فهرس مسند محمد بن قيس البجلي
فهرس مآخذ ومصادر الكتاب |
4 |
في اللقطة والضالة |
59 |
تقريظ آية الله العظمى المنتظري |
5 |
في شراء الرقيق |
60 |
تقريظ آية الله الشيخ جعفر السبحاني |
6 |
في القرض واحكامه |
62 |
مقدمة الكتاب |
7 |
كتاب النكاح |
63 |
كلمة حول حياة محمد بن قيس البجلي |
كتاب الطلاق |
75 |
|
كتاب الطهارة |
16 |
كتاب العتق |
82 |
كتاب الصلوة |
21 |
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاء |
86 |
كتاب الزكاة |
24 |
كتاب الجعالة |
89 |
كتاب الصوم |
26 |
كتاب الايمان |
90 |
كتاب الحجّ |
29 |
كتاب الصيد والذبائح |
92 |
كتاب الجهاد |
34 |
كتاب الاطعمة والأشربة |
95 |
كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يلحق به |
35 |
كتاب الغصب |
97 |
كتاب التجارة |
37 |
كتاب الفرائض والمواريث |
98 |
كتاب الرهن |
46 |
كتاب القضاء |
106 |
كتاب المضاربة |
48 |
كتاب الشهادات |
109 |
كتاب الاجارة |
50 |
كتاب الحدود والتعزيرات |
112 |
كتاب السكنى والحبيس |
51 |
كتاب القصاص |
123 |
كتاب الوصايا |
52 |
كتاب الديات |
126 |
كتاب العارية |
58 |
كتاب المتفرقات |
130 |
مآخذ ومصادر الكتاب
الكافي (في الأصول والفروع) ثقة الاسلام أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني. الأصول طبع (حيدري) تهران، والفروع دار الكتب الاسلاميّة.
تفسير مجمع البيان الشيخ أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي. دار إحياء التراث بيروت.
من لا يحضره الفقيه امام المحدثين أبو جعفر علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي المعروف بالصدوق. دار الكتب الاسلاميّة.
علل الشرايع امام المحدثين أبو جعفر علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي المعروف بالصدوق. المكتبة الحيدرية في النجف.
الخصال امام المحدثين أبو جعفر علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي المعروف بالصدوق. دار الكتب الاسلاميّة.
الأمالي امام المحدثين أبو جعفر علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي المعروف بالصدوق. 1300 - تهران.
معاني الأخبار امام المحدثين أبو جعفر علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي المعروف به الصدوق. مكتبة الصدوق - مؤسسة دار العلم.
صفات الشيعة امام المحدثين أبو جعفر علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي المعروف بالصدوق.
تفسير القمي أبو الحسن علي بن ابراهيم القمي. مكتبة المهدي، النجف.
التهذيب شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي. دار الكتب الاسلاميّة.
الاستبصار شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي. دار الكتب الاسلاميّة.
فقه الرضا المنسوب بإمام الجنّ والإنس ثامن الأئمة أبي الحسن بن علي بن موسى الرضا عليه التحية والثناء. طبع حجري نسخ طبع تهران.
تحف العقول الشيخ الثقة الجليل الأقدم أبي محمد بن الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة البحراني. المكتبة الحيدرية في النجف.
المحاسن الشيخ الثقة الجليل الأقدم أبي جعفر أحمد بن خالد البرقي. دار الكتب الاسلاميّة.
مستدرك الوسائل العلامة الخبير المحدث الميرزا حسين بن تقي النوري النجفي. المكتبة الاسلاميّة بطهران.
بحار الأنوار الشيخ المحدثين العلامة المجلسي (محمد باقر). دار الكتب الاسلاميّة.
وسائل الشيعة العلامة الجليل الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي. المكتبة الاسلاميّة بطهران.
الاحتجاج الشيخ المحدث زين الاسلام أبو جعفر أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي. مكتبة المصطفوي بقم.
«بسم الله الرحمن الرحيم»
الحمد لله رب العالمين والصلوة على رسول الله محمد وآله الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين.
وبعد فان هذه الرسالة هي كتاب قضايا أمير المؤمنين عليه السلام لمحمد بن قيس البجلي الذي كان من اجود كتب الاحاديث وهو كتاب مشهور ذكره غير واحد من علماء التراجم في كتب الرجال خلال المناسبات.
وبما أن هذا الكتاب الثمين قد فقد من ايدي المشتاقين وانتشر في كتب مختلفة بحيث صعب لهم تناول جميعه.
تعرض الاستاذ المعظم الورع المجاهد العلامة آية الله العظمى الحاج الشيخ حسين علي المنتظري مد ظله العالي في التاريخ 21 / 1 / 1365 في مجلس الدرس بمناسبة ذكر رواية عن محمد بن قيس البجلي لقيم كتابه. فقال لتلامذته:
من يمكن منكم من احياء كتاب محمد بن قيس البجلي بان يجمع اجزائه المتفرقة والروايات المنتشرة في كتب الاحاديث مع تجديد نهجه، فانه عمل صالح وسمى مشكور وبعد ما سمعت تلك الكلمة السامية من سماحة الاستاذ تشرفت في محضره فطلبت من سماحته الاجازة في محاولة التدوين فتعرض الاستاذ العلامة مرة اخرى على هذا العمل الجميل وبعد ذلك بدأت بالتحقيق حول الروايات التي نقلها محمد بن
قيس البجلي وفصحت مصادرها الروائية طيلة شهور متوالية فعثرت على عدد كثير من الروايات، فدونتها على اسلوب هذا الكتاب الذي هو بأيديكم.
فأصبحت المجموعة موسوعة جميلة بتمامها وكمالها، ثم بعد الفراغ من امر التدوين قدمنا ما دوناه بمحضر الاستاذ فلا حظه بماله من عناية خاصة تجاه العلوم الاسلامية فأمرني بالطبع وكان امره الشريف هو العامل الرئيسي لان يطبع هذا التأليف وبما انه لا عصمة إلا لأهلها ارجو من اخواننا الافاضل المحققين إذا عشروا خلال تحقيقاتهم الراقية برواية غير مذكورة في المجموعة (كتاب الحاضر) ان يتفضلوا بالارشاد الى تلك الرواية على اساس الفضل والإحسان.
والحمد لله الذي وفقنا بهذا العمل الذي يكون انشاء الله من الباقيات الصالحات في الحورات العلمية وارجو منه تعالى ان يكون ذلك ذخرا لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون.
والسلام على من اتبع الهدى بشير المحمدي المازندراني |
كلمة حول المؤلف
محمد بن قيس البجلي من أجلة أصحاب الصادق عليه السلام، له فضائل كثيرة ترشدنا الى جلالة شأنه وعلو مقامه ومن الجدير ما اقتطفنا من كتب الرجالية ومصادر التراجم في محاولة فضيلته ومجده فنتعرض المقتطفات بنفس العبارة على ما يلي:
قد تعرض الاستاذ المعظم العلامة آية الله العظمى المنتظري مد ظله العالي ذات يوم في مجلس الدرس جلالة محمد بن قيس البجلي وعلو مقامه وعده في طبقات رتبها الاستاذ من الطبقة الرابعة وقال إنه من أصحاب الباقر والصادق عليهما السلام وله كتاب قضايا أمير المؤمنين عليه السلام ..
وأفاد الاستاذ حفظه الله في تقريره (البدر الزاهر في صلوة الجمعة والمسافر) ص 26 - 27:
واعلم - ان رجال الشيعة الامامية بل المسلمين بحسب تلمذة بعضهم لبعض ننقسم الى طبقات ويراعى في ذلك الغلبة والكثرة ويبتدئ بصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصحابته الآخذون منه كلهم من الطبقة الأولى، والتابعون الذين أخذوا من الصحابة وتلمذوا لهم طبقة ثانية، وتابعوا التابعين طبقة ثالثة والغالب فيهم اخذ الحديث من النبي صلى الله عليه وآله بواسطتين وتلامذة الطبقة الثالثة طبقة رابعة
والأغلب في روايتهم عنه صلى الله عليه وآله وجود ثلاث وسائط وهم اصحاب الباقر عليه السلام.
وفي (اختيار معرفة الرجال المعروف به «رجال الكشي» ص 631) (1) .
630 - روى محمد بن غالب عن علي بن الحسن بن علي بن فضال عن محمد بن زياد عن فضيل بن عثمان عن مرزوق قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، محمد بن قيس يقرئك السلام.
فقال لي: محمد بن القيس الذي بينه وبين عبد الرحمن القصير قرابة؟ قلت: نعم.
قال: قل له أعبد الله ولا تشرك به شيئا وآمن برسوله خاتم النبيين، لانبي بعده وانه كان لرسول الله (ص) الطاعة المفروضة وعلي ابن عمه واياك والسمع من فلان وفلان.
وفي (معالم العلماء - ص 94) (2) .
محمد بن قيس البجلي له كتاب قضايا أمير المؤمنين عليه السلام، رسالة أبي جعفر الثاني عليه السلام الى اهل البصرة.
وفي (منهج المقال في تحقيق احوال الرجال - خطي) (3) .
محمد بن قيس أبو عبد الله البجلي ثقة عين كوفي روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام له كتاب القضايا المعروف رواه عنه عاصم بن حميد الحناط و يوسف بن عقيل أو عبيد ابنه أخبرنا احمد بن عبد الواحد قال حدثنا علي بن محمد القرشي قال حدثنا علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم عن محمد بن قيس أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى قال حدثنا أبو علي من همام قالل حدثنا العباس بن محمد بن الحسين عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم عنه جش وسيأتي عن غيره ....
وفي (جامع المقال فيما يتعلق باحوال الحديث والرجال - ص 127) (4) .
__________________
(1) المؤلف: شيخ الطائفة أبي جعفر الطوسي (قده).
(2) المؤلف: الحافظ الشهيد محمد بن علي بن شهر آشوب المازندراني.
(3) المؤلف: ميرزا محمد استر آبادي.
(4) المؤلف: الشيخ فخر الدين الطريحي.
محمد بن قيس المشترك بين ثقة وغيره ويمكن استعلام انه ابن قيس أبو أحمد الأسدي برواية يحيى بن زكريا عنه وانه ابن قيس أبو عبد الله البجلي الثقة برواية عاصم بن حميد عنه ورواية ابن أبي عمير عنه ورواية يوسف بن عقيل عنه حيث لا تميز فالوقف.
وفي (نقد الرجال - ص 127) (1) .
محمد بن قيس أبو عبد الله ثقة عين كوفي ق، قر، له كتاب القضايا المعروف رواه عنه عاصم بن حميد الحناط ويوسف بن عقيل وعبيد: ابنه جش له كتاب قضايا أمير المؤمنين عليه السلام روى عنه عاصم بن حميد وله اصل وروى عنه ابن أبي عمير (ست). محمد بن قيس البجلي كوفي اسند عنه صاحب المسائل التي يرويها عنه عاصم بن حميد. مات سنة احدى وخمسين ومائة حيث قال محمد بن قيس البجلي له كتاب يساوي كتاب محمد بن قيس الاسدي.
والظاهر انهما واحد كما يظهر من الخلاصة ايضا وقال الشهيد الثاني رحمه الله في دراية الحديث كلما كان فيه محمد بن قيس عن أبي جعفر فهو مردد لاشتراكه بين الثقة والضعيف وفيه نظر لانه ربما يظهر التميز من الراوي كرواية عاصم بن حميد ويوسف بن عقيل وغيرهما عن محمد بن قيس البجلي الثقة وكرواية يحيى بن زكريا، عن محمد بن قيس أبي أحمد الضعيف المذكور من قبل. انتهى.
وفي (الوجيزة - ص 101) (2) وابن قيس البجلي صاحب القضايا (ثقة) وهو الراوي غالبا ولما يعينه رواية عاصم بن حميد أو يوسف بن عقيل أو عبيد ابنه عنه.
وفي (الفهرست ص 131) (3) محمد بن النعمان والحسين عبيد وجعفر بن حسكة القمي عن ابن بابويه عن آبيه عن سعد والحميري عن ابراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام وله اصل ايضا اخبرنا به جماعة عن أبي المفضل عن ابن بطة عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عنه.
__________________
(1) المؤلف: نقد الرجال - سيد مصطفى بن حسين الحسيني التفرشي.
(2) المؤلف: الوجيزة - العلامة المجلسي (محمد باقر).
(3) المؤلف: شيخ الطائفة أبى جعفر محمد بن الحسن الطوسي.
وفي (رجال الطوسي - ص 298) (1) محمد بن قيس البجلي كوفي اسند عنه صاحب المسائل التي يرويها عنه عاصم بن حميد مات سنة احدى وخمسين ومائة، كان من اصحاب الصادق عليه السلام.
وفي (خلاصة الاقوال - ص 73) (2) محمد بن قيس البجلي وله كتاب يساوي كتاب محمد بن قيس الاسدي أبي عبد الله وهذا محمد بن قيس البجلي يكنى أبو عبد الله ايضا وهو ثقة عين كوفي روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام.
وفي (رجال النجاشي - ص 226) (3) محمد بن قيس أبو عبد الله البجلي ثقة عين كوفي روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، له كتاب القضايا المعروف رواه عنه عاصم بن حميد الحناط ويوسف بن عقيل وعبيد الله.
أخبرنا أحمد بن عبد الواحد قال - حدثنا علي محمد القرشي قال حدثنا علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم عن محمد بن قيس أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى قال حدثنا أبو علي بن همام قال حدثنا العباس بن محمد بن الحسين عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم عنه.
وفي (جامع الرواة - ج 2 ص 184 و 185) (4) .
محمد بن قيس البجلي كوفي اسند عنه صاحب المسائل التي يرويها عنه عاصم بن حميد، مات سنة إحدى وخمسين ومائة (ق) كوفي له كتاب يساوي كتاب محمد بن قيس الاسدي (صه. جش)، ظاهره انه اراد بالاسدي أبو نصر الاسدي و (صه) صرح بانه أبو عبد الله الاسدي ثم قال وهذا محمد بن قيس البجلي يكنى أبا عبد الله ايضا وهو ثقة عين كوفي روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام. انتهى.
وهذا (فهذا خ ل) هو الذي قد منا وفي (ست) ابن قيس البجلي له كتاب قضايا أمير المؤمنين عاصم بن حميد عنه عن أبي جعفر عليه السلام وله اصل عنه ابن ابي عمير ثم فيه ابن قيس له كتاب عنه ابن أبي عمير والظاهر انه البجلي أو أبو نصر الاسد. والله اعلم.
__________________
(1) المؤلف: شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي.
(2) المؤلف: الحسن بن يوسف بن علي بن المطر الحلي المعروف بالعلامة والمتوفي 726 ه.
(3) المؤلف: الشيخ الجليل أبو العباس احمد بن علي بن العباس النجاشي - المتوفى 450 ه.
(4) المولف: محمد بن علي الأردبيلي.
وفي (رجال المامقاني - ج 3 ص 177) (1).
محمد بن قيس البجلي عده الشيخ (ره) بهذا العنوان من أصحاب الصادق عليه السلام وقال كوفي اسند صاحب المسائل التي يرويها عنه عاصم بن حميد مات سنة احدى وخمسين ومائة ...
والتحقيق ان البجلي واحد ثقة وثقه النجاشي وهو صاحب كتاب قضايا أمير المؤمنين عليه السلام رواها عن الباقرين عليهما السلام وروى عنه عاصم بن حميد ويوسف بن عقيل وعبيد.
وفي (معجم رجال الحديث ج 17 ص 195) (2) .
محمد بن قيس أبو احمد الأسدي وهو ضعيف.
ومحمد بن قيس أبو عبد الله الأسدي وهو ممدوح.
ومحمد بن قيس أبو عبد الله البجلي وهو ثقة.
ومحمد بن قيس أبو قدامة الأسدي وهو مهمل.
ومحمد بن قيس أبو نصر الأسدي وهو ثقة.
ومحمد بن قيس الأنصاري وهو مهمل.
لكن الرجلين وهو محمد بن قيس البجلي ومحمد بن قيس أبو نصر الأسدي معروفان مشهوران ولهما كتاب القضايا ولا شك في انصراف محمد بن قيس عند الاطلاق الى احدهما دون الآخرين غير المعروفين وبما ان عاصم بن حميد روى كتاب كل منهما فلا تميز عند الاطلاق إلا انه لا أثر له لوثاقة كل منهما ويمتاز البجلي عند الأسدي برواية يوسف بن عقيل وعبيد ابنه عنه كما يمتاز الاسدي برواية ابن أبي عمير عنه واما إذا كان الراوي شخصا آخر مثل علي بن رئاب وثعلبة بن ميمون وغيرهما فهو مردد بين البجلي والاسدي وقد مر انه لا أثر لهذا التردد بعد ثبوت وثاقة كل منهما.
وفي (قاموس الرجال - ج 8 ص 353 و 354) (3) .
(محمد) - بن قيس أبو عبد الله البجلي قال عنونه جش قائلا (ثقة عين كوفي روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، له كتاب القضايا المعروف رواه عنه
__________________
(1) المؤلف: تنقيح الرجال في علم الرجال - للعلامة الجليل الشيخ الحاج عبد الله مقاني.
(2) المؤلف: آية الله العظمى السيد أبو القاسم الموسى الخوئى.
(3) المؤلف: العلامة المحقق الحاج الشيخ محمد تقي التستري.
عاصم بن حميد الحناط ويوسف بن عقيل وعبيد ابنه) وقال في (محمد بن قيس أبو نصر الاسدي) الآتي (ولنا محمد بن قيس البجلي وله كتاب يساوي كتاب محمد بن قيس الاسدي).
وعد المفيد في عدديته (محمد بن قيس الذي يروي عنه يوسف بن عقيل) من فقهاء أصحابهم عليهم السلام الذين لا مطعن فيهم ولا طريق الى ذم واحد منهم.
أقول وعدة جح في ق قائلا (محمد بن قيس البجلي كوفي اسند عنه صاحب المسائل التي يرويها عنه عاصم بن حميد مات سنة احدى وخمسين وماة).
وفي ست (محمد بن قيس البجلي له كتاب أمير المومنين عليه السلام - إلى ان قال - عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام وله اصل - إلى ان قال - عن أبي عمير عن محمد بن قيس).
وفي (ست) ايضا بعد فصل طويل (محمد بن قيس له كتاب رويناه بهذا الاسناد عن ابن أبي عمير عنه).
وفي (نتيجة المقال) (1) : ص 56.
ومنهم محمد بن قيس ونقل عن الفاصل عبد النبي إذا وردت رواية عن محمد بن قيس فهو مشترك بين أربعة، ثقتين، وممدوح وضعيف ...
بل الذى ينبغي تحقيقه انه ان روى عن الباقر (ع) فالظاهر انه الثقة ان كان الراوي عنه عاصم بن حميد أو يوسف بن عقيل أو عبيد ابنه، لان جش ذكر ان هؤلاء يروون عنه كتابا بل لا يبعد كونه الثقة إذا روى عن الباقر (ع) عن علي عليه السلام، لان كلا من البجلي والاسدي صنف كتاب القضاء لامير المؤمنين (ع) كما ذكره جش.
وفي (من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 85) (2) .
وما كان فيه عن محمد بن قيس فقد رويته عن أبي رحمه الله عن سعد عبد الله عن ابراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس.
وفي (وسائل الشيعة ج 20 ص 340) (3) .
__________________
(1) المؤلف: الشيخ محمد حسن بارفروش مازندراني.
(2) المؤلف: امام المحدثين أبو جعفر علي ابن الحسن بن موسى بن بابويه القمي المعروف بالصدوق.
(3) المؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي.
1106 - محمد بن قيس أبو عبد الله البجلي ثقة عين كوفي روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، له كتاب القضايا المعروف. رواه عنه عاصم بن حميد ويوسف بن عقيل وعبيد ابنه قاله النجاشي والعلامة الى قوله عليهما السلام.
كتاب الطهارة
1 - وعن أبيه عن علي بن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال:
«والله ان كان علي عليه السلام ليأكل أكل العبد، ويجلس جلسة العبد، وأن كان ليشتري القميصين السنبلانيتين (1) فيخير غلامه خيرهما ثم يلبس الآخر، فإذا جاز أصعابعه قطعه، وإذا جاز كعبه حذفه، ولقد ولى خمس سنين ما وضع آجرة، على آجرة ولا لبنة، على لبنة ولا أقطع قطيعا، ولا اورث بيضاء ولا حمراء، وأن كان ليطعم الناس خبز البر وللحم، وينصرف الى منزله ويأكل خبز الشعير والزيت والخل، وما ورد عليه أمران كلاهما لله عزوجل رضا إلا أخذ بأشدهما على بدنه، ولقد أعتق ألف مملوك من كد يده، وتربت فيه يداه، وعرق فيه وجهه، وما أطاق عمله احد من الناس، وأن كان ليصلي في اليوم والليلة ألف ركعة، وأن كان أقرب الناس شبها به علي بن الحسين عليه السلام وما أطاق عمله أحد من الناس بعده.». (1)
__________________
(1) وسائل الشيعة ج 1 ص 66 كتاب الطهارة باب 20 الحديث 12، ابواب مقدمة العبادات بحار الأنوار ج 41
(1) - قوله: (السنبلانيتن) السنبلاني أي نوع من الثياب يتعارف لبسه في ذلك الزمان يسمى بالسنبلاني أي سابغ في الطول أو منسوب الى بلدة بالروم.
«مجمع البحرين»
(2) محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن قيس قال:
سمعت أبا جعفر عليه السلام يحدث الناس بمكة في حديث ان رسول الله (ص) قال، للثقفي قبل أن يسأله: أما أنك جئت أن تسألني عن وضوئك وصلاتك ومالك فيهما فاعلم أنك إذا ضربت يدك في الماء وقلت: بسم الله الرحمن الرحيم، تناثرت الذنوب التي اكتسبتها يداك، فإذا غسلت وجهك تناثرت الذنوب التي اكتسبتها عيناك بنظرهما وفوك بلفظه، فإذا غسلت ذراعيك تناثرت الذنوب عن يمينك وشمالك، فإذا مسحت رأسك وقدميك تناثرت الذنوب التي مشيت إليها على قدميك، فهذا لك في وضوئك، فإذا قمت الى الصلوة وتوجهت وقرأت ام الكتاب وما تيسر لك من السور ثم ركعت فأتممت ركوعها وسجودها وتشهدت وسلمت غفر لك كل ذنب فيما بينك وبين الصلوة التي قدمتها الى الصلوة المؤخرة فهذا لك في صلاتك. (1)
أقول: ويأتي تمام الحديث في كتاب الحج في الرقم (22).
(2) - قوله: (تناثرت الذنوب) تنثر الشئ: أي تساقط متفرقا. «المنجد»
3 - البحار عن كتاب مقصد الراغب عن ابراهيم بن علي بن ابراهيم عن أبيه عن جده عن ابن أبي عمير عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر
__________________
ص 102 الحديث 1 في الباب 107 جوامع مكارم اخلاقه (ع)، مجمع البيان ج 9 ص 88، أمالي الصدوق المجلس السابع والأربعون ص 168.
(1) وسائل الشيعة ج 1 ص 276 كتاب الطهارة الباب 15 الحديث 12، ابواب الوضوء، الفقيه ج 2 ص 130 الحديث 551 الباب 62 في فضائل الحج، بحار الأنوار ج 18 ص 128 الحديث 37 باب معجزاته (ص) في اخباره بالمغيبات اورد قطعة من الحديث الفروع من الكافي ج 3 ص 71 كتاب الطهارة الحديث 7 باب النوادر مستدرك الوسائل ج 1 ص 181 الباب 30.
عليه السلام قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين (ع) فقال، إني زنيت فطهر، فقال أمير المؤمنين عليه السلام لك زوجة، قال نعم وساق الحديث الطويل الى ان قال لما ثبت عليه الحد باقراره اربع مرات اخرجه امير المؤمنين عليه السلام ثم اخذ حجرا فكبر أربع تكبيرات ثم رماه به ثم أخذ الحسن عليه السلام مثله فلما مات أخرجه أمير المؤمنين (ع) فصلى عليه ودفنه فقالوا يا أمير المؤمنين لم لا تغسله، قال قد اغتسل بماء هو منها طاهر إلى يوم القيامة. (1)
(4) وروى يونس بن عبد الرحمن عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام قال:
إن اسم النبي (ص) في صحف إبراهيم الماحي، وفي توراة موسى الحاد، وفي انجيل عيسى احمد، وفي الفرقان محمد، قيل: فما تأويل الماحي، قال: الماحي صورة الأصنام وماحي الأوثان والأزلام وكل معبود دون الرحمن، قيل: فما تأويل الحاد، قال: يحاد من حاد الله ودينه قريبا كان أو بعيدا قيل: فما تأويل أحمد، قال: حسن ثناء الله عزوجل عليه في الكتب بما حد من أفعاله، قيل: فما تأويل محمد قال: ان الله وملائكته وجميع أنبيائه ورسله وجميع أمهم يحمدونه ويصلون عليه وإن اسمه المكتوب على العرش «محمد رسول الله»، وكان عليه السلام يلبس من القلانس (1) اليمينة والبيضاء والمضربة ذات الأذنين في الحروب، وكانت له عنرة (2) يتكي عليها ويخرجها في العيدين فيخطب بها، وكان له قضيب يقال له الممشوق، وكان له فسطاط يسمى الكن، وكانت له قصعة تسمى السعة، وكانت له قعب يسمى الري، وكان له فرسان يقال لأحدهما، المرتجز (3)، والآخر: السكب (4) وكان له بغلتان يقال لاحداهما الدلول والأخرى: الشهباء، وكانت له ناقتان يقال لإحداهما: العضباء (5)، والأخرى الجدعاء (6)، وكان له سيفان يقال
__________________
(1) مستدرك الوسائل ج 1 ص 100 كتاب الطهارة الباب 17 من وجب رجمه أو قتله أو قصاص.
لأحدهما، ذو الفقار، والآخر العون، وكان له سيفان آخران يقال لأحدهما: المحذم (7)، والآخر: الرسوم وكان له حمار يسمى اليعفور، وكانت له عمامة تسمى السحاب، وكان له درع (8)، تسمى ذات الفضول لها ثلاث حلقات فضة حلقة بين يديها وحلقتان خلفها، وكانت له راية تسمى العقاب، وكان له بعير يحمل عليه يقال له: الديباج، وكان له لواء يسمى المعلوم، وكان له مغفر يسمى الأسعد، فسلم ذلك كله إلى علي (ع) عند موته وأخرج خاتمه وجعله في إصبعه فذكر علي عليه السلام أنه وجد في قائمة سيف من سيوفه صحيفة فيها ثلاثة أحرف: صل من قطعك، وقل الحق ولو على نفسك، وأحسن إلى من أساء إليك. (1)
(1) - قوله: (من القلانس) القلنسوة، فعنلوة بفتح العين وسكون النون وضم اللام والجمع (القلانس) أو (اقلاس) القلنسوة كان من ملابس الرأس (بالفارسي كلاه دراز) ويقال قلسيته فتقلسى وتقلنس وتقلس أي ألبسته القلنسوة فلبسها.
«لسان العرب» - «المصباح المنير».
(2) - قوله: (عنزة) العنزة بالتحريك، عصا أقصر من الرمح ولها زج من أسفلها والجمع (عنز) وعنزات مثل قصبة وقصب وقصبات وفي الحديث «كان رسول الله» صلى الله عليه وآله وسلم يجعل العنزة بين يديه إذا صلى وكان ذلك ليستتربها عن (المارة).
«مجمع البحرين» - «المنجد».
(3) - قوله: (والمرتجز) اسم فرس سيدنا رسول الله (ص) سمي بذلك لجهارة صهيله وحسنه وكان رسول الله (ص) اشتراه الأعرابي وشهد له خزيمة بن ثابت. «لسان العرب».
(4) - قوله: (السكب) والسكب: فرس سيدنا رسوله الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان كميتا أغر، محجلا مطلق اليمنى، سمي بالسكب من الخيل، وكذلك
__________________
(1) الفقيه ج 4 ص 130 الحديث 454 باب الوصية من لدن آدم عليه السلام، مستدرك الوسائل ج 2 ص 226، بحار الأنوار ج 11 ص 39 الحديث 38، أمالي الصدوق ص 44، وسائل الشيعة ج 2 ص 1088 كتاب الطهارة الحديث 7 الباب 67 ابواب النجاسات أورد قطعة من الحديث.
