يحرم بالرضاع - ب 2 ذيل ح 14، وفي ص 374 صدر ح 1 عن التهذيب: 7/315 صدر ح 12، والاستبصار: 3/192 صدر ح 1 باختلاف في اللفظ.

7 - ليس في « الوسائل ».

8 - بزيادة « وبه كان يفتي شيخنا محمد بن الحسنرحمه‌الله » المختلف.

9 - الفقيه: 3/307 ح 15، والتهذيب: 7/317 ح 18، والاستبصار: 3/197 ح 18 باختلاف يسير في اللّفظ، عنها الوسائل: 20/386 - أبواب ما يحرم بالرضاع - ب 5 ح 8.

ذكر الشيخ أنّ قوله: « حولين كاملين » ظرف للرضاع، لأنّ الرضاع إذا كان بعد الحولين فانّه لا يحرم.

10 - الفقيه: 3/307 ح 13، والتهذيب: 7/318 ح 23، والاستبصار: 3/198 ح 23 مثله، عنها الوسائل: 20/378 - أبواب ما يحرم بالرضاع - ب 2 ح 13.

ذكر الشيخ في الاستبصار: بأنّه خبر شاذّ نادر متروك العمل به بالاجماع. وحمله صاحب الوسائل على التقية والحصر الاضافي بالنسبة إلى ما دون الخمس عشرة رضعة تارة، وأُخرى على ما ارتضع من لبن فحلين، وثالثاً كون السنة ظرفا للرضاع كما تقدم في الحولين.

11 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 518، والوسائل: 20/379 - أبواب ما يحرم بالرضاع - ب 2 ح 15 - ح 17 نقلاً عنه.


وإذا أرضعت المرأة غلاماً(1) مملوكاً من لبنها حتّى فطمته، فلا يحلّ لها بيعه، لأنّه ابنها من الرّضاعة(2) .

وإذا تزوّج الرّجل امرأة، فولدت منه جارية، ثمّ ماتت المرأة، فتزوّج أُخرى فولدت منه، ثمّ أنّها أرضعت من لبنها غلاماً، فلا يجوز للغلام الذي أرضعته أن يتزوج ابنة الامرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الأخيرة، فانّ الصّادقعليه‌السلام يقول: ما أحبّ أن يتزوّج ابنة فحل قد رضع من لبنه(3) .

ولا يحرّم الرّضاع ثلاثين رضعة متفرّقة(4) .

وسأل رجل الصّادقعليه‌السلام ، فقال: أرضعت أمّي جارية بلبني، قال: هي أُختك من الرضاعة، قال: فتحلّ لأخ لي من أُمّي لم ترضعها أُمّي بلبنه؟ قال: والفحل واحد؟ قال: نعم، هو أخي من أبي وأُمّي، فقال(5) : اللّبن للفحل، صار أبوك أباها، وأُمّك أُمّها(6) .

وقالعليه‌السلام : رضاع اليهوديّة والنصرانيّة أحبّ إليّ من رضاع الناصبيّة(7) (8) .

__________________

1 - « عبداً » أ، د.

2 - عنه المستدرك: 14/373 ح 3. وفي الكافي: 5/446 صدر ح 16، والتهذيب: 7/326 صدر ح 50 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 20/405 - أبواب ما يحرم بالرضاع - ب 17 ح 1.

3 - عنه المستدرك: 14/370 ح 4 إلى قوله: الأخيرة، وفي الوسائل: 20/389 - أبواب ما يحرم بالرضاع - ب 6 ح 5 عنه وعن الكافي: 5/440 ح 5 باختلاف يسير في اللفظ، وكذا في التهذيب: 7/319 ح 26، والاستبصار: 3/199 ح 3.

4 - لم أجده في مصدر آخر.

5 - « قال » أ، ب.

6 - عنه الوسائل: 20/395 - أبواب ما يحرم بالرضاع - ب 8 ح 3 وعن الكافي: 5/439 ذيل ح 7، والتهذيب: 7/322 ح 36 مثله.

7 - « الناصبة » ج.

8 - عنه الوسائل: 21/466 - أبواب أحكام الأولاد - ب 77 ح 1 وعن رجال النجاشي: 309 مثله.


ولا يجوز مظاءرة(1) المجوسيّ، فأمّا أهل الكتاب - اليهود والنّصارى - فلا بأس(2) ، ولكن إذا أرضعوهم فامنعوهم من شرب الخمر، وأكل(3) لحم الخنزير(4) .

وقال أمير المؤمنين عليعليه‌السلام في ابنة الأخ من الرّضاعة: لا آمر به أحداً ولا أنهى عنه أحداً، وأنا ناه عنه نفسي وولدي(5) .

وإن زعمت امرأة أنّها أرضعت امرأة أو غلاماً، ثمّ أنكرت ذلك صدقت، فان قالت: قد أرضعتهما(6) فلا تصدّق ولا تنعّم(7) .

وإذا أرضعت جارية رجلاً حلّ له بيعها إذا شاء، إلاّ أنّ لها حقّاً(8) عليه(9) .

ولا يجوز للرجل أن يبيع أُختاً من الرّضاعة، إلاّ إذا لم يجد ما ينفق عليها ولا

__________________

1 - سمّيت المرضعة ظئراً لأنّها تعطف على الرضيع « مجمع البحرين: 2/87 - ظأر - ».

2 - عنه المستدرك: 15/161 صدر ح 2. وفي الكافي: 6/42 ح 2، والتهذيب: 8/109 ح 21 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 21/464 - أبواب أحكام الأولاد - ب 76 ح 3. وفي قرب الاسناد: 275 ح 1097، والكافي: 6/43 صدر ح 4 نحوه، وفي البحار: 103/323 ح 11 عن قرب الاسناد.

3 - ليس في ا « لمستدرك ».

4 - عنه المستدرك: 15/161 ذيل ح 2. وفي قرب الاسناد: 275 ذيل ح 1097، والكافي: 6/42 ح 3، وص 43 ذيل ح 4، والتهذيب: 8/110 ذيل ح 22 نحو صدره، وفي الفقيه: 3/308 ضمن ح 20، والتهذيب: 8/116 ضمن ح 50 باختلاف في اللّفظ، عنها الوسائل: 21/464 - أبواب أحكام الأولاد - ضمن ب 76.

5 - عنه المستدرك: 14/371 ح 3، وفي الوسائل: 20/394 - أبواب ما يحرم بالرضاع - ب 8 ح 1 عنه وعن الكافي: 5/437 صدر ح 5 مثله.

6 - « أرضعتها » أ.

7 - عنه المستدرك: 14/372 ح 3. وفي الكافي: 5/445 ح 9، والتهذيب: 7/324 ح 44 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 20/400 - أبواب ما يحرم بالرضاع - ب 12 ح 1.

8 - « حقها » أ، ج، د.

9 - لم نجده في مصدر آخر.


ما يكسوها فلا بأس أن يبيعها(1) .

وقال الصّادقعليه‌السلام : لبن اليهوديّة والنصرانيّة والمجوسيّة أحبّ إليّ من لبن ولد الزّنا. ولا بأس بلبن ولد الزّنا إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بها في حلّ(2) .

ولا يجوز للرّجل أن يتزوّج أُخت أخيه من الرّضاعة(3) .

وقال النّبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب(4) .

__________________

1 - التهذيب: 7/83 ح 70 نحوه، عنه الوسائل: 18/249 - أبواب بيع الحيوان - ب 4 ح 5.

2 - عنه الوسائل: 21/462 - أبواب أحكام الأولاد - ب 75 ح 2، وعن الكافي: 6/43 ح 5، والفقيه: 3/308 ح 21، والتهذيب: 8/109 ح 20، والاستبصار: 3/322 ح 5 باختلاف يسير في اللفظ.

3 - الكافي: 5/444 ح 2 نحوه، عنه الوسائل: 20/368 - أبواب ما يحرم بالنسب - ب 6 ح 2.

4 - عنه الوسائل: 20/372 - أبواب ما يحرم بالرضاع - ب 1 ح 4 وعن الكافي: 5/437 ح 3، والمقنعة: 499، والتهذيب: 7/292 ح 60 مثله، وفي الكافي: 5/437 ح 2، والفقيه: 3/305 ذيل ح 5، والتهذيب: 7/291 ح 59، وص 323 ذيل ح 40، وج 8/244 ضمن ح 113 مثله.



باب العقيقة

وإذا ولد لك مولود فسمّه يوم السّابع بأحسن الأسماء(1) ، وكنّه بأحسن الكنى(2) ، وإذا كان(3) اسمه محمّداً(4) فلا تكنّه بأبي القاسم; ولا بأبي بكر، ولا بأبي عيسى، ( ولا بأبي الحكم )(5) ، ولا بأبي الحارث(6) .

واثقب أُذنه(7) ، واحلق رأسه، وزن شعره بعدما تجفّفه بالفضّة، وتصدّق بها(8) ،

__________________

1 - عنه المستدرك: 15/146 صدر ح 10، وفي فقه الرضا: 239، والهداية: 70 نحوه. وانظر الكافي: 6/18 ح 3، وص 27 ح 4، وص 28 ح 5 وح 8، وص 29 ح 10، والفقيه: 4/269 ضمن ح 4، والتهذيب: 7/437 ح 9، وعدّة الداعي: 86، عنها الوسائل: 21/388 - أبواب أحكام الأولاد - ضمن ب 22، وص 392 ب 24 ح 1، وص 420 ضمن ب 44.

2 - فقه الرضا: 239 مثله، وانظر الكافي: 6/19 ذيل ح 11، وص 34 ضمن ح 6، عنه الوسائل: 21/397 - أبواب أحكام الأولاد - ب 27 ذيل ح 1، وص 432 ب 51 ح 2.

3 - « جعلت » ب.

4 - بزيادة «فكنّه» ب، ج.

5 - ليس في «أ».

6 - عنه المستدرك: 15/133 ح 3. وفي الكافي: 6/21 ح 15، والخصال: 250 ح 117 نحوه، عنهما الوسائل: 21/400 - أبواب أحكام الأولاد - ب 29 ح 2. وفي الهداية: 70 نحوه.

7 - « أُذنيه » أ، د.

8 - عنه المستدرك: 15/146 ضمن ح 10. وفي فقه الرضا: 239 مثله، وفي الهداية: 70 نحوه. وفي الكافي: 6/34 ضمن ح 6 نحو صدره، وفي ص 27 صدر ح 1 - ح 3، وص 28 صدر ح 5 وح 6 وضمن ح 7، وص 29 صدر ح 10، وص 33 ح 4، والفقيه: 3/313 صدر ح 6، والتهذيب: 7/442 صدر ح 30 وح 31 وصدر ح 32 نحوه، عنها الوسائل: 21/420 - أبواب أحكام الأولاد - ضمن ب 44، وص 432 ب 51 ضمن ح 2.


وعقّ عنه إذا كان ذكراً فذكراً، وإن كان أُنثى فأُنثى(1) .

ولا يأكل الأبوان العقيقة، وإذا أكلت الأُمّ منها(2) لم ترضعه(3) .

وتطعم القابلة من العقيقة الرِّجل والورك(4)

فإذا(5) أردت ذبحها فقل: بسم اللّه(6) ، منك ولك عقيقة فلان بن فلان، على ملّتك ودينك وسنّة رسولك(7) .

وروي عن أبي جعفرعليه‌السلام أنّه قال: إذا لم يعقّ عن الصّبيّ وضحّي عنه أجزأه ذلك عن(8) عقيقته(9) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 15/142 ح 3. وفي فقه الرضا: 239 باختلاف في اللفظ، وكذا في الكافي: 6/27 ضمن ح 4، والتهذيب: 7/442 ضمن ح 33، وفي الفقيه: 3/313 ذيل ح 6 مثله، عن معظمها الوسائل: 21/418 - أبواب أحكام الأولاد - ب 42 ح 7، وص 423 ب 44 ح 11.

2 - ليس في «ج».

3 - عنه المستدرك: 15/147 ح 3. وفي فقه الرضا: 239 مثله، وكذا في الفقيه: 3/313 ذيل ح 8، وفيه قال: وليس ذلك بمحرّم عليهما. وانظر الكافي: 6/32 ح 1 - ح 3، والتهذيب: 7/444 ح 39، عنهما الوسائل: 21/428 - أبواب أحكام الأولاد - ب 47 ح 1 - ح 3.

4 - الكافي: 6/28 ضمن ح 7 مثله، وفي ص 29 ضمن ح 10 وح 11، والتهذيب: 7/443 ضمن ح 36 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 21/420 - أبواب أحكام الأولاد - ب 44 ح 1 وح 5 وح 6، وفي الفقيه: 3/313 ذيل ح 8 باختلاف يسير في اللفظ.

5 - « وإذا » ب.

6 - « بسم اللّه الرحمن الرحيم » ب، ج.

7 - عنه المستدرك: 15/146 ح 2. وفي فقه الرضا: 239 مثله. وروي قريباً منه في الكافي: 6/31 صدر ح 5، والفقيه: 3/314 صدر ح 15، عنهما الوسائل: 21/427 - أبواب أحكام الأولاد - ب 46 ح 3.

8 - « من » ب، ج، د.

9 - عنه الوسائل: 21/449 - أبواب أحكام الأولاد - ب 65 ح 3. وفي الكافي: 6/28 ضمن ح 9، والفقيه: 3/312 ضمن ح 5، والتهذيب: 7/443 ضمن ح 35 باختلاف في اللفظ، وفي الكافي: 6/39 صدر ح 3 نحوه، عنها الوسائل: 21/421 - أبواب أحكام الأولاد - ب 44 ح 4، وص 449 ب 65 ح 1 - ح 3.


باب المتعة

إعلم أنّ رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله أحلّ المتعة، ولم يحرمها حتّى قبض(1) .

واعلم أنّها لا تحلّ إلاّ لمن عرفها، وهي حرام ( على من )(2) جهلها(3) .

وإذا تمتّع الرّجل مريداً ثواب اللّه، وخلافاً على من جهلها، لم يكلّمها كلمة إلاّ كتب اللّه له بها حسنة، ولم يمدّ يده إليها إلاّ كتب اللّه له بها حسنة، فإذا دنى منها غفر اللّه له بذلك ذنباً، فإذا اغتسل غفر اللّه له بقدر ما مرّ من الماء على ( شعره بعدد كلّ )(4) شعرة(5) .

وقال رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لحقني جبرئيل فقال: يا محمّد إنّ اللّه يقول: إنّي قد غفرت للمتمتّعين ( من أُمّتك )(6) من النّساء(7) .

__________________

1 - عنه الوسائل: 21/9 - أبواب المتعة - ب 1 ح 16، وفي ص 8 ح 12 عن الفقيه: 3/292 ذيل ح 3 مثله. وفي الهداية: 69 مثله.

2 - « لمن » أ.

3 - الفقيه: 3/292 ح 2 مثله، عنه الوسائل: 21/8 - أبواب المتعة - ب 1 ح 11.

4 - ليس في «د».

5 - الفقيه: 3/295 ح 18 مثله، عنه الوسائل: 21/13 - أبواب المتعة - ب 2 ح 3. وفي البحار: 103/306 ح 19 عن رسالة المتعة للمفيد باختلاف يسير.

6 - ليس في «أ» و «د».

7 - عنه الوسائل: 21/13 - أبواب المتعة - ب 2 ح 4 وعن الفقيه: 3/295 ح 19 مثله، وكذا في البحار: 103/306 ح 21 عن رسالة المتعة.


ولا تتمتّع إلاّ بعارفة، فان لم تكن عارفة فاعرض عليها، فان قبلت(1) فتزوّجها وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها، وإيّاكم والكواشف، والدّواعي، والبغايا، وذوات الأزواج، فالكواشف: هنّ اللّواتي يكاشفن، وبيوتهنّ معلومة، ويؤتين، والدواعي: اللّواتي يدعون إلى أنفسهنّ، وقد عرفن بالفساد، والبغايا: المعروفات بالزّنا، وذوات الأزواج: المطلّقات على غير السنّة(2) .

واعلم أنّ من تمتّع بزانية فهو زان، لأنّ اللّه يقول:( الزّاني لا ينكح إلاّ زانية أو مشركة والزّانية لا ينكحها إلاّ زان أو مشرك وحرّم ذلك على المؤمنين ) (3) (4) .

ولا تتمتّع إلاّ بامرأة قد بلغت عشر سنين(5) .

ولا تتمتّع بذوات الآباء من الأبكار إلاّ بإذن آبائهنّ(6) .

__________________

1 - « فعلت » أ، د.

2 - عنه المستدرك: 14/457 ب 6 ح 2 صدره، وب 7 صدر ح 2 ذيله. وفي الكافي: 5/454 ح 5، والفقيه: 3/292 ح 4، ومعاني الأخبار: 225 ح 1، والتهذيب: 7/252 ح 13، والاستبصار: 3/143 ح 3 مثله، عنها الوسائل: 21/25 - أبواب المتعة - ب 7 ح 1، وص 27 ب 8 ح 3.

3 - النور: 3.

4 - عنه المختلف: 563، والمستدرك: 14/457 ذيل ح 2. وفي الكافي: 5/454 ذيل ح 3، والفقيه: 3/292 ذيل ح 5، والتهذيب: 7/269 ذيل ح 82، والاستبصار: 3/153 ذيل ح 4 باختلاف في صدره، عنها الوسائل: 21/27 - أبواب المتعة - ب 8 ح 1، وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 131 ذيل ح 337، والكافي: 5/454 ذيل ح 6 نحو صدره.

5 - الفقيه: 3/293 ذيل ح 9، والتهذيب: 7/255 ذيل ح 25، والاستبصار: 3/145 ذيل ح 4 بمعناه، عنها الوسائل: 21/36 - أبواب المتعة - ب 12 ذيل ح 4.

6 - عنه المختلف: 563، والمستدرك: 14/459 ح 2. وفي قرب الاسناد: 362 ذيل ح 1294، والفقيه: 3/293 ح 11، والتهذيب: 7/254 ح 24، والاستبصار: 3/145 ح 3 باختلاف في اللفظ، وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 84 صدر ح 189 بمعناه، عن معظمها الوسائل: 21/32 - أبواب المتعة - ضمن ب 11.

حمله الشيخ في التهذيب أوّلاً: على كون البكر صبيّة، وثانياً: على التقية، وثالثاً: على الكراهة.


ولا تتزوّج اليهوديّة والنصرانيّة على حرّة، متعة وغير متعة(1) .

ولا بأس أن تنظر إلى امرأة تريد التمتّع بها(2) .

وأدنى ما يجزي في المتعة درهم فما فوقه(3) ، ( وروي كفّين )(4) من برّ(5) .

وإذا(6) أردت ذلك فقل لها: زوّجيني(7) نفسك(8) على كتاب اللّه وسنّة نبيّه، نكاحاً غير سفاح، على أن لا أرثك ولا ترثيني ولا أطلب ولدك، إلى أجل مسمّى، فان بدا لي زدتك وزدتني(9) (10) ، فان أتت بولد فليس لك

__________________

1 - عنه المختلف: 563، والمستدرك: 14/460 ح 1. وفي الفقيه: 3/293 ح 6 مثله، عنه الوسائل: 21/38 - أبواب المتعة - ب 13 ح 7.

2 - لم أجد ما يؤيّده في مصدر آخر إلاّ أنّه وردت أحاديث تجوّز النظر في الزواج الدائم كما في الكافي: 5/365 ح 1 - ح 5، والفقيه: 3/260 ح 24، وعلل الشرائع: 500 ح 1، والتهذيب: 7/435 ح 2، عنها الوسائل: 20/87 - أبواب مقدّمات النكاح - ضمن ب 36.

3 - عنه المختلف: 563، والمستدرك: 14/464 ح 9. وفي قرب الاسناد: 166 ذيل ح 608، والكافي: 5/457 ذيل ح 3، والتهذيب: 7/260 ذيل ح 51 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 21/48 - أبواب المتعة - ب 21 ح 1 وح 10، وفي البحار: 103/308 ح 31 عن رسالة المتعة للمفيد مثله، وكذا في المسالك: 1/502 عن ابن بابويه، ونقل صاحب شرح اللمعة: 5/285 قول المصنّف بمعناه.

4 - ليس في «ب».

5 - عنه المختلف: 563، والمستدرك: 14/464 ذيل ح 9. وفي الفقيه: 3/294 صدر ح 15 مثله وروي كفّ من برّ في الكافي: 5/457 ح 2، والتهذيب: 7/260 ح 50، وص 263 ح 61، عنها الوسائل: 21/44 - أبواب المتعة - ب 18 صدر ح 5، وص 49 ب 21 ح 2.

6 - « وإن » أ، د.

7 - « تزوجيني » ج، المستدرك. « تزوجني » أ، د، وهو تصحيف تزوجيني.

8 - « من نفسك » أ.

9 - « زدتيني » ج.

10 - عنه المستدرك: 14/462 ح 3. وفي الفقيه: 3/294 ذيل ح 15، والتهذيب: 7/263 ذيل ح 61 مثله، عنهما الوسائل: 21/44 - أبواب المتعة - ب 18 ح 5.


أن تنكره(1) .

وإذا تزوّجت المرأة متعة بمهر معلوم إلى أجل معلوم، وأعطيتها بعض مهرها ودخلت بها، ثمّ علمت أنّ لها زوجاً، فلا تعطها ممّا بقي لها عليك شيئاً، لأنّها عصت اللّه(2) .

وإذا تزوّجت بامرأة متعة ( إلى أجل )(3) مسمّى، فلما انقضى أجلها أحببت أن تتزوّج أُختها، فلا تحلّ لك حتّى تنقضي(4) عدّتها(5) .

ولا تتزوّج بامرأة قد تمتَّعت بأُمّها(6) .

وسئل أبو عبد اللّهعليه‌السلام عن المتعة، فقال: هي كبعض إمائك(7) ، وعدّتها خمس وأربعون ليلة، فإذا جاء الأجل كانت فرقة بغير طلاق، وإن شاء أن يزيد فلابدّ من أن يصدقها شيئاً، قلّ أم كثر، ولا ميراث بينهما إذا مات واحد منهما في

__________________

1 - الهداية: 69، باختلاف يسير. وفي الكافي: 5/464 ح 1 وضمن ح 2، والتهذيب: 7/269 ضمن ح 80، والاستبصار: 3/152 ضمن ح 2 بمعناه، عنها الوسائل: 21/70 - أبواب المتعة - ب 33 ح 4 وح 5.

2 - عنه المستدرك: 14/468 ح 1. وفي الكافي: 5/461 ح 5 مثله، عنه الوسائل: 21/62 - أبواب المتعة - ب 28 ح 2.

3 - « بأجل » أ.

4 - « تقضي » د.

5 - عنه المستدرك: 14/406 ح 2. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 125 ح 318، والكافي: 5/431 ح 5، والفقيه: 3/295 ح 21. والتهذيب: 7/287 ح 45، والاستبصار: 3/170 ح 4 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 20/480 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة - ب 27 ح 1. وفي المختلف: 564 عن الفقيه، وعن المصنّف ذيله، وفي البحار: 104/27 ح 12 عن النوادر.

6 - قرب الاسناد: 366 ح 1312، والكافي: 5/422 ح 2، والفقيه: 3/295 ح 22، والتهذيب: 7/277 ح 11 باختلاف في اللّفظ، عنها الوسائل: 20/457 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة - ب 18 ح 1. وفي البحار: 104/16 ح 2 عن قرب الاسناد.

7 - عنه المستدرك: 14/466 ح 9، وفي الوسائل: 21/21 - أبواب المتعة - ب 4 ح 12 عنه وعن الفقيه: 3/294 ح 13 مثله. وفي الكافي: 5/451 ح 1 وضمن ح 6 باختلاف في اللفظ.


ذلك الأجل(1) .

وإذا تزوّج الرجل امرأة متعة، ثمّ مات عنها، فعليها أن تعتدّ أربعة أشهر وعشرة أيّام، فإذا انقضت أيّامها، وهو حيّ فحيضة ونصف، مثل(2) ما يجب على الأمة، وإن(3) مكثت عنده أيّاماً فعليها أن تحدّ(4) ، وإذا(5) كانت عنده يوماً أو يومين أو ساعة من النّهار فتعتدّ ولا تحدّ(6) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 14/470 ح 5 ذيله، والمختلف: 561 ذيله، وفي ص 564 عن المصنف قطعة. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 83 ح 185، والفقيه: 3/296 ح 23 مثله بزيادة في المتن، وفي الكافي: 5/378 صدر ح 4، وص 451 ضمن ح 6، والتهذيب: 7/353 ح 1 وح 2 قطعة باختلاف في اللفظ، عن معظمها الوسائل: 21/50 - أبواب المتعة - ب 21 ح 9، وص 68 ب 32 ح 10، وص 77 ب 43 ح 2، وص 240 - أبواب المهور - ب 1 ح 6، وص 241 ح 9.

2 - ليس في «ب».

3 - « وإذا » ب، ج، المختلف.

4 - حدت على زوجها: حزنت عليه، ولبست ثياب الحزن وتركت الزينة « مجمع البحرين: 1/473 - حدد - ».

5 - « وإن » أ، د، المختلف.

6 - عنه المختلف: 562 قطعة، وص 564 ذيله، والمستدرك: 14/466 ذيل ح 9 قطعة، والمسالك: 1/507 قطعة. وفي الفقيه: 3/296 ح 24، والتهذيب: 8/157 ح 143، والاستبصار: 3/350 ح 1 مثله باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 21/52 - أبواب المتعة - ب 22 ح 5، وج 22/275 - أبواب العدد - ب 52 ح 1.



باب الطّلاق

إعلم أنّ الطّلاق لا يقع إلاّ على(1) طهر، من غير جماع، بشاهدين عدلين في مجلس واحد، بكلمة واحدة(2) ، ولا يجوز أن يشهد على الطّلاق في مجلس رجل، ويشهد بعد ذلك الثّاني(3) .

ولا يقع الطّلاق باكراه ولا إجبار ولا على سكر، إلاّ أن يكون الرّجل مريداً للطّلاق(4) .

والطّلاق على وجوه كثيرة، فمنها: طلاق السّنّة، وهو أنّه إذا أراد الرّجل أن يطلّق امرأته انتظر بها حتّى تحيض وتطهر، فيطلّقها تطليقة واحدة، ويشهد على ذلك شاهدين عدلين، ثمّ يدعها حتّى تستوفي أقراءها(5) ، وهي ثلاثة أطهار، أو ثلاثة أشهر إن كانت ممّن لا تحيض ومثلها تحيض.

__________________

1 - « عن » أ.

2 - ليس في « المستدرك ».

3 - عنه المستدرك: 15/298 ح 2. وفي فقه الرضا: 241 باختلاف يسير، وفي الفقيه: 3/319 صدره، وفي ص 320 صدر ح 1 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 22/107 - أبواب أقسام الطلاق وأحكامه - ب 1 ح 8. وفي الكافي: 6/71 ح 1 بمعناه، وفي ص 64 ضمن ح 1، وص 65 ضمن ح 2، والتهذيب: 8/26 ضمن ح 2 نحو صدره.

4 - الفقيه: 3/321 ذيل ح 5 صدره، وانظر الكافي: 6/62 ح 1 وح 2، وص 126 ح 1 - ح 4 وص 127 ح 1 وضمن ح 2 وح 4، والتهذيب: 8/51 ح 79 - ح 81، عنهما الوسائل: 22/30 - أبواب مقدمات الطلاق - ضمن ب 11، وص 85 ضمن ب 36، وص 86 ضمن ب 37.

5 - هكذا في « م ». « قرءها » أ، ب. « قراها » ج. « قروءها » د.


فإذا رأت أوّل قطرة من دم ثالث فقد بانت منه، وحلّت للزّواج(1) ، وهو خاطب من الخطّاب، والأمر إليها، إن شاءت زوّجت نفسها منه، وإن شاءت لا وعلى الزّوج نفقتها والسّكنى ما دامت في عدّتها، وهما يتوارثان حتّى تنقضي العدّة.

ومنها: طلاق العدّة، وهو أنّه إذا أراد الرّجل أن يطلّق امرأته، طلّقها على طهر من غير جماع، بشاهدين عدلين، ثمّ يراجعها من يومه ذلك أو بعد ذلك قبل أن تحيض، ويشهد على رجعتها، ويواقعها حتّى تحيض.

فإذا خرجت من حيضها طلّقها تطليقة أُخرى من غير جماع، ويشهد على ذلك، ثمّ يراجعها متى شاء(2) قبل أن تحيض، ويشهد على رجعتها، ويواقعها، ويكون معها إلى أن تحيض الحيضة الثانية، فإذا خرجت من حيضها طلقها الثّالثة بغير جماع، ويشهد على ذلك، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه، ولا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره(3) .

واعلم أنّ أدنى المراجعة أن يقبّلها أو ينكر الطلاق(4) .

__________________

1 - « للأزواج » المستدرك.

2 - « ما شاء » د.

3 - عنه المستدرك: 15/318 ح 4 إلى قوله: « تنقضي العدّة »، وص 321 ح 5 إلى قوله: « بانت ». وفي الكافي: 6/65 ح 2، والتهذيب: 8/26 ح 2 باختلاف في بعض ألفاظه، عنهما الوسائل: 22/103 - أبواب أقسام الطلاق - ب 1 ح 1 وذيل ح 3 صدره، وص 108 ب 2 ح 1 وذيل ح 2ذيله. وفي الهداية: 71 باختلاف يسير، وفي الفقيه: 3/320 نحو صدره، وفي ص 322 ذيله.

4 - عنه المستدرك: 15/333 ح 1. وفي فقه الرضا: 242، والفقيه: 3/323 مثله، وانظر الكافي: 6/74 ح 1، والتهذيب: 8/42 ح 48، عنهما الوسائل: 22/136 - أبواب أقسام الطلاق - ب 14 ح 1، وانظر ص 142 ب 18.


ويجوز التّزويج والمراجعة بغير شهود، إلاّ أنّه يكره من جهة المواريث والسّلطان والحدود(1) .

واعلم أنّ خمساً يطلّقن على كلّ حال: الحامل المبيّن(2) حملها، والغائب عنها زوجها، والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من الحيض ( أو لم تحض )(3) (4) ، وهو على وجهين: إن كان مثلها لا تحيض فلا عدّة عليها(5) ، وإن كان مثلها تحيض فعليها العدّة ثلاثة أشهر(6) .

واعلم أنّ « أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن »(7) ، وهو أقرب

__________________

1 - فقه الرضا: 243، والفقيه: 3/323 مثله. وفي دعائم الإسلام: 2/295 ضمن ح 1102 نحوه، عنه المستدرك: 15/330 ح 2. وانظر المحاسن: 319 ح 50، والكافي: 5/387 ح 2 وح 3، وج 6/72 ح 1، وص 73 ذيل ح 5، والفقيه: 3/251 ح 5، وعلل الشرائع: 498 ح 1، والتهذيب: 7/248 ح 1، عنها الوسائل: 20/97 - أبواب مقدّمات النكاح - ضمن ب 43 وج 22/134 - أبواب أقسام الطلاق - ضمن ب 13.

2 - « البيّن » المستدرك.

3 - ليس في «د».

4 - عنه المستدرك: 15/299 ح 4. وفي فقه الرضا: 244 باختلاف يسير في اللفظ، وكذا في الكافي: 6/79 ح 1 - ح 3، والفقيه: 3/334 ح 1 وح 2، والخصال: 303 ح 81، والتهذيب: 8/61 ح 117، وص 70 ح 149، والاستبصار: 3/294 ح 2، عنها الوسائل: 22/54 - أبواب مقدّمات الطلاق - ب 25 ح 1 - ح 5.

5 - عنه المستدرك: 15/349 ح 4. وفي فقه الرضا: 244 مثله. وفي التهذيب: 8/66 ح 137 مثله وفي ح 138 بمعناه، وفي الكافي: 6/85 ح 2 وح 5 نحوه، وانظر ص 84 ح 1، والفقيه: 3/331 ح 4، والسرائر: 3/567، عنها الوسائل: 22/177 - أبواب العدد - ب 2 ح 1 - ح 3، وص 182 ب 4 ح 2 وح 3.

6 - عنه المستدرك: 15/349 ح 4، وفي ذيل ح 3 عن فقه الرضا: 244 مثله. وفي الفقيه: 3/331 ح 1 باختلاف في اللفظ، وفي الكافي: 6/99 ح 2، والتهذيب: 8/117 ح 4 نحوه، عنها الوسائل: 22/186 - أبواب العدد - ب 4 ح 8.

7 - إقتباس من سورة الطلاق: 4.


الأجلين(1) .

وإذا وضعت أو أسقطت يوم طلّقها أو بعده متى ما(2) كان، فقد بانت منه وحلّت للزّواج(3) ، وإذا مضت(4) بها ثلاثة أشهر من قبل أن تضع فقد بانت منه، ولا تحلّ للزّواج حتّى تضع، فان راجعها من قبل أن تضع ما في بطنها أو تمضي(5) بها ثلاثة أشهر، ثمّ أراد طلاقها، فليس له حتّى تضع ما في بطنها، ثمّ تطهر، ثمّ يطلقها(6) .

وسئل الصّادقعليه‌السلام عن المرأة الحامل يطلّقها زوجها، ثمّ يراجعها، ثمّ يطلّقها، ثمّ يراجعها، ثمّ يطلّقها الثّالثة، فقالعليه‌السلام : قد بانت منه، ولا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره(7) .

وطلاق الحامل واحدة، وعدّتها أقرب الأجلين(8) .

والمرأة إذا فسد حيضها، فلا تحيض إلاّ في الأشهر، أو السّنين، تطلّق ( في غرّة

__________________

1 - عنه المستدرك: 15/350 صدر ح 2. وفي الكافي: 6/82 ح 6 وح 8، والتهذيب: 8/128 ح 40 نحوه، عنهما الوسائل: 22/193 - أبواب العدد - ب 9 ح 2 وح 6. وفي المختلف: 618 نقلاً عن المصنّف مثله.

2 - ليس في «ب».

3 - « للأزواج » المستدرك.

4 - « مضى » أ، د.

5 - « يمضي » أ، ب، د.

6 - عنه المستدرك: 15/350 ذيل ح 2 صدره، وفي المختلف: 588 عنه وعن علي بن بابويه في رسالته ذيله، وفي ص 118 نقلاً عن المصنّف صدره، وفي فقه الرضا: 244 مثله. وفي الكافي: 6/81 ذيل ح 5، والتهذيب: 8/70 ذيل ح 153، والاستبصار: 3/298 ذيل ح 3 نحو صدره، عنها الوسائل: 22 - أبواب أقسام الطلاق - ب 20 ح 1.

7 - التهذيب: 8/71 ح 156، والاستبصار: 3/299 ح 6 مثله، عنهما الوسائل: 22/111 - أبواب أقسام الطلاق - ب 3 ح 5، وص 147 ب 20 ح 6. وفي التهذيب: 8/73 ح 161 نحوه.

8 - عنه المستدرك: 15/350 ح 3. وفي الكافي: 6/81 ح 2، والتهذيب: 8/70 ح 151، والاستبصار: 3/298 ح 1 مثله، عنها الوسائل: 22/194 - أبواب العدد - ب 9 ح 3.


الشّهر )(1) ، وتعتدّ كما تعتدّ التي قد(2) يئست(3) من المحيض(4) .

وإذا طلّق الرّجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدّة، ولها نصف المهر إن كان فرض لها مهراً، وتتزوّج من ساعتها(5) .

وأمّا التخيير، فأصل ذلك أنّ اللّه تبارك وتعالى أنف(6) لنبيّهصلى‌الله‌عليه‌وآله في مقالة قالتها بعض نسائه، وهي حفصة: أيرى محمّد أنّه لو طلّقنا إنّا(7) لا نجد أكفاء من قريش يتزوّجنا؟ فأمر اللّه عزّ وجلّ نبيّه أن يعزل نساءه تسعاً(8) وعشرين ليلة(9) ، فاعتزلهنّ النبيّ(10) صلى‌الله‌عليه‌وآله في مشربة أُمّ إبراهيم(11) ، ثمّ نزلت هذه الآية( يا أيّها النَّبيّ قل لأزواجكَ إن كنتنّ تردن الحيوة الدنيا وزينتها فتعالين أُمتّعكنّ وأُسرّحكنّ سَراحاً جميلاً * وإن كنتنّ تردن اللّه ورسوله والدار الآخرة فانّ اللّه أعدّ للمحسنات منكن أجراً عظيماً ) (12) فاخترن اللّه ورسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلم يقع الطّلاق ولو اخترن أنفسهنّ

__________________

1 - « لغرّة الشهور » أ، د. وغرّة الشهر: أوّله إلى إنقضاء ثلاثة أيام « مجمع البحرين: 2/303 - غرر - ».

2 - ليس في «ج» و « المستدرك ».

3 - تحمل اليائسة هنا على ما إذا كان مثلها تحيض.

4 - عنه المستدرك: 15/353 ح 1. وفي التهذيب: 8/120 صدر ح 13، والاستبصار: 3/324 صدر ح 5 بمعناه، عنهما الوسائل: 22/200 - أبواب العدد - ب 13 ح 3.

5 - عنه المستدرك: 15/92 ح 4. وفي الكافي: 6/83 ح 3، وص 106 ح 1، والفقيه: 3/326 ح 1 باختلاف في اللفظ، وفي التهذيب: 8/64 ح 128 نحوه، عنها الوسائل: 21/313 - أبواب المهور - ب 51 ح 1 وح 3، وج 22/175 - أبواب العدد - ضمن ب 1.

6 - أي اشتدّ غضبه، أُنظر « النهاية: 1/76 ».

7 - ليس في «ب» و «د».

8 - « تسعة » أ، ج.

9 - « يوماً » أ، د.

10 - ليس في «أ» و «د».

11 - المشربة: الغرفة، ومنه مشربة أمّ إبراهيم، وإنما سمّيت بذلك لأنّ ابراهيم بن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ولدته أُمّه فيها وتعلّقت حين ضربها المخاض بخشبة من خشب تلك المشربة « مجمع البحرين: 1/494 - شرب - ».

12 - الأحزاب: 28 - 29.


لبنّ(1) .

وروي: ما للنّاس والتخيير؟ إنّما ذلك شيء خصّ اللّه به نبيّهصلى‌الله‌عليه‌وآله (2) .

وأمّا الخلع، فلا يكون إلاّ من قبل المرأة، وهي أن تقول لزوجها: لا أبرّ لك قسماً(3) ، ولا أُطيع لك أمراً، ولا أغتسل لك من جنابة، ولأُوطّئنّ فراشك غيرك، ولأُدخلنّ بيتك من تكرهه، ولا أُقيم حدود اللّه، فإذا قالت هذا لزوجها، فقد حلّ له(4) ما أخذ منها، ( وإن كان أكثر ممّا أعطاها من الصِّداق، وقد بانت منه، وحلّت للزواج بعد انقضاء عدّتها )(5) ، وحلّ له أن يتزوّج أُختها من ساعته، ويقول: إن رجعت في شيء ممّا وهبته(6) فأنا أملك ببضعك، فان هو راجعها ردّ عليها ما أخذ منها، وهي على تطليقتين، وكان الخلع له تطليقة واحدة(7) ، وعدّتها عدّة المطلّقة،

__________________

1 - عنه المختلف: 584 وعن علي بن بابويه مثله، وفي فقه الرضا: 244 مثله إلى قوله: لم يقع الطلاق. وفي الفقيه: 3/334 عن رسالة أبيه مثله، وكذا في أجوبة المسائل الثانية من الموصل للسّيد المرتضى: 37 نقلاً عن أبي الحسن علي بن الحسين بن بابويه، عنه المستدرك: 15/310 ح 6. وفي تفسير القمي: 2/192، ودعائم الإسلام: 2/267 ذيل ح 1007 نحوه.

2 - عنه المختلف: 584. وفي الفقيه: 3/336 ح 6 مثله، وفي الكافي: 6/136 ح 1 وذيل ح 2، والتهذيب: 8/88 ذيل ح 219، والاستبصار: 3/313 ذيل ح 2 نحوه، عنها الوسائل: 22/92 - أبواب مقدّمات الطلاق - ضمن ب 41.

3 - برّ اللّه قسمه: صدقه « مجمع البحرين: 1/184 - برر - ».

4 - ليس في «ج» و « المستدرك ».

5 - ليس في «ج».

6 - « وهبتيه » أ، ج، د. « وهبتنيه » المستدرك.

7 - عنه المستدرك: 15/381 صدر ح 4 صدره، وص 383 ح 1 إلى قوله: تطليقتين. وفي فقه الرضا: 244 مثله إلى قوله: من ساعته. وفي تفسير العياشي: 1/117 ح 367 نحوه. وفي تفسير القمي: 1/75 باختلاف في ذيله، عنه الوسائل: 22/293 - أبواب الخلع والمباراة - ب 7 ح 4، وفي الكافي: 6/140 ح 2 وصدر ح 4، والفقيه: 3/338 ح 1، والتهذيب: 8/95 صدر ح 2، وص 96 ح 4، والاستبصار: 3/315 صدر ح 2، وص 316 ح 4 صدره.


ولا تخرج من بيتها حتّى تنقضي عدّتها(1) ، وإذا طلّقها فليس لها متعة ولا سكنى ولا نفقة(2) .

وأمّا المباراة، فهي(3) أن تقول المرأة لزوجها: طلّقني ولك ما(4) عليك فيتركها، إلاّ أنّه يقول: على أنّك إن رجعت ( في شيء )(5) ممّا وهبته(6) لي، فأنا أملك ببضعك(7) ، ولا ينبغي أن يأخذ منها أكثر من مهرها، [ بل يأخذ منها دون مهرها ](8) (9) .

والمختلعة يحلّ لزوجها ما أخذ منها، لأنّها تعتدي(10) في الكلام(11) .

__________________

1 - عنه المختلف: 595 ذيله. وفي الكافي: 6/144 ح 6، والتهذيب: 8/136 صدر ح 72، والاستبصار: 3/336 صدر ح 2 مثله إلى قوله: من بيتها، عنها الوسائل: 22/297 - أبواب الخلع والمباراة - ب 10 ح 2.

2 - عنه المختلف: 595، ثمّ قال العلاّمة في كيفية الجمع بين عدم خروجها من بيتها وما ذكر هنا: الجمع بين الكلامين مشكل، والوجه أنّ لها الخروج لأنّه طلاق بائن. وروي في الكافي: 6/144 ح 2 وح 3 نحو صدره، وفي ح 7 ذيله، وفي الفقيه: 3/339 ح 3 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 22/299 - أبواب الخلع والمباراة - ب 11 ح 1 وح 2 وح 4، وص 300 ب 13 ح 1 وح 2.

3 - « فهو » أ، ج، د.

4 - « مالي » أ، ب، د.

5 - « بشيء » أ، د.

6 - « وهبتيه » أ، ج، د.

7 - عنه المستدرك: 15/383 ذيل ح 1 ذيله، وفي ح 2 عن فقه الرضا: 244 مثله. وفي الكافي: 6/143 صدر ح 5 وح 6، والفقيه: 3/336 ح 1، والتهذيب: 8/100 صدر ح 18 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 22/294 - أبواب الخلع والمباراة - ب 8 ح 1 وح 4 وح 5.

8 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف.

9 - عنه المختلف: 595، والمستدرك: 15/381 ضمن ح 4 صدره. وفي الفقيه: 3/336 ح 2 مثله، وفي الكافي: 6/143 ذيل ح 5، والتهذيب: 8/100 ذيل ح 18 نحوه، عنها الوسائل: 22/294 - أبواب الخلع والمباراة - ب 8 ح 2 وذيل ح 4.

10 - « تفتري » أ، د.

11 - عنه المستدرك: 15/381 ذيل ح 4، وفي الكافي: 6/142ضمن ح 2، والتهذيب: 8/101ضمن ح 19 باختلاف في ألفاظ صدره، عنهما الوسائل: 22/287 - أبواب الخلع والمباراة - ب 4 ح 1.


وأمّا النّشوز، فهو ما(1) قال اللّه تبارك وتعالى في كتابه:( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصّلح خير ) (2) . ( وهو أن تكون المرأة )(3) عند الرجل فيكرهها، فيقول لها: إنّي أريد أن أُطلّقك، فتقول له: لا تفعل، فانّي أكره أن يشمت بي، ولكن امسكني(4) ولك ما عليك فيصطلحان(5) على هذا(6) .

وإذا نشزت المرأة كنشوز الرّجل فهو خلع(7) .

وإذا كان من المرأة وحدها فهو أن لا تطيعه في فراشه، وهو ما قال اللّه:( وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ) (8) والهجر: أن يحوّل إليها ظهره، والضرب بالسّواك وغيره ضرباً رفيقاً(9) (10) .

وأمّا الشّقاق، فقد يكون من المرأة والرّجل جميعاً، وهو ما قال اللّه عزّ وجلّ:( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها ) (11) فيختار الرّجل رجلاً ( وتختار المرأة )(12) رجلاً، فيجتمعان على فرقة أو على صلح، فان أرادا الاصلاح أصلحا من غير أن يستأمرا، وإن أرادا أن يفرّقا(13) فليس لهما إلاّ بعد أن

__________________

1 - « كما » أ، د.

2 - النساء: 128.

3 - « وهي الامرأة تكون » أ، د.

4 - « أسكني » أ، د.

5 - « فيصلحان » ب، ج.

6 - فقه الرضا: 245 باختلاف في ألفاظ صدره. وفي تفسير العياشي: 1/279 ح 284، والكافي: 6/145 ح 2 وح 3، والفقيه: 3/336 ح 1، والتهذيب: 8/103 ح 27 وح 28 باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: 21/349 - أبواب القسم والنشوز والشقاق - ب 11 ح 1 وح 3 وح 4.

7 - فقه الرضا: 245، والفقيه: 3/336 ح 1 مثله. وفي تفسير العياشي: 1/240 صدر ح 122 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 21/351 - أبواب القسم والنشوز - ب 11 ح 5.

8 - النساء: 34.

9 - ليس في «ج».

10 - فقه الرضا: 245، والفقيه: 3/336 ذيل ح 1 مثله.

11 - النساء: 35.

12 - « والمرأة » ب.

13 - « يفترقا » أ، ب، ج.


يستأمرا(1) الزّوج والمرأة(2) .

والايلاء، أن يقول الرّجل لامرأته: واللّه لأغيظنّك، ( ولأشقّ عليك، ولأسوأنّك، ولا أقربك )(3) ، ولا أُجامعك إلى كذا وكذا، فيتربّص به أربعة أشهر، فان فاء(4) وهو أن يصالح أهله ويجامع فانّ اللّه غفور رحيم، وإن طلّق فانّ اللّه سميع عليم، وإن أبى أن يجامع قيل له: طلّق(5) ، فان فعل وإلاّ حبّس(6) في حظيرة من قصب، وشدّد عليه في المأكل والمشرب ( حتى يطلّق )(7) (8) .

وروي أنّه إن امتنع من الطّلاق ضربت عنقه، لامتناعه على إمام المسلمين(9) .

__________________

1 - « يستأمر » جميع النسخ وما أثبتناه كما في المستدرك.

2 - عنه المستدرك: 15/105 ح 1 وعن فقه الرضا: 245 مثله. وفي الفقيه: 3/337 مثله. وانظر تفسير العياشي: 1/240 ح 123، وص 241 ح 124، والكافي: 6/147 ح 5، عنهما الوسائل: 21/352 - أبواب القسم والنشوز والشقاق - ب 12 ح 1، وص 353 ب 13 ح 2 وح 3.

3 - « ولا نقربك » ج. « ولأهجرنك » المستدرك.

4 - الفيء: الرجوع « مجمع البحرين: 2/441 - فيء - ».

5 - عنه المستدرك: 15/406 ح 3. وفي الكافي: 6/130 ضمن ح 2، وص 132 ح 9، والفقيه: 3/339 ح 1، والتهذيب: 8/2 ضمن ح 1، وص 3 ح 4، والاستبصار: 3/253 ضمن ح 1 وح 3 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 22/347 - أبواب الايلاء - ب 8 ح 1، وص 349 ب 9 ح 1.

6 - « جلس » ب.

7 - ليس في «ب».

8 - عنه المستدرك: 15/406 ذيل ح 3. وفي فقه الرضا: 248، والفقيه: 3/339 ح 2 مثله، وفي تفسير العياشي: 1/114 ح 348، والكافي: 6/133 ح 10، والتهذيب: 8/6 ح 13، والاستبصار: 3/257 ح 1 نحوه، عن معظمها الوسائل: 22/353 - أبواب الايلاء - ب 11 ح 1 وح 4 وح 7.

9 - عنه المستدرك: 15/407 ذيل ح 1 وعن فقه الرضا: 248 مثله. ورواه في الفقيه: 3/340 ح 3 مثله، عنه الوسائل: 22/354 - أبواب الايلاء - ب 11 ح 5. وفي البحار: 104/170 صدر ح 6 عن فقه الرضا.


ولا يقع الايلاء إلاّ بعد الجماع(1) .

وإذا آلى الرجل من(2) امرأته لم(3) يفرّق بينهما حتّى يوقف الرجل، وإلاّ فهي امرأته وإن أتى لها سنة(4) .

وإذا ظاهر الرّجل(5) من امرأته فقال: هي ( عليه كظهر أُمّه )(6) وسكت فعليه الكفّارة من قبل أن يجامع، فان جامع من قبل أن يكفّر لزمته كفّارة أُخرى، فان قال: هي عليه كظهر أُمّه إن فعل كذا وكذا أو فعلت كذا وكذا(7) ، فليس عليه شيء حتّى يفعل ذلك الشيء ويجامع فتلزمه الكفّارة، فان واقعها من قبل أن يكفّر لزمته كفّارة أُخرى، ومتى جامع من قبل أن يكفّر لزمته كفّارة أُخرى(8) .

وروي في رجل قال لامرأته: هي عليه كظهر أُمّه، أنّه ليس عليه شيء إذا لم يرد به التحريم(9) .

واعلم أنّ المفقود إذا رفعت امرأته أمرها إلى الوالي أجّلها أربع سنين، ثمّ يكتب إلى الصُّقع(10) الذي فقد فيه فيسأل عنه، فان أخبر عنه بحياة صبرت، وإن

__________________

1 - الكافي: 6/133 ح 1، وص 134 ح 2 وضمن ح 4، والتهذيب: 8/7 ح 16 وضمن ح 17 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 22/345 - أبواب الايلاء - ب 6 ح 2 وح 3 وح 4.

2 - ليس في «ج».

3 - « لن » أ، د.

4 - التهذيب: 8/8 ح 23 بمعناه، وانظر ص 2 ذيل ح 1، والكافي: 6/130 ذيل ح 2، والفقيه: 3/339 ذيل ح 1، عنها الوسائل: 22/347 - أبواب الايلاء - ضمن ب 8.

5 - ليس في «ب».

6 - «عليّ كظهر أُمّي» ب.

7 - ليس في «ب».

8 - عنه المستدرك: 15/397 ح 5، وفي ح 4 عن فقه الرضا: 236 مثله. وقد تقدم في ص 322 مثله.

9 - عنه الوسائل: 22/309 - أبواب الظهار - ب 3 ح 3. وقد تقدم في ص 324 مثله.

قد نقل العلاّمة في المختلف: 597 عن النهاية « إذا قال الرجل: أنت عليّ كيد أُمّي أو كرجلها أو كشعرها، أو شيء من أعضائها، وقصد بذلك الظهار لزمه حكمه » ثمّ قال: وهو قول الصدوق في المقنع، والظاهر سقط من النسخ، ولم نثبته في المتن لعدم بيان نصّ قول المصنّف، وأشار الشهيد أيضاً في المسالك: 2/75 إلى قول المصنّف إجمالاً فراجع.

10 - الصُّقع: الناحية من البلاد والجهة أيضاً، والمحلّة « مجمع البحرين: 1/621 - صقع - ».


لم يخبر عنه بحياة ولا موت ( حتّى تمضي أربع سنين )(1) دعي(2) وليّ الزوج المفقود، فقيل له: هل للمفقود مال؟ فان كان له مال أنفق عليها حتّى يعلم(3) حياته من موته، وإن لم يكن له مال قيل للوليّ: أنفق عليها، فان فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوّج ما أنفق عليها، وإن أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على(4) أن يطلّقها تطليقة في استقبال العدّة وهي طاهر، فيصير طلاق الوليّ طلاق الزّوج، وإن لم يكن له(5) وليّ طلّقها السّلطان، فان جاء زوجها قبل أن تنقضي عدّتها من يوم طلّقها الوالي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته، وهي عنده على تطليقتين، فان انقضت عدّتها قبل أن يجيء الزّوج فقد حلّت للأزواج(6) ، ولا سبيل للأوّل عليها(7) ، وعدّتها أربعة أشهر وعشرة أيّام(8) .

والأخرس إذا أراد الطّلاق ألقى على امرأته قناعاً(9) يرى أنّها قد(10) حرمت عليه، فإذا أراد أن يراجعها رفع القناع عنها يُرى أنّها قد حلّت له(11) .

__________________

1 - ليس في «أ».

2 - «دلّ على» ج.

3 - «تعلم» أ، ج، د.

4 - ليس في «ب».

5 - «لها» أ، د، المستدرك.

6 - «للزواج» ب.

7 - عنه المختلف: 592 قطعة، والمستدرك: 15/337 ح 8. وفي الكافي: 6/148 ضمن ح 3 قطعة، وفي ص 147 ح 2، والفقيه: 3/354 ح 1، والتهذيب: 7/479 ح 130، ودعائم الإسلام: 2/238 صدر ح 897 مثله، عن معظمها الوسائل: 22/156 - أبواب أقسام الطلاق - ب 23 ح 1 وضمن ح 5. وفي الفقيه: 3/355 صدر ح 2 قطعة.

8 - الفقيه: 3/355 ضمن ح 2 مثله، عنه الوسائل: 22/157 - أبواب أقسام الطلاق - ب 23 ضمن ح 2.

9 - « قناعها » ب، ج. والقناع: ما تتقنّع به المرأة من ثوب تغطّي رأسها ومحاسنها، أوسع من المقنعة « لسان العرب: 8/300 ».

10 - ليس في «أ».

11 - عنه المستدرك: 15/297 ح 1، وفي المختلف: 591 عنه وعن والد المصنّف في رسالته مثله. وفي فقه الرضا: 248 مثله، وكذا في الفقيه: 3/333 ذيل ح 1 عن رسالة أبيه. وفي الكافي: 6/128 ح 3، والتهذيب: 8/74 ح 168، وص 92 ح 233، والاستبصار: 3/301 ح 2 وح 3 نحو صدره، عنها الوسائل: 22/48 - أبواب مقدّمات الطلاق - ب 19 ح 3 وح 5.


والمعتوه(1) إذا أراد الطّلاق طلّق عنه وليّه(2) .

وإذا نُعيَ الرّجل إلى أهله أو(3) خبّروها أنّه طلّقها فاعتدّت، ثمّ تزوّجت فجاء زوجها الأوّل بعد(4) ، فالأوّل أحقّ بها من الآخر، دخل الآخر بها أو(5) لم يدخل، ولها من الآخر المهر بما استحلّ من فرجها، وليس للآخر أن يتزوّجها أبداً(6) .

وإذا شهد شاهدان عند(7) امرأة بأنّ زوجها طلّقها فتزوّجت، ثمّ جاء زوجها، ضربا الحدّ، وضمنا الصّداق، واعتدّت المرأة، ورجعت إلى زوجها الأوّل(8) .

وإذا نُعيَ إلى امرأة زوجها فاعتدّت وتزوّجت، ثمّ قدم زوجها فطلّقها وطلّقها الأخير، فانّها تعتدّ عدّة واحدة ثلاثة قروء(9) .

__________________

1 - المعتوه: الناقص العقل « مجمع البحرين: 2/119 - عته - ».

2 - عنه المستدرك: 15/307 ح 1. وفي الكافي: 6/125 صدر ح 5 نحوه، وفي ص 126 صدر ح 7 باختلاف يسير في اللفظ، وفي ص 125 ح 2، والفقيه: 3/326 ح 3، والتهذيب: 8/75 ح 172، والاستبصار: 3/302 ح 3 بمعناه، عنها الوسائل: 22/81 - أبواب مقدّمات الطلاق - ب 34 ح 1، وص 84 ب 35 ح 1 - ح 3. وفي المختلف: 589 عن علي بن بابويه مثله.

3 - « و » أ، د.

4 - ليس في «ب» و «ج».

5 - « أم » ب، ج.

6 - عنه المستدرك: 15/368 صدر ح 1. وفي الكافي: 6/149 ح 1 بطريقين، والفقيه: 3/355 ح 3 والتهذيب: 7/488 ح 169، وص 489 ح 170، والاستبصار: 3/190 ح 5 مثله، عن بعضها الوسائل: 20/447 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة - ب 16 ح 6، وج 22/252 - أبواب العدد - ب 37 ح 1.

7 - « على » أ، د.

8 - عنه المستدرك: 15/368 ذيل ح 1. وفي الكافي: 6/150 ح 4، والفقيه: 3/355 ح 5 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 22/253 - أبواب العدد - ب 37 ح 5، وج 20/448 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة - ب 16 ح 8 على التوالي.

9 - عنه المختلف: 619، والمستدرك: 15/369 ح 1. وفي الكافي: 6/150 صدر ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 22/254 - أبواب العدد - ب 38 ح 1، وفي ج 20/448 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة - ب 16 ح 7 عن الفقيه: 3/356 صدر ح 6، والتهذيب: 7/489 صدر ح 171 باختلاف يسير في اللفظ.


وامّا اللعان، فهو أن يرمي الرجل امرأته بالفجور، وينكر ولدها(1) .

[ ولا يكون اللعان إلاّ بنفي الولد(2) ، فلو أنّ رجلاً قذف امرأته ولم ينكر ولدها لم يلاعنها، ولكنّه يضرب حدّ القاذف ثمانين جلدة ](3) (4) .

فان أقام عليها أربعة شهود(5) عدول رجمت، وإن لم يقم عليها شهود أربعة(6) لاعنها، فان امتنع من لعانها ضرب حدّ المفتري ثمانين جلدة، فان لاعنها درئ(7) عنه الحدّ(8) .

واللّعان هو أن يقوم الرجل فيحلف أربع مرّات باللّه إنّه لمن الصّادقين فيما رماها به، ثمّ يقول الإمام: إتّق اللّه فانّ(9) لعنة اللّه شديدة، ثمّ يقول الرّجل: لعنة اللّه عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به، ثمّ تقوم المرأة فتحلف أربع مرّات باللّه(10) إنّه لمن الكاذبين فيما رماها به، ثمّ يقول لها(11) الإمام: إتّق اللّه فانّ غضب اللّه شديد،

__________________

1 - فقه الرضا: 248 مثله، عنه البحار: 104/178 صدر ح 7. وفي الفقيه: 3/346 ذيل ح 1 مثله. وفي الكافي: 6/164 ضمن ح 6، والتهذيب: 8/187 ضمن ح 9، والاستبصار: 3/376 صدر ح 3 بمعناه، عنها الوسائل: 22/423 - أبواب اللعان - ب 6 صدر ح 1.

2 - الكافي: 6/166 صدر ح 16، والفقيه: 3/346 ذيل ح 1، والتهذيب: 8/185 صدر ح 4، وص 186 ذيل ح 5، والاستبصار: 3/371 صدر ح 3 وذيل ح 4 مثله، عنها الوسائل: 22/429 - أبواب اللعان - ب 9 ح 1 وح 2. وفي الهداية: 72 مثله.

3 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 608 نقلاً عنه.

4 - فقه الرضا: 248، والفقيه: 3/346 ذيل ح 1 باختلاف يسير.

5 - ليس في «د».

6 - ليس في «أ» و «ج» و «د».

7 - الدرء: الدفع « لسان العرب: 1/71 ».

8 - فقه الرضا: 248 مثله، عنه البحار: 104/178 ضمن ح 7، وفي الفقيه: 3/346 ذيل ح 1 مثله. وفي الكافي: 7/184 ح 4، والتهذيب: 10/2 ح 2، والاستبصار: 4/217 ح 2 نحو صدره. ويؤيّد ذيله ما في الكافي: 6/162 ح 3، وج 7/212 ح 6.

9 - ليس في «أ» و «د».

10 - ليس في «أ».

11 - ليس في «ب».


ثمّ تقول المرأة: غضب اللّه عليها إن كان من الصّادقين فيما رماها به، ثمّ يفرّق بينهما ولا تحلّ له أبداً، ودرئ عنها الحدّ، وإن لم تفعل رجمت(1) .

فان(2) دعا أحد ولدها ابن(3) الزّانية جلد الحدّ، فان ادّعى(4) الرجل به(5) بعد الملاعنة نسب إليه، فان مات الأب ورثه الابن، وإن مات الابن لم يرثه الأب، وميراثه لأُمّه، فان ماتت أُمّه فميراثه لأخواله(6) .

وإذا قذف الرجل امرأته وهي خرساء فرّق بينهما(7) .

ولا يحصن الحرّ المملوكة، ولا المملوك الحرّة(8) .

والعبد إذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلاعن الحرّ(9) .

__________________

1 - الفقيه: 3/347 صدر ح 3 باختلاف يسير في ألفاظ ذيله، عنه الوسائل: 22/408 - أبواب اللعان - ب 1 صدر ح 3، وفي الكافي: 6/162 ضمن ح 3، والتهذيب: 8/184 ضمن ح 1، والاستبصار: 3/370 ضمن ح 1 ذيله.

2 - « فإذا » ب.

3 - « ولد » المستدرك.

4 - « أقرّ » ب، المستدرك.

5 - « فيه » أ، ج، المستدرك.

6 - عنه المستدرك: 15/438 ح 6 ذيله، وفي ص 443 ح 6 عنه وعن فقه الرضا: 249، والهداية: 72 صدره. وفي الكافي: 6/164 ذيل ح 6، والتهذيب: 8/187 ذيل ح 9، والاستبصار: 3/377 ذيل ح 3 باختلاف في اللّفظ، وفي الفقيه: 3/347 ضمن ح 3 مثله، عن بعضها الوسائل: 22/408 - أبواب اللعان - ب 1 ضمن ح 3، وص 423 ب 6 ح 1.

7 - الكافي: 6/164 ح 9، والتهذيب: 8/193 ح 32 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 22/427 - أبواب اللعان - ب 8 ح 1، وفي ص 409 ب 1 ضمن ح 3 عن الفقيه: 3/347 ضمن ح 3 مثله، وكذا في دعائم الإسلام: 2/283 ذيل ح 1066، عنه المستدرك: 15/439 ذيل ح 2.

8 - علل الشرائع: 511 ذيل ح 1، والفقيه: 3/276 ضمن ح 1، والتهذيب: 10/12 ح 30، والاستبصار: 4/205 ح 5 مثله. وفي التهذيب: 8/195 ضمن ح 42 نحوه، عن معظمها الوسائل: 28/70 - أبواب حدّ الزنا - ب 2 ح 7 وح 8.

9 - عنه المستدرك: 15/436 صدر ح 5. وفي الكافي: 6/165 ح 14، والتهذيب: 8/188 ح 10، والاستبصار: 3/373 ح 2 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 22/419 - أبواب اللعان - ب 5 ح 3، وفي ص 409 ب 1 ضمن ح 3 عن الفقيه: 3/347 ضمن ح 3 مثله.


ويكون اللّعان بين الحرّة والمملوك، وبين العبد والأمة، وبين المسلم واليهوديّة والنصرانيّة(1) .

واليهودي يحصن النّصرانيّة، والنّصراني يحصن اليهوديّة(2) .

ومن طلّق امرأته ثلاثاً(3) في مجلس واحد وهي حائض فليس طلاقه بشيء(4) ، وكذلك إذا قال الرجل لامرأته: أنت منّي خليّة، أو بريّة، أو بتّة، أو بائنة فليس بشيء(5) .

والمتوفّى عنها زوجها التي لم يدخل بها، إن كان فرض لها صداقاً فلها صداقها الذي فرض لها، ولها الميراث، وعدّتها أربعة أشهر وعشراً كعدّة التي دخل بها، وإن لم يكن فرض لها مهراً فلا مهر لها، وعليها العدّة، ولها الميراث(6) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 15/436 ذيل ح 5. وفي الكافي: 6/164 ضمن ح 7، والفقيه: 3/347 ذيل ح 3، والتهذيب: 8/188 ضمن ح 11، والاستبصار: 3/373 ضمن ح 3 مثله، عنها الوسائل: 22/409 - أبواب اللعان - ب 1 ضمن ح 3، وص 419 ب 5 ح 2 وذيل ح 3.

2 - الفقيه: 3/276 ذيل ح 1، والتهذيب: 8/195 ذيل ح 42 مثله، وفي الوسائل: 28/71 - أبواب حدّ الزنا - ب 2 ذيل ح 8 عن التهذيب.

3 - ليس في «أ» و «ج» و «د».

4 - عنه المستدرك: 15/302 ح 8. وفي الكافي: 6/60 صدر ح 15، والتهذيب: 8/55 صدر ح 98، والاستبصار: 3/288 صدر ح 12 مثله، وفي الكافي: 6/58 صدر ح 7، والتهذيب: 8/47 صدر ح 65 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 22/19 - أبواب مقدّمات الطلاق - ضمن ب 8، وص 64 ب 29 ح 9.

5 - الكافي: 6/69 صدر ح 1، وص 135 ح 1، وص 136 ح 3، والفقيه: 3/356 ح 1، والتهذيب: 8/36 صدر ح 27، وص 40 ح 41، والاستبصار: 3/277 صدر ح 1 مثله بزيادة « أو حرام » عنها الوسائل: 22/37 - أبواب مقدمات الطلاق - ضمن ب 15.

6 - عنه المستدرك: 15/367 ح 2 باختصار. وفي التهذيب: 8/145 ح 101، وص 146 ح 104 وح 105، والاستبصار: 3/340 ح 1، وص 341 ح 4 وح 5 مثله، عنهما الوسائل: 21/331 - أبواب المهور - ب 58 ح 20، وص 332 ح 22.


وفي حديث آخر إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهراً، فلها نصفه ولها الميراث، وعليها العدّة(1) ، [ وهو الذي أعتمده وأفتي به ](2) .

وعدّة الأمة إذا توفّي عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً(3) ، وروي شهران(4) وخمسة أيّام، وعدّة الأمة المطلّقة التي لا تحيض شهر ونصف(5) .

والعبد إذا كانت تحته أمة وطلّقها تطليقة، ثمّ اعتقا جميعاً كانت عنده(6) على تطليقة واحدة(7) .

ولا بأس أن تحجّ المتوفّى عنها زوجها، وتنقلب إلى أهلها إن شاءت(8) .

__________________

1 - عنه المختلف: 544. وفي الكافي: 6/118 ح 4، والتهذيب: 8/144 ح 100، والاستبصار: 3/339 ح 4 مثله، وفي الكافي: 6/118 ح 1 - ح 3 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 21/326 - أبواب المهور - ضمن ب 58.

2 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف نقلاً عنه.

3 - عنه المختلف: 611، والمستدرك: 15/370 ح 1. وفي الكافي: 6/170 ذيل ح 2، وص 172 ضمن ح 10، والتهذيب: 8/153 ذيل ح 129 وضمن ح 130 وح 131، والاستبصار: 3/348 ح 7 وذيل ح 8 وضمن ح 9 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 22/259 - أبواب العدد - ب 42 ح 1 وح 3 وح 5.

4 - « إنّ عدّتها شهران » المختلف.

5 - عنه المختلف: 611، والمستدرك: 15/370 ح 2 صدره. وفي التهذيب: 8/154 ح 134، والاستبصار: 3/346 ح 3 مثله، عنهما الوسائل: 22/261 - أبواب العدد - ب 2 ح 8.

6 - « معه » أ، ب، د.

7 - الفقيه: 3/352 ح 13، والتهذيب: 8/86 ح 212 وح 213، والاستبصار: 3/311 ح 2 مثله، وفي التهذيب: 8/86 ح 211 نحوه، عنها الوسائل: 22/167 - أبواب أقسام الطلاق - ب 28 ح 2 - ح 4.

8 - عنه المستدرك: 15/365 ح 2. وفي قرب الاسناد: 168 ح 617، والكافي: 6/116 ح 7، وص 118 ح 14، والفقيه: 3/328 ح 14 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 22/243 - أبواب العدد - ب 33 ح 2 وح 3 وح 5. وفي البحار: 104/186 ح 18 عن قرب الاسناد.


والحبلى المطلّقة ينفق عليها حتّى تضع حملها، وهي أحقّ بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أُخرى، إنّ اللّه يقول:( لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا ) (1) (2) .

وسئل الصّادقعليه‌السلام عن ( قول اللّه )(3) تعالى( لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى ) (4) فقال: كانت ( المراضع ما تدفع إحداهن )(5) زوجها إذا أراد مجامعتها، فتقول: لا أدعك إنّي أخاف أن أحبل فأقتل(6) ولدي(7) ، ويقول الرجل: لا أُجامعك إنّي أخاف أن تعلقي(8) فأقتل ولدي، فنهى اللّه أن يضارّ الرجل المرأة والمرأة الرجل(9) .

وقوله:( وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ) (10) فانّه نهى أن يضارّ بالصّبي، ( أو تضارّ )(11) أُمّه في رضاعه، وليس(12) لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين، ( فان

__________________

1 - البقرة: 233.

2 - عنه المستدرك: 15/220 ح 3. وفي تفسير العياشي: 1/121 صدر ح 385 مثله، وكذا في الكافي: 6/103 صدر ح 3، عنه الوسائل: 21/472 - أبواب أحكام الأولاد - ب 81 ح 5، وفي ص 455 ب 70 ح 7 عن الفقيه: 3/329 ح 2 مثله. وفي التهذيب: 8/134 ذيل ح 62 وذيل ح 63 صدره.

3 - « قوله » أ، د.

4 - البقرة: 233.

5 - ليس في «د». «الامرأة ترفع يدها على» أ.

6 - « فيأتي على » د.

