وسائل الشيعة الجزء 3

تم المقابلة و التقويم في المؤسسة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
متون حديثية





أبواب التكفين

١ - باب وجوبه.

[٢٨٦٦] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) وفي ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّما أُمر أن يكفّن الميّت ليلقى ربّه عزّ وجلّ طاهر الجسد، ولئلّا تبدو عورته لمن يحمله أو يدفنه، ولئلّا يظهر الناس على بعض حاله وقبح منظره، ولئلّا يقسو القلب بالنظر إلى مثل ذلك للعاهة والفساد، وليكون أطيب لأنفس الاحياء، ولئلّا يبغضه حميمه فيلغي ذكره ومودّته، فلا يحفظه فيما خلّف وأوصاه به وأمره به وأحبّ(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث كثيرة(٢) .

____________________

أبواب التكفين

الباب ١

فيه حديث واحد

١ - علل الشرائع: ٢٦٨، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١١٤ / ٣٤ باختلاف يسير.

(١) في العيون بدل ( واجب ): واجباً كان أو ندباً

(٢) يأتي ما يدلّ عليه في الباب ٢ وفي الباب ٤ والباب ٥ والباب ٦ والباب ١٣ وفي الحديث ٣، ٤، ٥، ٦ من الباب ١٤ من هذه الابواب وفي الحديث ٥ من الباب ٣١ من أبواب الدفن.

تقدم ما يدلّ على ذلك في الحدبث ١٤ من الباب١ من أبواب الجنابة وفي الحديث ٢ من الباب ١ وفي الحديث ١ و ٣ من الباب ٤ وفي الحديث ١ من الباب ١٢ وأحاديث الباب ١٣ وفي الحديث ١ و ٧ و ٩ من الباب ١٤ وفي الحديث ١ من الباب ١٧ وفي الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب غسل الميّت.


٢ - باب عدد قطع الكفّن الواجب والندب، وجملة من أحكامها.

[٢٨٦٧] ١ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن حديد وابن أبي نجران جميعاً، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) العمامة للميّت، من الكفّن هي؟ قال: لا، إنّما الكفّن المفروض ثلاثة أثواب، أو(١) ثوب تامّ لا أقلّ منه يوارى فيه جسده كلّه، فما زاد فهو سنّة، إلى أن يبلغ خمسة، فما زاد فمبتدع، والعمامة سنّة، وقال: أمر النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بالعمامة، وعمّم النبي، ( وبعثنا أبو عبدالله(٢) ( عليه‌السلام ) ، ونحن بالمدينة ومات أبو عبيدة الحذاء، وبعث معنا بدينار، فأمرنا بأن نشتري حنوطاً وعمامةً، ففعلنا )(٣) .

[٢٨٦٨] ٢ - ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عثمّان، عن حريز، عن زرارة ومحمّد بن مسلم، مثله، إلّا أنّه قال: إنّما

____________________

الباب ٢

في ٢١ حديثاً

١ - التهذيب ١: ٢٩٢ / ٨٥٤.

(١) في الكافي: ( و ) بدل ( أو )، وكتب المصنف على همزة ( او ) علامة نسخة وكتب ايضاً: نسخة في التهذيب، وعلق في هامش المخطوط ما نصه: نقله صأحبّ المدارك بالواو وكذا صأحبّ الذكرى مع أنّه استدل به سلار على إجزاء الثوب الواحد، ثمّ قال: وحمل الثوب التام على التقية، أو نقول: هو عطف الخاص على العام على أن لفظة ثوب محذوف في كثيرمن النسخ، انتهى.

ويمكن حمل ( أو ) على تقديرها على التقسيم الى الضرورة والاختيار ففي الضرورة يجزي ثوب وفي الاختيار تجب الثلاثة ( منه قده ) راجع المدارك: ٦٦ والذكرى: ٤٦ والجوامع الفقهية: ٥٦٨.

(٢) في الكافي ( بعث الينا الشيخ ) بدل ( بعثنا ابوعبد الله ) وهكذا في هامش الاصل.

(٣) في التهذيب والكافي ما نصه: وبعث الينا أبو عبد الله( عليه‌السلام ) ونحن بالمدينة لما مات أبو عبيدة الحذاء بدينار فامرنا أن نشتري له حنوطاً وعمامة ففعلنا.