فرس فيض وبحر وغمر. «لسان العرب»
(5) - قوله: (والعصباء) اسم ناقة النبي (ص)، اسم لها علم، وليس من العضب الذي هو الشق في الأذن. إنما هو اسم لها سميت به، وقال الجوهري هو لقبها، قال ابن الأثير، لم تكن مشقوقة الأذن وقال بعضهم إنها كانت مشقوقة الأذن والأول أكثر، وقال الزمخشري: هو منقول من قولهم: ناقة غضباء، وهي القصيرة اليد. «لسان العرب»
(6) - قوله: (الجدعا) وناقة جدعاء، قطع سدس أذنها أو ربعها أو ما زاد على ذلك إلى النصف والجدعاء من المعز، المقطوع ثلث اذنها فصاعدا. «لسان العرب»
(7) - قوله: (والمخذم) السيف القاطع وسرعة القطع. «لسان العرب»
(8) - قوله: (درع) الدرع لبوس تذكر وتؤنث والجمع في القليل أدرع وأدراع وفي الكثير دروع وتصغير درع ودريع بغير هاء على غير قياس لان قياسه بالهاء وهو أخذ ما شذ من هذا الضرب ادرع بالدرع وتدرع بها وادرعها وتدرعها اي لبسها. «لسان العرب»
كتاب الصلاة
5 - اسناده عن محمد بن احمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن ابي جعفر عليه السلام قال:
كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا صلى يقرأ في الركعتين الأولتين من صلاته الظه سرا، ويسبح في الأخيرتين من صلاته الظهر على نحو من صلاة العشاء، وكان يقرأ في الأولتين من صلاته العصر سرا، ويسبح في الأخيرتين على نحو من صلاته العشاء، الحديث (1) .
أقول: وللحديث ذيل، ذكر ذيله في (تهذيب) وكان يقول اول صلاة احدكم الركوع.
6 - باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث: ان أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول: ان أول صلاة أحدكم الركوع. (2)
__________________
(1) وسائل الشيعة ج 4 ص 793 كتاب الصلاة الحديث 9 الباب 51، اباب القراءة في الصلاة، تهذيب الأحكام ج 2 ص 97 الحديث 362 باب كيفية الصلاة.
(2) وسائل اليعة ج 4 ص 932 كتاب الصلاة الحديث 6 الباب 9، ابواب الركوع، تهذيب الأحكام ج 2 ص 97 الحديث
أقول: وللحديث صدر ذكرت في الرقم المتقدم (5) آنفا.
7 - وباسناده عن محمد بن احمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث).
قال: المواعظ وا لتذكرة يوم الأضحى والفطر بعد الصلاة. (1)
... أقول: وللحديث صدر، ذكر صدر الحديث في التهذيب: انه كان إذا صلى بالناس صلاة فطر أو أضحى خفض من صوته يسمع من يلييه لا يجهر بالقرآن والمواعظ.
8 - وباسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عاصم بن حميد بن عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) في احوال رسول الله (ص) (الى أن قال:) وكان له عنزة يتكئ عليها يخرجها في العيدين فيخطب بها. (2)
(أقول: وتقدم تمام الحديث في الرقم (4) كتاب الطهارة).
9 - عنه عن محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن ابي جعفر عليه السلام:
إنه كان إذا صلى بالناس صلاة فطر أو أضحى خفض من صوته يسمع من يليه لا يجهر بالقرآن والمواعظ والتذكرة يوم الأضحى والفطر بعد الصلاة. (3)
10 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن احمد، عن محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا شهد عند الامام شاهدان أنهما رأى الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الامام بالافطار في ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس، فإن شهدا بعد زوال
__________________
362 باب كيفية الصلاة.
(1) وسائل الشيعة ج 5 ص 111 الحديث 5 الباب 11، ابواب صلاة لعيد، تهذيب الأحكام ج 3 ص 289 الحديث 871 باب صلاة العيدين.
(2) وسائل الشيعة ج 5 ص 112 كتاب الصلاة الحديث 9 الباب 11، ابواب صلاة العيدين.
(3) تهذيب الأحكام ج 3 ص 289 حديث 871 في صلاة العيدين.
الشمس أمر الامام بافطار ذلك اليوم وأخر الصلوة إلى إلى الغد فصلى بهم (1) .
أقول: الاحوط إذا فعلها ان لا ينوي الأداء والقضاء.
11 - باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام:
إنه كان إذا صلى بالناس صلاة فطر أو أضحى خفض من صوته يسمع من يليه لا يجهر بالقرآن بالقراءة الحديث. (2)
أقول: وتقدم ذيل الحديث في الرقم 9 - 7.
__________________
(1) وسائل الشيعة ج 5 ص 10 كتاب الصلاة الحديث 1 الباب 9 أبواب صلاة العيد. الفرو من الكاف ج 4 كتاب الصيام ص 169 الحديث 1، باب ما يجب على الناس إذا صح عندهم الرؤية يوم الفطر بعد ما اصبحوا صائمين.
(2) الوسائل الشيعة ج 5 ص 137 كتاب الصلاة الحديث 2 البا 32 أبواب صلاة العيد. تهذيب الأحكام ج 3 ص 289 الحديث 781 في صلاة العيدين.
كتاب الزكاة
12 - وباساده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، وعن الحسين بن السعيد، عن النظر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
ليس في ما دون الأربعين من الغنم شئ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومأة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المأتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم الى ثلثمأة، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة الحديث. (1)
أقول: وفي الحديث ذيل ذكر ذيله (في الاستبصار والتهذيب) كل مأدة شاة ولا تؤخذ (1) هرمة ولا ذات عوار الا ان يشاء المصدق (2) ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق ويعد صغيرها وكبيرها.
(1) - قوله: (ولا تؤخذ هرمة) أقصى الكر، هرم بالتحريك أي كبر السن. «لسان العرب»
(2) - قوله: (المصدق) القابل للصدقة وآخذ الصدقات، والمتصدق الذي يعطي
__________________
(1) وسائل الشيعة ج 6 ص 78 كتاب زكاة الانعام الحديث 2 الباب (6) أبواب زكاة الانعام. الاستبصار ج 2 ص 23 الحديث 62 الباب 9 زكاة الغنم. تهذيب الأحكام ج 4 ص 25 الحديث 59 الباب 7 زكاة الغنم.
الصلاة.
13 - محمد بن الحسن بإسناده عن سد عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حمى، وعن الحسين بن سعيد، عن النظر ن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أب عبد الله عليه السلام: (في حديث زكاة الغنم) قال: ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق. (1)
أقول: وتقدم تمام الحديث في الرقم (12) آنفا.
__________________
(1) وسائل الشيعة ج 6 ص 85 كتاب الزكاة الحديث 1 الباب 11 أبواب زكاة الأنعام. تهذى لأحكام ج 4 ص 25 الحديث 59 باب زكاة الغنم.
كتاب الصوم
14 - وعنه عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا رأيتم الهلال فأفطروا الحديث (1) .
أقول: وللحديث ذيل ذكر ذيل الحديث (في التهذيب) أو شهد عليه عدل (1) من المسلمين ون لم تروا الهلال إلا من وسط لنهار أو آخره فأتموا الصيام الى الليل فإن غم (2) عليكم فعدوا ثلاثين ليلة ثم افطروا.
(1) - قوله: (عدل) ويطلق العدل على الواجد وغيره بلفظ واحد وجاز أن يطابق في التثنية والجمع.
العدل: وهو ضد الجور، واسم للجمع كشجر وشرب، العدل هو الذي لا يميل به الهوى فيجوز في الحكم. «مصباح المنير ولسان العرب»
(2) - قوله: (فان غم عليكم) الغم ستر الشئ ومنه الغمام لكونه ساترا لضوء الشمس. «مفردات الراغب»
__________________
(1) وسائل الشية ج 7 ص 184 كتاب الصوم الحديث 10 الباب 3 أبواب أحكام شهر رمضان. تهذيب الأحكام ج 4 ص 158 الحديث 440 في علامة أول شهر رمضان وآخره ودليل دخوله.
وان غم عليكم، أو سترت رؤيته بغيم أو ضباب فأكملوا عدة رمضان ثلاثين ليلة ثم افطروا. «مصباح المنير»
15 - وعنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا رأيتم الهلال فأفطروا، أو شهد عليه عدل من المسلمين الى أن قال: وان غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة ثم أفطروا. (1)
16 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قال أمير المؤمنين (ع) إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه عدل (واشهدوا عليه إلى الليل، وان غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة (يوما) ثم أفطروا. (2)
17 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال:
إذا شهد عند الامام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الامام بافطار ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس، وإن شهدا بعد زال الشمس أمر الامام بافطار ذلك اليوم وأخر الصلاة الى الغد فصلى هم. (3)
18 - وعنه، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
__________________
(1) وسائل الشيعة ج 7 ص 191 كتاب الصوم الحديث 11 الباب (5) أبواب شهر رمضان. تهذيب الأحكام ج 4 ص 158 الحديث 440 ف علامة أول شهر رمضان وآخره ودليل دخوله. الفقيه ج 2 ص 77 الحديث 337 الباب 34 الصوم للرؤية والفطر للرؤية، الاستبصار ج 2 ص 64 الحديث 20 في ان شهر رمضان ل ينقص عن ثلاثين.
(2) وسائل الشيعة ج 7 ص 201 كتاب الصوم الحديث 1 الباب 8 أبواب احكام شهر رمضان.
(3) وسائل الشيعة ج 7 ص 19 كتاب الصوم الحديث 1 الباب (6) أبواب أحكام شهر رمضان، بحار الأنوار ج 90 ص 358 باب وجوب صلاة العيدين وشرائطها.
الفقيه ج 2 ص 109 الحديث 467 ما يجب على الناس إذا صح عندهم بالرؤية يوم الفطر بعد ما أصبحوا صائمين. الفروع من الكافي ج 4 ص 169 الحديث 1 باب ما يجب عى الناس إذا صح عندهم الرؤية يوم الفطر بعد ما أصبحوا صائمين.
قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا رأيتم الهلال فأفطروا، أو شهد عليه بينة عدل من المسلمين الحديث (1) .
أقول: وللحديث ذيل ذكر تمام الحديث في الرقم (16) كتاب الصوم.
19 - وعنه، عن احمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قال علي عليه السلام: إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا ولم يفطر فهو بالخيار إن شء صام، وان شاء افطر. (2)
20 - وعنه، الحسين، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من صام فنسى فأكل وشرب فلا يفطر من أجل أنه نسى فانما هو رزق رزقه الله تعالى فليتم صيامه (صومه). (3)
21 - وعنه عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن ثعلبة بن ميمون عن محمد بن قيس قال:
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يصم يوم عرفة منذ نزل صيم شهر رمضان (4) .
__________________
(1) وسائل الشيعة ج 7 ص 208 كتاب الصوم الحديث 6 الباب (11) أبواب أحكام شهر رمضان.
الاستبصار ج 2 ص 73 الحديث 222 في حكم الهلال إذا رؤي قبل الزوال أو بعده.
الفقيه ج 2 ص 77 الحديث 337 الباب 35 الصوم للرؤية والفطر للروية.
تهذيب الأحكام ج 4 ص 158 الحديث 440 في علامة أول شهر رمضان وآخره ودليل دخوله.
(2) وسائل الشيعة ج 7 ص 5 كتاب الصوم الحديث 5 الباب (2) أبواب وجوب الصوم ونيته.
تهذيب الأحكام ج 4 ص 178 الحديث 525 الباب (44) في نية الصيام.
(3) وسائل الشيعة ج 7 ص 34 كتاب الصوم الحديث 9 الباب (9) أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك.
تهذيب الاحكام ج 4 ص 268 الحديث 80 9 الباب حكم الساهي والغالط في الصيام.
(4) وسائل الشيعة ج 7 ص (334) كتاب الصوم - الحديث (7) الباب (23) أبواب الصوم المندوب.
... الاستبصار - ج - 2 ص (133) الحديث (434) باب صوم يوم عرفة.
... تهذيب الاحكام ج 4 ص (289) الحديث (902) في وجوه الصيام وشرح جميعها على البيان.
كتاب الحج
22 - وروى الحسن بن محبوب، عنعل - بن رئاب، عن محمد بن قيس، قال: سمعت لابا جعفر عليه السلام يحدث الناس بمكة قال:
صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلاصحابه الفجر ثم معهم يحدثهم حتى لم يبق معه إلا رجلان، أنصاري وثقفي فقال لهما رسول الله (ص): قد علمت أن لكما حاجة تريدان أن تسئلاني عنها فان شئتما أخبرتكما قبل أن تسئلاني وإن شئتما فاسئلاني قالا:
بل تخبرنا أنت يا رسول الله (ص) فان ذلك أجلا للعمى وأبعد من الارتياب وأثبت للايمان.
فقال النبي (ص): اما أنت يا أخا الانصار فانك من قوم يؤثرون على أنفسهم وأنت قروي وهذا الثقفي بدوي أفتؤثره بالمسألة:
قال: نعم، قال: أما أنت يا أخا ثقيف فانك جئت تسألني عن وضوئك وصلاتك ومالك فيهما فاعلم انك إذا ضربت يدك في الماء وقلت: بسم الله الرحمن الرحيم تناثرت الذنوب التي اكتسبتها يداك، فإذا غسلت وجهك تناثرت
الذنوب التي اكتسبتها عيناك بنظرهما وفوك بلفظه، فإذا غسلت ذراعيك تناثرت الذنوب عن يمينك وشمالك، فإذا مسحت رأسك وقدميك تناثرت الذنوب التي مشيت إليها على دميك، فهذا لك ف وضئك، فإذا قمت الى الصلاة وتوجهت وقرأت ام الكتاب وما تيسر لك من السور ثم ركعت فأتممت ركوعها وسجودها وتشهدت وسلمت غفر لك كل ذنب فيما بينك وبين الصلاة التي قدمها الى الصلاة المؤخرة فهذا لك في صلاتك، واما أنت يا أخا الانصاري فانك جئت تسألني عن حجك وعمرتك ومالك فيهما من الثواب فاعلم انك إذا توجهت إلى سبيل الحج ثم ركبت راحلتك وقلت: بسم الله ومضت بك راحلتك لم تضع راحلتك خفا ولم ترفع خفا إلا كتب الله عز وجل لك حسنة ومحى عنك سيئة، فإذا احرمت ولبيت كتب الله تعالى لك بكل تلبية عشر حسنات ومحى عنك عشر سيئات، فإذا طفت بالبيت اسبوعا كان لك بذلك عنه الله عهد وذكر يستحيي منك ربك أن يعذبك بعده أبا فذا صليت عند المقام الركعتين كتب الله لك بهما ألفي ركعة مقبولة فإذا سعيت بين الصفا والمروة سبعة أشواط كان لك بذلك عند الله عز وجل مثل أجر من حج ماشيا من بلاده ومثل أجر من أعتق سبعين رقبة مؤمنة، فإذا وقفت بعرفات الى غرو الشمس فلو كان عليك من الذنوب مثل رمل عالج وزبد البحر لغفرها الله لك، فإذا رميت الجمار كتب الله لك بكل حصاة عشر حسنات فيما تستقبل من عمرك، فإذا احلقت رأسك كان لك بعدد كل شعرة حسنة تكتب لك فيما تستقبل من عمرك، فإذا ذبحت هديك أو نحرت بدنتك كان لك بكل قطرة من دمها حسنة تكتب لك بما تستقبل من عمرك فإذا طفت بالبيت أسبوعا للزارة للزيارة وصليت عند المقام ركعتين ضرب ملك كريم على كتفيك فقال، أما ما مضى فقد غفر لك فاستأنف العمل فيما بينك وبين عشرين ومائة يوم. (1)
__________________
(1) بحار الأنوار ج 99، ص 3، محاسن البرقعي ص 65 الحديث 119، أمالي الصدوق ص 328.
23 - محمد بن علي الحسين في (الخصال) عن أبيه، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
بينما أمير المؤمنين عليه السلام في الرحة إذ قام إليه رجل فقال، السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، فنظر إليه أمير المؤمنين عليه السلام وقال: وعليك السلم ورحمة الله وبركاته، من انت، ثم ذكر حديث عشرة بعضها اشد من بعض (1) .
(1) - قوله: (في الرحبة) الرحب، بال م: السعة. رحب الشئ رحبا ورحابة فهو رحب ورحيب ورحاب، وأرحب: اتسع. ورحبة المسجد والدار، بالتحريك: ساحتهما ومتسعهما: قيل بسكون الحاء والجمع: رحاب) مثل كلبة وكلاب وقيل بالفتح وهو أكثر والجمع (رحب) و (رحبات). «لسان العرب - «المصباح المنير»
24 - محمد ب يعقوب، عنعدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله عز وجل يحب إفشاء السلام. (2)
25 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
الجنة محرمة على القتاتين بالنميمة. (3)
__________________
الفقيه ج 2، ص 130 الحديث 551 الباب 62 في فضائل الحج، وسائل الشيعة ج 8 ص 154 كتاب الحج الحديث (7) الباب (2) أبواب أقسام الحج.
تهذيب الأحكام ج 5، ص 20 الحديث 57 الباب 3 في ثواب الحج.
(1) وسائل الشيعة ج 8، ص 448 كتاب الحج الحديث 5 الباب 43، أبواب أحكام العشرة الخصال ج 2، ص 206 باب العشرة في حديث طويل فراجع.
(2) وسائل الشيعة ج 8، ص 438 كتاب الحج الحديث 1، الباب (34) أبواب أحكام العشرة الأصول من الكافي ج 2 ص 645 باب التسليم من العشرة.
(3) وسائل الشيعة ج 8، ص 617 كتاب الحج الحديث 2، الباب (164) أبواب أحكام العشرة الأصول من الكافي ج 2 ص 477.
26 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعنه، عن صفوان، وابن أبي عمير عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يح، فقضى أن يخلى سبيلها، ولم يجلع نكاحه شيئا حتى يحل، فإذا أحل خطبها إن شاء وان شاء أهلها زوجوه وان شاؤوا لم يزوجوه. (1)
27 - أحمد بن محمد بن خالد البرقي في (المحاسن) عن ابن محبوب، عن علي ابن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله (ص) لرجل من الأنصر، إذا سعيت بين الصفا والمروة كان لك عند الله أجر من حج ماشيا من بلاده ومثل أجر من أعتق سبعين رقبة مؤمنة. (2)
28 - ون محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من الأنصار: إذا رميت الجمار كان لك بكل حصاة (1) عشر حسنات تكتب لك فيما يستقبل من عمرك. (3)
(1) - قوله: (حصاة) عشر حسنات، حصاة جمع حصيات وحصي وحصي، صغار الحجارة. «المنجد»
29 - وعنه، عن أحمد بن محمد، وعن عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا. عن ابن محبوب، عن أبي ايوب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
__________________
(1) وسائل الشيعة ج 9، ص 92 كتاب الحج الحديث 3 الباب (15) أبواب تروك الاحرام، تهذيب الأحكام ج 5، ص 330 الحديث 1134 باب الكفارة عن خطأ المحرم وعدية الشروط.
(2) وسائل الشيعة ج 9 ص 513 كتاب الحج الحديث 15 الباب (1) أبواب الشعي بحار الأنوار ج 99، ص 235 كتاب الحج باب علل السعي وأحكامه.
... محاسن البرقعي ص 65.
(3) وسائل الشيعة ج 10، ص 68 كتاب الحج الحديث 4 الباب 1، أبوا رمي جمرة العقبة.
... الفروع من الكافي ج 4، ص 480 كتاب الحج الحديث 6 باب يوم النحر ومبتدء الرمي وفضله.
إن لله عز وجل جنة لا يدخلها إلا ثلاثة: رج حكم على نفسه بالحق ورجل زار أخاه المؤمن في الله ورجل آثر (1) أخاه المؤمن في الله. (1)
(1) - قوله: (ورجل آثر) أي ايثارا: اكرمه وفضله. «المنجد»
__________________
(1) وسائل الشيعة ج 10، ص 456 كتاب الحج الحديث 4 الباب (97) أبواب المزار وما يناسبه.
... الخصال ج 1، ص 65 الاصول من الكافي ج 2 ص 148 كتاب الايمان والكفر باب زيارة الاخوان.
كتاب الجهاد
30 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن أبي ايوب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
إن لله جنة لا يدخلها إلا ثلاثة، أحدهم من حكم في نفسه بالحق. (1)
أقول: وللحديث ذيل تقدم ذيله في الرقم (29).
__________________
(1) وسائل الشيعة ج 11 كتاب الجهاد الحديث 9، الباب 34، أبواب جهاد النفس وما يناسبه.
... الخصال ج 1 ص 65 الاصول من الكافي، كتاب الايمان والكفر الباب زيارة الاخوان.
كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يلحق به
31 - وفي كتاب (صفات الشيعة) عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام عن آبائه عن علي عليه السلام قال:
مجالسة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار ومجالسة الأخيار تلحق الأشرار بالأخيار، ومجالسة الفجار للأبرار تلحق الفجار بالأبرار، فمن اشتبه عليكم أمره ولم تعرفوا دينه فانظروا اليخلطائه، فان كانوا أهل دين الله فهو على دين الله، وان لم يكونوا على دين الله فلا حظ لهم في دين الله، ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يواخين كافرا ولا يخالطن فاجرا ومن آخى كافرا أو خالط فاجرا كان فاجرا كافرا. (1)
32 - وعن لي ابن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي علي صاحب
__________________
(1) وسائل الشيعة ج 11 ص 506 كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحديث 18 الباب (38) أبواب الأمر والنهي وما يناسبها.
... مستدرك الوسائل ج 2 ص 62 الباب 10، استحباب صحبة خيار الناس والقديم من الأصدقاء واجتناب صحبت شرارهم، والحذر حتى من أوثقهم.
الشعير، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام: إن من عبادي لمن يتقرب إلي بالحسنة فاحكمه في الجنة.
قال موسى: يا رب وما تلك الحسنة، قال: يمشي مع أخيه المؤمن في قضاء حاجته قضيت أم لم تقض. (1)
__________________
(1) وسائل الشيعة ج 11 ص 578 كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحديث 8 الباب (25) أبواب فعل المعروف.
... الأصول من الكافي ص 408.
كتاب التجارة
33 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن محمد بن قيس، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفئتين (1) تلتقيان من أهل لباطل أبيعهما (نبيعهما خ ل) السلاح. فقال: بعهما ما يكنهما الدرع (2) والخفين (3) ونحو هذا. (1)
(1) - قوله (عن الفئتين) والفئة الجماعة المتضاهرة التي يرجع بعضهم إلى بعض في التعاضد قال: «إذا لقيتم فيه، كم من فية غلبت فئة كثيرة، في فئتين التقتاء في المنافقين فئتين، من فئة ينصرونه، فلما ترأت الفئتان».
(2) - قوله: الدرع، ج، دروع وأدرع ودراع مصغرها دريع، قميص من زرد الحديد يلبس وقاية من سلاح العدو.
(3) - قوله: (والخفين) ضرب من الثيب. «المفردات في غريب القرآن» - «المنجد»
__________________
(1) الوسائل الشيعة ج 12 ص 70 كتاب التجارة الحديث 3 الباب (8) أبواب ما يكتسب به.0
... الاستبصار ج 3 ص 57 الحديث 188 الباب 33 كراهية حمل السلاح الى أهل البغي الفروع من الكافي ج 5 ص 113 الحديث 3 كتاب المعيشة باب بيع السلاح منهم.
34 - محمد بن الحسن باسناده، عن علي ابن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تبع من آجلة راحلة خ ل عاجلة بعشر ملاقيح (1) من أولاد جمل في قابل. (1)
(1) - قوله (ملاقيح من اولاد جمل)، والجمل هو زوج الناقة، والجمل والناقة بمنزلة ا رجال والمرأة ملاقيح جمع ملقوح وهي جنين الناقة. «لسان العرب»
35 - محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن ابيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حمى، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قال أمير المؤمنين عليه السلام، من باع (1) سلعة فقال: ان ثمنها كذا وكذا يدا الفقيه صفقتها واحدة فليس له إلا أقلهما وان كانت نظرة، قال: وقال عليه السلام: من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا والآخر نظرة فليسم أحدهما قبل الصفقة. (2)
(1) - قوله: من با سلعة (لسلعة ج سلع، المتاع وما يتاجر به (السلعة) أي البضاعة. «المنجد»
(36) محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام. قال:
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أمره نفر ليبتاع لهم بعيرا بنقد «بورق يه» ويزيدونه فوق ذلك نظرة فابتاع لهم بعيرا ومعه بعضهم، فمنعه أن يأخذ منهم
__________________
(1) وسائل الشيعة ج 12 ص 262 كتاب التجارة الحديث 3 الباب (10) أبواب عقد البيع وشروطه.
... الفروع من الكاف ج 5 ص 191 الحديث 5 كتاب المعيشة الباب 7 المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك.
(2) وسائل الشيعة ج 12 ص 367 كتاب التجارة الحديث 1 الباب (2) أبواب أحكام العقود.
تهذيب الأحكام ج 7 ص 47 الحديث 201 الباب 4 في أحكام المضاربة.
الفروع من الكافي ج 5 ص 206 الحديث 1 كتاب المعيشة باب الشرطين في البيع
... الفقيه ج 3 ص 179 الحديث 812 في الرباء.
فوق ورقه نظرة. (1)
37 - وباسناده عن الحسين ابن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
منع أمير المؤمنين (ع) الثلاثة تكون صفقتهم نفقتهم خ ل واحدة، يقول أحدهم لصاحبه، اشتر هذا من صاحبه وأنا أزيدك نظرة يجعلون صفقتهم (1) واحدة، قال: فلا يعطيه إلا مثل ورقه الذي نقد نظرة قال: ومن وجب له البيع قبل أن يلزم صاحبه فليبع بعد ما شاء. (2)
(1) - قوله: (صفقتهم واحدة) الصفق، الضرب الذي يسمع له صوت، وصفقت له بالبيع والبيعة صفقا أي ضربت يد لى يده. وتصافقوا، تبايعوا وصفق يده بالبيعة والبيع وعلى يده صفقا: ضرب بيده وذلك عند وجوب البيع. «لسان العرب»
38 - وباسناده عن عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام أنه ليس في إباق (1) العبد عهدة إلا أن يشترط المتباع. (3)
(1) - وله: في (اباق العبد)، الأبق، إذا هرب من سيده من غيره خوف (الإباق) بالكسر اسم منه فهو آبق والجمع أباق مثل كافر وكفار. «المصباح المنير»
39 - لا - لي: ابي عن سعد، عن ابن هاشم، عن ابن أب نجرن، عن ابن حميد، عن ابن قيس، عن ابي جعفر عليها لسلام قال:
__________________
(1) وسائل الشيعة ج 12 ص 368 كتاب التجارة الحديث 1 الباب (3) أبواب أحكام العقود.
... الفروع من الكافي ج 5 ص 207 الحديث 2 كتاب المعيشة باب بيع النسيئة.
... تهذيب الأحكام ج 7 ص 47 الحديث 202 باب البيع بالنقد والنسيئة.
(2) وسائل الشيعة ج 12 ص 368 كتاب التجارة الحديث 2 الباب (3) أبواب أحكام العقود.
... تهذيب الأحكام ج 7 ص 48 الحديث 206 باب البيع بالنقد والنسيئة.
(3) وسائل الشية ج 12 ص 422 كتاب التجارة الحديث 2 الباب 10، في أبواب أحكام العيوب.
... تهذيب لأحكام ج 7 ص 237 الحديث 1034 باب من الزيادات.
كان أمير المؤمنين علي عليه السلام كل بكرة يطوف في أسواق الكوفة سوقا سوقا ومعه الدرة (1) على عاتقه وكان لها طرفان وكانت تسمى السيبة السبية خ ل فيقف على سوق سوق فينادي: يا معشر التجار قدموا الاستخارة وتبركوا بالسهولة واقتربوا من المبتاعين وتزينوا بالحلم وتناهوا عن الكذب واليمين وتجافوا عن الظلم وأنصفوا المظلومين ولا تقربوا الربا واوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين يطوف في جميع أسواق الكوفة فيقول هذا، ثم يقول، الحديث. (1)
(1) - قوله: (ومعه الدرة على عاتقة) الدرة أي السوط يضرب به والجمع (درر) مثل سدرة وسدر والعاتق ما بين المنكب والعنق. «المنجد»
40 - محمد بن يعقوب، عن علي ابن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام آكل الربا (1) ومؤكله وكاتبه وشاهداه فيه (في الوزر - يه) سواء. (2)
(1) - قوله: (آكل الربا) الربا الفضل والزيادة أي متجانسين مكيلين أو موزونين بزيادة في احدهما. «الفروع من الكافي ج 5 ص 144»
41 - وعنه، عن النظر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تبع الحنطة بالشعير إلا يدا بيد ولا تبع قفيزا من حنطة بقفيزين من شعير الحديث.
أقول: وللحديث ذيل ذكر تمام الحديث في تهذيب الأحكام قال سمعت أبا
__________________
(1) بحار الأنور ج 103 ص 94 كتاب العقود والايقاعات باب آداب التجارة الحديث 10، بحار الأنوار ج 41 ص 104 الحديث 5 الباب 107 جوامع مكارم اخلاقه عليه السلام.
... أمالي الصدوق ص 298، المجلس الخامس والسبعون.
(2) وسائل الشيعة ج 12 ص (429) كتاب التجارة الحديث 1، الباب (4) أبواب الربا.
الفروع من الكافي ج 5 ص 144 الحديث 2 كتاب المعيشة الباب الربا.