7 - بزيادة « فيأتي على ولدي » أ.

8 - علِقَت المرأة: حبلت « مجمع البحرين: 2/232 - علق - ».

9 - عنه الوسائل: 21/457 - أبواب أحكام الأولاد - ب 72 ح 1 وعن تفسير العياشي: 1/120 ح 382، والكافي: 6/41 ح 6، والتهذيب: 8/107 ح 13 مثله، وكذا في الكافي: 6/103 ضمن ح 3، والتهذيب: 7/418 ح 45.

10 - البقرة: 233.

11 - « وهو يضارّ » أ. « وهو أن تضارّ » ب. « وهو أن يضارّ » د.

12 - « و » ج.


أرادا فصالاً عن تراض منهما كان حسناً، والفصال: الفطام )(1) (2) .

ولا يضارّ الرّجل المرأة إذا طلّقها ليضيّق عليها حتّى تنتقل قبل أن تنقضي عدّتها، فانّ اللّه تعالى قد نهى عن ذلك فقال:( وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ) (3) (4) .

[ وإذا طلّق الرجل امرأته وبينهما ولد، فالمرأة أحقّ بالولد، ما لم تتزوّج ](5) (6) .

__________________

1 - ليس في «ج».

2 - الكافي: 6/103 ذيل ح 3 مثله، وكذا في الفقيه: 3/329 ذيل ح 2، عنه الوسائل: 21/455 - أبواب أحكام الأولاد - ب 70 ذيل ح 7.

3 - الطلاق: 6.

4 - الكافي: 6/123 ح 1 بطريقين مثله، عنه الوسائل: 22/213 - أبواب العدد - ب 18 ح 2.

5 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 577 نقلاً عنه.

6 - الكافي: 6/45 ح 3، والفقيه: 3/275 ح 2، والتهذيب: 8/105 ح 3، والاستبصار: 3/320 ح 2 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 21/471 - أبواب أحكام الأولاد - ب 81 ح 4.


باب المكاسب والتجارات

أوصاني والدي عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويهرحمه‌الله فقال في وصيّته: إتّق اللّه يا بنيّ وأجمل في الطّلب واخفض(1) في المكتسب(2) ، واعلم أنّ الرّزق رزقان: فرزق تطلبه ورزق يطلبك، فأمّا الذي تطلبه فاطلبه من حلال، فانَّك أكلته حلالاً إن طلبته من وجهه، وإلاّ أكلته حراماً، وهو رزقك لابدّ لك من أكله(3) .

واعلم أنّ الكادّ على عياله من حلال كالمجاهد في سبيل اللّه(4) .

ولا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى، ولا تصل شعر

__________________

1 - « واحفظ » ب. يقال: هو في خفض من العيش، أيّ في سعة وراحة « مجمع البحرين: 1/669 - خفض - ».

2 - « المكسب » ب، ج.

3 - فقه الرضا: 251 مثله، عنه البحار: 103/31 ح 57، وفي الهداية: 80 مثله من قوله: الرزق رزقان. وفي الكافي: 5/80 ضمن ح 1 وضمن ح 3، وص 83 ضمن ح 11، والتهذيب: 6/321 ضمن ح 1 صدره، وفي أمالي الصدوق: 241 ح 1 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 17/44 - أبواب مقدّمات التجارة - ضمن ب 12. وفي غرر الحكم: 1/394 ذيل ح 36 وذيل ح 37 قطعة، وفي المقنعة: 586 بمعناه.

4 - الكافي: 5/88 ح 1، والفقيه: 3/103 ح 66 مثله، عنهما الوسائل: 17/66 - أبواب مقدّمات التجارة - ب 23 ح 1، وفي الهداية: 12 مثله، عنه المستدرك: 13/54 ح 2.


المرأة ( بشعر امرأة غيرها، وأمّا شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة )(1) (2) .

ولا بأس بكسب النّائحة إذا قالت صدقاً(3) .

واعلم أنّ كسب المغنّية حرام(4) ، وأجر(5) الزّانية وثمن الكلب ( الذي ليس بكلب صيد )(6) سُحت(7) .

واعلم أنّ الرّشا في الحكم هو الكفر باللّه العظيم(8) .

__________________

1 - ليس في «ج».

2 - فقه الرضا: 252، والهداية: 80 مثله، وكذا في الفقيه: 3/98 ح 26، عنه الوسائل: 17/133 - أبواب ما يكتسب به - ب 19 ح 6.

3 - فقه الرضا: 252، والهداية: 80 مثله، وكذا في الفقيه: 3/98 ذيل ح 26، عنه الوسائل: 17/128 - أبواب ما يكتسب به - ب 17 ح 9.

4 - عنه المستدرك: 13/91 ح 1 وعن فقه الرضا: 252، والهداية: 80 مثله. ويؤيّده ما في الكافي: 5/120 ذيل ح 6، والخصال: 297 ضمن ح 67، والفقيه: 3/105 ح 84، والتهذيب: 6/357 ذيل ح 141، وص 359 ح 150، والاستبصار: 3/60 ح 1، وص 61 ذيل ح 3، عن بعضها الوسائل: 17/121 - أبواب ما يكتسب به - ب 15 ح 4، وص 128 ب 17 ح 8، وص 307 ب 99 ح 17.

5 - « وأخذ » أ، د.

6 - ليس في «أ» و «د».

7 - فقه الرضا: 253 باختلاف يسير. وفي تفسير العياشي: 1/321 ضمن ح 112، والكافي: 5/127 ضمن ح 3، والتهذيب: 6/355 ضمن ح 134 صدره، وفي تفسير العياشي: 1/321 صدر ح 114، والكافي: 5/127 صدر ح 5، والفقيه: 3/105 صدر ح 83، والتهذيب: 6/356 صدر ح 138، وج 7/135 ذيل ح 70 ذيله، عن بعضها الوسائل: 17/92 - أبواب ما يكتسب به - ضمن ب 5، وص 118 ضمن ب 14.

8 - فقه الرضا: 253، وتفسير العياشي: 1/321 ذيل ح 115، والكافي: 5/126 ذيل ح 1، وص 127 ذيل ح 3، والفقيه: 3/105 ذيل ح 83، ومعاني الأخبار: 211 ذيل ح 1، والخصال: 329 ذيل ح 26، ومجمع البيان: 2/196 مثله، عن معظمها الوسائل: 17/92 - أبواب ما يكتسب به - ضمن ب 5.


وإذا اتّجرت فاجتنب خمسة أشياء: اليمين، والكذب، وكتمان العيب، والمدح إذا بعت، والذمّ إذا اشتريت(1) .

وقال الصّادقعليه‌السلام : من لزم التّجارة استغنى عن الناس(2) .

وقالعليه‌السلام : لا تترك التّجارة فانّ تركها مذهبة للعقل، واسع(3) على عيالك، وإيّاك أن يكونوا هم السّعاة عليك(4) .

وقال والديرحمه‌الله في وصيّته إليّ: إستعمل يا بنيّ في تجارتك مكارم الأخلاق والأفعال للدّين والدّنيا(5) ، فلو أنّ رجلاً أعطته امرأته مالاً، وقالت: اصنع به ما شئت، فأراد الرّجل أن يشتري جارية يطأها لما جاز له، لأنّها أرادت مسرّته فليس له أن يعمل(6) ما ساءها(7) (8) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 13/250 ح 3 وعن الهداية: 80 مثله. وفي فقه الرضا: 250 باختلاف يسير، وكذا في الكافي: 5/150 ح 2، والفقيه: 3/120 ح 11، والخصال: 285 ح 38، والمقنعة: 591، والتهذيب: 7/6 ح 18، عنها الوسائل: 17/383 - أبواب آداب التجارة - ب 2 ح 2، وانظر الكافي: 5/151 ح 3.

2 - عنه المستدرك: 13/9 ح 7. وفي الكافي: 5/148 صدر ح 3، والتهذيب: 7/3 ح 5 مثله، إلاّ أنّه فيهما « من طلب » عنهما الوسائل: 17/11 - أبواب مقدّمات التجارة - ب 1 ح 8. وفي الكافي: 5/149 ح 9، والفقيه: 3/120 ح 7 نحوه.

3 - « وأوسع » أ، ب، د.

4 - عنه المستدرك: 13/11 ح 3 صدره. وفي الكافي: 5/149 ذيل ح 6، والتهذيب: 7/3 ذيل ح 3 مثله، عنهما الوسائل: 17/14 - أبواب مقدّمات التجارة - ب 2 ذيل ح 4. وفي الكافي: 5/148 ح 1 نحو صدره.

5 - فقه الرضا: 252 مثله، عنه المستدرك: 13/250 ذيل ح 2.

6 - « يفعل » ب، ج.

7 - « ما أساءها » أ،. ب، د.

8 - فقه الرضا: 252 باختلاف يسير، وفي كتاب عبد اللّه بن يحيى الكاهلي: 115 باختلاف في اللفظ، عنه المستدرك: 13/199 ح 1. وفي الفقيه: 3/121 ح 16، والتهذيب: 6/346 ح 96 وح 97 نحوه، عنهما الوسائل: 17/269 - أبواب ما يكتسب به - ب 81 ح 1 وح 2.


وإذا سألك رجل شراء ثوب فلا تعطه من عندك فانّها خيانة، ولو كان الذي عندك أجود ممّا تجده عند غيرك(1) .

وإيّاك وأعمال السّلطان فلا تدخل فيها، فان دخلت فيها فأحسن إلى كلّ واحد(2) ، ولا تردّ أحداً من حاجته(3) ما تهيّأ لك(4) .

فقد روي عن الرّضاعليه‌السلام أنّه قال: إنّ للّه مع السّلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه(5) (6) .

وسئل أبو عبد اللّهعليه‌السلام عن رجل مسلم يحبّ آل محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله وهو في ديوان هؤلاء، فيقتل تحت رايتهم، فقال: يبعثه(7) اللّه على نيّته(8) .

وإذا قال الرّجل لرجل: إعمل لي حاجة عند السّلطان ولك كذا وكذا، فلا بأس بذلك(9) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 13/254 ح 1 وعن فقه الرضا: 251 مثله. وفي الكافي: 5/151 ح 6، والتهذيب: 6/352 ح 119 وح 120، وج 7/6 ح 19 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 17/389 - أبواب آداب التجارة - ب 5 ح 1 وح 2.

2 - « أحد » أ، د.

3 - « حاجة » ب.

4 - أُنظر الكافي: 5/109 ح 1، والتهذيب: 6/333 ح 45، عنهما الوسائل: 17/194 - أبواب ما يكتسب به - ب 46 ح 9. سيأتي ما يؤيّده في ص 539.

5 - « أوليائهم » ب، ج.

6 - عنه الوسائل: 17/193 - أبواب ما يكتسب به - ب 46 ح 5. وفي الكافي: 5/112 ح 7، والفقيه: 3/108 ح 99، مسنداً عن أبي الحسن موسى بن جعفرعليه‌السلام مثله.

7 - « يحشره » الوسائل.

8 - عنه الوسائل: 17/193 - أبواب ما يكتسب به - ب 46 ح 6، وفي ص 201 ب 48 ح 2 عن التهذيب: 6/338 ح 65 باختلاف يسير في اللفظ.

9 - لم أجده في مصدر آخر.


ولا بأس بشراء الطّعام والثّياب من السّلطان(1) .

واعلم أنّ البيّعين(2) بالخيار ما لم يفترقا، فإذا(3) افترقا فلا خيار لهما، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام للمشتري(4) .

[ وإذا اشترى رجل من رجل جارية وقال: أجيئك بالثّمن، فإذا جاء فيما بينه وبين شهر مضى، وإلاّ فلا بيع له(5) .

وإذا اشترى ما يفسد ليومه كالبقول، فإن جاء ما بينه وبين اللّيل، وإلاّ فلا بيع له(6) .

وإذا اشترى ما لا يفسد ليومه، فإن جاء ما بينه وبين ثلاثة أيّام، وإلاّ فلا

__________________

1 - عنه المستدرك: 13/181 ح 1. وانظر الكافي: 5/228 ح 1 وح 2، والتهذيب: 6/337 ح 59، وص 375 ح 215، وص 382 ح 249، وج 7/132 ح 49 وح 50، عنهما في الوسائل: 17/219 - أبواب ما يكتسب به - ضمن ب 52.

2 - « البائعين » المستدرك. والبيّعان: البائع والمشتري « مجمع البحرين: 1/273 - بيع - ».

3 - « فان » ب.

4 - عنه المستدرك: 13/297 ح 2 صدره، وص 299 ح 3 ذيله. وفي فقه الرضا: 253 صدره. وفي الكافي: 5/170 صدر ح 4 وح 5 باختلاف يسير، وفي ح 6، والخصال: 127 ح 128، والتهذيب: 7/20 ح 2، والاستبصار: 3/72 ح 2 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 18/5 - أبواب الخيار - ضمن ب 1، وص 10 ضمن ب 3.

5 - الفقيه: 3/127 ضمن ح 7، والتهذيب: 7/80 ح 56، والاستبصار: 3/78 ح 4 مثله، عنها الوسائل: 18/23 - أبواب الخيار - ب 9 ح 6.

حمله الشيخ في الاستبصار أوّلاً: على الاستحباب للبائع، لأن الواجب ثلاثة أيام، وثانياً: إختصاص الحكم بالجارية.

6 - الكافي: 5/172 ح 15، والتهذيب: 7/25 ح 25، والاستبصار: 3/78 ح 5 باختلاف يسير، وفي الفقيه: 3/127 ذيل ح 7 نحوه، عنها الوسائل: 18/24 - أبواب الخيار - ب 11 ح 1 وح 2.


بيعله(1) ](2) .

ولا بأس أن يشتري الرّجل النّخل والثّمار(3) ، ثمّ يبيعه قبل أن يقبضه(4) .

ولا يجوز بيع النّخل إذا حمل حتّى يزهو، وهو أن يحمرّ ويصفرّ(5) .

ولا يجوز أن يشتري النّخل قبل أن يطلع ثمره سنة(6) مخافة الآفة حتّى يستبين، ولا بأس أن يشتريه سنتين أو ثلاث سنين أو أربعة أو أكثر من ذلك(7) ، وعلّة ذلك أنّه إن لم(8) يحمل في هذه السّنة حمل في قابل، وإن اشتريته سنة واحدة فلا تشتره حتّى يبلغ(9) .

__________________

1 - أُنظر الكافي: 5/170 ح 4، وص 171 ح 11، وص 173 ذيل ح 16، والفقيه: 3/127 ح 6، والتهذيب: 7/21 ح 5 وح 7، عنها الوسائل: 18/21 - أبواب الخيار - ب 9 ح 1 وح 2.

2 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 351 نقلاً عنه.

3 - ليس في « المستدرك ».

4 - عنه المستدرك: 13/358 ح 2. وفي الفقيه: 3/132 صدر ح 17، والتهذيب: 7/88 ح 19، وص 89 ح 20 باختلاف في اللفظ، وفي الكافي: 5/177 ح 16 بمعناه، عنها الوسائل: 18/225 - أبواب بيع الثمار - ب 7 ح 1 - ح 3، وفي المختلف: 393 عن المصنّف مثله.

5 - عنه المستدرك: 13/356 صدر ح 2. وفي الكافي: 5/175 ح 3، والفقيه: 3/133 ح 21، والتهذيب: 7/85 ح 6، والاستبصار: 3/87 ح 9 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 18/211 - أبواب بيع الثمار - ب 1 ح 3 وذيل ح 4. وفي الفقيه: 4/4 ح 1 نحوه.

6 - « بسنة » أ، د، المستدرك.

7 - ردّ العلاّمة في المختلف: 376 على المصنّف على قوله هذا، وقال: المشهور أنّه لا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها لا عاماً واحداً ولا عامين، أمّا العام الواحد فبالاجماع لأنّه بيع عن معدومة فلا يصح، وأمّا بيعها عامين فالمشهور كذلك، ثمّ قال: وادّعى ابن ادريس الاجماع فيه أيضاً.

8 - « لا » أ، د.

9 - عنه المستدرك: 13/356 ذيل ح 2 إلى قوله: في قابل، وفي ص 357 ح 2 ذيله. وفي مسائل علي ابن جعفر: 169 ح 284، والكافي: 5/175 صدر ح 2، والفقيه: 3/132 ضمن ح 17 ذيله باختلاف يسير في اللفظ، وفي التهذيب: 7/87 ح 16، والاستبصار: 3/86 ح 3 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 18/209 - أبواب بيع الثمار - ضمن ب 1.


ولا يجوز أن تشتري الطّعام ثمّ تبيعه قبل أن تكتاله(1) ، وما لم يكن فيه كيل ولا وزن فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه(2) .

وروي لا بأس أن يشتري الرّجل الطّعام ثمّ يبيعه قبل أن يقبضه، ويوكّل المشتري بقبضه(3) .

وسئل أبو عبد اللّهعليه‌السلام عن رجل ابتاع من رجل طعاماً بدراهم، فأخذ نصفها ( وترك نصفها )(4) ، ثمّ جاءه(5) بعد ذلك وقد ارتفع الطّعام أو نقص، فقال: إن كان يوم ابتاعه ساعره أنّ له كذا وكذا، فانّما له سعره، وإن كان أخذ نصفه ( وترك نصفه )(6) ولم يسعّرا سعراً فانّما له سعر يومه(7) (8) .

وإن اشترى رجل طعاماً فتغيّر سعره قبل أن يقبضه، فانّ له السّعر الذي اشتراه به(9) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 13/318 صدر ح 4. وفي الكافي: 5/178 ح 2، والتهذيب: 7/36 ح 37 وح 38 باختلاف يسير في اللّفظ، عنهما الوسائل: 18/66 - أبواب أحكام العقود - ب 16 ح 5، وص 68 ح 13. وفي المختلف: 393 عن المصنّف باختلاف يسير.

2 - عنه المستدرك: 13/318 ضمن ح 4. وفي الكافي: 5/200 ح 3، والفقيه: 3/136 صدر ح 34، والتهذيب: 7/56 صدر ح 41 باختلاف في اللّفظ، عنها الوسائل: 18/67 - أبواب أحكام العقود - ب 16 ح 8، وص 69 ح 18.

3 - عنه المستدرك: 13/318 ذيل ح 4، وفي الوسائل: 18/66 - أبواب أحكام العقود - ب 16 ح 6 عنه وعن الكافي: 5/179 ح 3، والتهذيبب: 7/36 ح 39 مثله.

4 - ليس في «ج».

5 - « جاء » ب، ج.

6 - ليس في «أ» و «د».

7 - « يوم » ب.

8 - عنه المستدرك: 13/320 صدر ح 1. الكافي: 5/181 ح 1، والتهذيب: 7/34 ح 30 مثله، وفي الفقيه: 3/129 ح 3 باختلاف يسير في ذيله، عنها الوسائل: 18/83 - أبواب أحكام العقود - ب 26 ح 1 وح 2.

9 - عنه المستدرك: 13/320 ذيل ح 1. وفي الفقيه: 3/129 ح 5، والتهذيب: 7/39 ح 53 باختلاف في اللّفظ، عنهما الوسائل: 18/86 - أبواب أحكام العقود - ب 26 ح 6.


وسئل أبو عبد اللّهعليه‌السلام عن الرّجل يبضعه(1) الرّجل ثلاثين درهماً في ثوب، وآخر بعشرين درهماً في ثوب، فبعث بالثّوبين فلم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه، فقال: يباع الثّوبان جميعاً فيعطى صاحب الثّلاثين ثلاثة أخماس الثّمن، ويعطى صاحب العشرين خمسي الثّمن، قيل: فإن قال صاحب العشرين لصاحب الثّلاثين: إختر أيّهما شئت؟ قال: قد أنصفه(2) .

واعلم أنّ من ترك داراً أو عقاراً أو أرضاً في يد غيره، فلم يتكلّم ولم يطلب ولم يخاصم في ذلك عشر سنين، فلا حقّ له(3) .

وإذا أعطيت رجلاً مالاً فجحدك عليه(4) وحلف، ثمّ أتاك بالمال بعد مدّة(5) وبما ربح فيه، وندم على ما كان منه، فخذ منه رأس مالك ونصف الرّبح، وردّ عليه نصف الربح، فانّه تائب(6) .

وقال النّبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : من حلف باللّه فليصدق، ومن حُلِفَ له فليرض، ومن لم

__________________

1 - « يبيع » أ، « يبتع » د. والابضاع: هو أن يدفع الانسان إلى غيره مالاً ليبتاع متاعاً، ولا حصّة له في ربحه بخلاف المضاربة « مجمع البحرين: 1/209 - بضع - ».

2 - عنه الوسائل: 18/451 - أبواب الصلح - ب 11 ح 1 وعن الكافي: 7/421 ح 2، والفقيه: 3/23 ح 11، والتهذيب: 6/208 ح 13، وص 303 ح 54 مثله.

3 - عنه المختلف: 416، والمستدرك: 17/119 ح 1. وفي الكافي: 5/297 ذيل ح 1، والتهذيب: 7/232 ذيل ح 35 نحوه، عنهما الوسائل: 25/433 - أبواب إحياء الموات - ب 17 ح 1.

خالف العلاّمة في المختلف قول المصنّف لأصالة بقاء الحق. وحمل صاحب الوسائل الرواية على الأرض المتروكة المغروسة سابقاً، لأنّها لا تخرب عادة إلاّ في عشر سنين أو نحوها، واحتمل فيها التقية أيضاً.

4 - « عليك » أ، د.

5 - ليس في «د».

6 - فقه الرضا: 252 مثله. وفي الفقيه: 3/194 ح 5، والتهذيب: 7/180 ح 6 باختلاف في اللّفظ، عنهما الوسائل: 19/89 - أبواب الوديعة - ب 10 ح 1، وفي ج 23/286 - أبواب الأيمان - ب 48 ح 3 عن الفقيه.


يرض فليس من اللّه(1) .

وليس لك أن تأخذ ممّن حلّفته شيئاً(2) .

وإن جحد رجل حقّك، ثمّ وقع له عندك مال، فلا تأخذ منه إلاّ حقّك ومقدار ما حبسه عندك، وتقول: اللّهمّ إنّي ( لم آخذ ما أخذت منه خيانة وظلماً، ولكنّي )(3) أخذته مكان حقّي(4) ، فإن استحلفك على ما أخذت فجائز لك أن تحلف، إذا قلت هذه الكلمة(5) .

ولا تطالب أحداً في الحرم ولا بمكّة بحقّك، ولا تسلّم عليه فتفزعه، إلاّ أن

__________________

1 - عنه المستدرك: 13/200 ح 1، وج 16/40 ح 2. وفي فقه الرضا: 252، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 50 ذيل ح 90، والكافي: 7/438 ذيل ح 1، والفقيه: 3/114 ح 24، والتهذيب: 8/283 ذيل ح 32 مثله، وفي المحاسن: 120 ح 113، والكافي: 7/438 ح 2، والفقيه: 3/229 ح 10 مثله مسنداً عن أبي عبد اللّهعليه‌السلام ، عن معظمها الوسائل: 23/211 - أبواب الأيمان - ب 6 ح 1 وح 3، وفي البحار: 104/286 ح 15 عن النوادر.

2 - عنه المستدرك: 13/200 ضمن ح 1. وفي الكافي: 5/101 صدر ح 3، والفقيه: 3/113 صدر ح 17، والتهذيب: 8/293 صدر ح 77 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 27/246 - أبواب كيفية الحكم - ب 10 ح 1.

3 - ليس في «أ» و «د».

4 - عنه المستدرك: 13/200 ضمن ح 1. وفي فقه الرضا: 252 باختلاف في ذيله. وفي الكافي: 5/98 ح 3، والفقيه: 3/114 ح 21 وح 22، والتهذيب: 6/197 ح 64، وص 348 ح 103، والاستبصار: 3/52 ح 2 وح 3 باختلاف في اللّفظ، عنها الوسائل: 17/273 - أبواب ما يكتسب به - ب 83 ح 4، وص 274 ح 5.

5 - عنه المستدرك: 13/200 ذيل ح 1. وفي فقه الرضا: 252 مثله، وكذا في الفقيه: 3/114 ح 23، عنه الوسائل: 17/274 - أبواب ما يكتسب به - ب 83 ح 6. وانظر التهذيب: 8/293 ذيل ح 75.


تكون ( قد أعطيته )(1) حقّك في الحرم، فلا بأس أن تطالب به في الحرم(2) (3) .

فإن أتاك رجل بحقّك من غير أن تطالبه به، فإن كنت موسراً فتصدّق به، وإن كنت محتاجاً فخذه لنفسك(4) .

وإن اشتريت نخلاً لتقطعه للجذوع، فغبت وتركت النّخل كهيئته لم تقطعه ثمّ قدمت وقد حمل النّخل فالحمل لك، إلاّ أن يكون صاحب النّخل يسقيه ويقوم عليه(5) .

وإن أتى رجل أرض رجل فزرعها بغير إذنه، فلمّا بلغ الزّرع جاء صاحب الأرض، فقال: زرعت بغير إذني فزرعك لي، وعليّ ما أنفقت، فللزارع زرعه ولصاحب الأرض كراء أرضه(6) .

وإن(7) استقرضت من رجل دراهم، ثمّ سقطت تلك الدّراهم أو(8) تغيّرت ولا يباع بها شيء، فلصاحب الدّراهم الدّراهم التي تجوز بين النّاس(9) .

وإذا كان لك على رجل حقّ فوهبته له، فليس لك أن ترجع فيه(10) .

__________________

1 - « أن أعطيته » أ، ج، د.

2 - « الحرم به » د.

3 - فقه الرضا: 253 باختلاف في ألفاظ صدره. وفي الكافي: 4/241 ح 1، والتهذيب: 6/194 ح 48 صدره باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 18/368 - أبواب الدين والقروض - ب 26 ح 1. وفي المختلف: 410 عن ابن بابويه مثله.

4 - فقه الرضا: 253 مثله، عنه البحار: 104/288 ح 26.

5 - عنه المستدرك: 13/359 ح 1. وفي الكافي: 5/297 ح 3، والتهذيب: 7/206 ح 54 مثله عنهما الوسائل: 18/230 - أبواب بيع الثمار - ب 9 ح 1.

6 - الكافي: 5/296 ح 1، والتهذيب: 7/206 ح 52 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 19/157 - أبواب الاجارة - ب 33 ح 2.

7 - « وإذا » المستدرك.

8 - « و » أ، د، المختلف.

9 - عنه المختلف: 415، والمستدرك: 13/353 ح 1. وفي الكافي: 5/252 ح 1، والتهذيب: 7/116 ح 111، والاستبصار: 3/100 ح 3 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 18/206 - أبواب الصرف - ب 20 ح 1.

10 - الكافي: 7/32 ح 13، والتهذيب: 9/154 ح 6، والاستبصار: 4/111 ح 18 باختلاف في اللفظ، عنها الوسال: 19/229 - أبواب الهبات - ب 1 ح 1.


وإذا مررت ببساتين فلا بأس أن تأكل من ثمارها، ولا تحمل معك منها(1) شيئاً(2) .

ولا بأس للرّجل أن يأكل ويأخذ من مال ولده بغير إذنه، وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلاّ باذنه(3) .

[ وليس له أن يقع على جارية ابنته بغير إذنها، وله أن يقع على جارية ابنه بغير إذنه، ما لم يكن مسّها الابن ](4) (5) .

ولا بأس أن تأكل من بيت(6) أخيك وأبيك(7) وصديقك(8) ما تخشى عليه الفساد من يومه بغير إذنه، مثل: البقول، والفواكه، والبطّيخ(9) .

وإذا أرادت الأُمّ أن تأخذ من مال ولدها فليس لها إلاّ أن تقوّمه على نفسها

__________________

1 - ليس في «ج».

2 - عنه المستدرك: 13/358 ح 3 وعن فقه الرضا: 255 مثله. وفي الفقيه: 3/110 ح 10 مثله، وفي كمال الدين: 521 ضمن 49، والتهذيب: 6/383 صدر ح 255 وح 256، وج 7/89 صدر ح 23، وص 93صدر ح 37، والاستبصار: 3/90 صدر ح 1 نحوه، عنها الوسائل: 18/226 - أبواب بيع الثمار - ضمن ب 8. وفي المختلف: 687 نقلاً عن المصنّف مثله. وسيأتي نحوه في ص 449.

3 - عنه المختلف: 344 وعن رسالة علي بن بابويه مثله. وفي فقه الرضا: 255 مثله، وفي كتاب العلاء بن رزين: 153 باختلاف يسير، عنهما المستدرك: 13/197 ح 2 وح 3. وفي الكافي: 5/136 ضمن ح 5، والتهذيب: 6/343 ضمن ح 82، والاستبصار: 3/48 ضمن ح 1 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 17/262 - أبواب ما يكتسب به - ب 78 ضمن ح 1، وذيل ح 2.

4 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 344 نقلاً عنه.

5 - الكافي: 5/136 ضمن ح 5، والفقيه: 3/286 ذيل ح 6، والتهذيب: 6/343 ضمن ح 82، وص 345 ذيل ح 90، والاستبصار: 3/48 ضمن ح 1 ذيله باختلاف يسير في اللفظ، وكذا في الفقيه: 3/287 ح 7 صدره، وفي الكافي: 5/471 صدر ح 6، والتهذيب: 7/272 صدر ح 89، والاستبصار: 3/154 صدر ح 3 بمعناه، عن بعضها الوسائل: 17/262 - أبواب ما يكتسب به - ب 78 ح 1، وج 21/141 - أبواب نكاح العبيد والاماء - ب 40 ح 5 - ح 7.

6 - ليس في «أ» و «د».

7 - «أو أبيك» ب، ج.

8 - «أو صديقك» ب، ج.

9 - فقه الرضا: 255 باختلاف يسير في اللّفظ، عنه المستدرك: 16/242 ح 1، وانظر المحاسن: 416 ح 172 - ح 175، والكافي: 6/277 ح 1 - ح 3، والتهذيب: 9/95 ح 148 وح 149، وص 96 ح 152، عنها الوسائل: 24/280 - أبواب آداب المائدة - ضمن ب 24.


لتردّه عليه(1) .

وللمرأة أن تنفق من بيت زوجها بغير إذنه، المأدوم(2) دون غيره(3) .

ولا بأس أن يشتري الرّجل طعاماً فلا يبيعه يلتمس به الفضل إذا(4) كان بالمصر طعام غيره، وإذا لم يكن بالمصر طعام غيره فليس له إمساكه وعليه بيعه، وهو محتكر(5) .

[ والحكرة تكون في الحنطة، والشّعير، والتّمر، والزّبيب، والسّمن، والزّيت ](6) (7) .

ولا بأس بالسّلف(8) في كلّ شيء، من حيوان أو طعام أو غير ذلك(9) .

__________________

1 - فقه الرضا: 255 مثله. وفي مسائل علي بن جعفر: 142 ذيل ح 163، والكافي: 5/135 ذيل ح 1 وذيل ح 4، والفقيه: 3/109 ذيل ح 1، والتهذيب: 6/344 ذيل ح 85 وذيل ح 86، والاستبصار: 3/49 ذيل ح 4 وذيل ح 5 بمعناه، عنها الوسائل: 17/264 - 266 - أبواب ما يكتسب به - ضمن ب 78.

2 - الطعام المأدوم: الخبز « لسان العرب: 12/9 ».

3 - عنه المستدرك: 13/200 ح 2. وفي فقه الرضا: 255 مثله. وفي الكافي: 5/137 ح 2، والتهذيب: 6/346 ح 94 نحوه، عنهما الوسائل: 17/270 - أبواب ما يكتسب به - ب 82 ح 2.

4 - « إن » ب.

5 - عنه المستدرك: 13/277 ح 3. وفي الكافي: 5/164 صدر ح 3، والفقيه: 3/168 ح 3، والتوحيد: 389 ح 36، والتهذيب: 7/160 صدر ح 11، والاستبصار: 3/115 صدر ح 7 نحوه، عنها الوسائل: 17/427 - أبواب آداب التجارة - ب 28 ح 1.

6 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 346 نقلاً عنه.

7 - الفقيه: 3/168 ح 1، والخصال: 329 ح 23 مثله، وفي قرب الاسن اد: 135 ذيل ح 472، والكافي: 5/164 ح 1، والتهذيب: 7/159 ح 9، والاستبصار: 3/114 ح 4 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 17/423 - أبواب آداب التجارة - ضمن ب 27. وفي البحار: 103/87 ح 1 عن قرب الاسناد.

8 - السّلف: نوع من البيوع يعجّل فيه الثمن، وتضبط السلعة بالوصف إلى أجل مسمى « مجمع البحرين: 1/401 - سلف - ».

9 - عنه المستدرك: 13/381 ح 3. وفي الفقيه: 3/168 صدر ح 23، والتهذيب: 7/41 صدر ح 63 باختلاف في اللّفظ، وفي الكافي: 5/220 صدر ح 1 نحو صدره، وفي ص 221 ح 8 بمعناه، عنها الوسائل: 18/283 - أبواب السلف - ضمن ب 1.


باب الرّبا

إعلم أنّ الرّبا رباءان: رباً يؤكل، وهو هديّتك إلى الرّجل، تريد منه(1) الثّواب أفضل منها، وهو قول اللّه تعالى:( وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن ) (2) ، ورباً لا يؤكل، وهو أن يدفع الرّجل إلى الرّجل عشرة دراهم على أن يردّ عليه أكثر منها، وهو قول اللّه عزّ وجلّ:( يا أيّها الذين آمنوا اتّقوا اللّه وذروا ما بقي من الرّبا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللّه ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ) (3) يعني أن يردّ آكل الرّبا على صاحبه الفضل الذي أخذه عن رأس ماله، وروي حتّى اللّحم الذي على بدنه عليه أن يضعه، فإذا وفّق للتّوبة أدمن دخول الحمّام لينقص لحمه عن بدنه(4) .

__________________

1 - ليس في «أ» و «د». « من » ب.

2 - الروم: 39.

3 - البقرة: 278 - 279.

4 - عنه المستدرك: 13/337 ح 3. وفي فقه الرضا: 258 باختلاف يسير في اللفظ، عنه البحار: 103/122 صدر ح 36. وفي الفقيه: 3/182 مثله، وفي ص 174 ح 5 صدره، وفي الكافي: 5/145 ح 6، والتهذيب: 7/17 ح 73 باختلاف في ذيله، عن معظمها الوسائل: 18/125 - أبواب الربا - ب 3 ح 1 وح 2.


واعلم أنّه لا رباء إلاّ فيما يكال أو يوزن(1) ، فلو أنّ رجلاً باع بعيراً ببعيرين أو بقرة ببقرتين(2) أو ثوباً بثوبين، أو أشباه ذلك ممّا لم يكن فيه كيل ولا وزن لم يكن بذلك بأس(3) .

ولا بأس بالسّمن والزّيت اثنين بواحد يداً بيد(4) .

وإذا قال الرّجل لصاحبه: عاوضني بفرسك وفرسي وأزيدك، فلا يصلح ولا يجوز ذلك، ولكنّه يقول: أعطني فرسك بكذا وكذا، وأعطيك فرسي بكذا وكذا(5) .

وليس بين الوالد وولده ربا، ولا بين الزّوج والمرأة، ولا بين المولى(6) والعبد، ولا بين المسلم والذمّي(7) .

قد انتظمت لك أمر(8) الربا كلّه.

__________________

1 - عنه المستدرك: 13/343 صدر ح 4. وفي تفسير العياشي: 1/152 ح 504، والكافي: 5/146 ح 10، والفقيه: 3/175 ح 6، والتهذيب: 7/17 ح 74، وص 19 ح 81، وص 94 ح 3، وص 118 ح 121 باختلاف في اللّفظ، عن معظمها الوسائل: 18/132 - أبواب الربا - ب 6 ح 1 وح 3.

2 - بزيادة « ثوراً بثورين » أ، د.

3 - عنه المستدرك: 13/343 ذيل ح 4. وفي الكافي: 5/190 ح 1، والفقيه: 3/177 صدر ح 17 نحو صدره، وفي الفقيه: 3/178 ح 28 نحو ذيله، عنهما الوسائل: 18/155 - أبواب الربا - ب 17 ح 1 وح 2 وح 4.

4 - عنه المستدرك: 13/341 ح 3. وفي التهذيب: 7/94 ضمن ح 5، وص 121 ح 135 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 18/159 - أبواب الربا - ب 17 ح 13.

5 - الفقيه: 3/182 مثله. وفي التهذيب: 7/120 ح 129، والاستبصار: 3/101 ح 9 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 18/160 - أبواب الربا - ب 17 ح 16.

6 - « الولي » أ.

7 - عنه المستدرك: 13/339 ح 1 وعن فقه الرضا: 258 مثله. وانظر الكافي: 5/147 ح 1 وح 3، والفقيه: 3/176 ح 11 وح 12، والتهذيب: 7/17 صدر ح 75، وص 78 ح 76، والاستبصار: 3/71 صدر ح 2، عنها الوسائل: 18/135 - أبواب الربا - ضمن ب 7.

8 - « أكل » ب.


باب الدَّين

قال والدي علي بن الحسينرحمه‌الله في وصيّته إليّ: إعلم يا بني، أنّه من استدان ديناً ونوى قضاءه، فهو في أمان اللّه حتّى يقضيه، وإن لم ينو قضاءه فهو سارق(1) .

واتّق اللّه يا بنيّ وأدّ إلى من له عليك، وارفق بمن لك عليه حتّى تأخذه منه في عفاف(2) .

وإذا مات الرّجل وله دين على رجل، فان أخذه وارثه منه فهو له، وإن لم يعطه فهو للميّت في الآخرة(3) .

وزكاة الدّين على من استقرض(4) .

وإذا(5) كان للرّجل على رجل مال فضمنه رجل عند موته، وقبل الذي له

__________________

1 - عنه المستدرك: 13/394 ذيل ح 2. وفي فقه الرضا: 268 مثله، وفي الكافي: 5/99 ضمن ح 1، وح 2، والخصال: 153 ذيل ح 190، والتهذيب: 6/191 ضمن ح 36 نحو ذيله، وفي الكافي: 5/95 صدر ح 1 بمعنى صدره، عن بعضها الوسائل: 18/327 - أبواب الدين والقرض - ب 5 ح 1 - ح 3، وج 21/268 - أبواب المهور - ب 11 ح 11.

2 - فقه الرضا: 268 مثله.

3 - عنه المستدرك: 13/415 ح 1. وفي فقه الرضا: 268 مثله. وانظر التهذيب: 6/208 ح 11.

4 - فقه الرضا: 268 مثله. وفي الكافي: 3/521 ذيل ح 9، والتهذيب: 4/33 ذيل ح 8 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 9/101 - أبواب من تجب عليه الزكاة - ب 7 ح 4، وص 102 ح 5.

5 - « وإن » د.


الحقّ ضمانه فقد برئ الميّت منه، ولزم الضّامن ردّه عليه(1) .

وإن مات رجل ولك عليه دين، فان جعلته في حلّ منه(2) ، كان لك بكلّ درهم عشرة، وإن لم تحلّله(3) ، كان لك بكلّ درهم درهم(4) .

وإن كان على الرّجل دين ولم يكن له مال وكان لابنه مال(5) ، فلا بأس أن يأخذ من مال ابنه فيقضي دينه(6) .

وإن كان لك على رجل مال وكان معسراً، وأنفق ما أخذه منه في طاعة اللّه فنظرة إلى ميسرة، وهو أن يبلغ خبره(7) الإمام فيقضي عنه(8) دينه، أو يجد الرّجل الطّول(9) فيقضي دينه، وإن كان أنفق ما أخذه منك في معصية اللّه فطالبه بحقّك، فليس هو من أهل هذه الآية التي قال اللّه عزّ وجلّ:( فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ) (10) (11) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 13/404 ح 1. وفي فقه الرضا: 268 باختلاف يسير في اللّفظ. وفي الكافي: 5/99 ح 2، والفقيه: 4/167 ح 1، والتهذيب: 6/187 ح 17، وج 9/167 ح 26 باختلاف في اللّفظ، عنها الوسائل: 18/346 - أبواب الدين والقرض - ب 14 ح 1.

2 - ليس في «ج».

3 - « تحلّه » أ، ب، د.

4 - عنه المستدرك: 13/410 ح 2، وفي الفقيه: 2/32 ح 1، وج 3/116 ح 34، وثواب الأعمال: 174 ح 1، والتهذيب: 6/195 ح 52 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 18/363 - أبواب الدين والقرض - ب 23 ح 1.

5 - ليس في «أ» و «ج» و «د».

6 - فقه الرضا: 268 مثله. وانظر الكافي: 5/135 ح 3، والتهذيب: 6/343 ح 83، والاستبصار: 3/48 ح 2، عنها الوسائل: 17/263 - أبواب ما يكتسب به - ب 78 ح 2.

7 - ليس في «أ» و «د».

8 - ليس في «أ» و «د».

9 - « طولاً » أ، ج، د. والطَوْل: الفضل، والقدرة، والغنى، والسعة « مجمع البحرين: 2/76 - طول - ».

10 - البقرة: 280.

11 - فقه الرضا: 268 مثله. وفي الكافي: 5/93 ح 5، والتهذيب: 6/185 ح 10 نحوه، عنهما الوسائل: 18/336 - أبواب الدين والقرض - ب 9 ح 3.


وقال رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إيّاكم والدّين، فانّه شين للدِّين، وهو همّ باللّيل وذلّ بالنّهار(1) .

واعلم أنّ من كان عليه دين فنوى(2) قضاءه، كان معه ملكان حافظان من اللّه عزّ وجلّ يعينان على أدائه، فان قصرت نيّته قصر عنه من المعونة بقدر ما قصر من نيّته(3) .

وإذا(4) كان لك على رجل مال، فلا زكاة عليك حتّى تقبضه، ويحول عليه الحول في يدك إلاّ أن تأخذ منفعته في التّجارة، فإن كان كذلك فعليك زكاته(5) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 13/388 ح 4. وفي الفقيه: 3/110 ح 2 صدره، وفي ص 111 ح 3 ذيله عن عليعليه‌السلام ، وفي صدر ح 4، والكافي: 5/95 صدر ح 11، وعلل الشرائع: 527 صدر ح 2، والتهذيب: 6/183 صدر ح 1 مسنداً عن عليعليه‌السلام نحو ذيله، عنها الوسائل: 18/315 - أبواب الدين والقرض - ب 1 ح 2 وح 3.

2 - « ونوى » ب.

3 - عنه المستدرك: 13/394 صدر ح 2. وفي الكافي: 5/95 ح 1، والفقيه: 3/112 ح 9، والتهذيب: 6/185 ح 9 مثله، عنها الوسائل: 18/328 - أبواب الدين والقرض - ب 5 ح 3.

4 - « وإن » أ.

5 - فقه الرضا: 268 مثله. وفي الكافي: 3/519 ح 4 نحوه، وفي التهذيب: 4/34 ح 11 وح 12 والاستبصار: 2/28 ح 1 وح 2 نحو صدره، عنها الوسائل: 9/95 - أبواب من تجب عليه الزكاة - ب 6 ح 1 وح 3.


باب الكفالات

إعلم أنّ الكفالة(1) خسارة وغرامة وندامة(2) ، واعلم أنّها أهلكت القرون الأُولى(3) .

وإذا كان لرجل على صاحبه حقّ فضمنته بالنّفس فعليك تسليمه، وعلى الإمام أن يحبسك حتّى تسلّمه(4) ، وإن ضمنته بالمال فعليك بالمال(5) .

__________________

1 - « الكفالات » أ.

2 - عنه المستدرك: 13/437 صدر ح 1. وفي الفقيه: 3/55 ح 6 مثله، وفي التهذيب: 6/210 ح 9 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 18/428 - أبواب الضمان - ب 7 ح 2 وح 5.

3 - عنه المستدرك: 13/438 ذيل ح 1. وفي الكافي: 5/104 ضمن ح 1، والفقيه: 3/54 ذيل ح 2، والخصال: 12 ذيل ح 41، والتهذيب: 6/209 ذيل ح 1 مثله، عنها الوسائل: 18/428 - أبواب الضمان - ب 7 ضمن ح 1 وذيل ح 4.

4 - عنه المستدرك: 13/438 ح 2. وفي الكافي: 5/105 ح 6، والفقيه: 3/54 ح 1، والتهذيب: 6/209 ح 3 وح 4 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 18/430 - أبواب الضمان - ب 9 ح 1 - ح 4.

5 - الكافي: 5/104 ذيل ح 3، والتهذيب: 6/210 ذيل ح 5 وذيل ح 10 بمعناه، عنهما الوسائل: 18/432 - أبواب الضمان - ب 10 ذيل ح 1 وذيل ح 2.


باب اللقطة

وإذا وجدت لقطة فلا تمسّها ولا تأخذها، فلو أنّ الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه(1) .

وإن وجدت في الحرم لقطة فعرّفها سنة، فإن ظهر صاحبها وإلاّ تصدّقت بها، وإن وجدتها في غير الحرم فعرّفها سنة، فإن جاء(2) صاحبها وإلاّ فهي كسبيل مالك(3) ، وإن كانت دون درهم فهي لك(4) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 17/124 ح 5. وفي فقه الرضا: 266 باختلاف في ألفاظ صدره. وفي الفقيه: 3/190 صدر ح 18 مثله، وفي التهذيب: 6/390 ح 6 باختلاف في اللفظ، وفي ص 289 ذيل ح 3، والاستبصار: 3/68 ذيل ح 3 نحو صدره، عنها الوسائل: 25/439 - أبواب اللقطة - ب 1 ح 1 وح 2، وص 443 ب 2 ح 9. وفي المختلف: 449 عن المصنّف صدره.

2 - « جاء » ب.

3 - عنه المختلف: 448 وعن علي بن بابويه مثله. وفي الكافي: 4/238 ح 1، والفقيه: 2/166 ح 55، والتهذيب: 5/421 ح 110 باختلاف يسير في اللّفظ، عنها الوسائل: 13/260 - أبواب مقدّمات الطواف - ب 28 ح 4.

4 - عنه المختلف: 448 وعن علي بن بابويه مثله، وكذا في المستدرك: 17/127 ح 2 عنه وعن فقه الرضا: 266. وفي الفقيه: 3/190 ضمن ح 18 مثله، وفي الكافي: 5/137 ذيل ح 4، والتهذيب: 6/389 ذيل ح 2، والاستبصار: 3/68 ذيل ح 2 باختلاف في اللّفظ، عنها الوسائل: 25/443 - أبواب اللقطة - ب 2 ضمن ح 9، وص 447 ب 4 ذيل ح 1 وذيل ح 2.


وإن وجدت في الحرم ديناراً مطلّساً(1) فهو لك لا تعرّفه(2) .

وإن وجدت لقطة في دار وكانت عامرة فهي لأهلها، وإن كانت خراباً فهي لك(3) .

وإن وجدت شاة في فلاة فخذها، فانّها لك أو لأخيك أو للذئب، وإن وجدت بعيراً في فلاة فلا تأخذه ودعه، فان بطنه وعاؤه، وكرشه سقاؤه، وخفّه حذاؤه(4) .

وإن وجدت طعاماً في مفازة فقوّمه على نفسك لصاحبه، ثمّ كله، فان جاء صاحبه(5) فردّ عليه القيمة(6) .

وإن وجدت في جوف بقرة أو شاة أو بعير شيئاً، فعرّفها صاحبها الذي

__________________

1 - ليس في «ج». والدينار المطلس: الذي لا نقش فيه « مجمع البحرين: 2/55 - طلس - ».

2 - عنه المستدرك: 17/132 ذيل ح 1 وعن فقه الرضا: 266 مثله. وفي الفقيه: 3/190 ضمن ح 18 مثله، عنه الوسائل: 25/443 - أبواب اللقطة - ب 2 ضمن ح 9، وفي ص 463 ب 17 ح 1 عن التهذيب: 6/394 ح 27 بمعناه. وفي المختلف: 448 عن علي بن بابويه وعن الفقيه.

3 - عنه المستدرك: 17/128 ح 2. وفي فقه الرضا: 266 باختلاف يسير في اللفظ. وفي الفقيه: 3/190 ذيل ح 18 مثله، وفي الكافي: 5/138 ح 5، والتهذيب: 6/390 ذيل ح 5 وح 9 باختلاف في اللّفظ، عنها الوسائل: 25/444 - أبواب اللقطة - ب 2 ذيل ح 9، وص 447 ب 5 ح 1 وح 2.

4 - عنه المستدرك: 17/130 ح 4. وفي فقه الرضا: 266 مثله. وفي الكافي: 5/140 ح 12، والفقيه: 3/188 ح 11، والتهذيب: 6/394 ح 24 وح 25 باختلاف يسير في اللّفظ، عنها الوسائل: 25/457 - أبواب اللقطة - ب 13 ح 1 وح 5 وعن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى فلم نجده في المطبوع.

5 - ليس في «ب».

6 - الفقيه: 3/190 ضمن ح 18 مثله، وفي الكافي: 6/297 ح 2 بمعناه، عنهما الوسائل: 25/444 - أبواب اللقطة - ب 2 ضمن ح 9، وص 468 ب 23 ح 1.


اشتريتها منه، فان عرفها وإلاّ فهي كسبيل مالك(1) .

واللّقطة إذا وجدها الغنيّ والفقير فهي بمنزلة واحدة(2) .

وإن وجدت لقيطة(3) فهي حرّة، لا تسترق ولا تباع، فإن ولدت من الزّنا فهو مملوك - أعني ولدها - إن شئت بعته، وإلاّ أمسكته(4) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 17/129 ح 2. وفي فقه الرضا: 266 نحوه. وفي الكافي: 5/139 ح 9، والفقيه: 3/189 ح 16، والتهذيب: 6/392 ح 14 بمعناه، عنها الوسائل: 25/452 - أبواب اللقطة - ب 9 ح 1 وح 2، وفي المختلف: 451 عن علي بن بابويه مثله.

2 - عنه المستدرك: 17/132 ح 1. وفي قرب الاسناد: 269 ح 1071، والفقيه: 3/186 صدر ح 3، والتهذيب: 6/389 صدر ح 3، والاستبصار: 3/68 صدر ح 3 باختلاف يسير في اللّفظ، عنها الوسائل: 25/461 - أبواب اللقطة - ب 16 ح 1. وفي البحار: 104/249 ح 4 عن قرب الاسناد.

3 - اللَّقيط: المولود الذي ينبذ « القاموس المحيط: 2/565 ».

4 - عنه المستدرك: 17/133 ح 3. وفي الفقيه: 3/86 ح 6، والتهذيب: 8/228 ح 55 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 23/96 - أبواب العتق - ب 61 ح 3 ذيله، وص 98 ب 62 ح 5 صدره، وفي ج 25/467 - أبواب اللقطة - ب 22 صدر ح 4 وح 5 عن الكافي: 5/225 صدر ح 4 وح 5، والتهذيب: 7/78 صدر ح 49 نحو صدره.


باب ما هو بمنزلة اللقطة

سأل حفص بن غياث النخعي القاضي أبا عبد اللّهعليه‌السلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللّصوص دراهم أو متاعاً، واللّص مسلم، هل يردّه عليه؟ قالعليه‌السلام : لا يردّه عليه، فان أمكنه أن يردّه على أصحابه فعل، وإلاّ كان في يديه(1) بمنزلة اللّقطة يصيبها فيعرّفها حولاً، فان أصاب صاحبها وإلاّ تصدّق بها، فان جاء صاحبها بعد ذلك خيّر بين الأجر والغرم، فان اختار الأجر فله الأجر، وإن اختار الغرم غرم له، وكان الأجر له(2) .

__________________

1 - « يده » أ.

2 - عنه الوسائل: 25/463 - أبواب اللقطة - ب 18 ح 1 وعن الكافي: 5/308 ح 21، والفقيه: 3/190 ح 1، والتهذيب: 6/396 ح 31، والاستبصار: 3/124 ح 2 مثله.


باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك

إذا رهن رجل عندك رهناً على أن يخرجه إلى أجل فلم يخرجه، فليس لك أن تبيعه، فانّ الرّهن رهن(1) إلى يوم القيامة، فان اشترط أنّه إن لم يحمل في(2) يوم كذا وكذا فبعه، فلا بأس أن تبيعه إذا جاء الأجل ولم يحمل(3) ، وإن كان فيه فضل فبعه وأمسك ما فضل حتّى يجيء صاحبه فردّ عليه، وإن كان فيه نقصان فعلى اللّه الأجر(4) .

فان رهن رجل عند رجل داراً فاحترقت أو انهدمت(5) ، فانّ ماله في تربة الأرض، فان رهن عنده مملوكاً فأجذم أو رهن عنده متاعاً فلم ينشر(6) المتاع ولم

__________________

1 - ليس في «د».

2 - ليس في «ب».

3 - عنه المستدرك: 13/426 صدر ح 5. وانظر الوسائل: 18/384 - أبواب الرهن - ب 4.

4 - عنه المستدرك: 13/436 ذيل ح 5. وفي الكافي: 5/233 ذيل ح 4، والفقيه: 3/197 ذيل ح 12، والتهذيب: 7/168 ذيل ح 4 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 18/384 - أبواب الرهن - ب 4 ذيل ح 2.

5 - « وأهدمت » أ. « وانهدمت » ب، د.

6 - نشر المتاع: بسطه « مجمع البحرين: 2/312 - نشر - ».


يحرّكه(1) ( ولم يتعاهده فانفسد )(2) ، فانّ ذلك لم ينقص من ماله شيئاً(3) .

فإن رهن عنده رهناً فضاع أو أصابه شيء، رجع بماله عليه(4) ، فان هلك بعضه وبقي بعضه فانّ حقّه فيما بقي(5) .

فإن ضيّعه المرتهن من غير أن ضاع، فانّ عليه أن يردّ على الرّاهن الفاضل إن كان فيه، وإن كان ساوى مقدار حقّه وضيّعه فليس عليه شيء، وإن كان الرّهن أقلّ من ماله، أدّى الرّاهن إليه فضل(6) ماله(7) .

فان اختلف رجلان في الرّهن، فقال أحدهما: رهنته بألف درهم، وقال الآخر: بمائة درهم، فانّه يسأل صاحب الألف البيّنة، فان لم تكن له(8) بيّنة حلف صاحب المئة، وإن قال أحدهما: هو رهن، وقال الآخر: هو وديعة عندك، فانّه

__________________

1 - « يخرجه » المختلف.

2 - « ولم يتعهدّه فانفسد » أ، د. « فلم يتعهّده ففسد » المختلف.

3 - عنه المختلف: 419 ذيله، والمستدرك: 13/420 ح 1 صدره، وصدر ح 2 ذيله. وفي الفقيه: 3/197 ح 14، وص 198 ح 15، والتهذيب: 7/171 ح 16، والاستبصار: 3/119 ح 3 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 18/388 - أبواب الرهن - ب 5 ح 9.

4 - عنه المستدرك: 13/420 ضمن ح 2. وفي الكافي: 5/235 ح 11، والفقيه: 3/198 ح 16، والتهذيب: 7/170 ح 14، والاستبصار: 3/118 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 18/386 - أبواب الرهن - ب 5 ح 3، وص 387 ح 5. وسيأتي في ص 385 نحوه.

5 - عنه المستدرك: 13/420 ذيل ح 1. وفي الفقيه: 3/197 صدر ح 14، والتهذيب: 7/170 صدر ح 15، والاستبصار: 3/118 صدر ح 2 باختلاف في اللّفظ، عنها الوسائل: 18/390 - أبواب الرهن - ب 6 صدر ح 2.

6 - « ما فضل له » ب.

7 - عنه المستدرك: 13/420 ح 1. وفي الكافي: 5/234 ح 6، والفقيه: 3/199 ح 21، والتهذيب: 7/171 ح 17، والاستبصار: 3/119 ح 5 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 18/391 - أبواب الرهن - ب 7 ح 3، وص 392 ح 4. وانظر الكافي: 5/234 ح 9.

8 - ليس في «ب».


يسأل صاحب الوديعة بيّنة(1) ، فان لم تكن له(2) بينة حلف صاحب الرّهن(3) .

وإن رهن رجل ( عند رجل )(4) داراً لها غلّة فالغلّة لصاحب الدّار، وإن رهن أرضاً فقال الرّاهن: إزرعها لنفسك، فليزرعها وله ما حلّ منها كما أحلّه(5) له، لأنّه يزرعها بماله ويعمّرها(6) .

وسئل أبو الحسن الرضاعليه‌السلام عن رجل هلك أخوه وترك صندوقاً فيه رهون، بعضها عليه اسم صاحبه، وبكم هو رهن، وبعضها لا يدري لمن هو ( ولا )(7) بكم هو رهن، ما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه؟ فقالعليه‌السلام : هو كماله(8) .

وإن رهن رجل أرضاً فيها ثمر، فانّ ثمرتها من حساب ماله، وله حساب ما عمل فيها وأنفق عليها، وإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها(9) .

واعلم أنّه متى ما(10) رهن رجل عند رجل رهناً(11) ، فضاع من غير أن يضيّعه

__________________

1 - « بيّنته » أ. « البيّنة » المختلف، المستدرك.

2 - ليس في «ب».

3 - عنه المختلف: 417 ذيله، والمستدرك: 13/424 ح 1 ذيله وح 2 صدره. وفي الكافي: 5/237 ح 1، والفقيه: 3/199 ح 22، والتهذيب: 7/174 ح 28 مثله، وفي الاستبصار: 3/122 ح 3 صدره، عنها الوسائل: 18/403 - أبواب الرهن - ب 17 ح 2 صدره، وص 401 ب 16 ح 2 ذيله.

4 - ليس في «ب».

5 - « أحلّ » ب.

6 - عنه المستدرك: 13/421 ح 1. وفي الكافي: 5/235 ذيل ح 12، والفقيه: 3/200 ذيل ح 23، والتهذيب: 7/173 ذيل ح 24 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 18/393 - أبواب الرهن - ب 8 ذيل ح 1، وانظر ص 394 ب 10. وفي المختلف: 419 عن المصنّف نحوه.

7 - « و » المستدرك.

8 - عنه المستدرك: 13/423 ح 1. وفي الكافي: 5/236 ح 19، والفقيه: 3/200 ح 24، والتهذيب: 7/170 ح 13 مثله، عنها الوسائل: 18/399 - أبواب الرهن - ب 14 ح 1.

9 - عنه المستدرك: 13/422 ذيل ح 2. وفي الفقيه: 3/197 ح 10 مثله، وفي الكافي: 5/235 ح 14، والتهذيب: 7/169 ح 8 نحوه، عنها الوسائل: 18/394 - أبواب الرهن - ب 10 ح 2 وح 6.

10 - ليس في «ب».

11 - ليس في «ب».


فهو من مال الرّاهن، ويرتجع المرتهن عليه بماله(1) .

وليس على مستعير عارية ضمان إلاّ أن يشترط، إلاّ الذّهب والفضّة فإنّهما مضمونان شرط أو(2) لم يشرط(3) (4) .

وصاحب الوديعة والرّهن مؤتمنان(5) . [ ويقبل دعوى التلف والضياع بلا يمين ](6) .

[ وسئل(7) الصّادقعليه‌السلام عن المودّع إذا كان غير ثقة، هل يقبل قوله؟ قال: نعم، ولا يمين عليه(8) .

وروي ( في حديث آخر )(9) أنّه قالعليه‌السلام : لم يخنك الأمين ولكنّك ائتمنت الخائن(10) (11) ].

__________________

1 - عنه المستدرك: 13/420 ذيل ح 2. وفي الفقيه: 3/195 ح 1 مثله، عنه الوسائل: 18/385 - أبواب الرهن - ب 5 ح 1، وقد تقدم في ص 384 نحوه.

2 - هكذا في « م ». « أم » أ، ب، ج، د.

3 - « يشترط » المستدرك.

4 - عنه المستدرك: 14/25 ح 1. وفي الفقيه: 3/192 صدر ح 1، والتهذيب: 7/183 صدر ح 10 باختلاف يسير في اللفظ، وفي الكافي: 5/238 ح 2 وح 3 نحوه، عنها الوسائل: 19/96 - أبواب العارية - ب 3 ح 1 وح 2 وح 4.

5 - عنه المستدرك: 14/16 ح 5. وفي الكافي: 5/238 صدر ح 1، والتهذيب: 7/179 ح 3، وص 183 صدر ح 8، والاستبصار: 3/126 صدر ح 9 مثله إلاّ أنّه فيها البضاعة بدل « الرهن »، عنها الوسائل: 19/79 - أبواب الوديعة - ب 4 ح 1.

6 - أثبتناه من المسالك: 2/291 نقلاً عنه.

7 - ذكر العلاّمة في المختلف: 444 قبل الحديث: إذا ادّعى الودعيّ أنّ الوديعة سرقت أو ضاعت، قال الصدوق في المقنع: يقبل قوله بغير يمين. والظاهر أنّه قد سقط من النسخ الخطّية، ولم نثبته في المتن لعدم بيان مجموع قول المصنّف.

8 - عنه المختلف: 444، والوسائل: 19/80 - أبواب الوديعة - ب 4 ح 7.

9 - ليس في « الوسائل ».

10 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف، والوسائل نقلاً عنه.

11 - عنه المختلف: 444، والوسائل: 19/80 - أبواب الوديعة - ب 4 ح 8. وفي الفقيه: 3/195 ذيل ح 7، والتهذيب: 7/181 ذيل ح 9 مثله، وكذا في الكافي: 5/299 ح 4 باسناده، عن أبي جعفرعليه‌السلام .


فان أعطى رجل رجلاً مالاً مضاربة، ونهاه ( من أن )(1) يخرج من البلاد فخرج به، فانّه يضمن المال إن هلك، والرّبح بينهما(2) .

وكان أمير المؤمنينعليه‌السلام يضمّن القصّار والصّائغ، وكلّ من أخذ شيئاً ليصلحه فأفسده(3) .

وكان أبو جعفرعليه‌السلام يتفضّل على القصّار والصّائغ إذا كان مأموناً(4) .

__________________

1 - « على أن لا » أ، د.

2 - عنه المستدرك: 13/456 ح 5. وفي الكافي: 5/240 ح 2، والفقيه: 3/143 ح 1، والتهذيب: 7/189 ح 23 وح 24 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 19/15 - أبواب المضاربة - ب 1 ح 1 وح 6.

3 - عنه الوسائل: 19/147 - أبواب الاجارة - ب 29 ح 22. وفي الكافي: 5/242 صدر ح 3، والتهذيب: 7/220 صدر ح 43 وصدر ح 44، والاستبصار: 3/133 صدر ح 9 وصدر ح 10 صدره، وفي التهذيب: 7/220 ح 45 باختلاف يسير في صدره، وفي الكافي: 5/241 ذيل ح 1، والفقيه: 3/161 ذيل ح 1 ذيله.

4 - عنه الوسائل: 19/148 - أبواب الاجارة - ب 29 ح 23، وفي التهذيب: 7/220 ذيل ح 43، والاستبصار: 3/133 ذيل ح 10 مثله، وفي الكافي: 5/242 ذيل ح 3، والاستبصار: 3/133 ذيل ح 9 باختلاف يسير في اللفظ.



باب المزارعة، والاجارة، وشراء أراضي أهل الذمّة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء

سئل الصّادقعليه‌السلام عن رجل يزرع أرض رجل فيشترط عليه ثلثاً للبذر ( وثلثاً للأرض )(1) وثلثاً للبقر، فقالعليه‌السلام : لا ينبغي أن يسمّي بذراً ولا بقراً، ولكن يقول لصاحب الأرض: أزرع في أرضك ولك منها ( كذا وكذا )(2) نصف أو ثلث أو ما كان من شرط، ولا يسمّي بذراً ولا بقراً، فانّه يحرم الكلام فيها(3) .

وسئلعليه‌السلام عن مزارعة المسلم المشرك، ويكون من عند المسلم البذر والبقر، ويكون الأرض والماء والخراج والعمل على العلج(4) ، قالعليه‌السلام : لا بأس(5) .

ولا بأس أن(6) يستأجر الرجل الأرض بخمس ما يخرج منها أو بدون ذلك أو

__________________

1 - ليس في «أ».

2 - « كذلك » ب، ج.

3 - عنه الوسائل: 19/43 - أبواب المزارعة - ب 8 ح 10 وعن الفقيه: 3/158 ح 2، والتهذيب: 7/194 ح 3 مثله.

4 - العلج: الرجل الضخم من كفّار العجم « مجمع البحرين: 2/230 - علج - ».

5 - عنه الوسائل: 19/47 - أبواب المزارعة - ب 12 ح 1 وعن الكافي: 5/268 صدر ح 4 مثله، وكذا في التهذيب: 7/194 صدر ح 4.

6 - « بأن » ب، ج.


بأكثر ممّا يخرج منها من الطّعام، والخراج على العلج(1) .

ولا بأس أن تستأجر(2) الأرض بدراهم، وتزارع(3) النّاس على الثّلث أو الرّبع(4) أو أقلّ أو أكثر إذا كنت لا تأخذ الرّجل إلاّ بما أخرجت أرضك(5) .

وروى الحلبي عن أبي عبد اللّهعليه‌السلام أنّه قال: لا تستأجر الأرض بالحنطة ثمّ تزرعها حنطة(6) .

ولا بأس ببيع(7) العصير والتّمر ممّن يجعله خمراً(8) .

ولا بأس ببيع الخشب ممن يتّخذه برابط(9) ، ولا يجوز بيعه ممن يتّخذه صلباناً(10) .

وإن استأجر الرّجل من صاحبه أرضاً، وقال: أجرنيها بكذا وكذا، إن

__________________

1 - عنه المستدرك: 13/466 ح 2. وفي التهذيب: 7/194 ذيل ح 4 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 19/47 - أبواب المزارعة - ب 12 ذيل ح 2.

2 - « يستأجر » أ، ج، د. « يستعمل » ب، وما أثبتناه من المستدرك.

3 - « يزارع » جميع النسخ وما أثبتناه من المستدرك.

4 - « الربع » أ.

5 - عنه المستدرك: 13/470 ح 1. وفي التهذيب: 7/194 ح 5 مثله، عنه الوسائل: 19/52 - أبواب المزارعة - ب 15 ح 1.

6 - عنه الوسائل: 19/54 - أبواب المزارعة - ب 16 ح 3 وعن الكافي: 5/265 ح 3، والفقيه: 3/159 ح 6، والتهذيب: 7/195 ح 9 مثله.

7 - « أن يبيع » أ، د.

8 - الكافي: 5/231 ح 8 نحوه، وفي التهذيب: 7/196 ضمن ح 12 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 17/230 - أبواب ما يكتسب به - ب 59 ح 5، وص 231 ح 7.

9 - البربط: ملهاة تشبه العود « لسان العرب: 7/258 ».

10 - عنه المستدرك: 13/122 ح 1. وفي الكافي: 5/226 ح 2، والتهذيب: 6/373 ح 203، وج 7/134 ح 61 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 17/176 - أبواب ما يكتسب به - ب 41 ح 1.


زرعتها أو لم أزرعها أعطيك ذلك، فلم يزرعها الرّجل، فانّ له أن يأخذه بماله، فان شاء ترك، وإن شاء لم يترك(1) .

وإذا أعطى رجل أرضه رجلاً وهي خربة، فقال: أعمرها وهي لك ثلاث سنين أو أربع سنين أو خمس سنين أو ما شاء فلا بأس به(2) (3) .

وسئل أبو عبد اللّهعليه‌السلام عن رجل استأجر أرضاً من أرض الخراج بدراهم مسمّاة أو بطعام مسمّى، فيؤاجرها جريباً جريباً وقطعة قطعة بشيء معلوم، فيكون له فضل فيما استأجر من السّلطان، ولا ينفق(4) شيئاً، أو يؤاجر تلك الأرض قطعاً على أن يعطيهم البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته، وله تربة الأرض ( أله ذلك أو ليس )(5) له؟ فقالعليه‌السلام : إذا استأجرت أرضاً فأنفقت فيها شيئاً أو رممت(6) فلا بأس بما ذكرت(7) .

ولا بأس أن يستكري الرّجل الأرض بمائة دينار فيكري نصفها بخمسة وتسعين دينار ويعمّر(8) بقيّتها(9) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 14/33 ح 1. وفي الكافي: 5/265 ح 7، والفقيه: 3/155 ح 5، والتهذيب: 7/196 ح 13 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 19/123 - أبواب الاجارة - ب 18 ح 1.

2 - ليس في «ب» و «ج» و «د».

3 - الكافي: 5/268 ضمن ح 2، والفقيه: 3/154 ضمن ح 1، والتهذيب: 7/198 ضمن ح 22 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 19/46 - أبواب المزارعة - ب 11 ح 1.

4 - « ولا ينقص » أ.

5 - « أو ليست » أ، د.

6 - « رميت فيها » أ. « رهنت » ب.

7 - عنه الوسائل: 19/127 - أبواب الاجارة - ب 21 ذيل ح 4 وعن الكافي: 5/272 ذيل ح 2، والفقيه: 3/157 صدر ح 12، والتهذيب: 7/203 ذيل ح 42 مثله.

8 - « أو يعمل » أ، د.

9 - عنه الوسائل: 19/128 - أبواب الاجارة - ب 21 ذيل ح 4 وعن الفقيه: 3/157 ذيل ح 12 مثله.


وقال الصّادقعليه‌السلام : لا بأس أن يستأجر الرّجل الأرض، ثمّ يؤاجرهابأكثر ممّا استأجرها، إنّ هذا ليس كالحانوت، إنّ فضل الحانوت والأجيرحرام(1) .

ولو أنّ رجلاً استأجر داراً بعشرة دراهم، فسكن ثلثيها(2) وأجّر ثلثها(3) بعشرة دراهم لم يكن به بأس، ولكن لا يؤاجرها بأكثر ممّا تقبّلها به(4) .