٢ - الكافي ٣: ١٤٤ / ٥.


الكفّن المفروض ثلاثة أثواب،(١) تامّ.

[٢٨٦٩] ٣ - وبإِلاسناد عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن علي بن النعمان، عن أبي مريم الانصاري قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: كفّن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في ثلاثة أثواب: بردٍ أحمر حبرةٍ، وثوبين أبيضين صحارييّن - إلى أن قال - وقال: إنّ الحسن بن علي( عليه‌السلام ) كفّن أُسامة بن زيد في بردٍ أحمر(٢) حبرةٍ، وإنّ علياً( عليه‌السلام ) كفّن سهل بن حنيف في بردٍ أحمر حبرةٍ.

[٢٨٧٠] ٤ - وعنه، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كفّن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في ثلاثة أثواب: ثوبين صحارييّن، وثوب يمنه عبري، أو أظفار.

والصحيح عبري(٣) من ظفار، وهما بلدان(٤) .

[٢٨٧١] ٥ - وعنه، عن محمّد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الثياب التي يصلّي فيها الرجل ويصوم، أيكفّن فيها؟ قال: أحبّ ذلك الكفن، يعني قميصاً.

قلت: يدرج في ثلاثة أثواب؟ قال: لا باس به، والقميص أحبّ إليّ.

[٢٨٧٢] ٦ - وبإسناده عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عمّا

____________________

(١) في نسخة: أو ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ١: ٢٩٦ / ٨٦٩، ويأتي مثله عن الكشي والكافي في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب التكفين، وأورد قطعة منه في الحديث ١٦ من الباب ٦ من أبواب صلاة الجنازة وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب الدفن.

(٢) ليس في المصدر.

٤ - التهذيب ١: ٢٩٢ / ٨٥٣.

(٣) في المصدر: عندي.

(٤) كتب المصنف في هامش الاصل: هذا من كلام بعض الرواة.

٥ - التهذيب ١: ٢٩٢ / ٨٥٥.

٦ - التهذيب ١: ٢٩١ / ٨٥٠.


يكفّن به الميّت؟ قال: ثلاثة أثواب، وإنّما كفّن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في ثلاثة أثواب: ثوبين صحارييّن، وثوب حبرة، والصحارية تكون باليمامة، وكفّن أبو جعفر( عليه‌السلام ) في ثلاثة أثواب.

[٢٨٧٣] ٧ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله أو(١) أبي جعفر( عليهما‌السلام ) قال: الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب، والعمامة والخرقة سنّة، وأما النساء ففريضته خمسة أثواب.

[٢٨٧٤] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ): كيف أصنع بالكفن؟ قال: تؤخذ خرقة فيشدّ بها على مقعدته ورجليه، قلت: فالإِزار؟ قال: لا(٢) ، أنها لا تعدّ شيئاً، إنّما تصنع لتضمّ ما هناك لئلّا يخرج منه شيء، وما يصنع من القطن أفضل منها، ثمّ يخرق القميص إذا غسّل، وينزع من رجليه،قال: ثمّ الكفن قميص غير مزرورٍ ولا مكفوفٍ، وعمامة يعصّب بها رأسه، ويردّ فضلها على رجليه.

أقول: هذا تصحيف، والصحيح: يردّ فضلها على وجهه، ذكره صأحبّ المنتقى(٣) ، ويأتي ما يشهد له(٤) .

[٢٨٧٥] ٩ - وعن الحسين بن محمّد، عن عبدالله عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضّالة، عن القاسم بن بريد(٥) ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي

____________________

٧ - التهذيب ١: ٢٩١ / ٨٥١.

(١) في المصدر: وأبى جعفر ( عليه‌السلام ) .

٨ - الكافي ٣: ١٤٤ / ٩، ورواه في التهذيب ١: ٣٠٨ / ٨٩٤.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) منتقى الجمان١: ٢٥٨.

(٤) يأتي في الحديث ١٣ من الباب ٢ من أبواب التكفين.

٩ - الكافي ٣: ١٤٧ / ٣.