جعفر عليه السلام يكره وسقا من تمر المدين بوسقين من تمر خيبر لأن تمر المدينة أجودهما قال، وكره أن يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كليه الى أجل من أجل أن التمر ييبس فينقص من كليه. (1)
42 - وعنه، عن النظر عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث: ان أمير لمؤمنين عليه السلام كره أن يباع التمر بالرطب عاجلا (1) بمثل كليه إلى أجل من أجل أن التمر ييبس فينقص من كليه. (2)
أقول: وللحديث صدر ذكرته في الرقم المتقدم (41) آنفا.
(1) - قوله: عاجلا (العاجل والعجل والعجل، المسرع، العاجل ضد الآجل، نقيض الآجل، خلاف الاجل أي خلاف البطؤ. «المنجد»
43 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، في حديث قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يكره وسقا من تمر المدينة (1) بوسقين من تمر خيبر لأن تمر المدينة أجودهما. (3)
أقول: وللحديث صدر وذيل ذكره في الرقم المتقدم (41).
(1) - قوله: (وسقا من تمر المدينة) الوسق مكيلة معلومة وقيل: هو حمل بعير وهو ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو خمسة أرطال وثلث، فالوسق على هذا الحساب مائة وستون منا، وروي عن النبي صل يا لله عليه وآله وسلم انه
__________________
(1) وسائل الشيعة ج 12، ص 439 كتاب التجارة الحديث 8 الباب 8، أبواب الربا.
... تهذيب الأحكام ج 7، ص 95 الحديث 408 في بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز.
(2) وسائل الشيعة ج 12، ص 445، كتاب التجارة الحديث 2 الباب (14) أبواب الربا.
... تهذيب الأحكام ج 7، ص 95 الحديث 408 في بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز.
(3) وسائل الشيعة ج 12، ص 447 كتاب التجارة الحديث 4 الباب (15) أبواب الربا.
... الفقيه ج 3، ص 178 الحديث 805 باب الربا.
... تهذيب الأحكام ج 7، ص 95 الحديث 408 في بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز.
قال ليس فيما دون خمطة أوسق من المر صدقة، التهذيب، الوسق بالفتح ستون صاعا وهو ثلاثمائة وعشرون رطلا عند أهل الحجاز وأربعمائة وثمانون رطلا عند اهل العراق على اختلافهم في مقدار الصاع والمد، والأصل في اوسق الحمل. «لسان العرب»
44 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تبع راحلة عاجلا بعشر ملا قيح من أولاد جمل في قابل. (1)
أقول: ذكرته في الرقم المتقدم (34).
45 - وعنه، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
لا تبيعوا درهمين بدرهم، قال: ومنع التصريف، وقال: من كانت عنده دراهم (1) فسول فليبعهن بأثماهن بما شاء من المتاع. (2)
(1) - قوله: (دراهم فسول) الفسل، الرذل، النذل، الذي لا مروءة له ولا جلد، ويقال أفسل فلان على فلان متاعه إذا أرذله وأفسل عليه دراهمه إذا زيفها، فهي دراهم فسول أي دخله غش، والجمع أفسل وفسول وفسال. «لسان العرب»
46 - وعن علي ابن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد. (3)
__________________
(1) وسائل الشيعة ج 12 ص 450 كتاب التجارة، الحديث 5 الباب 17، أبواب الربا.
(2) وسائل الشيعة ج 12، ص 457 كتاب التجارة الحديث 4 الباب (9) أبواب الصرف.
... تهذيب الأحكام ج 7، ص 98، الحديث 420، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز.
(3) وسائل الشيعة ج 2، ص 458، كتاب التجارة الحديث 3 الباب (2) أبواب الصرف.
... تهذيب الأحكام ج 7، ص 99، الحديث 426 باب بيع الواحد بالاثنين واكثر من ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز.
47 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قال أمير المؤمنين من احتكر طعاما أو علفا أو ابتاعه بغير حكر (1)، وأراد أن يبيعه فلا يبيعه فلا يبعه حتى يقبضه ويكتاله. (1)
(1) - قوله: (بغير حكرة) الحكرة: اسم من الاحتكار، احتكر الشئ جمعه واحتبسه انتظارا لغلائه فيبيعه بالكثير. احتكر، زيد الطعام إذا احبسه ارادة الغلاء والاسم (الحكرة) مثل الفرقة من الافتراق. «المصباح المنير»
48 - وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
في الوليدة (1) يشتريها الرجل وهي حبلى قال: لا يقربها حتى تضع ولدها. (2)
(1) - قوله: (في الوليدة) والوليدة مختصة بالاماء في عامة كلامهم، الوليدة أي الأمة والجمع (ولائد). «المصباح المنير»
أقول: وياتي تمام الحديث في الرقم (92).
49 - وعن علي، عن أبيه، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعطى رجا ورقا (1) في وصيف (2) إلى أجل مسمى فقال له صاحبه: لا نجد لك وصيفا، خذ مني قيمة وصيفك اليوم
__________________
(1) وسائل شيعة ج 12، ص 390 كتاب التجارة الحديث 17 الباب (16) أبواب أحكام العقود.
... تهذيب الأحكام ج 7 ص 37، الحديث 155 باب بيع المضمون.
(2) وسائل الشيعة ج 13، ص 40، كتاب التجارة الحديث 2، الباب 12 من أبواب بيع الحيوان.
... تهذيب الأحكام ج 8، ص 176، الحديث 617، باب لحوق الأولاد بالآباء وثبوت الأنساب وأقل الحمل وأكثره.
... الاستبصار ج 3، ص 362، الحديث 1299، باب ان الرجل إذا اشتري جارية حبلى لم يجز له وطؤها في الفرج ويجوز له فيما دون ذلك.
... الفروع من الكافي ج 5، ص 475، الحديث 3، باب الأمة يشتريا الرجل وهي حبلى.
ورقا، قال: فقال: لا يأخذ الا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أول مره لا يزداد عليه شيئا. (1)
(1) - قوله: ورقا في وصيف، الورق بكسر الراء، الدراهم و في الصحاح، والورق، الدراهم المضروبة، قيل الورق الفضة المضروبة، قيل الورق، المال كله. «لسان العرب ومجمع البحرين»
(2) - قوله: في (وصيف) والوصيف: الخادم دون المراهق، والوصيفة: الجارية كذلك، والجمع وصفاء ووصائف مثل كريم وكريمة وكرماء وكرائم وقد يطلق الوصيف على الخادم غلاما كان أو جارية. «مجمع البحرين»
50 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قال أمير المؤمنين عليه السلام من اشترى طعاما أو علف إلى أجل فلم يجد صاحبه وليس شرطه الا الورق، وإن قال: خذ مني بسعر (1) اليوم ورقا فلا يأخذ إلا شرطه طعاما أو علفه فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقا لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ الا رأس ماله لا تظلمون ولا تظلمون. (2)
(1) - قوله: (بسعر اليوم) السعر بالكسر: الذي يقوم عليه الثمن، الجمع أسعار، وسمى السعر سعرا تشبيها بإستعار النار، لأن سعر السوق يوصف بالارتفاع.
51 - وعن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن
__________________
(1) وسائل الشيعة ج 13، ص 70، كتاب التجارة الحديث 9، الباب (11) أبواب السلف.
... تهذيب الأحكام ج 7، ص 32، الحديث 133، باب بيع المضمون.
... الفروع من الكافي ج 5، ص 220، كتاب المعيشة الحديث 2، باب السلم في الرقيق وغيره من الحيوان.
... الاستبصار ج 3، ص 75، الحديث 249 الباب 47 فيمن أسلف في طعام أو غيره الى أجل فحضر الأجل ولم يكن عند صاحبه.
(2) وسائل الشيعة ج 13، ص 72 كتاب التجارة الحديث 15، الباب 11 أبواب السلف.
... الاستبصار ج 3، ص 75، الحديث 250 فيمن أسلف في طعام أو غيره الى أجل فحضر الأجل ولم يكن عند صاحبه.
... تهذيب الأحكام ج 7، ص 32 الحديث 134، باب بيع المضمون.
أبي جعفر عليه السلام قال:
من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها، فان جوزي أجود منها فليقبل، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقه. (1)
__________________
(1) وسائل الشيعة ج 13، ص 106، كتاب التجارة الحديث 11، الباب (19) أبواب الدين والقرض.
... تهذيب الأحكام ج 6، ص 203، الحديث 457، في القرض واحكامه.
كتاب الرهن
52 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام:
قال: لا رهن إلا مقبوضا. (1)
53 - وروى محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قضى أمير المؤمنين عليه السلام: في الرهن إذا كان أكثر من مال المرتهن فهلك ان يؤدي الفضل الى صاحب الرهن، وإن كان الرهن أقل من ماله فهلك الرهن أدى إلى صاحبه فضل ماله، وإن كان الرهن يسوى ما رهنه فليس عليه شئ. (2)
54 - وعنه عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام: ان أمير المؤمنين مؤمنين (ع) قال: في الأرض البور (1) يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة فزرعا وأنفق عليهم ماله انه يحتسب له نفقته وعمله خالصا ثم ينظر نصيب الأرض
__________________
(1) وسائل الشيعة ج 13، ص 123، كتاب الرهن الحديث 1، الباب 3 في أحكام الرهن.
... تهذيب الأحكام ج 7، ص 176، الحديث 779، باب الرهون.
(2) الفقيه ج 3، ص 199، الحديث 905، باب الرهن.
فيحسبه من ماله الذي ارتهن به الأرض حتى يستو في ماله فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها. (1)
(1) - قوله: (في الارض البور)، البور، الفاسد الهالك، البور من الأرض، أي ما لم يزرع والجمع البائر، قيل بالفتح (البور) المصباح المنير - المنجد
55 - وباسناده عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن رهن رجلا أرضا فيها ثمرة فان ثمرتها من حساب ماله، وله حساب ما عمل فيها وأنفق منها، فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها. (2)
__________________
(1) وسائل الشيعة ج 13، ص 132، كتاب الرهن الحديث 2، الباب 10 في أحكام الرهن.
... الفروع من الكافي ج 5، ص 235، كتاب المعيشة، الحديث 14، باب الرهن.
... تهذيب الأحكام ج 7 ص 169 الحديث 751 باب الرهون.
(2) وسائل الشيعة ج 13، ص 133، كتاب الرهن الحديث 6، الباب 10 في أحكام الرهن.
... الفقيه ج 3، ص 197، الحديث 894، باب الرهن.
كتاب المضاربة
56 - محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قال أمير المؤمنين عليه السلام من اتجر مالا واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان الحديث.
أقول: وللحديث ذيل قد ذكر في (الكافي والتهذيب) وقال:
من ضمن تاجرا فليس له الا رأس ماله وليس له من الربح شئ. (1)
57 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلم قال:
قضى علي عليه السلام في تاجر اتجر بمال واشترط نصف الربح فليس على المضاربة ضمان «الحديث». (2)
__________________
(1) وسائل الشيعة ج 1 3، ص 185، كتاب المضاربة الحديث 2، الباب 3 في أحكام المضاربة.
... الفروع من الكافي كافي ج 5، ص 240، الحديث 3، باب ضمان المضاربة وماله من الربح وما عليه من الوضعية.
... تهذيب الأحكام ج 7، ص 190، الحديث 839، في الشركة والمضربة.
(2) وسائل الشيعة ج 13، ص 185، كتاب المضاربة، الحديث 4، الباب 3 في أحكام المضاربة.
58 - وروي عن محمد بن قيس قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم قال: يقوم فإذا فان يه زاد درهما واحدا اعتق واستسعى في مال الرجل. (1)
59 - محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث): ان عليا عليه السلام قال: من ضمن تاجرا فليس له الا رأس ماله (المال خ ل) وليس له من الربح شئ. (2)
__________________
... تهذيب الأحكام ج 7 ص 188، الحديث 830، في الشركة والمضاربة.
... الاستبصار ج 3، ص 126، الحديث 453، باب ان المضارب يكون له الربع بحسب ما يشترط وليس عليه من الخسران شئ.
(1) وسائل الشيعة ج 13، ص 188، كتاب المضاربة، الحديث 1، الباب 8 في أحكام المضاربة.
... تهذيب الأحكام ج 7، ص 190، الحديث 841، في الشركة والمضاربة.
الفقيه ج 3 ص 144، حديث 633، باب المضاربة.
(2) وسائل الشيعة ج 13، ص 186، كتاب المضاربة الحديث 1، الباب 4 في أحكام المضاربة.
... تهذيب الأحكام ج 7، ص 192، الحديث 852، في الشركة والمضاربة.
... الفقيه ج 3، ص 144، الحديث 632، باب المضاربة.
... الاستبصار ج 3 ص 126 الحديث 453، باب ان المضارب يكون له الربح بحسب ما يشترط وليس عليه من الخسران شئ.
كتاب الاجارة
60 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
قال، أمير المؤمنين عليه السلام (في حديث) ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها (1) غائلة. (1)
أقول: ويأتي تمام الحديث في كتاب العارية الرقم (78).
(1) - قوله: (أو يبغها غائلة) الغائلة جمع غوائل، الشر والفساد. «المصباح المنير»
__________________
(1) وسائل الشيعة ج 13 ص 281، كتاب الاجارة الحديث 1، الباب 32 في أحكام الاجارة.
... تهذيب الاحكام ج 7 ص 182 الحديث 800، باب العارية.
كتاب السكنى والحبيس
61 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام:
ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى في العمري (1) أنها جائزة لمن أعمرها فمن أعمر شيئا مادام حيا فانه لورثته إذا توفى. (1)
(1) - قوله: (في العمري)، العمري، ما يجعله انسان، لك طول عمرك أو عمره وهي أسم من أعمر، يقال اعمرته الدار العمري أي جعلتها له يسكنها مدة عمري أو عمره. «مجمع البحرين»
__________________
(1) وسائل الشيعة ج 13، ص 332 كتاب السكنى والحبيس الحديث 2، الباب 8 في أحكام السكنى والحبيس.
... الاستبصار ج 4، ص 105، الحديث 401، باب السكنى والعمرى.
... هذيب الأحكام ج 9، ص 143، الحديث 595 في الوقوف والمصدقات.
كتاب الوصايا
62 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي ابن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفى وأوصى بماله كله أو أكثره فقال له: الوصية ترد إلى المعروف غير المنكر فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته المنكر والجنف (1) والحيف خ ل فإنها ترد إلى المعروف، ويترك لأهل الميراث ميراثهم (الحديث). (1)
أقول: وللحديث صدر وذيل يأتي في الرقم (63).
(1) - قوله: (في وصيته المنكر والحيف والجنف) حاف، يحيف حيفا جار وظلم سواء كان حاكما أو غير حاكم فهو حائف وجمعه (حافة) و (حيف) قوله: الجنف: الجور والميل من العدل والحق. «المصباح المنير» - «المنجد»
__________________
(1) وسائل الشيعة ج 13، ص 358، كتاب الوصايا الحديث 1، الباب 8 في أحكام الوصايا.
... تهذيب الأحكام ج 9، ص 192، الحديث 773، باب الوصية بالثلث واقل منه واكثر.
... الفروع من الكافي ج 7 ص 11، الحديث 4، كتاب الوصايا، باب مال للانسان ان يوصي به بعد موته وما يستحب له من ذلك.
... الفقيه ج 4، ص 136، الحديث 476، في ما يجب من رد الوصية الى المعروف وما للميت من ماله.
63 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
كان أمير المؤمنين (ع) يقول: لأن اوصي بخمس مالي أحب الى من أن أوصى بالربع، ولأن اوصى بالربع أحب الى من أن اوصى بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك وقد بالغ قال: وقضى أمير المؤمنين (ع) في رجل توفي وأوصى بماله كله أو اكثره فقال: الوصية ترد الى المعروف غير المنكر، فمن ظلم نفسه واتى في وصيته المنكر والجنف فانها ترد الى المعروف ويترك لأهل الميراث ميراثهم وقال: من أوصى بثلث ماله فلم يترك وقد بلغ المدى (1) ثم، لأن أوصى بخمس مالي احب إلى من أن أوصى بالربع. (1)
أقول: وتقدم قطة من الحديث في الرقم المتقدم (62) آنفا.
(1) - قوله: (قد بلغ المدى)، المدى، الغاية والمنتهى. «المنجد»
64 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال: قلت له: رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو ربع فيقتل الرجل خطأ، يعني الموصي، فقال: يجاز لهذا الوصية من ماله ومن ديته، وفي (التهذيب) تجاز لهذا الوصية من ميراثه ومن ديته، وذكر في التهذيب (محمد بن مسلم) بدلا عن محمد بن قيس. (2)
__________________
(1) وسائل الشيعة ج 13، كتاب الوصايا ص 360، الحديث 1، الباب (9) أحكام الوصايا.
... الاستبصار ج 4، ص 119، الحديث 453، باب انه لا تجوز الوصية باكثر من الثلث.
... تهذيب الاحكام ج 9، ص 192، الحديث 773، في الوصية بالثلث واقل منه وأكثر.
... الفقيه ج 4، ص 136، الحديث 474، باب مقدار ما يستحب الوصية به.
... الفروع من الكافي ج 7، ص 11، كتاب الوصايا الحديث 4، باب ما للإنسان ان يوصي به بعد موته وما يستحب له من ذلك.
(2) وسائل الشيعة ج 13، ص 372، كتاب الوصايا الحديث 1، الباب 14 في أحكام الوصايا.
... الفقيه ج 4 ص 168 الحديث 588، باب الرجل يوصي من ماله لرجل بشئ ثم يقتل خطأ.
65 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر عن أبيه، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أوصى لرجل بوصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلثا أو ربعا أو أقل من ذلك أو أكثر، ثم قتل بعد ذلك الموصي فودي، فقضى في وصيته أنها تنفذ منماله ومن ديته كما أوصى. (1)
66 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحجال عن ثعلبة، عن محمد بن قيس قال:
قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض، فقال: نعم ونساءه. (2)
67 - روى محمد بن يعقوب الكليني رضي الله عنه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن قيس، عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في رجل مات وأوصى إلى رجل وله ابن صغير فأدرك الغلام وذهب الى الوصي فقال له: رد علي مالي لا تزوج فأبى عليه فذهب حتى زنى قال: يلزم ثلثي إثم زنا هذا الرجل ذلك الوصي الذي منعه المال ولم يعطه فكان يتزوج. (3)
68 - عنه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام:
في رجل توفي وله جارية قد ولدت منه بنتا وابنته صغيرة غير أنها تبين الكلام فاعتقت امها فخاصمها فيها موالي أبي الجارية فاجاز عتق الجارية لأمها. (4)
__________________
... الفروع من الكافي ج 7، ص 63، كتاب الوصايا، الحديث 21، باب النوادر.
... تهذيب الأحكام ج 9، ص 207، الحديث 82، باب وصية من قتل نفسه أو قتله غيره.
(1) وسائل الشيعة ج 13، ص 373، كتاب الوصايا الحديث 3، الباب 14، في أحكام الوصايا.
... تهذيب الأحكام ج 9، ص 207، الحديث 823، باب وصية من قتل نفسه أو قتله غيره.
(2) وسائل الشيعة ج 13، ص 374، كتاب الوصايا الحديث 6، الباب 15 في أحكام الوصايا.
... الفقيه ج 4، ص 144، الحديث 495، في الوصية للوارث وفي الامتناع من قبول الوصية.
(3) الفقيه ج 4، ص 165 الحديث 578، باب الوصي يمنع الوارث ماله بعد البلوغ فيزني لعجزه عن التزويج.
(4) تهذيب الأحكام ج 9، ص 183، الحديث 753، في وصية الصبي والمحجور عليهم.
69 - الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام:
في امرأة توفيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج قال: الميراث لزوجها. (1)
70 - وباسناده عن يونس عن يونس بن عبد الرحمان، عن عاصم، عن محمد بن قيس، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وصية لم يشهدها إلا إمرأة أن تجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها. (2)
71 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام:
أنه قضى في وصية لم يشهدها إلا إمرأة فأجاز شهادة المرأة في ربع الوصية. (3)
72 - وعنه، وعن أبيه وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الدين قبل الوصية ثم الوصية على أثر الدين ثم الميراث بعد الوصية فان أول (اولى خ ل) القضاء كتاب الله. (4)
__________________
(1) الاستبصار ج 4، ص 149، الحديث 559، الباب 9 2، في ميراث الزوجة إذا لم يكن وارث غيرها.
... تهذيب الأحكام ج 9، ص 294، الحديث 1051، في ميراث الازواج.
(2) وسائل الشيعة ج 13، ص 396، كتاب الوصايا الحديث 3، الباب 22 في أحكام الوصايا.
... تهذيب الأحكام ج 9، ص 180، الحديث 720، باب الاشهاد على الوصية.
(4) وسائل الشيعة ج 13، ص 406، كتاب الوصايا الحديث 2، الباب 28، في أحكام الوصايا.
... تهذيب الأحكام ج 9، ص 165، الحديث 675، باب الإقرار في المرض.
... الفروع من الكافي ج 7، ص 23، الحديث 1 باب من أوصى وعليه دين.
... الفقيه ج 4، ص 143، الحديث 489، الباب 88، أول ما يبدأ به من تركة الميت.
... الاسبصار ج 4، ص 116، الحديث 442، الباب 70، فيمن مات وخلف متاع رجل بعينه وعليه دين.
73 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، ع ن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام: في رجل أوصى لآخر والموصى له غائب، فتوفى الموصى له الذي أوصى له قبل الموصي، قال: الوصية لوارث الذي أوصى له، قال: ومن أوصى لأحد شاهدا كان أو غالبا فتوفى الموصى له قبل الموصي فالوصية لوارث الذي أوصى له، إلا ان يرجع في وصيته قبل موته. (1)
74 - وقد تقدم حديث محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفى وأوصى لماله كله أو أكثره فقال: الوصية ترد إلى المعروف غير المنكر فمن ظلم نفسه وأتى في وصية المنكر والحيف فإنها ترد إلى المعروف ويترك لأهل الميراث ميراثهم (الحديث). (2)
75 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام انه قال: في المملوك مادام عبدا فانه وماله لأهله لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء ولا وصية إلا أن يشاء سيده. (3)
76 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
__________________
(1) وسائل الشيعة ج 13، ص 409، كتاب الوصايا الحديث 1، الباب 30 في أحكام الوصايا.
... الاستبصار ج 4، ص 137، الحديث 515، الباب 85، باب الموصى له يموت قبل الموصي.
... الفروع من الكافي ج 7، كتاب الوصايا ص 13، الحديث 1، باب من أوصى بوصية فمات الموصى الموصى له قبل الموصي أو مات قبل أن يقبضها.
... تهذيب الأحكام ج 9، ص 230، الحديث 903، باب الموصى له بشئ يموت قبل الموصي.
(2) وسائل الشيعة ج 13، ص 442، كتاب الوصايا الحديث 3، الباب 38 في أحكام الوصايا.
... الفقيه ج 4، ص 136، الحديث 476، باب ما يجب من رد الوصية إلى المعروف وما للميت من ماله.
(3) وسائل الشيعة ج 13، ص 466، كتاب الوصايا الحديث 1، الباب 78، في أحكام الوصايا.
... الاستبصار ج 4، ص 135، الحديث 507، الباب 81، باب من أوصى لمملوكه بشئ.
... تهذيب الأحكام ج 9، ص 216، الحديث 853، باب وصية الانسان لعبده وعتقه له قبل موته.
قضى أمير المؤمنين في مكتب كانت تحته امرأة حرة فأوصت له عند موتها بوصية، فقال أهل الميراث: لا يجوز وصيتها لأنه مكاتب (1) لم يعتق فقضى أنه يرث بحساب ما اعتق منه، ويجوز له من الوصية بحساب ما اعتق منه، قال: وقضى عليه السلام في مكاتب أوصى له بوصية وقد قضى نصف ما عليه فأجاز له نصف الوصية، وقضى في مكا تب قضى ربع ما عليه فأوصى له بوصية فأجاز له ربع الوصية، وقال في رجل أوصى لمكاتبته وقد قضت سدس ما كان عليها فأجاز لها بحساب ما اعتق منها. (1)
(1) - قوله: (مكاتب لم يعتق)، (المكاتبة) و (الكتابة) بمعنى واحد (مكاتب) بالفتح اسم مفعول وبالكسر اسم فاعل، والمكاتب، العبد يكاتب على نفسه بثمنه فإذا سعى وأداه عت، قال ابن الأثير الكتابة ان يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجما فإذا أداه صار حرا. «لسان العرب»
77 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن يوس بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في مكاتب قضى بعض ما كوتب عليه أن يجاز من وصيته بحساب ما اعتق منه، وقضى في مكاتب قضى نصف ما عليه فأوصى بوصية فأجاز نصف الوصية، وقضى في مكاتب قضى ثلث ما عليه فأوصى بوصية فأجاز ثلث الوصية. (2)
محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من أوصى بوصية لغير الوارث من صغير أو كبير بالمعروف غير المنكر فقد جازت وصيته. (3)
__________________
(1) وسائل الشيعة ج 13، ص 468، كتاب الوصايا الحديث 1، الباب 80، في أحكام الوصايا.
... تهذيب الأحكام ج 9، ص 223، الحديث 874، باب وصية الانسان لعبده وعتقه له قبل موته.
... الفقيه ج 4، ص 160، الحديث 558، باب الوصية للمكاتب وأم الولد.
... الفروع من الكافي ج 7، ص 28، الحديث 1، كتاب الوصايا - باب الوصية للمكاتب.
(2) وسائل الشيعة ج 13، ص 468، كتاب الوصايا الحديث 1، الباب 81 في أحكام الوصايا.
... تهذى الأحكام ج 9، ص 223، الحديث 876، باب وصية الانسان لعبده وعتقه له قبل موته.
(3) وسائل الشيعة ج 13 كتاب الوصايا ص (483) الباب (100) الحديث (1) في أحكام الوصايا.
كتاب العارية
78 - وعنه، عن النضر، عن عاصم عن محمد بن قيس، ن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمي رالمؤمنين في رجل أعار جارية فهلكت من عنده ولم يبغها غائلة، فقضى أن لا يغرمها المعار، ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة (1). (1)
أقول: ذكره في الرقم المتقدم (60).
(1) - قوله: (غائلة) (الغائلة) الفساد والشر والجمع (الغوائل). «مصباح المنير»
__________________
(1) وسائل الشيعة ج 13، ص 237، كتاب العارية، الحديث 9، الباب (1) في أحكام العارية.
... تهذيب الأحكام ج 7، ص 182، الحديث 800، باب العارية.
... الاستبصار ج 3، ص 125، الحديث 447، باب ان العارية غير مضمونة.
في اللقطة والضالة
79 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قضى علي عليه السلام في رجل وجد ورقا في خربة أن يعرفها فان وجد من يعرفها وإلا تمتع بها. (1)
__________________
(1) تهذيب الأحكام ج 6، ص 398، الحديث 1199، في اللقطة والضالة.
في شراء الرقيق
80 - علي ابن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة باعها ابن سيدها وابوها غائب فاستولدها الآخر فقال، وليدتي باعها ابني بغير اذني فقال: الحكم ان يأخذ وليدته وابنها فنا شده (1) الذي اشتراها فقال له: خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ لك البيع فلما أخذه قال له: أبوه، ارسل ابني، فقال، لا والله لا ارسل اليك ابنك حتى ترسل ابني فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه (2). (1)
(1) - قوله: (فنا شده) نشد الضالة، ينشدها نشدة ونشدنا، طلبها وعرفها ويقال أيضا في الناشد: انه المعرف والطالب: «لسان العرب». أقول: وفي تعليقة
__________________
(1) تهذيب الأحكام ج 7، ص 74، الحديث 319، باب ابتياع الحيوان.
... الفقيه ج 3، ص 140، الحديث 615، في البيوع.
... الفروع من الكافي ج 5، ص 211، كتاب المعيشة الحديث 12، باب شراء الرقيق.
... الاستبصار ج 3، ص 85، الحديث 288، باب فيمن اشترى جارية فأولدها ثم وجدها مسروقة.
الشهيدي على المكاسب في تفسير الحديث ومعنى يناشده، يسأله أو يحلفه أو يرفعه صوته.
قال في الاستبصار ج 3 ص 85: فالوجه في هذا الخبر انه إنما يأخذ وليدته وابنها إذا لم يرد عليه قيمة الولد فأما إذا بذل قيمة الولد فلا يجوز أخذ ولد الحر، انتهى.
في القرض واحكامه
81 - وعن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها، فان جوزي أجود منها فليقبل، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقه. (1)
__________________
(1) وسائل الشيعة ج 13، ص 106، كتاب التجارة الحديث 11، الباب (19) أبواب الدين والقرض.
... تهذيب الأحكام ج 6، ص 203، الحديث 457، في القرض وأحكامه.
كتاب النكاح
82 - وعن محمد بن يحيى، عن أحم بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث المدبرة (1) التي انعتق نصفها قال: ان الحرة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلله. (1)
(1) - قوله: (المدبرة)، الدبر، بضمتين وسكون الباء تخفيف خلاف القبل من كل شئ ومنه يقال لآخر الأمر (دبر) وأصله ما أدبر عنه الانسان ومنه (دبر) الرجل عبده (تدبيرا) إذا اعتقه بعد موته.