وسئل أبو عبد اللّهعليه‌السلام عن شراء القصيل يشتريه الرّجل فلا يقصله، ويبدو له في تركه حتّى يخرج سنبله شعيراً أو حنطة، وقد اشتراه من أصله، وعلى أربابه خراج، فقالعليه‌السلام : إن كان اشترط حين اشتراه إن شاء قطعه قصيلاً(5) وإن شاء تركه كما هو حتّى يكون سنبلاً، وإلاّ فلا ينبغي له أن يتركه حتّى يكون سنبلاً(6) .

ولا يجوز أن يشتري زرع الحنطة والشّعير ( قبل أن يسنبل )(7) وهو حشيش، إلاّ أن يشتريه للقصيل يعلفه(8) الدّواب(9) (10) .

__________________

1 - عنه الوسائل: 19/125 - أبواب الاجارة - ب 20 ح 4 وعن الكافي: 5/272 ح 3، والتهذيب: 7/203 ح 41، والاستبصار: 3/129 ح 3 مثله.

2 - « ثلثها » ب، ج.

3 - « ثلثيها » ب.

4 - عنه المستدرك: 14/35 ح 2. وفي الفقيه: 3/157 ذيل ح 11 مثله، عنه الوسائل: 29/125 - أبواب الاجارة - ب 20 ذيل ح 3.

5 - ليس في «أ» و «ج».

6 - عنه الوسائل: 18/236 - أبواب بيع الثمار - ب 11 ح 7 وعن الفقيه: 3/148 صدر ح 2، والتهذيب: 7/142 ح 11، والاستبصار: 3/112 ح 3 مثله، وكذا في الكافي: 5/275 ح 6.

7 - ليس في «أ».

8 - « تعلفه » د، المستدرك.

9 - « للدواب » ج.

10 - عنه المختلف: 377، والمستدرك: 13/360 ح 1. وفي الفقيه: 3/149 صدر ح 6 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 18/237 - أبواب بيع الثمار - ب 11 ح 10.


ولا بأس ببيع الماء(1) .

وليس بشراء أراضي اليهود والنّصارى بأس، يؤدّي عنها(2) ما كانوا(3) يؤدّون عنها من الخراج(4) .

وقد قال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : من غرس شجراً بديّاً(5) أو حفر وادياً لم يسبقه إليه(6) أحد، وأحيى(7) أرضاً ميتة(8) فهي له قضاء من اللّه ورسوله(9) صلى‌الله‌عليه‌وآله (10) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 3/243 ح 3. وفي قرب الاسناد: 262 ح 1039 بمعناه، عنه البحار: 103/126 ح 5، وفي الكافي: 5/277 ح 1، والفقيه: 3/149 ح 7، والتهذيب: 7/139 ح 1 وح 2، والاستبصار: 3/106 ح 1، وص 107 ح 2 بمعناه، أيضاً، عنها الوسائل: 17/373 - أبواب عقد البيع - ضمن ب 24.

2 - « منها » ب.

3 - « كان » ب.

4 - عنه المستدرك: 13/242 ح 2. وفي الكافي: 5/283 صدر ح 4، والتهذيب: 7/148 ح 5، وص 149 صدر ح 11 باختلاف في اللفظ، وفي الفقيه: 3/151 ح 1 صدره باختلاف يسير في اللفظ عنها الوسائل: 17/368 - أبواب عقد البيع وشروطه - ضمن ب 21.

5 - « بيده » أ، د. والبديّ: الأوّل « مجمع البحرين: 1/161 - بدأ - ».

6 - ليس في «أ» و «د».

7 - « ومن أحيى » ب.

8 - « ميتا » أ، ج، د.

9 - « وكرمه » أ، د.

10 - عنه الوسائل: 25/413 - أبواب إحياء الموات - ب 2 ح 1 وعن الكافي: 5/280 ح 6، والفقيه: 3/151 ح 2، والتهذيب: 6/378 ح 227، وج 7/151 ح 19 مثله.



باب القضاء والأحكام

إيّاك والقضاء فاجتنبه، فانّ القضاء أشدّ المنازل من الدِّين، ولا يفي به إلاّ نبيّ أو وصيّ نبيّ(1) .

وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام لشريح: يا شريح قد(2) جلست مجلساً ما جلسه(3) إلاّ نبيّ أو وصيّ نبيّ أو شقيّ(4) .

واعلم أنّ القضاة أربعة: قاض قضى بالباطل وهو يعلم أنّه باطل فهو في النّار، وقاض قضى بالباطل وهو لا يعلم أنّه باطل فهو في النّار، وقاض قضى بالحقّ وهو لا يعلم أنّه حقّ فهو في النّار، وقاض قضى بالحقّ وهو يعلم أنّه حقّ فهو في الجنّة(5) .

واعلم أنّ من جلس للقضاء فان أصاب الحقّ في الحكم فبالحري أن يسلم،

__________________

1 - أُنظر الكافي: 7/406 ح 1، والفقيه: 3/4 ح 1، والتهذيب: 6/217 ح 3، عنها الوسائل: 27/17 - أبواب صفات القاضي - ب 3 ح 3.

2 - ليس في «أ» و «د».

3 - « ما يجلسه » ب.

4 - عنه الوسائل: 27/17 - أبواب صفات القاضي - ب 3 ح 2 وعن الكافي: 7/406 ح 2، والفقيه: 3/4 ح 2، والتهذيب: 6/217 ح 1 مثله.

5 - فقه الرضا: 260، والخصال: 247 ح 108، والمقنعة: 722 مثله. وفي الكافي: 7/407 صدر ح 1، والفقيه: 3/3 صدر ح 1، والتهذيب: 6/218 صدر ح 5 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 27/22 - أبواب صفات القاضي - ب 4 ح 6 وذيل ح 7.


وإن أخطأ أخطأ طريق الجنّة(1) .

واعلم أنّ الحكم ( في الدّعاوى )(2) كلّها، أنّ البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه(3) ، فان نكل عن اليمين لزمه الحقّ(4) ، فان ردّ المدّعى عليه اليمين على المدّعي إذا لم يكن للمدّعي شاهدان فلم يحلف فلا حقّ له(5) ، إلاّ في الحدود فلا يمين فيها، وفي الدّم فانّ البيّنة على المدعى عليه واليمين على المدّعي، لئلاّ يبطل دم امرئ مسلم(6) .

واعلم أنّ أيّما رجل كان بينه وبين(7) أخ له مماراة في حقّ، فدعاه إلى رجل من إخوانه(8) ليحكم بينه وبينه، فأبى إلاّ أن يرافعه إلى هؤلاء، كان بمنزلة الذين قال اللّه عزّ وجلّ:( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ

__________________

1 - لم نجده في مصدر آخر.

2 - « بالدعاوى » أ، ج، د.

3 - عنه المستدرك: 17/367 صدر ح 2 وعن فقه الرضا: 260 مثله، وكذا في الهداية: 74، وفي الفقيه: 3/39 عن رسالة أبيه مثله. وفي الكافي: 7/361 صدر ح 4، وص 415 ح 1، والفقيه: 3/20 صدر ح 1 ذيله، عنهما الوسائل: 27/233 - أبواب كيفية الحكم - ب 3 ح 1 وح 2 وح 5.

4 - عنه المستدرك: 17/369 ذيل ح 1 وعن فقه الرضا: 260 مثله، وكذا في الفقيه: 3/39 عن رسالة أبيه. وفي أمالي الطوسي: 1/368 ضمن حديث بمعناه، عنه الوسائل: 27/235 - أبواب كيفية الحكم - ب 3 ح 7.

5 - عنه المستدرك: 17/370 ح 2 وعن فقه الرضا: 260 مثله، وكذا في الفقيه: 3/39 عن رسالة أبيه، وفي الهداية: 74 مثله. وفي الكافي: 7/416 ح 1 وح 2 وذيل ح 3، والفقيه: 3/38 صدر ح 1، والتهذيب: 6/230 ح 7 وح 8، وص 231 ذيل ح 13 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 27/241 - أبواب كيفية الحكم - ب 7 ح 1 وح 2 وح 4.

6 - عنه المستدرك: 17/367 ذيل ح 2 وعن فقه الرضا: 260 مثله، وكذا في الفقيه: 3/39 عن رسالة أبيه، وفي الهداية: 74 مثله. وفي الكافي: 7/415 ح 2، والتهذيب: 6/229 ح 5 باختلاف يسير في ألفاظ صدره، عنهما الوسائل: 27/234 - أبواب كيفية الحكم - ب 3 ح 3.

7 - بزيادة « امرئ مسلم » أ.

8 - « إخوانكم » ج.


يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ ) (1) (2) .

وإن ابتليت بالقضاء فساو بين النّاس في الاشارة، والنّظر في المجلس(3) .

واعلم أنّه لا يجوز شهادة الولد على الوالد(4) ، ( ويجوز شهادة الولد لوالده )(5) ، ( ويجوز شهادة الوالد لولده وعلى ولده )(6) (7) .

وتجوز شهادة الأعمى إذا أثبت(8) .

وشهادة العبد إذا كان عدلاً لا بأس بها لغير سيّده(9) .

ولا تجوز شهادة المفتري حتّى يتوب من فريته(10) ، وتوبته: أن يقف في

__________________

1 - النساء: 60.

2 - الكافي: 7/411 ح 2، والفقيه: 3/3 ح 5، والتهذيب: 6/220 ح 11 مثله، عنها الوسائل: 27/11 - أبواب صفات القاضي ب 1 ح 2.

3 - الكافي: 7/413 ح 3، والفقيه: 3/8 ح 9، والتهذيب: 6/226 ح 3 مثله، عنها الوسائل: 27/214 - أبواب آداب القاضي - ب 3 ح 1.

4 - الفقيه: 3/26 ح 6 مثله، عنه الوسائل: 27/369 - أبواب الشهادات - ب 26 ح 6. وفي الهداية: 75 باختلاف في اللفظ، وفي المختلف: 720 عن ابني بابويه وغيرهما مثله.

5 - ليس في «أ» و «ب» و «د».

6 - ليس في «د».

7 - الكافي: 7/393 صدر ح 3، والتهذيب: 6/247 صدر ح 35 صدره، عنهما الوسائل: 27/367 - أبواب الشهادات - ب 26 ح 1. وفي فقه الرضا: 261 ذيله. وفي الهداية: 75 صدره.

8 - فقه الرضا: 261 مثله. وفي الكافي: 7/400 ح 1 وح 2، والتهذيب: 6/254 ح 67 وح 68 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 27/400 - أبواب الشهادات - ب 42 ح 1 وح 2 وذيل ح 3.

9 - عنه المختلف: 763، وفي ص 720 عن المصنّف وأبيه مثله، وفي فقه الرضا: 261 نحوه. وفي الكافي: 7/389 ح 1 صدره باختلاف في اللفظ، وفي التهذيب: 6/250 ح 45، والاستبصار: 3/17 ح 8 نحوه، عنها الوسائل: 27/345 - أبواب الشهادات - ب 23 ح 1 وح 8، وفي المسالك: 2/407 عن ابني بابويه مثله. وانظر ص 440 الهامش رقم « 5 ».

10 - « الفرية » أ، د.


الموضع الذي قال فيه ما قال، فيكذّب نفسه(1) .

ولا تجوز شهادة شارب الخمر، ولا مقامر، ولا من يلعب بالشّطرنج والنّرد، ولا أجير لصاحبه، ولا تابع لمتبوع(2) ، ( ولا تجوز شهادة على شهادة في الحدود )(3) (4) .

ولا تجوز شهادة الرجل لشريكه إلاّ فيما(5) لا يعود نفعه عليه(6) .

وقضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل استودع رجلاً دينارين، واستودعه آخر ديناراً فضاع دينار منها، أنّ لصاحب الدّينارين ديناراً، ويقتسمان(7) في الدينار الباقي فيجعل بينهما نصفين(8) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 17/436 ح 2 وعن فقه الرضا: 261 مثله. وفي الكافي: 7/397 ح 1 وح 4، والتهذيب: 6/245 ح 20 وح 22، والاستبصار: 3/36 ح 1 وح 3 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 27/383 - أبواب الشهادات - ب 36 ح 1 وح 4. وفي المختلف: 717 عن المصنّف وأبيه ذيله.

2 - فقه الرضا: 260 مثله. وفي الفقيه: 3/25 ذيل ح 2 باختلاف يسير. وانظر ص 27 ح 12، والكافي: 7/394 ح 4، وص 396 ح 9، والهداية: 75، والتهذيب: 6/242 ح 4، وص 243 ح 9، وص 258 ح 81، والاستبصار: 3/14 ح 1، وص 21 ح 3، عن معظمها الوسائل: 27/372 - أبواب الشهادات - ب 29 ح 3، وص 378 ب 32 ح 3، وص 379 ح 7، وص 380 ب 33 ح 1.

3 - ليس في «ب».

4 - فقه الرضا: 261 مثله، وكذا في الفقيه: 3/41 صدر ح 6، والتهذيب: 6/256 صدر ح 76، وفي ص 255 ح 72 من التهذيب المذكور باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 27/404 - أبواب الشهادات - ب 45 ح 1 وح 2.

5 - « أن » أ، د.

6 - عنه المستدرك: 17/430 ح 5 وعن فقه الرضا: 261 مثله، وكذا في الهداية: 75. وفي الفقيه: 3/27 ح 13، والتهذيب: 6/246 ح 28، والاستبصار: 3/15 ح 3 باختلاف في اللّفظ، عنها الوسائل: 27/370 - أبواب الشهادات - ب 27 ح 3.

7 - « ويقسّمان » ب، ج.

8 - عنه الوسائل: 18/452 - أبواب الصلح - ب 12 ح 1 وعن الفقيه: 3/23 ح 12، والتهذيب: 6/208 ح 14، وج 7/181 ح 10 مثله.


وإذا كان بين رجلين درهمان، فيقول أحدهما: الدّرهمان لي، ويقول الآخر: بيني وبينك، فانّ الذي يقول: هما(1) بيني وبينك قد(2) أقرّ أنّ أحد الدّرهمين ليس له وأنّه لصاحبه، وأمّا الآخر فبينهما نصفان(3) .

وإذا شهد رجل(4) على شهادة رجل فإنّ شهادته تقبل وهو نصف شهادة، وإن شهد رجلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد(5) ، وإن كان الذي شهد عليه معه في مصره(6) ، وإذا حضرا فشهد أحدهما على شهادة الآخر، وأنكر صاحبه أن يكون أشهده على شهادته، فانّه يقبل قول أعدلهما(7) .

وإذا ادّعى رجل على رجل عقاراً أو حيواناً أو غيره وأقام شاهدين، وأقام الذي في يده شاهدين واستوى الشّهود في العدالة، فالحكم فيه أن يخرج الشّيء من يدي(8) مالكه إلى المدّعي، لأنّ البيّنة عليه، فان لم يكن الشّيء(9) في يدي أحد

__________________

1 - ليس في «أ» و «ب» و «د».

2 - ليس في «أ» و «د».

3 - عنه المستدرك: 13/444 ح 1. وفي الفقيه: 3/22 ح 8، والتهذيب: 6/208 ح 12، وص 292 ح 16 مثله، عنهما الوسائل: 18/450 - أبواب الصلح - ب 9 ح 1.

4 - ليس في «أ» و «د».

5 - عنه المستدرك: 17/442 ح 1 وعن فقه الرضا: 261 مثله، وكذا في الفقيه: 3/41 ح 1، عنه الوسائل: 27/404 - أبواب الشهادات - ب 44 ح 5.

6 - عنه المستدرك: 17/442 ذيل ح 1 وعن فقه الرضا: 261 مثله. وفي الفقيه: 3/42 صدر ح 7 والتهذيب: 6/256 صدر ح 77، والاستبصار: 3/20 صدر ح 1 باختلاف في اللّفظ، عنها الوسائل: 27/402 - أبواب الشهادات - ب 44 ح 1.

7 - عنه المختلف: 723 وعن رسالة علي بن بابويه مثله بزيادة « فان استويا في العدالة بطلت الشهادة »، وفي المستدرك: 17/443 ذيل ح 1 عنه وعن فقه الرضا: 261 مثله. وفي الكافي: 7/399 صدر ح 1 وح 2، والفقيه: 3/41 صدر ح 3، والتهذيب: 6/256 ح 74 وصدر ح 75 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 27/405 - أبواب الشهادات - ب 46 ح 1 - ح 3.

8 - « يد » ج.

9 - ليس في «أ» و «ج» و «د».


وادّعى فيه الخصمان جميعاً، فكلّ من أقام البيّنة فهو أحقّ به، فان أقام كلّ واحد منهما البيّنة، فانّ أحقّ المدّعيّين من عدل شاهداه، وإن استوى الشّهود في العدالة فأكثرهما شهوداً يحلف باللّه ويدفع إليه الشّيء، هكذا(1) ذكره والديرحمه‌الله في رسالته إليّ(2) .

وإن وجد كيس بين جماعة فقالوا كلّهم: ليس هو لنا، وقال واحد منهم(3) : هو لي، فهو له(4) .

وإذا كان لرجلين مملوكان مفوّض إليهما يشتريان بأموالهما(5) ، وكان بينهما كلام، فجاء هذا إلى مولى هذا، وهذا إلى مولى هذا، فاشترى كلّ واحد(6) منهما الآخر فأخذ هذا بتلابيب(7) هذا، وهذا بتلابيب هذا، فقال كلّ واحد منهما لصاحبه: أنت عبدي قد اشتريتك، فانّه يحكم بينهما من حيث افترقا، فيذرع الطّريق، فأيّهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي(8) هو أبعد، وإن كانا سواء فهما ردّ على مواليهما لأنّهما جاءا سواء وافترقا سواء، إلاّ أن يكون أحدهما سبق الآخر فالسّابق هو له، إن

__________________

1 - « كذلك » أ، د. « كذا » المختلف.

2 - عنه المختلف: 692 وعن علي بن بابويه مثله، وكذا في المستدرك: 17/372 ح 3 عنه وعن فقه الرضا: 261. وفي الفقيه: 3/39 مثله. وفي التهذيب: 6/240 ح 25، والاستبصار: 3/43 ح 14 بمعنى صدره، وفي الكافي: 7/418 ح 1، والفقيه: 3/38 ح 1 وح 2، والتهذيب: 6/234 ح 6، وج 7/235 ح 44، والاستبصار: 3/40 ح 6 بمعنى ذيله، عنها الوسائل: 27/249 - أبواب كيفية الحكم - ب 12 ح 1 وح 14.

3 - ليس في «ج».

4 - عنه المستدرك: 17/381 ح 1. وفي الكافي: 7/422 ح 5، والتهذيب: 6/292 ح 17، والنهاية: 350 ح 7 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 27/273 - أبواب كيفية الحكم - ب 17 ح 1.

5 - « بأهوائهم » أ، د.

6 - ليس في «ب».

7 - لببت الرجل تلبيبا: إذا جمعت ثيابه عند صدره ونحره عند الخصومة وجررته « مجمع البحرين: 2/102 - لبب - ».

8 - « للذي » ب، ج.


شاء باع وإن شاء أمسك، وليس له أن يضرّ به(1) .

وإذا اشترى رجلان جارية، فواقعاها جميعاً فأتت بولد، فانّه يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة أُلحق به الولد، ويغرم نصف قيمة الجارية لصاحبه، وعلى كلّ واحد منهما نصف الحدّ(2) .

وإن كانوا ثلاثة نفر فواقعوا جارية على الانفراد، بعد أن اشتراها الأوّل وواقعها، والثّاني اشتراها(3) وواقعها، والثّالث اشتراها وواقعها، كلّ ذلك في طهر واحد فأتت بولد، فانّ الحقّ أن(4) يلحق الولد بالذي(5) عنده الجارية، ليصير(6) إلى قول رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الولد للفراش وللعاهر الحجر، قال والديرحمه‌الله في رسالته إليّ: هذا ما لا يخرج في النظر، وليس فيه إلاّ التّسليم(7) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 13/375 ح 1. وفي الكافي: 5/218 ح 3، والتهذيب: 7/72 ح 24، والاستبصار: 3/82 ح 1 مثله، وكذا في الفقيه: 3/10 ح 3 إلى قوله: ردّ على مواليهما، عنها الوسائل: 18/271 - أبواب بيع الحيوان - ب 18 ح 1.

2 - عنه المستدرك: 15/33 ح 2. وفي فقه الرضا: 262 مثله. وفي إرشاد المفيد: 195 باختلاف في اللّفظ إلى قوله: وعلى كلّ واحد. وفي الكافي: 5/491 صدر ح 2، والتهذيب: 8/169 صدر ح 15، وص 170 صدر ح 16، والاستبصار: 3/368 صدر ح 5، وص 369 صدر ح 6 بمعناه، عنها الوسائل: 21/171 - أبواب نكاح العبيد والاماء - ضمن ب 57. وفي الكافي: 7/195 ح 6 وح 7، والتهذيب: 10/30 ح 97 وح 98 نحو ذيله، عنهما الوسائل: 28/121 - أبواب حدّ الزنا - ب 22 ح 7 وح 8.

3 - ليس في «أ» و «ج» و «د».

4 - ليس في «ب».

5 - « بالرجل الذي » أ، د.

6 - « وليصر » المستدرك.

7 - عنه المستدرك: 15/33 ح 1. وفي فقه الرضا: 262 مثله. وفي مسائل علي بن جعفر: 110 ح 24 باختلاف يسير، وفي الكافي: 5/491 ح 2، والفقيه: 3/285 ح 2، والتهذيب: 8/168 ح 11 وص 169 ح 12، والاستبصار: 3/367 ح 1، وص 368 ح 2 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 21/173 - أبواب نكاح العبيد والاماء - ب 58 ح 2 وح 3 وح 7.


وسئل أبو عبد اللّهعليه‌السلام عن رجل قبّل رجلاً حفر بئر عشر قامات بعشرة دراهم، فحفر قامة ثمّ عجز، فقال لهعليه‌السلام : من خمسة وخمسين جزء جزء من عشرة دراهم(1) .

وإذا اشترى رجل جارية، فجاء رجل فاستحقّها وقد ولدت من المشتري، ردّت الجارية وكان له ولدها بقيمته(2) .

ولا بأس بشهادة النّساء في النّكاح، والدّين، وفي كلّ ما لا يتهيّأ ( للرّجال أن ينظروا )(3) إليه(4) .

ولا بأس بشهادة(5) النّساء في الحدود إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال، ولا تقبل شهادتهنّ إذا كنّ أربع نسوة ورجلان(6) .

__________________

1 - عنه الوسائل: 19/159 - أبواب الاجارة - ب 35 ح 1 وعن الكافي: 7/422 ح 3 مثله.

2 - الفقيه: 3/52 ذيل ح 4 مثله، عنه الوسائل: 27/261 - أبواب كيفية الحكم - ب 13 ذيل ح 14 وفي ج 21/171 - أبواب نكاح العبيد والاماء - ب 57 ذيل ح 1 عن التهذيب: 8/169 ذيل ح 14، والاستبصار: 3/368 ذيل ح 4 مثله. وفي الكافي: 5/215 ح 10 نحوه.

3 - « للرجل أن ينظر » ب.

4 - فقه الرضا: 262 مثله. وفي الكافي: 7/391 صدر ح 4 وصدر ح 5، وص 392 صدر ح 11 باختلاف يسير، وفي الفقيه: 3/32 صدر ح 35، والتهذيب: 6/271 صدر ح 139، والاستبصار: 3/23 صدر ح 1 قطعة، عن معظمها الوسائل: 27/350 - أبواب الشهادات - ضمن ب 24.

5 - « في شهادة » ب.

6 - عنه المختلف: 715 وعن علي بن بابويه مثله. وفي فقه الرضا: 262 مثله. وفي الكافي: 7/390 ح 3، وص 391 ضمن ح 5، وص 392 ضمن ح 11، والتهذيب: 6/264 ضمن ح 108 وضمنح 110، وص 265 ذيل ح 112، والاستبصار: 3/23 ح 3 وضمن ح 5، وص 24 ذيل ح 7 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 27/350 - أبواب الشهادات - ب 24 ح 3 وح 5 وح 7.


ولا تجوز شهادتهنّ في رؤية الهلال، ولا في الطّلاق(1) .

وإذا شهد أربعة شهود على رجل بالزّنا ولم يعدلوا، ضربوا حدّ المفتري(2) .

وإذا شهد ثلاثة عدول وقالوا: الآن يأتي الرابع، ضربوا حدّ المفتري(3) .

وقال والديرحمه‌الله في رسالته إليّ: إذا شهد أربعة(4) عدول على رجل بالزّنا فرجم، أو شهد رجلان على رجل بقتل رجل أو بسرقة رجل(5) ، فرجم الذي شهدوا عليه بالزّنا، وقطع الذي شهدوا عليه بالسّرقة، ثمّ رجعا عن شهادتهما، ثمّ قالا: غلطنا في هذا الذي شهدنا عليه، فأتيا برجل آخر(6) فقالا: هذا الذي قتل، أو هذا الذي سرق، أُلزما دية المقتول الذي قتل، ودية اليد التي قطعت بشهادتهما، ولم تقبل شهادتهما بعد ذلك، وردّ بما(7) ألزم من شهدا عليه، وعقوبتهما في الآخرة النّار استحقّاها من قبل أن تزول أقدامهما(8) .

__________________

1 - الكافي: 7/391 صدر ح 6 مثله، وفي ضمن ح 4 وضمن ح 5 وضمن ح 9، وص 392 ضمن ح 11، والفقيه: 3/31 ضمن ح 29، والتهذيب: 6/264 ضمن ح 109 وضمن ح 110، وص 265 ضمن ح 111، وص 267 ضمن ح 118، والاستبصار: 3/23 ضمن ح 4 وضمن ح 5، وص 24 ضمن ح 7 ذيله، وفي الكافي: 7/391 ضمن ح 8، والتهذيب: 6/264 صدر ح 107، وص 269 صدر ح 129 وصدر ح 130، والاستبصار: 3/30 صدر ح 28 وصدر ح 29، صدره عنها الوسائل: 27/350 - أبواب الشهادات - ضمن ب 24.

2 - فقه الرضا: 262، والهداية: 76 مثله، وكذا في التهذيب: 10/69 ح 24، عنه الوسائل: 28/195 - أبواب حدّ القذف - ب 12 ح 4.

3 - فقه الرضا: 262 مثله. وفي الكافي: 7/210 ح 1 وح 4، والفقيه: 4/24 ح 36، والتهذيب: 10/49 ح 185، وص 70 ح 25 نحوه، عنها الوسائل: 28/96 - أبواب حدّ الزنا - ب 12 ح 8، وص 194 - أبواب حدّ القذف - ب 12 ح 3.

4 - بزيادة « شهود » أ، د.

5 - ليس في «ب» و «ج».

6 - ليس في «أ» و «د».

7 - « ما » ج.

8 - عنه المستدرك: 17/420 ح 4 وعن فقه الرضا: 263 باختلاف يسير. وفي الكافي: 7/384 ح 8، والتهذيب: 6/261 ح 97، وص 285 ح 193 نحوه، عنهما الوسائل: 27/332 - أبواب الشهادات - ب 14 ح 1 وح 2. وفي قرب الاسناد: 85 ح 278، والكافي: 7/383 ح 2، وأمالي الصدوق: 389 ح 2، وعقاب الأعمال: 268 ح 1 نحو ذيله. وانظر الكافي: 4/366 ح 4. سيأتي مضمونه في ص 517، وص 519، وص 524.



باب الشّفعة

إعلم أنّه لا شفعة إلاّ لشريك غير مقاسم(1) . ولا شفعة في سفينة، ولا طريق، ولا حمّام، ولا نهر، ولا رحى، ولا ثوب، ولا شيء(2) مقسوم(3) .

وهي في كلّ شيء واجبة [ عدا ذلك ](4) من حيوان وأرض ورقيق وعقار(5) ، فإذا كان الشّيء بين شريكين فباع أحدهما نصيبه(6) ، فالشّريك أحقّ به من الغريب، وإن كان الشّركاء أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم(7) .

__________________

1 - الكافي: 5/281 ضمن ح 6، والفقيه: 3/45 ذيل ح 5، والتهذيب: 7/166 ضمن ح 14، وص 167 صدر ح 18 مثله، عنها الوسائل: 25/396 - أبواب الشفعة - ب 3 ح 2 وح 7. وهو متّحد مع ما يأتي في ص 406.

2 - « في شيء » المختلف.

3 - عنه المختلف: 402، والمستدرك: 17/104 ح 3. وفي فقه الرضا: 264 مثله. وفي الكافي: 5/282 ح 11، والتهذيب: 7/166 ح 15، والاستبصار: 3/118 ح 9 صدره، وفي الفقيه: 3/46 ح 7 إلى كلمة « ورحى »، عنها الوسائل: 25/404 - أبواب الشفعة - ب 8 ح 1. وفي الكافي: 5/280 ح 3 بمعنى ذيله.

4 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف.

5 - ليس في «أ» و «د».

6 - ليس في «أ» و «ب» و «د».

7 - عنه المختلف: 402 صدره، وص 403 ذيله، وفي المستدرك: 17/103 ح 1 عنه وعن فقه الرضا: 264 مثله. وفي الكافي: 5/281 ح 8، والفقيه: 3/46 ح 10، والتهذيب: 7/164 ح 7، والاستبصار: 3/116 ح 2 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 25/402 - أبواب الشفعة - ب 7 ح 2.


وإذا كانت دار فيها دور، وطريق أربابها(1) في عرصة واحدة، فباع أحدهم داراً منها(2) من رجل، فطلب صاحب الدّار الأُخرى الشّفعة، فانّ له عليه الشّفعة إذا لم يتهيّأ له أن يحوّل باب الدّار التي اشتراها إلى موضع آخر، فان حوّل بابها فلا شفعة لأحد عليه(3) .

واعلم أنّ الشّفعة لا تجب إلاّ لشريك غير مقاسم(4) .

[ وروي: أنّ الشّفعة على عدد الرّجال(5) .

وروي: أنّها تجب لأكثر من إثنين ](6) .

وروي: إذا أرفت الأُرف(7) وحدّت(8) الحدود فلا شفعة(9) .

ووصيّ اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له بالشّفعة(10) ، وللغائب شفعة(11) .

__________________

1 - « أبوابها » المستدرك.

2 - ليس في «أ» و «د».

3 - عنه المستدرك: 17/100 ح 3. وفي فقه الرضا: 265، والفقيه: 3/47 ذيل ح 2 مثله. وفي الكافي: 5/280 ح 2، والتهذيب: 7/165 ح 8، والاستبصار: 3/117 ح 6 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 25/398 - أبواب الشفعة - ب 4 ح 1.

4 - عنه المستدرك: 17/99 ح 9. وفي فقه الرضا: 265 باختلاف يسير. وفي الفقيه: 3/45 ذيل ح 2 وذيل ح 5، والتهذيب: 7/167 صدر ح 18 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 25/398 - أبواب الشفعة - ب 3 ح 7، وص 400 ب 5 ح 2. وهذا متّحد مع ما ورد في ص 405.

5 - الفقيه: 3/45 ح 3 وح 4، والتهذيب: 7/166 ح 13 مثله، عنهما الوسائل: 25/403 - أبواب الشفعة - ب 7 ح 5.

حمل المجلسي في روضة المتقين: 6/198 الرواية على التقيّة لأنّ راويها من أبناء العامّة مع موافقتها لمذهبم، وبنحوه قال الشيخ في التهذيب.

6 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 403 نقلاً عنه.

7 - الأُرف: جمع أرفة وهي الحدود والمعالم « مجمع البحرين: 1/65 - أرف - ».

8 - « وعرفت » أ، د.

9 - عنه المستدرك: 17/99 ح 10. وفي الكافي: 5/280 ذيل ح 4، والفقيه: 3/45 ذيل ح 2 والتهذيب: 7/164 ذيل ح 4 مثله، عنها الوسائل: 25/399 - أبواب الشفعة - ب 5 ح 1 وح 2.

10 - « شفعة » ب.

11 - عنه المستدرك: 17/103 ح 8. وفي الكافي: 5/281 ذيل ح 6، والفقيه: 3/46 ح 8، والتهذيب: 7/166 ذيل ح 14 مثله، عنها الوسائل: 25/401 - أبواب الشفعة - ب 6 ذيل ح 2، وفي الهداية: 75 مثله.


باب الأيمان، والنّذور، والكفّارات

اليمين على وجهين، أحدهما: أن يحلف الرّجل على شيء لا يلزمه أن يفعل فيحلف أنّه يفعل ذلك الشّيء، أو يحلف على ما يلزمه أن يفعل فعليه الكفّارة إذا لم يفعله.

والأُخرى على ثلاثة أوجه، فمنها: ما يؤجر الرّجل عليه إذا حلف كاذباً ومنها: ما لا كفّارة عليه فيها(1) ولا أجر له(2) ، ومنها: ما لا كفّارة عليه فيها، والعقوبة فيها دخول النّار، فأمّا التي يؤجر الرجل عليها إذا حلف كاذباً(3) ولا(4) تلزمه الكفّارة، فهو أن يحلف الرّجل في خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله، وأمّا التي لا كفّارة عليه ولا أجر له، فهو أن يحلف الرّجل على شيء، ثمّ يجد ما هو خير من اليمين، فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير، وأمّا التي عقوبتها دخول النّار فهو أن يحلف(5) الرّجل على مال امرئ مسلم أو على حقّه ظلماً، فهذه يمين غموس

__________________

1 - ليس في «أ» و «د» و « المستدرك ».

2 - ليس في « المستدرك ».

3 - ليس في «أ» و «د».

4 - « ولم » أ.

5 - « إذا حلف » أ، د.


توجب النّار ولا كفّارة عليه في الدّنيا(1) .

ولا يجوز إطعام الصّغير في كفّارة اليمين، ولكن صغيرين بكبير(2) .

فان لم تجد في الكفّارة إلاّ رجلاً أو رجلين فكرّر عليهم حتّى تستكمل(3) (4) .

وإن قال رجل: إن كلّم ذا قرابة له فعليه المشي إلى بيت اللّه، وكلّ ما يملكه في سبيل اللّه، وهو بريء من دين محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فانّه يصوم ثلاثة أيّام ويتصدّق على عشرة مساكين(5) .

وإن حلفت امرأة وقالت: كلّ ما أملك فهو في المساكين صدقة، وعليّ المشي إلى بيت اللّه إن تزوّجت، فعليها إذا تزوّجت أن تتصدّق بثلث مالها، وإن لم تتزوّج فليس عليها شيء(6) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 16/41 ح 5. وفي فقه الرضا: 273، والهداية: 72 مثله، وكذا في الفقيه: 3/231 ح 25، عنه الوسائل: 23/215 - أبواب الأيمان - ب 9 ح 3 ذيله، وص 226 ب 12 ح 9 قطعة، وص 242 ب 18 ح 9 قطعة، وص 249 ب 23 ح 5 صدره. وقد رويت قطع بنحوه أو بمعناه في كلّ من المحاسن: 119 ح 132، والكافي: 7/436 ح 8، وص 438 ح 1، وص 440 ح 4، وص 443 ح 1 - ح 4، وص 447 ح 10، وعقاب الأعمال: 271 ح 9، والتهذيب: 8/284 ح 35 - ح 37، وص 287 ح 47.

2 - عنه المختلف: 668، والمستدرك: 15/421 ح 1. وفي الفقيه: 3/231 ذيل ح 25 مثله. وفي الكافي: 7/454 ح 12، والتهذيب: 8/297 ح 92، والاستبصار: 4/53 ح 2 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 22/387 - أبواب الكفارات - ب 17 ح 1.

3 - « يستكمل » ب، المستدرك. والظاهر أن المراد إستكمال العشرة مساكين كما في المصادر تحت.

4 - عنه المستدرك: 15/421 ح 5. وفي الكافي: 7/453 ح 10، والفقيه: 3/231 ذيل ح 25، والتهذيب: 8/298 ح 94، والاستبصار: 4/53 ح 1 مثله، عن معظمها الوسائل: 22/386 - أبواب الكفارات - ب 16 ح 1.

5 - عنه المختلف: 648، والمستدرك: 15/422 ح 1. وفي التهذيب: 8/310 ح 30، والاستبصار: 40/46 ح 2 مثله، عنهما الوسائل: 22/390 - أبواب الكفارات - ب 20 ح 2، وج 23/320 - أبواب النذر - ب 17 ح 10.

6 - لم نجده في مصدر آخر.


واعلم أنّه لا يمين في قطيعة رحم، ولا نذر في معصية، ولا يمين لولد مع والده، ( ولا للمرأة )(1) مع زوجها، ولا للمملوك مع مولاه(2) .

واعلم أنّ كفّارة اليمين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدّ، أو كسوتهم لكل رجل ثوبان(3) ، أو تحرير رقبة، وهو بالخيار أيّ الثّلاث فعل جاز، فان لم يقدر على واحدة منها صام ثلاثة أيّام متواليات(4) .

والنّذر على وجهين، أحدهما: أن يقول الرّجل: إن كان كذا وكذا(5) ، صمت أو(6) صلّيت أو حججت أو فعلت شيئاً من الخير، فهو بالخيار إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، فان قال: إن كان كذا وكذا فللّه عليه كذا وكذا، فهذا نذر واجب لايسعه تركه، وعليه الوفاء به(7) ، فان خالف لزمته الكفّارة صيام شهرين

__________________

1 - « والمرأة » ب.

2 - عنه المستدرك: 16/91 ح 1 وعن فقه الرضا: 273 مثله. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 26 ذيل ح 17، والكافي: 7/440 ح 6، والفقيه: 3/227 ذيل ح 1، وأمالي الصدوق: 309 ذيل ح 4، والهداية: 73، والتهذيب: 8/285 ح 42، وأمالي الطوسي: 2/37 في ذيل حديث مثله، عن معظمها الوسائل: 23/217 - أبواب الأيمان - ب 10 ح 2، وب 11 ح 1. وفي البحار: 104/232 ح 78 عن النوادر.

3 - « ثوب » أ، د.

4 - عنه المستدرك: 15/416 ح 3. وفي الكافي: 7/451 ح 1، والتهذيب: 8/295 ح 83 والاستبصار: 4/51 ح 1 مثله، عنها الوسائل: 22/375 - أبواب الكفارات - ب 12 ح 1. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 58 ح 114نحوه، عنه البحار: 104/241 ح 144.

5 - ليس في «ج».

6 - « و » أ، د.

7 - عنه المستدرك: 16/83 ح 10 وعن الهداية: 73 مثله، وفي فقه الرضا: 212، وص 273 نحوه. وفي الفقيه: 3/232 ذيل ح 26 مثله، وفي الكافي: 7/454 ح 2 بمعناه، عنه الوسائل: 23/293 - أبواب النذر - ب 1 ح 2، وفي التهذيب: 8/310 ضمن ح 28 نحو ذيله.


متتابعين(1) ، وروي كفّارة يمين(2) .

فان نذر رجل(3) أن يصوم كلّ سبت ( أو أحد أو سائر الأيّام )(4) ، فليس له أن يتركه إلاّ من علّة، ( وليس عليه صومه في سفر ولا مرض، إلاّ أن يكون نوى ذلك )(5) ، فان أفطر من غير علّة، تصدّق مكان كلّ يوم على عشرة(6) مساكين(7) .

فان نذر أن يصوم يوماً بعينه ما دام حيّاً، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيّام التّشريق أو سافر أو مرض، فقد وضع اللّه عنه الصّيام في هذه الأيّام كلّها، ويصوم يوماً بدل يوم(8) (9) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 15/423 ضمن ح 2. وفي الهداية: 73 مثله. وانظر التهذيب: 8/314 ح 42، والاستبصار: 4/54 ح 3، عنهما الوسائل: 22/394 - أبواب الكفارات - ب 23 ح 7. وذكره المصنّف في الفقيه: 3/232 ذيل ح 26 إلاّ أنّه قال فيه « لزمته الكفّارة، وكفارة النذر كفّارة يمين ». وفي المختلف: 664 عن رسالة علي بن بابويه مثله.

2 - عنه المستدرك: 15/423 ذيل ح 2، وفي المختلف: 664 عنه وعن رسالة عليّ بن بابويه مثله، وكذا في الهداية: 74. وروي ذلك في الكافي: 7/456 ح 9، وص 457 صدر ح 13 وح 17، والفقيه: 3/230 ذيل ح 18، وص 232 ذيل ح 36، والتهذيب: 8/306 ح 13 وح 14، وص 307 ح 18، والاستبصار: 4/55 ح 7 وح 8، عن معظمها الوسائل: 22/392 - أبواب الكفارات - ضمن ب 23.

3 - ليس في « المختلف ».

4 - ليس في « المختلف ».

5 - ليس في « المختلف ».

6 - « سبعة » أ، د.

7 - عنه المختلف: 664، والمستدرك: 7/495 ح 1، والمسالك: 2/87 وادّعى انّه نقله عن خط المصنّفرحمه‌الله وفي الفقيه: 3/232 ذيل ح 26 مثله. وفي الكافي: 7/456 ح 10 باختلاف يسير في اللفظ، وفيه « سبعة » بدل عشرة، وكذا في التهذيب: 4/235 ح 64، والاستبصار: 2/102 ح 7، عنهما الوسائل: 10/195 - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب 10 ح 1، وص 379 - أبواب بقية الصوم الواجب - ب 7 ح 4.

8 - « كل يوم » ب.

9 - عنه المستدرك: 7/495 ح 1. وفي الفقيه: 3/232 ذيل ح 26 مثله. وفي الكافي: 7/456 صدر ح 12، والتهذيب: 8/305 ضمن ح 12 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 23/310 - أبواب النذر - ب 10 ح 1.


وإن نذر رجل نذراً ولم يسمّ شيئاً فهو بالخيار، إن شاء تصدّق بشيء(1) ، وإن شاء صلّى ركعتين، وإن شاء صام يوماً(2) .

وإذا نذر أن يتصدّق(3) بمال كثير ولم يسمّ مبلغه، فانّ الكثير ثمانون ديناراً(4) ، لقول اللّه عزّ وجلّ:( لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ) (5) وكانت ثمانين موطناً(6) .

فان صام رجل يوماً أو شهراً لم يسمّه في النّذر فأفطر فلا كفّارة عليه، إنّما عليه أن يصوم مكانه يوماً أو شهراً على حسب ما نذر(7) .

فان نذر أن يصوم يوماً معروفاً أو شهراً معروفاً، فعليه أن يصوم ذلك اليوم أو ذلك الشّهر، فان لم يصمه أو صامه فأفطر فعليه الكفّارة(8) .

وإن نذر رجل أن يصوم يوماً، فوقع ذلك اليوم على أهله، فعليه أن يصوم

__________________

1 - ليس في «أ» و «د».

2 - عنه المستدرك: 16/84 ح 1 وعن فقه الرضا: 274 مثله. وفي الفقيه: 3/232 مثله مع زيادة وإن شاء أطعم مسكيناً رغيفا. وفي الكافي: 7/463 ح 18، والتهذيب: 8/308 ح 23 نحوه، عنهما الوسائل: 23/296 - أبواب النذر - ب 2 ح 3.

3 - « يصّدّق » ج.

4 - بزيادة « درهماً » ب.

5 - التوبة: 25.

6 - عنه المستدرك: 16/84 ح 1 وعن فقه الرضا: 274 مثله. وفي الفقيه: 3/232 ذيل ح 26 مثله. وفي معاني الأخبار: 218 ح 1، والتهذيب: 8/317 ح 57 باختلاف يسير في اللفظ، وفي تفسير العياشي: 2/84 ح 37، وتفسير القمي: 1/284، والكافي: 7/463 ح 21، وتحف العقول: 360، والاحتجاج 453 بمعناه، عنها الوسائل: 23/298 - أبواب النذر - ضمن ب 3.

وسيأتي في ص 478 مثله.

7 - فقه الرضا: 274، والفقيه: 3/232 ذيل ح 26، والهداية: 74 مثله.

8 - عنه المستدرك: 7/490 ح 4. وفي فقه الرضا: 274، والفقيه: 3/232 ذيل ح 26، والهداية: 74 مثله. وانظر الكافي: 4/143 ح 1، والتهذيب: 4/329 ح 94، عنهما الوسائل: 10/389 - أبواب بقية الصوم الواجب - ب 15 ح 1 وح 6.


يوماً بدل يوم، ويعتق رقبة مؤمنة(1) .

واعلم أنّ الأعمى لا يجزي في الرقبة، ويجزي الأقطع والأشلّ والأعور، ولا يجوز المقعد(2) .

ويجزي في الظّهار صبيّ ممّن ولد في الإسلام(3) .

فان حلّف رجل غريمه أن لا يخرج من البلد إلاّ بعلمه، فلا يجوز له أن يخرج حتّى يعلمه، فان خشي أن لا يدعه أن يخرج ويقع عليه وعلى عياله ضرر، فليخرج ولا شيء عليه(4) .

وإذا ادّعى عليك مالاً ولم يكن على(5) بيّنة، فأراد المدّعي أن يحلّفك(6) ، فان بلغ مقدار ثلاثين درهماً فاعطه ولا تحلف، وإن كان أكثر من ثلاثين درهماً(7) فاحلف ولا تعطه(8) (9) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 7/491 ح 2. وفي الفقيه: 3/233 مثله. وفي الكافي: 7/457 ذيل ح 12، والتهذيب: 4/286 ح 38 وح 39، والاستبصار: 2/125 ح 1 وح 2 باختلاف يسير في اللفظ عنها الوسائل: 10/378 - أبواب بقية الصوم الواجب - ب 7 ح 1 وح 3.

2 - الفقيه: 3/233 مثله، وكذا في التهذيب: 8/319 ح 2، عنه الوسائل: 22/397 - أبواب الكفارات - ب 27 ح 2. وسيأتي في ص 473 نحوه.

3 - الفقيه: 3/233، وص 243 مثله، وفي ص 237 ذيل ح 52 نحوه، وفي التهذيب: 8/320 ضمن ح 3 مثله، وفي قرب الاسناد: 256 ح 1011 باختلاف يسير في اللفظ، وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 62 ح 127، وص 66 ذيل ح 136، والكافي: 6/158 ذيل ح 22 نحوه، عن معظمها الوسائل: 22/369 - أبواب الكفارات - ضمن ب 7. وفي البحار: 104/168 ح 5 عن قرب الاسناد.

4 - الفقيه: 3/233 مثله. وفي الكافي: 7/462 ح 10، والتهذيب: 8/290 ح 63 باختلاف يسير في اللّفظ، عنهما الوسائل: 23/277 - أبواب الأيمان - ب 40 ح 1.

5 - « عليه » أ، ج، د.

6 - «يحلّف» ب.

7 - ليس في «ب» و «ج».

8 - «ولا تطعه» ج.

9 - الكافي: 7/435 ح 6، والتهذيب: 8/283 ح 29 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 23/201 - أبواب الايمان - ب 3 ح 1، وفي الفقيه: 3/233 نحوه.


باب الصّيد والذّبائح

وإذا أردت أن ترسل كلباً على صيد فسمّ اللّه، فان أدركته حيّاً فاذبحه أنت وإن أدركته وقد قتله كلبك فكل منه وإن أكل(1) بعضه، فانّ اللّه تعالى يقول:( فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) (2) (3) .

وروي: كل ما أكل الكلب وإن أكل ثلثيه، كُل ما أكل الكلب وإن(4) لم يبق منه(5) إلاّ بضعة واحدة(6) .

وإذا لم تكن معك حديدة تذبحه بها فدع الكلب يقتله، ثمّ كُل منه(7) .

__________________

1 - « كان » ب.

2 - المائدة: 4.

3 - عنه المستدرك: 16/104 ح 3. وفي فقه الرضا: 296 مثله. وفي الكافي: 6/202 صدر ح 2، والتهذيب: 9/22 صدر ح 89، والاستبصار: 4/67 ح 1 باختلاف في اللفظ إلى قوله: أكل بعضه، وفي تفسير العياشي: 1/294 ذيل ح 25، والكافي: 6/204 ذيل ح 9 ذيله، عنها الوسائل: 23/332 - أبواب الصيد - ب 1 ح 3، وص 334 ب 2 ح 2.

4 - « ولو » أ، د.

5 - ليس في «أ».

6 - عنه المستدرك: 16/105 ذيل ح 3. وفي الفقيه: 3/202 ح 2 مثله، وفي قرب الاسناد: 81 ح 264 وتفسير العياشي: 1/295 ح 35، والكافي: 6/205 ذيل ح 15، والتهذيب: 9/25 ذيل ح 99، والاستبصار: 4/68 ذيل ح 7 بمعناه، عنها الوسائل: 23/236 - أبواب الصيد - ب 2 ح 9 - ح 11، وص 237 ح 13.

7 - عنه المستدرك: 16/108 ح 2. وفي الفقيه: 3/205 ح 24 مثله، وفي الكافي: 6/206 ح 17، والتهذيب: 9/25 ح 101 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 23/348 - أبواب الصيد - ب 8 ح 2 وح 3.


وإن أرسلت كلبك على(1) صيد وشاركه كلب آخر فلا تأكل منه، إلاّ أن تدرك ذكاته(2) .

ولا تأكل ما(3) صيد بباز أو صقر أو فهد أو عقاب أو غير ذلك، إلاّ ما أدركت ذكاته، إلاّ الكلب المعلّم(4) ، ولا بأس بأكل ما قتله إذا كنت قد سمّيت عليه(5) .

وإذا رميت سهمك(6) وسمّيت وأدركته وقد مات، فكله إذا كان في السّهم زُجّ(7) حديد، وإن وجدته من الغد وكان سهمك فيه، فلا بأس بأكله، إذا علمت أنّ سهمك قتله(8) .

وإن رميته وهو على جبل، فسقط ومات فلا تأكله، وإن رميته فأصابه

__________________

1 - « إلى » أ، د.

2 - عنه المستدرك: 16/107 ح 2 وعن فقه الرضا: 297 مثله. وفي الفقيه: 3/205 ضمن ح 24 مثله، وفي الكافي: 6/203 ضمن ح 4، وص 206 ح 19، والتهذيب: 9/26 ح 105 وضمن ح 106 بمعناه، عنها الوسائل: 23/342 - أبواب الصيد - ب 5 ح 1 - ح 3.

3 - « مما » أ، د.

4 - عنه المستدرك: 16/110 ح 5. وفي تفسير العياشي: 1/294 ح 25، والكافي: 6/204 صدر ح 9، والفقيه: 3/201 ذيل ح 1، والتهذيب: 9/24 ذيل ح 94 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 23/339 - أبواب الصيد - ب 3 ح 2 وح 3.

5 - عنه المستدرك: 16/112 ذيل ح 2 وعن فقه الرضا: 297 مثله. وفي قرب الاسناد: 81 ضمن ح 264، والكافي: 6/205 ضمن ح 15، والتهذيب: 9/25 ضمن ح 99، والاستبصار: 4/68 ضمن ح 7 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 23/336 - أبواب الصيد - ب 2 ح 9 وح 11.

6 - « بسهمك » ج.

7 - الزُجّ: نصل السهم «لسان العرب: 3/286».

8 - عنه المستدرك: 16/113 ح 2 صدره، وص 114 ح 2 ذيله وعن فقه الرضا: 297 مثله، وفي الكافي: 6/210 ح 6، والفقيه: 3/203 ح 10، والتهذيب: 9/33 ح 133 نحو صدره، وفي الكافي: 6/210 ح 3 وح 4 نحوه، عنها الوسائل: 23/362 - أبواب الصيد - ب 16 ح 3، وص 365 ب 18 ح 2 وح 3.


سهمك ووقع في الماء فمات(1) ، فكله إذا كان رأسه خارجاً من الماء، وإن(2) كان رأسه في الماء فلا تأكله(3) .

ولا تأكل ما صيد بالحجر والبندق(4) (5) .

وإذا(6) ذبحت فاستقبل بذبيحتك القبلة، ولا تنخعها حتّى تموت، ولا تأكل من ذبيحة لم تذبح من مذبحها(7) .

وإن امتنع عليك بعير وأنت تريد نحره أو بقرة أو شاة أو غير ذلك، فضربتها بالسّيف وسمّيت، فلا بأس بأكله(8) .

وإذا ذبحت فسبقت الحديدة فأبانت الرأس، فكله إذا خرج الدم(9) .

__________________

1 - ليس في «ب».

2 - « وإذا » ب.

3 - عنه المستدرك: 16/116 ح 3 وعن فقه الرضا: 297 باختلاف يسير. وفي الفقيه: 3/205 ضمن ح 23 مثله، عنه الوسائل: 23/379 - أبواب الصيد - ب 26 ح 3. وفي المختلف: 690 عن المصنّف وأبيه مثله.

4 - البندق: الذي يرمى به عن الجلاهق، الواحدة بندقة، وهي طينة مدوّرة مجفّفة « مجمع البحرين: 1/250 - بندق - ».

5 - عنه المستدرك: 16/115 ح 2. وفي قرب الاسناد: 107 ضمن ح 366، والكافي: 6/213 ح 1 - ح 5، وص 214 ح 7، والفقيه: 3/204 ح 18، والتهذيب: 9/36 ح 147 وح 149 - ح 151 وص 37 ح 152 وح 153 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 23/373 - أبواب الصيد - ضمن ب 23.

6 - « وإن » أ، د.

7 - عنه المستدرك: 16/138 ح 3 صدره، وص 133 ح 3 ذيله. وفي الكافي: 6/229 ح 5، والتهذيب: 9/53 ح 220 مثله، عنهما الوسائل: 24/15 - أبواب الذبائح - ب 6 ح 1.

8 - عنه المستدرك: 16/136 ح 3. وفي الكافي: 6/231 ح 1، والتهذيب: 9/54 ح 223 باختلاف يسير، عنهما الوسال: 24/21 - أبواب الذبائح - ب 10 ح 5.

9 - عنه المستدرك: 16/135 ح 4. وفي الكافي: 6/230 ح 2، والفقيه: 3/208 ح 50، والتهذيب: 9/55 ح 230، وص 57 ح 239 باختلاف يسير في اللّفظ، عن معظمها الوسائل: 24/17 - أبواب الذبائح - ب 9 ح 2. وفي المختلف: 680، وص 681 عن المصنف مثله.


والشّاة إذا طرفت عينها أو ركضت برجلها أو حرّكت ذنبها فهي ذكيّة(1) .

وإن ذبحت شاة ولم تتحرّك، وخرج منها دم كثير عبيط(2) ، فلا تأكل إلاّ أن يتحرّك شيء منها كما ذكرناه(3) .

ولا تأكل(4) من فريسة السّبع، ولا الموقوذة(5) ، ولا المنخنقة، ولا المتردّية، ولا النّطيحة، إلاّ أن ( تدركها حيّة(6) فتذكّيها )(7) (8) .

وإذا ذبحت ذبيحة في بطنها ولد، فان كان تامّاً فكله(9) ، فانّ ذكاته ذكاة أُمّه، وإن لم يكن تامّاً فلا تأكله(10) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 16/136 ح 2. وفي الكافي: 232 ح 1 وح 3 وح 4، وص 233 ح 6، والتهذيب: 9/56 ح 234، وص 57 ح 237 وح 238 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 24/23 - أبواب الذبائح - ب 11 ح 4 - ح 6، وص 24 ح 7. وفي المختلف: 681 عن المصنّف مثله.

2 - العبيط: الطري « النهاية: 3/172 ».

3 - عنه المستدرك: 16/137 ح 2. وفي الفقيه: 3/209 ح 52، والتهذيب: 9/57 ح 240 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 24/24 - أبواب الذبائح - ب 12 ح 1، وفي المختلف: 681 عن المصنّف مثله.

4 - « ولا تأكلنّ » ج، المستدرك.

5 - « والموقوذة » ج، المستدرك. والموقوذة: هي التي مرضت ووقذها المرض حتى لم يكن لها حركة « مجمع البحرين: 2/532 - وقذ - ».

6 - « حيّاً » ب، ج، وما أثبتناه من المستدرك.

7 - بدل ما بين القوسين « تذبحها فتذكّيها » أ، د.

8 - عنه المستدرك: 16/202 ح 1. وفي الكافي: 6/235 ح 2، والفقيه: 3/209 ح 54، والتهذيب: 9/59 ح 247 مثله، عنها الوسائل: 24/37 - أبواب الذبائح - ب 19 ح 2 وح 5.

9 - « فكل » أ، د.

10 - عنه المختلف: 682، والمستدرك: 16/140 ح 5. وفي الفقيه: 3/209 ح 55، والتهذيب: 9/58 ح 243 مثله، وفي الكافي: 6/234 ح 2 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 24/34 - أبواب الذبائح - ب 18 ح 4 وح 6.


وروي إذا أشعر أو أوبر، فذكاته ذكاة أُمّه(1) .

وإذا ذبحت البقر من المنحر فلا تأكلها، فانّ البقر تذبح ولا تنحر، وما نحر فليس بذكيّ(2) .

ولا تأكل ذبيحة من ليس على دينك في الإسلام، ولا تأكل ذبيحة ( اليهودي والنّصرانيّ والمجوسيّ )(3) ، إلاّ إذا سمعتهم(4) يذكرون اسم(5) اللّه عليها، فإذا ذكروا(6) اسم اللّه فلا بأس بأكلها، فانّ اللّه يقول:( وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ) (7) ويقول:( فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ) (8) (9) .

ولا بأس بذبيحة النّساء(10) إذا ذكرن(11) اسم(12) اللّه(13) .

__________________

1 - عنه المختلف: 682، والمستدرك: 16/140 ذيل ح 5. وفي الكافي: 6/234 ضمن ح 1، والفقيه: 3/209 ذيل ح 56، والتهذيب: 9/58 ضمن ح 244 مثله، عنها الوسائل: 24/33 - أبواب الذبائح - ب 18 ح 3 وذيل ح 4.

2 - عنه المستدرك: 16/133 ح 1، وفي الكافي: 6/228 ح 2، والتهذيب: 9/53 ح 218 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 24/14 - أبواب الذبائح - ب 5 ح 1.

3 - «اليهود، والنصارى، والمجوس» المختلف.

4 - « تسمعهم » المختلف.

5 - ليس في «أ» و «ج» و «د».

6 - « ذكر » ب، ج، المستدرك.

7 - الأنعام: 121.

8 - الأنعام: 118.

9 - عنه المختلف: 679، والمستدرك: 16/150 ح 11. وفي الفقيه: 3/210 صدر ح 61 إلى قوله: اسم اللّه عليها، باختلاف يسير في اللفظ. وانظر قرب الاسناد: 275 ح 1094، وتفسير العياشي: 1/374 ح 84، وص 375 ح 87، والكافي: 6/240 ح 14، والتهذيب: 9/68 ح 22، والاستبصار: 4/84 ح 21، عنها الوسائل: 24/52 - أبواب الذبائح - ضمن ب 27.

حمل الشيخ في التهذيب: 9/70 ما يبيح ذبائح الكفار أوّلاً: على الضرورة دون الاختيار وعند الضرورة تحلّ الميتة فكيف ذبيحة من خالف الإسلام، وثانياً: للتقيّة لأنّ من خالفنا يجيز أكل ذبيحة من خالف الإسلام من أهل الذمة.

10 - « نسائهم » المختلف.

11 - « ذكرت » د. « ذكروا » المختلف.

12 - « ليس في » أ، ج، د.

13 - عنه المختلف: 679. وفي الكافي: 6/237 ضمن ح 2 وصدر ح 3، وص 238 صدر ح 5، والفقيه: 3/212 صدر ح 72، والتهذيب: 9/73 ضمن ح 43 وذيل ح 44، وضمن ح 46 نحوه، عنها الوسائل: 24/44 - أبواب الذبائح - ب 23 ح 6، وص 45 ح 7 وح 8.


وسئل أبو عبد اللّهعليه‌السلام عن ذبائح النّصارى، فقال: لا بأس بها، فقيل: فانّهم يذكرون عليها المسيحعليه‌السلام ، فقال: إنّما أرادوا بالمسيح اللّه(1) .

وقد نهىعليه‌السلام في خبر عن أكل ذبيحة المجوسيّ(2) .

ولا بأس بذبيحة المرأة والغلام إذا كان قد صلّى وبلغ خمسة أشبار، وإذا كنّ نساء ليس معهنّ رجل فلتذبح أعلمهنّ، ولتذكر اسم اللّه عليه(3) .

وسئل أبو جعفرعليه‌السلام عن سباع الطّير والوحش حتّى ذكر له القنافذ والوطواط(4) والحمير والبغال والخيل، فقال: ليس الحرام إلاّ ما حرّم(5) اللّه في كتابه، وقد نهى رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن أكل لحوم الحمير يوم خيبر، وإنّما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوها، وليست الحمير بحرام، ثمّ قرأ هذه الآية:( قل لا أجد فيما أُوحي إليّ محرّماً على طاعم يطعمه إلاّ أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فانّه رجس أو فسقاً أُهلّ لغير اللّه به ) (6) (7) .

ولا بأس بأكل لحوم الحمر الوحشيّة(8) .

__________________

1 - عنه المختلف: 679، والمستدرك: 16/151 ح 12. وفي الفقيه: 3/210 ح 62، والتهذيب: 9/68 ح 26، والاستبصار: 4/85 ح 25 مثله، عنها الوسائل: 24/62 - أبواب الذبائح - ب 27 ح 35.

2 - عنه المختلف: 679، والمستدرك: 16/150 ذيل ح 12. وقد روي الخبر في التهذيب: 9/65 صدر ح 10، والاستبصار: 4/82 صدر ح 10، عنهما الوسائل: 24/58 - أبواب الذبائح - ب 27 ح 22.

3 - عنه المستدرك: 16/144 ح 2 صدره، وص 145 ح 3 ذيله. وفي الكافي: 6/237 ح 1، والفقيه: 3/212 ح 71، والتهذيب: 9/73 ح 45 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 24/42 - أبواب الذبائح - ب 22 ح 1 صدره، وص 44 ب 23 ح 5 ذيله.

4 - الوطواط: الخطاف، وقيل: الخفاش « مجمع البحرين: 2/520 ».

5 - « حرّمه » ج.

6 - الأنعام: 145.

7 - عنه الوسائل: 24/123 - أبواب الأطعمة المحرّمة - ب 5 ح 6 وعن التهذيب: 9/42 ح 176 والاستبصار: 4/74 ح 8 مثله، وكذا في تفسير العياشي: 1/382 ح 118.

8 - الفقيه: 3/213 ذيل ح 78، والهداية: 79 مثله. وفي الكافي: 6/313 صدر ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، وكذا في التهذيب: 9/43 ذيل ح 177، عنه الوسائل: 24/124 - أبواب الأطعمة المحرمة - ب 5 ذيل ح 7، وج 25/50 - أبواب الأطعمة المباحة - ب 19 ح 1.


واعلم أنّ الضبّ والفأرة والقرد والخنزير مسوخ لا يجوز أكلها(1) ، وكلّ مسخ حرام(2) ، ولا تأكل الأرنب ( فانّه مسخ حرام )(3) (4) .

وقال رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله كلّ ذي ناب من السّباع، ومخلب من الطّير، والحمر الإنسيّة حرام(5) .

والكلب نجس(6) . ولا تأكل من السّباع شيئاً على الجملة(7) . وإيّاك أن تجعل جلد الخنزير دلواً تستقي به الماء(8) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 16/170 صدر ح 5. وفي الكافي: 6/245 ح 5، والتهذيب: 9/39 ح 163 باختلاف في بعض ألفاظه، عنهما الوسائل: 24/104 - أبواب الأطعمة المحرّمة - ب 2 ح 1.

2 - عنه المستدرك: 16/170 ضمن ح 5. وفي المحاسن: 335 ضمن ح 106، وص 472 ضمن ح 469، والكافي: 6/245 ضمن ح 4، وص 247 ضمن ح 1، وعلل الشرائع: 485 ضمن ح 5، والتهذيب: 9/17 ضمن ح 65، وص 39 ضمن ح 165 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 24/104 - أبواب الأطعمة المحرّمة - ب 2 ح 2 وح 3.

3 - ليس في «أ» و «د».

4 - عنه المستدرك: 16/170 ذيل ح 5. وانظر الكافي: 6/246 ضمن ح 14، وعلل الشرائع: 485 ضمن ح 1، والتهذيب: 9/39 ضمن ح 166، عنها الوسائل: 24/106 - أبواب الأطعمة المحرمّة - ب 2 ح 7. وانظر الفقيه: 3/213 ذيل ح 78.

5 - عنه البحار: 65/182 ح 28، والوسائل: 24/120 - أبواب الأطعمة المحرّمة - ب 4 ح 9، وفي الهداية: 78 مثله، وفي الكافي: 6/245 ح 2 وصدر ح 3، والفقيه: 3/205 ح 28، والتهذيب: 9/38 ح 161، وصدر ح 162 باختلاف يسير.

6 - الكافي: 6/245 ذيل ح 6، والتهذيب: 9/39 ذيل ح 164 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 24/105 - أبواب الأطعمة المحرّمة - ب 2 ح 4.

7 - الكافي: 6/245 ذيل ح 3، والتهذيب: 9/39 ذيل ح 162 مثله، عنهما الوسائل: 24/114 - أبواب الأطعمة المحرّمة - ب 3 ذيل ح 2.

8 - عنه المختلف: 684 وفيه بلفظ « ولا بأس أن يجعل جلد الخنزير دلواً يستقى به الماء » وهو مطابق لما رواه المصنّف في الفقيه: 1/9 ح 14، والشيخ في التهذيب: 1/413 ح 20، وأخرجه عنهما في الوسائل: 1/175 - أبواب الماء المطلق - ب 14 ح 16.

حمل الشيخ ما رواه على سقي الدواب والبهائم لا على الشرب والوضوء.


ولا تأكل من لحم حمل(1) رضع(2) من خنزيرة(3) . ولا بأس بركوب البخاتي(4) وشرب ألبانها(5) .

ولا تأكل اللّحم نيّاً حتّى يغيّره الملح والنّار(6) . ولا بأس بأكل القديد وإن لم تمسّه النّار(7) .

وسئل أبو عبد اللّهعليه‌السلام عن جدي رضع من لبن(8) خنزيرة حتّى كبر وشبّ واشتدّ عظمه، ثمّ إنّ رجلاً استفحله في غنمه ( فخرج له نسل )(9) ، فقال: أمّا ما(10) عرفت من نسله بعينه فلا تقربه، وأمّا ما لا تعرفه فكله ولا تسأل عنه، فانّه بمنزلة الجبن(11) .

__________________

1 - « جمل » أ، ب. والحَمَلْ: الخروف، أو هو الجذع من أولاد الضأن فما دونه « القاموس المحيط: 3/530 ».

2 - « يرضع » أ.

3 - عنه المستدرك: 16/186 ح 3. وفي الكافي: 6/250 ح 3، والفقيه: 3/212 ح 75، والتهذيب: 9/44 ح 185، والاستبصار: 4/76 ح 3 مثله، عنها الوسائل: 24/162 - أبواب الأطعمة المحرّمة - ب 25 ح 3.

4 - البُخت: الابل الخراسانية « القاموس المحيط: 1/314 ».

5 - الكافي: 6/312 ضمن ح 2، والفقيه: 3/214 ضمن ح 80، والتهذيب: 9/49 ضمن ح 204، والاستبصار: 4/79 ضمن ح 3 مثله، عنها الوسائل: 24/189 - أبواب الأطعمة المحرّمة - ب 38 ضمن ح 1. وفي المحاسن: 473 ح 472 نحوه.

6 - المحاسن: 470 ح 461، والكافي: 6/313 ح 1، والفقيه: 3/221 ح 116 باختلاف في اللّفظ، وفيها « الشمس » بدل كلمة الملح، عنها الوسائل: 24/396 - أبواب آداب المائدة - ب 89 ح 2.

وانظر الكافي: 6/314 ذيل ح 2.

7 - المحاسن: 463 ح 423، والكافي: 6/314 ح 1، والتهذيب: 9/100 ح 171 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 25/54 - أبواب الأطعمة المباحة - ب 22 ح 1.

8 - ليس في «أ» و «د».

9 - «فأخرج له نسلاً» أ، د.

10 - ليس في «د».

11 - عنه الوسائل: 24/161 - أبواب الأطعمة المحرّمة - ب 25 ح 1، وعن قرب الاسناد: 97 ح 330، والكافي: 6/249 ح 1، والفقيه: 3/212 ح 77، والتهذيب: 9/44 ح 183، والاستبصار: 4/75 ح 1 مثله. وفي البحار: 65/246 ح 3 عن قرب الاسناد.


وقالعليه‌السلام : لا تشرب من ألبان الابل الجلاّلة، وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله(1) .

[ وتربط البقرة ثلاثين يوماً(2) ، والشّاة عشرين يوماً(3) .

وروي: تربط عشرة أيّام(4) . والبطّة تربط ثلاثة أيّام(5) ، والدّجاجة ثلاثة أيام(6) . وروي يوماً إلى اللّيل(7) . والسّمك الجلاّل يربط يوماً إلى اللّيل(8) ](9) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 16/186 ح 3. وفي الكافي: 6/251 ح 2، والتهذيب: 1/263 ح 54، وج 9/46 ح 191 مثله، عنهما الوسائل: 3/423 - أبواب النجاسات - ب 15 ح 2.

2 - عنه المسالك: 2/239، وفي الفقيه: 3/214 ذيل ح 81 مثله، عنه المختلف: 676. وفي الكافي: 6/252 ضمن ح 6 وضمن ح 9، وص 253 ضمن ح 12 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 24/166 - أبواب الأطعمة المحرمة - ب 28 ضمن ح 2 وح 4 وح 5.

3 - لم نجده في مصدر آخر.

4 - الكافي: 6/251 ضمن ح 3، وص 252 ذيل ح 6، وص 253 ضمن ح 12، والفقيه: 3/214 ضمن ح 82، والتهذيب: 9/46 ضمن ح 192، والاستبصار: 4/77 ضمن ح 5 مثله، عنها الوسائل: 24/166 - أبواب الأطعمة المحرّمة - ضمن ب 28. وفي المختلف: 676، وص 677 عن الفقيه وعن ابن زهرة مثله.

5 - عنه المسالك: 2/241، وفي الفقيه: 3/214 ذيل ح 82 مثله، عنه الوسائل: 24/168 - أبواب الأطعمة المحرّمة - ب 28 ح 6.