(٥) في المصدر. القاسم بن يزيد.


جعفر( عليه‌السلام ) قال: يكفّن الرجل في ثلاثة أثواب، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة: درعٍ ومنطقٍ وخمارٍ ولفافتين.

[٢٨٧٦] ١٠ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كتب أبي في وصيّته أن أُكفّنه في ثلاثة(١) أثواب، أحدها رداء له حبرة، كان يصلّي فيه يوم الجمعة، وثوب اخر وقميص، فقلت لأبي: لم تكتب هذا؟ فقال: أخاف أن يغلبك الناس، وإن قالوا: كفّنه في أربعة أو خمسة، فلا تفعل(٢) ( وعمّمه بعد )(٣) بعمامةٍ، وليس تعد العمامة من الكفّن إنّما يعدّ ما يلفّ به الجسد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

ورواه الصدوق مرسلاً إلى قوله: وقميص(٥) .

[٢٨٧٧] ١١ - وعنه، عن أبيه، عن عمروبن عثمّان، عن مفضّل بن صالح، عن زيد الشحّام قال: سئل أبو عبدالله عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، بم كفّن؟ قال: في ثلاثة أثواب: ثوبين صحارييّن، وبردٍ حبرةٍ.

[٢٨٧٨] ١٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الميّت يكفّن في ثلاثة سوى العمامة، والخرقة يشدّ بها وركيه لكيلا يبدو منه شيء، والخرقة والعمامة لا بدّ منهما، وليستا من الكفّن.

____________________

١٠ - الكافي ٣: ١٤٤ / ٧.

(١) في نسخة: بثلاثة. ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة التهذيب زيادة: قال ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: وعمّمني.

(٤) التهذيب ١: ٢٩٣ / ٨٥٧.

(٥) الفقيه ١: ٩٣ / ٤٢٣.

١١ - الكافي ٣: ١٤٣ / ٢، ورواه الشيخ في التهذيب ١: ٢٩١ / ٨٥٠.

١٢ - الكافي ٣: ١٤٤ / ٦، ورواه في التهذيب ١: ٢٩٣ / ٨٥٦.


[٢٨٧٩] ١٣ - وعنهم، عن سهل، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يكفّن الميّت في خمسة أثواب: قميص لا يزرّ عليه، وإزار، وخرقة يعصّب بها وسطه، وبردٍ يلفّ فيه، وعمامة يعتمّ بها ويلقى فضلها على صدره(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، مثله، إلّا أنّه قال: ويلقى فضلها على وجهه(٢) .

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الأحاديث الثلاثة التي قبله.

[٢٨٨٠] ١٤ - وعنهم، عن سهل، عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث -: إنّ أبي كتب في وصيّته أن أُكفّنه في ثلاثة أثواب: أحدها رداء له حِبرة، وثوب آخر، وقميص، قلت: ولم كتبت(٤) هذا؟ قال: مخافة قول الناس، وعصّبناه بعد ذلك بعمامة.

[٢٨٨١] ١٥ - وعنهم، عن سهل، عن محمّد بن عمرو بن سعيد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: إني كفّنت أبي في ثوبين شطويّين(٥) كان يحرم فيهما، وفي قميص من

____________________

١٣ - الكافي ٣: ١٤٥ / ١١.

(١) في نسخة: على وجهه. ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١: ٣١٠ / ٩٠٠.

(٣) التهذيب ١: ٢٩٣ / ٨٥٨.

١٤ - الكافي ٣: ١٤٠ / ٣، وتقدم صدره في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب غسل الميّت وتاتي قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب الدفن، واخرى في الحديث ٦ من الباب ٣١ من أبواب الدفن.

(٤) في المصدر: كتب.

١٥ - الكافي ٣: ١٤٩ / ٨ وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٨ وصدره في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب التكفين.

(٥) شطى: قرية في مصر تنسب اليها الثياب الشطوية ( هامش المخطوط نقلاً عن الصحاح ٦: ٢٣٩٢ ).


قمصه، و(١) عمامة كانت لعلي بن الحسين، وفي بردٍ اشتريته بأربعين ديناراً، لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينارٍ.