والتدبيران ان يعتق الرجل عبده عن دبر وهو ان يعتق بعد موته، فيقول انت حر بعد موتي وهو مدبر. «لسان العرب»
83 - وبهذا الاسناد، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في حديث التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:
فأحل الله هبة المرأة لنفسها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ول يحل ذلك
__________________
(1) وسائل الشيعة ج 14، ص 200، كتاب النكاح الحديث 7، - الباب 2 - أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.
... الفروع من الكافي ج 5، ص 482، كتاب النكاح الحديث 3، - باب نكاح المرأة التي بعضها حر وبعضها رق.
لغيره . (1)
84 - محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قضى أمير المؤمنين (ع) في امرأة أنكحها أخوها رجلا ثم أنكحتها امها بعد ذلك رجلا وخالها أو أخ لها صغير فدخل بها فحبلت فاحتكما فيها، فأقام الأول الشهود فألحقها بالأول وجعل لها الصداقين، جميعا ومنع زوجها الذي حقت له أن يدخل بها حتى تضع حملها ثم الحق الولد بأبيه. (2)
85 - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) في رجل تزوج جارية على أنها حرة، ثم جاء رجل فأقام البينة على انها جارية، قال: يأخذها ويأخذ قيمة ولدها. (3)
86 - ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: ايما رجل نكح امرأة فلامسا بيده قد وجب صداقها ولا تحل لأبيه ولا لإبنه. (4)
__________________
(1) وسائل الشيعة ج 14، ص 200، كتاب النكاح الحديث 8، - الباب (2) أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.
(2) الفروع من الكافي ج 5، ص 396، كتاب النكاح الحديث 1، - باب المرأة يزوجها وليان غير الأب والجد كل واحد من رجل آخر.
... وسائل الشيعة ج 14، ص 211، كتاب النكاح الحديث (2) الباب (7) أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.
(3) الفقيه ج 3، ص 262، الحديث 1246، باب ما أحل الله عز وجل من النكاح وما حرم منه.
(4) فقه الرضا - ص (68) چاپ سنگى نسخ طبع تهران.
كتاب النكاح
(ابواب ما يحرم بالرضاع)
87 - وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، قال:
سألته عن إمرأة حلبت من لبنها فأسقت زوجها لحرم عليه قال: أمسكها وأوجع ظهرها. (1)
88 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن سندي بن محمد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، ن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع): قال: قضى في رجل ظن أهله انه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريته (1) فولدت كل واحدة منهما من زوجها ثم جاء الزوج الأول أو جاء مولى السرية فقضى في ذلك أن يأخذ الزوج الأول امرأته فهو أحق بها ويأخذ السيد سريته وولدها والا أن يأخذ من ضامن الثمن له ثمن الولد. (2)
__________________
(1) وسائل الشيعة ج 14، ص 291، كتاب النكاح الحديث 3، الباب 5 - أبواب ما يحرم بالرضاع.
... الفروع من الكافي ج 5، ص 443، كتاب النكاح الحديث 4 - باب انه لا رضاع بعد فطام.
(2) وسائل الشيعة ج 14، ص 342، كتاب النكاح الحديث 5 - الباب 16 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها.
(1) - قوله: (سرية) السرية ج سراري، الأمة التي تقام في بيت والأغلب إشتقاقها من السر. «المنجد»
89 - محمد بن يعقوب، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نجران، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أختين نكح إحداهما رجل ثم طلقها وهي حبلى ثم خطب اختها فجمعها قبل أن تضع اختها المطلقة ولدها فأمره ان يفارق الأخيرة حتى تضع اختها المطلقة ثم يخطبها ويصدقها صداقا مرتين. (1)
90 - وعنه عن أبيه، وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في إمرأة توفى زوجها وهي حبلى فولدت قبل ان تنقضي أربعة أشهر وعشر فتزوجت فقضى أن يخلى عنها ثم لا يخطبها حتى ينقضي آخر الأجلين فان شاء اولياء المرأة أنكحوها وان شاؤوا امسكوها، فإن أمسكوها ردوا عليه ماله. (2)
أقول: ويأتي هذه الرواية في الرقم (116).
91 - محمد بن يعقوب، عن عدة من اسحانا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن
__________________
... الفروع من الكافي ج 6، ص 149، كتاب الطلاق الحديث 3، باب المرأة يبلغها موت زوجها أو طلاقها فتعتد ثم تزوج - فيجيئ زوجها.
... تهذيب الأحكام ج 7، ص 350، وص 488، وص 350، الحديث 1430، وفي ص 488، الحديث 1959، باب العقود والاماء وفي الزيادات في فقه النكاح.
(1) وسائل الشيعة ج 14، ص 366، كتاب النكاح الحديث 1، الباب (24) أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها.
... بحار الأنوار ج 104، ص 26، الحديث 6، باب الجمع بين الأختين.
... الفروع من الكافي ج 5، ص 430، كتاب النكاح الحديث 1، باب الجمع بين الأختين من الحرائر والأماء.
(2) وسائل الشيعة ج 15، ص 456، الحديث 3، الباب (31) أبواب العدد.
... الفقيه ج 3، ص 330، الحديث 1597، باب طلاق الحامل.
محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، قال:
سمعت أبا جعفر (ع) يقول في رجل كانت تحته أربع نسوة فطلق واحدة ثم نكح اخرى قبل أن تستكمل المطلقة العدة قال: فليلحقها بأهلها حتى تستكمل المطلقة أجلها وتستقبل الأخرى عدة اخرى ولها صداقها إن كان دخل بها وإن لم يكن دخل بها فله مال ولا عدة عليها ثم إن شاء أهلها بعد انقضاء العدة زوجوه وان شاؤوا لم يزوجوه. (1)
92 - محمد بن يعقوب، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال: في الوليدة يشتريها الرجل هي حبلى قال: لا يقربها حتى تضع ولدها. (2)
أقول: ذكرته في الرقم المتقدم (48).
93 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم أحل أحدهما فرجها لشريكه قال:
__________________
(1) وسائل الشيعة ج 14، ص 400، كتاب النكاح الحديث (1) الباب (3) أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.
... بحار الأنوار ج 103، باب ما يحل من عدد الأزواج للحر والعبد.
... تهذيب الأحكام ج 7، ص 249، الحديث 1235، باب فيمن أحل الله نكاحه من النساء وحرم منهن في شرع الاسلام.
... الفروع من الكافي ج 5، ص 430، الحديث (3) باب الذي عنده أربع نسوة فيطلق واحدة ويتزوج قبل إنقضاء عدتها أو يتزوج خمس نسوة في عقدة.
الفقيه ج 3، ص 265، الحديث 1261، باب ما أحل الله عز وجل من النكاح وما حرم منه.
(2) وسائل الشيعة ج 14، ص 505، كتاب النكاح الحديث 1، - الباب (8) أبواب نكاح العبيد والاماء.
... الفروع من الكافي ج 5، ص 475، كتاب النكاح الحديث 3، باب الأمة يشتريها الرجل وهي حبلى.
... الاستبصار ج 3، ص 362، حديث 1(299) باب ان الرجل إذا اشترى جارية حبلى لم يجز له وطؤها في الفرج ويجوز له فيما دون ذلك.
... تهذيب الأحكام ج 8، ص 176، الحديث 617، باب لحوق الأولاد بالآباء وثبوت الأنساب أقل الحمل وأكثره.
هو له حلال وأيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حر من قبل الذي مات ونصفها مدبرا، قلت: أرأيت إن أراد الباقي منهما أن يمسها أله ذلك قال: لا إلا أن يثبت عتقها ويتزوجها برضى منها مثل (متى خ ل) ما أراد قلت له: أليس قد صار نصفها حرا قد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما قال: بلى قلت فان هي جعلت مولاها في حل من فرجها أحلت له ذلك قال: لا يجوز له ذلك، قلت: لم لا يجوز لها ذلك كما اجزت للذي كان له نصفها حين احل فرجها لشريكه منها، (فيها خ ل) قال ان الحرة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلله ولكن لها من نفسها يوم وللذي دبرها يوم فان أحب ان يتزوجها متعة بشئ في اليوم الذي تملك فيه نفسها فيتمتع منها بشئ قل أو كثر. (1)
أقول: نقل الشيخ في موضع آخر ج 7 (تهذيب) ص 245 حديث 1(067) في باب ضروب النكاح عن محمد بن مسلم هذه الرواية بنفسها.
94 - وعن علي ابن إبرهيم عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال:
قضى امير المؤمنين (ع) في سرية رجل ولدت لسيدها ثم اعتزل عنها فأنكحها عبده ثم توفى سيدها وأعتقها فورث ولدها زوجها من أبيه، ثم توفى ولدها فورثت زوجها من ولدها، فجاء يختلفان يقول الرجل: إمرأتي ولا اطلقها، وتقول المرأة عبدي (ه خ ل) لا يجامعني، فقالت المرأة: يا أمير المؤمنين ان سيدي تسراني فأولدني ولدا، ثم اعتزلني فأنكحني من عبده هذا، فلما حضرت سيدي الوفاة اعتقني عند موته وأنا زوجة هذا وانه صار مملوكا لولدي الذي ولدته من سيدي، وان ولدي مات ثم ورثته هل يصلح له أن يطأني فقال لها: هل جامعك منذ صار عبدك وانت طايعة، قالت: لا، يا أمير المؤمنين قال: لو كنت فعلت لرجمتك اذهبي فأنه
__________________
(1) وسائل الشيعة ج 14، ص 545، كتاب النكاح، الحديث (1) الباب (41) أبواب نكاح العبيد والإماء.
... تهذيب الأحكام ج 8، ص 203، الحديث 717، في السراري وملك الايمان.
... الفروع من الكافي ج 5، ص 482، كتاب النكاح الحديث (3) في نكاح المرأة التي بعضها حر وبعضها رق.
عبدك ليس له عليك سبيل إن شئت أن تبيعي وإن شئت ان ترقي، وان شئت أن تعتقي. (1)
أقول: ويأتي هذه الرواية في الرقم (126) كتاب الطلاق.
95 - وبأسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) - قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة جامعها ربها ثم باعها من آخر قبل ان تحيض فجامعها الآخر ولم تحض فجامعها الرجلان في طهر واحد فولدت غلاما فاختلفا فيه فسئلت أم الغلام فزعمت انهما أتياها في طهر واحد فلا يدرى أيهما أبوه، فقضى في الغلام أنه يرثهما كليهما ويرثانه سواء. (2)
96 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في إمرأة أتت قوما فخبرتهم أنها حرة فتزوجها أحدهم وأصدقها صداق الحرة ثم جاء سيدها، فقال: ترد إليه وولدها عبيد. (3)
97 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن سندي بن محمد وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قضى في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه وغائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاما، ثم قدم سيدها الاول فخاصم سيدها الأخير فقال: هذه وليدتي باعها ابني
__________________
(1) وسائل الشيعة ج 14، ص 557، كتاب النكاح، الحديث (3) الباب (49) أبواب نكاح العبيد والإماء.
... الفروع من الكافي ج 5، ص 484، كتاب النكاح، الحديث (1) باب المرأة تكون زوجة العبد ثم ترثه أو تشتريه فيصير زوجها عبدها.
... الفقيه ج 3، ص 352، الحديث 1687، باب طلاق العبد.
(2) وسائل الشيعة ج 14، ص 569، كتاب النكاح، الحديث (6) الباب (58) أبواب نكاح العبيد والإماء.
... تهذيب الأحكام ج 7، ص 349، حديث 1425، باب العقود على الإماء وما يحل من النكاح بملك اليمين.
... الاستبصار ج 3 ص 416، الحديث 786، باب الأمة تزوج بغير اذن مولاها أي شئ يكون حكم الولد.
بغير اذني، فقال: خذ وليدتك وابنها، فناشده المشتري، فقال: خذ ابنه يعني الذي باع الوليدة حتى ينفذ لك ما باعك، فلما اخذ البيع الا بن قال أبوه: أرسل ابني فقال: لا ارسل ابنك حتى ترسل ابني، فلما رأى ذلك سيدها الوليدة لأول أجاز بيع ابنه. (1)
98 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في المرأة إذا أتت إلى قوم وأخبرتهم أنها منهم وهي كاذبة وادعت أنها حرة و تزوجت أنها ترد الى أربابها ويطلب زوجها ماله الذي أصدقها ولا حق لها في عنقه وما ولدت من ولد فهم عبيد. (2)
99 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين في إمرأة حرة دلس (1) لها عبد فنكحها ولم تعلم إلا أنه حرقال: يفرق بينهما ان شائت المرأة. (3)
(1) - قوله: (الدلس) بالتحريك: الظلمة والمدالسة أي المخادعة، في البيع وفي كل شئ إذ لم يبين عيبه. «المنجد»
100 - وعن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال:
__________________
(1) وسائل الشيعة ج 14، ص 591، كتاب النكاح الحديث 1 - الباب 88 - أبواب نكاح العبيد والأماء.
... تهذيب الأحكام ج 7، ص 488، الحديث 1960، في الزيادات في فقه النكاح.
... الاستبصار ج 3، ص 85، الحديث 288، بب من اشترى جارية فأولدها ثم وجدها مسروقة.
... الفقيه ج 3، ص 140، الحديث 615، في البيوع.
(2) وسائل الشيعة ج 14، ص 602، كتاب النكحا الحديث 2 - الباب 7 - أبواب العيوب والتدليس.
... الفروع من الكافي ج 5، ص 410، كتاب النكاح الحديث 1 - باب الرجل يدلس نفسه والعنين.
... بحار الأنوار ج 103، ص 364، الحديث 14، باب التدليس كتاب العقود والايقاعات.
... مستدرك الوسائل ج 2، ص 603، أبواب العيوب والتدليس.
عرض ابليس لنوح عليه السلام وهو قائم يصلي فحسده على حسن صلاته فقال: يا نوح ان الله خلق جنة عدن بيده وغرس أشجارا واتخذ قصورها وشق أنهارها ثم اطلق إليها فقال: قد أفلح المؤمنون وعزتي لا يسكنها ديوث (1). (1)
(1) - قوله: ديوث (الديوث) وهو الرجل الذي لا غيرة على أهله. «المصباح المنير».
101 - صفوان عن العلا عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال:
العنين (1) يتربص به سنة ثم إن شاءت المرأة تزوجت وان شاءت أقامت. (2)
(1) - قوله: (العنين) رجل عنين أي ل يقد على اتيان النساء أو لا يشتهي النساء وامرأة (عنينة) أي لا تشهي الرجال (2) قوله: يتربص به سنة أي ينتظر به سنة. «المصباح المنير».
102 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام:
في الرجل يتزوج المرأة، إلى أجل مسمى، فإن جاء بصداقها إلى أجل مسمى فهي امرأته، وان لم يأت بصداقها إلى الأجل فليس له عليها سبيل وذلك شرطهم بينهم حين أنكحوه فقضى للرجل أن بيه بضع امرأته، وأحبط شرطهم. (3)
103 - محمد بن علي بن الحسين بأسناده عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام:
أنه قضى في رجل تزوج امرأة وأصدقته هي واشترطت عليه أن بيدها الجماع
__________________
(1) وسائل الشيعة ج 14، ص 248، كتاب النكاح الحديث (5) الباب (16) أبواب النكاح المحرم وما يناسبه.
... المحاسن ص 115، الحديث 118، الباب 55، عقاب الديوث.
(2) بحار الأوار ج 103، ص 364، الحديث (17) كتاب العقود والايقاعات في باب التدليس.
(3) وسائل الشيعة ج 15، ص 20، كتاب النكاح الحديث (2) الباب (10) أبواب المهور.
... الفروع من الكاف ج 5، ص 402، كتاب النكاح الحديث (1) باب الشرط في النكاح وما يجوز منه ومالا يجوز.
... تهذيب الأحكام ج 7، ص 370، الحديث 1498، - باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد.
والطلاق، ال: خالفت السنة، ووليت حقا ليست بأهله، فقضى أن عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة. (1)
104 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، ن الحسن بن علي بن يوسف الأزدي، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام: في رجل تزوج امرأة وشرط لها إن هو زوج عليها امرأة أو هجرا أو اتخذ عليها سرية فهي طالق، فقضى في ذلك ان شرط الله قبل شرطكم، فان شاء وفي لها بما اشترط، وان شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها. (2)
أقول: وتأتي هذه الرواية في الرقم (111) كتاب الطلاق.
105 - وبأسناده عن علي بن الحسن، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى في رجل نكح أمة ثم وجد طولا يعن استغنى، ولم يشته أن يطلق الأمة نفس فيها فقضى أن الحرة تنكح على الأمة، ولا تنكح الأمة على الحرة إذا كانت الحرة اوليهما عنده، وإذا كانت الأمة عنده قبل نكاح الحرة على الأمة قسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه يعني نفقته، والأمة الثلث وفي (تهذيب) للأمة الثلث من مال نفسه. (3)
__________________
(1) وسائل الشيعة ج 15، ص 40، كتاب النكاح الحديث (1) الباب (29) أبواب المهور.
... تهذيب الأحكام ج 7، ص 369، الحديث 1497، باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد.
... الفقيه ج 3، ص 269، الحديث 1(276) في ما أحل الله عز وجل من النكاح وما حرم منه.
(2) وسائل الشيعة ج 15، ص 46، كتاب النكاح الحديث (1) الباب (38) أبواب المهور.
... الاستبصار ج 3، ص 231، الحديث (832) باب فيمن عقد على امرأة وشرط لها أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى.
... تهذيب الأحكام ج 7، ص 370، الحديث 1(500) باب المهور والاجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد.
(3) وسائل الشية ج 15، ص 87، كتاب النكاح الحديث (2) الباب (8) أبواب القسم والنشوز والشقاق.
106 - وعن علي ابن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي نجرن، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال:
لا تسترضعوا الحقماء فان اللبن يعدي وان الغلام ينزع إلى اللبن يعني إلى الظئر (1) في الرعونة (2) والحمق. (1)
(1) - قوله: (الى الظئر) وللرجال الحاضن (ظئر) والجمع (أظار) مثل (حمل) و (حمال) ومنه قيل الظئر: مهموز: العاطفة على غير ولدها المرضعة له من الناس: الظئر: بهمزة ساكنة ويجوز تخفيفها الناقة تعطف على ولد غيرها ومنه قيل: للمرأة الأجنبية تحضن ولد غيرها (ظئر).
(2) - قوله: الرعونة، الحمق. «المصباح المنير» و «لسان العرب»
107 - وعنهم، عن أحمد وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميا، عن محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: ومن بلغ الحلم منكم فلا يلج على امة ولا على اخته ولا على ابنته ولا على من سوى ذلك إلا بإذن لأحد حتى يسلم فإن السلام طاعة الرحمن. (2)
108 - موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن عاصم بن حميد عن محمد ب قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل ملك بضع ملك امرأة وهو محرم قبل ان يحل فقضى ان يخلي سبيلا ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل فإذا أحل خطبها ان شاء
__________________
... بحار الأنوار ج 104 ص 53، الحديث 11 باب القسمة بين النساء.
... تهذيب الأحكام ج 7، ص 421، الحديث 1684، باب القسمة للازواج.
(1) وسائل الشيعة ج 15، ص 188، كتاب النكاح الحديث (2) الباب (78) أبواب أحكام الأولاد.
... الفقيه ج 3 ص 307، الحديث 1(481) باب الرضاع.
... تهذيب الأحكام ج 8، ص 110، الحديث 375، في الحكم في أولد المطلقات من الرضاع وحكمهم بعده وهم اطفال.
(2) وسائل الشيعة ج 14، ص 159، الحديث 4، الباب (120) أباب مقدماته وآدابه.
... الفروع من الكافي ج 5، ص 530، الحديث (3) كتاب النكاح، باب آخر منه.
فان شاء لاهلها زوجوه وان شاؤوا لم يزوجوه. (1)
أقول: وتقدم ذكر الحديث تمامه في الرقم (26) كتاب الحج.
109 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميا عن محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس، عن أبي جفر عليه السلام قال:
ليستأذنكم (1) الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة (2) ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم مؤمن بلغ الحلم منكم فلا يلج على امه ولا على ابنة ولا على من سوى ذلك الا بإذن ولا يأذن لأحد حتى يسلم فان اللام طاعة الرحمن. (2) أقول: وتقدم ذيل الحديث في الرقم (107) آنفا.
(1) - سورة النور الآية 58.
(2) - قوله: (من الظهيرة) قال ابن الأثير: الظهيرة هو اسم لنصف النهار سمي به من ظهيرة الشمس وهو شدة حرها ولا يقال في الشتاء ظهيرة قال الأصمعي، أانا بالظهيرة وأتانا ظهرا بمعنى، ويقال أظهرت يا رجل إذا دخلت في حد الظهر. وأظهرنا أي سرنا في وق الظهر وأظهر القوم دخلوا في الظهيرة. وأظهرنا. دخلنا في وقت الظهر كأصحابنا وأمسينا ف الصباح والمساء. (الظهيرة) الهاجرة وذلك حين تزول الشمس. «المصباح المنير» - «لسان العرب»
__________________
(1) وسائل الشيعة ج 14، ص 159، الحديث 1 - الباب 121 في ابواب مقدماته وآدابه.
... الفروع من الكافي ج 5، ص 530، كتاب النكاح ج 5، ص 530، كتاب النكاح، الحديث 3 - باب آخر منه.
(2) تهذيب الأحكام ج 5، ص 330، الحديث 1134 باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط.
كتاب الطلاق
110 - محمد بن يعقوب، عن علي ابن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، ن عاصم بن حميد، عن محمد بن قس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل قال: إن تزوجت فلأنه فهي طالق، وإن اشتريت فلانا فهو حر وان اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين، فقال: ليس بشئ لا يطلق الا ما يملك، ولا يعتق إلا ما يملك، ولا يصدق إلا ما يملك. (1)
111 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد جميعا، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال: قضى علي (ع) في رجل تزوج إمرأة وشرط لها إن هو تزوج عليها إمرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق فقضى في ذلك أن شرط الله قبل شرطكم فإن شاء وفي لها بالشرط، وان شاء امسكها واتخذ عليها ونكح عليها. (2)
__________________
(1) وسائل الشعة ج 15، ص 287، كتاب الطلاق الحديث (2) أبواب مقدماته وشرائطه.
... الفروع من الكافي ج 6، ص 63، كتاب الطلاق - الحديث (5) باب انه لاطلاق قبل النكاح.
(2) وسائل الشيعة ج 15، ص (290) كتاب الطلاق الحديث (2) الباب (13) أبواب مقدماته وشرائطه.
أقول: وتقدمت هذه الروايد في الرقم (104) كتاب النكاح.
112 - وعنه، عن أبيه، وعن عدة من اصحابنا، عن سهل بن زيد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال:
الطلاق للعدة ان يطلق الرجل إمرأته عند كل طهر يرسل إليها أن اعتدى فان فلانا قد طلقك، قال: وهو أملك برجعتها ما لم تنقض عدتها. (1)
113 - احمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن النظر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن رجل طلق امرأه تطلية ثم نكحت بعده رجلا غيره ثم طلها فنكحت زوجها الأول، قال، هي عنده على تطليقة. (2)
114 - احمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن النضر بن سويد، عن اصم بن حميد، عن محمد بن قيس، قال:
سمعت أبا جعفر (ع) يقول، من طلق إمرأته ثلاثا (1) ولم يراجع حتى تبين فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإذا تزوجت زوجا ودخل بها حلت لزوجها الأول. (3)
(1) - اقول: إذا وقعت الثلاث على الوجه الشرط حرمت المطلقة حتى تنكح زوجا غير المطلق، ويعتبر في زوال التحريم شروط أربعة، ان يكون ازوج بالغا وفي المراهق تردد أشبه إنه لا يحلل، وان يطأها في القبل وطئا موجبا للغسل، وأن يكون ذلك
__________________
... تهذيب الأحكام ج 7 ص 370، الحديث 1500 باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد.
... الاستبصار ج 3 ص 231 الحديث (832) باب فيمن عقد على امرأة وشرط لها أن لا يتزوج عليها ولا يتسري.
(1) وسائل الشيعة ج 15، ص 296، كتاب الطلاق الحديث (5) أبواب مقدماته و شرائطه.
... الفروع من الكافي ج 6، ص (70) كتاب الطلاق الحديث (11) الباب (6) أبواب أقسام الطلاق وأحكامه.
... بحار الأنوار ج 102، ص 139، الحديث (10) باب الطلاق وأحكامه.
(3) وسائل الشيعة ج 15، ص 366، كتاب الطلاق الحديث (2) الباب (7) أبواب أقسام الطلاق وأحكامه.
... بحار الأنوار ج 101، ص 138، الحديث (6) باب الطلاق وأحكامه.
بالعقد لا بالملك ولا بالأباحة وأن يكون العقد دائما لا متعة. «شرائع الاسلام ج 3 ص 28»
115 - وعن علي ابن إبرهيم عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حيمد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) أنه قال:
في رجل طلق إمرأته وأشهد شاهدين ثم أشهد على رجعتها سرا منها واستكتم ذلك الشهود فلم تعلم المرأة بالرجعة حتى انقضت عدتها، قال: تخير المرأة فان شاءت زوجها فليس للذي طلقها عليها سبيل وزوجها الأخير أق بها. (1)
116 - وعنه، وعن أبيه، وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال:
قضى أمير المؤمنين (ع) في إمرأة توفي زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تنقضي أربة أشهر وعشر. فتزوجت فقضى أن يخلي عنها ثم لا يخطبها حتى ينتقضى آخر (1) الأجلين فان شاء أولياء المرأة أنكحوها وإن شاؤوها أمسكوها فإن أمسكوها ردوا عليه ماله. (2)
(1) - أقول: وتقدمت هذه الرواية في الرقم (90) كتاب النكاح (1). قوله: آخر الأجلين أي اربعة أشهر وعشرا.
117 - وعن علي بن طراهيم عن أبى، عند عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، قال: سألت أبا جعفر (ع) عن رجل حسب أهله أنه قد مات أو قتل فنكح إمرأته وتزوجت سريته وولت كل واحد منهما من زوجها فجاء زوجها الأول ومولى
__________________
(1) وسائل الشيعة ج 15، ص 373، كتاب الطلاق الحديث (2) الباب (15) أبواب أقسام الطلاق وأحكامه.
... الفروع من الكافي ج 6، ص 75، كتابا لطلاق الحديث 3، في المراجعة لا تكون آلا بالمواقعة.
... تهذيب الأحكام ج 8، ص 43، الحديث (131) باب أحكام الطلاق.
(2) وسائل الشيعة ج 15، ص 456، كتاب الطلاق الحديث (3) الباب 31 أبواب العدد.
... الفروع من الكافي ج 6، ص 114، كتاب الطلاق الحديث 5 باب عدة الحبلى المتوفى عنها زوجها ونفقتها.
... الفقيه ج 3، ص 330، الحديث 1597، في طلاق الحامل.
السرية قال: فقال: يأخذ امرأته فهو أحق بها، ويأخذ سريته وولدها أو يأخذ رضا من ثمنه. (1)
118 - وبأسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أخويه، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال:
قضى في المرأة إذا طلقها ثم توفي عنها زوجها وهي في عدة منه ما لم تحرم عليه فإنها ترثه ويرثها مادامت في الدم من حيضتها الثالثة في التطليقتين الأوليتين فان طلقها ثلاثا فأنها لا ترث من زوجها ولا يرث منها، فان قتلت ورث من ديتها، وإن قتل ورثت من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه. (2)
119 - وعن علي ابن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي نجران، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال سمعته يقول: أيما امرأة طلقت ثم توفى عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ولم تحرم عليه فأنها تره ثم تعد عدة المتوفى نها زوجها، وإن توفيت وهي في عدتها ولم تحرم عليه فأنه يرثها. (3)
120 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن
__________________
(1) وسائل الشيعة ج 15، ص 466، كتاب الطلاق الحديث 3، الباب (37) أبواب العدد.
... الفروع من الكافي ج 6، ص 149، الحديث 3 باب المرأة يبلغها موت زوجها أو طلاقها فتعتد ثم تزوج فيجيئ زوجها.
(2) وسائل الشيعة ج 15، ص 465، كتاب الطّلاق الحديث 8 الباب 36 - أبواب العدد.
... الاستبصار ج 3، ص 307، الحديث 1094، باب ان حكم التطليقة البائنة في هذا الباب حكم الرجعية.
... تهذيب الأحكام ج 8، ص 80، الحديث 275، باب أحكام الطلاق.
... تهذى بالأحكام ج 9 ص 383، الحديث 1370، في ميراث المطلقات.
(3) وسائل الشيعة ج 15، ص 464، كتاب الطلاق الحديث (3) الباب (36) أبواب العدد.
... الفروع من الكافي ج 6، ص 121، كتاب الطلاق الحديث (6) باب الرجل يطلق امرأته ثم يموت قبل أن تنقضي عدتها.