6 - عنه الوسائل: 24/168 - أبواب الأطعمة المحرّمة - ب 28 ح 7. وفي الكافي: 6/251 صدر ح 3، وص 252 ضمن ح 9، وص 253 ذيل ح 12، والفقيه: 3/214 ضمن ح 83، والتهذيب: 9/45 ذيل ح 189، وص 46 صدر ح 192، والاستبصار: 4/77 ضمن ح 2 وصدر ح 5 باختلاف في اللّفظ.

7 - عنه الوسائل: 24/168 - أبواب الأطعمة المحرمة - ب 28 ذيل ح 7 والمسالك: 2/194 ( المطبوع في قم - دار الهدى )

8 - الفقيه: 3/214 ذيل ح 83 مثله، وفي الكافي: 6/252 صدر ح 9، والتهذيب: 9/13 صدر ح 48 نحوه، عنها الوسائل: 24/167 - أبواب الأطعمة المحرّمة - ب 28 ح 5، وص 168 ذيل ح 6.

9 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 676، ومن الوسائل: قطعة نقلاً عنه.


والطّير إذا ملك جناحية فهو لمن أخذه، إلاّ أن يعرف صاحبه فيردّه عليه(1) .

ولا يجوز أخذ الفراخ من أوكارها، في جبل أو بئر أو أجمة(2) حتّى تنهض(3) .

ويؤكل من الطّير ما يدفّ(4) ، ولا يؤكل ما يصفّ(5) (6) .

وإن كان يصفّ ويدفّ، وكان دفيفه أكثر من صفيفه أُكل، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل(7) .

واعلم أنّ ذكاة السّمك والجراد أخذه(8) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 16/118 ح 1. وفي فقه الرضا: 295 مثله، وكذا في الفقيه: 3/205 ذيل ح 24، عنه الوسائل: 23/389 - أبواب الصيد - ب 36 ح 3، وفي الكافي: 6/222 ذيل ح 3، والتهذيب: 6/394 ذيل ح 26، وج 9/61 ذيل ح 260 باختلاف في اللفظ.

2 - الأجمة: الشجر الملتفّ « مجمع البحرين: 1/41 - أجم - ».

3 - عنه المستدرك: 16/117 ذيل ح 3 وعن الهداية: 79 مثله. وفي فقه الرضا: 295، والفقيه: 3/205 ذيل ح 25 مثله. وفي الكافي: 6/216 ضمن ح 2، والتهذيب: 9/14 ضمن ح 52، وص 21 ضمن ح 86، والاستبصار: 4/64 ضمن ح 2 نحوه، عنها الوسال: 23/380 - أبواب الصيد - ب 28 ح 1. وفي المختلف: 689 عن المصنّف وأبيه مثله.

4 - الدفّ: تحرّك الجناح، يقال: دف الطائر دفيفاً: حرّك جناحيه بطيرانه، ومعناه: ضرب بهما دفتيه « مجمع البحرين: 1/43 - دفف - ».

5 - الصفّ: أن يبسط الطائر جناحيه « القاموس المحيط: 3/237 ».

6 - عنه المستدرك: 16/183 صدر ح 1 وعن فقه الرضا: 295، والهداية: 78 مثله. وفي الكافي: 6/247 صدر ح 3، والفقيه: 3/205 صدر ح 26، والتهذيب: 9/16 صدر ح 63 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 24/152 - أبواب الأطعمة المحرّمة - ب 19 ح 1.

7 - عنه المستدرك: 16/183 ذيل ح 1 وعن فقه الرضا: 295، والهداية: 78 مثله. وفي الفقيه: 3/205 صدر ح 27 مثله، عنه الوسائل: 24/153 - أبواب الأطعمة المحرّمة - ب 19 صدر ح 4.

8 - فقه الرضا: 295، والهداية: 79 مثله. وفي الخصال: 610 ضمن ح 9 مثله، وفي قرب الاسناد: 50 ذيل ح 162، والكافي: 6/221 ذيل ح 1، والتهذيب: 9/62 ذيل ح 262، والاحتجاج: 347 باختلاف في اللفظ، عن معظمها الوسائل: 24/87 - أبواب الذبائح - ب 37 ح 3، وص 116 - أبواب الأطعمة المحرّمة - ب 3 ذيل ح 9. وفي البحار: 65/201 ح 24 عن قرب الاسناد.


وكُل من السّمك ما كان له قشور، ( ولا تأكل ما ليس له قشور )(1) (2) .

وكُل من البيض ما اختلف طرفاه(3) .

ولا تأكل ما مات في الماء من سمك وجراد وغير ذلك(4) .

ولا تأكل الجرّي، ولا المارماهي، ولا الزّمّير، ولا الطّافي، وهو الذي يموت في الماء فيطفو على وجه الماء(5) .

وإن وجدت سمكاً ولم تعلم ذكيّ هو أو غير ذكيّ، وذكاته أن يخرج من الماء حيّاً، فخذ منه واطرحه في الماء، فان طفا على(6) رأس الماء مستلقياً على ظهره فهو غير ذكيّ، ( وإن كان على وجهه فهو ذكيّ )(7) ، وكذلك إذا وجدت لحماً، ولم تعلم

__________________

1 - ليس في «ب».

2 - عنه المستدرك: 16/177 ح 3. وفي الكافي: 6/219 ذيل ح 1، والتهذيب: 9/2 ذيل ح 1 مثله، عنهما الوسائل: 24/127 - أبواب الأطعمة المحرّمة - ب 8 ح 1. وفي الخصال: 609 نحوه.

3 - عنه المستدرك: 16/185 ح 8. وفي فقه الرضا: 295، والخصال: 610 ضمن ح 9، والهداية: 79 مثله. وفي الكافي: 6/248 ذيل ح 1، وص 249 ذيل ح 2 وذيل ح 5، والفقيه: 3/205 ضمن ح 26، والتهذيب: 9/15 ذيل ح 57، وص 16 ذيل ح 60 وذيل ح 63 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 24/154 - أبواب الأطعمة المحرّمة - ضمن ب 20.

4 - فقه الرضا: 295 مثله. وانظر مسائل علي بن جعفر: 192 ح 396، وقرب الاسناد: 277 ح 1099 وص 280 ح 1112، والكافي: 6/216 ح 3، وص 217 ح 4، وص 222 ح 2 وح 3، والفقيه: 3/206 ح 34 وح 35، والتهذيب: 9/11 ح 40 وح 41، وص 62 ح 262 وح 264، عنها الوسائل: 24/79 - أبواب الذبائح - ب 33 ح 1 وح 2 وح 6، وص 87 ب 37 ح 1 وح 4.

5 - عنه المستدرك: 16/180 ح 3. وفي فقه الرضا: 296 مثله، وكذا في الفقيه: 3/207 صدر ح 42، وفي الكافي: 6/219 صدر ح 1، وعيون أخبار الرضاعليه‌السلام : 2/125ضمن ح 1، والتهذيب: 9/2 صدر ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عن معظمها الوسائل: 24/130 - أبواب الأطعمة المحرّمة - ب 9 ح 1 وح 6 وح 9. وفي الخصال: 609 ضمن ح 9 باختلاف يسير. وفي المختلف: 677 عن المصنّف، ورسالة أبيه، والفقيه صدره.

6 - « في » أ، د.

7 - ليس في «ج».


أنّه ذكيّ أو ميتة، فالق منه قطعة على النّار، فان انقبض(1) فهو ذكيّ، وإن استرخى على النّار فهو ميتة(2) .

وإذا كان اللّحم مع الطّحال في سفّود(3) ، أُكل اللّحم إذا كان فوق ( الطّحال، فإن كان أسفل من الطّحال لم يؤكل، ويؤكل جوذابه(4) ، لأنّ )(5) الطّحال في حجاب، ولا ينزل منه إلاّ أن يثقب، فان ثقب سال منه، ولم يؤكل ما تحته من الجوذاب(6) ، وإن جعلت سمكة يجوز أكلها مع جرّي أو غيرها ممّا لا يجوز أكله في سفّود، أكلت التي لها فلوس(7) إذا كانت في السفّود فوق الجرّي وفوق التي لا تؤكل(8) ، فإن كانت أسفل من الجرّي لم(9) تؤكل(10) .

ولا تشرب ( في آنية )(11) الذّهب والفضّة(12) .

__________________

1 - « تقبّض » أ، ج، د، المستدرك.

2 - عنه المستدرك: 16/193 ذيله، وفي ص 181 ح 1 عنه وعن فقه الرضا: 296 صدره. ورواه في الفقيه: 3/207 ذيل ح 42 مثله، عنه الوسائل: 24/144 - أبواب الأطعمة المحرّمة - ب 14 ح 1، وفي ص 188 ب 37 ح 1 عن الكافي: 6/261 ح 1، والتهذيب: 9/48 ح 200 ذيله باختلاف يسير.

3 - السّفّود: حديدة يشوى بها « القاموس المحيط: 1/583 ».

4 - الجوذاب: طعام يتّخذ من سكّر ورزّ ولحم « القاموس المحيط: 1/169 ».

5 - ما بين القوسين ليس في «ج».

6 - « الجواذب » أ، ب، د.

7 - « فلس » أ، د، المستدرك.

8 - بزيادة « منه » ب.

9 - « لا » ب.

10 - عنه المستدرك: 16/197 ح 1. وفي فقه الرضا: 296 باختلاف يسير. وفي الفقيه: 3/214 ح 87 مثله، وفي الكافي: 6/262 ح 1 نحوه، عنهما الوسائل: 24/202 - أبواب الأطعمة المحرّمة - ب 49 ح 1 وح 3، وفي المختلف: 683 عن المصنّف وأبيه مثله.

11 - « بأواني » أ، د.

12 - فقه الرضا: 158 مثله، عنه البحار: 66/538 ذيل ح 45، وفي ص 540 ضمن ح 56 عن مكارم الأخلاق: 86 باختلاف يسير في اللفظ، وكذا في قرب الاسناد: 71 ضمن ح 228، والكافي: 6/385 ح 3، والفقيه: 3/222 ح 1، وج 4/4 ضمن ح 1، عنها الوسائل: 3/507 - أبواب النجاسات - ب 65 ح 5، وص 508 ح 9 وح 11. وفي لبّ اللباب « مخطوط » في صدر حديث مثله، عنه المستدرك: 2/598 ح 8.


واعلم أنّ في الشّاة عشرة أشياء لا تؤكل: الفرث(1) ، والدّم، والنّخاع، والطّحال، والغدد، والقضيب، ( والأُنثيان، والرّحم، والحياء، والأوداج(2) )(3) (4) .

__________________

1 - الفرث: السِّرجين في الكرش « القاموس المحيط: 1/367 ».

2 - الوَدَج: عرق في العنق « القاموس المحيط: 1/432 ».

3 - ما بين القوسين ليس في «أ» و «ج» و «د».

4 - عنه الوسائل: 24/176 - أبواب الأطعمة المحرّمة - ب 31 ح 15. وفي الفقيه: 3/219 ح 100، والهداية: 79، والخصال: 433 ح 18 مثله. وفي الكافي: 6/254 ح 3، والتهذيب: 9/74 ح 51 باختلاف يسير. وفي المحاسن: 471 ضمن ح 464، وعلل الشرائع: 562 ضمن ح 1 نحوه. وفي المختلف: 682 نقلاً عن المصنّف مثله، وقال العلاّمة في ص 683: سوّغ الشيخ في النهاية أكل اللبن إذا حلب بعد موت الدابة، ثم قال: واختاره الصدوق في المقنع، والظاهر سقط من النسخ، إلاّ أنّه موافق لما ورد في الهداية: 79.



[ أبواب الحدود ]

1

باب الزّنا، واللّواط، وما يجب في ذلك من الحكم والحدّ

إجتنب الزّنا واللّواط، واعلم أنّ اللّواط أشدّ من الزّنا(1) ، والزّنا يقطع الرّزق ويقصّر العمر، ويخلّد صاحبه في النّار، ويقطع(2) الحياء من وجهه(3) .

فان زنى رجل بامرأة وهما غير محصنين فعليه وعلى المرأة جلد مائة، لقول اللّه عزّ وجلّ:( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ) (4) (5) ، يعني أنّهما(6) يضربان أشدّ ضرب يكون على جسديهما إلاّ

__________________

1 - فقه الرضا: 277 باختلاف يسير. وانظر الكافي: 5/541 صدر ح 2، وص 543 ح 1، عنه الوسائل: 20/309 - أبواب النكاح المحرّم - ب 1 ح 7، وص 329 ب 17 ح 2.

2 - « يقلع » أ، ج، د.

3 - الكافي: 5/542 ح 9 نحوه، وانظر ص 541 ح 3، والمحاسن: 106 ح 91، والفقيه: 3/375 ح 30، والخصال: 321 ح 4، وعقاب الأعمال: 311 ح 1، عنها الوسائل: 20/309 - أبواب النكاح المحرّم - ب 1 ح 6 وح 8.

4 - النور: 2.

5 - عنه المستدرك: 18/41 ح 10، وفي ص 39 ح 3 عن دعائم الإسلام: 2/450 ح 1576 باختلاف يسير. وفي الكافي: 7/177 صدر ح 2، والتهذيب: 10/3 صدر ح 6 صدره باختلاف في اللفظ عنهما الوسائل: 28/62 - أبواب حدّ الزنا - ب 1 ح 3، وص 63 ذيل ح 2. وفي الهداية: 75 نحو صدره.

6 - ليس في «د».


الوجه والفرج(1) ، ويجلدان في ثيابهما التي كانت عليهما حين زنيا، [ وإن وجدا مجرّدين ضربا مجرّدين ](2) (3) ، فان عادا جلدا مائة، فإن عادا قتلا(4) .

فإن زنى رجل بامرأة وهي(5) محصنة والرّجل غير محصن ضرب الرّجل الحدّ(6) مائة جلدة ورجمت المرأة، وإذا كانت المرأة غير محصنة والرّجل محصن، رجم الرّجل وضربت المرأة مائة جلدة(7) ، وإن كانا محصنين ضربا مائة جلدة، ثمّ رجما(8) .

والرّجم: أن يحفر له حفيرة مقدار ما يقوم فيها، فتكون بطوله إلى عنقه

__________________

1 - عنه المختلف: 762 وعن المبسوط: 8/8 باختلاف يسير. وفي فقه الرضا: 277 نحوه. وفي التهذيب: 10/31 صدر ح 105 باختلاف يسير، وفي الكافي: 7/183 صدر ح 2 وصدر ح 3 نحو صدره، عنهما الوسائل: 28/91 - أبواب حدّ الزنا - ضمن ب 11. وفي دعائم الإسلام: 2/451 ضمن ح 1580 نحوه، عنه المستدرك: 18/49 ضمن ح 3.

2 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف.

3 - عنه المختلف: 762. وفي قرب الاسناد: 143 ح 514، والفقيه: 4/20 ذيل ح 27، والتهذيب: 10/32 ذيل ح 106 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 28/93 - أبواب حدّ الزنا - ب 11 ح 7. وفي البحار: 79/33 ح 2 عن قرب الاسناد. وفي دعائم الإسلام: 2/451 صدر ح 1580 باختلاف يسير في اللفظ.

4 - فقه الرضا: 277 مثله. وانظر علل الشرائع: 547 صدر ح 1، وعيون أخبار الرضاعليه‌السلام : 2/95 ح 1، والتهذيب: 10/37 ح 130، والاستبصار: 4/212 ح 2، عنها الوسائل: 28/117 - أبواب حدّ الزنا - ب 20 ح 3 وح 4. وسيأتي في ص 440 نحوه.

5 - ليس في «أ». « والأمرأة » د.

6 - « الجلد » د.

7 - عنه المستدرك: 18/41 ضمن ح 10. وفي الهداية: 75 باختلاف في اللفظ. وانظر تفسير القمي: 2/96، والكافي: 7/176 ح 1، وص 177 ح 2 وح 7، وص 265 ضمن ح 26، والتهذيب: 10/3 ح 6 وح 9، وص 5 ح 18، وص 36 ح 123، وص 50 ح 188، والاستبصار: 4/202 ح 10، عنها الوسائل: 28/61 - أبواب حدّ الزنا - ضمن ب 1.

8 - عنه المستدرك: 18/41 ضمن ح 10. وفي التهذيب: 10/4 ح 13، وص 5 ح 16، والاستبصار: 4/201 ح 4 وح 7 مثله، عنهما الوسائل: 28/63 - أبواب حدّ الزنا - ب 1 ح 8، وص 65 ح 14.


فيرجم(1) ، ويبدأ الشّهود برجمه(2) (3) .

فان فرّ من الحفيرة(4) ردّ ورجم حتّى يموت إذا شهد عليه الشّهود بالزّنا، وإن أقرّ على نفسه بالزّنا من غير أن شهد عليه الشّهود لم يردّ إذا فرّ(5) ، ولم تقبل شهادته(6) .

[ وروي في المرجوم إذا فرّ، أنّه إن كان أصابه ألم الحجارة فلا يردّ، وإن لم يكن أصابه ألم الحجارة فليردّ حتّى يصيبه ألم الحجارة ](7) (8) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 18/53 ح 5. وفي فقه الرضا: 276 نحوه. وفي المختلف: 762 نقلاً عن المصنّف مثله، ونقل فيه عن المفيد وسلاّر قولهما: يحفر له حفيرة إلى صدره، هذا ولم أجد ما يوافق المتن في مصدر آخر سوى ما ورد في دفن المرأة إلى وسطها والرجل إلى حقويه كما في الكافي: 7/184 ح 4، والتهذيب: 10/34 ح 113، عنهما الوسائل: 28/99 - أبواب حد الزنا - ب 14 ح 3.

2 - « برجمهما » أ، ج. « برجمها » د.

3 - عنه المستدرك: 18/53 ذيل ح 5. وفي فقه الرضا: 278 باختلاف يسير في اللفظ. وفي الكافي: 7/184 ضمن ح 3، والفقيه: 4/26 ضمن ح 42، والتهذيب: 10/34 ضمن ح 114 باختلاف في اللّفظ، عنها الوسائل: 28/99 - أبواب حدّ الزنا - ب 14 ح 2. سيأتي في ص 434 أنّ الإمام أحقّ بالبدأ.

4 - « الحفرة » أ، ج، د.

5 - عنه المختلف: 761 وعن المفيد مثله. وفي المحاسن: 306 صدر ح 19، والكافي: 7/185 صدر ح 5، والفقيه: 4/24 ح 34 باختلاف في بعض ألفاظه، عنها الوسائل: 28/101 - أبواب حدّ الزنا - ب 15 ح 1، وص 103 ح 4.

6 - أُنظر الكافي: 7/396 ح 7، والفقيه: 3/24 ح 1، وص 27 ح 8، والتهذيب: 6/241 ح 1، والاستبصار: 3/12 ح 1، عنها الوسائل: 27/377 - أبواب الشهادات - ب 32 ح 1 وح 5، وص 391 ب 41 ح 1.

7 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 761 نقلاً عنه.

8 - الفقيه: 4/24 ح 35 مثله، وفي التهذيب: 10/50 ح 187 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 28/102 - أبواب حدّ الزنا - ب 15 ح 3، وص 103 ح 5.


واعلم أنّ اللّواط هو ما بين الفخذين، فأمّا الدّبر فهو الكفر باللّه العظيم(1) .

واعلم أنّ حرمة الدّبر أعظم من حرمة الفرج، لأنّ اللّه أهلك أُمّة بحرمة الدّبر، ولم يهلك أحداً بحرمة الفرج(2) .

واعلم أنّ عقوبة من لاط بغلام أن يحرق بالنّار، أو يهدم عليه حائط، أو يضرب ضربة بالسّيف(3) ، وإذا أحبّ التّوبة تاب من غير أن يرفع خبره إلى إمام المسلمين(4) ، فان رفع خبره إلى الإمام هلك، فانّه يقيم عليه إحدى هذه الحدود التي ذكرناها(5) .

وللإمام أن يعفو عن كلّ ذنب بين العبد وخالقه، فان عفى عنه جاز عفوه،

__________________

1 - عنه المستدرك: 14/350 ح 3. وفي المختلف: 764 عن المصنّف ورسالة أبيه مثله، وكذا في الهداية: 76. وفي المحاسن: 112 ذيل ح 104، والكافي: 5/544 ح 3، وعقاب الأعمال: 316 ح 6 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 20/339 - أبواب النكاح المحرّم - ب 20 ح 2. وفي التهذيب: 10/53 ح 6، والاستبصار: 4/221 ح 11 باختلاف يسير في ذيله. وفي البحار: 79/67 ذيل ح 12 عن المحاسن والعقاب.

2 - فقه الرضا: 278 مثله، وكذا في الكافي: 5/543 ح 1، عنه الوسائل: 20/329 - أبواب النكاح المحرّم - ب 17 ح 2.

3 - عنه المستدرك: 18/82 ح 9. وفي فقه الرضا: 278 مثله، عنه البحار: 79/71 صدر ح 22. وفي الهداية: 76 مثله، وكذا في المختلف: 764 نقلاً عن المصنّف ورسالة أبيه. وفي الكافي: 7/201 ضمن ح 1، والتهذيب: 10/53 ضمن ح 7، والاستبصار: 4/220 ح 5 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 28/157 - أبواب حد اللواط - ب 3 ح 1.

4 - عنه المستدرك: 18/21 ضمن ح 2. وفي الكافي: 7/188 ضمن ح 3، وص 250 صدر ح 1، والفقيه: 4/26 صدر ح 41، والتهذيب: 10/46 صدر ح 166، وص 122 صدر ح 107 بمعناه، عنهما الوسائل: 28/36 - أبواب مقدّمات الحدود - ضمن ب 16.

5 - عنه المستدرك: 18/21 ذيل ح 2. وفي الكافي: 7/251 ضمن ح 2، والفقيه: 4/26 ضمن ح 41، والتهذيب: 10/46 ضمن ح 167 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 28/37 - أبواب مقدّمات الحدود - ب 16 ح 4.


وإذا كان الذّنب بين العبد والعبد فليس للإمام أن يعفو(1) .

وإذا تاب اللّوطيّ والزّاني، فانّ اللّه يقبل توبتهما إذا عرف من نيّتهما الصّدق ولم يؤاخذهما به، وإن نويا التّوبة في حال إقامة الحدّ عليهما فقد تخلّصا في الآخرة، وإن لم ينويا التّوبة كانا معاقبين في الآخرة، إلاّ أن يعفو تبارك وتعالى عنهما(2) (3) .

واعلم أنّ اللّه أوحى إلى موسىعليه‌السلام ، يا موسى بن عمران عفّ يعفّ أهلك، يا موسى [ بن عمران إن أردت أن يكثر خير بيتك فإيّاك والزّنا، ( يا موسى بن )(4) عمران ](5) كما تدين تدان(6) .

والبكر والبكرة إذا زنيا جلدا مائة جلدة، ثمّ ينفيان سنة إلى غير مصرهما(7) .

وإذا جامع الرّجل وليدة امرأته فعليه جلد مائة(8) (9) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 18/23 ح 4. وفي الكافي: 7/252 ح 4، والفقيه: 4/52 ح 7، والتهذيب: 10/46 ح 165، وص 82 ح 86، وص 124 ح 113، والاستبصار: 4/232 ح 4 نحوه، عنها الوسائل: 28/40 - أبواب مقدّمات الحدود - ب 18 ح 1.

2 - ليس في «أ» و «د».

3 - لم نجده في مصدر آخر.

4 - « ابن » أ. « يا بن » د.

5 - ما بين المعقوفين ليس في «ب».

6 - الفقيه: 4/13 ذيل ح 5 مثله، وكذا في دعائم الإسلام: 2/449 ذيل ح 1571، عنه المستدرك: 14/329 ح 8. وفي المحاسن: 107 ضمن ح 94 نحوه، عنه الوسائل: 20/313 - أبواب النكاح المحرّم - ب 1 ح 20.

7 - عنه المستدرك: 18/41 ذيل ح 10. وفي الكافي: 7/177 ضمن ح 7، والتهذيب: 10/4 ضمن ح 9، وص 36 ذيل ح 123 مثله، وفي الفقيه: 4/17 ح 10 باختلاف يسير في ألفاظه، عنها الوسائل: 28/61 - أبواب حدّ الزنا - ب 1 ح 2 وح 10.

8 - « حدّ » أ، د.

9 - عنه المختلف: 764. وفي الفقيه: 4/17 ح 13، والتهذيب: 8/208 ح 43 باختلاف في ألفاظ ذيله، عنهما الوسائل: 21/194 - أبواب نكاح العبيد - ب 76 ح 1، وج 28/79 - أبواب حدّ الزنا - ب 8 ح 1. وسيأتي في ص 439 مثله.


وإن زوّج الرّجل أمته رجلاً، ثمّ وقع عليها، ضرب الحدّ(1) .

وإن افتضّت جارية جارية بيدها(2) فعليها المهر، وتضرب(3) الحدّ(4) .

وإذا وقع الرّجل على مكاتبته فإن كانت أدّت الرّبع(5) ضرب الحدّ، وإن كان محصناً رجم، وإن لم تكن أدّت شيئاً فليس عليه شيء(6) .

وإن زنى غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين بامرأة، جلد الغلام دون الحدّ، وتضرب المرأة الحدّ، وإن كانت محصنة لم ترجم، لأنّ الذي نكحها ليس بمدرك، ولو كان مدركاً رجمت(7) ، وكذلك إن زنى رجل بجارية لم تدرك، ضربت الجارية دون الحدّ، وضرب الرجل الحدّ تاماً(8) .

وروي أنّ أمير المؤمنين عليّاًعليه‌السلام أُتي برجل زوّج جاريته مملوكه، ثمّ

__________________

1 - عنه المستدرك: 15/26 ذيل ح 1. وفي الكافي: 7/196 ح 1، والفقيه: 4/17 ح 14، والتهذيب: 10/26 ح 79 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 28/79 - أبواب حدّ الزنا - ب 8 ح 2 وح 7.

2 - « باصبعها » أ، د، المختلف.

3 - « وعليها » أ، د.

4 - عنه المختلف: 760، والمستدرك: 18/71 ح 4. وفي الفقيه: 4/18 ح 15، والتهذيب: 10/47 ح 172 مثله، عنهما الوسائل: 28/144 - أبواب حدّ الزنا - ب 39 ح 1. سيأتي في ص 526 نحوه.

5 - « ربع مال الكتابة » ج، المستدرك.

6 - عنه المختلف: 762، والمستدرك: 18/68 ح 1. وفي الكافي: 7/194 ح 3، والفقيه: 4/18 ح 17 والتهذيب: 10/29 ح 95، والاستبصار: 4/210 ح 2 مثله، عن معظمها الوسائل: 28/139 - أبواب حدّ الزنا - ب 34 ح 2.

7 - عنه المستدرك: 18/47 صدر ح 4. وفي الكافي: 7/180 ح 1، والفقيه: 4/18 ح 19، وعلل الشرائع: 534 ح 1، والتهذيب: 10/16 ح 44 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 28/81 - أبواب حدّ الزنا - ب 9 ح 1 وذيل ح 2.

8 - عنه المستدرك: 18/47 ذيل ح 4. وفي الكافي: 7/180 ذيل ح 2، والفقيه: 4/18 ذيل ح 20، والتهذيب: 10/17 ذيل ح 45 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 28/82 - أبواب حدّ الزنا - ب 9 ح 2.


وطأها، فضربه الحدّ(1) .

وإذا وجد(2) رجلان في لحاف واحد ضربا الحدّ مائة جلدة، [ وإذا وجد امرأتان في لحاف واحد ضربتا مائة جلدة ](3) (4) .

وضرب أمير المؤمنينعليه‌السلام رجلاً تزوّج امرأة في نفاسها قبل أن تطهر الحدّ(5) .

وأُتي رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله برجل كبير البطن عليل قد زنى، فأتى رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله بعرجون فيه مائة شمراخ(6) ، فضربه ضربة(7) واحدة فكان(8) الحدّ، وكره أن يبطل حدّاً من حدود اللّه(9) .

وقال أبو جعفرعليه‌السلام : لو أنّ رجلاً أخذ حزمة من قضبان أو أصلاً فيه

__________________

1 - عنه المستدرك: 18/61 ح 3. وفي الكافي: 7/196 ح 1، والفقيه: 4/17 ح 14، والتهذيب: 10/26 ح 79 مسنداً عن أبي عبد اللّهعليه‌السلام باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 28/79 - أبواب حدّ الزنا - ب 8 ح 2 وح 7.

2 - « أُخذ » ب، ج.

3 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف.

4 - عنه المختلف: 766 ذيله، وفي ص 765 نقلاً عن المصنّف صدره. ورواه في الكافي: 7/182 ح 10 باختلاف يسير في اللفظ، وفي ص 181 ح 1 وح 3 وح 7، والتهذيب: 10/42 ح 148 وح 151، والاستبصار: 4/214 ح 8 وح 11 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 28/84 - أبواب حدّ الزنا - ضمن ب 10.

5 - الكافي: 7/193 ح 5، والفقيه: 4/19 ح 24، والتهذيب: 10/21 ح 64 مثله، عنها الوسائل: 28/127 - أبواب حدّ الزنا - ب 27 ح 4 وذيل ح 5.

6 - العرجون: وهو العود الأصفر الذي فيه شماريخ العِذْق، والشمراخ: وهو الذي عليه البُسر « النهاية: 3/203، وج 2/501 على التوالي ».

7 - ليس في «ج».

8 - « مكان » المستدرك.

9 - عنه المستدرك: 18/9 ح 9. وفي التهذيب: 10/32 ح 107، والاستبصار: 4/211 ح 1 مثله إلى قوله: فكان الحدّ، وفي الكافي: 7/243 ذيل ح 1، والفقيه: 4/19 ذيل ح 21 باختلاف، عنها الوسائل: 28/28 - أبواب مقدّمات الحدود - ب 13 ح 1 وح 7.


قضبان، فضربه ضربة واحدة أجزأه من عدّة ما يريد أن يجلده عدّة القضبان(1) .

وقضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في امرأة زنت فحبلت، فلمّا ولدت قتلت ولدها، فأمر بها(2) فجلدت مائة جلدة، ثمّ رجمت(3) .

وقالعليه‌السلام : الإمام أحقّ من بدأ بالرّجم(4) .

وإذا تزوّجت المرأة ولها زوج رجمت، وإن كان للذي تزوّجها بيّنة على تزويجها(5) ، وإلاّ ضرب الحدّ(6) .

وقال أبو جعفرعليه‌السلام : المحصن يجلد مائة جلدة ويرجم، ومن لم يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفى، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى(7) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 18/18 ح 11. وفي الفقيه: 4/19 ح 22 مثله، عنه الوسائل: 28/31 - أبواب مقدّمات الحدود - ب 13 ح 8.

2 - ليس في «ب».

3 - عنه الوسائل: 28/142 - أبواب حدّ الزنا - ب 37 ح 1 وعن الكافي: 7/261 صدر ح 7، والفقيه: 4/27 صدر ح 47، وعلل الشرائع: 580 صدر ح 14، والتهذيب: 10/46 صدر ح 168 مسنداً عن أبي جعفرعليه‌السلام باختلاف يسير، وفي المستدرك: 18/40 ح 7 عنه وعن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 148 صدر ح 378 مثله، وكذا في التهذيب: 10/5 صدر ح 15، والاستبصار: 4/201 صدر ح 6.

4 - عنه المستدرك: 18/35 ح 4. وفي الكافي: 7/184 ضمن ح 1 - ح 3، والفقيه: 4/26 ضمن ح 42، والتهذيب: 10/34 ضمن ح 113 - ح 116 مسنداً عن أبي عبد اللّهعليه‌السلام باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 28/99 - أبواب حدّ الزنا - ب 14 ح 1 - ح 3. تقدم في ص 429 بدء الشهود بالرجم.

5 - « تزوّجها » ب.

6 - عنه المستدرك: 18/65 صدر ح 5. وفي التهذيب: 10/26 ح 77، والاستبصار: 4/210 ح 3 مثله، عنهما الوسائل: 28/129 - أبواب حدّ الزنا - ب 27 ح 9. وفي الكافي: 7/193 ح 3 نحوه.

7 - عنه المستدرك: 18/42 ح 11، والمختلف: 757 إلاّ أنّه فيه عن المصنّف بلفظ « إن كانا محصنين ضربا مائة جلدة، ثمّ رجما، وإن كانا غير محصنين فعليه وعلى المرأة جلد مائة، والذي قد أملك ولم يدخل بها جلد مائة وينفى ». ورواه في التهذيب: 10/4 ح 12، والاستبصار: 4/200 ح 3 مثله، وكذا في الكافي: 7/177 ح 6 من قوله: « ومن لم يحصن »، عنها الوسائل: 28/63 - أبواب حدّ الزنا - ب 1 ح 7.


وإن أتى رجل امرأة فاحتملت ماءه فساحقت به امرأة فحملت، فانّ المرأة ترجم وتجلد الجارية الحدّ، ويلحق الولد بأبيه(1) .

وإن تزوّجت امرأة في عدّتها، فان كانت في عدّة طلاق لزوجها عليها فيها الرّجعة رجمت، وإن كانت في عدّة ليس لزوجها عليها فيها(2) رجعة ضربت الحدّ مائة جلدة، وإن كانت تزوّجت في عدّة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء(3) الأربعة أشهر(4) والعشرة أيّام فلا ترجم، وتجلد مائة جلدة(5) .

ومن زنى بذات محرم يضرب ضربة بالسّيف ( أخذت منه ما أخذت، )(6) وهو إلى الإمام إذا رفعا إليه(7) .

وإن غصب رجل امرأة(8) فرجها(9) قتل ( محصناً كان أم غير محصن )(10) (11) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 18/86 ح 1. وفي الفقيه: 4/31 ح 5 مثله، وفي الكافي: 7/203 ضمن ح 2، والتهذيب: 10/58 ضمن ح 5 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 28/168 - أبواب حدّ السحق - ب 3 ح 2، وص 170 ح 5.

2 - ليس في «د».

3 - بزيادة « الأجل من » أ، ب، د.

4 - « الأشهر » أ، ج، د، المستدرك.

5 - عنه المستدرك: 18/65 ذيل ح 5. وفي الكافي: 7/192 صدر ح 2، والفقيه: 4/26 ح 43، والتهذيب: 10/20 صدر ح 61 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 28/126 - أبواب حدّ الزنا - ب 27 ح 3، وص 129 ح 10.

6 - « أخذ منها ما أخذ » أ، د. « أخذ منها ما أخذت » ب.

7 - عنه المستدرك: 18/59 ح 3. وفي الكافي: 7/190 ح 1، والفقيه: 4/30 ح 8، والتهذيب: 10/23 ح 68، والاستبصار: 4/208 ح 3 مثله مع زيادة في المتن، عنها الوسائل: 28/113 - أبواب حدّ الزنا - ب 19 ح 1.

8 - بزيادة « على » أ، د.

9 - « نفسها » ب، ج، المستدرك.

10 - ليس في «أ» و «د».

11 - عنه المستدرك: 18/56 ح 2. وفي الكافي: 7/189 ح 1، والفقيه: 4/30 ح 7، والتهذيب: 10/17 ح 47 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 28/108 - أبواب حدّ الزنا - ب 17 ح 1 وذيل ح 6.


وإذا زنت المجنونة لم تحدّ(1) ، وإذا زنى المجنون حدّ، [ لأنّ المجنون يأتي وهي تؤتى ](2) (3) .

وإن أوجب رجل على نفسه الحدّ، فلم يضرب حتّى خولط وذهب عقله، فإن كان أوجب على نفسه الحدّ وهو صحيح لا علّة به من ذهاب عقل، أُقيم عليه الحدّ كائناً ما كان(4) .

وإن زنى رجل في بلد وامرأته في بلد آخر، ضرب الحدّ مائة جلدة ولا(5) يرجم، وكذلك إذا كان معها في بلد وهو محبوس في سجن لا يقدر على الخروج إليها(6) ، ولا تدخل هي عليه وزنى، عليه مائة جلدة لأنّه بمنزلة الغائب(7) .

وإن أُخذت امرأة مع رجل قد فجر بها، فقالت المرأة: إستكرهني فانّه يدرأ(8) عنها الحدّ به(9) ، لأنّها قد أوقعت(10) شبهة(11) .

__________________

1 - عنه المختلف: 759، والمستدرك: 18/60 ح 1. وفي الكافي: 7/191 ح 2 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 28/117 - أبواب حدّ الزنا - ب 21 ح 1.

2 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف.

3 - عنه المختلف: 759، والمستدرك: 18/60 ذيل ح 1 صدره. وفي الكافي: 7/192 صدر ح 3، والتهذيب: 10/19 صدر ح 56 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 28/118 - أبواب حدّ الزنا - ب 21 ح 2.

4 - عنه المستدرك: 18/63 ح 1. وفي الفقيه: 4/30 ح 11، والتهذيب: 10/19 ح 58 مثله، عنهما الوسائل: 28/125 - أبواب حدّ الزنا - ب 26 ح 1.

5 - « ولم » أ، د.

6 - « عليها » ب.

7 - الكافي: 7/178 ح 3، والفقيه: 4/28 ح 53، والتهذيب: 10/15 ح 37 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 28/73 - أبواب حدّ الزنا - ب 3 ح 4.

8 - درأه: دفعه « القاموس المحيط: 1/118 ».

9 - ليس في «أ» و « المستدرك ».

10 - « وقعت » أ، ج، د، المستدرك.

11 - عنه المستدرك: 18/57 ح 8. وفي الكافي: 7/196 صدر ح 1، والتهذيب: 10/18 صدر ح 51 إلى قوله: « الحدّ » باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 28/110 - أبواب حدّ الزنا - ب 18 ح 1.


وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : إدرؤا(1) الحدود بالشّبهات(2) .

وإذا كانت تحت عبد حرّة فأُعتق، ثمّ زنى، فان كان قد غشيها بعدما أُعتق رجم، وإن لم يكن غشيها بعد ما أُعتق ضرب الحدّ(3) .

وإذا أتى رجل رجلاً وهو محصن فعليه القتل، وإن لم يكن محصناً فعليه الحدّ، وعلى المأتيّ القتل على كلّ حال محصناً كان أو غير محصن(4) .

وإذا أتى الرّجل البهيمة فانّه يقام قائماً، ثمّ يضرب ضربة بالسّيف أخذ منه ما أخذ(5) ، وروي عليه الحدّ(6) .

وروى الحسن بن محبوب، أنّه يجلد دون الحدّ، ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها، لأنّه أفسدها عليه، وتذبح وتحرق وتدفن إن كانت ممّا يؤكل لحمه(7) ،

__________________

1 - « إدرأ » أ.

2 - عنه المستدرك: 18/26 ح 4، والوسائل: 28/130 - أبواب حدّ الزنا - ب 27 ح 11، وفي ص 47 - أبواب مقدّمات الحدود - ب 24 صدر ح 4 من الوسائل المذكور عن الفقيه: 4/53 صدر ح 12 عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله مثله.

3 - عنه المستدرك: 18/45 ح 5. وفي الكافي: 7/179 صدر ح 9، والفقيه: 4/27 صدر ح 45، والتهذيب: 10/16 صدر ح 40 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 28/77 - أبواب حدّ الزنا - ب 7 ح 5.

4 - الكافي: 7/198 ح 2، وص 200 ح 10، والفقيه: 4/30 ح 1، والتهذيب: 10/55 ح 10، والاستبصار: 4/220 ح 8 مثله، عنها الوسائل: 28/154 - أبواب حدّ اللواط - ب 1 ح 4. وفي قرب الاسناد: 104 ح 351 صدره، عنه البحار: 79/64 ح 4.

5 - عنه المستدرك: 18/190 صدر ح 3. وفي التهذيب: 10/62 ح 9، والاستبصار: 4/224 صدر ح 9 مثله، عنهما الوسائل: 28/359 - أبواب نكاح البهائم - ب 1 ح 7.

6 - عنه المستدرك: 18/190 ح 3. وفي الكافي: 7/204 ح 4، والتهذيب: 10/61 ح 7 وح 8، والاستبصار: 4/224 ح 7 وح 8 مثله، عنها الوسائل: 28/360 - أبواب نكاح البهائم - ب 1 ح 8.

7 - « لحمها » د.


وإن كانت ممّا يركب ظهره(1) أُغرم قيمتها وجلد دون الحدّ، وأخرجها من المدينة التي فعل بها ذلك إلى بلاد أُخرى حيث لا تعرف، فيبيعها فيها حتّى لا يعيّر بها(2) .

وإذا أقرّ الرّجل على نفسه بحدّ يبلغ فيه الرّجم، لم يرجم وضرب الحدّ(3) .

وقضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل أقرّ على نفسه بحدّ، ولم يبيّن أيّ حدّ هو، أن يجلد حتّى يبلغ ثمانين، فجلد، ثمّ قال: لو أكملت جلدك مائة ما ابتغيت عليه(4) بيّنة ( غير نفسك )(5) (6) .

فان زنى رجل في يوم واحد مراراً، فإن كان زنى بامرأة واحدة فعليه حدّ واحد، وإن هو زنى بنساء شتّى فعليه في كلّ امرأة فجر(7) بها حدّ(8) .

وروي(9) في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه، ثمّ أنّ العبد أتى حدّاً من حدود اللّه، أنّه إن كان العبد حيث أعتق نصفه قوّم، ليغرم الذي أعتقه نصف قيمته، فنصفه حرّ يضرب نصف حدّ الحرّ، ( ويضرب نصف حدّ العبد، وإن لم

__________________

1 - « ظهرها » أ.

2 - عنه الوسائل: 28/358 - أبواب نكاح البهائم - ب 1 ح 4 وعن الكافي: 7/204 ح 1، والفقيه: 4/33 ح 1، وعلل الشرائع: 538 ح 3، والتهذيب: 10/61 ح 3، والاستبصار: 4/223 ح 3 مثله.

3 - الكافي: 7/220 ذيل ح 4، والتهذيب: 10/123 ذيل ح 109 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 28/26 - أبواب مقدّمات الحدود - ب 12 ذيل ح 1.

4 - ليس في «أ» و «د».

5 - ليس في «أ» و «د».

6 - عنه المستدرك: 18/15 ح 2. وفي الكافي: 7/219 ح 1، والتهذيب: 10/45 ح 160 نحوه، عنهما الوسائل: 28/25 - أبواب مقدّمات الحدود - ب 11 ح 1.

7 - « زنى » أ، د.

8 - عنه المستدرك: 18/61 ح 1، وفي المختلف: 762 عنه وعن ابن الجنيد مثله. وفي الكافي: 7/196 ح 1، والفقيه: 4/20 ح 29، والتهذيب: 10/37 ح 131 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 28/122 - أبواب حدّ الزنا - ب 23 ح 1.

9 - « وقضي » ب.


يكن قوّم فهو عبد يضرب حدّ العبد )(1) (2) .

وإذا وقع(3) رجل على جارية له فيها حصّة، درئ(4) عنه من الحدّ بقدر حصّته فيها، ويضرب ما سوى ذلك(5) .

وإن أتى رجل وليدة امرأته بغير إذنها فعليه الحدّ مائة جلدة.

ولا يرجم إن زنى بيهوديّة أو(6) نصرانّية أو أمة، فان فجر بامرأة حرّة وله امرأة حرّة ( فانّ عليه )(7) الرّجم، وكما لا تحصنه الأمة والنصرانيّة واليهوديّة إن زنى بحرّة، فكذلك لا يكون عليه حدّ المحصن إن زنى بيهوديّة أو نصرانيّة أو أمة وتحته حرّة(8) .

وإن(9) زنى عبد بمحصنة أو غير محصنة ضرب خمسين جلدة، فإن عاد ضرب خمسين إلى أن يزني ثمان مرّات، ثمّ يقتل في الثّامنة(10) .

والحرّ إذا زنى بغير محصنة ضرب مائة جلدة، فان عاد ضرب مائة جلدة،

__________________

1 - بدل ما بين القوسين « ونصف حدّ العبد » ب.

2 - الفقيه: 4/33 ح 8 مثله، عنه الوسائل: 28/137 - أبواب حدّ الزنا - ب 33 ح 6.

3 - « أتى » ب.

4 - «أدرأ» جميع النسخ وما أثبتناه كما في المستدرك.

5 - عنه المستدرك: 18/60 ذيل ح 2. وفي الكافي: 7/195 ح 8 مثله، وفي ص 194 صدر ح 2، والتهذيب: 10/30 صدر ح 100 نحوه، عنهما الوسائل: 28/119 - أبواب حدّ الزنا - ب 22 ح 3، وص 120 ح 6.

6 - « ولا » أ، د وكذا ما بعدها.

7 - « فعليه » ب.

8 - عنه المستدرك: 18/44 ح 1 ذيله، وص 74 ح 1 قطعة. وفي الفقيه: 4/25 ح 39، وعلل الشرائع: 511 ح 1، والتهذيب: 10/13 ح 31، والاستبصار: 4/205 ح 6 مثله، عنها الوسائل: 28/71 - أبواب حدّ الزنا - ب 2 ح 9. تقدم في ص 431 مثل صدره.

9 - « وإذا » المستدرك.

10 - عنه المستدرك: 18/67 ح 2. وفي الكافي: 7/235 صدر ح 10، والتهذيب: 10/28 صدر ح 87 مثله، عنهما الوسائل: 28/136 - أبواب حدّ الزنا - ب 32 ح 2.


 فإن عاد الثّالثة قتل(1) .

وإذا غشى الرّجل امرأته بعد انقضاء العدّة جلد الحدّ، وإن غشيها قبل انقضاء العدّة، كان غشيانه إيّاها رجعة لها(2) .

وإذا شهد أربعة شهود على امرأة بالفجور أحدهم زوجها، جلدوا(3) الثّلاثة، ولاعنها زوجها، وفرّق بينهما، ولا تحلّ له أبداً(4) .

[ وإذا شهد أربعة عبيد على رجل بالزّنا لم يجلد ولم يرجم، ولا أعرف على الشّهود حدّاً ](5) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 18/59 ح 1، وفي المختلف: 758 عنه وعن علي بن بابويه في رسالته، وابن إدريس مثله. وفي فقه الرضا: 309، والكافي: 7/191 ح 2، والفقيه: 4/51 ح 4، وعلل الشرائع: 547 صدر ح 1، وعيون أخبار الرضاعليه‌السلام : 2/95 ضمن ح 1، والتهذيب: 10/37 ح 130، والاستبصار: 4/212 ح 2 بمعناه، عن معظمها الوسائل: 28/117 - أبواب حدّ الزنا - ب 20 ح 3 وح 4. وقد تقدم في ص 428 نحوه.

2 - عنه المستدرك: 18/66 ح 1. وفي الفقيه: 4/18 ح 18، والتهذيب: 10/25 ح 74 باختلاف يسير في ألفاظ صدره، عنهما الوسائل: 28/131 - أبواب حدّ الزنا - ب 29 ح 1.

3 - « جلد » أ، ب، ج، المختلف.

4 - عنه المختلف: 754. وفي الفقيه: 4/37 ح 16، والتهذيب: 10/79 ح 71 مثله، عنهما الوسائل: 22/432 - أبواب اللعان - ب 12 ح 3.

5 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 763 نقلاً عنه، واستشكل العلاّمة عليه بما ذكره المصنّف في ص 397 بجواز شهادة العبد العادل.


2

باب حدّ القاذف وما يجب في ذلك من الحكم

إن قذف رجل رجلاً فقال له: يا زاني، ضرب الحدّ ثمانين جلدة(1) ، وكذلك إذا قال له: يا لوطي إنّك تنكح الرجال ضرب ثمانين جلدة(2) .

وإذا قذف عبد حرّاً ضرب ثمانين جلدة(3) .

وقال الصّادقعليه‌السلام : لا حدّ لمن لا حدّ عليه، ( يعني لو )(4) أنّ مجنوناًقذف رجلاً لم يكن عليه حدّ، ولو قذفه رجل فقال له: يا زان لم يكن عليه

__________________

1 - أُنظر نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 141 ح 363، عنه البحار: 79/121 ح 22، وانظر الكافي: 7/205 ح 1، والتهذيب: 10/65 ح 1، عنهما الوسائل: 28/176 - أبواب حدّ القذف - ب 2 ح 2.

2 - الكافي: 7/208 ح 14، والتهذيب: 10/66 ح 7 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 28/177 - أبواب حدّ القذف - ب 3 ح 1 وذيل ح 2.

3 - عنه المستدرك: 18/95 ح 8. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 141 ح 362، والكافي: 7/234 صدر ح 1، والتهذيب: 10/72 صدر ح 35، والاستبصار: 4/228 صدر ح 1 مثله، عنها الوسائل: 28/179 - أبواب حدّ القذف - ب 4 ح 4، وص 184 ح 22.

4 - « ولو » أ، ب، د.


حدّ(1) .

وإذا قال الرّجل لامرأته: لم أجدك عذراء، لم يكن عليه الحدّ(2) .

وإذا قذف الرّجل امرأته، لاعنها وفرّق بينهما، ولم تحلّ له أبداً، وإن كذّب نفسه قبل أن يلاعنها، جلد الحدّ ولم يفرّق بينهما(3) ، وأُلزم الولد(4) .

وإذا قذف الرّجل إبن الملاعنة جلد الحدّ ثمانين(5) .

وإذا قذف الرّجل امرأته فليس لها أن تعفو [ عنه، ولا كرامة ](6) (7) .

[ وقد روي أنّ لها ذلك ](8) .

__________________

1 - الكافي: 7/253 ح 2، والفقيه: 4/38 ح 24، والتهذيب: 10/83 ح 90 مثله، عنها الوسائل: 28/42 - أبواب مقدّمات الحدود - ب 19 ح 1.

2 - عنه المستدرك: 15/444 ح 3. وفي الفقيه: 4/34 ح 2، والتهذيب: 10/78 ح 66، والاستبصار: 4/231 ح 3 مثله، عنها الوسائل: 22/438 - أبواب اللعان - ب 17 ح 4.

3 - الكافي: 6/164 ضمن ح 6، والتهذيب: 8/187 ضمن ح 9 باختلاف في ألفاظ ذيله، وفي الكافي: 7/211 ح 4 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 22/415 - أبواب اللعان - ب 3 ح 2، وص 424 ب 6 ح 3. وفي المختلف: 781 عن المصنف بزيادة في صدره.

4 - المختلف: 781 نقلاًعن المصنّف مثله.

5 - عنه المستدرك: 15/443 ح 3. وفي الكافي: 7/209 ذيل ح 19، والتهذيب: 10/67 ذيل ح 11 نحوه، عنهما الوسائل: 28/189 - أبواب حدّ القذف - ب 8 ح 2.

6 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف.

7 - عنه المختلف: 782، والمسالك 2/438. وفي الفقيه: 4/34 ح 1، والتهذيب: 10/80 ح 77، والاستبصار: 4/232 ح 3 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 28/207 - أبواب حدّ القذف - ب 20 ح 4، ونقل الشهيد الثاني معنى قول المصنّف في شرح اللمعة: 9/190.

حمله الشيخ على ما بعد رفعها إلى السلطان وعلمه به.

8 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 782 نقلاً عنه. وانظر الكافي: 7/252 ح 6، والتهذيب: 10/79 ذيل ح 74، عنهما الوسائل: 28/206 - أبواب حدّ القذف - ب 20 ح 3.


وإن قذف رجل رجلاً فجلد، ثمّ عاد عليه بالقذف، فان قال: إنّ الذي قلت لك حقّ لم يجلد، وإن قذفه(1) بالزّنا بعد ما جلد فعليه الحدّ، وإن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلاّ حدّ واحد(2) (3) .

وإن قذف قوماً بكلمة واحدة فعليه حدّ واحد إذا لم يسمّهم بأسمائهم(4) ، وإن سمّاهم(5) فعليه لكل رجل سمّاه حدّ(6) .

وروي في رجل يقذف قوماً إنّهم(7) إن أتوا به متفرّقين ضرب لكلّ رجل منهم(8) حدّاً، وإن أتوا به مجتمعين ضرب حدّاً واحداً(9) .

__________________

1 - « أتى » أ، د.

2 - ليس في «أ».

3 - عنه المستدرك: 18/97 ح 2. وفي الفقيه: 4/38 ذيل ح 23 مثله. وفي الكافي: 7/208 ح 15 والتهذيب: 10/66 ح 9 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 28/191 - أبواب حدّ القذف - ب 10 ح 1.

4 - ليس في «أ» و «د».

5 - « وإذا سمّى » أ، د.

6 - عنه المستدرك: 18/97 صدر ح 2. وفي الفقيه: 4/38 ح 22، والتهذيب: 10/69 ح 23 والاستبصار: 4/228 ح 5 مثله، عنها الوسائل: 28/193 - أبواب حدّ القذف - ب 11 ح 5. وفي الهداية: 76 مثله، وكذا في المختلف: 781 نقلاً عن المصنّف.

7 - « إنّه » ج، المستدرك.

8 - ليس في «ب» و «ج».

9 - عنه المستدرك: 18/97 ذيل ح 2. وفي الكافي: 7/209 ح 1، وص 210 ح 3 بطريقين، والفقيه: 4/38 ح 23، والتهذيب: 10/68 ح 19، وص 69 ح 20، والاستبصار: 4/227 ح 1 مثله، عنها الوسائل: 28/192 - أبواب حدّ القذف - ب 11 ح 1 وح 3. وفي الهداية: 76 مثله، وكذا في المختلف: 781 نقلاً عن المصنّف.


3

باب حدّ السّرقة

سئل أمير المؤمنينعليه‌السلام عن أدنى ما يقطع فيه السّارق، فقالعليه‌السلام : ثلث(1) دينار(2) .

وفي حديث آخر: يقطع السّارق في ربع دينار(3) .

وروي أنّه يقطع(4) في خمس دينار أو في ( شيء قيمته )(5) ذلك(6) .

وروي أنّه يقطع في ( عشرة دراهم )(7) (8) .

__________________

1 - « ربع » المختلف.

2 - عنه المختلف: 772، والوسائل: 28/248 - أبواب حدّ السرقة - ب 2 ح 18. وفي التهذيب: 10/101 ح 8، والاستبصار: 4/239 ح 8 باسناده عن سماعة باختلاف يسير في اللفظ.

3 - عنه الوسائل: 28/248 - أبواب حدّ السرقة - ب 2 ح 19. وفي الكافي: 7/221 صدر ح 6، والفقيه: 4/45 ح 16، والتهذيب: 10/99 صدر ح 1، والاستبصار: 4/238 صدر ح 1 مثله.

4 - بزيادة « أيضاً » الوسائل.

5 - « قيمة » أ.

6 - عنه المختلف: 772، والوسائل: 28/248 - أبواب حدّ السرقة - ب 2 ح 20. وفي الكافي: 7/221 ح 4 وح 5، والفقيه: 4/45 ح 17، والتهذيب: 10/101 ح 10، وص 102 صدر ح 13، والاستبصار: 4/240 ح 11 وصدر ح 14 صدره، وفي التهذيب: 10/102 صدر ح 12، والاستبصار: 4/240 صدر ح 13 ذيله، وفي المسالك: 2/443 عن ابن بابويه مثله.

7 - « درهمين » المختلف.

8 - عنه المختلف: 772، والوسائل: 28/248 - أبواب حدّ السرقة - ب 2 ح 21. وفي البحار: 10/220 ضمن ح 20 عن خط بعض الأفاضل، نقلاً من خط الشهيد مثله.


وكان أمير المؤمنينعليه‌السلام إذا سرق الرّجل أوّلاً قطع يده، فان عاد قطع رجله، فان عاد في الثّالثة خلّده السّجن، وأنفق عليه من بيت المال(1) .

وإذا دخل السّارق دار رجل فجمع الثّياب، فأُخذ(2) في الدّار ومعه المتاع، فقال(3) : دفعه إليّ ربّ الدّار فليس عليه قطع، ( فإذا أخرج المتاع )(4) من باب الدّار فعليه القطع، أو يجيء بالمخرج منه(5) .

وإذا أمر الإمام بقطع يمين السّارق فتقطع(6) يساره بالغلط، فلا تقطع يمينه إذا قطعت يساره(7) .

وإذا أُخذ السّارق مرّة قطعت يده من وسط الكفّ، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم، فإن عاد استودع السّجن، فان سرق في السّجن قتل(8) .

__________________

1 - عنه الوسائل: 28/258 - أبواب حدّ السرقة - ب 5 ح 10 وعن الفقيه: 4/45 ح 14 باختلاف يسير، وكذا في تفسير العياشي: 1/319 ح 106، والكافي: 7/223 ضمن ح 5، والتهذيب: 10/104 ضمن ح 22، وفي الكافي: 7/223 ح 6 مسنداً عن أبي عبد اللّهعليه‌السلام ، وفي علل الشرائع: 537 ح 4 مسنداً عن سماعة باختلاف في اللفظ.

2 - « فيوجد » أ، د.

3 - « فيقول » أ، د.

4 - «وإذا خرج بالمتاع» أ، د.

5 - عنه المختلف: 774 وعن الفقيه: 4/45 ذيل ح 17 مثله. وفي الكافي: 7/224 ضمن ح 10 وح 11، والتهذيب: 10/107 ضمن ح 33 وح 34 نحوه، عنهما الوسائل: 28/262 - أبواب حدّ السرقة - ب 8 ح 1 وح 2.

حمل العلاّمة في المختلف عدم القطع عند ادّعاء السارق بدفع ربّ الدار المتاع إليه على إيقاعه شبهة فتدرأ عنه الحدّ.

6 - « فقطع » ب.

7 - الفقيه: 4/45 ذيل ح 17 مثله. وفي الكافي: 7/223 صدر ح 7، والتهذيب: 10/104 صدر ح 23 باختلاف في اللّفظ، عنهما الوسائل: 28/260 - أبواب حدّ السرقة - ب 6 ح 1.

8 - عنه المستدرك: 18/124 ح 4 وعن تفسير العياشي: 1/318 ح 105 مثله. وفي الكافي: 7/223 ح 8، والتهذيب: 10/103 ح 17 مثله، عنهما الوسائل: 28/252 - أبواب حدّ السرقة - ب 4 ح 3 وذيل ح 4.


والصّبيّ إذا سرق مرّة(1) يعفى عنه، فان عاد قطعت أنامله أو حكّت حتّى تدمى، فإن عاد قطعت أصابعه، فان عاد قطع أسفل من ذلك(2) .

فان سرق رجل فلم يقدر عليه، ثمّ سرق مرّة أُخرى، فجاءت البيّنة فشهدوا عليه بالسّرقة الأُولى والأخيرة، فانّه تقطع يده بالسّرقة الأُولى، ولا تقطع رجله بالسّرقة الأخيرة، لأنّ الشّهود شهدوا عليه جميعاً في مقام واحد بالسّرقة الأُولى والأخيرة قبل أن تقطع يده بالسّرقة الأُولى، ولو أنّ الشّهود شهدوا عليه بالسّرقة الأُولى ثمّ أمسكوا حتّى تقطع يده، ثمّ شهدوا عليه ( بعد بالسّرقة )(3) الأخيرة، قطعت رجله اليسرى(4) .

وقال: عليعليه‌السلام لا أقطع(5) في الدّغارة المعلنة - وهي الخلسة - ولكن أُعزّره(6) .

وليس على الذي يسلب الثّياب قطع، وليس على الذي يطرّ(7) الدّراهم من

__________________

1 - ليس في « المختلف ».

2 - عنه المختلف: 770. وفي الكافي: 7/233 ح 6، والتهذيب: 10/119 ح 93 مثله، عنهما الوسائل: 28/295 - أبواب حدّ السرقة - ب 28 ح 7.

3 - « بعد السرقة » أ، د. « بالسرقة » ب.

4 - عنه المستدرك: 18/129 ح 1. وفي الفقيه: 4/46 ذيل ح 19 مثله. وفي الكافي: 7/224 ح 12، وعلل الشرائع: 582 ح 22، والتهذيب: 10/107 ح 35 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 28/263 - أبواب حدّ السرقة - ب 9 ح 1.

5 - « قطع » المستدرك.

6 - عنه المستدرك: 18/131 ح 4. وفي الكافي: 7/225 ح 1، والفقيه: 4/46 صدر ح 20، والتهذيب: 10/114 ح 71 مثله، عنها الوسائل: 28/268 - أبواب حد السرقة - ب 12 ح 1 وذيل ح 2 وح 6.

7 - الطرّ: القطع، يقال طررته طرّاً أي شققته « مجمع البحرين: 2/42 - طرر - ».


ثوب الرّجل قطع(1) .

وليس على الأجير ولا على الضّيف قطع، لأنّهما مؤتمنان(2) .

وإن(3) وجد رجل ينبش قبراً فليس عليه قطع(4) ، إلاّ أن يؤخذ(5) وقد نبش مراراً، فإذا كان كذلك قطعت يمينه(6) .

والأشلّ إذا سرق قطعت يمينه على كلّ حال(7) .

وضيف الضّيف إذا سرق قطع، لأنّه دخل دار الرّجل بغير إذنه(8) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 18/132 ذيل ح 4 صدره وح 3 ذيله وفيه عن عليعليه‌السلام وفي الكافي: 7/226 ح 3، والتهذيب: 10/114 ح 68، والاستبصار: 4/244 ح 3 مثله، عنها الوسائل: 28/270 - أبواب حدّ السرقة - ب 13 ح 1. وفي الفقيه: 4/46 ذيل ح 20 مثله.

2 - عنه المستدرك: 18/133 ح 4 وفيه عن عليعليه‌السلام ، وفي المختلف: 770 عنه وعن الفقيه: 4/46 ذيل ح 20 مثله. وفي الكافي: 7/228 ح 5، وعلل الشرائع: 535 ح 1 وح 2، والتهذيب: 10/109 ح 42 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 28/272 - أبواب حدّ السرقة - ب 14 ح 4 وص 273 ح 5.

3 - « وإذا » المختلف.

4 - «قتل» جميع النسخ وما أثبتناه كما في المختلف، والمستدرك.

5 - « يوجد » المختلف.

6 - عنه المختلف: 774، والمستدرك: 18/137 ح 4. وفي التهذيب: 10/118 ح 86، والاستبصار: 4/247 ح 12 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 28/281 - أبواب حدّ السرقة - ب 19 ح 11. وسيأتي فيه حكم آخر في ص 521.

7 - الفقيه: 4/47 صدر ح 22 بطريقين مثله، وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 152 ضمن ح 389، والكافي: 7/225 ح 16، وعلل الشرائع: 537 ح 6 وصدر ح 7، والتهذيب: 10/108 ح 36، والاستبصار: 4/242 ح 6 باختلاف يسير في اللفظ، عن معظمها الوسائل: 28/266 - أبواب حدّ السرقة - ب 11 ح 1 وح 4. وفي البحار: 79/193 ذيل ح 36 عن النوادر.

8 - عنه المستدرك: 18/134 ح 3. وفي الكافي: 7/228 ذيل ح 4، وعلل الشرائع: 535 ذيل ح 3، والفقيه: 4/47 ح 21، والتهذيب: 10/110 ذيل ح 45 إلى قوله: قطع، عنها الوسائل: 28/275 - أبواب حدّ السرقة - ب 17 ح 1 وح 2.


فإن أتى رجل رجلاً وقال: أرسلني إليك فلان لترسل إليه بكذا وكذا، فدفع إليه ذلك الشّيء، فلقي صاحبه فزعم أنّه لم يرسله إليه ولا أتاه بشيء، وزعم الرّسول أنّه قد أرسله ( إليه وقد دفعه )(1) إليه، فان وجد عليه بيّنة أنّه لم يرسله قطعت يده، وإن لم يجد بيّنة فيمينه باللّه ما أرسله، ويستوفي من الرّسول المال، فان زعم أنّه حمله على ذلك الحاجة قطع، لأنّه قد سرق مال الرّجل(2) .

واعلم أنّه لا يجب القطع إلاّ فيما يسرق من حرز(3) أو خفاء(4) .

وليس على العبد إذا سرق من مال مولاه قطع(5) .

والحرّ إذا أقرّ على نفسه لم يقطع، وإن(6) شهد عليه شاهدان قطع(7) .

__________________

1 - « ودفعه » المستدرك.

2 - عنه المستدرك: 18/133 ح 1. وفي الكافي: 7/227 ذيل ح 1، والفقيه: 4/43 ح 5، وعلل الشرائع: 535 ذيل ح 4، والتهذيب: 10/109 ذيل ح 43 مثله، عنها الوسائل: 28/273 - أبواب حدّ السرقة - ب 15 ح 1، وفي المختلف: 775 نقلاً عن المصنّف، والفقيه مثله.

3 - الحرز: الموضع الحصين « مجمع البحرين: 1/487 - حرز - ».

4 - الكافي: 7/226 ذيل ح 2، والفقيه: 4/46 ذيل ح 20، وعلل الشرائع: 544 ذيل ح 1، والتهذيب: 10/114 ذيل ح 70 بمعناه، عنها الوسائل: 28/268 - أبواب حدّ السرقة - ضمن ب 12، وانظر ص 276ب 18، والتهذيب: 10/109 ح 40.

5 - عنه المستدرك: 18/146 ح 6. وفي الفقيه: 4/47 ذيل ح 23 مثله، وفي الكافي: 7/234 ح 5، وص 237 صدر ح 20 وصدر ح 22، والتهذيب: 10/111 ح 53، وصدرح 54 وصدر ح 55 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 28/298 - أبواب حدّ السرقة - ضمن ب 29.

6 - « وإذا » أ.

7 - عنه المختلف: 771 وفيه بلفظ « والحرّ إذا أقرّ على نفسه عند الإمام مرّة واحدة بالسرقة قطع » وكذا في المسالك: 2/445 نقلاً عن المصنّف. وفي الفقيه: 4/50 ح 35، والتهذيب: 10/112 ح 57 مثله إلاّ أنّه بدل قوله: « الحرّ » في الفقيه « المملوك » وفي التهذيب « العبد ». وفي الكافي: 7/219 ح 2 والاستبصار: 4/252 ح 4 بمعناه، عنها الوسائل: 28/249 - أبواب حدّ السرقة - ب 3 ح 1 وح 5، وص 305 ب 35 ح 1.


والعبد إذا أبق من مواليه ثمّ سرق، لم يقطع وهو آبق، لأنّه مرتدّ عن(1) الإسلام ولكن يدعى إلى الرّجوع إلى مواليه والدّخول في الإسلام، فإن أبى أن يرجع إلى مواليه، قطعت يده بالسّرقة(2) ، ثمّ قتل(3) ، والمرتدّ إذا سرق بمنزلته(4) .

وإذا أكل الرّجل من بستان بقيمة ربع دينار أو أكثر، لم يكن عليه قطع ما لم يحمل منه شيئاً(5) .

__________________

1 - « من » ب.

2 - « في السرقة » أ، د، المختلف.

3 - « يقتل » أ، د، المختلف.

4 - عنه المختلف: 775، والمستدرك: 18/172 ح 1. وفي الكافي: 7/259 ح 19، والفقيه: 3/88 ح 9، والتهذيب: 10/142 ح 23 مثله، عنها الوسائل: 28/303 - أبواب حدّ السرقة - ب 32 ح 1.

5 - أُنظر الكافي: 7/231 صدر ح 7، والفقيه: 3/110 ح 10، وج 4/44 صدر ح 10، والتهذيب: 10/110 صدر ح 47، والاستبصار: 3/90 ح 3، عنها الوسائل: 18/228 - أبواب بيع الثمار - ب 8 ح 7 وح 8، وج 28/286 - أبواب حدّ السرقة - ب 23 ح 3. تقدم في ص 371 نحوه.


4

[ باب حدّ المحارب ]

وسئل أبو عبد اللّهعليه‌السلام عن قول اللّه عزّ وجلّ:( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ) (1) قال: ذلك إلى الإمام، إن شاء قتل، وإن شاء صلب، وإن شاء نفى، قال: النفي إلى أين؟ قال: من مصر إلى مصر غيره، فانّ علياًعليه‌السلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة(2) .

__________________

1 - المائدة: 33.

2 - عنه الوسائل: 28/308 - أبواب حدّ المحارب - ب 1 ح 3 وعن الكافي: 7/245 ح 3 مثله.


5

باب شرب الخمر، والغناء، وما يجب في ذلك من الحدّ والحكم

إعلم أنّ اللّه تبارك وتعالى حرّم الخمر بعينها، وحرّم رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله كلّ شراب مسكر(1) ، ولعن بائعها ومشتريها وآكل ثمنها وساقيها وشاربها(2) .

ولها خمسة أسام: العصير وهو من الكرم، والنّقيع وهو من الزّبيب، والبتع وهو من العسل، والمزر وهو من الشّعير(3) والنّبيذ وهو من التّمر(4) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 13/183 صدر ح 5. وفي فقه الرضا: 279 مثله، وكذا في بصائر الدرجات: 378 ضمن ح 3، وص 371 ضمن ح 4 وضمن ح 5، وص 381 ضمن ح 12 وضمن ح 13، وص 383 ضمن 19، والكافي: 1/266 ضمن ح 4، وج 6/408 ذيل ح 5، عنهما الوسائل: 25/325 - أبواب الأشربة المحرّمة - ضمن ب 15. وفي الفقيه: 4/40 ذيل ح 3 عن رسالة أبيه مثله.

2 - عنه المستدرك: 13/183 ذيل ح 5. وفي الكافي: 6/398 ح 10، وص 429 ح 4، والخصال: 444 ح 41، وعقاب الأعمال: 291 ح 11، والتهذيب: 9/104 ح 186، وأمالي الصدوق: 346 ضمن ح 1 بزيادة في المتن، وكذا في الفقيه: 4/4 ضمن ح 1، وص 40 ذيل ح 3 عن رسالة أبيه، عن معظمها الوسائل: 25/375 - أبواب الأشربة المحرّمة - ضمن ب 34، وفي البحار: 79/126 ضمن ح 5، وص 1130 ح 19 عن الأمالي، والخصال، وعقاب الأعمال على التوالي.

3 - « الحنطة » أ، د.