وعن سعد(٢) بن عبدالله ( عن أبي جعفر، عن محمّد بن عمرو بن سعيد )(٣) ، مثله، إلى قوله: أربعين ديناراً(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، مثله(٥) .

[٢٨٨٢] ١٦ - وعنهم، عن سهل، عن بعض أصحابنا رفعه قال: سألته: كيف تكفّن المرأة؟ فقال: كما يكفّن الرجل غير إنا نشدّ على ثدييها خرقة تضمّ الثدي إلى الصدر، ونشدّ على ظهرها، ويصنع(٦) لها القطن أكثر ممّا يصنعٍ للرجال، ويحشى القبل والدبر بالقطن والحنوط، ثمّ تشد عليها الخرقة شدّاً شديداً.

[٢٨٨٣] ١٧ - وعنهم، عن الحسين بن الحسن بن يزيد، عن بدر، عن أبيه، عن سلام أبي علي الخراساني، عن سلام بن سعيد المخزومي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أن عباد بن كثير قال له: يا أبا عبد الله، في كم ثوب كفّن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ؟ قال: في ثلاثة أثواب: ثوبين صحارييّن، وثوبٍ حبرةٍ، وكان في البردٍ قلّة.

____________________

(١) كتب المصنف ( في ) هنا، ثمّ شطبها وكتب فوقها ( التهذيب ).

(٢) في هامش المخطوط هذا السند في الاصول في مولد أبي عبد الله جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) ( منه قدّه ).

(٣) في المصدر: أبي جعفر محمّد بن عمر بن سعيد.

(٤) الكافي ١: ٣٩٦ / ٨.

(٥) التهذيب ١: ٤٣٤ / ١٣٩٣، والاستبصار ١: ٢١٠ / ٧٤٢.

١٦ - الكافي ٣: ١٤٧ / ٢، ورواه في التهذيب ١: ٣٢٤ / ٩٤٤.

(٦) في نسخة من التهذيب: ( يضع ) فيها. ( هامش المخطوط ).

١٧ - الكافي١: ٣٣٠ / ٦.


[٢٨٨٤] ١٨ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد الكندي، عن غير واحدٍ، عن أبان بن عثمّان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : في كم تكفّن المرأة؟ قال: تكفّن في خمسة أثواب: أحدها الخمار.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[٢٨٨٥] ١٩ - محمّد بن علي بن الحسين قال: كفّن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في ثلاثة أثواب: في بردتين ظفريتين من ثياب اليمن، وثوب كرسف وهو ثوب قطن.

[٢٨٨٦] ٢٠ - قال: وسئل موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يموت، أيكفّن في ثلاثة أثواب بغير قميصٍ؟ قال: لا بأس بذلك، والقميص أحبّ إليّ.

[٢٨٨٧] ٢١ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب ( الرجال ): عن علي بن محمّد، عن بنان بن محمّد، عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) أن يبعث(٢) إليّ بقميص من قمصه أُعدّه لكفني، فبعث إليّ به، قال: فقلت له: كيف أصنع به؟ قال: انزع أزراره.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

١٨ - الكافي ٣: ١٤٦ / ١.

(١) التهذيب ١: ٣٢٤ / ٩٤٦.

١٩ - الفقيه ١: ٩٣ / ٤٢١ وتاتي قطعة منه في الحديث ٠ ١ من الباب ٦ من التكفين.

٢٠ - الفقيه ١: ٩٣ / ٤٢٤.

٢١ - رجال الكشي ٢: ٥١٤ / ٤٥٠.

(٢) في المصدر: يامر لي.

(٣) ياتي في الابواب ٥ و ١٣ و ١٤ من هذه الابواب، وفي الحديث ١١ من الباب ٦ من أبواب صلاة الجنازة والحديث ٩ من الباب ٣١ من أبواب الدفن.


٣ - باب استحباب كون كافور الحنوط ثلاثة عشر درهماً وثلثا ً لا أزيد، أو أربعة مثاقيل، أو مثقالاً، رجلاً كان أو امرأة.