... الاستبصار ج 3، ص 305، الحديث 1078، باب طلاق المريض.
... تهذيب الأحكام ج 8، ص 79، الحديث 269، باب أحكام الطلاق.
قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول:
طلاق العبد للأمة تطليقتان وأجلها حى تان ان كانت تحيض، وان كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف. (1)
121 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول: طلاق العبد للأمة تطليقتان، وأجلها حيضتان إن كانت تحيض، وإن كانت لا تحيض (1) فأجلها شهر ونصف، وإن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرة شهر ان وخمسة أيام. (2)
(1) - اقول: عدة الحرة في الطلاق مع الدخول ثلاثة أشهر واما عدة الأمة في الطلاق فنصف الحرمة يعني شهر ونصف مع الدخول، وعدة الوفاة (للحرة) اربعة اشهر وعشر (إذا كانت حائلا صغيرة كانت أو كبيرة بالغا كان زوجها أو لم يكن دخل بها أو لم يدخل واما عدة الوفا (للامة) فشهران وخمسة أيام.
122 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، قال، قال أبو جعفر عليه السلام: قال الله عز وجل لنبيه (ص): يا ايها النبي (1) لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم قد فرض لكم تحلة ايمانكم فجعلها يمينا وكفرها رسول اله (ص) قلت: بما كفر؟ قال أطعم عشرة مساكين لكل مسكين (2) مد، قلنا فمن وجد السكوة، قال ثوب يواري به عورته. (3)
__________________
(1) وسائل الشيعة ج 15، ص 469، كتاب الطلاق الحديث (2) الباب (40) أبواب العدد.
... الاستبصار ج 3، ص 347، الحديث 1240، باب عدة الأمة المتوفى عنها زوجها.
(2) وسائل الشيعة ج 15، ص 473، كتاب الطلاق الحديث 10، الباب (42) أبواب العدد.
... الفروع من الكافي من ج 6، ص 169، الحديث (1) باب طلاق الأمة وعدتها في الطلاق.
... تهذيب الاحكام ج 8، ص 154، الحديث 537، باب، في عدد النساء.
... الاستبصار ج 3، ص 347، الحديث 1(240) في عدة الأمة المتوفى عنها زوجها.
(3) وسائل الشيعة ج 15، ص 564، كتاب الإيلاء والكفارات الحديث (1) الباب 14، أبواب الكفارات.
(1) - سورة التحريم، الآية 1 - 2.
(2) - قوله: اطعم عشرة مساكين لكل مسكين لكل مسكين مد: الجوهري المد بالضم، مكيال وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز والشافعي، ورطلان عند اهل العراق وأبي حنيفة، والصاع أربة امداد، وفي حديث فضل الصاحبة، ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه والمد في الأصل: ربع صاع، وقيل، إن أصل المد مقدر بأن يمد الرجل يديه فيملا كفيه طعاما. «لسان العرب»
123 - محمد بن يعقوب، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، قال، قال أبي جعفر عليه السلام في حديث:
كفارة اليمين (إلى أن قال:) قلنا: فمن وجد الكسوة قال: ثوب يواري (1) عورته (1) .
(1) - قوله: ثوب يواري عورته) أي ثوب ستر عورته، روي ان النبي (ص) كان إذا أراد غزوا ورى بغيره وذلك إذا ستر خبرا وأظهر غيره. «المفردات للراغب»
124 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال:
المطلة تعتد في بيتها ولا ينبغي لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها وعدتها ثلثة قروء أو ثلاثة أشهر إلا أن تكون تحيض. (2)
125 - ون عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال: المطلقة تسوق لزوجها
__________________
... تهذيب الأحكام ج 8، ص 295، الحديث 1(093) باب الايمان والأقسام.
... مستدرك الوسائل ج 3، ص 33، الباب (11) يجوز في الاطعام، الحديث 3.
(1) وسائل الشعة ج 15، ص 568، كتاب الايلاء والكفارات الحديث (1) باب (15) أبواب الكفارات.
... تهذيب الاحكام ج 8، ص 295، كتاب الطلاق الحديث (2) الباب (12) أبواب العدد.
... الفروع من الكافي ج 6، ص (90) كتاب الطلاق الحديث (4) باب - عدة المطلقة واين تعتد.
... تهذيب الاحكام ج 8، ص 117، الحديث 404، في عدد النساء.
ما كان له عليها رجعة ول يستأذن عليها. (1)
126 - وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجرن، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال:
قضى أمير المؤمنين (ع) ف سرية رجل ولدت لسيدها ثم اعتزل عنها فأنكحها عبده ثم توفى سيدها وأعتقها فورث ولدها زوجها من أبيه، ثم توفى ولها فورثت زوجها من ولدها، فجاءا يختلفان: يقول الرجل: إمرأتي ولا اطلقها وتقول المرأة عبدي (و - خ) لا يجامعني فقالت المرأة، يا أمير المؤمنين ان سيدي تسراني فأولدني ولدا، ثم اعتزلني فأنكحني من عبد، هذا، فلما حضرت سيي الوفاة اعتقني عند موت وأنا زوج هذا وانه صار مملوكا لولدي الذي ولدته من سيدي، وإن ولدي مات ثم ورثته هل يصلح له أن يطأني فقال لها:
هل جامعك منذ صار عبدك وأنت طايعة، قالت: لا يا امير المؤمنين، قال لو كنت فعلت لرجمتك اذهبي فانه عبدك ليس له عليك سبيل إن شئت أن تبيعي وإن شئت أت ترقي وإن شئت أن تعتقي. (2)
أقول: وتقدمت هذه الرواية في الرقم (94) كتاب النكاح.
127 - وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال:
الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها (1) بالمعروف حتى تضع حملها. (3)
(1) - أقول: المراد من قوله، بالمعروف: فلها النفقة والسكنى والسكوة.
__________________
(1) وسائل الشيعة ج 15، ص 437، كتاب الطلاق الحديث (4) الباب (21) العدد.
... الفروع من الكافي 6، ص 91، كتاب الطلاق الحديث (7) باب عدة المطلقة واين تعتد.
(2) وسائل الشيعة ج (14) ص 557 كتاب النكاح الحديث (3) الباب (49) أبواب نكاح العبيد والإماء.
... الفقيه 3، ص 352، الحديث 1687، باب طلاق العبد.
(3) وسائل الشيعه ج 15، ص 231، كتاب النكاح الحديث (3) الباب (7) أبواب النفقات.
... الفروع من الكاف 6، ص 103، الحديث (1) كتاب الطلاق: باب نفقة الحبلى المطلقة.
... تهذيب الأحكام ج 8، ص 133، الحديث (463) في عدد النساء.
كتاب العتق
128 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر على السلام قال:
من كان شريكا في عبد أو أمة قليل أو كثير فأعتق حصته ولم يبعه فليشتره من صاحبه فيعتقه كله وإن لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم عتق ثم يسعى العبد في حساب ما بقى حتى يعتق. (1)
129 - وعنه، عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا اعتق فنكح وليد لرجل آخر فولدت له ولدا فحرر ولده ثم توفي المكاتب فورثه ولده، فاختلفوا في ولده من يرثه قال: فالحق ولده بموالي أبيه. (2)
__________________
(1) وسائل الشيعة ج 16، ص 25، كتاب العتق الحديث (3) الباب (18) أبواب العتق.
... تهذيب الأحكام ج 8، ص 221، الحديث 791، باب العتق واحكامه.
... الاستبصار ج 4، الحيث (13) باب المملوك بين شركاء يعتق احدهم نصيبه.
... الفروع من الكافي ج 6، ص 183، الحديث 13، باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه أو يبيع.
(2) وسائل الشيعه ج 16، ص 49، كتاب العتق الحديث (3) الباب 38، أبواب العتق.
130 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام على إمرأة أعتقت رجلا واشترطت ولاه ولها ابن فالحق ولاه بعصبتها الذين يعقلون عنه دون ولدها. (1)
131 - فاما ما رواه أبو عبد الله البنروفري، عن أحمد بن ادريس، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي (ع) في رجل توفى وله سرية لم يعتقها قال: سبق كتاب الله فان ترك سيدا ما لا تجعل في نصيب ولدها ويمسكها أولياء ولدها حتى يكبر ولدها فيكون المولود هو الذي يعتقها و يكون الأولياء هم الذين يرثون ولدها مادامت أمة فان اعتقها ولدها فقد عتقت وإن مات ولدها قبل أن يعتقها فهي أمة إن شاؤوا اعتقوا وإن شاؤوا استرقوا. (2)
132 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النظر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر على السلام قال: قضى في رجل حرر رجلا واشترط ولاه فتوفى الذي أعتق وليس له ولد إلا النساء ثم توفى المولى وترك مالا وله عصبة (1) فاعتق في ميراثه بنات مولاه والعصبة فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثا يكون فيه
__________________
... الفقيه ج 3، ص 77، الحديث 275، باب المكاتبة ....
الاستبصار ج 4، ص 21، الحديث (68) باب جر الولاء ....
تهذيب الأحكام ج 8، ص 251، الحديث (912) باب العتق واحكامه.
(1) وسائل الشيعه ج 16، ص 52، كتاب العتق الحديث (1) الباب (39) ابواب العتق.
... الاستبصار ج 4، ص 25، الحديث 80، باب ان ولاء المعتق لولد المعتق.
... تهذيب الاحكام ج 8، ص 253 - الحديث 921 باب العتق واحكامه.
(2) تهذيب الاحكام ج 8، ص 239، الحديث 864، باب العتق واحكامه.
... الاستبصار ج 4، ص 13 - الحديث 40 - باب انه إذا مات الرجل وترك ام ولدله وولدها فانها تجعل من نصيب ولدها وتنعتق في الحال.
عقل. (1)
(1) - قوله: عصية: (والعصبة) والعصابة، جماعة ما بين العشرة الى الاربعين، قال الاخفش والعصبة والعصابة جماعة ليس لها واحد، والعصبة الاقارب من جهة الاب. (لسان العرب)
133 - وعن علي ابن ابراهيم، عن ابيه، عن عبد الرحمن بن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين (ع) أيما رجل ترك سريه إلى أن قال: وقضى امير المؤمنين (ع) في رجل ترك جارية قد ولدت منه بنتا وهى صغيرة غير أنها تبين الكلام فاعتقت أمها فخاصم فيها موالي أبي الجارية فأجاز عتقهاالأم. (2)
134 - على ابن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين (ع) أيما رجل ترك سرية لها ولد أو في بطنها ولد أو لا ولدلها فإن أعتقها ربها عتقت، وإن لم يعتقها حتى توفى فقد سبق فيها كتاب الله عز وجل وكتاب الله أحق، فان كان لها ولد فترك مالا جعلت في نصيب ولدها قال: وقضى أمير المؤمنين (ع) في رجل ترك جارية وقد ولدت منه ابنة وهي صغيرة غير أنها تبين الكلام فأعتقت امها فخاصم فيها موالي أبي الجارية فأجاز عتقها للأم (لأم خ ل). (3)
135 - روى محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
__________________
(1) وسائل الشيعة ج 16 - ص 53 - كتاب العتق الحديث 1 - الباب 40 - أبواب العتق.
... الاستبصار ج 4، ص 24، الحديث 77، باب ان لاء المعتق إذا مات ملاه الذكور منهم دون الإناث.
... تهذيب الأحكام ج 8، ص 254، الحديث 923 - باب العتق واحكامه.
(2) وسائل الشيعة ج 16، ص 68، كتاب العتق الحديث 3 - الباب 56، اباب العتق.
... الفروع من الكاف ج 6، ص 192، كتاب العتق والتدبير والكتابة الحديث 3 - باب امهات الاولاد.
(3) الفروع من الكاف ج 6، ص 192، الحديث 3 - كتاب العتق والتدبير والكتابة - باب أمهات الأولاد.
... الفقيه ج 3، ص 83، الحديث 300، باب امهات الاولاد.
قضى أمير المؤمنين (ع) في عبد كان بين رجلين فحرر أحدهما نصفه وهو صغير وأمسك الآخر نصف قال: يقوم قيمة حرر الأول وأمر المحرر أن يسعى ف نصفهإ الذي لم يحرر حتى يقضيه. (1)
136 - عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن محمد ابن أبي حمزة، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في الإباق عهدة. (2)
__________________
(1) الفقيه ج 3، ص 67، الحديث 223، باب العتق واحكامه.
... الفروع من الكافي ج 6، ص 183، الحديث 4 - باب الملوك بين شركاء يعتق أحد هم نصيبه أو يبيع.
(2) وسائل الشيعة ج 16، ص 64، كتاب العتق الحديث 4 - الباب 49 - أبواب العتق.
... تهذيب الأحكام ج 8، ص 247، الحديث 839، باب العتق وأحكام.
... الفروع من الكافي ج 6، ص 102، كتاب العتق والتدبير والكتابة الحديث 10 - باب الإباق.
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاء
137 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أب جعفر (ع) قال:
قضى أمير المؤمنين (ع) في مكاتبة توفيت وقد قضت عامة الذي عليها وقد ولدت ولدا في مكاتبها قال: فقضى في ولدها، أن يعتق منه مثل الذي عتق منها، ويرق منه ما رق منها. (1)
138 - محمد بن الحسن باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال:
إن اشترط المملوك المكاتب على مولاه أنه لاولاء لأحد عليه إذ قضى المال فأقر بذلك الذي كاتبه فانه لاولاء لأحد عليه، وإن اشترط السيد ولاء المكاتب فأقر الذ كوتب فله ولاؤه. (2)
__________________
(1) وسائل الشيعة ج 16، ص 109، كاب التدبير والمكاتبد والاستيلاء الحديث (2) الباب (7) أبواب المكاتبة.
... تهذيب الأحكام ج 8، ص 271، الحديث (987) باب المكاتب.
... الفقيه ج 3، ص 77، الحديث 276، باب المكاتبة.
(2) وسائل الشيعة ج 116، كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاء - الحديث (1) أبواب المكاتبة.
... تهذيب الأحكام ج 8، ص 270، الحديث (985) باب المكاتب.
139 - محمد بن الحسن باسناده، عن البزوفري، عن أحمد ابن ادريس، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي عبد الله (ع)، قال: قضى أمير المؤمنين في مكاتب توفى وله مال، قال: يقسم ماله على قدر ما اعتق منه لورثته، وما لم يعتق يحتسب منه لأربابه الذين كاتبوه، هو ماله. (1)
140 - محمد بن الحسن باسناده، عن البزوفري، عن أحمد بن ادريس، عن احمد بن محمد، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قضى أمير المؤمنين (ع) في مكاتب تحته حرة فأوصت له عند موتها بوصية، فقال أهل المرأة: لا تجوز وصيتها له لأنه مكاتب لم يعتق ولا يرث، فقضى أنه يرث بحساب ما أعتق منه ويحوز له من الوصية بحساب ما اعتق منه وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فاعتق فأوصى له بوصية فأجاز له ربع الوصية وقضى في رجل حر أوصى لمكاتبته وقد قضت سدس ما كان عليها فأجاز بحساب ما اعتق منها وقضى في وصية مكاتب قد قضى بعض ما كوتب عليه أن يجاز من وصيته بحساب ما اعتق منه. (2)
141 - محمد بن يعقوب، عن علي ابن براهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قال أمير المؤمنين عليه السلام: أيما رجل ترك سرية لها ولد وفي بطنها ولد أو
__________________
... الفقيه ج 3، ص 77، الحديث 275، باب المكاتبة.
(1) وسائل الشيعة ج 16، صص 118، كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاء الحديث (1) الباب (19) ابواب المكاتبة.
... تهذيب الأحكام ج 8، ص 274، الحديث 999، باب المكاتب.
... الاستبصار ج 8، ص 37، الحديث 124، باب ميراث المكاتب.
(2) وسائل الشيعة ج 16، ص 121، كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاء، الحديث (2) الباب (20) أبواب المكاتبة.
... تهذيب الاحكام ج 8، ص 275، الحديث 1(000) باب المكاتب.
... الفروع من الكافي ج 7، ص 28، حديث (1) باب الوصية للمكاتب.
لاولد لها فان (كان) أعتفها ربها عتفت وإن لم يعتقها حتى توفى فقد سبق فيها كتاب الله وكتاب الله أحق فإن كان لها ولد وترك مالا جعلت في نصيب ولدها. (1)
أقول: وتقدم ذكر الحديث بتمامه في الرقم (134).
142 - محمد بن الحسن باسناده، عن على بن الحسن، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قضى على عليه السلام في وليدة كانت نصرانية أسلمت عند رجل فولدت لسيدها غلاما ثم ان سيدها مات فأصابها عتاق السرية فنكحت رجلا نصرانيا داريا (1) (ديرانياخ ل)، وهو العطار فتنصرت، ثم ولدت ولدين وحملت آخر، فقضى فيها أيعرض عليها الاسلام فأبت، قال: أما ما ولدت من ولد فأنه لابنها من سيدها الاول واحبسها حتى تضع ما في بطنها، فإذا ولدت فاقتلها. (2)
(1) - يقال: (الداري)، العطار المنسوب الى دارين جزيرة بالبحرين فيها سوق كان يحمل المسك إليها من الهند. «تهذيب الاحكام ج 8 ص 213»
__________________
(1) وسائل الشيعة ج 16، ص 128، كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاء الحديث (1) الباب (6) أبواب الاستيلاء.
... تهذيب الاحكام ج 8، ص 238، الحديث (860) باب العتق واحكامه.
... الاستبصار ج 4، ص 12 الحديث 37، - باب انه إذا مات الرجل وترك أم ولدله وولدها فانها تجعل من نصيب ولدها تنعتقق في الحال.
... الفروع من الكافي ج 6، ص 192، كتاب العتق والتدبير والكتابة الحديث (3) باب امهات الاولاد.
(2) وسائل الشيعه ج 16، ص 131، كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاء الحديث (1) الباب (8) أبواب الاستيلاء.
... تهذيب الاحكام ج 8، ص 213، الحديث (761) باب السراري وملك الايمان.
... الاستبصار ج 4، ص 255، الحديث (968) باب حد المرتد والمرتدة.
كتاب الجعالة
143 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في ي رجل أكل و أصحاب له شاة فقال: ان أكلتموها فهي لكم وإن لم تأكلوها فعليكم كذاو كذا فقضى فيه أن ذلك باطل لا شئ في المؤاكلة من الطعام ما قل منه وما كثر ومنع غرامته فيه. (1)
__________________
(1) وسائل الشيعة ج 16، ص 139، كتاب الجعالة الحديث (1) الباب (5) أبواب الجعالة.
... تهذيب الاحكام ج 6، ص 290، الحديث 803 باب من الزيادات في القضايا والاحكام.
... الفروع من الكافي ج 7، ص 428، الحديث (11) كتاب القضاء والأحكام: باب النوادر.
كتاب الأيمان
144 - وعنه، عن النضر بن سويد، وابن أبي نجران جميعا، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:
قضى علي عليه السلام فيمن استحلف أهل الكتاب بيمين صبر أن يستحلفه بكتابه وملته. (1)
145 - وعن عل ابن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، قال: قال أبو جعفر عليه السلام:
قال الله عزوجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: «يا أيها النبي لم تحرم (1) ما أحل الله لك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم» فجعلها يمينا وكفرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلت: بما كفر؟ قال: أطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد، قلنا فماحد الكسوة قال ثوب يواري به عورته. (2)
__________________
(1) وسائل الشيعة ج 16، ص 198، الحديث 8، الباب (32) أبواب الايمان الاستبصار ج 4، ص 51، حديث (176) أبواب الكفارات.
... تهذيب الاحكام ج 8، ص 279، الحديث 1018 باب الأيمان والأقسام.
... الفقيه ج 3، ص 236، حديث 1117 باب الايمان والنذور والكفارات.
(2) وسائل الشيعه ج 16، ص 203، كتاب الايمان الحديث 3، الباب (35) أبواب الايمان.
أقول: وتقدم ذكر الحديث بتمامه في الرقم (122) كتاب الطلاق.
(1) سورة التحريم، الآية 1 - 2.
__________________
... الفروع من الكافي ج 7، ص 452، الحديث 4 - كتاب الايمان والنذور والكفارات باب - كفارة اليمين.
... تهذيب الاحكام ج 8، ص 279، الحديث 1018 - باب الايمان والاقسام.
كتاب الصيد والذبائح
146 - محمد بن يعقوب عن علي ابن إبراهيم عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام انه قال:
ما قتلت من الجوارح مكلبين وذكر اسم الله عليه فكلوا منه، وما قتلت الكلاب التي لم تعلموها من قبل أن تدركوه فلا تطعموه. (2)
147 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبدارحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من جرح صيدا بسلاح وذكر اسم الله عليه ثم بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع وقد علم أن سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه إن شاء الحديث. (2)
__________________
(1) وسائل الشيعه ج 16، ص 261، كتاب الصيد والذبائح الحديث 1 - الباب - 7 - أبواب الصيد.
... تهذيب الاحكام ج 9، ص 23، الحديث 90 - باب الصيد والزكاة.
... الفروع من الكافي ج 6، ص 203 كتاب الصيد الحديث 5 - باب صيد الكلب والفهد.
(2) وسائل الشيعة ج 16، ص 273، كتاب الصيد والذبائح الحديث 1 - الباب 16 - أبواب الصيد.
... الفروع من الكافي ج 6، ص 210، الحديث 2 - كتاب الصيد - باب الصيد بالسلاح.
148 - وعنه، عن أحمد عن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال:
وفال في إيل (1) يصطاده رجل فيقطعه الناس والرجل يتبعه أفتراه نهبة (2)، قال: ليس بنهبة وليس به بأس. (1)
(1) - قوله: (في ايل)، الأيل بضم الهمزة وكسرها والياء فيهما مشددة مفتوحة، ذكر الأوعال وهو التيس الجبلي والجمع (الأياييل) و (أيلياء) ممدودا. «مصباح المنير»
(2) - قوله: (نهبته) «النهب» أي الانتهاب وهو الغلبة على المال والقهر وذلك لان النبي صلى الله عليه وآله ولم نهى عن النهبة كغرفة: المال المنهوب. «المباح المنير» - «مجمع البحرين»
149 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في صيد وجد فيه سهم وهو ميت لا يدري من قتله، قال: لا تطعمه (1). (2)
(1) - قوله: (لا تطعمه)، لان صيده غير معلوم منجهت قتله هل هو على وجه شرعي أم لا.
150 - محمد بن يعقوب، عن علي ابن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران
__________________
... تهذيب الأحكام ج 9، ص 34، الحديث 138، باب الصيد والزكاة.
... الفقيه ج 3، ص 204، الحديث 930، باب الصيد والذبائح.
(1) وسائل الشيعة ج 16، ص 275، كتاب لصد والذبائح الحديث 2، الباب (17) أبواب الصيد.
... تهذيب الاحكام ج 9، ص (34) الحديث 138، باب الصيد والزكاة.
... الفروع من الكافي ج 6، ص 210، الحديث (2) كتاب الصيد باب الصيد الصيد بالسلاح.
(2) وسائل الشيعة ج 16، ص 279، كتاب الصيد والذبائح الحديث 1، الباب (19) أبواب الصيد.
... الفروع من الكافي ج 6، ص 211، كتاب الصيد الحديث (8) باب الصيد بالسلاح.
... تهذيب الاحكام ج 6، ص (35) الحديث (141) باب الصيد والزكاة.
... الفقيه ج 3، ص 204، الحديث 929، باب الصيد والذبائح.
وابن أبي عمير، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قال أمير المؤمنين عليه السلام: ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه قانه ميت وكلوا مما أدركتم حيا وذكرتم اسم الله عليه. (1)
151 - وعنه عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تأكلوا ذبيحة نصارى العرب فإنهم ليسوا أهل الكتاب. (2)
152 - محمد بن الحسن باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قال أمير المؤمنين عليه السلام ذبيحة من دان بكلمة الاسلام وصام وصلى لكم حلال إذا ذكر اسم الله تعالى عليه. (3)
__________________
(1) وسائل الشيعة ج 16، ص 285، كتاب الصيد والذبائح الحديث 1 - الباب 24، أبواب الصيد.
... تهذيب الاحكام ج 9، ص 37، الحديث 154 - باب الصيد و الزكاة.
... الفروع من الكافي ج 6، ص 214، كتاب الصيد الحديث 1 - باب الصيد بالحبالة.
(2) وسائل الشيعة ج 16 ص 350، كتاب الصيد والذبائح الحديث 23، الباب 27 - أبواب الذبائح.
... تهذيب الاحكام ج 9، ص 66، الحديث 279 - في الذبائح والاطعمة.
... الاستبصار ج 4، ص 83، لحديث 312 - في ذبائح الكفار.
(3) وسائل الشيعة ج 16، ص 356، كتاب الصيد والذبائح الحديث 1 - الباب 28 - أبواب الذبائح.
... تهذيب الأحكام ج 9، ص 71، الحديث 300، في الذبائح والأطعمة.
... الاستبصار ج 4، ص 88 - الحديث 336 - باب ذبائح من نصب العداوة الال محمد عليهم السلام.
كتاب الاطعمة والاشربة
153 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن قيس، عن أبي عبد الله (ع) قال: ذكر أصحابنا يوما (قوما خ ل) وقال: والله ما أتغدى ولا أتعشى الا ومعي منهم اثنان أو ثلاثة أو أقل أو أكثر، فقال: فضلهم عليك أكثر من فضلك عليهم، فقلت: جعلت فدك (و) كيف وأنا اطعمهم طعامي وانفق عليهم من مالي ويخدمهم خادمي، فقال: إذا دخلوا عليك دخلوا من الله بالرزق الكثير، وإذا خرجوا خرجوا بالمغفرة لك. (1)
154 - وعن الحسن بن علي بن فضال، عن ثعلبة، عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن الله يحب إطعام الطعام وهراقة الدماء (1). (2)
__________________
(1) وسائل الشيعة ج 16، ص 556، كتاب الأطعمة والأشربة الحديث 1 - الباب 39 - أبواب آداب المائدة.
... الفروع من الكافي ج 6، ص 284، كتاب الأطعمة والأشربة الحديث 4 - باب ان الضيف يأتي رزقه معه.
(2) وسائل الشيعة ج 16، ص 535، كتاب الأطعمة والأشربة الحديث 3 - الباب 26 - أبواب آداب المائدة.
... بحار الانوار ج 65، ص 298، الحديث 22 - باب الأضاحي وأحكامها.
(1) - قوله: (هراقة الدماء) أي صبة وجرى دماء.
155 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن على بن الحسن الميثمي، عن سليمان بن عباد، عن عيسى بن أبي الورد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
ان بني اسرائيل شكوا الى موسى عليه السلام ما يلقون من البياض، فشكا ذلك إلى الله عز وجل فأوحى الله عز وجل إليه: مرهم يأكلون لحم البقر بالسلق (1). (1)
(1) - قوله: (بالسلق) السلق بالكسر والشمندر نوع نباتي معروف (يقال بالفارسية چغندر). «المنجد»
156 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن عباد ابن يعقوب، عن عبيد بن محمد، عن محمد بن قيس، عن أيي جعفر عليه السلام قال:
لبن الشاة السوداء خير من لبن الحمراوين ولبن البقرة الحمراء خير من لبن السوداوين. (2)
__________________
(1) وسائل الشيعة ج (17) ص 28 كتاب الأطعمة والأشربة الحديث (1) الباب (14) أبواب الأطعمة المباحة.
... وسائل الشيعة ج 17، ص 158، الحديث (5) الباب (117) أبواب الأطعمة والأشربة.
... الفروع من الكافي ج 6، ص 310، كتاب الأطعمة الحديث (1) باب لحم البقر وشحومها.
(2) وسائل الشيعة ج 17، ص 85، كتاب الأطعمة والأشربة الحديث (1) الباب (56) أبواب الأطعمة المباحة.
... الفروع من الكافي ج 6، ص 336، كتاب الأطعمة الحديث (2) باب الالبان.
كتاب الغصب
157 - محمد بن الحسن باسناده، عن علي بن الحسن، عن السندي بن محمد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعا، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه الاسلام قال: قضى في رجل ظن أهله أنه قد مات أقتل فنكحت امرأته أو تزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها ثم جاء الزوج الأول أو جاء مولى السرية قال: فقضي في ذلك أن يأخذ الأول امرأته فهو أحق بها ويأخذ السيد سريته وولدها أو يأخذ رضاه من الثمن ثمن الولد. (1)
__________________
(1) وسائل الشيعة ج 17، ص 312، كتاب الغصب الحديث (1) الباب (6) أبواب الغصب.
... تهذيب الأحكام ج 7، ص 488، الحديث 1(959) باب من الزيادات في فقه النكاح.
... الاستبصار ج 3، ص 204، الحديث 738، باب ان الولد لاحق بالحر من الابوين أيهما كان.
... الفقيه ج 3، ص 355، الحديث 1(699) باب طلاق المفقود.