4 - فقه الرضا: 280، والكافي: 6/392 ح 1 وح 3، والتهذيب: 9/101 ح 177 مثله، وانظر تفسير العياشي: 1/106 ح 313، عن معظمها الوسائل: 25/279 - أبواب الأشربة المحرّمة - ب 1 ح 1، وح 3 وح 6. وفي الفقيه: 4/40 ذيل ح 3 عن رسالة أبيه مثله.


واعلم أنّ الخمر مفتاح كلّ شرّ(1) .

واعلم أنّ شارب الخمر كعابد وثن(2) ، وإذا شربها حبست صلاته أربعين يوماً، فان تاب في الأربعين لم تقبل توبته، وإن مات فيها دخل النّار(3) .

وكلّ ما أسكر كثيره فقليله(4) حرام(5) .

ولا تجالس شارب الخمر، فانّ اللعنة إذا نزلت ( عمّت من )(6) في المجلس(7) .

__________________

1 - الكافي: 6/403 ح 9، وعقاب الأعمال: 291 ضمن ح 12 مثله، عنهما الوسائل: 25/315 - أبواب الأشربة المحرّمة - ب 12 ذيل ح 5، وص 316 ح 9. وفي الفقيه: 4/41 عن رسالة أبيه مثله. وفي علل الشرائع: 476 ضمن ح 3 نحوه، عنه البحار: 79/133 ضمن ح 22، وفي جامع الأخبار: 150 باختلاف في اللفظ، وفي ص 152 مثله.

2 - فقه الرضا: 279 مثله، وكذا في الفقيه: 4/41 عن رسالة أبيه، وص 255 ضمن ح 1، وجامع الأخبار: 149. وفي المحاسن: 125 ح 142، والكافي: 6/403 ضمن ح 4، وص 404 ح 2 وح 3 وح 4 وح 6 وح 7، وص 405 صدر ح 8، وعقاب الأعمال: 289 صدر ح 2، وعلل الشرائع: 476 ضمن ح 3، والتهذيب: 9/108 صدر ح 205 وح 206، وص 109 ح 207 وح 209 وح 210 وصدر ح 211 نحوه، عن بعضها الوسائل: 25/317 - أبواب الأشربة المحرّمة - ضمن ب 13، وفي البحار: 79/148 ضمن ح 58 عن جامع الأخبار.

3 - الفقيه: 4/41 عن رسالة أبيه مثله. وفي عقاب الأعمال: 292 ح 14 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 25/305 - أبواب الأشربة المحرّمة - ب 9 ح 24، وفي الكافي: 6/400 ح 1 وح 2، والتهذيب: 9/106 ح 193 وح 194 باختلاف، وفي الكافي: 6/401 ح 4 وح 5 وح 11 نحو صدره.

4 - بزيادة « وكثيره » ج.

5 - الكافي: 6/408 ضمن ح 4 وذيل ح 6 وضمن ح 7، وص 409 ذيل ح 10 وذيل ح 12 والخصال: 609 ضمن ح 9، وعيون أخبار الرضاعليه‌السلام : 2/125 ضمن ح 1، والتهذيب: 9/111 ضمن ح 216 وضمن ح 219 مثله، عن معظمها الوسائل: 25/336 - أبواب الأشربة المحرّمة - ضمن ب 17. وفي الهداية: 76 مثله.

6 - « عمّتهم » أ، د.

7 - الفقيه: 4/41 ح 4 مثله، عنه الوسائل: 25/374 - أبواب الأشربة المحرّمة - ب 33 ح 2.


ولا تأكل على مائدة يشرب عليها الخمر(1) (2) .

ولا تصلّ في بيت فيه خمر محصور في آنية(3) ، وقد روي فيه رخصة(4) .

ولا بأس أن تصلّي في ثوب أصابه خمر، لأنّ اللّه حرّم شربها ( ولم يحرّم )(5) الصّلاة في ثوب أصابته(6) .

قال والديرحمه‌الله في وصيّته إليّ: إعلم يا بنيّ أنّ أصل الخمر من الكرم، إذا أصابته النّار أو غلى من غير أن تصيبه النّار فيصير أسفله أعلاه، فهو خمر لا يحلّ شربه، إلاّ(7) أن يذهب ثلثاه ويبقى ثلثله(8) .

__________________

1 - ليس في «ج». « خمر » أ، د.

2 - المحاسن: 584 ذيل ح 76، وص 585 ذيل ح 77، والكافي: 6/268 ضمن ح 1 وح 2، والفقيه: 4/4 ح 1، والتهذيب: 9/97 ح 156 وضمن ح 157 نحوه، عنها الوسائل: 24/232 - أبواب الأطعمة المحرّمة - ضمن ب 62.

3 - فقه الرضا: 281 مثله، وفي الفقيه: 1/159 ذيل ح 21، وج 4/41 ذيل ح 4 باختلاف يسير في اللفظ. وفي الكافي: 3/392 ح 24، والتهذيب: 2/377 ح 100، والاستبصار: 1/189 ح 1 نحوه، عنها الوسائل: 5/153 - أبواب مكان المصلّي ب 21 ح 1 وقد تقدم في ص 81 مثله.

4 - تقدم مثله في ص 81.

5 - « ولا تحرم » أ، د.

6 - عنه المستدرك: 2/584 صدر ح 4 وعن فقه الرضا: 281 مثله. وفي الفقيه: 4/41 ذيل ح 4 مثله، وفي ج 1/160 ح 3، وعلل الشرائع: 357 ح 1 نحوه، وأخرجه في المختلف: 769 عن المصنّف في كتابيه، وعن رسالة ابن بابويه مثله. وفي الكافي: 3/407 ح 14، والتهذيب: 1/281 صدر ح 113 باختلاف يسير في اللّفظ، عنهما الوسائل: 3/468 - أبواب النجاسات - ب 38 ح 2.

قد تقدم في ص 81 خلاف ما ذكره هنا فراجع.

7 - « إلى » أ، ج، د.

8 - فقه الرضا: 280، والفقيه: 4/40 ذيل ح 3 عن رسالة أبيه مثله. وانظر الكافي: 6/419 ح 1 - ح 3، والتهذيب: 9/120 ح 249 وح 251 وح 252، عنهما الوسائل: 25/282 - أبواب الأشربة المحرّمة - ب 2 ح 1 وح 7، وص 287 ب 3 ح 3.


فان نشّ(1) من غير أن تصيبه النّار، فدعه حتّى يصير خلاًّ من ذاته، من غير أن تلقي فيه(2) ملحاً أو غيره حتّى يتحوّل خلاًّ(3) .

وإن صبّ في الخلّ خمر لم يجز أكله حتّى يعزل من ذلك الخمر ( في إناء )(4) ويصبر حتّى يصير خلاًّ، فإذا صار خلاًّ أُكل ذلك الخلّ الذي صبّت(5) فيه الخمر(6) .

وإيّاك أن تزوّج شارب الخمر(7) ، فان زوّجته فكأنّما قدتها إلى الزّنا(8) ، ولا تصدّقه إذا حدّث، ولا تقبل شهادته، ولا تأتمنه على أمانة، فليس لك على اللّه ضمان(9) .

__________________

1 - نشّ: غلى « مجمع البحرين: 2/312 - نشش - ».

2 - « عليه » أ، د.

3 - فقه الرضا: 280 باختلاف يسير، وكذا في الفقيه: 4/40 ذيل ح 3 عن رسالة أبيه، وفي مجمع البحرين: 2/312 صدره.

4 - ليس في «ب».

5 - « صبّ » ب.

6 - فقه الرضا: 280 باختلاف في اللفظ، وفي الفقيه: 4/40 ذيل ح 2 عن رسالة أبيه مثله. وفي المختلف: 769 عن المصنّف باختلاف يسير.

7 - « الخمر » ب.

8 - فقه الرضا: 280 مثله، عنه البحار: 79/142 ضمن ح 55. وفي الفقيه: 4/41 ضمن ح 5 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 25/312 - أبواب الأشربة المحرّمة - ب 11 ضمن ح 7. وفي الكافي: 6/397 ضمن ح 9، والتهذيب: 9/103 ضمن ح 185 نحو صدره.

9 - فقه الرضا: 280 مثله، عنه البحار: 79/142 ضمن ح 55. وفي الكافي: 6/396 ضمن ح 2، والتهذيب: 9/103 ضمن ح 182 باختلاف يسير، وفي الفقيه: 4/41 ذيل ح 5 ذيله، وانظر تفسير القمي: 1/131، والكافي: 6/396 ح 4 وح 5، عنها الوسائل: 25/309 - أبواب الأشربة المحرّمة - ضمن ب 11.


وإذا شرب الرّجل حُسوة(1) من خمر جلد ثمانين جلدة(2) .

وإن(3) أخذ شارب النّبيذ ولم يسكر، لم يجلد حتّى يرى أنّه(4) سكران(5) .

وإذا شرب الرّجل مرّة ضرب ثمانين جلدة، فان عاد جلد، فان عاد قتل(6) .

وشارب الخمر إذا كان عبداً جلد(7) مرّة، فان عاد جلد حتّى يفعل ثماني مرّات، ثم يقتل في الثّامنة(8) .

وإيّاك والغناء(9) ، فإنّ اللّه توعّد عليه النّار(10) .

__________________

1 - الحُسوة: الجُرعة من الشراب « مجمع البحرين: 1/515 - حسو - ».

2 - الكافي: 7/214 صدر ح 1، وعلل الشرائع: 539 صدر ح 6، والتهذيب: 10/91 صدر ح 7 مثله، عنها الوسائل: 28/219 - أبواب حدّ المسكر - ب 1 ح 1، وص 223 ب 3 ح 7.

3 - « وإذا » ب.

4 - ليس في «أ» و «ج» و «د».

5 - التهذيب: 10/96 ذيل ح 27 وصدر ح 28، والاستبصار: 4/235 ذيل ح 3، وص 236 صدر ح 4 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 28/224 - أبواب حدّ المسكر - ب 4 ح 4 وح 5.

حمله الشيخ على التقية لموافقته أبناء العامة وقال: إنّه لا فرق بين الخمر والنبيذ في قليله وكثيره.

6 - عنه المستدرك: 18/115 ح 3، وذكر في المختلف: 767، والمسالك: 2/440 نقلاً عنه أنّه يقتل في الرابعة، وفي قرب الاسناد: 258 ح 1022، والكافي: 7/218 ح 1 - ح 5، والفقيه: 4/40 ذيل ح 2، وعلل الشرائع: 539 ح 9، والتهذيب: 10/95 ح 20 - ح 25، وص 96 صدر ح 27، والاستبصار: 4/235 صدر ح 3، وأمالي الطوسي: 2/8 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 28/233 ضمن ب 11.

7 - ذكر العلاّمة في المختلف: 768 عنه وعن الفقيه: 4/40 « حدّ الحر ثمانون، وحد المملوك أربعون » وقد ذكر العلاّمة قبل ذلك أنّ المشهور في حدّ الخمر ثمانون في الحرّ والعبد، ثمّ قال: إنّ المصنّف احتج بما رواه حماد بن عثمان عن الصادقعليه‌السلام كما في الكافي: 7/241 ح 5، وعلل الشرائع: 538 ح 4، وحمله الشيخ على التقيّة لأنّه مذهب بعض العامّة.

8 - الفقيه: 4/40 ذيل ح 3 باختلاف في اللفظ.

9 - عنه المستدرك: 13/214 صدر ح 16. وانظر الوسائل: 17/309 - أبواب ما يكتسب به - ب 99 ح 24.

10 - عنه المستدرك: 13/214 ضمن ح 16. وفي فقه الرضا: 281، والفقيه: 4/41 ذيل ح 6 باختلاف في اللفظ، وكذا في الكافي: 6/431 صدر ح 4، عنه الوسائل: 17/305 - أبواب ما يكتسب به ب 99 ح 6.


والصّادقعليه‌السلام يقول: شرّ الأصوات الغناء(1) .

وقال اللّه:( وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّور ِ ) (2) وهو الغناء(3) .

وقال:( وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ) (4) ولهو الحديث في التفسير هو الغناء(5) .

__________________

1 - عنه الوسائل: 17/309 - أبواب ما يكتسب به - ب 99 ح 22، والمستدرك: 13/204 ضمن ح 16.

2 - الحجّ: 30.

3 - عنه المستدرك: 13/214 ضمن ح 16. وفي الكافي: 6/431 ح 1، وص 435 ح 2، والفقيه: 4/41 ذيل ح 7 مثله، عنهما الوسائل: 17/303 - أبواب ما يكتسب به - ب 99 ح 2 وح 8 وح 9.

4 - لقمان: 6.

5 - عنه المستدرك: 13/214 ذيل ح 16. وفي الكافي: 6/431 ح 4 وح 5، ومجمع البيان: 4/313 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 17/304 - أبواب ما يكتسب به - ب 99 ح 6، وص 305 ح 7، وص 310 ح 25.


باب الملاهي

إتّق اللّعب بالنّرد، فانّ الصّادقعليه‌السلام نهى عن ذلك(1) .

إنّ مثل من يلعب بالنّرد قماراً مثل من يأكل لحم الخنزير، ومثل من يلعب بها من غير قمار مثل الذي يضع يده في لحم الخنزير أو في دمه(2) .

واعلم أنّ الشّطرنج قد روي فيه نهي(3) وإطلاق(4) ، ولكنّي رويت أنّ رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان، فاعرضوهما على كتاب اللّه، فما وافق

__________________

1 - عنه الوسائل: 17/325 - أبواب ما يكتسب به - ب 104 ح 7، والمستدرك: 13/118 صدر ح 2. ورواه في الكافي: 6/437 ح 17، والفقيه: 4/4 صدر ح 1، إلاّ أنّه فيهما نهى رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله . وفي معاني الأخبار: 224 ح 1 باختلاف في اللفظ.

2 - عنه المستدرك: 13/118 ضمن ح 2. وفي فقه الرضا: 284، والفقيه: 4/42 مثله. وانظر الكافي: 6/437 ح 15، والسرائر: 3/577، عنهما الوسائل: 17/322 - أبواب ما يكتسب به - ب 103 ح 3 وح 4.

3 - أُنظر تفسير العياشي: 2/315 ح 153، والكافي: 6/437 ح 13 وح 17، ومعاني الأخبار: 224 ح 1، والخصال: 26 ح 92، عنها الوسائل: 17/318 - أبواب ما يكتسب به - ضمن ب 102.

4 - أُنظر قرب الاسناد: 174 ح 641، والكافي: 6/437 ح 14، والخصال: 26 ح 92، عنها الوسائل: 17/320 - أبواب ما يكتسب به - ب 102 ح 8 وح 11.


كتاب اللّه فخذوه، وما خالف كتاب اللّه فذروه(1) ، فوجدنا اللّه يقول ( في كتابه )(2) :( فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ) (3) وفي التفسير(4) إنّ الرّجس من الأوثان: الشّطرنج، وقول الزّور: الغناء(5) .

فالصّواب والاحتياط في ذلك نهي النّفس عنه، واللّعب به ذنب.

ولا تلعب بالصّوالج(6) ، فانّ الشّيطان يركض معك، والملائكة تنفر عنك(7) .

وروي أنّ من عثرت دابّته فمات دخل النّار(8) .

واجتنب الملاهي كلّها(9) ، واللّعب بالخواتيم، والأربعة عشر(10) ، ( وكلّ قمار )(11) ، فانّ الصّادقينعليهم‌السلام قد(12) نهوا عن ذلك أجمع(13) (14) .

__________________

1 - الوسائل: 27/118 - أبواب صفات القاضي - ب 9 صدر ح 29، والبحار: 2/235 ح 20 عن رسالة الراوندي مسنداً عن المصنّف، باسناده عن أبي عبد اللّهعليه‌السلام مثله. وفي الكافي: 1/8 عن العالمعليه‌السلام باختلاف يسير، وفي ص 69 ح 5، والمحاسن: 221 ح 130، وأمالي الطوسي: 1/237 ضمن حديث نحوه.

2 - ليس في «ب».                                      3 - الحج: 30.

4 - بزيادة «عن الصادقعليه‌السلام » المستدرك.

5 - عنه المستدرك: 13/222 ح 3 صدره. وفي تفسير القمي: 2/84، والكافي: 6/435 ح 2، وص 436 ح 7، ومعاني الأخبار: 349 ح 1، والفقيه: 4/41 ح 7 مثله، عن معظمها الوسائل: 17/318 - أبواب ما يكتسب به - ب 102 ح 1 وح 3.

6 - « بالصوانج » ب، ج والظاهر تصحيف. والصولجان: عصاً يعطف طرفها، يضرب بها الكرة على الدّواب « لسان العرب: 2/310 ».

7 - فقه الرضا: 284، والفقيه: 4/42، ومجمع البحرين: 1/637 - صنج - مثله، وكذا في أصل زيد النرسي: 51، عنه المستدرك: 13/216 ضمن ح 4.

8 - فقه الرضا: 284 مثله، وكذا في أصل زيد النرسي: 51، عنه المستدرك: 13/216 ذيل ح 4.

9 - ليس في «أ» و «د».

10 - الأربعة عشر: صفّان من النقر، يوضع فيها شيء يلعب فيه، في كلّ صف سبع نقر محفورة « مجمع البحرين: 2/186 - عشر - ».

11 - ليس في « المستدرك ».

12 - ليس في «أ» و «د» و «الوسائل» و «المستدرك».

13 - ليس في « الوسائل » و « المستدرك ».

14 - عنه الوسائل: 17/314 - أبواب ما يكتسب به - ب 100 ح 9، والمستدرك: 13/119 ذيل ح 2. وانظر مسائل علي بن جعفر: 162 ح 252، وتفسير العياشي: 1/339 ح 182، والكافي: 6/435 ح 1. وقد تقدم ما يؤيّده في الأحاديث السابقة.


باب العتق، والتدبير، والمكاتبة، والولاء، وغير ذلك

إعلم أنّ من أعتق(1) مؤمناً أعتق اللّه بكلّ عضو منه عضواً من النّار، وإن كانت أُنثى أعتق اللّه بكلّ عضوين منها عضواً(2) من النّار، لأنّ المرأة بنصف الرّجل(3) .

وإذا أعتقت فاكتب كتاب العتق كما كتب جعفر بن محمّدعليه‌السلام : هذا ما أعتق جعفر بن محمّد، أعتق(4) فلاناً غلامه لوجه اللّه، لا يريد منه جزاء ولا شكوراً، على أن يقيم الصّلاة، ويؤتي الزّكاة، ويحجّ البيت، ويصوم شهر رمضان، ويتولّى أولياء اللّه، ويتبرّأ من أعداء اللّه، شهد فلان وفلان وفلان ثلاثة(5) .

وإن أعتق رجل مملوكه عند موته وعليه دين، وقيمة العبد ستمائة درهم

__________________

1 - « عتق » أ، د.

2 - بزيادة « منه » د.

3 - عنه المستدرك: 15/451 ح 1. وفي الكافي: 6/180 ح 1، والفقيه: 3/66 ح 1، وثواب الأعمال: 166 ح 1، والتهذيب: 8/216 ح 3 مثله، عنها الوسائل: 23/13 - أبواب العتق - ب 3 ح 1.

4 - بزيادة « فلانة أو » أ، ب، د.

5 - عنه الوسائل: 23/17 - أبواب العتق - ب 6 ح 1 وعن الكافي: 6/181 ح 2، والتهذيب: 8/216 ح 4 مثله.


ودينه خمسمائة، فانّه يباع العبد، فيأخذ الغرماء خمسمائة، وتأخذ الورثة مائة، فإن كانت ( قيمة العبد )(1) ستمائة درهم ودينه أربعمائة درهم، فيأخذ الغرماء أربعمائة وتأخذ الورثة مائتين، ولا يكون للعبد شيء، فان كانت قيمة العبد ستمائة درهم ودينه ثلاثمائة درهم، واستوى مال الغرماء ومال الورثة، أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتّهم الرجل على وصيّته، وأُجيزت على(2) وجهها، ويوقف العبد فيكون نصفه للغرماء وثلثه للورثة، ويكون له السّدس من نفسه(3) .

وإن كان(4) ترك مملوكاً بين نفر، فشهد أحدهم أنّ الميّت أعتقه، فان كان هذا الشّاهد مرضياً لم يضمن، وجازت شهادته في نصيبه(5) ، واستسعى(6) العبد فيما كان لغيره من الورثة(7) .

وإذا كانت بين رجلين جارية، فأعتق أحدهما نصيبه، فقالت الجارية ( للذي لم يعتق )(8) : لا أُريد أن تقوّمني، ذرني كما أنا أخدمك، وأراد الذي لم يعتق نصفه أن يستنكحها، فلا يجوز له أن يفعل ذلك، لأنّه لا يكون للمرأة فرجان، ولا ينبغي له(9) أن يستخدمها، ولكن يقوّمها فيستسعيها(10) .

__________________

1 - « قيمته » ب.

2 - «على ما» جميع النسخ، وما أثبتناه كما في المستدرك.

3 - عنه المستدرك: 14/122 ح 4. وفي الكافي: 7/26 ذيل ح 1، والتهذيب: 8/233 ذيل ح 74، وج 9/217 ذيل ح 4، والاستبصار: 4/9 ذيل ح 4 مثله بزيادة في المتن، عنها الوسائل: 19/355 - أبواب الوصايا - ب 39 ذيل ح 5. وفي المختلف: 623 نقلاً عن المصنّف مثله.

4 - ليس في «أ» و «د».

5 - « نفسه » أ، د.

6 - « وليستسعى » أ، « ويستسعى » د.

7 - عنه المستدرك: 15/477 ح 1. وفي الفقيه: 3/70 ح 24، والتهذيب: 8/234 ح 77، وص 246 ح 121 مثله، عنهما الوسائل: 23/88 - أبواب العتق - ب 52 ح 1.

8 - « دعني أُعتق »، أ، د.

9 - ليس في «أ».

10 - عنه المستدرك: 15/461 ح 3 إلى قوله: فرجان. وفي الكافي: 5/482 ح 2 مثله، وكذا في الفقيه: 3/67 ح 6، عنه الوسائل: 23/40 - أبواب العتق - ب 18 ح 13.


ومن كان شريكاً(1) في عبد أو جارية فأعتق حصّته وله سعة، فليشتر حصّة صاحبه وليعتقه كلّه، وإن لم يكن له سعة في مال(2) ، ينظر(3) إلى قيمة العبد كم كانت يوم أُعتق نصفه، ثمّ يسعى(4) العبد في حساب ما بقي حتّى يعتق كلّه(5) .

واعلم أنّ(6) من أعتق رجلاً سائبة(7) فليس عليه من جريرته(8) شيء ولا له(9) من ميراثه شيء، وليشهد على ذلك.

ومن تولّى رجلاً ورضي بذلك، فجريرته عليه وميراثه له(10) (11) .

وقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : الولاء لمن أعتق(12) .

وإذا اشترى رجل عبداً وله أولاد من امرأة حرّة فأعتقه، فانّ ولاء ولده لمن أعتقه(13) .

__________________

1 - « له شركاء » المختلف.

2 - « ماله » ب، ج، المستدرك.

3 - « فلينظر » المختلف.

4 - « يستسعى » المختلف.

5 - عنه المختلف: 622، والمستدرك: 15/461 ح 2. وفي الكافي: 6/183 ح 3، والتهذيب: 8/221 ح 24، والاستبصار: 4/4 ح 11 مثله، عنها الوسائل: 23/36 - أبواب العتق - ب 18 ح 3.

6 - ليس في «ج».

7 - السائبة: وهو العبد يُعتق، ولا يكون لمعتقه عليه ولاء، ولا عقل بينهما ولا ميراث، فيضع ماله حيث شاء « مجمع البحرين: 1/464 - سيب - ». وسيأتي في ص 470 تعريفه عن الإمام الصادقعليه‌السلام .

8 - الجريرة: هي الجناية والذنب، سمّيت بذلك لأنّها تجرّ العقوبة إلى الجاني « مجمع البحرين: 1/361 - جرر - ».

9 - ليس في «أ».

10 - ليس في «أ».

11 - عنه المستدرك: 15/473 ح 2. وفي الكافي: 7/171 ح 5 مثله إلى قوله: ذلك، وفي التهذيب: 8/256 ح 161، والاستبصار: 4/26 ح 1 مثله، عنها الوسائل: 23/74 - أبواب العتق - ب 41 ح 2.

12 - عنه الوسائل: 23/61 - أبواب العتق - ب 35 ح 1 وعن الكافي: 6/197 ح 1 مثله، وفي ص 198 ذيل ح 3 من الكافي المذكور، والفقيه: 3/79 ضمن ح 4، والتهذيب: 8/249 ح 138، وص 250 ذيل ح 140 مثله. وسيأتي في ص 473 ضمن حديث مثله.

13 - عنه المستدرك: 15/472 ح 3. وفي الكافي: 7/170 ح 4، والفقيه: 3/79 ح 5، والتهذيب: 8/250 ح 143 مثله، عنها الوسائل: 23/66 - أبواب العتق - ب 38 ح 1.


فإن قال رجل لغلامه: أعتقك على أن أُزوّجك جاريتي، فان نكحت عليها أو اشتريت(1) جارية(2) فعليك مائة دينار، وأعتقه على ذلك، فنكح أو اشترى(3) ، فعليه(4) الشّرط(5) .

وإذا أعتق الرّجل جاريته، وشرط عليها أن تخدمه خمس سنين، فأبقت ثمّ مات الرّجل، فوجدها(6) ورثته، فليس لهم أن يستخدموها(7) .

واعلم أنّه لا عتق إلاّ ما أُريد به وجه اللّه عزّ وجلّ(8) .

وإذا كانت للرّجل أمة فيقول ( يوماً: إن آتيها )(9) فهي حرّة، ثمّ يبيعها من رجل، ثمّ يشتريها بعد ذلك، فلا بأس بأن(10) يأتيها، قد خرجت من ملكه(11) .

فإن قال: أوّل مملوك أملكه فهو حرّ، فورث سبعة مماليك، فانّه يقرع بينهم

__________________

1 - « تسرّيت » المختلف.

2 - ليس في « المختلف ».

3 - « تسرّى » المختلف.

4 - بزيادة « ذلك » المختلف.

5 - عنه المختلف: 630، والمستدرك: 15/456 ح 2. وفي الكافي: 6/179 ح 4، والفقيه: 3/69 ح 15 باختلاف يسير، وفي التهذيب: 8/222 ح 29 نحوه، عنها الوسائل: 23/27 - أبواب العتق - ب 12 ح 1 وح 4.

6 - « فوجدوها » أ، ب.

7 - عنه المستدرك: 15/455 ح 1. وفي الكافي: 6/179 ح 2، والفقيه: 3/69 ح 17، والتهذيب: 8/222 ح 30 مثله، عنها الوسائل: 23/26 - أبواب العتق - ب 11 ح 1. وفي المختلف: 625 نقلاً عن المصنّف مثله.

8 - الكافي: 6/178 ح 1، والفقيه: 3/68 ح 10، والتهذيب: 8/217 ح 5 مثله، عنها الوسائل: 23/14 - أبواب العتق - ب 4 ح 1.

9 - « يوم يأتيها » المختلف.

10 - « أن » المختلف.

11 - عنه المختلف: 626، والمستدرك: 15/478 ح 1. وفي الفقيه: 3/68 ح 11، والتهذيب: 8/226 ح 47 مثله، عنهما الوسائل: 23/94 - أبواب العتق - ب 59 ح 1.


ويعتق الذي قرع(1) .

فإن زوّج أمته من رجل وشرط له، إنّ ما ولدت فهو حرّ، فطلّقها زوجها أو مات عنها فزوّجها(2) من رجل آخر(3) ، فان منزلتهم منزلة الأُمّ وهم عبيد، لأنّه جعل ذلك للأوّل وهو في الآخر بالخيار، إن شاء أعتق وإن شاء أمسك(4) .

وقال رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك(5) .

فإن أعتق رجل عبده وله مال، فان كان حين أعتقه علم أنّ له مالاً تبعه ماله، وإلاّ فهو له(6) ، وإن لم يعلم أنّ له مالاً وأعتقه ومات، فماله لولد سيده(7) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 15/478 ح 1. وفي التهذيب: 8/225 صدر ح 43، والاستبصار: 4/5 ح 3 مثله، عنهما الوسائل: 23/92 - أبواب العتق - ب 57 ح 1، وفي ج 27/261 - أبواب كيفيّة الحكم - ب 13 ح 15 عن الفقيه: 3/53 ح 7 باختلاف يسير في اللفظ. وفي المختلف: 625 عن المصنّف مثله.

2 - « فان ولدها » ب.

3 - بزيادة « ثمّ زوّجها » ب.

4 - عنه المستدرك: 15/17 ح 3. وفي الفقيه: 3/68 ح 13 مثله، وفي التهذيب: 8/225 ح 42 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 21/124 - أبواب نكاح العبيد - ب 30 ح 13.

5 - عنه الوسائل: 22/31 - أبواب مقدمات الطلاق - ب 12 ذيل ح 1 وعن الفقيه: 3/321 ذيل ح 3 باسناده عن أبي عبد اللّه باختلاف يسير في اللفظ، وفي ص 69 ح 14 من الفقيه المذكور، والكافي: 6/179 ح 1، والتهذيب: 8/217 ح 6 مثله، عنها الوسائل: 23/15 - أبواب العتق - ب 5 ح 1.

6 - عنه المختلف: 624، والمستدرك: 15/465 صدر ح 2. وفي الكافي: 6/190 ح 3 وح 4، والفقيه: 3/69 صدر ح 18، والتهذيب: 8/223 ح 36، والاستبصار: 4/10 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 23/48 - أبواب العتق - ب 24 ح 2، وح 4.

7 - عنه المختلف: 624، والمستدرك: 15/465 ذيل ح 2، وفي الفقيه: 3/70 ذيل ح 20، والتهذيب: 8/224 ذيل ح 38 مثله، عنهما الوسائل: 23/49 - أبواب العتق - ب 24 ذيل ح 6.

قال الشيخ في الاستبصار: 4/11 ذيل ح 3: هذه الأخبار عامّة مطلقة ينبغي أن نقيّدها بأن نقول: إنّما يكون له المال إذا بدأ به في اللّفظ قبل العتق بأن يقول: لي مالك وأنت حرّ، فان بدأ بالحريّة لم يكن له من المال شيء.


[ وروي: أنّ من اشترى مملوكاً له مال، فان كان اشترط ماله فهو له، وإن لم يشترط فهو للبائع(1) ](2) .

واعلم أنّ المملوك إذا عمي فقد عتق(3) .

ولا بأس ببيع المدبّر(4) إذا كان على من دبّره دين ورضي المملوك(5) .

وإذا أعتق الرّجل غلامه أو جاريته عن(6) ( دبر منه )(7) ، ثمّ يحتاج إلى ثمنه فليس له أن يبيعه، إلاّ أن يشترط على الذي يبيعه إيّاه أن يعتقه عند موته(8) .

فإذا دبّرت امرأة جارية لها، فولدت الجارية جارية(9) نفيسة، فان كانت الجارية(10) حبلى قبل التّدبير ولم تذكر ما في بطنها، فالجارية مدبّرة وما في بطنها رقّ، وإن كان التّدبير قبل الحمل ثمّ حدث الحمل، فالولد مدبّر مع أُمّه، لأنّ الحمل

__________________

1 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 624 نقلاً عنه.

2 - الكافي: 5/213 ح 2، والتهذيب: 7/71 ح 20 باختلاف في اللفظ، وفي الفقيه: 3/138 ح 46 نحوه، عنها الوسائل: 18/252 - أبواب بيع الحيوان - ب 7 ح 1 وح 3.

3 - عنه المختلف: 625، والمستدرك: 15/464 ح 2. وفي الكافي: 6/189 ح 4، والفقيه: 3/84 ح 4، والتهذيب: 8/222 ح 32 مثله، وفي المحاسن: 625 ح 84 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 23/44 - أبواب العتق - ب 23 ح 1.

4 - « المملوك » أ، د.

5 - عنه المستدرك: 16/8 ح 1. وفي الفقيه: 3/71 ح 2، والتهذيب: 8/262 ح 20، والاستبصار: 4/28 ح 5 باختلاف في اللفظ، وفي الكافي: 6/183 ح 1، وص 185 صدر ح 9 نحو صدره، عنها الوسائل: 23/115 - أبواب التدبير - ب 1 ح 1 وح 3 - ح 5.

6 - « من » المستدرك.

7 - « دين » أ، د. « دين منه » ب.

8 - عنه المستدرك: 16/5 ح 5. وفي الفقيه: 3/71 ح 3، والتهذيب: 8/263 ح 22 وح 23 بطريقين والاستبصار: 4/28 ح 7 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 23/117 - أبواب التدبير - ب 1 ح 6. وفي المختلف: 634 عن المصنّف مثله.

9 - ليس في «أ».

10 - ليس في «ب».


حدث بعد التّدبير(1) .

واعلم أنّ المدبّر(2) بمنزلة الوصيّة، وللرّجل أن يرجع في وصيّته متى شاء(3) .

وروي: أنّ العبد والجارية إذا أُعتقا عن دبر، فلمولاهما أن يكاتب العبد إن شاء، وليس له أن يبيعه قدر حياته، إلاّ أن يشاء العبد، وله أن يأخذ ماله إن كان له مال(4) .

وسئل أبو عبد اللّهعليه‌السلام عن امرأة أعتقت ثلث جاريتها عند موتها، أعلى أهلها أن يكاتبوها إن شاؤوا أو أبوا؟ قال: لا، ولكن لها(5) ثلثها وللوارث ثلثاها(6) ، يستخدمها بحساب ماله فيها، ويكون لها من نفسها بحساب ما عتق(7) منها(8) .

وسئل عن الرّجل يكون له الخادم فيقول: هي لفلان تخدمه ما(9) عاش، فإذا مات فهي حرّة، فتأبق الأمة قبل أن يموت الرّجل بخمس سنين أو ستّ سنين(10) ، ثمّ يجدها(11) ورثته، ألهم أن يستخدموها بعد(12) ما أبقت؟ قال: لا، إذا مات

__________________

1 - الكافي: 6/184 ح 5، والفقيه: 3/71 ح 4، والتهذيب: 8/260 ح 10، والاستبصار: 4/31 ح 2 باختلاف في ألفاظ صدره، عنها الوسائل: 23/122 - أبواب التدبير - ب 5 ح 2.

2 - « التدبير » ب، المستدرك.

3 - عنه المستدرك: 16/7 ح 2. وفي الكافي: 6/183 ح 2، والتهذيب: 8/258 ح 2، وج 9/225 ح 34، والاستبصار: 4/30 ح 15 مثله، عنها الوسائل: 23/118 - أبواب التدبير - ب 2 ح 1.

4 - عنه الوسائل: 23/120 - أبواب التدبير - ب 3 ح 2 وعن الفقيه: 3/72 ح 8، والتهذيب: 8/263 ح 25، والاستبصار: 4/29 ح 10 مثله.

5 - « عتق » ب.

6 - بزيادة «وإلاّ» أ، ب، د.

7 - « أُعتق » المستدرك.

8 - عنه المستدرك: 16/22 ح 2. وفي الفقيه: 3/72 ح 9، والتهذيب: 8/230 ح 62، وج 9/225 صدر ح 32، وص 243 ح 36، والاستبصار: 4/7 ح 6 مثله، عنها الوسائل: 19/407 - أبواب الوصايا - ب 74 ح 3، وج 23/102 - أبواب التدبير - ب 64 ح 6 وح 7.

9 - « على ما » ب.

10 - ليس في «د».

11 - « تجدها » أ، د.

12 - « بقدر » ب.


الرّجل فقد عتقت(1) (2) .

وإذا قال الرّجل لعبده: إن حدث بي(3) حدث فأنت حرّ، وعلى الرّجل تحرير رقبة في كفّارة يمين أو ظهار، فلا يجوز الذي(4) جعل له في ذلك(5) .

ولا بأس أن يطأ السّيّد المدبّرة(6) .

وإن كاتب رجل عبده، واشترط عليه إن عجز فهو ردّ في الرّق، فله شرطه ينتظر بالمكاتب ثلاثة أنجم(7) ، فان هو عجز ردّ رقيقاً(8) .

وروي إذا عجز عن مكاتبته فعلى الإمام أن يؤدّي عنه من سهم الرّقاب(9) .

وإذا توفّيت مكاتبة، وقد قضت عامّة الذي عليها، وقد ولدت ولداً في مكاتبتها، فانّه يعتق منه مثل الذي عتق منها، ويسترقّ منه ما رقّ منها(10) .

__________________

1 - « أُعتقت » أ، د.

2 - عنه المستدرك: 16/9 ح 1. وفي التهذيب: 8/264 ح 28، والاستبصار: 4/32 ح 2 مثله، عنهما الوسائل: 23/130 - أبواب التدبير - ب 11 ح 1.

3 - « فيّ » أ، د، ج.

4 - « للذي » أ، د.

5 - عنه المستدرك: 16/10 ح 2. وفي الفقيه: 3/72 ح 10، والتهذيب: 8/265 ح 30 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 23/131 - أبواب التدبير - ب 12 ح 1.

6 - عنه المستدرك: 16/6 ح 6. وفي التهذيب: 7/481 ح 138 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 21/201 - أبواب نكاح العبيد والاماء - ب 86 ح 1، وج 23/117 - أبواب التدبير - ب 1 ح 8.

7 - النجم: زمان يحلّ بانتهائه أو ابتدائه قدر معين من مال الكتابة أو مال الكتابة كلّه « مجمع البحرين: 2/275 - نجم - ».

8 - عنه المستدرك: 16/15 ح 2. وفي الفقيه: 3/75 ح 8 صدره، وفي ص 78 ذيل ح 24، والتهذيب: 8/267 ذيل ح 7 باختلاف في ألفاظ صدره، عنهما الوسائل: 23/142 - أبواب المكاتبة - ب 4 ح 6، وص 143 ح 10. وفي المختلف: 639 نقلاًعن المصنّف مثله. وسيأتي في ص 471 نحوه.

9 - الفقيه: 3/74 ح 3، والتهذيب: 8/275 ح 35 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 9/293 - أبواب المستحقين للزكاة - ب 44 ح 1، وج 23/166 - أبواب المكاتبة - ب 21 ح 1.

10 - عنه المستدرك: 16/17 ح 4. وفي الفقيه: 3/75 ح 10، وص 77 ح 21، والتهذيب: 8/271 ح 20 مثله، عنهما الوسائل: 23/150 - أبواب المكاتبة - ب 7 ح 2، وص 151 ذيل ح 4.


وسئل أبو عبد اللّهعليه‌السلام عن قول اللّه تبارك وتعالى:( وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ) (1) قال: الذي أضمرت أن تكاتبه عليه لا تقول: أُكاتبه(2) بخمسة آلاف وأترك ألفاً له، ولكن أُنظر الذي أضمرت عليه فاعطه منه(3) .

وروي في تفسير قول اللّه عزّ وجلّ:( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً ) (4) إن علمتم لهم مالاً(5) .

وروي في تفسيرها: إذا(6) رأيتموهم يحبّون آل محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله فارفعوهم درجة(7) .

والمكاتب(8) يجوز عليه(9) جميع ما شرطت عليه(10) ، فلو أنّ رجلاً كاتب مملوكاً واشترط عليه أن لا يبرح إلاّ باذنه حتّى يؤدّي مكاتبته، لما جاز له أن يبرح إلاّ بإذنه(11) .

وإن مات مكاتب وقد أدّى بعض مكاتبته، وله إبن من جارية، وترك مالاً

__________________

1 - النور: 33.

2 - ليس في «أ».

3 - عنه الوسائل: 23/152 - أبواب المكاتبة - ب 9 ح 1 وعن الكافي: 6/186 صدر ح 7، والتهذيب: 8/271 ح 19 مثله.

4 - النور: 33.

5 - عنه الوسائل: 23/139 - أبواب المكاتبة - ب 1 ح 6، وفي الكافي: 6/187 ضمن ح 9، والفقيه: 3/73 صدر ح 1، والتهذيب: 8/268 ذيل ح 8 مثله.

6 - « أن إذا » ج.

7 - عنه الوسائل: 23/139 - أبواب المكاتبة - ب 1 ح 7.

8 - « والمكاتبة » ب، ج.

9 - « عليها » ب، ج.

10 - « عليها » ب.

11 - عنه المستدرك: 16/16 ح 4. وفي الكافي: 6/186 ح 5، والفقيه: 3/75 ح 9 صدره باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 23/142 - أبواب المكاتبة - ب 4 ح 4، وص 143 ح 8.


( فانّ ابنه )(1) يؤدّي عنه ما بقي من مكاتبة أبيه، ويعتق ويرث ما بقي(2) .

وإن كاتب رجل عبداً(3) على نفسه وماله وله أمة، وقد شرط عليه ( أن لا يتزوّج )(4) ، فأعتق الأمة وتزوّجها، فانّه لا يصلح أن يحدث في ماله إلاّ الأكل من الطّعام، ونكاحه فاسد مردود، وإن كان سيّده علم بنكاحه وصمت ولم يقل شيئاً فقد أقرّ، فإن عتق المكاتب قد مضى على النّكاح الأوّل(5) .

واعلم أنّ الرّجل لا يملك أبويه، ولا ولده، ولاأُخته، ولا إبنة أُخته، ولا عمّته، ولا خالته، ويملك ابن أخيه، وعمّه، وخاله، ويملك أخاه من الرّضاعة، ولا يملك أُمّه من الرّضاعة، وما يحرم من النّسب فانّه يحرم من الرّضاع، ولا يملك من النّساء ذات محرم، ويملك الذّكور ما خلا الوالد والولد(6) .

__________________

1 - « فانّه » ب، ج، المستدرك.

2 - عنه المستدرك: 16/18 ح 5. وفي الفقيه: 3/76 ح 12، والتهذيب: 8/271 ح 21 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 23/150 - أبواب المكاتبة - ب 7 ح 3. وفي مسائل علي بن جعفر: 136 ح 141، وقرب الاسناد: 287 ح 1135 نحوه. وفي المختلف: 640 نقلاً عن المصنّف مثله. وفي البحار: 104/202 ح 7 عن قرب الاسناد.

3 - « رجلاً » أ، د.

4 - ليس في «ج». « أن لا يبرح » جميع النسخ، والظاهر تصحيف، وما أثبتناه من المستدرك.

5 - عنه المستدرك: 16/16 ح 5. وفي الكافي: 6/188 ح 12، والفقيه: 3/76 ح 16، والتهذيب: 8/269 ح 11 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 21/117 - أبواب نكاح العبيد والاماء - ب 26 ح 2 ذيله، وج 23/147 - أبواب المكاتبة - ب 6 ح 1 صدره.

6 - عنه المستدرك: 13/368 صدر ح 1. وفي الفقيه: 3/66 ح 3، والتهذيب: 8/243 ح 110 وح 112، والاستبصار: 4/17 ح 1 وح 3 باختلاف يسير، وانظر الكافي: 6/177 ح 4، وص 178 ح 7، عن بعضها الوسائل: 18/247 - أبواب بيع الحيوان - ب 4 ح 1، وج 23/19 - أبواب العتق - ب 7 ح 3 وح 4.


وقال أبو عبد اللّهعليه‌السلام في امرأة أرضعت ابن جاريتها: أنّها تعتقه(1) .

وروي في مملوكة أرضعتها مولاتها بلبنها أنّه [ لا ](2) يحلّ بيعها(3) .

وإذا جذم(4) العبد فلا رقّ عليه(5) .

وإذا أقرّ حرّ أنّه عبد أُخذ بما أقرّ به(6) .

وإذا باع رجل مملوكاً وله مال، فإن كان علم مولاه الذي باعه أنّ له مالاً فالمال للمشتري، وإن لم يعلم البائع فالمال له(7) .

وسئل موسى بن جعفرعليه‌السلام عن بيع الولاء(8) ، فقال: لا يحلّ

__________________

1 - عنه الوسائل: 20/406 - أبواب ما يحرم بالرضاع - ب 17 ح 2، والمستدرك: 13/368 ذيل ح 1. وفي الكافي: 6/178 ح 5، والتهذيب: 8/243 ح 111 مثله، عنهما الوسائل: 18/248 - أبواب بيع الحيوان - ب 4 ح 3.

2 - ما بين المعقوفين أثبتناه من الوسائل.

3 - عنه الوسائل: 20/406 - أبواب ما يحرم بالرضاع - ب 17 ح 3، وفي ج 23/22 - أبواب العتق - ب 8 ح 3 عن التهذيب: 8/244 صدر ح 113، والاستبصار: 4/18 صدر ح 4 بمعناه، وكذا روي في الكافي: 5/446 ح 16.

4 - « أجذم » أ، د.

5 - عنه المختلف: 625. وفي الكافي: 6/189 ذيل ح 2، والفقيه: 3/84 ذيل ح 3، والتهذيب: 8/222 ذيل ح 31 مثله، عنها الوسائل: 23/45 - أبواب العتق - ب 23 ذيل ح 2.

6 - عنه المستدرك: 15/467 ح 2. وفي التهذيب: 8/235 ح 79 مثله، وفي صدر ح 80، وج 7/237 ح 57، والفقيه: 3/84 صدر ح 2 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 23/54 - أبواب العتق - ب 29 ح 2 وح 3 وح 5.

7 - عنه المستدرك: 13/370 ح 2. وفي الكافي: 5/213 ح 1، والفقيه: 3/69 ذيل ح 18، وص 138 ح 46، والتهذيب: 7/71 ح 21 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 18/253 - أبواب بيع الحيوان - ب 7 ح 2 وح 3، وفي ج 23/48 - أبواب العتق - ب 24 ذيل ح 3 عن الفقيه.

8 - يعني ولاء العتق، وهو إذا مات المُعتَق ورثه معتقه، كانت العرب تبيعه وتهبه فنُهي عنه لأنّ الولاء كالنسب فلا يزول بالازالة « النهاية: 5/227 ».


ذلك(1) .

ومن أعتق مملوكاً لا حيلة له، فانّ عليه أن يعوله حتّى يستغني(2) .

وإن كان للرّجل مملوك نصراني وعليه الجزية، أدّى ( مولاه الجزية عنه(3) )(4) (5) .

وسئل أبو عبد اللّهعليه‌السلام عن السّائبة، فقال: هو الرّجل يعتق غلامه، ثمّ يقول له: إذهب حيث شئت ليس لي من(6) ميراثك شيء، ولا عليّ من جريرتك شيء، ويشهد على ذلك شاهدين(7) .

وقال محمّد بن عليّعليه‌السلام في رجل أعتق بعض غلامه: أنّه حرّ كلّه ليس للّه شريك(8) .

__________________

1 - عنه الوسائل: 23/76 - أبواب العتق - ب 42 ح 7. وفي التهذيب: 8/258 ح 170، والاستبصار: 4/25 ح 4 مثله، وفي مسائل علي بن جعفر: 140 ح 157، وقرب الاسناد: 264 ح 1048 باختلاف يسير في اللفظ، وفي الفقيه: 3/78 ضمن ح 1، وأمالي الطوسي: 2/10 في صدر حديث بمعناه، عنها الوسائل: 23/74 - أبواب العتق - ضمن ب 42. وفي النهاية: 5/227 نحوه.

2 - عنه المستدرك: 15/458 ح 7. وفي الكافي: 6/181 ضمن ح 1، والتهذيب: 8/218 ضمن ح 11 مثله، عنهما الوسائل: 23/30 - أبواب العتق - ب 14 ضمن ح 1. وفي المختلف: 629 نقلاً عن المصنّف مثله.

3 - « فيه » أ، د.

4 - بدل ما بين القوسين « لمولاه الجزية » ب.

5 - الفقيه: 2/29 صدر ح 12، وج 3/94 صدر ح 9 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 15/128 - أبواب جهاد العدو - ب 49 ح 6.

6 - « في » ب، ج.

7 - عنه المستدرك: 15/470 ح 1، وفي الوسائل: 23/77 - أبواب العتق - ب 43 ح 2 عنه وعن الكافي: 7/171 ح 6، والفقيه: 3/80 ح 9، والتهذيب: 8/256 ح 162، والاستبصار: 4/26 ح 2 مثله، وكذا روي في معاني الأخبار: 240 ح 1.

8 - عنه الوسائل: 23/100 - أبواب العتق - ب 64 ح 2 وعن الفقيه: 3/85 ح 7، والتهذيب: 8/228 ح 58، والاستبصار: 4/6 ح 2 مثله.


وسئل أبو جعفرعليه‌السلام عن المكاتب يشترط عليه إن عجز فهو ردّ في الرّقّ، فعجز قبل أن يؤدّي شيئاً، قال: لا يردّه في الرقّ حتّى يمضي له ثلاث سنين، ويعتق منه مقدار ما أدّى، فإذا أدّى صدراً(1) فليس له أن يردّه في الرقّ(2) .

وقضى أمير المؤمنينعليه‌السلام فيمن نكل بمملوكه(3) : أنّه حرّ لا سبيل له عليه، سائبة يذهب فيتولّى إلى من أحبّ، فإذا ضمن حدثه(4) فهو يرثه(5) .

والمرأة إذا قطعت ثدي(6) وليدتها فهي حرّة لا سبيل لمولاتها عليها(7) .

وقال أبو عبد اللّهعليه‌السلام في رجل توفّي وترك جارية له أعتق ثلثها(8) ، فتزوّجها الوصيّ قبل أن يقسّم شيء من الميراث: أنّها تقوّم وتُستسعى هي وزوجها في بقيّة ثمنها بعد ما تقوّم، فما أصاب المرأة من رقّ أو عتق جرى على ولدها(9) .

وقالعليه‌السلام في مملوكة بين شريكين، أعتق أحدهما نصيبه(10) ولم يعتق

__________________

1 - « قدراً » ب. والصدر: طائفة من الشيء « مجمع البحرين: 1/592 - صدر - ».

2 - عنه الوسائل: 23/144 - أبواب المكاتبة - ب 4 ح 16 وعن الفقيه: 3/73 ح 2، والتهذيب: 8/267 ح 6، والاستبصار: 4/34 ح 4 مثله. تقدّم في ص 466 نحوه.

3 - « مملوكا » ب.

4 - « الرجل » أ، د.

5 - عنه الوسائل: 23/43 - أبواب العتق - ب 22 ح 2 وعن الكافي: 7/172 ح 9، والفقيه: 3/85 ح 5، والتهذيب: 8/223 ح 35 مثله، وكذا روي في التهذيب: 9/395 ح 18، عنه الوسائل: 26/245 - أبواب ولاء ضمان الجريرة - ب 1 ح 6.

6 - « يد » أ، د.

7 - عنه المستدرك: 15/463 ح 1. وفي الفقيه: 3/85 ح 6 مثله، عنه الوسائل: 23/44 - أبواب العتق - ب 22 ح 3.

8 - « ثلثيها » ب، ج.

9 - عنه المستدرك: 14/135 ح 3، وفي الوسائل: 23/101 - أبواب العتق - ب 64 ح 4 عنه وعن التهذيب: 8/229 ح 60، والاستبصار: 4/7 ح 4 مثله، وكذا في الكافي: 7/20 ح 18، والفقيه: 4/158 ح 6، والتهذيب: 9/223 ح 23، عنها الوسائل: 19/406 - أبواب الوصايا - ب 74 ح 1.

10 - « منها نصيبه » ب.


الثاني: إنّها تخدم الثاني يوماً وتخدم نفسها يوماً، فان ماتت وتركت مالاً فنصفه للذي أعتق ونصفه للذي أمسك(1) .

ولا يجوز للمسلم أن يعتق مشركاً(2) .

وأفضل النّسمة أن يعتق شيخاً كبيراً أو شابّاً أجرد(3) (4) .

وسئل الرضاعليه‌السلام عن رجل دبّر مملوكاً له(5) تاجراً موسراً، فاشترى المدبّر جارية بأمر مولاه، فولدت منه أولاداً، ثمّ إنّ المدبّر مات قبل سيّده، فقالعليه‌السلام : أرى(6) أنّ جميع ما ترك المدبّر من مال أو متاع فهو للذي دبّره، وأرى أنّ أُمّ ولده رقّ للّذي دبّره، وأرى أنّ ولدها مدبّرون كهيئة أبيهم، فإذا مات الذي دبّر أباهم فهم أحرار(7) .

وسأل عمر بن يزيد أبا عبد اللّهعليه‌السلام عن رجل أراد أن يعتق عبده، وكان يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كلّ سنة، ورضي المملوك والمولى بذلك، فأصاب المملوك في تجارته مالاً سوى ما كان يعطي مولاه من(8) الضّريبة، فقال(9) :

__________________

1 - عنه المستدرك: 15/461 ح 4، وفي الوسائل: 23/163 - أبواب المكاتبة - ب 19 ح 4 عنه وعن الفقيه: 3/74 ح 5، والتهذيب: 8/275 ح 36 باختلاف يسير في اللفظ.

2 - الفقيه: 3/85 ح 9، والتهذيب: 8/218 ح 15، والاستبصار: 4/2 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 23/35 - أبواب العتق - ب 17 ح 5.

3 - « أمرد » ب، والشاب الأجرد: الذي لا شعر له « مجمع البحرين: 1/360 - جرد - ».

4 - أُنظر قرب الاسناد: 283 ح 1123، والكافي: 6/196 ح 10، والفقيه: 3/85 ح 11، والتهذيب: 8/230 ح 66، عنها الوسائل: 23/31 - أبواب العتق - ب 15 ح 2.

5 - ليس في «أ» و «ب» و «ج».

6 - ليس في « المستدرك ». « أما » أ، د.

7 - عنه المستدرك: 16/8 ح 1. وفي الكافي: 6/185 ح 8، والفقيه: 3/73 ح 12، والتهذيب: 8/260 ح 11 بأسانيدهم عن أبي جعفرعليه‌السلام مثله، عنها الوسائل: 23/124 - أبواب التدبير - ب 6 ح 1.

8 - ليس في «ج».

9 - « قال » أ، د.


إذا أدّى إلى سيّده(1) الذي فرض عليه، فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك، أليس اللّه تبارك وتعالى قد فرض على النّاس فرائض، فإذا أدّوها إليه لم يسألهم عمّا سوى ذلك؟

وقال له: فللمملوك أن يتصدّق(2) ممّا اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي يؤديها إلى سيّده؟ قال: نعم وأجر ذلك له.

قال: فإن أعتق مملوكاً ممّا كان اكتسب سوى الفريضة، لمن يكون ولاء المعتق؟

قال: يذهب فيتولّى(3) إلى من أحبّ، فان ضمن جريرته وعقله(4) كان مولاه وورثه.

فقال عمر بن يزيد: أليس رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: الولاء لمن أعتق؟(5) ، فقال: هذا سائبة، لا يكون الولاء للعبد، قال: فان ضمن العبد(6) الذي أعتقه جريرته وحدثه يلزمه(7) ذلك، ويكون مولاه ويرثه؟ فقال: لا يجوز ذلك، لا يرث عبد حرّاً(8) .

وقال: عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام : لا يجوز في العتاق الأعمى، والأعور،

__________________

1 - « العبد » ب.

2 - « يتصرّف » ج.

3 - « فيولي » أ، ج، د.

4 - العقل: الدية، وأصله أنّ القاتل كان إذا قتل قتيلاً، جمع الدية من الابل فعقلها بفناء أولياء المقتول، أي شدّها « النهاية: 3/278 ».

5 - تقدم في ص 461 مثله.

6 - ليس في «أ» و «د».

7 - « يلزم » ب.

8 - عنه الوسائل: 18/255 - أبواب بيع الحيوان - ب 9 ح 1 وعن الكافي: 6/190 ح 1، والفقيه: 3/74 ح 6 مثله، وكذا في التهذيب: 8/224 ح 40.


والمقعد، ويجوز الأشلّ، والأعرج(1) .

وإذا أصاب الرّجل عبداً آبقاً فأخذه فأفلت العبد منه، فليس عليه شيء، فإن أصاب دابّة قد سرقت من جار له فأخذها ليأتيه بها(2) فنفقت(3) ، فليس عليه شيء(4) .

واعلم أنّ كلّ مسلم ابن مسلم إذا ارتدّ عن الإسلام وجحد محمّداًصلى‌الله‌عليه‌وآله نبوّته وكذّبه، فانّ دمه مباح لكلّ من سمع ذلك منه، وامرأته بائنة منه يوم ارتدّ فلا تقربه، ويقسّم ماله(5) على ورثته، وتعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها، وعلى الإمام أن يقتله إن أتوا به، ولا يستتيبه(6) .

والمملوك إذا هرب ولم يخرج من مصره لم يكن آبقاً(7) .

وسئل أبو جعفرعليه‌السلام عن جارية مدبّرة أبقت من سيّدها سنين، ثمّ إنّها جاءت بعد ما مات سيّدها بأولاد ومتاع كثير، وشهد لها شاهدان أنّ سيّدها قد

__________________

1 - عنه الوسائل: 23/46 - أبواب العتق - ب 23 ح 5 وعن قرب الاسناد: 51 ح 165، والفقيه: 3/85 ح 10 مثله، وفي الكافي: 6/196 ح 11، والتهذيب: 8/230 ح 65 باختلاف يسير. وفي البحار: 104/196 ح 6 عن قرب الاسناد. وقد تقدّم في ص 412 نحوه.

2 - ليس في «أ» و «د».

3 - نفقت الدابة: هلكت وماتت « مجمع البحرين: 2/354 - نفق - ».

4 - عنه المستدرك: 15/476 ح 1. وفي الكافي: 6/200 ح 7 مثله، وفي الفقيه: 3/88 ح 8 ذيله، عنهما الوسائل: 23/85 - أبواب العتق - ب 49 ح 2 وذيل ح 3.

5 - « أمواله » ب.

6 - عنه المستدرك: 18/172 ح 4. وفي الكافي: 7/257 ح 11، والفقيه: 3/89 ح 1، والتهذيب: 10/136 ح 2، والاستبصار: 4/253 ح 2 مثله، عنها الوسائل: 28/324 - أبواب حدّ المرتدّ - ب 1 ح 3.

7 - عنه المستدرك: 15/476 ح 5. وفي الكافي: 6/200 ح 6 مثله، عنه الوسائل: 23/82 - أبواب العتق - ب 46 ح 3. وفي الفقيه: 3/87 ح 2 مثله.


كان(1) دبّرها في حياته من قبل أن تأبق، فقالعليه‌السلام : أرى أنّها وجميع ما معها للورثة، قيل: فلا تعتق من بيت سيّدها؟ قال: لا، إنّما أبقت عاصية للّه ولسيّدها، فأبطل الإباق التدبير(2) .

وإذا أبق المملوك وأحبّ صاحبه أن يعتقه في كفّارة الظّهار فلا بأس(3) .

وقال الصّادقعليه‌السلام : أُكتب للآبق في ورقة أو قرطاس: بسم اللّه الرحمن الرحيم، يد فلان مغلولة إلى عنقه، إذا(4) أخرجها لم يكد يراها، ومن لم يجعل اللّه له نوراً فما له من نور، ثمّ لفّها واجعلها بين عودين(5) ، ثمّ القها(6) في كوّة(7) في بيت مظلم في الموضع الذي كان يأوي فيه(8) .

وروي أنّ المرتدّ لا تؤكل ذبيحته، وتعزل عنه امرأته كما ذكرناه(9) ، ويستتاب ثلاثاً فان تاب، وإلاّ قتل يوم الرّابع إن كان صحيح العقل(10) .

__________________

1 - ليس في «أ».

2 - عنه المستدرك: 16/9 ح 1. وفي الكافي: 6/200 ح 4، والفقيه: 3/87 ح 4، والتهذيب: 8/264 ح 27، والاستبصار: 4/32 ح 1 مثله، عنها الوسائل: 23/129 - أبواب التدبير - ب 10 ح 1 وعن المصنّف مرسلاً مثله.

3 - عنه المستدرك: 15/476 ح 1. وفي الكافي: 6/199 صدر ح 3، والفقيه: 3/86 صدر ح 13، والتهذيب: 8/247 صدر ح 123 مثله، عنها الوسائل: 23/83 - أبواب العتق - ب 48 ح 1.

4 - « فإذا » أ، ج، د.

5 - « عمودين » أ، د.

6 - « أدخلها » أ، د.

7 - الكُوّة: النقبة في الحائط غير نافذة « مجمع البحرين: 2/86 - كوو - ».

8 - عنه الوسائل: 23/109 - أبواب العتق - ب 74 ح 2 وعن الفقيه: 3/88 ح 11 مثله.

9 - مرّ ذكره في ص 474.

10 - عنه الوسائل: 28/328 - أبواب حدّ المرتدّ - ب 3 ح 5 وعن الكافي: 7/258 ح 17، والفقيه: 3/89 ح 2، والتهذيب: 10/138 ح 7، والاستبصار: 4/254 ح 6 مثله.

حمله المصنّف في الفقيه على المرتدّ الذي ليس بابن مسلمَين.



باب الوصايا

إعلم أنّ الوصيّة حقّ على كلّ مسلم(1) ، ويستحبّ أن يوصي الرّجل لقرابته بشيء من ماله قلّ أم كثر(2) .

وأوّل شيء يبدأ به من المال الكفن، ثمّ الدّين، ثمّ الوصيّة، ثمّ الميراث(3) .

وعلى الزوّج كفن امرأته إذا ماتت(4) .

فإن أوصى بشيء من ماله فهو واحد من ستّة(5) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 14/87 ح 5 وعن فقه الرضا: 298 مثله. وفي الكافي: 7/3 ح 4، والفقيه: 4/134 ح 1، والمقنعة: 666، والتهذيب: 9/172 ح 1 - ح 3 مثله، عنها الوسائل: 19/257 - أبواب الوصايا - ب 1 ح 2 - ح 4. وفي الهداية: 81 مثله. وفي البحار: 103/199 صدر ح 28 عن فقه الرضا.

2 - فقه الرضا: 298 مثله، عنه البحار: 103/199 ضمن ح 28، وفي الهداية: 81 مثله. وانظر الفقيه: 4/134 ح 1، والتهذيب: 9/174 ح 8، عنهما الوسائل: 19/263 - أبواب الوصايا - ب 4 ح 3. وانظر تفسير العياشي: 1/76 ح 166.

3 - الكافي: 7/23 ح 3، والفقيه: 4/143 ح 1، والتهذيب: 9/171 ح 44 مثله، عنها الوسائل: 19/329 - أبواب الوصايا - ب 28 ح 1. وفي ج 18/345 - أبواب الدين - ب 13 ح 2 عن التهذيب: 6/188 ح 23 مثله.

4 - الفقيه: 4/143 ح 4، والتهذيب: 1/445 ح 84، وج 9/171 ح 45 مثله، عنهما الوسائل: 3/54 - أبواب التكفين - ب 32 ح 1 وح 2، وج 19/329 - أبواب الوصايا - ب 27 ح 3.

5 - الكافي: 7/40 ح 1 وح 2، والفقيه: 4/151 ح 1، ومعاني الأخبار: 217 ح 1، والتهذيب: 9/211 ح 12 وح 13 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 19/388 - أبواب الوصايا - ب 56 ح 1. وفي فقه الرضا: 299 نحوه، وفي الهداية: 81 مثله.


وإن أوصى بجزء من(1) ماله فهو واحد من عشرة(2) .

وإن أوصى بسهم من ماله، فهو واحد من ستّة(3) .

وإن أوصى بمال كثير فهو ثمانون ديناراً، لأنّ اللّه عزّ وجلّ يقول:( لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ) (4) وكانت ثمانين موطناً(5) .

وقال رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من ختم له(6) بلا إله إلاّ اللّه دخل الجنة، ومن ختم له بصدقة يريد بها وجه اللّه دخل الجنّة(7) .

ولا يجوز تغيير الوصيّة وتبديلها، لأنّ اللّه عزّ وجلّ يقول:( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (8) (9) .

فإن أوصى في غير حقّ ولا سنّة، فلا حرج على الوصيّ أن يردّه إلى الحقّ

__________________

1 - ليس في «د».

2 - عنه المستدرك: 14/130 ح 7. وفي الكافي: 7/40 صدر ح 2، والفقيه: 4/152 صدر ح 4، ومعاني الأخبار: 217 صدر ح 1، والتهذيب: 9/208 صدر ح 2 مثله، عنها الوسائل: 19/381 - أبواب الوصايا - ب 54 ح 3 وح 4.

3 - عنه المستدرك: 14/131 ح 4 وعن الهداية: 81 مثله. وفي الفقيه: 4/152 ح 3، ومعاني الأخبار: 216 ذيل ح 2 مثله، عنهما الوسائل: 19/387 - أبواب الوصايا - ب 55 ح 5 وح 6.

4 - التوبة: 25.

5 - الهداية: 81 مثله. وفي المختلف: 502 نقلاً عن المصنّف باختلاف يسير، ثم قال فيه العلاّمة: والوجه عندي إختصاص هذا التقدير بالنذر.

وقد تقدم في ص 411 مثله.

6 - « القرآن » ج.

7 - عنه المستدرك: 14/93 ح 2. وفي الفقيه: 4/135 ح 1 مثله بزيادة في المتن، عنه الوسائل: 19/266 - أبواب الوصايا - ب 7 ح 1.

8 - البقرة: 181.

9 - أُنظر الكافي: 7/14 ح 3، عنه الوسائل: 19/338 - أبواب الوصايا - ب 32 ح 2.


والسّنّة(1) (2) .

فإن أوصى بربع ماله فهو أحبّ إليّ من أن(3) يوصي بالثّلث، ومن أوصى بالثّلث فلم يترك(4) .

وإذا دعى رجل إبنه إلى قبول وصيّته، فليس له أن يأبى(5) .

وإذا أوصى الرّجل بمال(6) في سبيل اللّه، فان شاء جعله لإمام المسلمين، وإن شاء جعله في حجّ، وإن شاء فرّقه على قوم مؤمنين(7) .

وإذا أوصى الرّجل بحجّ وكان صرورة، حجّ عنه من جميع ماله، وإن كان قد

__________________

1 - « أو السنّة » ب.

2 - فقه الرضا: 298 مثله. وفي تفسير القمي: 1/65 ضمن حديث، والكافي: 7/21 ذيل ح 2، والتهذيب: 9/186 ذيل ح 5 بمعناه، عنها الوسائل: 19/350 - أبواب الوصايا - ب 37 ضمن ح 4، وص 351 ب 38 ذيل ح 1.

3 - ليس في «أ».

4 - قرب الاسناد: 64 ذيل ح 201، والكافي: 7/11 ضمن ح 4، والفقيه: 4/136 ذيل ح 3، وعلل الشرائع: 567 ذيل ح 6، والتهذيب: 9/192 ضمن ح 5، والاستبصار: 4/119 ضمن ح 3 مثله، عنها الوسائل: 19/269 - أبواب الوصايا - ب 9 ح 1 وح 4. وفي البحار: 103/197 ح 20 عن قرب الاسناد.

5 - عنه المستدرك: 14/111 ح 1. وفي الكافي: 7/7 ح 6، والفقيه: 4/145 ح 3، والتهذيب: 9/206 ح 6 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 19/322 - أبواب الوصايا - ب 24 ح 1، وفي المختلف: 512 نقلاً عن المصنّف مثله.

6 - « ماله » ب.

7 - عنه المستدرك: 14/117 ح 3 وعن فقه الرضا: 299 مثله، وكذا في المختلف: 504 عنه وعن علي ابن بابويه. وانظر الكافي: 7/15 ح 2 وح 5، والفقيه: 4/153 ح 1 وح 2، ومعاني الأخبار: 167 ح 1 - ح 3، والتهذيب: 9/203 ح 6، وص 204 ح 8، عن معظمها الوسائل: 19/338 - أبواب الوصايا - ب 33 ح 1 وح 2.


حجّ فمن الثّلث(1) ، فإن لم يكن ماله يبلغ ما يحجّ عنه(2) من بلده، حجّ عنه من حيث تهيّأ(3) .

فإن أوصى بثلث ماله في حجّ أو عتق أو صدقة تمضى وصيّته، فان لم يبلغ ثلث ماله ما يحجّ به عنه ويعتق ويتصدّق، بدئ بالحجّ فانّه فريضة، وما يبقى بعضه في العتق وبعضه في الصّدقة(4) .

وإذا أوصى الرّجل إلى امرأة وغلام غير مدرك، فجائز للمرأة أن تنفّذ الوصيّة ولا تنتظر بلوغ الغلام، وليس للغلام إذا أدرك أن يرجع في شيء ممّا أنفذته المرأة، إلاّ ما كان من تغيير أو تبديل، فانّ له أن يردّه إلى ما أوصى به الميّت(5) .

ولا بأس للرّجل أن يفضّل بعض أولاده على بعض في الميراث(6) .

__________________

1 - فقه الرضا: 300، والكافي: 4/305 صدر ح 1، والتهذيب: 5/404 ح 55، وج 9/228 ح 45 مثله، وفي الكافي: 7/18 ح 7، والفقيه: 4/158 ح 9 باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: 19/357 - أبواب الوصايا - ضمن ب 41.

2 - « له » أ.

3 - فقه الرضا: 300 مثله. وفي الكافي: 3/547 ح 4، وج 4/308 ح 3، وج 7/21 ذيل ح 1، والفقيه: 4/154 ذيل ح 3، والتهذيب: 9/170 ح 40 بمعناه، عن بعضها الوسائل: 9/255 - أبواب المستحقين للزكاة - ب 21 ح 2، وج 19/349 - أبواب الوصايا - ب 37 ح 2، وص 359 ب 42 ح 1. وفي المختلف: 503 نقلاً عن المصنّف مثله.

4 - عنه المستدرك: 14/133 ح 1 وعن فقه الرضا: 300 مثله. وفي الكافي: 7/19 ضمن ح 14، وص 18 ح 8، وص 63 ضمن ح 22، والفقيه: 4/157 ضمن ح 1، وص 159 ح 10، والتهذيب: 9/219 ح 8، وص 221 ضمن ح 19، والاستبصار: 4/135 ح 1 وضمن ح 2 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 19/396 - أبواب الوصايا - ضمن ب 65.