[٢٨٨٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه رفعه قال: السنّة في الحنوط ثلاثة عشر درهماً وثلث، أكثره، وقال: إنّ جبرئيل( عليه‌السلام ) نزل على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بحنوط، وكان وزنه أربعين درهماً، فقسّمها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ثلاثة أجزاء: جزءاً له،وجزءاً لعلي، وجزءاً لفاطمة (عليها‌السلام )

[٢٨٨٩] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أقل ما يجزي من الكافور للميّت مثقال.

[٢٨٩٠] ٣ - قال الكليني: وفي رواية الكاهلي وحسين بن المختار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: القصد(١) من ذلك أربعة مثاقيل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[٢٨٩١] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي والحسين بن المختار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: القصد من الكافور أربعة مثاقيل.

____________________

الباب ٣

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٥١ / ٤، ورواه في التهذيب ١: ٢٩٠ / ٨٤٥ وفيه: عن علي بن إبراهيم رفعه

٢ - الكافي ٣: ١٥١ / ٥، ورواه في التهذيب ١: ٢٩١ / ٨٤٦.

٣ - الكافي ٣: ١٥١ / ٥.

(١) في نسحة: الفصل. ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١: ٢٩١ / ٨٤٧.

٤ - التهذيب ١: ٢٩١ / ٨٤٨.


[٢٨٩٢] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال: أقلّ ما يجزي من الكافور للميّت مثقال ونصف.

[٢٨٩٣] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين قال: إنّ جبرئيل أتى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بأوقية كافورٍ من الجنّة، والأوقية أربعون درهماً، فجعلها النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ثلاثة أثلاث: ثلثاً له، وثلثاً لعلي، وثلثاً لفاطمة (عليها‌السلام )

[٢٨٩٤] ٧ - وفي ( العلل ) عن أبيه ومحمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن سنان يرفعه قال: السنّة في الحنوط ثلاثة عشر درهماً وثلث.

[٢٨٩٥] ٨ - قال محمّد بن أحمد: ورووا أنّ جبرئيل نزل على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بحنوط، وكان وزنه أربعين درهماً، فقسّمه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ثلاثة أجزاء: جزءاً له، وجزءاً لعلى، وجزءاً لفاطمة (عليها‌السلام )

[٢٨٩٦] ٩ - علي بن عيسى في ( كشف الغمّة ) قال: روي أنّ فاطمة (عليها‌السلام ) قالت: إنّ جبرئيل أتى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) – لـمّا حضرته الوفاة - بكافورٍ من الجنّة، فقسّمه أثلاثاً: ثلثاً(١) لنفسه، وثلثاً(٢) لعلي، وثلثاً(٣) لي، وكان أربعين درهماً.

____________________

٥ - التهذيب ١: ٢٩١ / ٨٤٩.

٦ - الفقيه ١: ٩٠ / ٤١٨.

٧ - علل الشرائع ١: ٣٠٢ / ١ الباب ٢٤٢.

٨ - علل الشرائع ١: ٣٠٢ / ١ الباب ٢٤٢.

٩ - كشف الغمّة ١: ٥٠٠.

( ١ - ٣ ) في المصدر: ثلث.


[٢٨٩٧] ١٠ - علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الطُرَف ): عن عيسى بن المستفاد، عن أبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، عن أبيه قال: قال علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) : كان في الوصية أن يدفع إلي الحنوط، فدعاني رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قبل فاته بقليل، فقال: يا علي، ويا فاطمة، هذا حنوطي من الجنّة دفعه إليّ جبرئيل، وهو يقرأكما السلام، ويقول لكما: اقسماه، واعزلا منه لي ولكما، [ قالت: ثلثه لك ](١) ، وليكن الناظر في الباقي علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) ، فبكى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وضمهما إليه، وقال: يا علي، قل في الباقي، قال: نصف ما بقي لها، والنصف لمن ترى يا رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، قال: هو لك فاقبضه.

٤ - باب استحباب تكفين الميّت في ثوب كان يصلّي فيه ويصوم.

[٢٨٩٨] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن عبد الله بن المغيرة، عن علاء، عن عقد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا أردت أن تكفّنه فإن استطعت أن يكون في كفّنه ثوب كان يصلّي فيه نظيف فافعل، فإن ذلك يستحب، أن يكفّن فيما كان يصلّي فيه.