كتاب الفرائض والمواريث
158 - وباسناده عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول: لا يرث يهودي والنصراني المسلمين ويرث المسلمون اليهود والنصارى. (1)
159 - وعن علي ابن إبراهيم، عن ابيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال: قضى علي (ع) في المواريث ما أدرك الاسلام من مال مشرك لم يقسم فان للنساء حظوظهن منه. (2)
__________________
(1) وسائل الشيعة ج 17، ص 375، كتاب الفرائض والمواريث الحديث 7 - الباب 1 - أبواب موانع الإرث.
... الفروع من الكافي ج 7، ص 143، كتاب المواريث الحديث 2 - باب ميراث أه الملل.
... الاستبصار ج 4، ص 190، الحديث 707 - باب انه يرث المسلم الكافر ولا يرثه الكافر.
... تهذيب الاحكام ج 9، ص 366، الحديث 1303 - باب ميراث أهل الملل المختلفة والاعتقادات المتباينة.
(2) وسائل الشيعة ج 17، ص 383، كتاب الفرائض والمواريث الحديث 2 - الباب 4 - أبواب موانع الأرث.
... الاستبصار ج 4، ص 192، الحديث 721، باب انه يرث المسلم الكافر ولا يرثه الكافر.
... تهذيب الاحكام ج 9، ص 371، الحديث 1325 - باب ميراث أهل الملل المختلة والاعتقادات المتباينة.
... الفروع من الكافي ج 7، 145، كتاب المواريث - الحديث 2 - باب ان ميراث أهل الملل بينهم على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم.
160 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن ابن أبي نجران، وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد الحناط، عن محمد بن فيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قضى أمير المؤمنين (ع) في وليدة كانت نصرانية فأسلمت عند رجل فولدت لسيدها غلاما، ثم إن سيدها مات فأوصى باعتاق السرية، فنككحت رجلا نصرانيا داريا وهو العطار فتنصرت ثم ولدت ولدين وحبلت بآخر فقضى فيها ان يعرض عليها السلام فأبت فقال: أما ما ولدت من ولد فأنه لابنها من سيدها الأول ويحبسها حتى تضع في بطنها فإذا ولدت يقتلها. (1)
161 - وباسناده، عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد الحناط، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أيما امرأة طلقت فمات عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها إلى أن قال: وإن قتلت ورث من ديتها وان تل ورثت هي من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه. (2)
أقول: ويأتي تمام الحديث في الرقم (165) و (172).
162 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع):
أن أمير المؤمنين (ع) قال: إذا قتل الرجل أمه خطأ ورثها، وإن قتلها متعمدا فلا يرثها. (3)
__________________
(1) وسائل الشيعة ج 17، ص 386، كتاب الفرائض والمواريث - الحديث (2) الباب (6) أبواب موانع الإرث.
... تهذيب الاحكام ج 9، ص 374، الحديث 1(337) باب ميراث المرتد ومن يستحق الدية من ذوي الأرحام.
... الاستبصار ج 4، ص 255، الحديث (968) باب حد المرتد والمرتدة.
(2) وسائل الشيعة ج 17، ص (391) كتاب الفرائض والمواريث الحديث (4) الباب (8) أبواب موانع الإرث.
... تهذيب الاحكام ج 9، ص 381، حديث 1(362) باب ميراث القاتل.
... الاستبصشار ج 3، ص 343، الحديث 1(225) باب ان الرجل يطلق امرأته ثم يموت قبل أن تخرج من العدة كم يلزمها من العدة.
(3) وسائل الشيعة ج 17، ص 391، كتاب الفرائض والمواريث الحديث (1) الباب (9) أبواب موانع الإرث.
163 - وعن علي ابن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال: المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه. (1)
أقول: وللحديث صدر ذكرته في الرقم المتقدم (161) آنفا.
164 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال: قال: الدية يرثها الورثة على فرائض الميراث إلا الأخوة من الام فانهم لا يرثون من الدية شيئا. (2)
165 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال: أيما امراة طلقت فمات عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها فإنها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وإتوفيت في عدتها ورثها، وإن قتلت ورث من ديتها، وان قتل ورثت هي من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه. (3)
__________________
... تهذيب الاحكام ج 9، ص 379، الحديث 1357، باب ميراث القاتل.
... الاستبصار ج 4، ص 193، الحديث 725، باب أن القاتل خطأ يرث المقتول.
... الفقيه ج 4، ص 232، الحديث 742، باب ميراث القاتل ومن يرث من الدية ومن لا يرث.
(1) وسائل الشيعة ج 17، ص 390، كتاب الفرائض والمواريث الحديث (2) الباب (8) أبواب موانع الإرث.
... تهذيب الاحكام ج 9، ص 378، الحديث 1(353) باب ميراث القاتل.
... الفروع من الكافي ج 7، ص 141، الحديث (8) باب ميراث القاتل.
... الاستبصار ج 4، ص 194، الحديث 728، باب الزوج والزوجة يرث كل واحد منهما من دبة صاحبه ما لم يقتل أحدهما الآخر.
(2) وسائل الشيعة ج 17، ص 394، كتاب الفرائض والمواريث الحديث (4) الباب (10) أبواب موانع الأرث.
... الفروع من الكافي ج 7، ص 139، كتاب المواريث الحديث (5) باب مواريث القتلى ومن يرث من الدية ومن لا يرث.
... تهذيب الاحكام ج 9، ص 375، الحديث 1340 باب ميراث المرتد ومن يستحق الدية من ذوي الأرحام.
(3) وسائل الشيعة ج 17، ص 395، كتاب الفرائض والمواريث الحديث (2) الباب (11) أبواب موانع الإرث.
166 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، ومحمد بن عيسى، عن يونس جميعا، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام.
في مكاتب كانت تحته امرأة حرة فأوصت عند موتها بوصية فقال أهل الميراث: لا نجيز وصيتها له انه مكاتب لم يعتق ولا يرث فقضى انه يرث بحساب ما اعتق منه. (1)
167 - وبالإسناد عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع): في مكاتب توفي وله مال قال:
يحسب ميراثه على قدر ما اعتق منه لورثته، وما لم يعتق منه لأربابه الذين كاتبوه من ماله. (2)
168 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران (عمير)، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس (مسلم)، عن أبي جعفر (ع) قال:
حدثني جابر عن رسول الله (ص) ولم يكن يكذب جابر، (ان ابن الأخ يقاسم الجد). (3)
أقول: قد ورد الحديث بأسانيد مختلفة وفي (تهذيب والكافي) عن (محمد بن مسلم).
169 - وبأسناده عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن
__________________
... تهذيب الاحكام ج 9، ص 381، الحديث 1362، باب ميراث القاتل.
... الإستبصار ج 3، ص 343، الحديث 1225، باب ان الرجل يطلق امرأته ثم يموت قبل أن تخرج من العدة كم يلزمها من العدة.
(1) وسائل الشيعة ج 17، ص 402، كتاب الفرائض والمواريث الحديث 1 - الباب 19 - أبواب موانع الإرث.
... الفروع من الكافي ج 7، ص 151، كتاب المواريث الحديث 3 - باب ميراث المكاتبين.
(2) وسائل الشيعة ج 17، ص 402، كتاب الفرائض والمواريث الحديث 2 - الباب 19 - أبواب موانع الإرث.
... الفقيه ج 4، ص 248، الحديث 801 - باب ميراث المكاتب.
... تهذيب الاحكام ج 9، ص 349 - حديث 1254 - باب في ميراث المكاتب.
(3) وسائل الشيعة ج 17، ص 486، كتاب الفرائض والمواريث الحديث 3 - الباب 5 - أبواب ميراث الأخوة والأجداد.
... تهذيب الاحكام ج 9، ص 309، الحديث 1106 - في ميراث من علا من الآباء وهبط من الأولاد.
... الفروع من الكافي ج 7، ص 113، كتاب المواريث الحديث 3 - باب ابن أخ وجد.
عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال:
قضى أمير المؤمنين (ع) في خالة جائت تخاصم في مولى رجل مات فقرأ هذه الآية: «وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله (1)». (1)
(1) - سورة الأحزاب، الآية 6، أقول: ويأتي تمام الحديث في الرقم (173).
170 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة توفيت ولم يعلم لها أحد، ولها زوج قال الميراث لزوجها. (2)
171 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا طلقت المرأة ثم توفى عنها زوجها وهي في عدة منه لم تحرم عليه فانها ترثه ويرثها مادامت في الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين الأولتين، فان طلقها الثالثة فانها لا ترث من زوجها شيئا ولا يرث منها. (3)
172 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد الحناط، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر
__________________
(1) وسائل الشيعة ج 17، ص 507، كتاب الفرائض والمواريث الحديث 2 - الباب 3 - أبواب ميراث الأعمام والأخوال.
... الفروع من الكافي ج 7، ص 135، كتاب المواريث الحديث 2 - باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي.
... تهذيب الاحكام ج 9، ص 329، الحديث 1183، باب ميراث الموالي مع ذوي الرحم.
... الاستبصار ج 4، ص 172، حديث 649، باب أنه لا يرث أحد من الموالي مع وجود واحد من ذوي الأرحام.
(2) وسائل الشيعة ج 17، ص 511، كتاب الفرائض والمواريث الحديث (1) الباب (3) أبواب ميراث الأزواج.
... تهذيب الاحكام ج 9، ص (294) الحديث 1051، باب ميراث الأزواج.
... الفروع من الكافي ج 7، ص 125، كتاب المواريث الحديث 1، باب المرأة تموت ولا تترك الا زوجها.
... الاستبصار ج 4، ص 149، الحديث 559، باب ميراث الزوج إذا لم يكن وارث غيرها.
(3) وسائل الشيعة ج 17، ص 530، كتاب الفرائض والمواريث، الحديث 1، الباب (13) أبواب ميراث الازواج.
... الفروع من الكافي ج 7، ص 133، كتاب المواريث حديث (1) باب ميراث المطلقات في المرض وغير المرض.
... تهذيب الاحكام ج 9، ص 383، الحديث 1370، باب ميراث المطلقات.
عليه السلام قال:
أيما امرأة طلقت فمات عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها فانها ترثه ثم تعتد عدة النمتوفى عنها زوجها، وإن توفيت في عدتها ورثها، وان قتلت ورث من ديتها، وإن قتل ورثت من ديته ما لم يقتل أحدهما الآخر. (1)
173 - محمد بن يعقوب، عن علي إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في خالة جائت تخاصم في مولى رجل مات فقرأ هذه الآية: «واولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله» فدفع الميراث الى الخالة ولم يعط المولى. (2)
سورة الأحزاب، الآية (6) أقول: وتقدم ذكر الحديث في الرقم (169) آنفا.
174 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يوسف بن عقيل، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل وامرأة انهدم عليهما بيت فماتا ولا يدرى أيهما مات قبل فقال، يرث كل واحد منهما زوجه كما فرض الله لورثتهما. (3)
__________________
(1) وسائل الشيعة ج 17، ص 531، كتاب الفرائض والمواريث الحديث 8 - الباب 13 - أبواب ميراث الازواج.
... تهذيب الاحكام ج 9، ص 381، الحديث 1362، باب ميراث القاتل.
... الاستبصار ج 3 ص 343، حديث 1225 باب أن الرجل يطلق امرأته ثم يموت قبل ان تخرج من العدة كم يلزمها من العدة.
(2) وسائل الشيعة ج 17، ص 538، كتاب الفرائض والمواريث الحديث 3، الباب 1 - أبواب ميراث ولاء العتق.
... الاستبصار ج 4، ص 172، حديث 649، باب انه لا يرث أحد من الموالي مع وجود واحد من ذوي الأرحام.
... تهذيب الأحكام ج 9، ص 329، الحديث 1183، باب ميراث الموالي مع ذوي الرحم.
... الفروع من الكافي ج 7، الحديث 2، ص 135، كتاب المواريث باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي.
(3) وسائل الشيعة ج 17، ص 589، كتاب الفرائض والمواريث حديث 2، الباب 1 - أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم.
... تهذيب الأحكام 9، الحديث 1283، باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم في وقت واحد.
175 - وباسناده عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
إن شريحا القاضي بينما هو في مجلس القضاء إذ أتته امرأة فقالت: أيها القاضي اقض بيني وبين خصمي، فقال لها: ومن خصمك، قالت: أنت، قال: أفرجوا لها، فأفرجوا لها فدخلت، فقال لها: وما ظلامتك؟ فقالت إن لي ما للرجال وما للنساء، قال شريح: فان أمير المؤمنين يقضي على المبال، قالت: فاني أبول منهما جميعا ويسكنان معا، قال شريح: والله ما سمعت بأعجب من هذا، قالت: اخبرك بما هو أعجب من هذا، قال: وما هو؟ قالت: جامعني زوجي فولدت منه، وجامعت جاريتي فولدت مني، فضرب شريح إحدى يديه على الاخرى متعجبا ثم جاء الى أمير المؤمنين (ع)، فقص عليه قصة المرأة فسألها عن ذلك فقالت: هو كما ذكر فقال لها: من زوجك؟ قالت: فلان، فبعث إليه فدعاه فقال: أتعرف هذه المرأة، قال: نعم، هي زوجتي، فسأله عما قالت، فقال: هو كذلك، فقال عليه السلام له: لأنت أجزأ من راكب الأسد حيث تقدم عليها بهذه الحال، ثم قال: يا قنبر أدخلها بيتا مع امرأة تعد أظلاعها، فقال زوجها: يا أمير المؤمنين لا آمن عليها رجلا ولا ائتمن عليها امرأة، فقال علي عليه السلام عي بدينار الخصي وكان من صالحي أهل الكوفة وكان يثق به، فقال له: يا دينار ادخلها بيتا وعرها من ثيابها ومرها أن تشد مئررا وعد أضلاعها، ففعل دينار ذلك فكان أظلاعها سبعة عشر: تسعة في اليمين وثمانية في اليسار، فألبسها علي عليه السلام ثياب الرجل والقلنسوة والنعلين وألقى عليه الرداء وألحقه بالرجال فقال زوجها: يا أمير المؤمنين (ع) ابنة عمي وقد ولدت مني تلحقها بالرجال فقال: إني حكمت عليها بحكم الله إن الله تبارك وتعالى خلق حواء من ضلع آدم الأيسر الأقصى واضلاع الرجال تنقص وأضلاع
__________________
... الفقيه ج 4، ص 225، الحديث 715، باب ميراث الغرقى والذين يقع عليهم البيت فلا يدري أيهم مات قبل صاحبه.
النساء تمام. (1)
176 - محمد بن احمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في ولدة جامعها ربها في قبل طهرها، ثم باعها من آخر قبل أن تحيض، فجامعها الآخر ولم تحض، فجامعها الرجلان في طهر واحد، فولدت غلاما فاختلفا فيه فسئلت ام الغلام فزعمت انهما اتيانها في طهر واحد فلا أدري أيهما أبوه: فقضى عليه السلام في الغلام انه يرثهما كليهما ويرثانه سواء. (2)
__________________
(1) وسائل الشيعة ج 17، ص 576، الحديث 5، كتاب الفرائض والمواريث الباب (2) ابواب ميراث الخنثى وأشبهه.
... الفقيه ج 4، ص 238، الحديث (762) باب ميراث الخنثى.
(2) تهذيب الأحكام ج 9، ص 358، حديث 1280، باب ميراث الخنثى ومن يشكل أمره من الناس.
... الاستبصار ج 4، ص 187، الحديث (703) باب ميراث المولود الذي ليس له ما للرجال وما للنساء ومن يشكل أمره.
كتاب القضاء
177 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال:
إن نبيا من الأنبياء شكا إلى ربه كيف أقضي في امور لم اخبر ببيانها؟ قال: فقال له: ردهم إلى وأضفهم إلى اسمي يحلفون به. (1)
178 - وروى محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع): ان عليا عليه السلام كان في مسجد الكوفة فمر به عبد الله بن قفل التيمي ومعه درع طلحة.
فقال علي عليه السلام: هذه درع طلحة أخذت غلولا (1) يوم البصرة.
فقال ابن قفل: يا أمير المؤمنين إجعل بيني وبينك قاضيك الذي رضيته للمسلمين.
فجعل بينه وبينه شريحا.
فقال علي عليه السلام: هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة.
فقال شريح: يا أمير المؤمنين هات على ما تقول بينة.
__________________
(1) وسائل الشيعة ج 18، ص 168، كتاب القضاء الحديث 3، الباب (1) أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى.
... الفروع من الكافي ج 7، ص 414، كتاب القضاء الحديث (2) باب أن القضاء بالبينات والايمان.
فأتاه بالحسن بن علي عليهما السلام - فشهد أنها درع طلحة أخذت يوم البصرة غلولا فقال شريح: هذا شاهد ولا أقضي بشاهد حتى يكون معه آخر.
فأتى بقنبر فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة.
فقال: هذا مملوك ولا أقضي بشهادة المملوك.
فغضب علي عليه السلام ثم قال: خذوا الدرع، فان هذا قد قضى بجور ثلاث مرات.
فتحول شريح عن مجلسه وقال: لا أقضي بين اثنين حتى تخبرني من أين قضيت بجور ثلاث مرات؟ فقال له علي عليه السلام: إني لما قلت لك إنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة.
فقلت: هات على ما تقول بينة وقد قال رسول الله عليه وآله: حيث ما وجد غلول أخذ بغير بينة.
فقلت: رجل لم يسمع الحديث. ثم أتيتك بالحسن فشهد. فقلت: هذا شاهد واحد ولا أقضي بشاهد حتى يكون معه آخر. وقد قضى رسول الله (ص) بشاهد ويمين فهاتان اثنتان. ثم أتيتك بقنبر فقلت: هذا مملوك. وما بأس المملوك؟ إذا كان عدلا هذه الثالثة. ثم قال عليه السلام: يا شريح ان امام المسلمين يؤتمن من امورهم على ما هو أعظم من هذا.
ثم قال أبو جعفر عليه السلام: فأول من رد شهادة المملوك - رمع - (2) (1) .
(1) - قوله: (غلولا) - قال ابن الأثير: وقد تكرر ذكر الغلول في الحديث وهو الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة. «لسان العرب»
(2) - قوله: (رمع) وأول من أعال الفرائض رمع، والكلمة مقلوبة فلا تغفل أي مقلوبة عن اسم عمر. «مجمع البحرين»
__________________
(1) الفقيه ج 3 - ص 63 الحديث - باب ما يقبل من الدعاوي بغير بينة.
179 - محمد بن الحسن باسناده، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال: كان لرجل على عهد علي (ع) جاريتان فولدئت إحداهما ابنا والأخرى بنتا، فعمدت صاحبة البنت فوضعت بنتها في المهد الذي فيه الابن وأخذت ابنها فقالت صاحبة البنت: الابن ابني، وقالت صاحبة الابن: الابن ابني فتحاكما إلى أمير المؤمنين (ع)، فأمر أن يوزن لبنهما وقال: أيهما كانت أثقل لبنا فالابن لها. (1)
__________________
(1) وسائل الشيعة ج 18، ص 210، كتاب القضاء، الحديث (6) الباب (21) أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى.
... تهذيب الاحكام ج 6، ص 315، الحديث 873، باب من الزيادات في القضايا والأحكام.
... الفقيه ج 3، ص 11، الحديث (34) باب الحيل في الأحكام.
كتاب الشهادات
180 - محمد بن يعقوب، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق، فقطع يده حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا: هذا السارق وليس الذي قطعت يده إنما شبهنا ذلك بهذا، فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية، ولم يجز شهادتهما على الآخر. (1)
181 - وباسناده عن الحسين سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وصية لم يشهدها إلا إمرأة، فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية. (2)
__________________
(1) وسائل الشيعة ج 18، ص 242، كتاب الشهادات الحديث (1) الباب (14) أبواب الشهادات.
... تهذيب الأحكام ج 6، ص 261، الحديث 692، باب البينات.
... الفروع من الكافي ج 7، ص (384) كتاب الشهادات الحديث (8) باب من شهد ثم رجع عن شهادته.
(2) وسائل الشيعة ج 18، ص 261، كتاب الشهادات الحديث (15) الباب 24 أبواب الشهادات.
182 - وعنه، عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال:
قضى أمير المؤمنين (ع) في غلام شهدت عليه إمرأة أنه دفع غلاما في بئر فقتله فأجاز شهادة المرأة بحساب شهاة المرأة. (1)
183 - وباسناده عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) في حديث، ان عليا (ع) قال:
لا آخذ بقول عراف (1) ولاقائف (2) ولا لص (3) ولا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه. (2)
(1) - قوله: (عراف) أي الكاهن قد قيل عراف، المنجم والكاهن يخبر عن الماضي والمستقبل.
(2) - قوله: (قائف) هو الذي يعرف الآثار ويلحق الولد بالوالد والأخ بأخيه والجمع قافة من قولهم فقت أثره إذا تبعته مثل قفوت أثره وقاف الرجل يقوف قوفا من باب قال: تبعه. «مجمع البحرين»
(3) - قوله: لص: اللص السارق بكسر اللام وضمها لغة حكاها الأصمعي والجمع لصوص. «المصباح المير»
184 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال:
قال أمير المؤمنين (ع) لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على
__________________
... تهذيب الأحكام ج 6، ص 267، الحديث 717، باب البينات.
... الاستبصار ج 3، ص 28 - الحديث 88 - ببا فيما يجوز فيه شهادة النساء.
(1) وسائل الشيعة ج 18، ص 263، كتاب الشهادات الحديث (26) الباب (24) أبواب الشهادات.
... تهذيب الأحكام ج 6، ص 267، الحديث 714، باب البينات.
... الاستبصار ج 3، ص 27، الحديث 85، باب فيما يجوز فيه شهادة النساء.
(2) وسائل الشيعة ج 18، ص 291، كتاب الشهادات الحديث (7) الباب (41) أبواب الشهادات.
... الفقيه ج 3، ص 30، حديث 91، باب فيمن يجب رد شهادته ومن يجب قبول شهادته.
الأيلاج والاخراج، وقال: لا أكون أول الشهود الأربعة أخشى (1) الروعة أن ينكل بعضهم فاجلد. (1)
(1) - قوله (أخشى الروعة)، الروع الفزع، الروعة، أي الفزعة.
185 - وباسناده عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد أبي نصر، عن ثعلبة بن ميمون، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
سألته عن شهادة الاعمى، فقال، نعم إذا أثبت. (2)
186 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون، عن محمد بن قيس، قال سألت أبا جعفر عليه السلام، عن الأعمى تجوز شهادته؟ قال: نعم إذا أثبت. (3)
__________________
(1) وسائل الشيعة ج 18، ص 30 2، كتاب الشهادات، الحديث 1 - الباب 50 - أبواب الشهادات.
... الفقيه ج 4، ص 15، الحديث 24 - باب فيما يجب به التعزير والحد والرجم والقتل والنفي في الزنا.
... الفروع من الكافي ج 7، ص 210، الحديث 2 - باب في نحوه.
(2) وسائل الشيعة ج 18، ص 296، كتاب الشهادات الحديث 2 - الباب 42 أبواب الشهادات.
... الفروع من الكافي ج 7، ص 400، كتاب الشهادات الحديث (1) باب شهادات الأعمى والأعصم.
... تهذيب الأحكام ج 6، ص 254، الحديث 663، باب البينات.
(3) وسائل الشيعة ج 18، ص 295، كتاب الشهادات الحديث 1 الباب (42) أبواب الشهادات.
... الفروع من الكافي ج 7، ص 400، كتاب الشهادات الحديث (2) باب شهادة الأعمى والأصم.
... تهذيب الأحكام ج 6، ص 254، الحديث (662) باب البينات.
كتاب الحدود والتعزيرات
187 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال:
قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل جاء به رجلان وقالا: إن هذا سرق درعا، فجعل الرجل يناشده لما نظر في البينة، وجعل يقول: والله لو كان رسول الله (ص) ما قطع يدى أبدا، قال: ولم؟ قال: يخبره ربه أني برئ فيبرأني ببرائتي، فلما رأى مناشدته إياه دعا الشاهدين فقال: اتقيا الله ولا تقطعوا يد الرجل ظلما وناشدهما، ثم قال، ليقطع أحدكما يده ويمسك الآخر يده فيه، فلما تقدم الى المصطبة (1) ليقطع يده ضرب الناس حتى اختلطوا، فلما اختلطوا أرسلا الرجل في غمار (2) الناس حتى اختلط بالناس، فجاء الذي شهدا عليه فقال، يا أمير المؤمنين شهد على الرجلان ظلما فلما ضرب الناس واختلطوا ارسلاني وفرا ولو كنا صادقين لم يرسلاني، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: من يدلني على هذين انكلهما. (1)
__________________
(1) وسائل الشيعة ج 18، ص (345) كتاب الحدود والتعزيرات، الحديث (2) الباب (33) أبواب مقدمات الحدود وأحكامها - العامة.
... الفروع من الكافي ج 7، ص 264، كتاب الحدود، الحديث (23) باب النوادر.
(1) - قوله: (الى المططبة) بكسر الميم والتشديد مجتمع الناس، وهي أرض شبه الدكان يجلس عليها ويتقى بها الهوام بالليل وفي حديث الباقر (ع) مع بني شيبة: «لو وليت من أمر المسلمين لقطعت أيديهم ثم علقتها في أستار الكعبة ثم أقمتهم على المصطبة ثم أمرت مناديا ينادي: ألا إن هؤلاء سراق الكعبة فاعرفوهم» يريد بذلك أن يشهدهم.
(2) - قوله: (غمار الناس) الغمر بفتح الغين وسكون الميم: الكثير، وجمع الغمرة غمر، وغمار مثل نوبة ونوب، والغمرة: الزحمة من الناس والماء. وفي حديث اؤيس: أكون في غمار الناس أي جمعهم المكاثف. «مجمع البحرين»
188 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال:
قال أمير المؤمنين عليه السلام، لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الايلاج والاخراج وقال: لا أكون أول الشهود الأربعة أخشى الروعة ان ينكل بعضهم فاجلد. (1)
أقول: ذكرته في الرقم المتقدم (184) كتاب الشهادات.
189 - وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين (ع) في إمرأة مجنونة زنت فحبلت، قال: مثل السائبة (1) لا تملك أمرها وليس عليها رجم ولا جلد ولا نفي. (2)
(1) - قوله: (السائبة)، السائبة المهملة والعبد يعتق على أن لاولاء له لعله المعنى
__________________
... بحار الأنوار ج 40، ص (314) الحديث (90) الباب (97) قضاياه وما هدى قومه إليه مما أشكل عليهم.
(1) وسائل الشيعة ج 18، ص 373، كتاب الحدود والتعزيرات الحديث (11) الباب (12) أبواب حد الزنا.
... الفقيه ج 4، ص (15) الحديث (24) باب فيما يجب به التعزير والحد والرجم والقتل والنفي في الزنا.
(2) وسائل الشيعة ج 18، ص 383، كتاب الحدود والتعزيرات الحديث 3 الباب (18) أبوا حد الزنا.
... تهذيب الأحكام ج 10، ص 18، الحديث 55، باب حدود الزنا.
... الفروع من الكافي ج 7، ص 191، الحديث (1) باب المجنون والمجنونة يزنيان.
انها كحيوان سائبة وطئها رجل فكما ان الحيوان لعدم شعوره واختياره لاحد عليه، فكذا هاهنا، وناقة سائبة التي لا انتفاع لها. «مرآت لا عقول»
190 - علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين في مملوك طلق امرأته تطليقتين ثم جامعها بعد فأمر رجلا يضربهما ويفرق بينهما يجلد كل واحد منهما خمسى (1) جلدة. (1)
(1) - أقول: قوله: (خمسين جلدة) محمول على ما إذا كانت المرأة مملوكة أيضا.
191 - وبالأسناد عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قضى أمير المؤمنين في العبيد إذا زنا أحدهم أن يجلد خمسين جلدة وإن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا ولا ينفى. (2)
192 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتبة زنت قال: ينظر ما أدت من مكاتبتها فيكون فيها حد الحرة، وما لم تقض فيكون فيه حد الأمة، و قال في مكاتبة زنت وقد اعتق منها ثلاثة أرباع وبقي الربع جلدت ثلاثة أرباع الحد حساب الحرة على مائة فذلك خمس وسبعون جلدة، وربعها حساب خمسين من الأمة اثنى عشر سوطا ونصف فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصف، وأبى أن يرجمها وأن ينفيها قبل أن
__________________
(1) الفروع من الكافي ج 7، ص 235، كتاب الحدود الحديث 11 باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد.
... وسائل الشيعة ج 18، ص 40، كتاب الحدود والتعزيرات الحديث 4 الباب 31 - أبواب حد الزنا.
... تهذيب الأحكام ج 10، ص 28 - الحديث 88 - باب حدود الزنا.
(2) وسائل الشيعة ج 18، ص 402، كتاب الحدود والتعزيرات الحديث 5 - الباب 13 - أبواب حد الزنا.
... الفروع من الكافي ج 7، ص 238، كتاب الحدود الحديث 23 - ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد.
... تهذيب الأحكام ج 10، ص 28 - الحديث 89 - باب حدود الزنا.