5 - عنه المستدرك: 14/126 ح 1 وعن فقه الرضا: 299 مثله إلى قوله: أو تبديل. وفي الكافي: 7/46 ح 1، والفقيه: 4/155 ح 1، والتهذيب: 9/184 ح 1، والاستبصار: 4/140 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 19/375 - أبواب الوصايا - ب 50 ح 2.

6 - عنه المستدرك: 14/73 ح 2 وعن فقه الرضا: 299 باختلاف في اللفظ، وكذا في الكافي: 7/10 ح 6، والفقيه: 4/144 ح 3، عنهما الوسائل: 19/244 - أبواب الهبات - ب 11 ح 1، وص 288 - أبواب الوصايا - ب 15 ح 6.


وإن أوصى رجل بثلث ماله ثمّ قتل خطأً، فانّ ثلث ديته داخل في وصيّته(1) .

وإذا أعتق الرّجل غلاماً وأوصى بوصيّة(2) ، فكان أكثر من ذلك(3) ، فانّ عتق الغلام يمضي، ويكون النّقصان فيما بقي(4) .

وسئل الصّادقعليه‌السلام عن رجل أوصى بماله في سبيل اللّه، فقال: أعطه لمن(5) أوصى له به وإن كان يهوديّاً أو نصرانيّاً، فإنّ اللّه يقول:( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (6) (7) .

وإذا كان للرّجل مماليك وأوصى بعتق ثلثهم، أقرع(8) بينهم(9) .

وسئل الصّادقعليه‌السلام عن الرّجل يكون لامرأته عليه المال، فتبرئه منه في مرضها، قال: لا، ولكن إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها(10) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 14/101 ح 2. وفي الكافي: 7/11 ح 7، والفقيه: 4/169 ح 2، والتهذيب: 9/193 ح 6 مثله، عنها الوسائل: 19/285 - أبواب الوصايا - ب 14 ح 2.

2 - « بوصيّته » ب.

3 - الظاهر أكثر من الثلث كما في المصادر تحت.

4 - الكافي: 7/17 ح 4، والفقيه: 4/157 ح 4، والتهذيب: 9/194 ح 12 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 19/399 - أبواب الوصايا - ب 67 ح 1.

5 - «إلى من» جميع النسخ، وما أثبتناه كما في المستدرك.

6 - البقرة: 181.

7 - عنه المستدرك: 14/118 ح 3، والمختلف: 510، وفيه زيادة قوله: « ماله هو الثلث لأنّه لا مال للميّت أكثر من الثلث »، وفي الوسائل: 19/337 - أبواب الوصايا - ب 32 ح 1 عنه وعن الكافي: 7/14 ح 1، والفقيه: 4/148 ح 1، والتهذيب: 9/203 ح 5، والاستبصار: 4/129 ح 5 مثله، وكذا في تفسير العياشي: 1/77 ح 169.

8 - « قرع » أ، ب، د.

9 - عنه المستدرك: 15/481 ح 1. وفي الفقيه: 3/53 ح 8 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 27/261 - أبواب كيفية الحكم - ب 13 ح 16، وفي ج 23/103 - أبواب العتق - ب 65 ح 1 عن التهذيب: 8/234 ح 75 باختلاف في اللفظ أيضاً، وفي الكافي: 7/18 ح 11 بمعناه.

10 - عنه المستدرك: 14/99 ح 8، وفي الوسائل: 19/301 - أبواب الوصايا - ب 17 ح 16 عنه وعن التهذيب: 9/158 ح 29، وص 201 ح 13 باختلاف يسير في اللفظ.


وإذا أقرّ الرّجل وهو مريض لوارث بدين، فانّه يجوز إذا كان الذي أقرّ به دون الثّلث(1) .

وإن أوصى أن يعتق عنه نسمة ( من ثلثه )(2) بخمسمائة درهم، فاشترى الوصيّ نسمة بأقلّ من خمسمائة درهم وفضلت فضلة، فانّ الفضلة تدفع إلى النّسمة من قبل أن تعتق(3) ، ثمّ تعتق عن الميّت(4) .

وقضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل أوصى لرجل وصيّة مقطوعة مسمّاة من ماله - ثلثاً أو ربعاً أو أقلّ من ذلك أو أكثر - ثمّ قتل الموصي بعد ذلك، فأُخذت ديته، فقضى في وصيّته، أنّها ( تنفّذ من )(5) ماله وديته كما أوصى(6) .

ومن أوصى إلى آخر شاهداً كان أم(7) غائباً، فتوفّي الموصى له قبل الذي أوصى، فانّ الوصيّة لوارث الذي أوصي له إن لم يرجع في وصيّته قبل أن يموت(8) .

وإذا أوصى لرجل بوصيّة(9) ومات قبل أن يقبضها، فاطلب له وارثاً واجهد،

__________________

1 - عنه المستدرك: 14/101 ح 2. وفي الكافي: 7/42 ح 4، والفقيه: 4/170 ح 71، والتهذيب: 9/160 ح 5، والاستبصار: 4/112 ح 5 مثله، عنها الوسائل: 19/292 - أبواب الوصايا - ب 16 ح 3.

2 - ليس في « المستدرك ».

3 - « يعتق » أ، د، وكذا ما بعدها.

4 - عنه المستدرك: 14/136 ح 2. وفي الكافي: 7/19 ح 13، والفقيه: 4/159 ح 15، والتهذيب: 9/221 ح 18 مثله، عنها الوسائل: 19/410 - أبواب الوصايا - ب 77 ح 1.

5 - « تنقص » أ، د.

6 - عنه المستدرك: 14/101 ح 3. وفي التهذيب: 9/207 ح 4 مثله، عنه الوسائل: 19/286 - أبواب الوصايا - ب 14 ح 3.

7 - « أو » أ.

8 - عنه المستدرك: 14/114 صدر ح 2. وفي الكافي: 7/13 ذيل ح 1، والفقيه: 4/156 ذيل ح 2، والتهذيب: 9/230 ذيل ح 1، والاستبصار: 4/138 ذيل ح 1 مثله، عنها الوسائل: 19/333 - أبواب الوصايا - ب 30 ح 1.

9 - « بوصيته » د.


فان لم تجده وعلم اللّه منك الجهد فتصدّق بها(1) .

وإذا أعتق رجل مملوكاً ليس له غيره، وأبى(2) الورثة أن يجيزوا ذلك، فما يعتق منه إلاّ ثلثه(3) .

وإن أوصي لرجل بصندوق أو سفينة، وكان فيهما متاع أو مال أو غير ذلك فهو مع ما فيه لمن أوصي له، إلاّ أن يستثنى ما(4) فيه(5) .

وإذا أوصى لرجل ( سكنى داره )(6) فلازم للورثة إمضاء الوصيّة، فإذا مات الموصى له رجعت الدّار ميراثاً(7) .

وإذا أوصى رجل إلى رجل وهو شاهد فله أن يمتنع من قبول وصيّته، فإن كان الموصى إليه غائباً، ومات الموصي(8) من قبل أن يلتقي مع الموصى إليه، فإنّ

__________________

1 - عنه المستدرك: 14/114 ذيل ح 2. وفي تفسير العياشي: 1/77 ح 171، والكافي: 7/13 ح 3 والفقيه: 4/156 ح 3، والتهذيب: 9/231 ح 3، والاستبصار: 4/138 ح 3 باختلاف في بعض ألفاظه، عنها الوسائل: 19/334 - أبواب الوصايا - ب 30 ح 2.

2 - « وأبوا » أ، د.

3 - عنه المستدرك: 14/99 ذيل ح 8. وفي الهداية: 81 مثله. وفي التهذيب: 9/194 صدر ح 13، والاستبصار: 4/120 صدر ح 5 باختلاف يسير في ألفاظه، عنهما الوسائل: 19/276 - أبواب الوصايا - ب 11 ح 4، وص 301 ب 17 ح 13.

4 - « بما » أ، د.

5 - عنه المستدرك: 14/132 ح 1 وعن فقه الرضا: 299 مثله. وفي الكافي: 7/44 ذيل ح 1 وح 2 وح 4، والفقيه: 4/161 ذيل ح 1 وح 2، والهداية: 81، والتهذيب: 9/212 ح 15 وح 17 باختلاف في ألفاظه، عن معظمها الوسائل: 19/390 - أبواب الوصايا - ب 58 ح 1 وح 2، وص 391 ب 59 ح 1.

6 - « بسكنى دار » المستدرك.

7 - عنه المستدرك: 14/66 ح 1 وعن فقه الرضا: 299 مثله. وانظر الكافي: 7/33 ح 22 وذيل ح 25، والفقيه: 4/187 ح 5، والتهذيب: 9/140 ح 35 وصدر ح 37، والاستبصار: 4/104 ح 2، عنها الوسائل: 19/220 - أبواب السكنى والحبيس - ب 3 ح 1 وح 2.

8 - « الوصي » أ.


الوصيّة لازمة للموصى إليه(1) .

ويجوز شهادة كافرين في الوصيّة إذا لم يكن هناك مسلمان(2) ، ( ويجوز شهادة المرأة في مولود يولد فيموت من ساعته )(3) (4) .

وتجوز شهادة المرأة في ربع الوصيّة إذا لم يكن معها غيرها(5) .

وكتب إلى بعض الأئمّة(6) عليهم‌السلام : ميّت أوصى بأن يجرى على رجل ما بقي من ثلثه، ولم يأمر بانفاذ ثلثه، هل للوصيّ أن يوقف ثلث الميّت بسبب

__________________

1 - عنه المستدرك: 14/110 ح 2 وعن فقه الرضا: 298 مثله. وفي الكافي: 7/6 ح 1، والفقيه: 4/144 ح 1، والتهذيب: 9/205 ح 1 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 19/319 - أبواب الوصايا - ب 23 ح 1. وفي البحار: 103/202 صدر ح 5 عن فقه الرضا.

2 - الفقيه: 3/29 ذيل ح 20 باختلاف يسير، وفي صدر ح 19، والكافي: 7/4 صدر ح 2 وذيل ح 3، وص 398 ح 2، وص 399 صدر ح 7، والتهذيب: 6/253 صدر ح 59، وج 9/180 صدر ح 10، وذيل ح 11 باختلاف في اللفظ، عن بعضها الوسائل: 19/309 - أبواب الوصايا - ضمن ب 20، وج 27/389 ضمن ب 40.

3 - ليس في «ب» و «ج».

4 - فقه الرضا: 298 مثله. وفي الكافي: 7/392 ذيل ح 12، والفقيه: 3/32 ذيل ح 36، والتهذيب: 6/268 ذيل ح 125، والاستبصار: 3/29 ذيل ح 24 بمعناه، وانظر الكافي: 7/391 ذيل ح 6 وصدر ح 7 وذيل ح 8، والفقيه: 3/31 ح 30، عن بعضها الوسائل: 27/350 - أبواب الشهادات - ضمن ب 24.

5 - عنه المستدرك: 14/110 ح 1 وعن فقه الرضا: 298 مثله. وفي الكافي: 7/4 ح 4 وح 5، والفقيه: 4/142 ح 2، والتهذيب: 6/268 ح 123، وج 9/180 ح 5 وح 6 وح 8، والاستبصار: 3/28 ح 21 باختلاف في اللفظ، عن بعضها الوسائل: 19/316 - أبواب الوصايا - ضمن ب 22، وج 27/355 - أبواب الشهادات - ب 24 ح 16.

6 - « موالينا » د.


الاجراء؟ فكتبعليه‌السلام : ينفّذ ثلثه ولا يوقف(1) .

وإذا مات رجل وترك عيالاً وعليه دين، فان كان الدّين(2) يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم شيئاً، وإن لم يحط بجميع المال فلينفق على عياله من وسط المال(3) .

وكتب إلى بعض الأئمّة(4) عليهم‌السلام : إمرأة ماتت وأوصت إلى امرأة دفعت إليها خمسمائة درهم ولها زوج وولد، وأوصتها أن تدفع سهماً(5) منها إلى بعض بناتها وتصرف الباقي إلى الإمام، فكتبعليه‌السلام : يصرف الثّلث من ذلك إليّ(6) ، والباقي يقسّم على سهام اللّه بين الورثة(7) .

فان قال رجل عند موته: لفلان أو لفلان لأحدهما عندي ألف درهم، ثمّ مات على تلك الحال، فأيّهما أقام البيّنة فله المال، وإن لم يقم أحد منهما البيّنة فالمال بينهما نصفان(8) .

__________________

1 - عنه الوسائل: 19/226 - أبواب السكنى والحبيس - ب 7 ح 1 وعن الكافي: 7/36 ح 32، والفقيه: 4/177 ح 6، والتهذيب: 9/144 ح 46 مسنداً عن إبراهيم بن محمد الهمداني، قال: كتبت إليه فذكر مثله، وكذا في ص 144 ح 47، وص 197 ح 19 من التهذيب المذكور مسنداً عن أحمد بن هلال، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، والظاهر هو أبو الحسن الثالث الإمام الهاديعليه‌السلام ، ويؤيّد ذلك ما ذكر الشيخ في كتاب الرجال: 409، وص 410 إبراهيم الهمداني وأحمد بن هلال ضمن أصحاب الهاديعليه‌السلام .

2 - ليس في «ج».

3 - الكافي: 7/43 ح 1 وح 2، والفقيه: 4/171 ح 1، والتهذيب: 9/164 ح 18، وص 165 ح 19، والاستبصار: 4/115 ح 1 وح 2 باختلاف يسير في اللّفظ، عنها الوسائل: 19/332 - أبواب الوصايا - ب 29 ح 1 وح 2.

4 - « الأنبياء » أ، د.

5 - ليس في «أ» و «د».

6 - ليس في «أ» و «د». « إلى الإمام » ب.

7 - عنه المستدرك: 14/128 ح 2، وفي الوسائل: 19/277 - أبواب الوصايا - ب 11 ح 9 عنه وعن التهذيب: 9/242 ح 31، والاستبصار: 4/126 ح 25 مثله.

8 - عنه المستدرك: 14/111 ح 1. وفي الكافي: 7/58 ح 5، والفقيه: 4/174 ح 11، والتهذيب: 9/162 ح 12 مثله، عنها الوسائل: 19/323 - أبواب الوصايا - ب 25 ح 1.


فان أوصى بوصيّة ولم يحفظ الوصيّ إلاّ باباً واحداً منها(1) ، فانّ الأبواب الباقية تجعل في البرّ(2) .

وإذا مات الرّجل ولا وارث له ولا عصبة(3) ، فانّه يوصي بماله حيث شاء، في المسلمين والمساكين وابن السّبيل(4) .

__________________

1 - ليس في «أ» و «د».

2 - عنه المستدرك: 14/133 ح 1. وفي الكافي: 7/58 ح 7، والفقيه: 4/162 ح 1، والتهذيب: 9/214 ح 21 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 19/393 - أبواب الوصايا - ب 61 ح 1. وفي المختلف: 507 عن المصنّف باختلاف يسير.

3 - عَصبة الرجل: بنوه، وقرابته لأبيه « مجمع البحرين: 2/189 - عصب - ».

4 - عنه المختلف: 507، والمستدرك: 14/99 ح 1. وفي الفقيه: 4/150 ح 5، والتهذيب: 9/188 ح 7، والاستبصار: 4/121 ح 10 مثله، عنها الوسائل: 19/282 - أبواب الوصايا - ب 12 ح 1.


باب المواريث

إعلم أنّ سهام المواريث تكون من ستّة أسهم لا تزيد عليها، وصارت من ستّة أسهم لأنّ الإنسان خلق من ستّة أشياء، وهو قول اللّه عزّ وجلّ:( وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ) (1) الآية(2) .

فإذا مات الرّجل وترك إبناً، ولم يترك زوجة ولا أبوين، فالمال كلّه للابن(3) ، وإن كانا اثنين(4) ( أو أكثر من ذلك )(5) ، فالمال بينهم(6) بالسّويّة(7) .

وإذا ترك ابنة ولم يترك زوجاً ولا أبوين، فالمال كلّه للابنة(8) ، وكذلك

__________________

1 - المؤمنون: 12.

2 - عنه المستدرك: 17/157 ح 5 وعن فقه الرضا: 286 مثله، وكذا في الفقيه: 4/189 ح 5، وفي علل الشرائع: 567 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 26/75 - أبواب موجبات الارث - ب 6 ح 13. وفي البحار: 104/333 ح 5 عن العلل.

قال المصنّف في الفقيه بعد الرواية: وعلّة أُخرى وهي أنّ أهل المواريث الذين يرثون أبداً ولا يسقطون ستّة، الأبوان، والابن والابنة، والزوج، والزوجة.

3 - الفقيه: 4/190 مثله، وفي الهداية: 82، ودعائم الإسلام: 2/365 ضمن ح 1329 باختلاف في اللفظ.

4 - «أخوين» أ، د. «إبنين» ب.

5 - ليس في «ب».

6 - «بينهما» أ، ب.

7 - الفقيه: 4/190 مثله، وفي الهداية: 82 باختلاف في اللفظ.

8 - الفقيه: 4/190 مثله، وفي الهداية: 82 باختلاف يسير في اللفظ، وفي دعائم الإسلام: 2/365 ضمن ح 1329 باختلاف في اللفظ. وفي الكافي: 7/86 ح 3، والتهذيب: 9/277 ح 14 بمعناه، وانظر بصائر الدرجات: 294 ح 6 وح 7، والكافي: 7/86 ح 1 وح 2، والفقيه: 4/190 ح 1 وح 3، عن معظمها الوسائل: 26/100 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ضمن ب 4.


إن(1) كانتا اثنتين(2) أو أكثر من ذلك، فالمال بينهنّ بالسّويّة(3) .

وإذا ترك ابناً وإبن إبن، فالمال كلّه للابن، وليس لابن الابن شيء، لأنّه قد نزل ببطن(4) .

وإن ترك إبناً وإبنة، أو بنين وبنات، فالمال بينهم للذّكر مثل حظّ الأُنثيين(5) .

وإن ترك إبن إبن وإبن إبنة، فالمال لابن الابن لأنّه أقرب(6) .

فان ترك إبن إبن وإبن إبن إبن(7) ، فالمال كلّه لابن الابن لأنّه أقرب(8) ، وكذلك إذا ترك ثلاث بنات ( أو بني )(9) إبن إبن أو أكثر من ذلك، وثلاث بنات أو

__________________

1 - « إذا » ب.

2 - « إبنتين » أ، ب، د.

3 - الهداية: 82 مثله، وكذا في الفقيه: 4/190، وفي ص 191 ح 4 بمعناه، عنه الوسائل: 26/102 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ب 4 ح 5.

4 - أُنظر الكافي: 7/76 صدر ح 1، والتهذيب: 9/268 صدر ح 1، عنهما الوسائل: 26/63 - أبواب موجبات الارث - ب 1 ح 2. وانظر دعائم الإسلام: 2/379 صدر ح 1355.

5 - الفقيه: 4/190، والهداية: 82 مثله، وفي دعائم الإسلام: 2/365 ضمن ح 1329 نحوه. وانظر المحاسن: 329 ح 89، والكافي: 7/84 ح 1، وص 85 ح 2 وح 3، والفقيه: 4/253 ح 11 وح 12، وعلل الشرائع: 570 ح 2 وح 3، والتهذيب: 9/274 ح 1 وح 2، وص 275 ح 3، عنها الوسائل: 26/93 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ضمن ب 2.

6 - قرب الاسناد: 389 ح 1365، والتهذيب: 9/318 ح 65، والاستبصار: 4/168 ح 9 بمعناه، عنها الوسائل: 26/113 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ب 7 ح 9.

ذكر الشيخ في التهذيب: معلّقاً على ما رواه « بانّ ابنة الابن أقرب من ابن البنت » فقال: إنّه غير معمول به، لأنّ درجتهما واحدة، وكذلك قال فيما ورد بشأن « بنت الابن مع ابنة البنت »، ثمّ حمل ورود الخبر على الوهم من الراوي، أو للتقيّة لموافقة بعض العامة. وحمل صاحب الوسائل الأقربية على أن سببها أقوى.

فعلى هذا يكون الصحيح ما ذكر في الكافي: 7/89 بان لابن الابن الثلثان ولابن الابنة الثلث.

7 - بزيادة « وإبن ابن ابن ابن » أ، ج.

8 - الفقيه: 4/196 ذيل ح 2 باختلاف في اللفظ.

9 - « وبني » أ، ج. « وابني » ب.


بني إبن إبن إبن أو أكثر من ذلك، وثلاث بنات إبن إبن إبن إبن(1) أو بني إبن إبن إبن إبن(2) ، فالمال لبنات وبني إبن إبن، وسقط الباقون(3) .

فإن ترك الميّت إبناً وأباً، فللأب السّدس، وما بقي فللابن(4) ، وكذلك إن كانا ابنين أو ثلاثاً أو أكثر من ذلك(5) .

فان مات وترك إبنة وأباً، فللابنة النّصف، وللأب السّدس، يقسّم المال بينهما(6) على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم(7) فللابنة، وما أصاب سهماً فللأب، وكذلك إذا ترك إبنة وأُمّاً.

فإن ترك إبنة وأبوين، فللابنة النّصف، وللأبوين السّدسان، يقسّم المال على خمسة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهمين فللأبوين(8) .

فإن ترك ابنتين وأبوين، فللابنتين الثّلثان، وللأبوين السّدسان(9) ، وكذلك إذا كنّ ثلاث بنات أو أكثر من ذلك وأبوين، فللأبوين السّدسان، وللبنات الثّلثان(10) .

فان ترك إبناً وإبنة وأبوين، فللأبوين السّدسان، وما بقي فبين الابن

__________________

1 - بزيادة « ابن » ج.

2 - ليس في «ج».

3 - أُنظر الكافي: 7/89.

4 - الفقيه: 4/193 ضمن ح 1، والهداية: 82 مثله.

5 - التهذيب: 9/274 ضمن ح 12 بمعناه، عنه الوسائل: 26/131 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ب 17 ضمن ح 7، وانظر فقه الرضا: 287، والفقيه: 4/193 ذيل ح 1.

6 - ليس في «ج».

7 - ليس في «ج».

8 - فقه الرضا: 287، والهداية: 82 مثله. وفي الكافي: 7/93 ح 1، والفقيه: 4/192 صدر ح 1، والتهذيب: 9/270 ح 4 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 26/128 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ب 17 ح 1. وفي دعائم الإسلام: 2/371 صدر ح 1338 مثله مع تقديم وتأخير في ألفاظه، وفي البحار: 104/340 ضمن ح 4 عن فقه الرضا.

9 - فقه الرضا: 287 مثله، عنه البحار: 104/340 ضمن ح 4. وفي الكافي: 7/96 مثله.

10 - الكافي: 7/96 مثله.


والبنت، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين(1) .

فان ترك إبن إبن وأبوين، فللأُمّ الثّلث، وللأب الثّلثان، وسقط إبن الابن(2) .

فإن ترك أبوين وأخاً لأب وأُمّ، أو لأب، فللأُمّ الثّلث، وللأب الثّلثان(3) .

فان كانا أخوين وأبوين، فللأُمّ السّدس، وللأب خمسة أسداس إذا كان الأخوان لأب وأُمّ أو لأب.

فإن ترك أخاً أو أخوين، أو إخوة أو أخوات لأُمّ وأبوين، فللأُمّ الثّلث، وللأب الثّلثان، لأنّ الاخوة(4) من الأُمّ لا يحجبون الأُمّ عن الثّلث ما بلغوا، وإنّما يحجبها الاخوة والأخوات من الأب أو من الأب والأُمّ(5) .

فان ماتت امرأة وتركت زوجها وابنها، فللزّوج الرّبع، وما بقي فللابن،

__________________

1 - فقه الرضا: 287، والكافي: 7/96، والفقيه: 4/192 ضمن ح 1، والهداية: 83 مثله. وفي دعائم الإسلام: 2/371 ذيل ح 1337 باختلاف يسير.

2 - عنه المختلف: 738 إلى قوله: الثلثان، وعن الفقيه: 4/196 باختلاف يسير.

ذكر الشيخ الحرّ العاملي في الوسائل: 26/110 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ب 7 ح 3 عن الكافي: 7/88 ح 1 باسناده، عن سعد بن أبي خلف، عن أبي الحسن الأوّل عليه‌السلام قال: بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميّت بنات ولا وارث غيرهن ثم قال العاملي: واستدلّ به الصدوق على أنّ ولد الولد لا يرث مع الأبوين، وليس بصريح في ذلك، وخالفه الشيخ وغيره وحملوا قوله: « ولا وارث غيرهن » على أنّ المراد به: إذا لم يكن للميّت الابن الذي يتقرّب الابن به أو البنت الخ.

3 - فقه الرضا: 288، والفقيه: 4/197 باختلاف في اللفظ.

4 - « الأخوات » أ، ب، د.

5 - فقه الرضا: 288، والفقيه: 4/197 باختلاف في ألفاظه. وفي الكافي: 7/92 ضمن ح 1، والتهذيب: 9/280 ضمن ح 1 نحوه، وانظر تفسير العياشي: 1/226 ح 52 وح 54، والكافي: 7/92 ح 2 وح 4 وح 5، وص 104 ح 6، والتهذيب: 9/280 ح 2، وص 283 ح 12، والاستبصار: 4/146 ح 3، عنها الوسائل: 26/116 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ضمن ب 10، وص 120 ضمن ب 11.


وكذلك إذا كانا ابنين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك وزوجاً، فللزّوج الرّبع، وما بقي(1) فبينهم بالسّويّة(2) .

واعلم أنّ الزّوج لا ينقص من(3) الرّبع شيئاً، ولا الزّوجة من الثّمن، ولا الأبوان(4) من السّدسين(5) .

وإن تركت إبنة وزوجاً، فللزّوج الرّبع، وما بقي فللابنة، وكذلك إذا تركت إبنتين أو بنات، أو أكثر من ذلك، فللزّوج الرّبع، وما بقي فللبنات، بينهنّ بالسّوية.

وإن تركت زوجاً وبنين وبنات، فللزّوج الرّبع، وما بقي فللبنين والبنات، للذكر مثل حظّ الانثيين(6) .

وإذا تركت المرأة زوجها وإبن ابنها، فانّ الفضل بن شاذان النّيشابوريرحمه‌الله قال: للزّوج الرّبع، وما بقي فلولد الولد، وكذلك إذا ترك الرّجل امرأة وإبن ابن، فللمرأة الثّمن، وما بقي فلابن الابن(7) ، ولم أرو بهذا حديثاً عن الصّادقينعليهم‌السلام .

وإذا ترك الرّجل امرأة، فللمرأة الرّبع، وما بقي فللقرابة له إن كان، فان لم

__________________

1 - « والباقي » ب.

2 - الفقيه: 4/193 مثله، وفي فقه الرضا: 287 نحوه، عنه البحار: 104/340 صدر ح 4، وفي الهداية: 83 ذيله باختلاف في اللفظ. وفي الكافي: 7/89 نحو صدره، وانظر ص 82 ذيل ح 1، عنه الوسائل: 26/195 - أبواب ميراث الأزواج - ب 1 ح 1.

3 - « عن » ب.

4 - « الأبوين » أ، ج، د.

5 - الكافي: 7/82 ح 2 وح 4، والتهذيب: 9/250 ح 9، وص 251 ح 11 باختلاف في اللفظ، وفي تفسير العياشي: 1/226 ح 56 نحو صدره، عنها الوسائل: 26/77 - أبواب موجبات الارث - ب 7 ح 2 وح 4. وفي الفقيه: 4/193 نحوه.

6 - الفقيه: 4/193 مثله، وانظر تفسير العياشي: 1/226 ح 57، عنه الوسائل: 26/133 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ب 18 ح 4. وانظر الكافي: 7/89.

7 - الفقيه: 4/197 مثله، ولم يذكر ابن شاذان، وفي الهداية: 83 باختلاف في اللفظ، وانظر الكافي: 7/89 نقلاً عن الفضل بن شاذان.


تكن له قرابة، جعل ما بقي لامام المسلمين(1) .

وإن تركت المرأة زوجها فللزّوج النّصف، والباقي لقرابة لها إن كان، فان لم يكن لها أحد(2) فالنّصف يردّ على الزّوج(3) .

وقد روي إذا مات الرّجل وترك امرأة فالمال كلّه لها، وإن ماتت المرأة وتركت زوجها فالمال كلّه للزّوج(4) .

وإن ترك الميّت امرأة وإبناً، فللمرأة الثّمن، وما بقي فللابن(5) ، وكذلك إذا ترك إبناً(6) ( أو ابنين )(7) ( أو بنين )(8) وبنات وزوجة، فللزّوجة الثّمن، وما بقي فللبنين والبنات، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين(9) .

__________________

1 - عنه المختلف: 737 وفيه بلفظ « فان ترك رجل امرأة ولم يترك وارثاً غيرها، فللمرأة الربع، وما بقي فلإمام المسلمين » مع تقديمها على ما بعدها، وفي المستدرك: 17/194 ح 1 عنه وعن فقه الرضا: 287 مثله. وكذا في الهداية: 83. وفي الكافي: 7/126 ح 1 وذيل ح 2، والتهذيب: 9/295 ح 18، وص 296 ح 20، والاستبصار: 4/150 ح 2 وح 4 نحوه، وفي الفقيه: 4/192 ذيل ح 1، والتهذيب: 9/295 ذيل ح 15، والاستبصار: 4/150 ذيل ح 1، باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 26/201 - أبواب ميراث الأزواج - ب 4 ح 2 وح 6 وذيل ح 7.

حمل المصنّف في الفقيه ميراث المرأة للربع على حال ظهور الإمامعليه‌السلام وإلاّ أنّها ترث المال كلّه.

2 - « قرابة » ب.

3 - عنه المختلف: 737 وفيه بلفظ « فان تركت امرأة زوجها، ولم تترك وارثاً غيره، فللزوج النصف والباقي ردّ عليه »، والمستدرك: 17/194 ح 2، وفي فقه الرضا: 287 مثله، وكذا في الهداية: 83. وفي البحار: 104/351 ضمن ح 1 عن فقه الرضا.

4 - عنه المستدرك: 17/194 ذيل ح 2. وفي الفقيه: 4/192 ح 2، والتهذيب: 9/295 ح 16، والاستبصار: 4/150 ح 5 مثله، عنها الوسائل: 26/203 - أبواب ميراث الأزواج - ب 4 ح 6، وص 204 ح 9.

5 - فقه الرضا: 287، والفقيه: 4/193 باختلاف يسير في اللفظ. وفي الكافي: 7/83 ذيل ح 1 بمعناه، عنه الوسائل: 26/195 - أبواب ميراث الأزواج - ب 1 ذيل ح 1.

6 - الظاهر هنا سقطت كلمة « وابنة » أُنظر الفقيه تحت.

7 - ليس في «ب».

8 - ليس في «ج».

9 - الفقيه: 4/193 مثله.


وإن ماتت امرأة وتركت زوجها وأبويها وإبناً، أو ابنين ( أو بنين )(1) وبنات، فللزّوج الرّبع، وللأبوين السّدسان، وما بقي فللبنين والبنات، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين(2) .

وإن تركت المرأة زوجها وابنتها وأبويها(3) ، فللزّوج الرّبع ثلاثة من اثني عشر وللأبوين السّدسان أربعة من اثني عشر، وبقي خمسة أسهم فهي للابنة، كذا(4) روي عن أبي جعفرعليه‌السلام (5) .

وإذا ترك الرّجل(6) امرأة وأبوين وإبنا أو ابنين وبنات، فللمرأة الثّمن، وللأبوين السّدسان، وما بقي فللبنين والبنات، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين(7) .

وإذا ماتت المرأة وتركت زوجها وأبويها، فللزّوج النّصف، وللأُمّ الثّلث، وللأب السّدس(8) .

__________________

1 - ليس في «أ» و «د».

2 - الفقيه: 4/194 ذيل ح 1 مثله. وفي فقه الرضا: 288، والهداية: 83 باختلاف يسير في اللفظ، وكذا في تفسير العياشي: 1/226 ح 57، عنه الوسائل: 26/133 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ب 18 ح 4، وفي الكافي: 7/97 صدر ح 3 بمعناه.

3 - « وأبوين » ب، ج.

4 - « كذلك » أ، د.

5 - عنه الوسائل: 26/132 - أبواب ميراث الأبوين - ب 18 ح 2 وعن الكافي: 7/96 صدر ح 2 والتهذيب: 9/288 صدر ح 2 باختلاف يسير في اللفظ، وكذا في الكافي: 7/96 صدر ح 1، والفقيه: 4/193 صدر ح 1.

6 - « الزوج » أ، د.

7 - الفقيه: 4/194، والهداية: 83 باختلاف يسير، وفي الكافي: 7/97 ضمن ح 3، والتهذيب: 9/289 ضمن ح 3 نحوه، عنهما الوسائل: 26/133 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ب 18 ضمن ح 3.

8 - الكافي: 7/98 ح 3 وح 5، والفقيه: 4/195 ح 1، والتهذيب: 9/284 ح 3، وص 285 ح 5 وح 6، وص 286 ح 7 - ح 9، وص 287 ح 13، والاستبصار: 4/142 ح 3، وص 143 ح 5 - ح 9 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 26/125 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ضمن ب 16.


وإذا ترك الرّجل امرأة وأبوين، فللمرأة الرّبع، وللأُمّ الثّلث، وللأب الباقي(1) ، فإن ترك إبناً وإبنة وأخاً، فالمال للولد، وليس للأخ مع الولد شيء(2) ، وإذا ترك إبن إبن وأخاً، فالمال لابن الابن، لأنّ ولد الولد يقوم(3) مقام الولد، إذا لم يكن هناك ولد ولا وارث غيره(4) ، فإن ترك ابنته وأُخته لأبيه وأُمّه، فالمال كلّه للابنة(5) .

وإن ماتت المرأة وتركت زوجها وأباها وإخوة وأخوات لأب وأُمّ، أو لأب، أو لأُمّ، فللزّوج النّصف، وما بقي فللأب(6) .

وإذا ماتت وتركت أُمّها وزوجها وإخوة وأخوات لأُمّ وأب، أو لأب، أو لأُمّ، فللزّوج النّصف، وما بقي فللأُمّ، وسقط الإخوة والأخوات(7) .

__________________

1 - فقه الرضا: 288، والهداية: 83 مثله. وفي الكافي: 7/98 ح 1، والفقيه: 4/195 صدر ح 2، والتهذيب: 9/284 ح 1، وص 286 صدر ح 12، والاستبصار: 4/143 صدر ح 8 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 26/126 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ب 16 ح 2، وص 127 ح 8.

2 - الكافي: 7/87 ح 4 وح 8، والفقيه: 4/191 صدر ح 6، والتهذيب: 9/278 ح 16 نحوه، عنها الوسائل: 26/103 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ب 5 ح 2 وح 5 وح 12.

3 - « يقومون » أ، د.

4 - الكافي: 7/76 ضمن ح 1، والفقيه: 4/196 ذيل ح 2، والتهذيب: 9/268 ضمن ح 1 نحو صدره، وفي الكافي: 7/88 ح 1 - ح 4، والفقيه: 4/196 ح 1، والتهذيب: 9/316 ح 57 وح 58، وص 317 ح 59 وح 60، والاستبصار: 4/166 ح 1 - ح 3، وص 167 ح 4 نحو ذيله، عن معظمها الوسائل: 26/110 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ضمن ب 7، وص 114ب 8 ح 2 وانظر شرح اللمعة: 8/103.

5 - الكافي: 7/87 صدر ح 5 وصدر ح 8، وص 104 ح 8، والفقيه: 4/191 صدر ح 5، والتهذيب: 9/278 صدر ح 15 وصدر ح 19، وص 279 ح 22 مثله، عنها الوسائل: 26/103 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ضمن ب 5.

6 - الفقيه: 4/197 مثله.

7 - الفقيه: 4/198 باختلاف يسير، وفي الكافي: 7/102 ضمن ح 4، والفقيه: 4/203 ذيل ح 3، والفصول المختارة: 181 في ذيل حديث، والتهذيب: 9/292 ذيل ح 6 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 26/156 - أبواب ميراث الإخوة والأجداد - ب 3 ذيل ح 3.


فإن تركت المرأة زوجها وأبويها وإخوة وأخوات لأب وأُمّ، أو لأب، فللأُمّ السّدس، وللزّوج النّصف، وما بقي فللأب، وسقط الإخوة والأخوات(1) .

فإن تركت زوجها وأبويها وإخوة وأخوات لأُمّ، فللزّوج النّصف، وللأُمّ الثّلث، وللأب السّدس، وسقط الإخوة والأخوات(2) .

فإن ترك أخاً لأب وأُمّ، أو لأب، أو لأمّ، فالمال كلّه(3) له(4) ، وكذلك إن ترك أخوين أو إخوة أو أخوات، فالمال بينهم للذّكر مثل حظّ الأُنثيين(5) .

فإن ترك إخوة وأخوات لأُمّ ما بلغوا فالمال بينهم بالسّويّة، الذّكر والأُنثى فيه سواء(6) .

فإن ترك أخاً لأب وأخاً لأُمّ، فللأخ من الأُمّ السّدس، وما بقي فللأخ من

__________________

1 - الفقيه: 4/198 مثله، وفي التهذيب: 9/283 صدر ح 11، والاستبصار: 4/145 صدر ح 2 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 26/119 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ب 10 ح 6، وص 148 - أبواب ميراث الإخوة والأجداد - ب 1 ح 8.

2 - الفقيه: 4/198 مثله.

3 - ليس في «د».

4 - الهداية: 84 باختلاف في اللفظ. وفي الكافي: 7/105، والفقيه: 4/198، وص 206 صدر ح 11، والتهذيب: 9/323 صدر ح 16، والاستبصار: 4/159 صدر ح 1 باختلاف يسير، عن بعضها الوسائل: 26/152 - أبواب ميراث الإخوة والأجداد - ب 2 صدر ح 1.

5 - تفسير القمي: 1/160 باختلاف يسير في اللفظ، عنه البحار: 104/341 ضمن ح 2، والوسائل: 26/154 - أبواب ميراث الإخوة والأجداد - ب 2 ذيل ح 5. وفي الكافي: 7/105، والفقيه: 4/198 باختلاف يسير. وفي تفسير العياشي: 1/227 ضمن ح 59 بمعناه.

6 - تفسير العياشي: 1/227 ح 59، والكافي: 7/101 ضمن ح 3، وص 111 ذيل ح 3، والفقيه: 4/189 ضمن ح 4، وص 202 ضمن ح 2، وعلل الشرائع: 569 ضمن ح 5، والتهذيب: 9/250 ضمن ح 7، وص 290 ضمن ح 5، وص 307 ذيل ح 19 بمعناه، عنها الوسائل: 26/81 - أبواب موجبات الارث - ب 7 ح 12، وص 83 ح 17، وص 154 - أبواب ميراث الإخوة والأجداد - ب 3 ح 2، وص 173 ب 8 ح 4.


الأب(1) .

وإذا ترك أخاً لأُمّ وأخاً لأب وأُمّ، فللأخ من الأُمّ السّدس، وما بقي فللأخ من الأُمّ والأب(2) .

وإن(3) ترك أخاً لأب وأُمّ وأخاً لأُمّ وأخاً لأب، فللأخ من الأُمّ السّدس، وما بقي فللأخ ( من الأب )(4) والأُمّ، وسقط الأخ من الأب(5) .

فإن ترك أخوين لأُمّ، أو أخاً وأُختاً لأُمّ، أو(6) إخوة وأخوات لأُمّ وأخاً لأب، أو إخوة وأخوات لأب وأخاً لأب وأُمّ، أو إخوة وأخوات لأب وأُمّ، فللإخوة والأخوات من الأُمّ الثّلث، بينهم(7) بالسّويّة، وما بقي فللإخوة والأخوات من الأب والأُمّ، وسقط الإخوة والأخوات من الأب(8) .

فإن ترك ابن أخ لأُمّ وابن أخ لأب وأُمّ، أو لأب، فلابن الأخ من الأُمّ السّدس، وما بقي فلابن الأخ من الأُمّ والأب(9) .

__________________

1 - الهداية: 84 مثله، عنه البحار: 104/347 ضمن ح 28. وفي التهذيب: 9/322 ح 14، والاستبصار: 4/169 ح 2 بمعناه، عنهما الوسائل: 26/171 - أبواب ميراث الإخوة والأجداد - ب 7 ح 2.

2 - الكافي: 7/106، والفقيه: 4/199 مثله.

3 - « وإذا » ج.

4 - « للأب » أ، د.

5 - فقه الرضا: 288، والفقيه: 4/200، والهداية: 84 مثله. وفي الكافي: 7/106 باختلاف في اللفظ، وفي البحار: 104/343 صدر ح 12، وص 348 ضمن ح 28 عن فقه الرضا، والهداية على التوالي.

6 - « و » جميع النسخ، وما أثبتناه من المستدرك.

7 - « يقسم » د.

8 - عنه المستدرك: 17/181 صدر ح 2. وفي فقه الرضا: 289 باختلاف يسير، وفي الكافي: 7/106 والفقيه: 4/200، والهداية: 84 باختلاف في اللفظ، وفي البحار: 104/348 ضمن ح 28 عن الهداية.

9 - عنه المستدرك: 17/181 ضمن ح 2. وفي الفقيه: 4/201 مثله. وفي الكافي: 7/107 باختلاف يسير، وكذا في التهذيب: 9/322 ح 14، والاستبصار: 4/169 ح 2، عنهما الوسائل: 26/162 - أبواب ميراث الإخوة والأجداد - ب 5 ح 12.


فان(1) ترك بني أخ لأُمّ وبني أخ لأب وأُمّ وبني أخ لأب، فلبني الأخ من الأُمّ الثّلث(2) ، بينهم بالسّويّة، وما بقي فلبني الأخ من الأب والأُمّ، ( وسقط بنو الأخ )(3) ( من الأب )(4) ، وكذلك إذا ترك بنات وبني ابن أخ لأُمّ، وبنات وبني ابن أخ لأب وأُمّ، وبنات وبني ابن أخ لأب، فللبنات وبني ابن الأخ للأُمّ الثّلث، بينهم بالسّويّة، وما بقي فللبنات وبني ابن الأخ للأُمّ والأب، وسقط بنات وبنو ابن الأخ للأب(5) .

وإذا مات وترك ابن أخ لأُمّ وابن ابن ابن أخ لأب، فانّ الفضل بن شاذان قال: لابن الأخ من الأُمّ السّدس، وما بقي فلابن ابن ابن الأخ للأب، ولم أرو بهذا حديثاً، ولم أجده في غير كتابه(6) ، [ وغلط الفضل في ذلك، والمال كلّه عندنا لابن الأخ للأُمّ، لأنّه أقرب وهو أولى ممّن سفل ](7) .

فإن ترك أخاً لأب وأُمّ وجدّاً، فالمال بينهما نصفان، وكذلك إذا ترك أخاً لأب

__________________

1 - « لو » المختلف.

2 - أشكل العلاّمة في المختلف على المصنّف في اختياره الثلث في المقام، وكذا في الآتي، واختار هو السدس في المقامين، ثمّ ذكر أنّ الأصل في ذلك الاعتبار بالمنتسب به وهو الأخ، فان كان واحداً كان لأولاده أو لأولاد [ أولاده ] السّدس، وإن كان أكثر فلأولادهما وأولاد أولادهما الثلث، لكلّ نصيب من يتقرّب به.

3 - « وسقط بنات الأخ وبنو الأخ » جميع النسخ، والمستدرك، وما أثبتناه كما في المختلف.

4 - « للأب » أ، د، المختلف، المستدرك.

5 - عنه المختلف: 752، والمستدرك: 17/181 ضمن ح 2 إلى قوله: وكذلك. وفي الفقيه: 4/201 نحو صدره، وانظر الكافي: 7/107.

6 - عنه المستدرك: 17/181 ذيل ح 2. وفي الكافي: 7/107 عن الفضل بن شاذان مثله، وكذا في الفقيه: 4/202 عن الفضل إلاّ أنّه فيه « فلابن ابن الأخ للأب والأُمّ ».

7 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 739 نقلاً عنه. وفي الفقيه: 4/201 باختلاف في بعض ألفاظه، وعلّل المصنّف فيه ذلك بقوله: لأنّه خلاف الأصل الذي بنى اللّه عزّ وجلّ عليه فرائض المواريث.


وجدّاً، المال بينهما نصفان(1) .

فإن ترك أخاً لأُمّ وجدّاً، فللأخ من الأُمّ السّدس، وما بقي فللجدّ(2) .

وإن ترك أُختين، أو أخوين، أو أخاً وأُختاً لأُمّ أو أكثر من ذلك، و(3) أُختين و(4) أخوين لأب وأُمّ أو أكثر من ذلك، وأُختين وأخوين لأب أو أكثر من ذلك وجدّاً، فللإخوة والأخوات من الأُمّ الثّلث، يقسّم بينهم بالسّويّة، وما بقي فللإخوة والأخوات من الأب والأُمّ والجدّ، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين، وتسقط الإخوة والأخوات من الأب(5) .

فان ترك أُختاً لأب وأُمّ(6) وجدّاً، فللأُخت النّصف، ( وللجدّ النّصف )(7) ، فان

__________________

1 - فقه الرضا: 289 مثله، عنه المستدرك: 17/180 صدر ح 2. وفي الكافي: 7/109 ضمن ح 2، والتهذيب: 9/303 ضمن ح 2، والاستبصار: 4/155 ضمن ح 1 باختلاف في اللفظ، وفي الكافي: 7/111 ذيل ح 1 وح 11، والفقيه: 4/206 ح 14 - ح 16، والتهذيب: 9/307 ذيل ح 17، والاستبصار: 4/159 ذيل ح 1 صدره باختلاف في اللفظ، وفي الكافي: 7/110 صدر ح 8، والفقيه: 4/206 صدر ح 17، والتهذيب: 9/305 صدر ح 8، والاستبصار: 4/156 صدر ح 7 ذيله، عنها الوسائل: 26/164 - أبواب ميراث الإخوة والأجداد - ضمن ب 6.

2 - فقه الرضا: 289 مثله، عنه البحار: 104/343 ضمن ح 12. وفي الكافي: 7/117 باختلاف يسير، وفي ص 111 ضمن ح 1، والفقيه: 4/206 ضمن ح 11، والتهذيب: 9/323 ضمن ح 16، والاستبصار: 4/159 ضمن ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عن بعضها الوسائل: 26/152 - أبواب ميراث الإخوة والأجداد - ب 2 ح 1.

3 - « أو » جميع النسخ، والظاهر تصحيف.

4 - « أو » ب.

5 - فقه الرضا: 289 باختلاف يسير، عنه البحار: 104/343 ضمن ح 12، وفي الفقيه: 4/209 باختلاف يسير أيضاً. وانظر الكافي: 7/109 ذيل ح 2، وص 110 ذيل ح 8، وص 111 ح 2 وح 3، وص 112 ح 5 وح 7، والفقيه: 4/205 ح 10، وص 206 ح 12 وح 13، والاستبصار: 4/155 ذيل ح 1، وص 157 ذيل ح 7، وص 159 ح 2 وح 3، والتهذيب: 9/303 ذيل ح 2، وص 305 ذيل ح 8، وص 307 ح 18 وح 19، عنها الوسائل: 26/164 - أبواب ميراث الإخوة والأجداد - ب 6 ح 9 وح 13، وص 172 ضمن ب 8.

6 - بزيادة « أو لأب » المختلف.

7 - « وما بقي فللجد » المختلف، وأشكل العلاّمة على المصنّف هنا بقوله: إنّ الجدّ هنا إن كان من قبل الأُمّ كان له السّدس، أو الثلث على الخلاف، والباقي ردّ عليهما، وإن كان للأب، كان له الثلثان، وللأُخت الثلث، لما تقرّر من أنّ الجدّ كالأخ.


ترك أُختين(1) لأب وأُمّ، أو لأب وجدّاً، فللأُختين الثّلثان، وما بقي فللجدّ(2) (3) .

[ فإن ترك جدّاً لأُمّ وأخاً لأب، أو لأب وأُمّ، فللجدّ من الأُمّ السّدس، وما بقي فللأخ، وإن كان من قبل الأب فانّه يكون كالأخ مع الأخوات ](4) .

وإن ترك عمّا وجدّاً، فالمال للجدّ(5) ، وإن ترك عمّا وخالاً وجدّاً وأخاً، فالمال بين الأخ والجدّ، وسقط العمّ والخال(6) ، فإن ترك عمّا وخالاً، فللعمّ الثلثان، وللخال الثلث(7) .

فإن ترك عمّة وخالة، فللعمّة الثّلثان، وللخالة الثّلث(8) .

فإن ترك خالاً وخالة وعمّا وعمّة، فللخال والخالة الثّلث بينهما بالسّويّة،

__________________

1 - « أخوات » المختلف، وكذا ما بعدها.

2 - أشكل العلاّمة عليه بقوله: إنّ الجدّ إن كان من قبل الأُمّ كان له السّدس.

3 - عنه المختلف: 752 وعن رسالة والد المصنّف مثله، وفي فقه الرضا: 289 مثله. وفي التهذيب: 9/306 ح 12 وح 13، والاستبصار: 4/157 ح 11 وح 12 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 26/169 - أبواب ميراث الإخوة والأجداد - ب 7 ح 17 وح 18.

حمله الشيخ على التقية، لموافقته لمذهب العامّة.

4 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 753 نقلاً عنه، وأخرجه عنه في ص 733 إلى قوله: فللأخ، وفي المسالك: 2/327 نقلاً عن المصنّف نحوه. وانظر الكافي: 7/118.

5 - فقه الرضا: 289 مثله، عنه البحار: 104/343 ضمن ح 12، والمستدرك: 17/189 صدر ح 1. وانظر الفقيه: 4/207 ح 23، والتهذيب: 9/315 ح 52، عنهما الوسائل: 26/181 - أبواب ميراث الإخوة والأجداد - ب 12 ح 2.

6 - فقه الرضا: 289 مثله، عنه البحار: 104/343 ضمن ح 12، والمستدرك: 17/189 ذيل ح 1.

7 - عنه المختلف: 734 وعن الفقيه: 4/214، وعلي بن بابويه مثله. وفي الكافي: 7/119ذيل ح 1، والتهذيب: 9/324 ذيل ح 1، وص 327 ح 16 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 26/186 - أبواب ميراث الأعمام والأخوال - ب 2 ذيل ح 1 وح 8. وفي الهداية: 85 مثله.

8 - الكافي: 7/119 ح 4 بطريقين وح 5، وص 120 ذيل ح 6 وح 8، والتهذيب: 9/324 ح 2 وح 3، وص 325 ذيل ح 4 وح 5 مثله، عنهما الوسائل: 26/187 - أبواب ميراث الأعمام والأخوال - ب 2 ح 4، وص 188 ح 5.


وما بقي فللعمّ والعمّة، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين(1) .

وإذا(2) ترك أخاً وابن أخ، فالمال للأخ(3) ، وإذا ترك عمّا وابن خال، فالمال للعمّ(4) ، وإذا(5) ترك خالاً وابن عمّ، فالمال للخال(6) .

فإن ترك عمّا لأب وابن عمّ لأب وأُمّ، فالميراث لابن العمّ من الأب والأُمّ، لأنّه قد جمع الكلالتين كلالة الأب وكلالة الأُمّ(7) .

فإن ترك جدّاً من قبل الأب وجدّاً من قبل الأُمّ، فللجدّ من قبل الأب

__________________

1 - فقه الرضا: 289، والهداية: 85، ودعائم الإسلام: 2/379 صدر ح 1357 مثله، وفي البحار: 104/348 صدر ح 1 عن فقه الرضا. وفي الفقيه: 4/212 باختلاف يسير في اللفظ. وانظر الكافي: 7/120 ذيل ح 8.

2 - « فان » ب.

3 - فقه الرضا: 289 باختلاف يسير في اللّفظ، عنه البحار: 104/348 ضمن ح 1، وفي الفقيه: 208 ذيل ح 28 بمعناه، وذكره في ص 200 مفصّلاً فيه بين الأخ للأب وابن أخ لأُم من جانب، وبين الأخ لأُمّ وابن أخ لأب وأُمّ من جانب آخر، وعاب في المسألة الثانية على الفضل بن شاذان في قوله: للأخ من الأُمّ السّدس، وما بقي فلابن الأخ للأب والأُمّ. وقد ذكر في الكافي: 7/106، وص 107 أقوال ابن شاذان في المسألة بالتفصيل فراجع.

4 - فقه الرضا: 289 باختلاف يسير في اللفظ، عنه البحار: 104/348 ضمن ح 1، وفي الهداية: 85 بمعناه.

5 - « فان » ب.

6 - فقه الرضا: 289، والفقيه: 4/221 باختلاف يسير في اللفظ، وكذا في التهذيب: 9/328 ضمن ح 18، والاستبصار: 4/171 ضمن ح 6، عنهما الوسائل: 26/193 - أبواب ميراث الأعمام والأخوال - ب 5 ضمن ح 4. وفي الهداية: 85 بمعناه، عنه البحار: 104/349 ذيل ح 2، وأخرجه ضمن ح 1 عن فقه الرضا.

7 - فقه الرضا: 289 مثله، وكذا في الفقيه: 4/212، عنه الوسائل: 26/193 - أبواب ميراث الأعمام والأخوال - ب 5 ح 5، وفي ص 67 - أبواب موجبات الارث - ب 1ذيل ح 5 عن مجمع البيان: 2/18 مثله. وفي البحار: 104/349 ضمن ح 1 عن فقه الرضا.


الثّلثان، وللجدّ من قبل الأُمّ الثّلث(1) .

فان ترك جدّين من قبل الأب وجدّين من قبل الأُمّ، فللجدّ والجدّة من قبل الأُمّ الثّلث، بينهما(2) بالسّويّة، وما بقي فللجدّ والجدّة من قبل(3) الأب، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين(4) .

فان ترك أخوالاً وخالات، فالمال بينهم بالسّويّة(5) .

وإن ترك أعماماً وعمّات، فالمال بينهم للذّكر مثل حظّ الأُنثيين(6) .

فإن ترك خالاً لأب وأُمّ وخالاً لأب، فانّ الفضل بن شاذان ذكر أنّ المال للخال للأب والأُمّ، وسقط الخال للأب، وكذلك العمّ والخالة في هذا(7) سواء على ما ذكره(8) .

فان ترك عمّا وابن أُخت، فالمال لابن الأُخت(9) ، فإن ترك عمّا وابن أخ،

__________________

1 - عنه المختلف: 733 وفيه بلفظ « فان ترك جدّاً لأُمّ وجدّاً لأب، فللجدّ من الأُمّ السّدس، وما بقي فللجد من الأب »، وبنحو هذا في المسالك: 2/327، وشرح اللمعة: 8/127 عن المصنّف. وأخرجه في المختلف: 733 عن رسالة علي بن بابويه مثله، وفي فقه الرضا: 290 مثله، عنه البحار: 104/343 ضمن ح 12. وفي التهذيب: 9/313 صدر ح 45، والاستبصار: 4/165 صدر ح 2 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 26/176 - أبواب ميراث الإخوة والأجداد - ب 9 ح 2.

2 - « عليهما » أ، د.

3 - ليس في «أ» و «د».

4 - فقه الرضا: 290 مثله، عنه البحار: 104/344 ذيل ح 12، والمستدرك: 17/183 ح 2، وفي دعائم الإسلام: 2/378 ضمن ح 1351 مثله.

5 - الكافي: 7/120 مثله، وفي الفقيه: 4/211 باختلاف في اللفظ، وانظر ص 312.

6 - الكافي: 7/120، والفقيه: 4/211 مثله، وانظر ص 312 من الفقيه المذكور.

7 - « ذلك » ب.

8 - الكافي: 7/120 نقلاً عن ابن شاذان مثله، وفي الفقيه: 4/211 باختلاف يسير. وانظر الكافي: 7/76 ضمن ح 1، والتهذيب: 9/268 ح 1، عنهما الوسائل: 26/63 - أبواب موجبات الارث - ب 1 ح 2.

9 - الكافي: 7/120، والفقيه: 4/213، وص 218 مثله.


فالمال لابن الأخ، وقال يونس بن عبد الرحمن(1) : المال بينهما نصفان، وذكر الفضل: إنّ يونس غلط في هذه(2) ، وما رويناه أنّ المال لابن الأخ.

واعلم أنّه لا يتوارث(3) أهل ملّتين، والمسلم يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم(4) ، ولو أنّ رجلاً ترك ابناً مسلماً وابناً ذمّياً، لكان الميراث للإبن المسلم(5) .

وكلّ من ترك ذا قرابة من أهل الذمّة، وذا قرابة مسلماً - ممّن(6) قرب نسبه أو بعد - لكان المسلم أولى بالميراث من الذمّي، فلو كان الذمّي إبناً وكان المسلم أخاً أو عمّا أو ابن أخ أو ابن عمّ أو أبعد ( من ذلك )(7) ، لكان المسلم أولى بالميراث، كان الميّت مسلماً أو ذمّياً(8) ، كذا(9) ذكره والديرحمه‌الله في رسالته إليّ.

__________________

1 - وهو مولى علي بن يقطين بن موسى، مولى بني أسد، أبو محمّد رأى جعفر بن محمّدعليه‌السلام ولم يرو عنه، وروى عن أبي الحسن موسى، والرضاعليهما‌السلام ، هكذا وصفه النجاشي في رجاله: 446. وذكره الكشي في رجاله: 2/779 ضمن أصحاب الرضاعليه‌السلام ، وذكر فيه روايات كثيرة. وترجمه السيد الخوئيرحمه‌الله مفصّلاً في كتاب رجاله: 20/198 فراجع.

2 - الكافي: 7/120 نقلاً عن الفضل بن شاذان مثله، وكذا في الفقيه: 4/213 إلاّ أنّه لم ينسب الردّ فيه على يونس لفضل بن شاذان. وفي المختلف: 740 نقلاً عن المصنّف مثله.

3 - حمله الشيخ في التهذيب: 9/367 ذيل ح 10 على نفي التوارث من الجانبين معاً، وكذا المجلسي في روضة المتقين: 11/383.

4 - الفقيه: 4/243 مثله، وفي التهذيب: 9/367 ح 12، والاستبصار: 4/191 ح 12 باختلاف يسير، وفي فقه الرضا: 290، والكافي: 7/142 صدر ح 1، والفقيه: 4/244 صدر ح 7، والتهذيب: 9/365 صدر ح 1، والاستبصار: 4/189 صدر ح 1 نحوه، عن معظمها الوسائل: 26/11 - أبواب موانع الارث - ب 1 ح 6 وح 14 وح 15.

5 - فقه الرضا: 290 باختلاف يسير في اللفظ. وفي الكافي: 7/146 ح 1، والتهذيب: 9/371 ح 25، والاستبصار: 4/193 ح 18 بمعناه، عنها الوسائل: 26/24 - أبواب موانع الارث - ب 5 ح 1. وفي الهداية: 87 نحوه.

6 - « ممّا » ب.

7 - ليس في «ج».

8 - فقه الرضا: 290 مثله. وفي الهداية: 87 نحوه.

9 - « كذلك » أ، د.


وإذا ترك الرّجل ولداً له رأسان، فانّه يصبر حتّى ينام، ثمّ ينبّه، فان انتبها جميعاً ورث ميراث واحد، وإن انتبه واحد وبقي الآخر نائماً ورث ميراث اثنين(1) .

فان ترك الرّجل ولداً خنثى، فانّه ينظر إلى إحليله إذا بال، فان خرج البول ممّا يخرج من الرّجال ورث ميراث الرّجال، وإن خرج ممّا يخرج من النّساء ورث ميراث النّساء، وإن خرج البول من الموضعين معاً ورث نصف ميراث الذّكر(2) ونصف ميراث الأُنثى(3) .

وإن لم يكن له ما للرّجال ولا ما للنّساء فانّه يؤخذ سهمان، فيكتب على سهم عبد اللّه، وعلى الآخر أمة اللّه، ثمّ يجعل السّهمان في سهام مبهمة، ثمّ يقول الإمام أو المقرع: اللّهمّ أنت اللّه لا إله إلاّ أنت، ( عالم الغيب والشّهادة )(4) ، أنت(5) تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، بيّن لنا أمر هذا المولود حتّى يورث ما فرضت له في كتابك، ثمّ يجال السّهمان، فأيّهما خرج(6) ورث عليه(7) .

__________________

1 - فقه الرضا: 291، والهداية: 85 مثله. وفي الكافي: 7/159 ح 1، والفقيه: 4/240 ح 1، والتهذيب: 9/358 ح 12 باختلاف في بعض ألفاظه، وفي إرشاد المفيد: 1/212 نحوه، عنها الوسائل: 26/295 - أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه - ب 5 ح 1 وح 2. وفي مناقب ابن شهر اشوب: 2/196 نحوه، عنه البحار: 104/355 ح 4.

2 - « الرجل » ب.

3 - عنه المستدرك: 17/221 ح 3. وفي فقه الرضا: 290 باختلاف يسير، عنه البحار: 104/359 صدر ح 22. وفي الكافي: 7/156 ح 1، وص 157 صدر ح 4، والتهذيب: 9/353 ح 1 نحو صدره، وفي الكافي: 7/157 ذيل ح 3، والتهذيب: 9/354 ذيل ح 3 نحو ذيله، عنهما الوسائل: 26/283 - أبواب ميراث الخنثى - ب 1 ح 1 وح 3، وص 285 ب 2 ح 1. وفي المختلف: 745 عن المصنّف مثله، وعن علي بن بابويه باختلاف يسير.

4 - «الرحمن الرحيم» أ، د.

5 - ليس في «أ» و «د».

6 - « أُخرج » د.

7 - عنه المستدرك: 17/225 ح 3. وفي فقه الرضا: 291 باختلاف يسير، عنه البحار: 104/359 ذيل ح 22. وفي المحاسن: 603 ح 29، والكافي: 7/158 ح 2، والفقيه: 3/53 ح 10، وج 4/239 ح 5، والتهذيب: 6/239 ح 19، وج 9/356 ح 7، والاستبصار: 4/187 ح 1 باختلاف يسير في اللّفظ، عنها الوسائل: 26/292 - أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه - ب 4 ح 2.


فان ترك الرّجل ابن الملاعنة فلا ميراث لولده منه، وكان ميراثه لأقربائه، فإن لم يكن(1) ، ( فميراثه لإمام )(2) المسلمين، إلاّ أن يكون أكذب نفسه بعد اللّعان، فيرثه الابن، وإن مات الابن لم يرثه الأب(3) .

وإذا(4) ترك ابن الملاعنة أُمّه وأخواله، فميراثه كلّه(5) لأُمّه، فان لم يكن له أُمّ فميراثه لأخواله(6) ، وإن ترك ابنته وأُخته لأُمّه(7) ، فميراثه لابنته(8) ، ( وإن ترك خاله وخالته، فالمال بينهما )(9) (10) .

( وإن ترك جدّه أبا أُمّه وجدّته، فالمال بينهما )(11) (12) .

فإن ترك أخاه(13) وجدّه أبا أُمّه(14) ، فالمال بينهما سواء، ( لأنّهما يتقرّبان إليه

__________________

1 - بزيادة « له ذو قرابة » جميع النسخ. وما أثبتناه كما في المختلف.

2 - « فلامام » المختلف.

3 - عنه المختلف: 745. وفي فقه الرضا: 290، والهداية: 86 مثله. وفي الكافي: 6/163 ذيل ح 3، وج 7/160 ذيل ح 3 وذيل ح 5، والتهذيب: 9/339 ذيل ح 3 وذيل ح 5 ذيله باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 26/262 - أبواب ميراث ولد الملاعنة - ب 2 ح 1 وح 2 وح 4.

4 - « وإن » أ، د.

5 - ليس في «ب».

6 - عنه المختلف: 745، والمستدرك: 17/212 صدر ح 5. وفي الهداية: 86 صدره. وفي الكافي: 6/162 ضمن ح 3، وج 7/160 ح 2 بطريقين وح 4، والفقيه: 4/236 ح 2، والتهذيب: 8/184 ضمن ح 1، وج 9/338 ح 2، وص 339 ح 4 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 26/259 - أبواب ميراث ولد الملاعنة - ب 1 ح 2 وح 5 وح 6.

قال المصنّف في الفقيه: متى كان الإمام غائباً كان ميراث ابن الملاعنة لأُمّه، ومتى كان الإمام ظاهراً كان لأُمّه الثلث، والباقي لإمام المسلمين، واستدلّ عليه بروايات فراجع.

7 - ليس في « المختلف ».

8 - عنه المختلف: 745، والمستدرك: 17/212 ضمن ح 5. وفي الهداية: 86 مثله.

9 - ليس في «ب». بزيادة « سواء » المختلف.

10 - عنه المختلف: 745، والمستدرك: 17/212 ضمن ح 5. وفي الكافي: 7/162 نقلاً عن الفضل ابن شاذان مثله، وكذا في الفقيه: 4/234، والهداية: 87.

11 - « فان ترك جدّته أُمّ أُمّه وجدّه أبا أُمّه » ب مع تقديم وتأخير مع الجملة الآتية.

12 - عنه المستدرك: 17/212 ضمن ح 5. وفي الهداية: 87 مثله.

13 - « أُخته لأُمّه » ب. « أَخاً لأُمّ » المختلف.

14 - « أُمّ » ب.


بقرابة واحدة )(1) ، فهكذا تكون مواريث ابن الملاعنة وولد الزّنا(2) .

وإذا غرق قوم، أو سقط عليهم حائط وهم أقرباء، فلم يدر أيّهم مات قبل صاحبه، فإنّ الحكم فيه أن يورث(3) بعضهم من بعض(4) .

وإذا غرق أخوان(5) لأحدهما مال وليس للآخر شيء، ولا يدرى أيّهما مات قبل صاحبه، فانّ الميراث لورثة الذي ليس له شيء إذا لم يكن لهما أحد أقرب من بعضهما من بعض(6) .

وإذا غرق رجل وامرأة، أو سقط عليهما حائط، ولم يدر أيّهما مات قبل صاحبه، فانّه يورث المرأة من الرّجل، ثمّ يورث الرّجل من المرأة(7) ، وكذلك إذا كان الأب والابن، ورث الأب من الابن، ثمّ ورث الابن من الأب(8) ، وإذا ماتا جميعاً في ساعة واحدة، وخرجت أنفسهما جميعاً في لحظة واحدة، لم يورث بعضهما من.

__________________

1 - ليس في المختلف.

2 - عنه المستدرك: 87/212 ذيل ح 5 إلى قوله: بقرابة واحدة، والمختلف: 745. وفي الكافي: 7/162 نقلاً عن الفضل بن شاذان صدره باختلاف يسير في اللفظ.

3 - « يرث » أ.

4 - عنه المستدرك: 17/229 ح 2 وعن فقه الرضا: 291 مثله. وفي الكافي: 7/136 ح 1 بطريقين، والفقيه: 4/225 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، وفي التهذيب: 9/360 ح 4 نحوه، عنها الوسائل: 26/307 - أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم - ب 1 ح 1 وح 3.

5 - « أبوان » ب.

6 - عنه المستدرك: 17/230 ح 2. وفي الكافي: 7/137 ذيل ح 2 وذيل ح 3، والفقيه: 4/225 ذيل ح 4، والتهذيب: 9/360 ذيل ح 6 وذيل ح 7 باختلاف في اللّفظ، عنها الوسائل: 26/309 - أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم - ب 2 ذيل ح 1 وذيل ح 2. وفي دعائم الإسلام: 2/390 ضمن ح 1382 باختلاف يسير، وكذا في المختلف: 750 نقلاً عن المصنّف، وأبيه.

7 - عنه المستدرك: 17/231 صدر ح 2. وفي فقه الرضا: 291 باختلاف يسير. وفي الكافي: 7/137 صدر ح 5، والفقيه: 4/225 ح 2، والتهذيب: 9/359 ح 1 وح 2، وص 360 صدر ح 6 نحوه، عنها الوسائل: 26/310 - أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم - ب 3 ح 1، وص 315 ب 6 ح 1 وح 2.

8 - عنه المستدرك: 17/231 ذيل ح 2. وفي فقه الرضا: 291 مثله.


بعض(1) .

وإذا(2) مات رجل حرّ وترك أُمّاً(3) مملوكة(4) ، فانّ أمير المؤمنينعليه‌السلام أمر أن تشترى الأُمّ من مال ابنها، ثمّ تعتق فيورثها(5) .

وإذا ترك الرّجل جاريةً أُمّ ولده، ولم يكن ولده منها باقياً(6) ، فانّها مملوكة للورثة، فان كان ولده [ منها ](7) باقياً فانّها للولد، وهم لا يملكونها، لأنّ الانسان لا يملك أبويه ولا ولده.

فإن كان للميّت ولد من غير هذه التي هي أُمّ الولد، فانّها تجعل في نصيب ولدها إذا كانوا صغاراً، فإذا أدركوا تولّوا هم عتقها، فإن ماتوا من قبل أن يدركوا رجعت ميراثاً لورثة الميِّت، كذا ذكره والديرحمه‌الله في رسالته إليّ(8) .

وإذا ترك وارثاً(9) حرّاً ووارثاً مملوكاً، ورث الحرّ دون المملوك(10) ، وإذا لم

__________________

1 - عنه المستدرك: 17/230 ح 1 وعن فقه الرضا: 291 مثله.

2 - « فان » ب.

3 - « أُمّه » أ، د.

4 - بزيادة « أو أباً » المختلف. وبزيادة « أو ابنا » خ ل المختلف.

5 - عنه المختلف: 741 وعن رسالة والد المصنّف مثله، وفي المستدرك: 17/149 ح 3 عنه وعن فقه الرضا: 291 مثله. وفي الكافي: 7/146 ح 1، وص 147 ح 5، والفقيه: 4/246 ح 1 وح 3، والتهذيب: 9/334 ح 4، والاستبصار: 4/175 ح 4 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 26/49 - أبواب موانع الارث - ب 20 ح 1 وذيل ح 3 وح 7.

6 - « باق » د.

7 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف.

8 - عنه المختلف: 753، وفي المستدرك: 16/30 ح 1 عنه وعن فقه الرضا: 291 مثله. وفي الفقيه: 3/83 ح 7، والتهذيب: 8/239 ح 97 بمعناه، عنهما الوسائل: 23/175 - أبواب الاستيلاد - ب 6 ح 2.

أشكل العلاّمة عليه في المختلف باشكالين، أوّلاً: على عتق الجارية عند بلوغ ولدها، لأنّها تنعتق من حين موت المولى.

وثانياً: على عودتها إلى الرقّ ثانياً لو ماتوا قبل البلوغ، لأنّها قد انعتق نصيب أولادها منها، ونصيب غيرهم يستسعى فيه.

9 - « ولداً » أ، د.

10 - أُنظر الكافي: 7/150 ح 1، والتهذيب: 9/336 ح 12، وص 337 ح 19، وص 369 ح 18، والاستبصار: 4/178 ح 16، عنها الوسائل: 26/45 - أبواب موانع الارث - ب 17 ح 1 وح 2.


( يكن له )(1) وارث حرّ، ورث المملوك ماله على قسمة السّهام التي سمّى اللّه لأصحاب المواريث(2) .

ولا يرث الحرّ المملوك، لأنّه لا مال له، إنّما ماله(3) لمواليه(4) .

وأمّا مواريث أهل الكتاب والمجوس، فانّهم يورثون من جهة القرابة، ويبطل ما سوى ذلك من ولادتهم(5) .

وإذا أسلم المشرك على ميراث قبل أن يقسّم، فله ميراثه غير منقوص، وكذلك المملوك إذا أُعتق قبل أن يقسّم الميراث فهو وارث معهم، وإن أسلم المشرك أو أُعتق المملوك بعد ما قسّم الميراث فلا ميراث لهما(6) .

والمكاتب يورث بحساب ما أُعتق(7) منه ويرث(8) .

__________________

1 - « يرثه » أ، د. « يكن للميّت » المختلف.

2 - عنه المختلف: 753، ثمّ قال العلاّمة: « الظاهر أنّ مقصوده بذلك أنّه يشترى بتلك التركة على نسبة السّهام، فالزوجة تشترى بثمن التركة، والولد يشترى بالباقي، ولم يقصد الإرث الحقيقي، لأنّ المملوك لا يرث ولا يورث ». وروي بنحو هذا في الكافي: 7/146 ح 1، وص 147 ح 2 - ح 7، عنه الوسائل: 26/49 - أبواب موانع الارث - ضمن ب 20.

3 - « أمواله » ب.

4 - أُنظر الكافي: 7/150 ح 2 وح 3، والفقيه: 4/247 ح 8، والتهذيب: 9/335 ح 11، والاستبصار: 4/177 ح 11، عنها الوسائل: 26/43 - أبواب موانع الارث - ب 16 ح 1 وح 8.

5 - عنه المختلف: 748. وفي الكافي: 7/145 ذيل ح 2 مثله.

6 - عنه المستدرك: 17/144 ح 2 صدره، وص 148 ح 2 ذيله. وفي الكافي: 7/144 صدر ح 4، والفقيه: 4/237 ح 1، والتهذيب: 9/369 ح 17 نحوه، عنها الوسائل: 26/21 - أبواب موانع الارث - ب 3 ح 3 وح 4. وفي دعائم الإسلام: 2/386 ح 1370 باختلاف يسير.

7 - « عتق » ب، ج، المستدرك.

8 - عنه المستدرك: 17/148 ح 1. وفي الكافي: 7/151 ضمن ح 3 وصدر ح 4، والفقيه: 4/160 ضمن ح 1، وص 248 صدر ح 3، والتهذيب: 9/223 ضمن ح 24، وص 349 صدر ح 1 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 26/47 - أبواب موانع الارث - ب 19 ح 1، وفي ج 23/165 - أبواب المكاتبة - ب 20 ضمن ح 2، عن التهذيب: 8/275 ضمن ح 33 مثله.


والنّصرانيّ إذا أسلم، ثمّ رجع إلى النّصرانيّة ثمّ مات، فميراثه لولده النّصراني(1) ، ( وإذا تنصّر )(2) مسلم ثمّ مات، فميراثه لولده المسلمين(3) .

وقال أبو عبد اللّهعليه‌السلام في الرّجل النّصرانيّ تكون عنده المرأة النّصرانيّة، فتسلم أو يسلم، ثمّ يموت أحدهما، قال: ليس بينهما ميراث(4) .

وقيل لهعليه‌السلام : رجل نصرانيّ فجر بامرأة مسلمة، فأولدها غلاماً، ثمّ مات النّصرانيّ وترك مالاً، من يرثه؟ قالعليه‌السلام : يكون ميراثه لابنه من المسلمة(5) .

قيل له: كان الرّجل مسلماً وفجر بامرأة يهوديّة، فولدت منه غلاماً، ثمّ مات المسلم، لمن يكون ميراثه؟ قالعليه‌السلام : ميراثه لابنه من اليهوديّة(6) .

__________________

1 - أشكل العلاّمة في المختلف عليه، وذكر أنّ الحق ما في النهاية وهو أن يكون ميراثه لبيت المال. وحمله الشيخ، على ما إذا لم يكن للنصراني ولد مسلمون.

2 - هكذا في « م ». « إذا انتصر » أ، ب، ج، د.

3 - عنه المختلف: 751، والمسالك: 2/311 صدره. وفي الفقيه: 4/245 ح 14، والتهذيب: 9/372 ح 27، وص 377 ح 15، والاستبصار: 4/192 ح 19 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 26/25 - أبواب موانع الارث - ب 6 ح 1.

4 - عنه الوسائل: 26/14 - أبواب موانع الارث - ب 1 ح 12، وفي ص 17 ح 22 وح 23 عن التهذيب: 9/367 ح 10، وص 368 ح 13، والاستبصار: 4/191 ح 10 وح 13 نحوه.

5 - « المسلمين » أ، د، الوسائل.

6 - عنه المستدرك: 17/215 ح 3، والوسائل: 26/14 - أبواب موانع الارث - ب 1 ح 13، وفي ص 277 - أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه - ب 8 ح 8 من الوسائل المذكور عن الكافي: 7/164 ح 1، والتهذيب: 9/345 ح 25، والاستبصار: 4/184 ح 8 مثله.

حمل الشيخ التوريث فيه على إقرار الرجل بالولد، وإلحاقه به.


باب الدّيات

إعلم أنّ في النّطفة عشرين ديناراً، وفي العلقة(1) أربعين ديناراً، وفي المضغة(2) ستّين ديناراً، وفي العظم ثمانين ديناراً، فإذا كسي لحمه ففيه مائة دينار حتّى يستهلّ(3) ، ( فإذا استهل )(4) ففيه الدّية كاملة(5) .

فإن خرج في النّطفة قطرة دم ( فهي عشر )(6) النّطفة، ففيها اثنان وعشرون ديناراً، فإذا(7) قطرت قطرتين فأربعة وعشرون، فإن(8) قطرت ثلاث قطرات فستّة وعشرون، وإن قطرت أربع قطرات فثمانية وعشرون، وإن قطرت خمس قطرات

__________________

1 - العَلَقة: هي القطعة الجامدة من الدم بعد أن كانت منيّاً « مجمع البحرين: 2/231 - علق - ».

2 - المضغة: قطعة لحم حمراء، فيها عروق خضر مشتبكة « مجمع البحرين: 2/209 - مضغ - ».

3 - استهلال الصبيّ: تصويته عند الولادة « مجمع البحرين: 2/433 - هلل - ».

4 - ليس في «ب».

5 - عنه المختلف: 814 صدره، والمستدرك: 18/365 صدر ح 6. وفي الكافي: 7/345 ح 9، والفقيه: 4/108 ح 1، والتهذيب: 10/281 ح 2 مثله، عنها الوسائل: 29/313 - أبواب ديات الأعضاء - ب 19 ح 3 وذيل ح 4. وفي الهداية: 78 مثله، عنه البحار: 104/423 ضمن ح 11.

6 - « فهو عشر » أ، د. « فعشر » ب، ج، وما أثبتناه كما في المختلف.

7 - « فان » المختلف.

8 - « فاذا » أ، د.

ففيها ثلاثون ديناراً، وما زاد(1) على النّصف فبحساب(2) ذلك حتّى تصير علقة، فإذا كان علقة فأربعون ديناراً(3) .


فإن خرجت النّطفة متخضخضة(4) بالدّم، فان كان دماً صافياً ففيها أربعون ديناراً، وإن كان دماً أسود فلا شيء عليه إلاّ التعزير، لأنّه ما كان من دم صاف فهو للولد، وما كان من دم أسود ( فانّما ذلك )(5) من الجوف.

فإن كانت العلقة تشبه العرق من اللّحم ففي ذلك اثنان وأربعون ديناراً، فإن كان في المضغة شبه العقدة عظماً يابساً، فذلك العظم أوّل ما يبتدئ [ به ](6) ففيه أربعة دنانير، ومتى زاد زيد أربعة حتّى يتمّ الثّمانين.

فإذا كسي العظم لحماً وسقط الصّبيّ، لا يدرى أحيّ كان(7) أمّ(8) ميّت؟ فانّه إذا مضت خمسة أشهر فقد صارت فيه حياة ( وقد استوجب )(9) الدّية(10) .

واعلم أنّ في اليد نصف الدّية، وفي اليدين جميعاً إذا قطعتا الدّية كاملة، وفي

__________________

1 - « زادت » جميع النسخ، وما أثبتناه كما في المختلف، والمستدرك.

2 - « فعلى حساب » أ، د، المختلف.

3 - عنه المستدرك: 18/365 ضمن ح 6، وفي المختلف: 814 عنه وعن الفقيه: 4/108 ح 2 مثله. وفي تفسير القمّي: 2/90، والكافي: 7/345 صدر ح 11، والتهذيب: 10/283 صدر ح 7 مثله، عنها الوسائل: 29/314 - أبواب ديات الأعضاء - ب 19 ح 5 وذيل ح 6 وعن الفقيه.

4 - « مخضخضة » أ، د. والخضخضة: الخلط، أنظر « لسان العرب: 7/144 ».

5 - « فذلك » ب، « فان ذلك » المختلف.

6 - أثبتناه من المستدرك.

7 - « هو » ب.

8 - « أو » أ، د.

9 - « واستوجب » ب، ج، المستدرك.

10 - عنه المستدرك: 18/365 ذيل ح 6، وفي المختلف: 814 عنه وعن الفقيه: 4/108 ح 3 باختلاف يسير في اللّفظ، وكذا روي في تفسير القمي: 2/90 - وفيه « أربعة أشهر » بدل قوله: خمسة أشهر - والكافي: 7/346 ذيل ح 11، والتهذيب: 10/284 ذيل ح 7، عنها الوسائل: 29/315 - أبواب ديات الأعضاء - ب 19 ح 6 وعن الفقيه.


الرّجلين الدّية(1) ، وفي الذّكر وأُنثييه(2) الدّية(3) .

[ وروي في الأُنثيين الدّية، لليمنى ثلث الدّية، ولليسرى ثلثا الدّية، لأنّ اليسرى منها الولد ](4) (5) .

وفي اللّسان الدّية، وفي الأُذنين الدّية، وفي الأنف الدّية كاملة، وفي الشّفتين الدّية كاملة عشرة آلاف درهم، ستّة آلاف للسّفلى وأربعة آلاف للعليا، لأنّ السّفلى تمسك الماء، وفي العينين الدّية، وفي ثديي(6) المرأة الدّية كاملة، وفي الظّهر إذا كسر فلا يستطيع صاحبه أن يجلس الدّية كاملة(7) ، ودية كلّ إصبع ألف درهم(8) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 18/338 صدر ح 19. وفي الكافي: 7/312 صدر ح 6، والفقيه: 4/99 صدر ح 10، والتهذيب: 10/245 صدر ح 4 باختلاف يسير في اللّفظ، عنها الوسائل: 29/285 - أبواب ديات الأعضاء - ب 1 ح 6.

2 - « أو أنثييه » ب.

3 - عنه المختلف: 808 ذيله، والمستدرك: 18/338 ضمن ح 19. وفي الكافي: 7/311 ضمن ح 1 بطريقين، والتهذيب: 10/245 ضمن ح 1 وح 2 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 29/284 - أبواب ديات الأعضاء - ب 1ضمن ح 2.

4 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 808 نقلاً عنه.

5 - الفقيه: 4/113 ح 1 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 29/311 - أبواب ديات الأعضاء - ب 18 ح 2. وفي التهذيب: 10/250 ذيل ح 22 نحو ذيله. وفي الهداية: 78 باختلاف في اللفظ، عنه البحار: 104/422 ضمن ح 11.

6 - « ثدي » المستدرك.

7 - عنه المستدرك: 18/338 ذيل ح 19. وانظر الكافي: 7/311 ح 2 وح 3، وص 312 ح 4 - ح 9، وص 314 ح 17، والفقيه: 4/99 ح 10 وح 11، والتهذيب: 10/245 ح 3 وح 4، وص 246 ح 5 - ح 8، وص 247 ح 9 وح 10، وص 252 ح 31، عن معظمها الوسائل: 29/283 - أبواب ديات الأعضاء - ضمن ب 1. وفي الهداية 77 قطعة، عنه البحار: 104/422 ضمن ح 11.

8 - عنه المختلف: 807. وفي الكافي: 7/330 ضمن ح 2، والتهذيب: 10/254 ضمن ح 37 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 29/345 - أبواب ديات الأعضاء - ب 39 ضمن ح 1.


وفي ذكر الخنثى وأُنثييه ثلث الدّية(1) ، وفي السّنّ الأسود ثلث دية السّنّ(2) ، فإن كان مصدوعاً ففيه ربع دية السّنّ(3) .

فان شجّ رجل رجلاً مُوضحة(4) ، ثمّ طلب فيها(5) فوهبها له، ثمّ انتقضت(6) به(7) فقتلته، فهو ضامن للدّية إلاّ(8) قيمة الموضحة، لأنّه وهبها له(9) ولم يهب النّفس، وفي السّمحاق وهي التي دون الموضحة خمسمائة درهم، وإذا(10) كانت في الوجه فالدّية على قدر الشّين، وفي المأمومة ثلث الدّية، وهي التي قد نفذت العظم ولم تصل إلى الجوف، فهي فيما بينهما، وفي الجائفة ثلث الدّية، وهي التي قد بلغت جوف الدّماغ، وفي المنقّلة خمسة عشر من الإبل، وهي التي قد صارت قرحة تنقل منها العظام(11) .

__________________

1 - عنه المختلف: 816.

2 - عنه المختلف: 805. وفي التهذيب: 10/275 ضمن ح 19 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 29/287 - أبواب ديات الأعضاء - ب 1 ضمن ح 13. وسيأتي في ص 528 مثله.

3 - عنه المختلف: 805. وفي الفقيه: 4/59 ضمن ح 1 باختلاف في اللفظ، وكذا في المسالك: 2/502 نقلاً عن المصنّف. وانظر الكافي: 7/333 ذيل ح 5، والتهذيب: 10/300 ضمن ح 26، والوسائل: 29/298 - أبواب ديات الأعضاء - ب 8 ضمن ح 1.

4 - الموضحة: هي التي تبدي وضح العظم، أي بياضه « مجمع البحرين: 2/514 - وضح - ».

5 - « منها » ب.

6 - إنتقض الأمر بعد الاستقامة: فسد « مجمع البحرين: 2/363 - نقض - ».

7 - ليس في «أ» و «د».

8 - « لولا » أ، ب، د.

9 - ليس في «ج» و « المستدرك ».

10 - « وإن » أ، د.

11 - عنه المختلف: 816 صدره، والمستدرك: 18/407 ذيل ح 14 ذيله، وص 409 ح 1 صدره. وفي الكافي: 7/327 ح 8 مثله، وفي التهذيب: 10/292 ح 12 صدره، وفي ص 289 ح 1، والفقيه: 4/124 ح 1 نحو ذيله، عنها الوسائل: 29/380 - أبواب ديات الشجاج والجراح - ب 2 ح 9 وح 10، وص 387 ب 7 ح 1.


وفي السّنّ خمسمائة درهم(1) ، وفي الثنيّة خمسمائة درهم(2) (3) .

وفي الظّفر عشرة دنانير، لأنّه عشر عشير الإصبع(4) ، وأصابع اليد والرِّجل في الدّية سواء(5) .

وسئل أبو عبد اللّهعليه‌السلام عن رجل قتل رجلاً ولا يُعلم به، ما ديته؟ قال: يؤدّي ديته، ويستغفر ربّه(6) .

واليد الشّلاّء فيها ثلث الدّية(7) .

فإذا اجتمع رجلان على قطع يد رجل، فان أراد الذي قطعت يده أن يقطع أيديهما جميعاً، أدّى دية يد إليهما واقتسماها، ثمّ يقطعهما، وإن أراد أن يقطع واحداً قطعه، ويردّ الآخر على الذي قطعت يده ربع الدّية(8) .

__________________

1 - الكافي: 7/333 ح 6، وص 334 ح 9 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 29/298 - أبواب ديات الأعضاء - ب 8 ح 2 وح 4. وانظر مصادر الهامش الآتي.

2 - ليس في «أ» و «د».

3 - أُنظر الكافي: 7/333 ح 7، والتهذيب: 10/255 ح 39، والاستبصار: 4/289 ح 2، عنها الوسائل: 29/298 - أبواب ديات الأعضاء - ب 8 ح 3، وص 344 ب 38 ح 3.

4 - عنه المستدرك: 18/380 ذيل ح 1. وفي الكافي: 7/342 صدر ح 12، والتهذيب: 10/256 صدر ح 45 نحوه، عنهما الوسائل: 29/349 - أبواب ديات الأعضاء - ب 41 ح 1. وسيأتي مثله في ص 532 عن رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

5 - الكافي: 7/328 صدر ح 11، والفقيه: 4/102 ح 6، والتهذيب: 10/257 صدر ح 49، والاستبصار: 4/291 صدر ح 2 مثله، عنها الوسائل: 29/346 - أبواب ديات الأعضاء - ب 39 ح 4، وص 348 ح 9.

6 - عنه المستدرك: 18/309 ح 4.

7 - عنه المستدرك: 18/371 ح 3. وفي الكافي: 7/318 ح 4، والتهذيب: 10/270 ح 9 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 29/332 - أبواب ديات الأعضاء - ب 28 ح 1. وفي دعائم الإسلام: 2/436 ح 1520 باختلاف في اللفظ أيضاً. وسيأتي في ص 528 مثله.

8 - عنه المستدرك: 18/286 ح 1. وفي الكافي: 7/284 ح 7، والفقيه: 4/116 ح 1، والتهذيب: 10/240 ح 7 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 29/186 - أبواب قصاص الطرف - ب 25 ح 1.


واعلم أنّ الدّية كانت في الجاهليّة مائة من الابل فأقرّها رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثمّ إنّه فرض على أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشّاة ألف شاة ثنيّة(1) ، وعلى أهل الذّهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم، وعلى أهل اليمن الحلل مائة حلّة(2) .

وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : إذا كان الخطأ شبه العمد، وهو أن يقتل بالسّوط أو بالعصا أو بالحجر، فانّ ديته تغلظ وهي مائة من الابل: أربعون خلفة(3) بين ثنيّة(4) إلى بازل(5) عامها، ( وثلاثون حقّة )(6) ، وثلاثون ابنة لبون، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقّة، وثلاثون بنت لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر، وقيمة كلّ بعير من الورق مائة درهم، أو عشرة دنانير(7) .

ودية الأنف إذا استؤصل مائة من الابل، ثلاثون حقّة، وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر(8) ، وكلّ ما في بدن الإنسان على هذا.

__________________

1 - الثنيّة من الغنم: ما دخل في الثالثة « مجمع البحرين: 1/330 - ثني - ».

2 - عنه المختلف: 816 ذيله، وفي الوسائل: 29/193 - أبواب ديات النفس - ب 1 ح 1 عنه وعن الكافي: 7/280 صدر ح 1، والتهذيب: 10/160 صدر ح 19، والاستبصار: 4/259 صدر ح 3 مثله إلاّ أنّ فيها « مائتي حلّة » وهو المشهور على ما قاله العلاّمة في المختلف. وفي الهداية: 78 باختلاف يسير، عنه البحار: 104/422 ضمن ح 11.

3 - حقّه » ب، ج. والخلف: وهي الحوامل من النوق « مجمع البحرين: 1/688 - خلف - ».

4 - الثنيّة من الابل: ما دخل في السادسة « مجمع البحرين: 1/330 - ثني - ».

5 - البازل من الابل: الذي تمّ له ثمان سنين ودخل في التاسعة « مجمع البحرين: 1/197 - بزل - ».

6 - ليس في «ب».

7 - عنه الوسائل: 29/199 - أبواب ديات النفس - ب 2 ح 1 وعن الكافي: 7/281 ح 3، والفقيه: 4/77 ح 3، والتهذيب: 10/158 ح 14، والاستبصار: 4/259 ح 4 مثله، إلاّ أنّه فيها بدل قوله: « مائة درهم » مائة وعشرون درهماً، مع زيادة قوله: ومن الغنم قيمة كل ناب من الابل عشرون شاة.

8 - تفسير العياشي: 1/323 صدر ح 125 مثله، عنه البحار: 104/420 صدر ح 4، والوسائل: 29/288 - أبواب ديات الأعضاء - ب 1 صدر ح 14. وفي الكافي: 7/312 صدر ح 4، والتهذيب: 10/246 صدر ح 5 نحو صدره.


فإن وجد مقتول فجاء رجلان إلى وليّه، فقال أحدهما: أنا قتلته خطأ، وقال الآخر: أنا قتلته عمداً، فان أخذ بقول صاحب الخطأ لم يكن له على صاحب العمد شيء(1) .

فإن قتل رجل رجلاً في أشهر(2) الحرم، فعليه الدّية وصيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم، وإذا دخل في هذين الشّهرين العيد وأيّام التّشريق، فعليه أن يصوم، فانّه حقّ لزمه(3) .

فإن شجّ رجل رجلاً موضحة، وشجّه آخر دامية(4) في مقام فمات الرّجل، فعليهما الدّية في أموالهما نصفين لورثة الميّت(5) .

وإن قتل رجل امرأة متعمّداً، فان شاء(6) أولياؤها قتلوه وأدّوا إلى أوليائه نصف الدّية، وإلاّ أخذوا خمسة آلاف درهم، وإذا قتلت المرأة رجلاً متعمّدة، فان شاء(7) أهله أن(8) يقتلوها قتلوها، فليس يجني أحد جناية أكثر من نفسه(9) ، وإن أرادوا الدّية أخذوا عشرة آلاف درهم(10) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 18/265 ح 1. وفي الكافي: 7/289 ح 1، والفقيه: 4/78 ح 7، والتهذيب: 10/172 ح 17 مثله، عنها الوسائل: 29/141 - أبواب دعوى القتل - ب 3 ح 1.

2 - « الأشهر » ب.

3 - عنه المستدرك: 18/299 ح 2. وفي الفقيه: 4/81 ح 19، والتهذيب: 10/215 ح 3 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 29/204 - أبواب ديات النفس - ب 3 ح 4.

4 - الشجّة الدامية: التي خرج منها الدم « مجمع البحرين: 1/58 - دمي - ».

5 - عنه المستدرك: 18/331 ح 2. وفي الفقيه: 4/125 ح 3، والتهذيب: 10/292 ح 11 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 29/280 - أبواب موجبات الضمان - ب 42 ح 1.

6 - « شاؤوا » أ، د.

7 - « شاؤوا » أ، ب، د.

8 - ليس في «أ» و «د».

9 - عنه المستدرك: 18/240 صدر ح 3. وفي الكافي: 7/299 ح 4، والتهذيب: 10/181 ح 4 باختلاف يسير في اللفظ، وكذا في الفقيه: 4/89 ح 4 ذيله، والاستبصار: 4/265 ح 3 صدره، عنها الوسائل: 29/80 - أبواب القصاص في النفس - ب 33 ح 1.

10 - عنه المستدرك: 18/240 ذيل ح 3.


وإذا فقأ الرّجل عين امرأة، فان شاءت أن تفقأ عينه فعلت، وأدّت إليه ألفين وخمسمائة(1) درهم، وإن شاءت أخذت ألفين وخمسمائة درهم، وإن فقأت هي عين الرّجل غرمت خمست آلاف درهم، وإن شاء أن يفقأ عينها فعل، ولا تغرم شيئاً(2) .

فإن قطع عبد يد رجل حرّ وثلاث أصابع من يده شلل، فإن كانت قيمة العبد أكثر من دية(3) الإصبعين الصّحيحين(4) والثّلاث الأصابع الشّلل، ردّ الذي قطعت يده على مولى العبد ما فضل من القيمة وأخذ(5) العبد، وإن شاء أخذ قيمة الاصبعين الصّحيحين والثّلاث الأصابع الشّلل، وقيمة الإصبعين الصّحيحين مع الكفّ ألفا درهم، والثّلاث الأصابع الشّلل مع الكفّ ألف درهم، لأنّها على الثّلث من دية الصّحاح، وإذا كانت قيمة العبد أقلّ من دية الإصبعين الصّحيحين والثّلاث الأصابع الشّلل، دفع العبد إلى الذي قطعت(6) يده أو يفتديه مولاه(7) .

وإذا قتل المكاتب رجلاً خطأ، فعليه من ديته بقدر ما أدّى من مكاتبته، وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك، فان عجز المكاتب فلا عاقلة(8) له، إنّما ذلك

__________________

1 - « وخمسين » ب، ج.

2 - عنه المستدرك: 18/276 ح 1 وفي الكافي: 7/300 ح 12، والتهذيب: 10/185 ح 24 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 29/166 - أبواب قصاص الطرف - ب 2 ح 1.

3 - « قيمة » أ، د.

4 - « الصحيحتين » د.

5 - « وأخذه » جميع النسخ، والظاهر تصحيف، وما أثبتناه من المستدرك.

6 - « قطعه » أ، ج، د. « أقطع » ب، وما أثبتناه من المستدرك.

7 - عنه المستدرك: 18/371 ح 3. وفي الكافي: 7/306 ح 14، والتهذيب: 10/196 ح 74 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 29/332 - أبواب ديات الأعضاء - ب 28 ح 2.

8 - العاقلة: التي تحمّل دية الخطأ وهم من تقرّب إلى القاتل بالأب، كالإخوة والأعمام، وأولادهما « مجمع البحرين: 2/225 - عقل - ».


على إمام المسلمين(1) .

وقضى أبو جعفرعليه‌السلام في عين الأعور إذا أُصيبت عينه الصّحيحة ففقئت، أن يفقأ عين الذي فقأ عينه، ويعقل له نصف الدّية، وإن شاء أخذ الدّية كاملة(2) .

وقيل لأبي عبد اللّهعليه‌السلام : رجل(3) قتل رجلاً متعمّداً، فقال: جزاؤه جهنّم، فقيل: هل له(4) توبة؟ قال: نعم، يصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستّين مسكيناً، ويعتق رقبة، ويؤدّي ديته، قيل: فان لم يقبلوا الدّية؟ قال: يتزوّج(5) إليهم(6) قيل(7) : لا يزوّجونه، قال: يجعل ديته صرراً، ثمّ يرمي بها في دارهم(8) .

وسئلعليه‌السلام عن أربعة شهدوا(9) على رجل بالزّنا فرجم، ثمّ رجع(10) أحدهم عن الشّهادة، قال: يقتل الرّجل، ويغرم الآخرون ثلاثة أرباع الدّية(11) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 18/303 صدر ح 1. وفي الكافي: 7/308 ح 4، والتهذيب: 10/199 ح 85 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 29/213 - أبواب ديات النفس - ب 10 ح 1. سيأتي في ص 533 مثله، وفي ص 535 مضمونه.

2 - عنه المختلف: 802، والمستدرك: 18/282 ح 1، وفي الوسائل: 29/331 - أبواب ديات الأعضاء - ب 27 ح 2 وذيل ح 3 عنه وعن الكافي: 7/317 ح 1، والتهذيب: 10/269 ح 2 باسناديهما، عن أبي جعفرعليه‌السلام عن أمير المؤمنينعليه‌السلام مثله.

3 - « عن رجل » ب.

4 - ليس في «ب».

5 - بزيادة « الرجل » أ، د.

6 - ليس في «أ» و «د».

7 - « قال » أ، د، المستدرك.

8 - عنه المستدرك: 18/237 ح 1. وفي التهذيب: 8/324 ح 19 باختلاف يسير، عنه الوسائل: 22/399 - أبواب الكفّارات - ب 28 ح 4، وفي ج 29/74 - أبواب القصاص في النفس - ب 30 ح 2 عن الكافي: 7/295 ح 2 نحوه.

9 - « شهود » أ، د.

10 - « أنكر » أ، د.

11 - عنه المستدرك: 18/256 صدر ح 1. وفي الكافي: 7/384 ح 5، والتهذيب: 6/260 ح 95، وج 10/311 ح 1 باختلاف يسير في اللّفظ، عنهما الوسائل: 27/329 - أبواب الشّهادات - ب 12 ح 2. تقدّم مضمونه في ص 403، وسيأتي في ص 519، وص 524.


وسأله إسحاق بن عمّار عن رجل قطع رأس ميّت، قالعليه‌السلام : عليه الدّية، فقال إسحاق: فمن يأخذ ديته؟ قالعليه‌السلام : الإمام، هذا للّه عزّ وجلّ، وإن قطعت يمينه أو شيئاً من جوارحه فعليه الأرش للإمام(1) .

وسأله أيضاً عن رجل قطع من بعض أُذن الرّجل شيئاً، فقالعليه‌السلام : إنّ رجلاً فعل هذا فرفع إلى عليّعليه‌السلام ، فأقاده(2) ، فأخذ الآخر ما قطع من أُذنه فردّه على أُذنه بدمه(3) ، فالتحمت وبرأت، فعاد الآخر إلى عليعليه‌السلام فاستعداه(4) ، فأمر بها فقطعت ثانية، وأمر بها فدفنت، ثمّ قال: إنّما يكون القصاص من أجل الشّين(5) .

وقال عليّعليه‌السلام : لا يقتل الوالد بولده إذا قتله، ويقتل الولد بوالده إذا قتله(6) .

وسئل الرّضاعليه‌السلام ما تقول في امرأة ظاءرت(7) قوماً، وكانت نائمة والصّبي إلى جنبها، فانقلبت عليه فقتلته؟ فقال: إن كانت ظاءرت القوم للفخر والعزّ، فانّ الدّية تجب عليها، وإن كانت ظاءرت القوم للفقر والحاجة، فالدّية على

__________________

1 - عنه المستدرك: 18/369 ح 4. وفي الفقيه: 4/118 ح 4، والتهذيب: 10/272 ح 14، والاستبصار: 4/297 ح 5 مثله، عنها الوسائل: 29/326 - أبواب ديات الأعضاء - ب 24 ح 3.

2 - القَوَد: القصاص « مجمع البحرين: 2/558 - قود - ».

3 - ليس في «ج».

4 - إستعداه: طلب نصرته، أنظر « مجمع البحرين: 2/140 - عدو - ».

5 - عنه المستدرك: 18/285 ح 1. وفي التهذيب: 10/279 ح 19 مثله، عنه الوسائل: 29/185 - أبواب قصاص الطرف - ب 23 ح 1.

6 - عنه المستدرك: 18/239 ح 4. وفي التهذيب: 10/238 صدر ح 22 مثله، وكذا في ص 237 ح 18، والكافي: 7/141 صدر ح 7، وص 298 صدر ح 5 مسنداً عن أبي عبد اللّهعليه‌السلام ، وفي الفقيه: 4/89 صدر ح 1 باسناده عن أبي عبد اللّهعليه‌السلام باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 29/77 - أبواب القصاص في النفس - ضمن ب 32.

7 - الظئر: المرضعة غير ولدها « النهاية: 3/154 ».


عاقلتها(1) .

وسأل أبو حمزة الثّمالي أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل ضرب رأس رجل بعود فسطاط فأمّه(2) حتّى ذهب عقله، قالعليه‌السلام : عليه الدّية، قال: فان عاش عشرة أيّام أو أقل أو أكثر، فرجع إليه عقله، أله أن يأخذ الدّية من الرّجل؟ قالعليه‌السلام : لا، قد مضت الدّية بما فيها، قال: فإن مات بعد شهرين أو ثلاثة، وقال أصحابه: نريد أن نقتل الرّجل الضّارب؟ قالعليه‌السلام : إذا أرادوا أن يقتلوه، يؤدّوا الدّية فيما بينهم وبين سنة، فان مضت السّنة فليس لهم أن يقتلوه، ومضت الدّية بما فيها(3) .

فإن شهد(4) أربعة على رجل بالزّنا، ثمّ رجع أحدهم عن الشّهادة، وقال: شككت في شهادتي فعليه الدّية، وإن قال: شهدت عليه متعمّداً قتل(5) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 18/327 ح 1. وفي المحاسن: 305 ذيل ح 14، والكافي: 7/370 ح 2، والفقيه: 4/119 ح 1، والتهذيب: 10/222 ح 5 وح 6، بأسانيدهم عن أبي جعفرعليه‌السلام باختلاف يسير، وكذا في ص 223 ح 7 من التهذيب المذكور باسناده عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، عنها الوسائل: 29/265 - أبواب موجبات الضمان - ب 29 ح 1. وفي البحار: 104/393 ح 38 عن المحاسن، وفي المختلف: 799 عن المصنّف في كتابيه مثله.

2 - أمّه: أي شجّه آمّة وهي التي تبلغ أُمّ الدماغ « لسان العرب: 12/33 ».

3 - عنه المستدرك: 18/395 ح 1. وفي التهذيب: 10/252 ح 34 مثله، عنه الوسائل: 29/367 - أبواب ديات المنافع - ب 7 ح 2.

4 - « شهدوا » ب.

5 - عنه المستدرك: 18/257 ذيل ح 1. وفي الفقيه: 3/30 ح 25 مثله، وفي الكافي: 7/366 ح 2 وص 384 ح 4، والتهذيب: 6/260 ح 96، وج 10/311 ح 3 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 27/328 - أبواب الشهادات - ب 12 ح 1 وح 3، وج 29/128 - أبواب القصاص في النفس - ب 63 ح 1. تقدّم مضمونه في ص 403، وص 517، وسيأتي في ص 524.


وقال أبو جعفرعليه‌السلام : دية ولد الزّنا دية العبد، ثمانمائة درهم(1) .

[ وروي أنّ دية العبد ثمنه، ولا يتجاوز بقيمة عبد دية حرّ ](2) (3) .

وسأل أبو بصير أبا عبد اللّهعليه‌السلام عن قول اللّه عزّ وجلّ:( فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) (4) قال: هو الرّجل يقبل الدّية أو يعفو، ثمّ يبدو له فيلقى الرّجل فيقتله فله عذاب أليم، كما قال اللّه عزّ وجلّ(5) .

وإن ادّعى رجل على رجل قتلاً وليس له بيّنة، فعليه أن يقسم خمسين يميناً باللّه، فإذا أقسم دفع إليه صاحبه فقتله، فان أبى أن يقسم، قيل للمدّعى عليه: أقسم، فان أقسم خمسين يميناً أنّه ما قتل ولا يعلم قاتلاً، أُغرم الدّية إن وجد القتيل بين ظهرانيهم(6) .

__________________

1 - عنه المختلف: 794، والمستدرك: 18/305 ح 1. وفي التهذيب: 10/315 ح 12 وح 14 بطريقين عن أبي الحسن، وجعفرعليهما‌السلام إلاّ أنّه فيهما بدل قوله: « دية العبد » دية اليهودي، ودية الذمّي، على التوالي، عنهما الوسائل: 29/222 - أبواب ديات النفس - ب 15 ح 1 وح 3. وسيأتي في صفحة 530 نحوه.

قال العلاّمة في المختلف في دية ابن الزنا: الوجه وجوب دية المسلم إن كان متظاهراً بالإسلام، بل ويجب القود لو قتله مسلم عمداً، لعموم الآية، وقوله عليه‌السلام : « بعضهم أكفاء لبعض ».

2 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 794 نقلاً عنه.

3 - الهداية: 78 مثله، عنه البحار: 104/423 ضمن ح 11. وفي الكافي: 7/304 ح 5، والتهذيب: 10/192 ح 57، والاستبصار: 4/274 ح 10 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 29/207 - أبواب ديات النفس - ب 6 ح 2.

4 - البقرة: 178.

5 - عنه المستدرك: 18/252 ح 2. وفي تفسير العياشي: 1/76 صدر ح 162 عن الحلبي، عن أبي عبد اللّهعليه‌السلام مثله، وكذا في الكافي: 7/358 ذيل ح 1، والتهذيب: 10/179 ذيل ح 16، عنهما الوسائل: 29/121 - أبواب القصاص في النفس - ب 58 ح 1. وفي الفقيه: 4/82 ذيل ح 25، ومجمع البيان: 1/266 نحوه، وفي دعائم الإسلام: 2/413 ح 1442 باختلاف يسير.

6 - عنه المستدرك: 18/269 ح 2، وفي المختلف: 816 عنه وعن الفقيه مثله، ولم أجده في المطبوع، وفي التهذيب: 10/206 صدر ح 17، والاستبصار: 4/278 صدر ح 5 باختلاف في اللفظ، وفي الكافي: 7/362 ضمن ح 8، والفقيه: 4/73 ضمن ح 5، والتهذيب: 10/167 ضمن ح 3 نحوه، عنها الوسائل: 29/153 - أبواب دعوى القتل - ب 9 ح 6، وص 156 ب 10 ح 5.


وليس على الصّبيان قصاص، وعمدهم خطأ، تحمله العاقلة(1) (2) .

وروي أنّ عليّاًعليه‌السلام أُتي برجل قد(3) قطع قبل امرأة، فلم يجعل بينهما قصاصاً(4) ، وألزمه الدّية(5) .

وسأل حفص بن البختري أبا عبد اللّهعليه‌السلام عن رجل ضُرب على رأسه فذهب سمعه وبصره، واعتقل لسانه، ثمّ مات، فقال: إن كان ضربة بعد ضربة اقتصّ منه، ثمّ قتل، وإن كان أصابه هذا من ضربة واحدة، قتل ولم يقتصّ منه(6) .

وأُتى عليّعليه‌السلام برجل نبّاش، فأخذ بشعره فضرب به الأرض، ثمّ أمر النّاس أن يطؤوه(7) حتّى مات(8) .

وسأل علي بن عقبة أبا عبد اللّهعليه‌السلام عن عبد قتل أربعة أحرار واحداً بعد واحد، فقال: هو لأهل الأخير من القتلى، إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا استرقّوا،

__________________

1 - العاقلة: التي تحمّل دية الخطأ، وهم من تقرّب إلى القاتل بالأب، كالأخوة والأعمام وأولادهما، « مجمع البحرين: 2/225 - عقل - ».

2 - عنه المستدرك: 18/418 ح 5. وفي قرب الاسناد: 155 ح 569 نحوه، عنه الوسائل: 29/90 - أبواب القصاص في النفس - ب 36 ح 2، وفي ص 400 - أبواب العاقلة - ب 11 ح 3 عن التهذيب: 10/233 ح 54 ذيله.

3 - ليس في «ب».

4 - « قصاص » جميع النسخ، وما أثبتناه من المستدرك.

5 - « عنه المستدرك: 18/375 ح 3. وفي مقصد الراغب: « مخطوط » نحوه، عنه البحار: 422 ح 9. وفي الكافي: 7/313 صدر ح 15، والفقيه: 4/112 صدر ح 1، والتهذيب: 10/251 صدر ح 26، والاستبصار: 4/266 صدر ح 8 بمعناه، عنها الوسائل: 29/171 - أبواب قصاص الطرف - ب 9 صدر ح 2، وص 340 - أبواب ديات الأعضاء - ب 36 ح 1. سيأتي مضمونه في ص 529.

6 - عنه المستدرك: 18/395 ح 2. وفي التهذيب: 10/253 ح 35 مثله.

7 - هكذا في « م » و « المستدرك ». « يوطئوه » أ، ب، ج، د.

8 - عنه المستدرك: 18/137 ح 5. وفي الكافي: 7/229 ح 3، والتهذيب: 10/118 ح 87، والاستبصار: 4/247 ح 14 مثله، عنها الوسائل: 28/279 - أبواب حدّ السرقة - ب 19 ح 3. تقدّم فيه حكم آخر في ص 447.


لأنّه لمّا قتل الأوّل استحقّه أولياء الأوّل، فلمّا قتل الثّاني استحقّ أولياؤه من أولياء الأوّل، فلما قتل الثّالث استحقّ أولياؤه من أولياء الثّاني، فلما قتل الرّابع استحقّ أولياؤه من أولياء الثّالث، فصار لأولياء الرّابع، إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا استرقّوا(1) .

واعلم أنّ جراحات العبد على نحو جراحات الأحرار في الثّمن(2) .

وفي ذكر الصّبيّ الدّية، وفي ذكر العنّين الدّية(3) .

وقال عبد اللّه بن سنان لأبي عبد اللّهعليه‌السلام : ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها؟ قال(4) : يضرب ضرباً وجيعاً، ويحبس في حبس المسلمين حتّى يُستبرأ، فإن نبت أخذ منه مهر نسائها، وإن لم ينبت أخذ منه الدّية كاملة خمسة آلاف درهم، قال: فكيف صار مهر نسائها عليه إن نبت شعرها وإن لم ينبت الدّية؟ فقال: يابن سنان، شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملاً(5) .

وقضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل ضرب رجلاً بعصاً، فذهب سمعه، وبصره، ولسانه، وفرجه، وعقله(6) وهو حيّ، بستّ ديات(7) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 18/247 ح 2، وفي المختلف: 795 عنه وعن الاستبصار: 4/274 ح 1 مثله، وفي التهذيب: 10/195 ح 71 مثله، عنه الوسائل: 29/104 - أبواب القصاص في النفس - ب 45 ح 3.

2 - عنه المستدرك: 18/277 ح 2، وفي الفقيه: 4/95 ح 22، والتهذيب: 10/193 ح 60 مثله، عنهما الوسائل: 29/388 - أبواب ديات الشجاج والجراح - ب 8 ح 2.

3 - عنه المستدرك: 18/375 ح 1، والمختلف: 816 ذيله، ثمّ قال العلاّمة: والمشهور أنّ فيه ثلث الدية، لأنّه أشلّ. وفي الكافي: 7/313 ح 13، والفقيه: 4/97 ح 1، والتهذيب: 10/249 ح 16 مثله، عنها الوسائل: 29/339 - أبواب ديات الأعضاء - ب 35 ح 2.

4 - « فقال » أ.

5 - عنه المستدرك: 18/372 ح 1. وفي الكافي: 7/262 ذيل ح 10، والتهذيب: 10/64 ح 1، وص 262 ح 69 مثله، عنهما الوسائل: 29/334 - أبواب ديات الأعضاء - ب 30 ح 1.

6 - الظاهر سقط منه السادس الموجب للدية السادسة، وعلى ما في المصادر تحت هو انقطاع الجماع.

7 - عنه المستدرك: 18/394 ح 1. وفي الكافي: 7/325 ح 2 والتهذيب: 10/252 ح 32 مثله، عنهما الوسائل: 29/365 - أبواب ديات المنافع - ب 6 ح 1.


وقضىعليه‌السلام ( في اللّطمة )(1) بالوجه(2) تسودّ(3) ، أنّ أرشها ستّة دنانير، فان اخضرّت فأرشها ثلاثة دنانير، فان احمرّت فأرشها دينار ونصف(4) .

( وفي ذكر الخصيّ الدّية )(5) (6) .

وإذا اجتمع رجل وغلام على قتل رجل فقتلاه، فان كان الغلام بلغ خمسة أشبار اقتصّ منه واقتصّ له، وإن لم يكن الغلام بلغ خمسة أشبار فعليه الدّية(7) .

ورفع إلى عليعليه‌السلام رجل داس بطن رجل حتّى أحدث في ثيابه، فقضى أن يداس بطنه حتّى يحدث كما أحدث، أو يغرم ثلث الدّية(8) .

وليس بين العبيد والأحرار قصاص فيما دون النّفس، ولا بين ( اليهوديّ

__________________

1 - « باللطمة » ب.

2 - « في الوجه » ب.

3 - « يسودّ » جميع النسخ، وما أثبتناه من المستدرك.

4 - عنه المستدرك: 18/408 ح 2، وفي المختلف: 812 عنه وعن الفقيه: 4/118 ح 1 مثله، وكذا في الكافي: 7/333 ح 4، والتهذيب: 10/277 صدر ح 10، عنهما الوسائل: 29/384 - أبواب ديات الشجاج والجراح - ب 4 ح 1 وعن الفقيه.

5 - ليس في «ج».

6 - عنه المستدرك: 18/373 ح 2. لم أجده في مصدر آخر، إلاّ أنّه روي في الكافي: 7/318 ذيل ح 6، والفقيه: 4/98 ضمن ح 6، والتهذيب: 10/270 ذيل ح 7 وفيها مع الانثيين ثلث الدية، عنها الوسائل: 29/336 - أبواب ديات الأعضاء - ب 31 ح 1 وذيل ح 2. وانظر المبسوط: 7/93 وص 96.

7 - عنه المستدرك: 18/243 ح 5. وفي الكافي: 7/302 ح 1، والفقيه: 4/84 ح 4، والتهذيب: 10/233 ح 55، والاستبصار: 4/287 ح 3 مثله، عنها الوسائل: 29/90 - أبواب القصاص في النفس - ب 36 ح 1.

8 - عنه المستدرك: 18/283 ح 2، وفي المختلف: 809 عنه وعن الفقيه: 4/110 ح 1 مثله، وكذا في الكافي: 7/377 ح 21، والتهذيب: 10/279 ح 15، عنهما الوسائل: 29/182 - أبواب قصاص الطرف - ب 20 ح 1 وعن الفقيه.


والنّصراني )(1) والمجوسي(2) .

وإذا فقأ عبد عين حرّ وعلى العبد دين، فانّ العبد للمفقوء عينه، ويبطل دين الغرماء(3) .

وإذا قتل عبد مولاه، قتل به، فانّ رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأمير المؤمنينعليه‌السلام قضيا بذلك(4) .

فان شهد رجلان على رجل أنّه سرق فقطعت يده، ثمّ رجع أحدهما فقال: شبّه لي، فانّه يغرم نصف الدّية ولا يقطع، فان قالا جميعاً: شبّه لنا، غرّما دية اليد من أموالهما خاصة(5) .

وإذا شهد أربعة على رجل أنّهم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون فرجم، ثمّ رجع واحد منهم، غرم ربع الدّية(6) .

__________________

1 - « اليهود والنصارى » ب.

2 - التهذيب: 10/279 ح 20 مثله، عنه الوسائل: 29/184 - أبواب قصاص الطرف - ب 22 ح 3 وفي الجعفريات: 122 صدره، عنه المستدرك: 18/285 ح 4.

حمله صاحب الوسائل أوّلاً: على نفي المساواة في القصاص في بعض الصور، لأنّه لابدّ من ردّ فاضل الدية بخلاف النفس فانّه قد لا يلزم، كما إذا قتلت امرأةٌ رجلاً، أو عبدٌ حرّاً، أو ذمّيٌّ مسلماً.

وثانياً: على الاعتياد في النفس.

3 - عنه المستدرك: 18/277 ح 2. وفي الكافي: 7/307 ح 18، والتهذيب: 10/197 ح 78، وص 280 ح 21 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 29/168 - أبواب قصاص الطرف - ب 6 ح 1 وح 2.

4 - عنه المستدرك: 18/245 ح 3. وفي التهذيب: 10/197 ح 77 باختلاف يسير في ذيله، عنه الوسائل: 29/98 - أبواب القصاص في النفس - ب 40 ح 10.

5 - الجعفريات: 144 مثله، عنه المستدرك: 18/282 ح 1. وفي الكافي: 7/366 ضمن ح 4، والتهذيب: 10/311 ضمن ح 2 نحوه، وفي التهذيب: 6/285 صدر ح 193 باختلاف يسير عنهما الوسائل: 27/332 - أبواب الشهادات - ب 14 صدر ح 2، وج 29/181 - أبواب قصاص الطرف - ب 18 ح 1. تقدم مضمونه في ص 403، وص 517، وص 519، وكذا ما في الهامش الآتي.

6 - التهذيب: 6/285 ضمن ح 193 مثله، عنه الوسائل: 27/332 - أبواب الشهادات - ب 14 ضمن ح 2. وفي التهذيب: 10/312 صدر ح 4 مثله.


وفي فرج الأمة عشر قيمتها(1) (2) .

ورفع إلى عليّعليه‌السلام رجل قتل خنزيراً لذمّيّ، فضمّنه قيمته(3) .

وسئل أبو عبد اللّهعليه‌السلام عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها، فلمّا جمع الثّياب تابعته [ نفسه ](4) فوقع عليها فجامعها، فتحرّك إبنها فقام(5) فقتله بفأس كان معه، وحمل الثّياب وقام ليخرج، فحملت عليه المرأة بالفأس فقتلته، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد، فقال: يضمن أولياؤه الذين طلبوا بدمه دية الغلام، ويضمن السّارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بما كابرها على فرجها لأنّه زان، وليس عليها في قتلها إيّاه شيء لأنّه سارق(6) .

وتزّوج رجل على عهد أبي عبد اللّهعليه‌السلام امرأة، فلمّا كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحَجَلة(7) ، فلما دخل الرّجل يباضع أهله ثار(8) الصّديق فاقتتلا في البيت فقتل الزّوج الصّديق، وقامت المرأة فضربت الرّجل

__________________

1 - « ثمنها » أ، د.

2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 92 ذيل ح 217 نحوه، عنه البحار: 103/327 ذيل ح 11. وفي الكافي: 5/214 ضمن ح 3، والفقيه: 3/139 ذيل ح 50، والتهذيب: 7/62 ذيل ح 12، والاستبصار: 3/81 ذيل ح 5 بمعناه، عنها الوسائل: 18/106 - أبواب أحكام العيوب - ب 5 ح 4، وص 107 ح 7.

3 - عنه المستدرك: 18/326 ح 1. وفي الكافي: 7/368 صدر ح 4، والفقيه: 3/163 ح 11، والتهذيب: 7/221 ح 52، وج 10/224 ح 13، وص 309 صدر ح 5 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 29/262 - أبواب موجبات الضمان - ب 26 ح 1 وح 2.

4 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المستدرك.

5 - ليس في «ب».

6 - عنه المستدرك: 18/231 ح 5. وفي الفقيه: 4/121 ح 1 مثله، وفي الكافي: 7/293 ح 12، والتهذيب: 10/208 ح 28 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 29/60 - أبواب القصاص في النفس - ب 22 ح 5، وص 62 ب 23 ح 2 وذيل ح 3.

7 - الحَجَلة: كالقبّة، وموضع يُزيّن بالثياب والستور للعروس « القاموس المحيط: 3/521 ».

8 - « بان » أ، د، المستدرك.


ضربة فقتلته بالصّديق، فقال أبو عبد اللّهعليه‌السلام : تضمن المرأة دية الصّديق، وتقتل بالزّوج(1) .

وإذا حلق رجل لحية رجل، فان لم تنبت فعليه دية كاملة، وإن نبتت فعليه ثلث الدّية(2) .

وقضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في الهاشمة(3) عشراً من الإبل(4) .

ورفع إلى عليّعليه‌السلام جاريتان دخلتا(5) الحمّام، فافتضّت إحداهما الأُخرى باصبعها، فقضى على التي فعلت عَقْلها(6) (7) .

وإذا أسلم الرّجل، ثمّ قتل خطأ، قسّمت الدّية على نحوه من النّاس، ممن

__________________

1 - عنه المستدرك: 18/232 ح 2. وفي الكافي: 7/293 ح 13، والفقيه: 4/122 ح 1، والتهذيب: 10/209 ح 29 مثله، عنها الوسائل: 29/62 - أبواب القصاص في النفس - ب 23 ح 3، وص 258 - أبواب موجبات الضمان - ب 21 ح 1. وفي مناقب ابن شهر اشوب: 2/200 مثله، عنه البحار: 104/387 ح 8.

2 - عنه المختلف: 801، والمستدرك: 18/376 ذيل ح 3. وفي الكافي: 7/316 ح 23، والفقيه: 4/112 ح 1، والتهذيب: 10/250 ح 48 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 29/341 - أبواب ديات الأعضاء - ب 37 ح 1.

3 - الهاشمة: وهي الشجّة التي تهشم عظم الرأس، أي تكسره « مجمع البحرين: 2/428 - هشم - ».

4 - عنه المستدرك: 18/407 ح 14. وفي الفقيه: 4/125 ح 6، والتهذيب: 10/293 ح 17 مثله، عنهما الوسائل: 29/378 - أبواب ديات الشجاج والجراح - ب 2 ح 2 وح 15.

5 - بزيادة « إلى » أ، د.

6 - « بأرش البكارة » ب. والعَقل: الدية « النهاية: 3/278 ».

7 - عنه المستدرك: 18/383 ح 4. وفي التهذيب: 7/375 ح 81، وج 10/249 ح 20 مثله، عنه الوسائل: 21/303 - أبواب المهور - ب 45 ح 1، وج 29/354 - أبواب ديات الأعضاء - ب 45 ح 1 على التوالي. وفي مجمع البحرين: 2/225 مثله. تقدّم في ص 432 نحوه.


أسلم وليس له موال(1) .

وقال رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من أخرج ميزاباً، أو كنيفاً، أو وتد وتداً، أو وثق دابّة، أو حفر بئراً(2) في طريق المسلمين، فأصاب شيئاً فعطب، فهو له ضامن(3) .

وسأل رفاعة بن موسى أبا عبد اللّهعليه‌السلام عن رجل ضرب رجلاً فنقص بعض نفسه، بأيّ شيء يعرف؟ قال: بالسّاعات، قال: وكيف بالسّاعات؟ قال(4) عليه‌السلام : إنّ النفس إذا طلع الفجر هو في الشّقّ الأيمن من الأنف، فإذا مضت السّاعة صار إلى الأيسر، فتنظر ما بين نفسك ونفسه، ثمّ تحسب، ثمّ يؤخذ بحساب ذلك منه(5) (6) .

وسئلعليه‌السلام عن رجل ضرب رجلاً فقطع بوله، قال: إن كان البول يمرّ إلى اللّيل فعليه الدّية كاملة(7) ، وإن كان يمرّ إلى نصف النّهار فعليه ثلثا الدّية، وإن كان إلى ارتفاع النّهار فعليه ثلث الدّية(8) .

__________________

1 - عنه المختلف: 816، ورواه في التهذيب: 10/174 ح 20 مثله، عنه الوسائل: 29/397 - أبواب العاقلة - ب 7 ح 2.

قال العلاّمة: والمشهور أنّه إن كان قتل خطأ، كانت ديته عليه إن كان له مال، وإن لم يكن له مال كانت الدية على الإمام، وإن كان مقتولاً فديته للإمام إذا لم يكن له وارث.

2 - « حفيراً » أ، د.

3 - عنه المستدرك: 18/318 ح 1. وفي الكافي: 7/350 ح 8، والفقيه: 4/114 ح 3، والتهذيب: 10/230 ح 41 مثله، عنها الوسائل: 29/245 - أبواب موجبات الضمان - ب 11 ح 1.

4 - « فقال » أ، د.

5 - ليس في «أ».

6 - عنه المستدرك: 18/400 ح 1. وفي الكافي: 7/324 ح 10، والتهذيب: 10/268 ح 87 مثله، عنهما الوسائل: 29/376 - أبواب ديات المنافع - ب 13 ح 1.

7 - ليس في «أ» و «د».

8 - عنه المستدرك: 18/398 ح 3. وفي الكافي: 7/315 ح 21، والفقيه: 4/107 ح 1، والتهذيب: 10/251 ح 27 مثله، عنها الوسائل: 29/371 - أبواب ديات المنافع - ب 9 ح 3، وص 372 ذيل ح 4.


وسأل أبو بصير أبا عبد اللّهعليه‌السلام عن رجل قتل وليس له مال وعليه دين، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين(1) ؟ قال: إنّ أصحاب الدّين هم الخصماء للقاتل، فان وهب(2) أولياؤه دمه للقاتل، ضمنوا الدّين للغرماء، وإلاّ فلا(3) .

وسأله هشام بن سالم(4) عن رجل دخل الحمّام فصبّ عليه ماء حارّ، فامترط(5) شعر رأسه ولحيته(6) ولا ينبت أبداً، قالعليه‌السلام : عليه الدّية(7) .

واعلم أنّ في السّنّ الأسود ثلث دية السّنّ، وفي اليد الشلاّء ثلث ديتها، وفي العين القائمة(8) إذا طمست ثلث ديتها، وفي شحمة الأُذن(9) ثلث ديتها، وفي الرِّجل العرجاء ثلث ديتها، وفي خشاش(10) الأنف في كلّ واحد ثلث الدّية(11) .

وإذا فقأ حرّ عين مكاتب أو كسر سنّه، فان كان أدّى نصف مكاتبته، فقأ عين الحرّ، أو(12) أخذ ديته إن كان خطأ، فانّه بمنزلة الحرّ، وإن كان لم يؤدّ النّصف

__________________

1 - « الدية » أ، د.

2 - « وهبوا » أ، ب، د.

3 - عنه المستدرك: 18/253 ح 1. وفي الفقيه: 4/119 ح 1، والتهذيب: 10/180 ح 18، وص 314 ح 11 مثله، عنهما الوسائل: 29/122 - أبواب القصاص في النفس - ب 59 ح 1.

4 - « محذام » أ، د.

5 - تمرّط الشعر: تساقط « القاموس المحيط: 2/567 ».

6 - « وحاجبيه » أ. « حاجبه » د.

7 - عنه المستدرك: 18/376 ح 3. وفي الكافي: 7/316 ح 24، والفقيه: 4/111 ح 1، والتهذيب: 10/250 ح 24 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 29/341 - أبواب ديات الأعضاء - ب 37 ح 2. وسيأتي في ص 530 نحوه.

8 - « الفاقمة » ب. وعين قائمة: ذهب بصرها، وحدقتها صحيحة سالمة « لسان العرب: 12/500 ».

9 - « الأذنين » جميع النسخ، وما أثبتناه من المستدرك.

10 - خشاشا كلّ شيء: جنباه « لسان العرب: 6/297 ».

11 - عنه المستدرك: 18/380 ح 2 صدره، وص 382 ح 3 ذيله، والمختلف: 803 قطعة. وفي التهذيب: 10/275 ح 19 مثله، عنه الوسائل: 29/287 - أبواب ديات الأعضاء - ب 1 ح 13. وقد تقدّم صدره في ص 512، وص 513.

12 - « و » ب.


قوّم فأدّى بقدر ما أعتق منه، وإن فقأ مكاتب عين مملوك، وقد أدّى نصف مكاتبته قوّم المملوك، وأدّى المكاتب إلى مولى العبد نصف ثمنه(1) .

واعلم أنّ العاقلة لا تضمن عمداً، ولا إقراراً، ولا صلحاً(2) .

وكان أمير المؤمنينعليه‌السلام يجعل جناية المعتوه(3) على عاقلته، خطأ كانت جنايته أو عمداً(4) .

وقال أبو عبد اللّهعليه‌السلام : قرأت في كتاب عليّعليه‌السلام : لو أنّ رجلاً قطع فرج امرأته، لأغرمته(5) ديتها، فان لم يؤدّ إليها، قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك(6) .

وسأل أبو بصير أبا جعفرعليه‌السلام فقال: ما ترى في رجل ضرب امرأة شابّة على بطنها، فعقر رحمها وأفسد(7) طمثها، وذكرت أنّه قد ارتفع طمثها عنها لذلك، وقد كان طمثها مستقيماً؟ قال: ينتظر بها سنة، فان صلح رحمها، وعاد طمثها إلى ما كان، وإلاّ استحلفت وأُغرم ضاربها(8) ثلث ديتها، لفساد رحمها وارتفاع طمثها(9) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 18/303 ذيل ح 1. وفي التهذيب: 10/201 ذيل ح 92 مثله بزيادة في المتن، عنه الوسائل: 29/214 - أبواب ديات النفس - ب 10 ذيل ح 3. وفي الاستبصار: 4/277 ضمن ح 2 صدره، وكذا في المختلف: 795 نقلاًعن المصنّف.

2 - عنه المستدرك: 18/415 ح 5. وفي الكافي: 7/366 ح 5، والفقيه: 4/107 ح 5، والتهذيب: 10/170 ح 10 وح 13 مثله، عنها الوسائل: 29/394 - أبواب الديات - ب 3 ح 1 وح 2.

3 - « المعتق » جميع النسخ، والظاهر تصحيف، وما أثبتناه من المستدرك.

4 - عنه المستدرك: 18/417 ح 1. وفي الفقيه: 4/107 ح 3، والتهذيب: 10/233 ح 52 مثله، عنهما الوسائل: 29/400 - أبواب العاقلة - ب 11 ح 1.

5 - « لزمته » أ، د.

6 - عنه المستدرك: 18/278 ح 3. وفي الكافي: 7/313 ح 15، والفقيه: 4/112 ح 1، والتهذيب: 10/251 ح 29، والاستبصار: 4/266 ح 8 مثله، عنها الوسائل: 29/171 - أبواب قصاص الطرف - ب 9 ح 2. تقدّم مضمونه في ص 521.

7 - « وفسد » أ، د.

8 - « صاحبها » أ، د.

9 - عنه المستدرك: 18/398 ح 1. وفي الكافي: 7/314 ح 16، والفقيه: 4/112 ح 2، والتهذيب: 10/251 ح 30 مثله، عنها الوسائل: 29/372 - أبواب ديات المنافع - ب 10 ح 1.


ودية اليهودي والمجوسي والنّصراني وولد الزّنا ثمانمائة درهم(1) .

ومن حلق رأس رجل فلم ينبت فعليه مائة دينار(2) ، وإن حلق لحيته فعليه الدّية(3) .

وكان أمير المؤمنينعليه‌السلام يفتي في كلّ مفصل من الأصابع بثلث عقل تلك الإصبع(4) ، إلاّ الإبهام فانّه كان يفتي(5) في مفصلها نصف عقل تلك الإصبع، لأنّ لها مفصلين(6) .

واعلم أنّ للانسان ثمانية وعشرين(7) سنّاً، إثني عشر في مقاديم الفم، وستّة عشر في مواخره، فدية ( كلّ سنّ من المقاديم إذا كسرت حتّى تذهب خمسون ديناراً وهي إثنى عشر، فديتها )(8) كلّها ستمائة دينار، ودية كلّ سنّ من الأضراس على النّصف من دية المقاديم خمسة وعشرون ديناراً وهي ستّة عشر ضرساً، فديتها أربعمائة دينار، فان زاد في(9) الأسنان واحد على ثمانية(10) وعشرين التي هي الخلقة السّويّة(11) ، فلا دية له لأنّه قد زاد على ثمانية وعشرين، وما نقص

__________________

1 - عنه المختلف: 794، والمستدرك: 18/304 ح 3. وفي الفقيه: 4/114 ح 1، والتهذيب: 10/315 ح 13 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 29/222 - أبواب ديات النفس - ب 15 ح 2. تقدم ذيله في ص 520.

2 - عنه المختلف: 801. وفي فقه الرضا: 320 مثله، عنه البحار: 104/416.

3 - عنه المختلف: 801. وفي فقه الرضا: 320 باختلاف يسير، عنه البحار: 104/416. وفي الكافي: 7/316 صدر ح 23، والفقيه: 4/112 صدر ح 1، والتهذيب: 10/250 صدر ح 23 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 29/341 - أبواب ديات الأعضاء - ب 37 ح 1. وقد تقدّم في ص 528 نحوه.

4 - « الأصابع » ب، ج.

5 - « يقضي » أ، د.

6 - عنه المستدرك: 18/381 ح 1. وفي الفقيه: 4/113 ح 1، والتهذيب: 10/257 ح 51 مثله، عنهما الوسائل: 29/350 - أبواب ديات الأعضاء - ب 42 ح 1.

7 - « وعشرون » أ، ج.

8 - ليس في «ب».

9 - « على » أ، د، المختلف.

10 - « الثمانية » المختلف، وكذا ما بعدها.

11 - « المستوية » ب، ج.


فلادية له(1) .

وقضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في جارية ركبت جارية، فنخستها(2) جارية أُخرى فقمصت(3) المركوبة فصرعت الرّاكبة فماتت، فقضى بديتها نصفين بين النّاخسة والمنخوسة(4) .

وقضىعليه‌السلام في رجل أقبل بنار، فأشعلها في دار قوم، فاحترقت الدّار واحترق أهلها واحترق متاعهم، أن يغرم قيمة الدّار وما فيها، ثمّ يقتل(5) .

وسئل أبو الحسن الأوّلعليه‌السلام عن رجل أتى رجلاً وهو راقد، فلما صار على ظهره انتبه فبعجه(6) بعجة(7) فقتله، قال: لا دية له ولا قود(8) .

وسئل أبو عبد اللّهعليه‌السلام عن رجل أعنف على امرأته(9) ، أو امرأة أعنفت على زوجها(10) ، فقتل أحدهما الآخر(11) ، قال: لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين، فان

__________________

1 - عنه المختلف: 805 ذيله. وفي الفقيه: 4/103 ح 8 باختلاف يسير، وفي ص 104 ضمن ح 12، والكافي: 7/329 ضمن ح 1، والتهذيب: 10/254 ضمن ح 38، والاستبصار: 4/288 ضمن ح 1 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 29/342 - أبواب ديات الأعضاء - ب 38 ح 1 وح 2. وفي الهداية: 78 نحوه.

2 - نخس الدابة: غرز مؤخّرها أو جنبها بعود ونحوه « القاموس المحيط: 2/369 ».

3 - قمصت: وثبت ونفرت « النهاية: 4/108 ».

4 - عنه المستدرك: 18/317 ح 3. وفي الفقيه: 4/125 ح 1، والتهذيب: 10/241 ح 10، عنهما الوسائل: 29/240 - أبواب موجبات الضمان - ب 7 ح 1.

5 - عنه المستدرك: 18/330 ح 1. وفي الفقيه: 4/120 ح 1، والتهذيب: 10/231 ح 45 مثله، عنهما الوسائل: 29/279 - أبواب موجبات الضمان - ب 41 ح 1.

6 - بعجه: شقّه « القاموس المحيط: 1/381 ».

7 - ليس في «د».

8 - عنه المستدرك: 18/236 ح 1. وفي الكافي: 7/293 ح 14، والفقيه: 4/118 ح 1، والتهذيب: 10/209 صدر ح 31 مسنداً عن أبي عبد اللّهعليه‌السلام مثله، عنها الوسائل: 29/69 - أبواب القصاص في النفس - ب 27 ح 1 وذيل ح 2.

9 - « امرأة » جميع النسخ، وما أثبتناه كما في المختلف، والمستدرك.

10 - « رجل » أ، د.

11 - ليس في «ب».


اتّهما لزمهما(1) اليمين باللّه ( أنّهما لم يريدا )(2) القتل(3) .

واعلم أنّ الناقلة(4) إذا كانت في العضو ففيها ثلث دية ذلك العضو(5) .

ورفع إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام رجل عذّب عبده حتّى مات، فضربه مائة نكالاً(6) ، وحبسه وغرّمه قيمة العبد، وتصدّق بها(7) .

وقضى رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله في القلب إذا ذعر(8) فطار(9) بالدّية(10) .

وقضىصلى‌الله‌عليه‌وآله في الظّفر إذا قطع بعشرة دنانير(11) .

وإذا ادّعى رجل أنّه ذهب سدس بصره من كلتا عينيه، وسدس سمعه من كلتا أُذنيه، فانّه لا يستحلف، ولا يقبل دعواه، لأنّه لا علم له بما ذهب من سمعه وبصره، ولا علم له بما بقي، إنّما يستحلف في موضع الصّدق، فأمّا المجهول المبهم

__________________

1 - « ألزمهما » أ، ج.

2 - « أنّه لم يرد القتل » ب، ج.

3 - عنه المختلف: 799، والمستدرك: 18/328 ح 2. وفي الكافي: 7/374 ح 12، والفقيه: 4/82 ح 23، والتهذيب: 10/209 ح 32، والاستبصار: 4/279 ح 1 مثله، عنها الوسائل: 29/270 - موجبات الضمان - ب 31 ح 4.

4 - أُنظر بيان المصنّف للمنقّلة في ص 512.

5 - الكافي: 7/328 ح 12 مثله، وكذا في التهذيب: 10/293 ح 15، إلاّ أنّه فيه بدل قوله: « الناقلة » النافذة، عنهما الوسائل: 29/380 - أبواب ديات الشجاج والجراح - ب 2 ح 7.

6 - النكال: العقوبة « النهاية: 5/117 ».

7 - عنه المستدرك: 18/244 ح 5. وفي الكافي: 7/303 ح 6، والفقيه: 4/114 ح 1، والتهذيب: 10/235 ح 5 مثله، عنها الوسائل: 29/92 - أبواب القصاص في النفس - ب 37 ح 5.

8 - « أذعر » ج، والذُّعر: الخوف والفزع « لسان العرب: 4/306 ».

9 - بزيادة « بها، وقضى » أ، ب، د.

10 - عنه المستدرك: 18/398 ح 1. وفي الكافي: 7/314 صدر ح 19، والتهذيب: 10/249 صدر ح 21باختلاف يسير في اللّفظ، عنهما الوسائل: 29/373 - أبواب ديات المنافع - ب 11 صدر ح 1.

11 - عنه المستدرك: 18/380 صدر ح 1. وفي الكافي: 7/342 صدر ح 12، والتهذيب: 10/256 صدر ح 45 باسناديهما عن أمير المؤمنينعليه‌السلام باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 29/349 - أبواب ديات الأعضاء - ب 41 ح 1. وقد تقدم في ص 513 مثله.