يبين عتقها. (1)
193 - وباسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) مثله إلا انه قال: يؤخذ السوط من نصفه فيضرب به وكذلك الأقل والأكثر. (2)
194 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن اسلم الجبلي، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن إمرأة ذات بعل (1) زنت فحملت فلما ولدت قتلت ولدها سرا فقال: تجلد مائة جلدة لقتلها ولدها، وترجم لأنها محصنة، قال: وسألته عن امرأة غير ذات بعل زنت فحملت فلما ولدت قتلت ولدها سرا قال: تجلد مائة لأنها زنت، وتجلد مائة لأنها قتلت ولدها. (3)
(1) - قوله: البعل: الذي معناه الزوج، سألته عن امرأة ذات بعل أي صاحب زوج.
195 - وعنه، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال:
__________________
(1) وسائل الشيعة ج 18، ص 404، كتاب الحدود والتعزيرات الحديث 3 - الباب 33 - أبواب حد الزنا.
... تهذيب الأحكام ج 10، ص 28 - الحديث 92 - باب حدود الزنا.
... الفروع من الكافي ج 7، ص 236، كتاب الحدود الحديث 15 - باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد.
(2) وسائل الشيعة ج 18، ص 404، كتاب الحدود والتعزيرات الحديث 4 - الباب 33 - أبواب حد الزنا.
... تهذيب الأحكام ج 10، ص 93 - باب حدود الزنا.
... الفروع من الكافي ج 7، ص 236، كتاب الحدود الحديث 16 - ما يجب على المماليك والمكاتبي من الحد.
(3) وسائل الشيعة ج 18، ص 408 - كتاب الحدود والتعزيرات الحديث 1 - الباب 37 أبواب حد الزنا.
... تهذيب الأحكام ج 10، ص 46، الحديث 168 - باب حدود الزنا.
... الفروع من الكافي ج 7، ص 261، كتاب الحدود الحديث 7 - باب النوادر.
... الفقيه ج 4، ص 27، الحديث 67، في ما يجب به التعزير والحدود والرجم والقتل والنفي في الزنا.
... علل الشرائع ص 580، الحديث 14 - الباب 385.
قضى أمير المؤمنين في المملوك يدعو الرجل بغير أبيه، قال: أرى أن يعرى جلده قال: قال وفي رجل دعى لغير أبيه أقم بينتك أمنك منه فلما أتى بالبينة قال: ان أمه كانت أمنه قال: ليس عليك حد سبه كما سبك أو اعف عنه إن شئت. (1)
196 - محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) في امرأة وهبت جاريتها لزوجها فوقع عليها فحملت الأمة فأنكرت المرأة أنها وهبتها له وقالت: هي خادمي، فلما خشيت أن يقام على الرجل الحد أقرت بأنها وهبتها له، فلما أقرت بالهبة جلدها الحد بقذفها (1) لزوجها. (2)
(1) - أقول: قوله: الحد بقذفها. حد القذف. ثمانون جلدة، حرا كان أو عبدا ويجلد بثيابه ولا يجرد ويقتصر على الضرب المتوسط ولا يبلغ به الضرب في الزنا ويشهر القاذف لتجتنب شهادته. ويثبت القذف بشهادة عدلين أو الإقرار ومرتين. ويشرتط في المقر: التكليف والاختيار.
197 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال:
قال: لا أكون أول الشهود الأربعة في الزنا أخشى أن ينكل بعضهم فاجلد. (3)
198 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن الوشا، عن عاصم بن حميد، عن
__________________
(1) وسائل الشيعة ج 18، ص 437، كتاب الحدود والتعزيرات الحديث 16 - الباب 4 - أبواب حد القذف.
... الاستبصار ج 4، ص 230، الحديث 867، باب المملوك يقذف حرا.
... تهذيب الاحكام ج 10، ص 88، الحديث 342، باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور.
(2) وسائل الشيعة ج 18، ص 443، كتاب الحدود والتعزيرات الحديث 1 - الباب 9 - أبواب حد القذف.
... الفروع من الكافي ج 7، ص 206، كتاب الحدود الحديث 10 - باب حد القاذف.
... تهذيب الاحكام ج 10، ص 68، الحديث 253، في الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور.
(3) وسائل الشيعة ج 18، ص 446، كتاب الحدود والتعزيرات الحديث (2) الباب (12) أبواب القذف.
... الفروع من الكافي ج 7، ص 210، الحديث (2) باب في نحوه.
محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال:
قضى أمير المؤمنين (ع) أن يجلد اليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ المسكر ثمانين جلدة إذا أظهر واشربه في مصر من أمصار المسلمين، وكذلك المجوس، ولم يعرض لهم إذا شربوها في منازلهم وكنايسهم حتى يصير (1) بين المسلمين. (1)
(1) - أقول: قوله: (حتى يصير بين المسلمين) أي الا أن يجيؤا مع سكرهم بين المسلمين فهو أيضا اظهار فيحدون عليه.
199 - محمد بن يعقوب، عن علي إبراهيم، عن أبيه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في السارق إذا سرق قطعت يمينه، وإذا سرق مرة اخرى قطعت رجله اليسرى، ثم إذا سرق مرة اخرى سجنه وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها فقال: إني لأستحيي من الله أن أتركه لا ينتفع بشئ ولكني أسجنه حتى يموت في السجن، وقال: ما قطع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سارق بعد يده ورجله. (2)
200 - محمد بن يعقوب، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
__________________
(1) وسائل الشيعة ج 18، ص 471 - كتاب الحدود والتعزيرات الحديث 3 الباب 6 - أبواب حد المسكر.
... الفروع من الكافي ج 7، ص 239، كتاب الحدود الحديث 7 - باب ما يجب على أهل الذمة من الحدود.
(2) وسائل الشيعة ج 18، ص 492، كتاب الحدود والتعزيرات الحديث 1 - الباب 5 - أبواب حد السرقة.
... الفروع من الكافي ج 7، ص 222 - كتاب الحدود - الحديث 4 - باب حد القطع وكيف هو.
... تهذيب الأحكام ج 10، ص 103، الحديث 402، باب الحد في السرقة والخيانة ونبش القبور والخنق والفساد.
... علل الشرائع ص 536، حديث 1 - الباب 325 -.
قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل امر به أن تقطع يمينه فقدمت شماله فقطعوها وحسبوها يمينه وقالوا: إنما قطعنا شماله، أتقطع يمينه؟ قال: فقال: لا تقطع يمينه قد قطعت شماله، وقال في رجل أخذ بيضة من المقسم (المغنم خل) وقالوا: قد سرق اقطعه، فقال إني لم أقطع أحدا له فيثما أخذ شرك. (1)
201 - وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اختلس ثوبا من السوق فقالوا: قد سرق هذا الرجل فقال: إني لا أقطع في الدغارة (1) المعلنة ولكن أقطع من يأخذ ثم يخفي. (2)
(1) - قوله: (الدغارة المعلنة) والذغر: توثب المختلس ودفعه نفسه على المتاع ليختلسه.
من حديث على (ع) لا قطع في الذغرة وهي الخلسة، وقيل في قوله لاقطع في الدغرة، هو ان يملا يده من الشئ يسلبه، والدغرة أخذ الشئ اختلاسا. «لسان العرب»
202 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، جميعا عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، ان عليا عليه السلام قال:
__________________
(1) وسائل الشيعة، ج 18، ص 496، كتاب الحدود والتعزيرات الحديث (1) الباب (6) أبواب حد السرقة.
... تهذيب الأحكام ج 10، ص 104، الحديث 406، باب الحد في السرقة والخيانة ونبش القبور والخنق والفساد.
... الفروع من الكافي ج 7، ص 223، كتاب الحدود - الحديث (7) باب حد القطع وكيف هو.
(2) وسائل الشيعة ج 18، ص 503، كتاب الحدود والتعزيرات الحديث (2) الباب (12) أبواب حد السرقة.
... الفروع من الكافي ج 7، ص 226، كتاب الحدود الحديث (2) باب ما يجب على الطرار والمختلس من الحد.
... تهذيب الأحكام ج 10، ص 114، الحديث (453) باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد.
في رجل أخذ بيضة من المقسم (المغنم) فقالوا: قد سرق اقطعه، فقال: إني لم أقطع أحدا له فيما أخذ شرك. (1)
أقول: وتقدم ذكر الحديث بتمامه في الرقم (200) آنفا.
203 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في عبد سرق واختان (1) من مال مولاه قال: ليس عليه قطع. (2)
(1) قوله: (اختان)، واختان جمع ختن إذا التقى، الختانان فقد وجب الغسل وهي موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية ويقال لقطعهما الإعذار والخفض، هكذا قال الشافعي في كتابه وأصل الختن، القطع، وفي الحديث: علي ختن رسول الله (ص) أي زوج ابنته والإسم الختونة قال أبو منصور والختونة تجمع المصاهرة بين الرجل والمرأة فأهل بيتها أختان أهل بيت الزوج وأهل بيت الزوج أختان المرأة وأهلها. «لسان العرب»
204 - وباسناده عن الحسن بن سعيد، عن النضر، عن عاصم، ويوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال: إذا اخذ رقيق (1) الامام لم يقطع وإذا سرق واحد من رقيقي من مال الامارة
__________________
(1) وسائل الشيعة ج 18، ص 518، كتاب الحدود والتعزيرات الحديث (1) الباب (24) أبواب حد السرقة.
... تهذيب الأحكام ج 10، ص 104، الحديث (406) باب الحد في السرقة والخيانة والخسلة ونبش القبور والخنق والفساد.
... الفروع من الكافي ج 7 ص 223 كتاب الحدود - حديث (7) باب حد القطع وكيف هو.
... الاستبصار ج 4، ص 241، الحديث 910، باب فيمن سرق شيئا من المغنم.
(2) وسائل الشيعة ج 18، ص 526، كتاب الحدود والتعزيرات الحديث (1) الباب (29) أبواب حد السرقة.
... تهذيب الأحكام ج 10، ص 111، الحديث 436، باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد.
... الفروع من الكافي ج 7، ص 234، كتاب الحدود الحديث (5) باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد.
قطعت يده، قال: وسمعته يقول: إذا سرق عبد أو اجير من مال صاحبه فليس عليه قطع. (1)
(1) - قوله: (إذا اخذ رقيق الامام) الرقيق نقيض الغليظ وضد الغليظ والرق بالكسر، الملك والعبودية قيل الرقيق أي المملوك. «لسان العرب»
205 - محمد بن الحسن باسناده عن علي، عن أبيه، عن الوشاء، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال: قضى أمير لا مؤمنين (ع) في رجلين قد سرقا من مال الله أحدهما عبد مال الله والآخر من عرض (1) الناس، فقال: أما هذا فمن مال الله ليس عليه شئ مال الله أكل بعضه بعضا وأما الآخر فقدمه وقطع يده ثم أمر أن يطعم اللحم والسمن حتى برئت يده. (2)
(1) - قوله: (من عرض الناس) بفتح العين أي هو من العامة، وفي الصحاح: في عرض الناس أي فيما بينهم وفي أوساطهم وقيل في أطرافهم. «لسان العرب» - «المصباح المنير»
206 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال:
قضى أمير المؤمنين في نفر (1) نحروا بعيرا فأكلوه فامتحنوا أيهم نحروا فشهدوا على أنفسهم أنهم نحروه جميعا لم يخصوا أحدا دون أحد، فقضى عليه السلام أن تقطع أيمانهم. (3)
__________________
(1) وسائل الشيعة ج 18، ص 527، كتاب الحدود والتعزيرات الحديث (5) الباب (29) أبواب حد السرقة.
... تهذيب الأحكام ج 10، ص 111، الحديث 439، في الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد.
(2) وسائل الشيعة ج 18، ص 527، كتاب الحدود والتعزيرات الحديث (4) الباب (29) أبواب حد السرقة.
... تهذيب الأحكام ج 10، ص 125، الحديث 501، في الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد.
... الفروع من الكافي ج 7، ص 264، كتاب الحدود الحديث 24، باب النوادر.
(3) وسائل الشيعة ج 18، ص 531، كتاب الحدود والتعزيرات الحديث (1) الباب 34 أبواب حد السرقة.
(1) - قوله: في (نفر) النفر بالتحريك، وهم عدة رجال، قيل من ثلاثة إلى عشرة، وقيل إلى سبعة ولا يقال نفر فيما زاد على العشرة. «مجمع البحرين»
207 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قضى أمير المؤمنين في وليدة كانت نصرانية فأسلمت وولدت لسيدها، ثم ان سيدها مات وأوصى بها عتاقة السرية على عهد عمر فنكحت نصرانيا ديرانيا، تنصرت فولدت منه ولدين وحبلت بالثالث، قضى فيها أن يعرض عليها الاسلام فعرض عليها الاسلام، فأبت فقال: ما ولدت من ولد نصرانيا، فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيدها الأول، وأنا أحبسها حتى تضع ولدها، فإذا ولدت قتلتها. (1)
208 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، جميعا عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام عن أمير المؤمنين (ع) في رحل أقر على نفسه بحد ولم يسم أي حد هو، قال:
أمر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهى عن نفسه في الحد. (2)
209 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا،
__________________
... تهذيب الأحكام ج 10، ص 129، الحديث 517، باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد.
... الفقيه 4، ص 44، الحديث 150، باب حد السرقة.
(1) وسائل الشيعة ج 18، ص 550، كتاب الحدود والتعزيرات الحديث 5 - الباب 4 - أبواب حد المرتد.
... تهذيب الأحكام ج 10، ص 143، الحديث 567، باب حد المرتد والمرتدة.
... الاستبصار ج 4، ص 255، الحديث (968) باب حد المرتد والمرتدة.
(2) وسائل الشيعة ج 18، ص 318، كتاب الحدود والتعزيرات الحديث 1 - الباب 11 أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة.
... الفروع من الكافي ج 7، ص 219، كتاب الحدود - الحديث 1 - باب ما يجب على من أقر على نفسه بحد ومن لا يجب عليه الحد.
... تهذيب الأحكام ج 10، ص 45، الحديث 160 - باب حدود الزنا.
عن ابن محبوب، عن أبي رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
كان لام سلمة زوج النبي (ص) أمة فسرقت من قوم فأتي بها النبي (ص) فكلمته ام سلمة فيها فقال النبي (ص)، يا أم سلمة هذا حد من حدود الله لا يضيع فقطعها رسول الله (ص). (1)
210 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي ابن ابراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الضيف إذا سرق لم يقطع وان أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف. (2)
211 - وروى محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع): انه قال: في رجل قتل امه قال، إذا كان خطأ قال له نصيبا من ميراثها وإن كان قتلها متعمدا فلا يرث شيئا. (3)
__________________
(1) وسائل الشيعة ج 18، ص 332، كتاب الحدود والتعزيرات الحديث (1) الباب 20 أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة.
... تهذيب الأحكام ج 10، ص 124، الحديث (497) باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد.
(2) الفروع من الكافي ج 7، ص 228، كتاب الحدود الحديث (4) باب الأجير والضيف.
... علل الشرائع ص 535، الحديث (3) الباب 323.
... بحار الأنوار، ج 76، ص 183، الحديث (5) باب السرقة والغلول وحدهما.
(3) الفقيه ج 4، ص (89) الحديث 289 باب الرجل يقتل ابنه أو أباه أو امه.
كتاب القصاص
212 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقتل المرأة قال: إن شاء أولياؤها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لأولياء المقتول، وشاؤوا أخذوا خمسة الآف درهم من القاتل. (1)
213 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يقاد مسلم بذمي (1) في القتل ولا في الجراحات، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانائة درهم. (2)
__________________
(1) وسائل الشيعة ج 19، ص 61، كتاب القصاص الحديث 11 - الباب 33 - أبواب القصاص في النفس.
... تهذيب الأحكام ج 10، ص 182، الحديث 713، باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار.
(2) وسائل الشيعة ج 19، ص 80، كتاب القصاص الحديث 5، الباب 47، أبواب القصاص في النفس.
... الفروع من الكافي ج، ص 310، كتاب الديات الحديث 9 - باب المسلم يقتل الذمي أو يجرحه والذي يقتل المسلم أو يجرحه أو يقتص بعضهم بعضا.
(1) - قوله: (لا يقاد مسلم بذمي في القتل) والقود، قتل النفس بالنفس، الجوهري، القود القصاص وأقدت القاتل بالقتيل أي قتلة به وفي الحديث من قتل عمدا فهو قود، القود، القصاص وقتل القاتل بدل القتيل. «لسان العرب»
214 - محمد بن يعقوب، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن محمد بن قيس، عن أحدهما عليهما السلام في رجل فقأ عيني رجل وقطع اذنيه ثم قتله و (في تهذيب والفقيه) (قطع أنفه وقطع اذنيه ثم قتله) فقال:
إن كان فرق ذلك اقتص منه ثم يقتل وإن كان ضربه ضربة واحدة ضربت عنقه ولم يقتص منه. (1)
215 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، قال، سمعت أبا جعفر (ع) يقول لو أن رجلا قتل في قرية أو قريبا من قرية ولم توجد بينة على أهل تلك القرية أنه قتل عندهم فليس عليهم (1) شئ. (2)
(1) - قوله: فليس عليهم: لعله محمول على القرية المطروقة مع عدم التهمة.
216 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:
قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل قتل في قرية أو قريبا من قرية أن يغرم أهل
__________________
... تهذيب الأحاك ج 10، ص 188، الحديث (740) باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار.
(1) وسائل الشيعة ج 19، ص 82، كتاب القصاص الحديث (1) الباب (51) أبواب القصاص في النفس.
... تهذيب الأحكام ج 10، ص 252، الحديث 1(000) باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها.
... الفروع من الكافي ج 7، ص 326، كتاب الديات الحديث (1) باب آخر.
... الفقيه ج 4، ص 97، الحديث 324، فيما يجب فيه الدية ونصف الدية فيما دون النفس.
(2) وسائل الشيعة ج 19، ص (112) كتاب القصاص الحديث (2) الباب (8) أبواب دعوى القتل وما يثبت به.
... الفروع من الكافي ج 7، ص 355، كتاب الديات الحديث (1) باب آخر منه.
تلك القرية إن لم توجد بينة على أهل تلك القرية أنهم ما قتلوه. (1)
217 - محمد بن يعقوب، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أعور (1) فقأ عين صحيح، فقال: تفقأ عينه، قال: قلت: يبقى اعمى؟ قال: الحق أعماه. (2)
(1) - قوله: (اعور فقأ عين صحيح) العور، ذهاب حس إحدى العينين، معنى اعور إحدى العينين، أي فيه بئران فذهب واحدة فذلك معنى قوله اعور وبقيت واحدة: العور جمع عوراء، فقأ عين أي كسرها وقيل قلعها. «لسان العرب»
218 - محمد بن يعقوب، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، قال أبو جعفر عليه السلام:
قضى أمير المؤمنين في رجل أعور اصيبت عينه الصحيحة فقئت، ان تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ دية كاملة، ويعفى عن عين صاحبه. (3)
__________________
(1) وسائل الشيعة ج 19، ص 112، كتاب القصاص الحديث 5، الباب 8 - أبواب القتل وما يثبت به.
... تهذيب الأحكام ج 10، ص 205، الحديث 807، باب القضاء في القتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لادية له.
... الاستبصار ج 4، ص 205، الحديث 1052 - باب المقتول يوجد في قبيلة أو قرية.
(2) وسائل الشيعة ج 19، ص 134، كتاب القصاص الحديث 1 - الباب 15 - أبواب قصاص الطرف.
... الفروع من الكافي ج 7، ص 319، كتاب الديات الحديث 3 - باب 1 ن الجروح قصاص.
... تهذيب الأحكام ج 10، ص 276، الحديث 1(078) باب القصاص.
(3) وسائل الشيعة ج 19، ص 136، كتاب القصاص الحديث 1 - الباب 17 - أبواب قصاص الطرف.
... الفروع من الكافي ج 7، ص 317، كتاب الديات الحديث 1 - باب دية عين الأعمى ويد الاشل ولسان الأخرس وعين الأعور.
... تهذيب الأحكام ج 10، ص 269، الحديث 1057، باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت.
كتاب الديات
219 - وعنه، عن أبيه ومحمد بن عيسى، عن يونس، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب قتل، قال: يحسب ما اعتق منه فيؤدى دية (1) الحر، ومارق منه فدية العبد. (1)
(1) - أقول: قوله: (دية الحر) مئتا بعير من مسان الإبل أو مئتا بقرة، أو مئتا حلة ثوبان من برود اليمن، أو ألف دينار أو ألف شاة أو عشرة آلاف درهم، ودية العبد قيمته. «شرائع الاسلام ج 4 ص 254 وص 247»
220 - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث
__________________
(1) وسائل الشيعة ج 19، ص 157، كتاب الديات الحديث 2 - الباب 10 - أبواب ديات النفس.
... الفروع من الكافي ج 7، ص 307، كتاب الديات الحديث (1) باب المكاتب يقتل الحر أو يحرحه والحر يقتل المكاتب أو يجرحه.
... تهذيب الأحكام ج 10، ص 200، الحديث (790) باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار.
... الاستبصار ج 4، ص 276، الحديث 1048، باب في دية المكاتب.
قال:
دية الذمي (1) ثمانمائة درهم. (1)
أقول: وتقدم ذكر الحديث بتمامه في الرقم (213) كتاب القصاص.
(1) - قوله: (دية الذمي) وفي نهاية الذمة والذمام بمعنى العهد والأمان والضمان والحرمة والحق ...
أهل الذمة سموا بذلك لانهم دخلوا في ضمان المسلمين وعهدهم.
221 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في أربعة شربوا مسكرا فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان، فأمر المجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة، وقضى بدية المقتولين على المجروحين، وأمران تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية فان مات المجروحان فليس على أحد من أولياء المقتولين شئ. (2)
222 - قال الكليني، وفي رواية محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قضى أمير المؤمنين (ع) في أربعة اطلعوا في زيبة الأسد (1) خر أحدهم
__________________
(1) وسائل الشيعة ج 19، ص 160، كتاب الديات الحديث (3) أبواب ديات النفس.
... الفروع من الكافي ج 7، ص 310، الحديث (9) كتاب الديات باب المسلم يقتل الذمي أو يحرحه والذمي يقتل المسلم أو يحرحه أو يقتص بعضهم بعضا.
... تهذيب الأحكام ج 10، ص 188، الحديث (740) باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والاحرار.
... الاستبصار ج 4، ص 270، الحديث 1(022) باب انه لا يقاد مسلم بكافر.
(2) وسائل الشيعة ج 19، ص 172، كتاب الديات الحديث (1) الباب (1) أبواب موجبات الضمان.
... الفروع من الكافي ج 7، ص 284، كتاب الديات الحديث (5) باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد.
... تهذيب الأحكام ج 10، ص 240، الحديث 956، باب الاشتراك في الجنايات.
... بحار الأنوار ج 101، ص 386، الحديث (6) باب أقسام الجنايات.
فاستمسك بالثاني واستمسك الثاني بالثالث واستمسك الثالث بالرابع حتى أسقط بعضهم بعضا على الأسد فقتلهم الأسد فقضى بالأول فريسة (2) الأسد، وغرم أهله ثلث الدية لأهل الثاني، وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية، وغرم الثالث لأهل الرابع الدية كاملة. (1)
(1) - قوله: (زبية الاسد) الزبية، أي الرابية التي لا يعلوها الماء، الزبى جمع زبية وهي الرابية لا يعلوها الماء قيل انما اراد الحفرة التي تحفر للأسد ولا تحفر الا في مكان عال من الأرض لئلا يبلغها السيل، الزبية حفرة يستتر فيها الصائد وقال الفراء، سميت زبية الأسد، زبية لارتفاعها عن المسيل وقيل سميت بذلك لأنهم كانوا يحرونها في موضع عال. «لسان العرب»
(2) - قوله: (فريسة الاسد)، الأسد الذي يكسرها فعلية بمعنى مفعولة و (فرسها) (فرسا) من باب ضرب إذا كسرها ثم اطلق (الفرس) على كل قتل و (أبو فراس) كنية الأسد يقال فرس الأسد فريسة يضربها فرسا، وافترسها دق عنقها وأصل الفرس هذا ثم كثر حتى يصير لكل قتل فرسا. «مجمع البحرين» - «المصباح المنير»
223 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة أنفس شركاء في أربعة أنفس شركاء في بعير فعقله أحدهم فانطلق البعير يعبث بعقاله فتردى فانكسر، فقال أصحابه للذي عقله: اغرم لنا بعيرنا، قال فقضى بينهم أن يغرموا له حظه من أجل أنه أوثق حظه فذهب حظهم بحظه منه. (2)
__________________
(1) وسائل الشيعة ج 19، ص 176، كتاب الديات الحديث 2 - الباب 4 - أبواب موجبان الضمان.
... تهذيب الأحكام ج 10، ص 239، الحديث 951 - باب الاشتراك في الجنايات.
... الفروع من الكافي ج 7، ص 286، كتاب الديات الحديث 3 - باب الرجل يقتل رجلين أو أكثر.
... الفقيه ج 4، ص 86، الحديث 278، باب حكم الرجل يقتل الرجلين أو أكثر والقوم يجتمعون على قتل رجل.
(2) وسائل الشيعة ج 19، ص 207، كتاب الديات الحديث 1 - الباب 39 - أبواب موجبات الضمان.
... تهذيب الأحكام ج 10، ص 231، الحديث 910 - باب ضمان النفوس وغيرها.
224 - وعنه، عن ابن أبى عمير، عن عاصم، عن محمد بن، قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي (ع) في عين فرس فقئت ربع ثمنها يوم فقئت العين. (1)
225 - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبن نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، قال، قال أبو جعفر عليه السلام: قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل أعور اصيبت عينه الصحيحه ففقئت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ دية كاملة ويعفى عن عين صاحبه. (2)
226 - وعنه، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اصيبت إحدى عينيه بأن يؤخذ بيضة نعامة فيمشي بها، وتوثق عينه الصحيحة حتى لا يبصرها وينتهي بصره، صم يحسب مابين منتهى بصر عينه التي اصيبت ومنتهى عينه الصحيحة فيؤدى بحساب ذلك. (3)
__________________
(1) وسائل الشيعة ج 19، ص 271، كتاب الديات الحديث 3 - الباب 47 - أبواب ديات الأعضا.
... تهذيب الأحكام ج 10، ص 309، الحديث 1151 باب الجنايات على الحيوان.
... الفقيه ج 4، ص 127 - الحديث 449، في نوادر الديات.
... الفروع من الكافي ج 7، ص 367، كتاب الديات - الحديث 1 - باب فيما يصاب من البهائم وغيرها من الدواب.
(2) وسائل الشيعة ج 19، ص 252، كتاب الديات الحديث 2، الباب 27 - أبواب ديات الأعضاء.
... تهذيب الأحكام ج 10، ص 269 - الحديث 1057 - باب دية الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وابعاضه.
... الفروع من الكافي ج 7، ص 317، كتاب الديات - الحديث 1 - باب دية عين الأعمى ويد الأشل ولسان الأخرس وعين الأعور.
(3) وسائل الشيعة ج 19، ص 283، كتاب الديات الحديث 3 - الباب 8 - أبواب ديات المنافع.
... تهذيب الأحكام ج 10، ص 266، الحديث 1049 - باب ديات الأعضا والجوارح والقصاص فيها.
... الفقيه ج 4، ص 100، الحديث 331 - باب ما يجب فيه الدية ونصف الدية فيما دون النفس.
المتفرقات
227 - ع: عن ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد بن قيس، قال، سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ان ملكين هبطا من السماء فالتقيا في الهواء فقال، أحدهما لصاحبه، فيما هبطت قال، بعثني الله عز وجل إلى بحرايل (1) أحشر سمكة إلى جبار من الجبابرة اشتهى عليه سمكة في ذلك البحر، فأمرني ان أحشر الى الصياد سمك البحر حتى يأخذها له ليبلغ الله عز وجل غاية مناه في كفره، ففيما بعث أنت قال: بعثني الله عز وجل في أعجب من الذي بعثك فيه، بعثني إلى عبده المؤمن الصائم القائم المعروف دعاؤه وصوته في السماء، لا كفئ (2) قدره التي طبخها لإفطاره ليبلغ الله في المؤمن الغاية في اختبار ايمانه. (1)
(1) - قوله: (الى بحرايل) «ايل» اسم بحر وهو غير معروف في اللغة.
(2) - قوله: (لأكفى) كفاءه كمنعه، كبه وقلبه كأكفاء. «بحار الأنوار ج 67 ص 229»
__________________
(1) بحار الأنوار ج 67، ص 229، كتاب الايمان والكفر الحديث 40 - الباب 12 شدة ابتلاء المؤمن.