فلا يستحلف عليه، ولا يقبل منه يمينه(1) (2) ، فان ادّعى أنّه ذهب ثلث سمعه فيمينه ورجلين معه(3) .

والمدبّر إذا قتل رجلاً خطأ، دفع(4) برمّته(5) إلى أولياء المقتول، فان(6) مات الذي دبّره، استسعى(7) في قيمته(8) .

والمكاتب إذا قتل رجلاً خطأً، فعليه من الدّية بقدر ما أدّى من مكاتبته، وعلى مولاه ما بقي من قيمته، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له، فانّما ذلك على إمام المسلمين(9) .

فان شهد شهود على رجل أنّه قتل رجلاً، ثمّ خولط، فان شهدوا أنّه قتله وهو صحيح العقل لا علّة به من ذهاب عقله، قتل به، فان لم يشهدوا وكان له مال، دفع إلى أولياء المقتول الدّية، فان لم يكن له مال، أُعطوا من بيت مال المسلمين، ولا يبطل دم امرئ مسلم(10) .

__________________

1 - « يميناً » أ، د.

2 - لم أجده في مصدر آخر، ويؤيّد ذيله ما في الوسائل: 23/246 - أبواب الأيمان - ب 22.

3 - أُنظر أصل ظريف بن ناصح: 137 ضمن حديث، والكافي: 7/363 ضمن ح 9، والفقيه: 4/56 ضمن ح 1، والتهذيب: 10/169 ضمن ح 8، عن معظمها الوسائل: 29/159 - أبواب دعوى القتل - ب 11 ح 2. وفي المستدرك: 18/271 ح 1 عن أصل ظريف.

4 - « دفعه » جميع النسخ، وما أثبتناه كما في المستدرك.

5 - برمّته: بجملته « مجمع البحرين: 1/227 - رمم - ».

6 - « فإذا » أ، ج، د.

7 - « يستسعى » المختلف.

8 - عنه المختلف: 792، والمستدرك: 18/302 ح 1. وفي الكافي: 7/307 ذيل ح 20، والتهذيب: 10/198 ذيل ح 82، والاستبصار: 4/276 ذيل ح 3 مثله، عنها الوسائل: 29/212 - أبواب ديات النفس - ب 9 ح 5.

9 - عنه المستدرك: 18/248 ذيل ح 1. وفي الكافي: 7/308 ح 4، والتهذيب: 10/199 ح 85 مثله، عنهما الوسائل: 29/402 - أبواب العاقلة - ب 12 ح 1. وفي المختلف: 795 نقلاً عن المصنّف مثله. تقدّم في ص 516 مثله، وسيأتي في ص 535 مضمونه.

10 - عنه المستدرك: 18/236 ح 2. وفي الكافي: 7/295 ح 1، والفقيه: 4/78 ح 5، والتهذيب: 10/232 ح 48 مثله، عنها الوسائل: 29/72 - أبواب القصاص في النفس - ب 29 ح 1.


وإذا قطع الذّمّيّ يد رجل مسلم ( قطعت يده )(1) ، وأُخذ فضل ما بين الدّيتين(2) .

وإن قتل قتلوه به إن شاء أولياؤه، ويأخذوا من ماله أو من مال أوليائه فضل ما بين الدّيتين(3) .

وإذا(4) قطع المسلم يد المعاهد خيّر أولياء المعاهد، فان شاؤوا أخذوا دية يده، وإن شاؤوا قطعوا يد المسلم وأدّوا إليه(5) فضل ما بين الدّيتين، وإذا قتله المسلم صنع كذلك(6) .

واعلم أنّ دية كلب الصّيد أربعون درهماً، ودية كلب الماشية عشرون درهماً ودية الكلب الذي ليس للصّيد ولا للماشية زنبيل(7) من(8) تراب، على القاتل أن يعطي، وعلى صاحب الكلب أن يقبله(9) .

__________________

1 - « قطعها » أ، د.

2 - عنه المختلف: 793، والمستدرك: 18/284 صدر ح 1. وفي التهذيب: 10/280 صدر ح 22 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 29/183 - أبواب قصاص الطرف - ب 22 صدر ح 1.

3 - عنه المختلف: 793، والمستدرك: 18/249 ضمن ح 1. وانظر الكافي: 7/310 ح 7 وح 8، والفقيه: 4/91 ح 4، والتهذيب: 10/190 ح 47، عنها الوسائل: 29/110 - أبواب القصاص في النفس - ب 49 ح 1.

4 - « وإن » المختلف.

5 - ليس في «ج».

6 - عنه المختلف: 794، والمستدرك: 18/284 ذيل ح 1. وفي التهذيب: 10/280 ذيل ح 22 مثله، عنه الوسائل: 29/184 - أبواب قصاص الطرف - ب 22ذيل ح 1. وفي الكافي: 7/310 ح 8 بمعنى ذيله.

7 - « زبيل » أ، د، وهما بمعنى واحد، وهو المكتل، أُنظر « مجمع البحرين: 1/266 - زبل - ».

8 - ليس في «أ» و «د» و « المستدرك ».

9 - عنه المستدرك: 18/306 ح 2. وفي الفقيه: 4/126 ح 4 مثله، وفي الكافي: 7/368 صدر ح 5، والخصال: 539 ح 9 وح 10، والتهذيب: 10/309 صدر ح 6 صدره، وفي الكافي: 7/368 ح 6 نحوه، عنها الوسائل: 29/226 - أبواب ديات النفس - ضمن ب 19. وفي المختلف: 815 نقلاً عن المصنّف مثله.


وقضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في عبد قتل حرّاً خطأ، فلما قتله أعتقه مولاه، فأجاز عتقه، وضمّنه الدّية(1) .

فان قتل المكاتب رجلاً خطأ، فان كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه أنّه إن عجز فهو ردّ في(2) الرّق، فهو بمنزلة المملوك، يدفع إلى أولياء المقتول، فان(3) شاؤوا استرقّوا وإن شاؤوا باعوا، وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه، وقد كان أدّى من مكاتبته شيئاً، ( فانّ علياًعليه‌السلام كان يقول: يعتق من المكاتب بقدر ما أدّى من مكاتبته ورقاً )(4) ، وعلى(5) الإمام أن يؤدّي ( إلى أولياء المقتول من الدّية )(6) بقدر ما أُعتق من المكاتب، ولا يبطل دم امرئ مسلم، وأرى أن يكون ما بقي على المكاتب ممّا لم يؤدّه لأولياء(7) المقتول، يستخدمونه حياته بقدر ما بقي، وليس لهم أن يبيعوه(8) .

وسأل ضريس الكناسي(9) أبا عبد اللّهعليه‌السلام عن امرأة وعبد قتلا رجلاً خطأً، فقال: إنّ خطأَ المرأة والعبد مثل العمد(10) ، فان أحبّ أولياء المقتول أن

__________________

1 - عنه المستدرك: 18/304 ح 1. وفي التهذيب: 10/200 ح 91 مثله، عنه الوسائل: 29/216 - أبواب ديات النفس - ب 12 ح 1.

2 - « إلى » ب، ج، المستدرك.

3 - « إن » ب، ج، المستدرك.

4 - ليس في «أ» و «د» و « المختلف ».

5 - « فان على » المختلف.

6 - ليس في « المختلف ».

7 - « إلى أولياء » ب، المستدرك.

8 - عنه المختلف: 816، والمستدرك: 18/303 ذيل ح 1. وفي الكافي: 7/308 ح 3، والفقيه: 4/95 ح 25، والتهذيب: 10/198 ح 84 مثله، عنها الوسائل: 29/105 - أبواب القصاص في النفس - ب 46 ح 2.

9 - « الكناني » ب، والظاهر تصحيف.

10 - ذكر الشيخ: أنّ خطأ المرأة والعبد عمد مخالف لقول اللّه تعالى، لأنّ اللّه حكم في قتل الخطأ الدية دون القود، فلا يجوز أن يكون الخطأ عمداً، كما لا يجوز أن يكون العمد خطأ، إلاّ فيمن ليس بمكلّف، مثل المجانين والذين ليسوا عقلاء، ثم قال: الوجه فيه أنّ خطأهما عمد على ما يعتقده بعض مخالفينا أنّه خطأ، لأنّ منهم من يقول: إنّ كلّ من يقتل بغير حديد فانّ قتله خطأ.


يقتلوهما قتلوهما، وإن كانت قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم، ردّوا على سيّد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم، وإن أحبّوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد فعلوا، إلاّ أن يكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم، فيردّوا على مولى(1) العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد، أو يفتديه سيّده، وإن كانت قيمة العبد أقلّ من خمسة آلاف درهم، فليس لهم إلاّ العبد(2) .

واعلم أنّ دية الخطأ تستأدى(3) في(4) ثلاث سنين، ودية العمد تستأدى في سنة(5) .

فإن قتل رجل رجلاً، وليس للمقتول أولياء من المسلمين، وله أولياء من أهل الذّمّة من قرابته، فعلى الإمام أن يعرض على قرابته من الذّمّة الإسلام، فمن أسلم منهم دفع القاتل إليه، فإن شاء قتل، وإن شاء عفا(6) ، وإن شاء أخذ الدّية، فان لم يسلم من قرابته أحد، كان الإمام وليّ أمره، فان شاء قتل وإن شاء أخذ الدّية، وليس له أن يعفو(7) .

__________________

1 - « موالي » ب، ج.

2 - عنه المستدرك: 18/241 ح 1. وفي الكافي: 7/301 ح 2، والفقيه: 4/84 ح 2، والتهذيب: 10/242 ح 2، والاستبصار: 4/286 ح 1 مثله، عنها الوسائل: 29/88 - أبواب القصاص في النفس - ب 34 ح 2.

3 - « تتأدى » أ، د.

4 - « إلى » أ، د.

5 - الكافي: 7/283 ح 10، والفقيه: 4/80 ح 13، والتهذيب: 10/162 ح 25 مثله، عنها الوسائل: 29/205 - أبواب ديات النفس - ب 4 ح 1. وفي الهداية: 78 باختلاف يسير في اللفظ.

6 - « أعتق » أ، ب، د.

7 - عنه المختلف: 788 ذيله، وفي الكافي: 7/359 ح 1، والفقيه: 4/79 ح 11، وعلل الشرائع: 581 ح 15، والتهذيب: 10/178 ح 12 باختلاف في بعض ألفاظه، عنها الوسائل: 29/124 - أبواب القصاص في النفس - ب 60 ح 1. وفي البحار: 104/363 ح 3 عن العلل. وفي دعائم الإسلام: 2/411 ح 1434 باختلاف يسير.


ورويت أنّه جاء رجل إلى عمر بن الخطاب ومعه رجل، فقال: إنّ بقرة هذا شقّت بطن جملي، فقال عمر: قضى رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله فيما قتل البهائم: أنّه جُبار(1) - والجبار الذي لا دية له(2) ولا قود -.

فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : قضى النّبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا ضرر ولا ضرار(3) ، إن كان صاحب البقرة ربطها على طريق الجمل فهو له ضامن، فنظروا فإذا تلك البقرة جاء بها صاحبها من السّواد، وربطها على طريق الجمل، فأخذ عمر برأيهعليه‌السلام ، وأغرم صاحب البقرة ثمن الجمل(4) .

__________________

1 - الجُبار: الهدر، يعني لا غرم فيه « مجمع البحرين: 1/341 - جبر - ».

2 - « فيه » ج.

3 - « إضرار » د.

4 - عنه المستدرك: 18/321 ح 2. وانظر الوسائل: 29/256 - أبواب موجبات الضمان - ب 19.

نقل العلاّمة في المختلف: 798 عن نهاية الشيخ عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام قال: قضى أمير المؤمين عليه‌السلام في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على واحد منهم فمات فضمن الباقين ديته، لأنّ كلّ واحد منهم ضامن صاحبه، ثمّ ذكر العلاّمة أنّ الصدوق رواها في الفقيه: 4/118 ح 1 وقال في المقنع عقيب هذه الرواية: وليس في ذلك إلاّ التسليم، مع أنّه قال قبلها: والهدم جبار، والظاهر سقطت الرواية مع قوله في الهدم من النسخ، ولم نثبت ما ذكره في المتن لعدم نقله عنه مباشرة، وفي الكافي: 7/284 ح 8، والتهذيب: 10/241 ح 8 مثله، عنهما الوسائل: 29/236 - أبواب موجبات الضمان - ب 3 ح 1 وعن الفقيه.



باب الدخول في أعمال السّلطان، وطلب الحوائج إليه

روي عن أبي عبد اللّهعليه‌السلام أنّه قال: اتّقوا اللّه وصونوا أنفسكم بالورع(1) ، وقوّوه(2) بالتّقيّة والاستغناء باللّه عن طلب الحوائج إلى صاحب السّلطان.

واعلموا(3) أنّه من خضع لصاحب سلطان ولمن يخالفه(4) على دينه طلباً لما في يديه من دنياه، أذلّه اللّه ومقته عليه، ووكّله إليه، فان هو غلب على شيء من دنياه فصار إليه منه شيء، نزع اللّه البركة منه، ولم يأجره على شيء ينفقه في حجّ ولا عتق ولا برّ(5) .

وسأل عمّار السّاباطي أبا عبد اللّهعليه‌السلام عن عمل السّلطان يخرج فيه الرّجل؟ قال: لا، إلاّ أن لا يقدر على شيء يأكل ولا يشرب، ولا يقدر على حيلة، فان فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت(6) .

__________________

1 - « عن الرجوع » أ، د.

2 - « ومروه » أ.

3 - « واعلم » ب.

4 - « يخافه » ب، ج.

5 - الكافي: 5/105 ح 3، وعقاب الأعمال: 294 ح 1، والتهذيب: 6/330 ح 35 مثله، عنها الوسائل: 17/178 - أبواب ما يكتسب به - ب 42 ح 4. وفي فقه الرضا: 367 باختلاف في صدره.

6 - التهذيب: 6/330 ح 36 مثله، عنه الوسائل: 9/506 - أبواب ما يجب فيه الخمس - ب 10 ح 2 وج 17/202 - أبواب ما يكتسب به - ب 48 ح 3. تقدم ما يؤيّد الباب في ص 364.


وقال رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من ولي عشرة فلم يعدل بينهم، جاء يوم القيامة ويداه ورجلاه ورأسه في ثقب(1) فأس(2) .

وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : أيّما رجل ولي شيئاً من أُمور المسلمين، فأغلق بابه دونهم وأرخى ستره، فهو في مقت من اللّه ولعنته حتّى يفتح الباب فيدخل إليه ذو الحاجة ومن كانت له مظلمة(3) .

وروي أنّ أبا عبد اللّهعليه‌السلام قال للوليد بن صبيح: أما تعجب يا وليد عن زرارة، يسألني عن أعمال هؤلاء؟ متى كانت الشّيعة تسأل عن هذا؟ إنّما كانت تسأل يؤكل من طعامهم، ويشرب من شرابهم، ويستظل بظلّهم(4) .

__________________

1 - « نقب » أ، ج، د.

2 - عقاب الأعمال: 309 ح 1 مثله، عنه البحار: 75/345 ح 40، وفي أمالي الطوسي: 1/270 نحوه، عنه الوسائل: 15/353 - أبواب جهاد النفس - ب 50 ح 13.

3 - يؤيّده مفهوم ما ورد في أمالي الصدوق: 203 ح 2، عنه الوسائل: 17/193 - أبواب ما يكتسب به - ب 46 ح 7.

4 - رجال الكشي: 1/368 ضمن ح 247، والكافي: 5/105 ضمن ح 2، والتهذيب: 6/330 ضمن ح 38 مثله بزيادة في المتن، عنها الوسائل: 17/187 - أبواب ما يكتسب به - ب 45 ح 1.


باب النّوادر

قال والديرحمه‌الله في رسالته إليّ: إذا لبست يا بنيّ ثوباً جديداً فقل: الحمد للّه الذي كساني من اللّباس(1) ما أتجمّل به في النّاس، اللّهمّ اجعلها ثياب بركة أسعى فيها بمرضاتك، وأعمّر فيها مساجدك، فانّه روي عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه(2) قال: من فعل ذلك لم يتقمّصه(3) حتّى يغفر له(4) .

وإذا أردت لبس السّراويل فلا تلبسه من قيام، فانّه يورث الحَبن(5) وهو الماء الأصفر، ويورث الغمّ والهرم، وتلبسه وأنت جالس، وتقول عند ذلك: اللّهمّ استر عورتي، ( وآمن روعتي، ولا تُبدِ عورتي )(6) ، وعفّ فرجي، ولا تجعل للشّيطان ( في ذلك )(7) نصيباً ولا سبيلاً، ولا له إلى ذلك وصولاً، فيصنع لي(8) المكائد فيهيجني

__________________

1 - « الرياش » ج.

2 - ليس في «أ».

3 - تقمّص القميص: لبسه « مجمع البحرين: 2/548 ».

4 - الكافي: 6/458 ح 2، وأمالي الصدوق: 219 ح 8 مسنداً عن أمير المؤمنينعليه‌السلام باختلاف يسير في اللّفظ، عنهما الوسائل: 5/49 - أبواب أحكام الملابس - ب 27 ح 2. وفي فقه الرضا: 395 صدره، وفي مكارم الأخلاق: 102 في ذيل حديث عن عليعليه‌السلام باختلاف يسير.

5 - « الجبن » أ، ب، د، المستدرك، والظاهر تصحيف.

6 - ليس في «أ».

7 - ليس في «أ»، و «ب» و «د».

8 - « إلي » أ، د.


لارتكاب محارمك(1) .

واعلم أنّ غسل الثّياب يذهب الهمّ والحزن، وهو طهور للصّلاة(2) .

وعليك بلبس ثياب القطن، فانّه(3) لباس(4) رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولباس الأئمّةعليهم‌السلام (5) ، واتّق لبس السّواد، فانّه لباس فرعون(6) .

ولا تلبس النّعل الأملس، فانّه حذو فرعون، وهو أوّل من اتّخذ الملس(7) .

وإذا اكتحلت فقل: اللّهمّ نوّر بصري، واجعل فيه نوراً أبصر به حكمتك، وأنظر به إليك يوم ألقاك، ولا تغش بصري [ ظلماء ](8) يوم ألقاك(9) .

فإذا أصبحت فقل: بسم اللّه الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوّة إلاّ باللّه العليّ

__________________

1 - عنه المستدرك: 3/313 ح 2. وفي فقه الرضا: 395 نحو صدره، وفي مكارم الأخلاق: 102 نقلاً عن كتاب « النجاة » ذيله، وفي الآداب الدينية للطبرسي: 4 باختلاف يسير، وفي الأمان: 35 ذيله مع زيادة.

2 - الخصال: 612 ضمن ح 10، ومجمع البيان: 5/385 مثله، وفي الكافي: 6/444 ح 14 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 5/14 - أبواب أحكام الملابس - ب 6 ح 2 وح 4، وص 41 ب 22 ح 11. وفي مكارم الأخلاق: 104 مثله، وفي دعائم الإسلام: 2/158 ضمن ح 561 صدره.

3 - « فانها » المستدرك.

4 - بزيادة « ثياب » ج.

5 - عنه المستدرك: 3/249 ح 3. وفي الكافي: 6/446 ح 4، وص 450 صدر ح 2، ومكارم الأخلاق: 104 باختلاف يسير في اللفظ، وفي الوسائل: 5/28 - أبواب أحكام الملابس - ب 15 ح 1 عن الكافي.

6 - الفقيه: 1/163 ح 17، وعلل الشرائع: 346 ذيل ح 2، والخصال: 615 ضمن ح 10 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 4/383 - أبواب لباس المصلّي - ب 19 ح 5.

7 - عنه المستدرك: 3/281 ح 1. وفي الكافي: 6/463 ح 4، وعلل الشرائع: 533 ح 1، والخصال: 615 ضمن ح 10 مثله، عنها الوسائل: 5/62 - أبواب أحكام الملابس - ب 33 ح 2.

8 - « ظمأ » جميع النسخ، والظاهر تصحيف، وما أثبتناه من المستدرك.

9 - عنه المستدرك: 1/440 ح 16. وفي فقه الرضا: 297 نحوه، عنه البحار: 76/95 ضمن ح 6.


العظيم، ثلاث مرّات، فانّ أمير المؤمنينعليه‌السلام قال: من فعل ذلك بعد المغرب وبعد الصّبح، صرف اللّه عنه سبعين لوناً من البلاء، أدناها الجذام، والبرص، والسّلطان، والشّيطان(1) .

وروي عن أبي عبد اللّهعليه‌السلام أنّه قال: لا تدع أن تقول: بسم اللّه وباللّه، في كلّ صباح ومساء، فانّ في ذلك إصرافاً لكلّ سوء(2) .

وإن تهيّأ لك أن تتناول في كلّ يوم إحدى وعشرين زبيبة حمراء على الرّيق فافعل، فانّها تدفع جميع الأمراض إلاّ مرض الموت(3) .

وإذا نظرت في المرآة، فقل: الحمد للّه الذي خلقني فأحسن خلقي، وصوّرني فأحسن صورتي، وزان منّي ما شان من غيري، وأكرمني بالإسلام(4) .

فإذا أردت أخذ(5) المشط فخذه بيدك اليمنى، وقل: بسم اللّه، وضعه على أُمّ رأسك، ثمّ سرّح مقدّم رأسك وقل: اللّهمّ حسّن شعري وبشري وطيّبهما، واصرف عنّي الوباء.

__________________

1 - المحاسن: 41 ح 51، والكافي: 2/531 ح 25 - ح 28 نحوه، عنهما الوسائل: 6/478 - أبواب التعقيب - ب 25 ح 9 وح 10، وص 479 ح 11 وح 12.

2 - لم أجده في مصدر آخر.

3 - المحاسن: 548 ح 871، والخصال: 612 ضمن ح 10 مثله، عنهما البحار: 66/152 ح 6، وفي الوسائل: 25/28 - أبواب الأطعمة المباحة - ب 10 ضمن ح 43 عن الخصال. وفي أمالي الطوسي: 1/370، ومكارم الأخلاق: 181 نحوه.

4 - عنه المستدرك: 5/307 ح 3. وفي الخصال: 612 ضمن ح 10، ومكارم الأخلاق: 69 مثله، وفي البحار: 10/91 ضمن ح 1 عن الخصال. وفي الجعفريات: 186 باختلاف يسير، وفي تفسير أبي الفتوح الرازي: 1/26 صدره. وفي أمان الأخطار: 37 نحوه.

5 - ليس في «أ».


ثمّ سرّح مؤخّر رأسك وقل: اللّهمّ لا تردني على عقبي، واصرف عنّي كيد الشّيطان، ولا تمكّنه من قيادي(1) فيردّني على عقبي.

ثمّ سرّح حاجبك وقل: اللّهمّ زيّني زينة(2) أهل الهدى، ثمّ سرّح لحيتك من فوق وقل: اللّهمّ سرّح عنّي الغموم، والهموم، ووسوسة الصّدور(3) ، ووسوسة الشّيطان، ثمّ أمر المشط على صدرك(4) .

وإذا أخذت في حاجة فامسح وجهك بماء الورد، فانّه من فعل ذلك(5) ، لم يرهق وجهه قتر ولا ذلة(6) .

فإذا لبست خاتماً فقل: اللّهمّ سوّمني بسيماء الإيمان(7) ، وتوّجني بتاج الملك وقلّدني حبل الإسلام، ولا تخلع ربقة الإيمان من عنقي(8) .

وابدأ بالملح في أوّل الطّعام، فلو علم(9) النّاس ما في الملح، لاختاروه على

__________________

1 - « قيادتي » المستدرك. والقياد حبل تقاد به الدابّة، واستعمل هنا للاستعارة، أُنظر « مجمع البحرين: 2/559 - قود - ».

2 - « بزينة » ج.

3 - « الصدر » المستدرك.

4 - عنه المستدرك: 1/442 ح 18. وفي فقه الرضا: 397 باختلاف يسير، وكذا في مكارم الأخلاق: 71، وجمال الاسبوع: 364، عنهما البحار: 76/114 ذيل ح 15. وانظر أمان الأخطار: 37، عنه الوسائل: 2/127 - أبواب آداب الحمام - ب 76 ذيل ح 5.

5 - ليس في «ج».

6 - عنه المستدرك: 1/426 ذيل ح 3، وفيه « لم ير وجهه قتراً، ولا ذلّة ». وفي فقه الرضا: 397 باختلاف يسير. وفي مكارم الأخلاق: 42، والأمان: 36، وإقبال الإعمال: 86 نحوه، عنها البحار: 76/144 ح 1 - ح 4.

7 - أي أظهر علامة الإيمان في أقوالي وأفعالي وسائر أحوالي « مجمع البحرين: 1/458 - سوم - ».

8 - مكارم الأخلاق: 93 مثله، وكذا في الآداب الدينية: 4، والأمان: 35 إلاّ أنّه فيهما الدعاء في حال التعمّم، وفي المستدرك: 3/278 ح 10 عن الآداب.

9 - « يعلم » ج.


الترياق(1) المجرّب(2) .

ومن بدأ ( في طعامه )(3) بالملح، ذهب عنه سبعون نوعاً من الدّاء، وما لا يعلمه إلاّ اللّه(4) .

وإذا انتبهت من نومك فقل: لا إله إلاّ اللّه الحيّ القيّوم، وهو على كلّ شيء قدير، سبحان إله النبيّين وإله المرسلين، وسبحان ربّ السموات السّبع(5) وما فيهنّ، وربّ الأرضين السّبع ومن فيهن، وربّ العرش العظيم، والحمد للّه ربّ العالمين(6) .

وإذا أردت لبس الخفّ والنّعل فقل: ( بسم اللّه )(7) ، اللّهمّ صلّ على محمّد ( وآل محمد، ووطّئ قدميّ في الدّنيا والآخرة وثبّتهما )(8) ، وثبّت قدمي على الصّراط يوم تزلّ فيه الأقدام، فإذا خلعتهما(9) فقل: بسم اللّه، الحمد للّه الذي رزقني ما أوقي به قدمي من الأذى، ( اللّهمّ ثبّتهما على صراطك ولا تزلهما عن صراطك السّويّ )(10) (11) .

__________________

1 - الترياق: ما يستعمل لدفع السم من الأدوية والمعاجين « النهاية: 1/188 ».

2 - المحاسن: 591 ح 100، والكافي: 6/326 ح 4، والفقيه: 3/225 ح 27 مثله، عنها الوسائل: 24/403 - أبواب آداب المائدة - ب 95 ح 3. وفي الخصال: 623 ضمن ح 10 مثله، عنه البحار: 10/101 ضمن ح 1.

3 - ليس في «ج».

4 - المحاسن: 592 ح 105 مثله، وفي ح 106، وص 593 ح 109، والكافي: 6/325 ح 1 نحوه، عنهما الوسائل: 24/403 - أبواب آداب المائدة - ب 95 ح 2 وح 9 وح 10، وفي الخصال: 623 ضمن ح 10 مثله، عنه البحار: 10/101 ضمن ح 1.

5 - ليس في «ج».

6 - الخصال: 625 ضمن ح 10 مثله، عنه البحار: 10/103 ضمن ح 1، وفي ج 76/204 ذيل ح 20 عن مكارم الأخلاق: 308 مثله.

7 - ليس في «ج».

8 - بدل ما بين القوسين « واله » أ، ب، د، المستدرك.

9 - « خلعتها » ب.

10 - ليس في «أ» و «ب» و «د» و « المستدرك ».

11 - عنه المستدرك: 3/282 ح 2. وفي مكارم الأخلاق: 125 نقلاً عن كتاب « النجاة » مثله، وفي فقه الرضا: 398 نحوه، وكذا في الآداب الدينية: 5، عنه الإمان: 63.


ولا تلبسهما(1) إلاّ جالساً(2) ، وتبدأ(3) باليمنى(4) ، فإذا خلعتهما خلعتهما من قيام(5) .

وإذا خرجت من منزلك فقل: بسم اللّه، لا حول ولا قوّة إلاّ باللّه، توكّلت على اللّه، فانّك إذا فعلت ذلك، ناداك ملك في قولك: « بسم اللّه » هديت، وفي قولك: « لا حول ولا قوّة إلاّ باللّه » وقيت، وفي قولك: « توكّلت على اللّه » كفيت، فيقول الشّيطان: كيف لي بعبد هدي ووقي وكفي(6) .

واتّق أكل الغدد من اللّحم، فانّه يحرّك(7) عرق الجذام(8) ، وكل التّمر، فانّ فيه شفاء من كلّ داء(9) .

__________________

1 - « ولا تلبسها » ب.

2 - عنه المستدرك: 3/282 ضمن ح 2. وفي الفقيه: 3/364 ضمن ح 16، وج 4/3 ضمن ح 1، وص 258 ضمن ح 4، وأمالي الصدوق: 248 ضمن ح 3، وص 345 ضمن ح 1، والتهذيب: 3/256 ذيل ح 29 بمعناه، عنها الوسائل: 5/109 - أبواب أحكام الملابس - ب 69 ح 1 - ح 4، وفي ج 15/345 - أبواب جهاد النفس - ب 49 ضمن ح 17 عن الفقيه، والأمالي، والخصال: 521 ضمن ح 9.

3 - « وابدأ » ج.

4 - عنه المستدرك: 3/382 ضمن ح 2. وفي فقه الرضا: 397 باختلاف يسير، وكذا في الكافي: 6/467 صدر ح 2 وصدر ح 3، عنه الوسائل: 5/74 - أبواب أحكام الملابس - ب 43 ح 2 وح 3، وفي مكارم الأخلاق: 125 نحوه.

5 - عنه المستدرك: 3/283 ذيل ح 2، وفي ضمن ح 3 عن الآداب الدينية: 5 باختلاف في اللّفظ.

6 - فقه الرضا: 398، وثواب الأعمال: 195 ح 1، وأمالي الصدوق: 464 ح 17 مثله، عنها البحار: 76/167 صدر ح 6، وص 169 ح 12. وفي قرب الاسناد: 66 ح 211، والكافي: 2/541 صدر ح 2 نحوه، عنهما الوسائل: 11/383 - أبواب آداب السفر - ب 19 ح 3، وص 387 ح 13.

7 - « يفتح » أ، ب، د.

8 - الخصال: 615 ضمن ح 10 مثله. وفي طب الأئمّة: 105 في صدر حديث، والمحاسن: 471 ح 462، والكافي: 6/254 ح 5، وعلل الشرائع: 561 ح 1 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 24/173 - أبواب الأطعمة المحرّمة - ب 31 ح 6، وص 177 ح 19. وفي البحار: 66/38 ح 16 عن المحاسن.

9 - المحاسن: 533 ذيل ح 792، والخصال: 615 ضمن ح 10 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 25/134 - أبواب الأطعمة المباحة - ب 72 ح 13، وفي مكارم الأخلاق: 174 باختلاف يسير أيضاً، عنه البحار: 66/141 ح 58، وفي ص 133 ذيل ح 31 عن المحاسن.


وعليك بكثرة الاستغفار، فانّه يجلب الرّزق(1) .

وقدّم ما استطعت من عمل الخير تجده غداً(2) .

وإيّاك والجدال والقياس(3) في الدّين، فانّه يورث الشّكّ(4) .

وعليك بطول السّجود في الصّلاة، فانّه(5) ما(6) من عمل أشدّ على إبليس لعنه اللّه من أن يرى ابن آدم ساجداً، لأنّه أُمر بالسّجود فعصى، وهذا أُمر بالسّجود فأطاع فنجا(7) .

وروي: إذا أطال العبد سجوده، قال إبليس: ويله أطاعوا وعصيت، وسجدوا وأبيت(8) .

وإذا اشتكى أحدكم عينه(9) ، فليقرأ آية الكرسي، ( ويضمر في قلبه )(10) (11) .

__________________

1 - كنز الفوائد: 290 مثله، عنه البحار: 103/21 ح 14، وفي ج 10/94 ضمن ح 1 عن الخصال: 615 ضمن ح 10 باختلاف يسير، وفي ص 505 ضمن ح 2 من الخصال نحوه، عنه الوسائل: 15/348 - أبواب جهاد النفس - ب 49 ضمن ح 21.

2 - الخصال: 615 ضمن ح 10 مثله، عنه البحار: 10/94 ضمن ح 1.

3 - « المراء » ج.

4 - الخصال: 615 ضمن ح 10 مثله، عنه البحار: 10/94 ضمن ح 1.

5 - ليس في «ج».

6 - ليس في «أ» و «د». « فما » ج.

7 - الخصال: 616 ضمن ح 10 مثله، عنه الوسائل: 6/381 - أبواب السجود - ب 23 ذيل ح 11، والبحار: 10/95 ضمن ح 1.

8 - عنه الوسائل: 6/380 - أبواب السجود - ب 23 ح 8 وعن المحاسن: 18 ح 50، وثواب الأعمال: 56 ح 1 مثله، وكذا في الكافي: 3/264 ذيل ح 2.

9 - « من عينه » ب.

10 - ليس في «ج».

11 - الخصال: 616 ضمن ح 10 مثله، عنه البحار: 10/95 ضمن ح 1. وفي مكارم الأخلاق: 394 مثله.



فهارس الكتاب

1 - الآيات القرآنية

2 - أسماء النبي والمعصومينعليهم‌السلام .

3 - الأعلام.

4 - الكنى والألقاب.

5 - الأمم والطوائف.

6 - البقاع والأماكن.

7 - الأطعمة والأشربة.

8 - الحيوانات.

9 - الأيام والوقائع

10 - اللباس والزينة.

11 - مصادر التحقيق.

12 - المواضيع.



فهرس الأيات القرآنية

الآية

رقمها

رقم الصفحة

البقرة/2

( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم )

178

520

( فمن بدله بعد ما سمعه ... )

181

478، 481

( فمن كان منكم مريضا أو على سفر ... )

184

182

( وعلى الذين يطيقونه فدية ... )

184

194

( ولا تحلقوا رؤوسكم ... )

196

279

( فمن كان منكم مريضا أو به ... )

196

180، 239

( فمن تمتع بالعمرة ... )

196

215

( فمن لم يجد فصيام ... )

196

180

( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري ... )

196

215

( ولا تقربرهن حتى يطهرن )

222

322

( لا تضار والدة بولدها .. )

233

359

( ولا تيمموا الخببث ... )

267

176

( يا أيها الذين آمنوا أموالكم )

278 - 279

373

( فنظرة الى ميسرة )

280

376


آل عمران/3

( ومن دخله كان آمنا )

97

290

( أن في خلق السموات لا تخلف الميعاد )

190 - 194

134

النساء/4

( واللاتي تخافون نشوزهن )

34

350

( وإن خفتم شقاق بينها .. )

35

350

( ألم تر الى الذين يزعمون أنهم آمنوا ... )

60

396

( ومن قتل مؤمنا شهرين متتابعين )

92

179

المائدة/5

( فكلوا مما أمسكن عليكم )

4

413

( إنما جزاء الذين يحاربون الله )

33

450

( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ... )

89

180

( ومن قتله منكم متعمدا ... )

95

180

( ومن عاد فينتقم الله منه )

95

251

الأنعام/6

( فكلوا مما ذكر اسم عليه )

118

417

( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه )

121

417

( وآتوا حقه يوم حصاده )

141

175


 ( قل لا فيما أوحي الي محرما ... )

145

418

الأنفال/8

( واعلموا أنما غنتم من شيء ... )

41

171

( الاتفعلوه تكن فتنة ... )

73

306

التوبة/9

( لقد نصركم الله في مواطن كثيرة )

25

411، 478

( خذ من أموالهم صدقة .. )

103

177

( ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة )

104

175

يوسف/12

( وتصدق علينا ... )

88

176

الاسراء/17

( ومن الليل فتهجد به ... )

79

131

الحج/22

( ثم لقضوا تفثهم )

29

278

( واجتنبوا قول الزور )

30

456

( فاذا وجبت جنوبها .. )

36

275


 ( وما جعل عليكم في الدين من حرج )

78

39

المؤمنون/23

( الذين هم في صلاتهم خاشعون )

2

74

( والذين هم على صلواتهم يحافظون )

9

74

( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين )

12

478

النور/24

( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما .. )

2

427

( الزاني لا ينكح الا زانية ... )

3

306، 338

( إن يكونوا فقراء يغنهم الله .. )

32

306

( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا )

33

467

( وآتوهم من مال الله )

33

467

الروم/30

( وما آتيتم رباليربوا .. )

39

373

( ومن عمل صالحا فلانفسهم ... )

44

300

لقمان/31

( ومن الناس من يشري لهو الحديث ... )

6

456


الأحزاب/33

( يا أيها النبي قل لازواجك ... )

28 - 29

347

محمد/47

( عرفها لهم )

6

305

المجادلة/58

( والذين يظاهرون من نسائهم ... )

3 - 4

180

( فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا )

4

194

القيامة/75

( بل الانسان على نفسه بصيرة )

14

120


فهرس أسماء النبي والمعصومينعليهم‌السلام

محمد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله 3، 4، 11، 21، 22، 24، 28، 35، 60، 64، 66، 73، 88، 89، 93، 95، 96، 98، 101، 105، 108، 110، 113، 118، 124، 128، 131، 134، 139، 145، 151، 155، 171، 177، 181، 188، 189، 192، 193، 198، 199، 204، 205، 207، 209، 216، 217، 219، 220، 225، 238، 239، 244، 245، 255 - 259، 269، 271، 277، 282، 285، 288، 291، 293، 294، 296، 297، 301 - 303، 305، 324، 333، 336، 347، 348، 368، 373، 377، 393، 401،

408، 418، 419، 433، 450، 451، 457، 461، 463، 473، 474، 478، 514، 524، 527، 532، 537، 540 - 542، 545.

علي أمير المؤمنينعليه‌السلام 4، 9، 15، 24، 71، 77، 93، 115، 117، 131، 136، 148، 185، 188، 204، 209، 227، 305، 316، 332، 387، 395، 398، 432 - 434، 437، 438، 444، 446، 450، 471، 473، 482، 503، 506، 514، 518، 521، 526، 529 - 532، 535، 537، 540، 543.

فاطمةعليها‌السلام 97، 177.


علي بن الحسينعليه‌السلام 180، 275.

أبو جعفر الباقرعليه‌السلام 173، 190، 194، 206، 236، 252، 275، 278، 298، 306، 324، 330، 336، 387، 418، 433، 434، 470، 471، 474، 517، 519، 520، 529.

أبو عبدالله الصادقعليه‌السلام 31، 33، 41، 51، 61، 71، 72، 98، 101، 105، 110، 116، 130، 131، 171، 172، 175، 177، 184 - 186، 189، 196، 198، 200، 201، 204، 212، 232، 238، 240، 242 - 245، 253، 262، 265، 267، 275، 276، 278 - 280، 283، 284، 295، 297، 299، 306، 315، 324، 331، 333، 340،

346، 359، 363، 364، 367، 368، 382، 386، 389، 392، 402، 418، 420، 441، 450، 456، 457، 459، 465، 467، 469 - 472، 475، 481، 508، 513، 517، 520 - 522، 525 - 529، 531، 535، 539، 540، 543.

موسى بن جعفرعليه‌السلام ( العالمعليه‌السلام )

( أبو الحسن الأولعليه‌السلام ) 165، 469، 531.

أبو الحسنعليه‌السلام 198.

أبو الحسن الرضاعليه‌السلام 20، 172، 187، 213، 364، 385، 472، 518.

القائمعليه‌السلام 187.


فهرس الأعلام

( أ )

آدمعليه‌السلام 208، 301

ابراهيمعليه‌السلام 64، 93، 137، 207، 255، 257، 287

ادريس القمي 280

اسحاق بن عمار 518

اسماعيلعليه‌السلام 137

اسماعيل بن جابر 232

( ب )

بديل بن ورقاء الخزاعي 282

بشير النبال 139، 186

( ج )

جالوت 208

جبرئيلعليه‌السلام 294، 337

جعفر بن أبي طالبعليه‌السلام 139، 140

( ح )

حسن بن محبوب 437

حفص بن البختري 521

حفص بن غياث

النخعي القاضي 382

حفصة 347

حماد بن عثمان 189، 284

حماد بن عيسى 189

الحوراء 301، 303

حور العين 303

( د )

داودعليه‌السلام 208

( ر )

رفاعة بن موسى 527

( ز )

زرارة بن أعين 106، 146، 540

زكرياعليه‌السلام 208

زكريا بن مالك الجعفي 171

( س )

سفيان بن عيينة 176

سماعة بن مهران 190، 245

( ش )

الشريح 395


( ض )

ضريس الكناسي 535

( ع )

عائشة 22

عبد الله بن سنان 186، 522

عبدالكريم بن عمرو 33، 186

علي بن الحسين بن موسى بن بابويه

( والد المصنف ) 43، 112، 151، 273، 361، 363، 375، 400، 401، 403، 453، 502، 506، 541،

علي بن عقبة 186، 521

عمار الساباطي 539

عمران الزعفراني 187

عمر بن الخطاب 537

عمر بن يزيد 472، 473

عيسى بن مريمعليهما‌السلام 208

( ف )

فرعون 542

الفضل بن شاذان 491، 497، 501

الفضيل بن يسار 105

( ك )

كعب بن عجزة الأنصاري 238

( م )

محمد 335

محمد بن أبي عمير 171

محمد بن الحنفية 10، 11

محمد بن علي بن الحسين بن

موسى بن بابويه ( المصنف ) 3، 5، 237

محمد بن القاسم بن الفضيل 213

محمد بن مسلم 104، 173، 194

المسيحعليه‌السلام 418

معاوية بن عمار 283، 284

موسى بن عمرانعليه‌السلام 208، 256، 431

( ن )

نوحعليه‌السلام 124، 206، 208

( هـ )

هشام بن سالم 528

( و )

وليد بن صبيح 540

( ي )

يوسفعليه‌السلام 176، 208

يونسعليه‌السلام 208

يونس بن عبدالرحمان 502


فهرس الكنى والألقاب

( أ )

ابن أبي سماك

ابن أبي عمير

ابن سنان

أبو بصير

أبو بكر

أبو الحارث

أبو الحكم

أبو حمزة الثمالي

أبو عيسى

أبو القاسم

أبو محمد

281

171

240، 522

104، 146، 172، 242، 243، 520، 528، 529

335

335

335

519

335

335

172

 ( ح )

الحلبي

الحميراء

175، 176، 390

22

 ( ز )

الزهري

180، 181


فهرس الامم والطوائف

- أ -

آل ابراهيمعليه‌السلام 64

آل عمرانعليه‌السلام 131

آل محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله 4، 64، 88، 110، 134، 151، 220، 251، 255، 259، 271، 291، 297، 467، 545

أهل البيتعليهم‌السلام 172، 275، 291، 539

أهل الذمة 36، 389، 502، 536

أهل الشام 217

أهل الطائف 217

أهل العراق 217

أهل الكتاب 308، 332، 507

أهل المدينة 217

أهل مكة 215

أهل منى 150

أهل اليمن 217، 514

- ب -

بنو عبدالمطلب 177

بنو هاشم 65، 177

- ح -

الحرورية 275

- ذ -

الذمي 172، 211، 374، 502، 525، 534

- ش -

الشيعة 540

شيعة آل محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله 302

- ع -

العجم 257

العرب 257، 303


- ق -

قوم يونسعليه‌السلام 208

- م -

المجوس ( المجوسي، المجوسية ) 60، 75، 78، 308، 318، 322

المسلمون ( المسلم، المسلمة ) 40، 160، 172، 211، 364، 374، 382، 389، 474، 479، 486، 492، 502، 504، 508، 517، 522، 527، 533 - 536، 540

المكي 266

ملة ابراهيمعليه‌السلام 93

- ن -

الناصبية 307، 331

النصارى ( النصراني، النصرانية ) 38، 40، 84، 308، 318، 331 - 333، 339، 357، 393، 417، 439، 470، 481، 508، 524، 530

- ي -

اليهود ( اليهودي، اليهودية ) 36، 40، 84، 118، 308، 332، 357، 393، 417، 481، 508، 523، 530


فهرس البقاع والأماكن

- أ -

الأبطح 267

أستار الكبعة 257، 291

الاسطوانتين 290

- ب -

باب بني شيبة 255

باب الحناطين 291

باب المسجد 286

باب الكعبة 257

بئر ميمون 254

البصرة 450

البيت ( بيت الله ) 255، 257، 258، 260، 263، 264، 266، 267، 279 - 281، 286 - 288، 291

البيداء 78

بيوت مكة 254

- ث -

الثبير 271

- ج -

جبل احد 137، 296

جبل ثبير 271

الجحفة 217

الجمار ( الجمرة ) 280، 287، 288 الجمرة الاولى 288

جمرة العقبة 272، 288

الجمرة القصوى 272

الجمرة الوسطى 288

الجمع 271

الجودي 208

- ح -

الحجاز 79

الحجر 267

الحجر الأسود 226، 255 - 259، 286، 287، 291

الحرم 250، 253، 254، 369، 370، 379، 380

الحرمين 262

الحزورة 253

الحطيم 291


- خ -

الخراسان 118

الخيبر 139

الخيف 285

- د -

دار الاسلام 318

دار الهجرة 318

- ذ -

ذات الصلاصل 78

ذات عرق 217، 263

ذو الحليفة 217، 225

- ر -

الرخامة الحمراء 290

الردم 267

ركن الحجر الأسود 257، 259

الركن اليماني 257

رمل عالج 137

- ز -

زقاق العطارين 259، 260

- ص -

الصفا 253، 258 - 260، 264 - 266، 280، 281، 287

- ط -

الطائف 263

الطور الأيمن 256

- ع -

العراق 187

عرفات 261، 263، 266، 268 - 270، 280

عرفة 280

عريش مكة 254

عسفان 263

عقبة المدنيين 254

العقيق 267

- غ -

غمرة 217

- ف -

فخ 254

- ق -

قبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله 199

القبلة 276، 302، 320

قرن المنازل 217

- ك -

الكعبة 180، 226، 249، 253، 255، 257، 290، 291


الكوفة 118، 450

- م -

المدائن 209

المدينة 86، 209، 221، 254، 263، 282

المروة 226، 253، 260، 264 - 266، 280، 281، 287

المزدلفة 244، 271، 272

المستجار 257

مسجد البصرة 209

المسجد الحرام 28، 199، 209، 215

مسجد الحصباء 289

مسجد الخيف 285

مسجد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله 28، 199، 209

مسجد الشجرة 217

مسجد الكوفة 199، 209

مسجد المدائن 199، 209

مسجد منى 285

مسجد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم 289

المسعى 259، 272

المسلخ 217

مشربة ام ابراهيمعليهم‌السلام 347

المشعر 280

مقام ابراهيم -عليهم‌السلام - 25، 267، 287

مكة 209، 232، 248، 253، 254، 261 - 264، 266، 272، 279، 280، 282، 287، 289، 369

المنارة 259

المنارة الاولى 260

منى 150، 245، 253، 263، 268، 272، 276، 278، 279، 283 - 285، 287، 289

المهيعة 217

موضع النخاسين 254

الميزاب 256

- ن -

النمرة 269

- و -

وادي الشقرة 78

وادي ضجنان 78

وادي محسر 271

- ي -

يلملم 217


فهرس الأطعمة والأشربة

- ب -

البتع 451

البر 180، 210، 339

البطيخ 371

البيض ( البيضة ) 249، 250، 423

- ت -

الترياق 545

التمر ( التمرة ) 155، 157، 192، 205، 210، 211، 213، 232، 252، 289، 325، 390، 451، 546

- ث -

الثلج 78

- ج -

الجبن 420

الجوذاب 424

- ح -

الحبوب 162

الحنطة 155 - 157، 212، 372، 390، 392

- خ -

الخبز 33، 34، 190

الخبيص 232

الخضر 162

الخل 454

الخمر 29، 33، 34، 36، 81، 308، 332، 390، 398، 451 - 455

- ذ -

الذرة 213

- ر -

الرحيق المختوم 299

- ز -

الزبيب 155، 157، 210، 213، 372، 451، 543

الزعفران 83، 162، 221، 226، 231 - 233

الزيت 33، 35، 231، 372، 374

- س -

السلت 213

السمن 35، 37، 372، 374

السويق 205

- ش -

الشعير 22، 155 - 157، 211، 212، 372، 392، 451


- ط -

الطحال 424، 425

- ع -

العجين 36

العدس 213

العسل 451

العصير 390، 451

العلك 191

- غ -

الغدد 425، 546

- ف -

الفقاع 37

- ق -

القديد 420

القمح 213

- ك -

الكرم 451، 453

- ل -

اللبن 15، 35، 329، 331، 333، 420، 421، 469

اللحم 36، 79، 275، 330، 373، 420، 423، 424، 437، 546

لحم الحمل 420

لحم الخنزير 34، 302، 308، 418 457

لحوم الأضاحي 275

لحوم الحمر الوحشية 418

لحوم الصيد 225

- م -

الماء 10، 12، 13، 14، 16، 18 - 20، 22، 25 - 29، 31، 33، 34، 37 - 39، 43، 44، 46، 57، 58، 61، 66، 78، 173، 188، 190، 191، 204، 235، 240، 252، 256، 258، 389، 393، 415، 419، 423، 435

ماء زمزم 258

ماء الورد 544

المرق 36، 191

المزر 451

الملح 173، 420، 454، 544، 545

- ن -

النبيذ 36، 309، 451، 455

النخاع 425

النقيع 451

- و -

الودج ( الاوداج ) 425


فهرس الحيوانات

- أ -

ابن لبون 158، 514، 518

ابنة ( بنت ) لبون 158، 514

ابنة ( بنت ) مخاض 158، 514

الابل 78، 155، 157، 246، 249، 271، 421، 514، 526

الأرنب ( الأرانب ) 80، 247، 419

الأسود الغدر 245

الأفعى 245

الأنعام 150، 285

- ب -

الباز 414

البازل 514

البخاتي 420

البدنة ( البدن ) 224، 225، 241، 243، 244، 246، 248، 262، 273، 281

البطة 421

البعير 38، 87، 220، 246، 249، 374، 380، 415، 514

البغال 418

البقرة ( البقر ) 155، 159، 223، 242، 243، 246، 247، 249، 260، 273، 274، 281 374، 380، 389، 415، 417، 421، 514، 537

بنات وردان 35

بنت لبون 514

البهيمة ( البهائم ) 29، 150، 285، 437، 537

- ت -

التبيع 159

التيس 273

- ث -

الثعلب 80، 247

- ج -

الجدي 420

الجذع 273

الجراد ( الجرادة ) 34، 252، 422، 423

الجرذ 34

الجري 423، 424

الجزور 242، 260، 281

الجمل 282، 537

- ح -

الحجلة 225

الحدأة 246

الحقة 158، 514


الحلمة 240

الحمار ( الحمير ) 31، 246، 418

الحمام 30، 248، 250

الحمر الانسية 419

الحمر الوحشية 418

الحمل 248، 420

الحوت 208

الحية 245

- خ -

الخز 80

الخشاشيف 13

الخلفة 514

الخنزير 34، 308، 332، 418 - 420، 525

الخنفساء 34

الخيل 418

- د -

الدابة ( الدواب ) 19، 33، 129، 199، 239، 240، 245، 291، 392، 474

الدجاجة 14، 30، 421

- ذ -

الذئب 246، 380

الذباب 34، 49

- ز -

الزمير 423

الزنبور 252

- س -

سام أبرص 33

السبع 62، 245، 246، 416، 418، 419

السمك 14، 252، 421 - 424

السمور 79

السنجاب 79

السنور 30

- ش -

الشاة 32، 157، 158، 160، 222، 223، 231، 238، 239، 242، 243، 247 - 250، 252، 261، 270، 274، 277، 280، 281، 287، 380، 415، 416، 421، 424، 514

- ص -

الصعوة 29

الصقر 414

- ض -

الضأن 273

الضب 419


- ط -

الطير ( الطيور ) 29، 81، 82، 246، 250، 294، 418، 419، 422

- ظ -

الظبي 247

- ع -

العظاية 35، 252

العقاب 414

العقرب 34، 86، 245، 319

- غ -

الغراب 246

الغنم 155، 160، 246، 249، 420

- ف -

الفأرة 14، 31 - 34، 245، 419

الفرخ ( الفراخ ) 190، 248، 250، 253،

422

الفرس 374

الفصيل 296

الفلو 296

الفنك 79

الفهد 414

- ق -

القراد 240

القرد 419

القطاة 248، 249

القمل 238، 239، 303

القنافذ 418

- ك -

الكبش 273

الكلب 30، 34، 36، 37، 49، 83، 245، 362، 413، 414، 419، 534

- م -

المارماهي 423

المسنة 159

المعز 273، 362

- ن -

النعامة ( النعام ) 246، 248 - 250

النملة ( النمل ) 34، 78

- و -

الوطواط 418


فهرس الأيام والوقائع

- أ -

أشهر الحج 262، 264

أشهر الحرم 515

أيام التشريق 181، 187، 283 - 285، 287، 410، 515

- ع -

عشية عرفة 150

- ل -

ليالي التشريق 287

ليلة عرفة 265، 266

ليلة الفطر 150

- ي -

يوم الأضحى 181، 187

يوم التروية 265، 267، 282، 284

يوم الحديبية 244

يوم الحصبة 284

يوم خيبر 418

يوم عاشوراء 181، 187، 208

يوم عرفة 27، 181، 269، 282 - 284

يوم الفطر 150، 181، 212

يوم القيامة 276، 296، 299

يوم النحر 150، 245، 261، 285، 286، 288

يوم النفر الأخير 289


فهرس اللباس والزينة

- أ -

الابريسم 80، 81، 85، 227

الاحرام 218، 219، 221، 222 225، 227، 230، 232، 238، 262 - 264، 279، 289

الاذخر 223، 232

الازار 58

الأظفار 58

- ب -

البرد 328

البنفسج 221

- ت -

تاج الملك 544

التكة 14

- ث -

الثوب ( ثياب ) 13 - 15، 27، 33، 39، 43، 63، 77، 79 - 81، 83، 218، 219، 221، 222، 226 - 230، 235،

261، 264، 267، 281، 298،

328، 364، 365، 368، 374،

405، 409، 428، 445 - 447،

453، 523، 525، 541، 542

- ج -

الجبة 82

الجورب 14، 228

- ح -

الحبر 58

الحبرة 328

الحذاء 290

الحذو 542

الحرير 80، 229، 290

الحلة ( الحلل ) 71، 514

الحلي 167، 229

الحناء 221، 281

- خ -

الخاتم ( الخواتيم ) 9، 18، 45، 82 458، 544


الخز 80، 227، 229

الخف ( الأخفاف ) 14، 17، 228، 281، 290، 545

الخزامي 232

الخلخال 230

الخمار 196

الخميصة 227

- د -

الدهن 221، 231

الديباج 80، 230

- ذ -

الذهب 137، 139، 155، 161، 162، 211، 230، 386، 424، 514

- ز -

الزبرجد 172

الزعفران 83، 162، 221، 226 231 - 233

- س -

السراويل 230، 541

سليخة البان 221

السواك 23، 24، 190، 350

- ش -

الشيح 232

- ص -

الصبر 233

- ط -

الطبري 86

الطيب 218، 219، 231، 233، 278،

280

الطيلسان 227، 228

- ع -

العصفر 83

العطر 162

العمامة 14، 237

العنبر 221، 231

- ف -

الفراء 79

الفراش الأصفر 228

الفضة 155، 162، 230، 335، 386، 424


- ق -

القباء 227، 281، 287

القرمز 82

القز 82، 229

القفاز 229

القلنسوة 14

القميص 57 - 59، 77، 228، 230

القناع 236، 353

القيصوم 232

- ك -

الكتان 81، 86

الكحل 233

الكساء 228

- ل -

اللؤلؤ 172

- م -

المئزر 44

المرآة 232، 543

المسك 221، 230 - 232

المشط 543، 544

الملحم 228

المنديل 222

المنطقة 237، 281

- ن -

النعل 83، 542، 545

نعل حذو 66

النقاب 229، 230

- و -

الورس 221، 231، 233

الورق 139، 211، 514

- هـ -

الهميان 237

- ي -

الياقوت 172


فهرس مصادر التحقيق

1 - نبدأ تبركاً بالقرآن الكريم.

2 - الاحتجاج: لأبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي/منشورات المرتضى - إيران.

3 - إختيار معرفة الرجال، المعروف برجال الكشّي : للشيخ الطوسي/مؤسّسة آل البيتعليهم‌السلام - قم.

4 - الارشاد : للشيخ المفيد/مؤسّسة آل البيتعليهم‌السلام - قم.

5 - الاستبصار فيما اختلف من الأخبار : للشيخ الطوسي/نشر دار التعارف للمطبوعات - بيروت.

6 - الأُصول الستّة عشر : من منشورات دار الشبستري للمطبوعات - قم.

7 - إقبال الأعمال : لعلي بن موسى بن جعفر بن طاووس/دار الكتب الإسلامية - طهران.

8 - أمالي الصدوق : مؤسّسة الأعلمي - بيروت.

9 - أمالي الطوسي : منشورات مكتبة الداوري - قم.

10 - أمالي المفيد : مؤسّسة النشر الإسلامي لجماعة المدرّسين - قم.

11 - الأمان من أخطار الأسفار والأزمان : للسيّد علي بن موسى بن طاووس/مؤسّسة آل البيتعليهم‌السلام - قم.

12 - بحار الأنوار : للعلاّمة محمّد باقر المجلسي/دار الكتب الإسلامية - طهران.

13 - بصائر الدرجات : للشيخ محمد بن الحسن الصفّار/منشورات مكتبة آية اللّه العظمى المرعشي النجفيقدس‌سره - قم.


14 - البلد الأمين : للشيخ إبراهيم الكفعمي/الطبعة الحجرية.

15 - تحف العقول عن آل الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله : للشيخ الحسن بن شعبة/منشورات المكتبة والمطبعة الحيدرية - النجف.

16 - رسالة المتعة : للشيخ المفيد/المطبوعة في البحار: 103/305 - 311.

17 - تفسير العياشي : المكتبة العلمية الإسلامية - طهران.

18 - تفسير القمّي : مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر - قم.

19 - تهذيب الأحكام : للشيخ الطوسي/دار صعب - دار التع ارف للمطبوعات - بيروت.

20 - التوحيد : للشيخ الصدوق/مؤسسة النشر الإسلامي لجماعة المدرسين - قم.

21 - ثواب الأعمال وعقاب الأعمال : للشيخ الصدوق/مكتبة الصدوق - طهران.

22 - جامع الأخبار : للشيخ محمّد بن محمّد الشعيري/مؤسسة الأعلمي - بيروت.

23 - الجعفريات ( الأشعثيات ) : لمحمد بن الأشعث الكوفي/نشر مكتبة نينوى الحديثة - طهران.

24 - جمال الاسبوع : لعلي بن موسى بن طاووس/منشورات الرضي - قم.

25 - الخصال : للشيخ الصدوق/منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية - قم.

26 - الدروس : للشيخ شمس الدين محمّد بن مكّي العاملي/مؤسسة النشر الإسلامي لجماعة المدرسين - قم.

27 - دعائم الإسلام : للقاضي أبي حنيفة النعمان/دار الأضواء - بيروت.

28 - دعوات الراوندي : تحقيق ونشر مدرسة الإمام المهديعليه‌السلام قم.

29 - ذكرى الشيعة إلى أحكام الشريعة : لمحمد بن مكّي العاملي/منشورات مكتبة بصيرتي.

30 - رجال الطوسي : منشورات المكتبة الحيدرية/النجف الأشرف.

31 - رجال العلاّمة الحلّي : منشورات المطبعة الحيدرية - النجف.

32 - روضة المتّقين : للشيخ محمّد تقي المجلسي/بنياد فرهنك إسلامي - المطبعة العلمية - قم.


33 - الزهد : للحسين بن سعيد الأهوازي/المطبعة العلمية - قم.

34 - السرائر: لابن ادريس الحلّي/مؤسسة النشر الإسلامي لجماعة المدرسين - قم.

35 - شرح اللمعة : للشهيد محمّد بن جمال الدين مكّي العاملي/دار احياء التراث العربي - بيروت.

36 - صحيفة الإمام الرضا عليه‌السلام : تحقيق ونشر مدرسة الإمام المهديعليه‌السلام - قم.

37 - طبّ الأئمّة عليهم‌السلام : لابني بسطام/منشورات المكتبة الحيدرية - النجف.

38 - عدّة الداعي ونجاح الساعي : للشيخ أحمد بن فهد الحلّي/دار الكتاب الإسلامي.

39 - علل الشرائع : للشيخ الصدوق/منشورات المكتبة الحيدرية - النجف الأشرف.

40 - عيون أخبار الرضا عليه‌السلام : للشيخ الصدوق/منشورات الأعلمي - طهران.

41 - غرر الحكم ودرر الكلم : عبد الواحد الآمدي التميمي/مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت.

42 - الفصول المختارة : للسيّد المرتضى/مؤتمر ألفية الشيخ المفيد.

43 - فضائل الأشهر الثلاثة : للشيخ الصدوق/مطبعة الآداب - النجف.

44 - الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه‌السلام : تحقيق مؤسّسة آل البيتعليهم‌السلام - قم. نشر المؤتمر العالمي للإمام الرضاعليه‌السلام - مشهد.

45 - فلاح السائل : لابن طاووس/مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزة علمية - قم.

46 - القاموس المحيط : للشيخ الفيروز آبادي/دار إحياء التراث العربي - بيروت.

47 - قرب الاسناد : للشيخ الحميري/تحقيق مؤسّسة آل البيتعليهم‌السلام لاحياء التراث - قم.

48 - الكافي : للشيخ الكليني/دار صعب - دار التعارف - بيروت.

49 - كامل الزيارات : للشيخ ابن قولويه/المطبعة المرتضوية - النجف.

50 - كشف الغمّة : للعلاّمة علي بن عيسى بن أبي الفتح الأربلي/دار الكتاب الإسلامي - بيروت.


51 - كنز الفوائد : للعلاّمة محمّد بن علي الكراجكي/منشورات مكتبة المصطفوي - قم.

52 - لسان العرب : لابن منظور/نشر أدب الحوزة - قم.

53 - المبسوط في فقه الإمامة : للشيخ الطوسي/المكتبة المرتضوية لاحياء الآثار الجعفرية - طهران.

54 - مجمع البحرين : للشيخ الطريحي/مكتب نشر الثقافة الإسلامية - طهران.

55 - مجمع البيان في تفسير القرآن : للطبرسي/المكتبة العلمية الإسلامية - طهران.

56 - المحاسن : لأحمد بن خالد البرقي/دار الكتب الإسلامية - قم.

57 - المحكم والمتشابه : للسيّد الشريف المرتضى علي بن الحسين العلوي - مطبوع مع بحار الأنوار ج 93 ص 3 - 97.

58 - مختلف الشيعة في أحكام الشريعة : للعلاّمة الحلّي/مكتبة نينوى الحديثة - طهران.

59 - مسائل علي بن جعفر : تحقيق ونشر مؤسسة آل البيتعليهم‌السلام - قم.

60 - المسالك : للشهيد زين الدين بن علي العاملي الجبعي/مكتبة بصيرتي - قم.

61 - مستدرك الوسائل : لميرزا حسين النوري/تحقيق مؤسسة آل البيتعليهم‌السلام - قم.

62 - مستطرفات السرائر : للشيخ أحمد بن ادريس/تحقيق ونشر مدرسة الإمام المهديعليه‌السلام - قم.

63 - مصباح المتهجّد وسلاح المتعبّد : للشيخ الطوسي.

64 - معاني الأخبار : للشيخ الصدوق/مؤسسة النشر الإسلامي لجماعة المدرسين - قم.

65 - المعتبر في شرح المختصر : للمحقّق الحلي/الطبعة الحجرية.

66 - معجم البلدان : لياقوت الحموي/دار احياء التراث العربي - بيروت.

67 - معجم الرجال : للسيّد الخوئي - قده -/مركز نشر آثار الشيعة - قم.


68 - المقنعة : للشيخ المفيد/مؤسسة النشر الإسلامي لجماعة المدرّسين - قم.

69 - مكارم الأخلاق : لأبي نصر الطبرسي/دار البلاغة - بيروت.

70 - من لا يحضره الفقيه : للشيخ الصدوق/دار الكتب الإسلامية - طهران.

71 - النهاية : لابن الأثير/مؤسسة إسماعيليان - قم.

72 - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : تحقيق ونشر مدرسة الإمام المهديعليه‌السلام - قم.

73 - الهداية : للشيخ الصدوق/مؤسسة مطبوعات دار العلم - قم.

74 - وسائل الشيعة : للشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي/مؤسّسة آل البيتعليهم‌السلام - قم.


الفهرس

أبواب الطهارة 7

باب الوضوء 7

باب السّواك وفضله 23

باب التيمّم. 25

باب ما يقع في البئر، والأواني من الناس، والبهائم، والطيور، وغير ذلك.. 29

باب الغسل من الجنابة وغيرها 38

باب الحائض، والمستحاضة، والنفساء ورؤيتهن الدم، وغسلهن وما يجب عليهن من الصلاة وتركها 47

باب غسل الميت، وتكفينه، وتحنيطه، وتشييعه، ودفنه، والصلاة عليه 54

باب الصّلاة على الطفل. 68

باب الصّلاة على من لا يُعرف مذهبه 69

باب الصّلاة على المستضعف.. 69

باب الصّلاة على المنافق. 70

باب زيارة القبور 70

باب التعزية 71

أبواب الصّلاة 73

باب المواضع التي تكره الصّلاة فيها 78

باب ما يصلّى فيه من الثياب، وما لا يصلّى فيه، وغير ذلك.. 79

باب ما يسجد عليه وما لا يسجد عليه، وغير ذلك.. 85

باب الأعظم التي يقع عليها السّجود 88

باب دخول المسجد. 88

باب الأذان والاقامة 90

باب تسبيح فاطمة الزهراء عليها‌السلام.... 97

باب صلاة المرأة 99


باب السّهو في الصّلاة 100

باب الجماعة وفضلها 112

باب صلاة المريض.. 120

باب صلاة العريان. 122

باب صلاة المغمى عليه 122

باب الصّلاة في السّفينة 123

باب الصّلاة في السّفر 124

باب صلاة الخوف.. 129

باب الصّلاة في الحرب، والمسايفة، والمطاردة 130

باب صلاة اللّيل. 131

باب ثواب صلاة اللّيل. 136

باب ثواب من أحيا ليلة تامّة 138

باب صلاة جعفر بن أبي طالب عليه‌السلام وثوابها 139

باب صلاة الكسوف، والزلزلة، والرياح، والظلم. 141

باب صلاة يوم الجمعة 144

باب صلاة العيدين. 148

باب صلاة الاستخارة 151

باب صلاة الاستسقاء 151

باب صلاة الحاجة 152

باب صلاة الشكر 153

أبواب الزكاة 155

باب ما يجب الزكاة عليه 155

باب زكاة الحنطة والشّعير. 156

باب زكاة التّمر والزّبيب.. 157

باب زكاة الابل. 157


باب زكاة البقر 159

باب زكاة الغنم. 160

باب زكاة الذهب.. 161

باب زكاة الفضّة 162

باب زكاة السّبائك.. 163

باب زكاة مال اليتيم. 163

باب تقديم الزكاة وتأخيرها، وغير ذلك.. 164

باب من يعطى من الزكاة، ومن لا يعطى. 165

باب العتق من الزكاة 166

باب تكفين الموتى من الزكاة 167

باب زكاة الحلي. 167

باب زكاة المال إذا كان في تجارة 168

باب الخمس.. 171

باب الصّدقة 174

أبواب الصّوم 179

باب أنّ الصّوم على أربعين وجهاً 179

باب رؤية هلال شهر رمضان. 182

باب صوم اليوم الذي يشكّ فيه 185

باب ما يفطر الصائم وما لا يفطره 188

باب من أفطر، أو جامع في شهر رمضان. 192

باب من جامع، أو أفطر ناسياً في شهر رمضان، أو غيره 193

باب من يضعف عن الصّيام 194

باب الوقت الذي يؤخذ الصّبي فيه بالصّوم 195

باب تقصير المسافر في الصّوم 196

باب قضاء شهر رمضان. 200


باب الرجل يتطوع بالصّيام وعليه شيء من شهر رمضان. 203

باب الرجل يسلم وقد مضى بعض شهر رمضان. 204

باب فضل السّحور 204

باب الوقت الذي يجوز فيه الافطار 205

باب فضل الصوم 206

باب الاعتكاف.. 209

باب الفطرة 210

باب الحجّ. 215

باب ثواب الأعمال. 293

باب النكاح. 301

باب العقيقة 335

باب المتعة 337

باب الطّلاق. 343

باب المكاسب والتجارات.. 361

باب الرّبا 373

باب الدَّين. 375

باب الكفالات.. 378

باب اللقطة 379

باب ما هو بمنزلة اللقطة 382

باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك.. 383

باب المزارعة، والاجارة، وشراء أراضي أهل الذمّة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء 389

باب القضاء والأحكام 395

باب الشّفعة 405

باب الأيمان، والنّذور، والكفّارات.. 407

باب الصّيد والذّبائح. 413


أبواب الحدود 427

باب الزّنا، واللّواط، وما يجب في ذلك من الحكم والحدّ. 427

باب حدّ القاذف وما يجب في ذلك من الحكم. 441

باب حدّ السّرقة 444

باب حدّ المحارب.. 450

باب شرب الخمر، والغناء، وما يجب في ذلك من الحدّ والحكم. 451

باب الملاهي. 457

باب العتق، والتدبير، والمكاتبة، والولاء، وغير ذلك.. 459

باب الوصايا 477

باب المواريث.. 487

باب الدّيات.. 509

باب الدخول في أعمال السّلطان، وطلب الحوائج إليه 539

باب النّوادر 541


المقنع

المقنع

مؤلف: محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (الشيخ الصدوق)
تصنيف: مكتبة الفقه وأصوله
الصفحات: 584