228 - لي: (2) - عن أبيه، عن سعد، عن ابن هاشم، عن ابن أبي نجران، عن ابن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
كان أمير المؤمنين (ع) بالكوفة، إذا صلى العشاء الآخرة ينادي الناس ثلاث مرات حتى يسمع أهل المسجد:
أيها الناس تجهزوا رحكم الله فقد نودي فيكم بالرحيل فما التعرج على الدنيا بعد نداء فيها بالرحيل تجهزوا رحكم الله وانتقلوا بأفضل ما بحضرتكم من الزاد وهو التقوى، واعلموا أن طريقكم إلى المعاد وممركم على الصراط والهول الأعظم أمامكم على طريقكم عقبة كؤودة ومنازل مهولة مخوفة، لا بد لكم من الممر عليها والوقوف بها، فاما برحمة من الله فنجاة من هولها وعظم خطرها وفظاعة منظرها وشدة مختبرها، وإما بهلكة ليس بعدها انجبار. (1)
229 - ل: أبي، عن علي، عن أبيه، عن أبي نجران، عن ابن حميد، عن ابن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال:
سأل الشامي - الذي بعثه معاوية ليسأل أمير المؤمنين عليه السلام عما سأل عنه ملك الروم، الحسن بن علي عليه السلام كم بين الحق والباطل فقال عليه السلام: أربع أصابع، فما رأيته بعينك فهو الحق وقد تسمع باذنيك باطلا كثيرا. (2)
230 - كا: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الجنة محرمة على القتاتين (1) المشائين بالنميمة (2). (3)
أقول: وتقدم ذكر الحديث في الرقم 25 كتاب الحج.
(1) قوله: (على القتاتين)، قتات هو النمام، والقتات هو الذي يكون مع القوم
__________________
(1) بحار الأنوار ج 77، كتاب الروضة ص 391، الحديث 12، الباب 15 - مواعظه وحكمه عليه السلام.
(2) بحار الأنوار ج 75، كتاب العشرة ص 196، الحديث 10 - الباب 62 - التهمة والبهتان وسوء الظن بالأخوان وذم الاعتماد على ما يسمع من أفواه الرجال.
(3) وسائل الشيعة ج 8، ص 617، كتاب الحج الحديث 2 - الباب 164 - أبواب أحكام العشرة.
... بحار الأنوار ج 75، ص 267، الحديث 18 - كتاب العشرة الباب 67 - باب النميمة والسعاية.
يتحدثون فينم عليهم وقيل: هو الذي يستمع على القوم فهم لا يعلمون فينم عليهم، والقساس، الذي يسأل عن الأخبار ثم ينمها. «لسان العرب»
(2) - قوله: (بالنميمة)، الرجل الحديث (نما) من يابي قتل وضرب سعى به ليوقع فتنة أو وحشة فالرجل (نم) تسميمة بالمصدر و (نمام) مبالغة والاسم (النميمة) و (النميم) أيضا.
وقيل النمام الذي يكون مع القوم يتحدثون فينم عليهم. «المصباح المنير»
213 - لي: أبي، عن الكميداني، عن ابن عيسى، عن ابن أبي نجران، عن ابن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
أوحى الله تبارك وتعالى إدم آدم عليه السلام، يا آدم إني أجمع لك الخير كله في أربع كلمات: واحدة منهن لي، وواحدة لك، وواحدة فيما بيني وبينك وواحدة فيما بينك وبين الناس.
فاما التي لي فتعبدني فلا تشرك بي شيئا، وأما التي لك فاجازيك بعملك أحوج ما تكون إليه، وأما التي بيني وبينك، فعليك الدعاء وعلي الإجابة وأما التي فيما بينك وبين الناس فترضى للناس ما ترضى لنفسك. (1)
232 - ما: المفيد عن أبي غالب الزراري عن جده محمد بن سليمان عن محمد بن خالد عن ابن حميد عن ابن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله (ص) إن أسرع الخير ثوابا البر وأسرع الشرع عقابا البغي وكفى بالمرء عيبا أن يبصر من الناس ما يعمى عنه من نفسه وأن يعير الناس بما لا يستطيع
__________________
(1) بحار الأنوار ج 11 ص 257، كتاب النبوة الحديث 1 - باب ما أوحى ان آدم عليه السلام.
... بحار الأنوار ج 75، ص 26، كتاب العشرة الحديث 8 - باب 35 الانصاف والعدل.
... الخصال ج 1 ص 116.
... معاني الأخبار (الصدوق) ص 137، باب معنى الكلمات التي جمع الله عز وجل فيها الخير كله لآدم عليه السلام.
... امالي الصدوق ص 362.
تركه وأن يؤذي جليسه بما لا يعنيه. (1)
233 - روى الثعلبي عن محمد بن قيس قال:
جاء يهودي إلى علي ابن أبي طالب عليه السلام فقال، يا أبا الحسن ما صبرتم بعد نبيكم الا خمسا وعشرين سنة حتى قتل بعضكم بعضا قال:
بلى ولكن ما جف أقدامكم من البحر حتى قلتم، (يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة). (2)
234 - ص: بهذا الاسناد، عن ابن أبي عمير، عن أبي، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام، إن من يتقرب إلي بالحسنة، فأحكمه، في الجنة قال: وما تلك الحسنة، قال: يمشي في حاجة مؤمن. (3)
235 - لي: ابن الوليد عن الصفار، عن عبد الله بن الصلت، عن يونس، عن ابن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله (ص) خمس لا أدعهن حتى الممات: الأكل على الحضيض مع العبيد وركوبي الحمار مؤكفا، وحلبي العنز بيدي، ولبس الصوف والتسليم على الصبيان لتكون سنة من بعدي. (4)
236 - شي: عن محمد بن قيس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته
__________________
(1) بحار الأنوار ج 75، ص 47، الحديث 6 - كتاب العشرة الباب 40 - الأغضاء عن عيوب الناس وثواب من مقت نفسه دون الناس.
(2) بحار الأنوار ج 13، ص 176، كتاب النبوة الحديث 4 - باب خروجه عليه السلام من الماء مع بني إسرائيل وأحوال التيه.
(3) بحار الأنوار ج 13، ص 356، كتاب النبوة الحديث 56 - الباب 11، مناجات موسى عليه السلام وما أوحى إليه من الحكم والمواعظ.
... بحار الأنوار ج 74، ص 306 - الحديث 56 - كتاب العشرة الباب 20 قضاء حاجة المؤمن.
(4) بحار الأنوار ج 16، ص 215 - الحديث 2 - تاريخ نبينا صلى الله عليه وآله الباب 9 مكارم أخلافه وسيرته وسنته (ص).
... الخصال ج 2، ص 86، وص 87.
333 أمالي الصدوق ص 144.
يقول:
ان يوسف لما حل سراويله (1) رأى مثال يعقوب عاضا على إصبعه وهو يقول له، يوسف قال: فهرب (2) ثم قال أبو عبد الله عليه السلام، لكني والله ما رأيت عورة ابي قط ولا رأى أبي عورة جدي قط ولا رأى جدي عورة أبيه قط قال:
وهو عاض إصبعه فوثب فخرج الماء من إبهام رجله. (1)
(1) - قوله: (سراويله) السروال، السروالة والسرويل ج سراويل وسراويلات، لباس يستر النصف الأسفل من الجسم والكلمة مؤثتة وقد تذكر.
(2) قوله: (فهرب) هرب - هربا وهروبا ومهربا وهربانا: فر / و - في مشيه: أسر. «المنجد»
237 - ل - أبي عن علي عن أبيه عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام - قال: بينا أمير المومنين عليه السلام في الرحبة والناس عليه متراكمون، فمن بين مستفت ومن بين مستعد.
إذ قام إليه رجل فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته.
فنظر إليه أمير المومنين عليه السلام بعينيه هاتيك العظيمتين ثم قال: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته من أنت.
فقال: أنا رجل من رعيتك وأهل بلادك.
قال: ما أنت من رعيتي ولا من أهل بلادي ولو سلمت علي يوما واحدا ما خفيت علي.
فقال: الأمان يا أمير المومنين.
فقال أمير المؤمنين عليه السلام: هل أحدثت في مصري هذا حدثا منذ دخلته؟ قال: لا.
__________________
(1) بحار الأنوار ج 12، ص 300، كتاب النبوة الحديث 96 - الباب 9 قصص يعقوب ويوسف عليها السلام.
قال: فعلك من رجال الحرب.
قال: نعم قال: إذا وضعيت الحرب أوزارها فلا بأس.
قال: أنا رجل بعثني إليك معاوية متغفلا لك أسألك عن شئ بعث فيه ابن الأصفر (1).
وقال له: ان كنت أحق بهذا الأمر والخليفة بعد محمد صلى الله عليه وآله فأجبني عما أسألك فانك إذا فعلت ذلك اتبعتك وبعثت اليك بالجائزة فلم يكن عنده جواب وقد أقلقة ذلك فبعثني اليك لأسألك عنها.
فقال أمير المؤمنين عليه السلام: قاتل الله ابن آكلة الأكابد، ما اضله وأعماه ومن معه.
والله لقد أعتق جارية فما أحسن أن يتزوج بها، حكم الله بيني وبين هذه الامة قطعوا رحمي (2) وأضاعوا ايامي (3) ودفعوا حقي وصغروا عظيم منزلتي و أجمعوا على منازعتي علي بالحسن والحسين ومحمد فاحضروا.
فقال: يا شامي هذان ابنا رسول الله وهذا ابني فأسأل أيهم أحببت.
فقال: أسأل ذا الوفرة (4) - يعني الحسن عليه السلام - وكان صبيا.
فقال له الحسن عليه السلام: سلني عما بدا لك.
فقال الشامي: كم بين الحق والباطل، وكم بين المساء والأرض وكم بين المشرق والمغرب وما قوس قزح وما العين تأوي إليها أرواح المشركين وما العين التي تأوي إليها أرواح المؤمنين وما المؤنث وما عشرة أشياء بعضها أشد من بعض.
فقال الحسن بن علي عليهما السلام: بين الحق والباطل أربع أصابع.
فما رأيته بعينك فهو الحق وقد تسمع باذنيك باطلا كثيرا.
قال الشامي: صدقت.
قال: وبين السماء والأرض دعوة المظلوم ومد البصر.
فمن قال لك غير هذا.
فكذبه (1).
قال: صدقت يا ابن رسول الله.
قال: وبين المشرق والمغرب مسيرة يوم للشمس تنظر إليها حين تطلع من مشرقها وحين تغيب في مغربها.
قال الشامي: صدقت، فماقوس وقزح؟ قال: ويحك لا تقل: قوس قزح.
فان قزح اسم شيطان وهو قوس الله وعلامة الخصب وأمان لأهل الأرض من الغرق.
واما العين التي تأوي إليها أرواح المشركين فهي عين يقال لها برهوت واما العين التي تأوى أرواح المؤمنين فهي عين يقال لها سلمى وأما المؤنث فهو الذي لا يدري أذكر هو أو انثى.
فإنه ينتظر به فإن كان ذكرا احتلم وإن كانت انثى حاضت وبدا ثديها وإلاع قيل له: بل على الحائط فإن أصاب بوله الحائط فهو ذكر وان انتكص بوله كما ينتكص بول البعير فهي إمرأة وأما عشرة أشياء بعضها أشد من بعض: فأشد شئ خلقه الله عز وجل الحجر وأشد من الحجر الحديد يقطع به الحجر وأشد من الحديد النار تذيب الحديد وأشد من النار الماء يطفئ النار وأشد من الماء السحاب يحمل الماء.
وأشد من السحاب الريح يحمل السحاب وأشد من الريح الملك الذي يرسلها وأشد من الملك ملك الموت الذي يميت الملك وأشد من ملك الموت، الموت الذي يميت ملك الموت وأشد من الموت أمر الله العالمين الذي يميت الموت.
فقال الشامي: أشهد أنك ابن رسول الله حقا وان عليا أولى بالأمر من معاوية.
ثم كتب هذه الجوابات وذهب بها إلى معاوية - فبعثها معاوية - إلى ابن الأصفر فكتب إليه إبن الأصفر يا معاوية لم تكلمني بغير كلامك وتجيبني بغير جوابك.
اقسم بالمسيح ما هذا جوابك وما هو إلا من معدن النبوة وموضع الرسالة واما انت فلو سألتني درهما ما اعطيتك. (1)
__________________
(1) بحار الأنوار ج 10، ص 129، كتاب الاحتجاج الحديث 1، الباب 9 مناظرات الحسن والحسين صلوات الله عليهما واحتجاجاتهما.
... بحار الأنوار ج 101، ص 356، الحديث 12، باب ميراث الخنث بحار الأنوار ج 101، ص 358.
(1) - قوله: (بعث فيه ابن الأصفر): أي ملك الروم وانما سمي الروم بنو الأصفر لأن أباهم الأول كان أصفر اللون وهو روم بن عيص بن اسحاق بن ابراهيم - كذا ذكره الجزري.
(2) - قوله عليه السلام: (قطعوا رحمي): أي لم يراعوا الرحم التي بيني وبين رسول الله أو بيني وبينهم فالمراد به القريش والأول أظهر.
(3) - قوله عليه السلام: (وأضاعوا أيامي): أي ما صدر مني من الغزوات وغيرها مما أيد الله به الدين ونصر به المسلمين وما أظهر ورسوله من مناقبي، وقال المفسرون في قوله تعالى: وذكرهم بأيام الله - أي نعمه - وسيأتي في بعض الروايات.
(4) - قوله: ذا الوفرة: والوفرة - الشعر المجتمع على الرأس. أو ماسال على الاذنين منه أو ما جاوز شحمة الاذن.
(5) - قوله: (وكان صبيا): أي حدث السن. فإنه عليه السلام كان في زمن خلافة أمير المؤمنين عليه السلام متجاوزا عن الثلاثين. «بحار الأنور - ج 10 ص 131»
(1) - قوله عليه السلام: (فمن قال غير هذا فكذبه) أي لا يعلم أكثر الناس ولا يصلحهم ان يعلموا بغير هذا الوجه فلا ينافي ما ورد من تحديد، في بعض الاخبار لبعض المصالح.
238 - بالاسناد، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن أبي فضال، عن ثعلبة، عن مبارك العطار، عن محمد بن قيس، قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام عند قبر أبي عبد الله عليه السلام أربعة آلاف ملك شعث (1) غبر (2) يبكون الى يوم القيامة. (1)
(1) - قوله: (شعث) شعث شعثا وشعوثة، فهو شعث وأشعث وشعثان، وتشعث.
__________________
... بحار الأنوار ج 60، ص 199، الحديث (2) الباب 35 نادر مستدرك الوسائل ج 3، ص 168، الباب 1 أبواب ميراث الخنثى. وما أشبهه - الحديث 3.
(1) بحار الأنوار ج 45، ص 222، الحديث (10) الباب 41، ضجيج الملائكة الى الله تعالى في أمره عليه السلام.
تلبد شعره واغبرها. الشعث أي انتشار وتفرق الأمر يقال لم الله شعثم أي جمع أمرهم. «لسان العرب»
(2) - (غبر) غبر الشئ يغبر غبورا: مكث. وغبر الشئ يغبر اي بقي. الغابر الباقي. والغابر من الليل: ما بقي منه: والجمع أغبار، وقد يكون قوله تعالى إلا عجوزا في الغابرين أي الباقين.
239 - احمد بن محمد بن عيسى في نوادره، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنه قال في حديث وتقسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه وللأمة الثلث من ماله ونفسه. (1)
240 - وفي رواية محمد بن قيس، فأتى أمير المؤمنين عليه السلام موضعا من تلك الملينة فركلها برجله فانبجست عين خرارة فقال: هذه عين مريم. ثم قال: احتفروا هاهنا سبعة (عشر) ذراعا. فاحتفروا فإذا صخرة بيضاء.
فقال: هاهنا وضعت مريم عيسى من عاتقها وصلت هاهنا.
فنصب أمير المؤمنين عليه السلام الصخرة وصلى إليها وأقام هناك أربعة ايام. (2)
241 - كا: علي، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: جائت امرأة من الانصار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فدخلت عليه وهو في منزل حفصة، والمرأة متلبسة متمشطة، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله إن المرأد لا تخطب الزوج، وأنا امرأة أيم لازوج لي منذ دهر ولا ولد. فهل لك من حاجة، فان تلك فقد وهبت نفسي لك ان قبلتني.
فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله خيرا، ودعا لها، ثم قال: يا أخت الأنصار جزاكم الله عن رسول الله خيرا. فقد نصرني رجالكم ورغبت في نساؤكم.
__________________
(1) مستدرك الوسائل ج 2، ص 613 - كتاب النكاح الباب 6 - ان الأمة إذا اجتمعت مع الحرة فللحرة ليلتان وللامة ليلة وكذا الذمية مع المسلمين.
(2) بحار الانور ج 102، ص 29 - كتاب المزار - الحديث 7 - الباب 52 فضل مسجد براثا والعمل فيه.
فق الت لها حفصة: ما أقل حياءك وأجراءك وأنهمك للرجال.
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: كفى عنها يا حفصة. فانها خير منك رغبت في رسول الله فلمتيها وعيبتيها.
ثم قال للمرأة: انصرفي رحمك الله، فقد اوجب الله لك الجنة لرغبتك في وتعرضك لمحبتي وسروري وسيأتيك أمري انشاء الله.
فأنزل الله عز وجل: « وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين » «سورة الأحزاب - الآية 49»
قال: فاحل الله عز وجل هبة المرأة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وآله ولا يحل ذلك لغيره. (1)
242 - حدثني أبي، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان حي بن أخطب وأخاه أبا ياسر بن أخطب ونفرا من اليهود من أهل نجران أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا له: أليس فيما تذكر فيما انزل اليك آلم؟
قال: بلى.
قالوا: أتاك بها جبرئيل من عند الله؟
قال: نعم.
قالوا لقد بعثت أنبياء قبلك، ما نعلم نبيا منهم أخبر ما مدة ملكه وما أكل أمته غيرك؟
قال عليه السلام: فأقبل حي بن أخطب على أصحابه، فقال لهم الألف واحد واللام ثلاثون والميم أربعون فهذه واحد وسبعون سنة، فعجب ممن يدخل في دينه ومدة ملكه وأكل امته احدى وسبعون سنة.
قال عليه السلام: ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له: يا محمد
__________________
(1) بحار الأنوار ج 22، ص 211، تاريخ نبينا صلى الله عليه وآله الحديث 39، الباب 22 - أحوال أزواجه وفيه قصة زينب.
هل مع هذا غيره؟ قال: نعم.
قال: هاته.
قال: المص.
قال: أثقل وأطول، الألف واحد واللام ثلاثون والميم أربعون والصاد تسعون فهذه مائة واحدى وستون سنة.
ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وآله: هل مع هذا غيره؟
قال: نعم.
قال: هات.
قال: آلرا.
قال: هذا أثقل وأطول، الألف واحد واللام ثلاثون والراء مائتان. فهل مع هذا غيره؟ قال نعم، قال هات، قال: آلمرا قال هذا اثقل وأطول، الألف واحد واللام ثلاثون والميم أربعون والراء مئتان.
ثم قال: فهل مع هذا غيره؟
قال نعم.
قال: لقد التبس علينا أمرك فما ندري ما أعطيت؟ ثم قاموا عنه.
ثم قال أبو ياسر لحي أخيه وما يدريك لعل محمدا قد جمع هذا كله وأكثر منه؟ فقال أبو جعفر عليه السلام: ان هذه الآيات انزلت: «منهن آيات محكمات هن أم الكتاب واخر متشابهات». وهي تجري في وجوه آخر على غير تأول به حي وأبو ياسر وأصحابه. (1)
243 - تفسير علي بن إبراهيم: عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال: سأله عطا ونحن بمكة عن
__________________
(1) تفسير القمي ج 1، ص 223، (الأعراف).
... معاني الأخبار ص 23 - باب معنى الحروف المقطعة في أوائل السور من القرآن الكريم - الحديث 3.
هاروت (1) وماروت، فقال أبو جعفر عليه السلام: ان الملائكة كانوا ينزلون من السماء، الى الأرض في كل يوم وليلة، يحفظون أعمال أوساط أهل الأرض من ولد آدم والجن، فيكتبون أعمالهم ويعرجون بها الى السماء.
قال: فضج أهل السماء من معاصي أهل أوساط (2) الأرض فتوامزوا فيما بينهم مما يسمعون ويرون من افترائهم الكذب على الله تبارك وتعالى وجرأتهم عليه ونزهوا الله مما يقول فيه خلقه ويصفون فقالت طائفة من الملائكة.
يا ربنا ما تغضب مما يعمل خلقك في أرضك وما يصفون فيك الكذب ويقولون الزور ويرتكبون المعاصي وقد نهيتهم عنها ثم أنت تحلم عنهم وهم في قبضتك وقدرتك وخلال عافيتك.
قال أبو جعفر عليه السلام: فأحب الله أن يري الملائكة القدرة ونافذ أمره في جميع خلقه ويعرف الملائكة ما من به عليهم مما عدله عنهم من صنع خلقه، وما طبعهم عليه من الطاعة، وعصمهم به من الذنوب، قال: فأوحى الله إلى الملائكة ان انتدبوا (3) منكم ملكين حتى أهبطهما إلى الأرض ثم اجعل فيها من طبائع المطعم والمشرب والشهوة والحرض والأمل مثل ما جعلته في ولد آدم ثم اختبرهما في الطاعة لي.
قال: فندبوا لذلك هاروت وماروت، وكانا أشد الملائكة قولا في العيب لولد آدم واستئثار غضب الله عليهم، قال: فأوحى إليهما أن اهبطا إلى الأرض، فقد جعلت فيكما من طبائع المطعم والمشرب والشهوة والحرض والأمل مثل ما جعلت في ولد آدم قال: ثم أوحى الله إليهما انظرا أن لا تشركا بي شيئا، ولا تقتلا النفس التي حرم الله ولا تزنيا ولا تشربا الخمر.
قال: ثم كشط (4) عن السموات السبع ليرهما قدرته ثم أهبطهما إلى الأرض في صورة البشر ولبساهم، فهبطا ناحية بابل، فرفع لهما بناء مشرف فأقبلا نحوه، فإذا بحضرته امرأة جميلة حسناء مزينة معطرة (مسفرة) مقبلة نحوهما.
قال: فلما نظرا إليها وناطقاها وتأملاها وقعت في قلوهما موقعا شديدا لموضع
الشهوة التي جعلت فيهما، فرجعا إليها رجوع فتنة وخذلان وراوداها عن نفسها فقالت لهما: لي دينا أدين به، وليس أقدر في ديني على أن اجيبكما إلى ما تريدان إلا أن تدخلا في ديني الذي أدين به.
فقالا لها: ومادينك؟
قالت: لي إله من عبده وسجد له كان لى السبيل إلى أن أجيبه إلى كل ما سألني.
فقالا لها: وما إلهك؟
قالت: إلهي هذا الصنم.
(1) قوله: (هاروت وماروت» - أي «الملكين ببابل هاروت وماروت» وقيل هما الملكان وقال بعض المفسرين هما اسما شيطانين من الإنس أو الجن وجعلهما نصبا بدلا من قوله تعالى « ولكن الشياطين » بدل البعض من الكل.
(3) - قوله: «ان انتدبوا» في بعض النسخ «ان اندبوا» وهو أصوب إذ الظاهر من كلام أكثر اللغويين أن الانتداب لازم.
قال الجوهري: ندبه إلى الأمر فانتدب أي دعاه فأجاه.
(4) قوله: (كشط: كشطت قلعت كما يقلع السقف. «بحار الأنوار - ج 59 ص 316»
(2) - قوله: (أهل اوساط الأرض»: وسط الشئ: بالتحريك. المعتدل. الوسط قد يكون صفة وإن يكون اسما من جهة أن اوسط الشئ أفضله وخياره. ومنه الحديث خير الأمور أو خيار الامور أوساطها. في مثل قوله تعالى وتقدس (وكذلك جعلناكم امة وسطا أي عدلا فهذا تفسير الوسط وحقيقة معناه. الوسط يجمع على أوساط أو اواسط. «لسان العرب»
قال: فنظر أحدهما إلى صاحبه فقال هاتان خصلتان مما نهينا عنهما: الشرك والزنا، لأنا ان سجدنا لهذا الصنم وعبدناه أشركنا بالله وإنما نشرك بالله لنصل إلى الزنا وهو ذا نحن نطلب الزنا فليس تعطى إلا بالشرك.
قال: فائتمرا بينما، فغلبتهما الشهوة التي جعلت فيهما فقالا لها: نجيبك الى ما سألت.
فقالت: فدونكما فاشربا هذه الخمر فإنه قربان لكما وبه تصلان لاى ما تريدان.
فائتمرا بينهما فقالا: هذه ثلاث خصال مما نهانا ربنا عنها الشرك، والزنا، وشرب الخمر، وإنما ندخل في شرب الخمر والشرك حتى نصل إلى الزنا.
فائتمرا بينهما فقالا: ما أعظم البلية بك. قد أجبناك الى ما سألت.
قالت: فدونكما فاشربا من هذه الخمر واعبدا هذا الصنم واسجدوا له.
فشربا الخمر وعبدا الصنم ثم راوداهما عن نفسها. فلما تهيأت لهما دخل عليهما سائل يسأل (هذه) فلما رآهما ورأياه ذعرا منه فقال لهما: إنكما نابان ذعران قد خلوتما بهذه المرأة المعطرة الحسناء. إنكما لرجلا سوء وخرج عنهما.
فقالت لهما: لا وإلهي ما تصلان الآن إلي وقد اطلع هذا الرجل على حالكما وعرفت مكانكما ويخرج الآن ويخبر بخبركما ولكن بادرا إلى هذا الرجل فاقتلاه قبل أن يفضحكما ويفصحني.
ثم دونكما، فاقضيا حاجتكما وأنتما مطمئنان آمنان.
قال، فقاما إلى الرجل فأدركاه فقتلاه ثم رجعا إليها، فلم يرياها وبدت لهما سوآتهما ونزع عنهما رياشهما وأسقطا في أيديهما.
قال، فأوحى الله إليهما أن أهبطتكما إلى الأرض مع خلقي ساعة من النهار فعصيتماني بأربع من معاصي كلها قد نهيتكما عنها وتقدمت إليكما فيها فلم تراقباني ولم تستحييا مني وقد كنتما أشد من نقم على أهل الأرض المعاصي واستجر أسفي وغضبي عليهم لما جعلت فيكما من طبع خلقي وعصمتي إياكما من المعاصي، فكيف رأيتما موضع خذلاني فيكما اختارا عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة.
رأيتما موضع خذلاني فيكما اختارا عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة.
فقال أحدهما لصاحبه: نتمتع من شهواتنا في الدنيا إذ صرنا إليها إلى أن نصير إلى عذاب الآخرة.
فقال الآخر: إن عذاب الدنيا له مدة وانقطاع، وعذاب الآخرة دائم لا انقطاع له فلسنا نختار عذاب الآخرة الدائم الشديد على عذاب الدنيا المنقطع الفاني.
قال: فاختارا عذاب الدنيا، فكانا يعلمان الناس السحر في أرض بابل، ثم لما علما الناس السحر رفعا من الأرض الى الهواء، فهما معذبان منكسان (1) معلقان في الهواء الى يوم القيامة. (1)
(1) - قوله: منكسان، نكسه: قلبه على رأسه.
244 - عنه عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدايني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تبنوا على القبور ولا تصوروا سقوف البيوت، فان رسول الله صلى الله عليه وآله كره ذلك ورواه عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام. (2)
245 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام لاخير في الكلاب الا كلب صيد أو كلب ماشية. (3)
الى هنا قد تم الكتاب بعون الملك العزيز بيد العبد الفاني
بشير المحمدي المازندراني التاريخ غرة شهر رمضان
المبارك 1408 الهجري القمري
__________________
(1) بحار الأنوار ج 59، ص 316، كتاب السماء والعالم الحديث 2 البا 24، عصمة الملائكة وقصة هاروت وماروت.
(2) كتاب المرافق من المحاسن ص (612) باب تزويق البيوت والتصاوير.
(3) وسائل الشيعة ج 8 ص 387 الباب (43) الحديث (2) ابواب أحكام الدواب.
الفهرس
مآخذ ومصادر الكتاب 4
كلمة حول المؤلف 9
كتاب الطهارة 16
كتاب الصلاة 21
كتاب الزكاة 24
كتاب الصوم 26
كتاب الحج 29
كتاب الجهاد 34
كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يلحق به 35
كتاب التجارة 37
كتاب الرهن 46
كتاب المضاربة 48
كتاب الاجارة 50
كتاب السكنى والحبيس 51
كتاب الوصايا 52
كتاب العارية 58
في اللقطة والضالة 59
في شراء الرقيق 60
في القرض واحكامه 62
كتاب النكاح 63
كتاب النكاح (ابواب ما يحرم بالرضاع) 65
كتاب الطلاق 75
كتاب العتق 82
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاء 86
كتاب الجعالة 89
كتاب الأيمان 90
كتاب الصيد والذبائح 92
كتاب الاطعمة والاشربة 95
كتاب الغصب 97
كتاب الفرائض والمواريث 98
كتاب القضاء 106
كتاب الشهادات 109
كتاب الحدود والتعزيرات 112
كتاب القصاص 123
كتاب الديات 126
المتفرقات 130