ورواه الصدوق قال: قال أبو جعفر الباقر( عليه‌السلام ) : إذا كفّنت الميّت فإن استطعت، وذكر الحديث(٢) .

[٢٨٩٩] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

١٠ - كتاب الطُرَف: ٤١ / ٢٧ باختلاف في بعض الالفاظ.

(١) كان في الأصل: فلي ثلثه، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٤

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٩٢ / ٨٥٢.

(٢) الفقيه ١: ٨٩ / ٤١٣.

٢ - الكافي ٣: ١٤٨ / ٤.


عبدالله بن المغيرة، عن بعض أصحابه قال: يستحبّ أن يكون في كفنه ثوب كان يصلّي فيه نظيف، فإن ذلك يستحبّ، أن يكفّن فيما كان يصلّي فيه.

[٢٩٠٠] ٣ - وقد تقدّم حديث محمّد بن سهل، عن أبيه، أنّه سال أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الثياب التي يصلّي فيها الرجل ويصوم، أيكفّن فيها؟ قال: أُحبّ ذلك الكفّن، يعني قميصاً.

[٢٩٠١] ٤ - وحديث الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كتب أبي في وصيّته إليّ أن أُكفّنه في ثلاثة أثواب: رداء له حبرة، كان يصلّي فيه يوم الجمعة.

٥ - باب استحباب تكفين الميّت في ثوب كان يُحرم فيه.

[٢٩٠٢] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان ثوبا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) اللذان أحرم فيهما يمانيّين: عبري(١) وأظفار(٢) ، وفيهما كفّن.

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، مثله(٣) .

[٢٩٠٣] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن، سهل بن زياد، عن محمّد بن

____________________

٣ - تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب التكفين.

٤ - تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٢ من أبواب التكفين.

وياتي ما يدلّ على ذلك في الحديث ٩ من الباب ٣١ من أبواب الدفن

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الفقيه ٢: ٢١٤ / ٩٧٥، وأورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من أبواب الاحرام.

(١) عبري: ثوب عبري منسوب الى عبرة بلد باليمن، معجم البلدان ٤: ٧٨.

(٢) أظفار: ظفار موضع، وقيل: هي قرية من قرى حمير. وظفار اسم مدينة باليمن ( لسان العرب ٤: ٥١٩ ).

(٣) الكافي ٤: ٣٣٩ / ٢، وفيه: وظفار.

٢ - الكافي ٣: ١٤٩ / ٨، وتقدم بتمامه في الحديث ١٥ من الباب ٢، ويأتي في الحديث ٥ من =


عمرو بن سعيد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: إنّي كفّنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما، وفي قميص من قمصه، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، مثله(١) .

٦ - باب كراهة تجمير الكفن، وأن يطيّب بغير الكافور والذريرة كالمسك، واتباع الميّت بمجمرة.

[٢٩٠٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أردت أن تحنط الميّت - إلى أن قال - وأكره أن يتبع بمجمرة.

[٢٩٠٥] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا يجمّر الكفن.

[٢٩٠٦] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) نهى أن يتبع(٢) جنازة بمجمرة.

[٢٩٠٧] ٤ - وعنه، عن أبيه، عبدالله بن المغيرة، عن غير واحدٍ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الكافور هو الحنوط.

____________________

= الباب ١٨ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ١: ٤٣٤ / ١٣٩٣ والاستبصار ١: ٢١٠ / ٧٤٢.

الباب ٦

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٣: ١٤٣ / ٤، والتهذيب ١: ٣٠٧ / ٨٩٠ وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب الدفن وفي الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٣: ١٤٧ / ١، والتهذيب ١: ٢٩٤ / ٨٦٢، والاستبصار ١: ٢٠٩ / ٧٣٤.

٣ - الكافي ٣: ١٤٧ / ٤، والتهذيب ١: ٢٩٥ / ٨٦٤، والاستبصار ١: ٢٠٩ / ٧٣٦.

(٢) في المصدر: تتبع.

٤ - الكافي ٣: ١٤٥ / ١٢ ولم نعثرعلى الحديث في كتب الشيخ.


[٢٩٠٨] ٥ - و ( عن عدّة من أصحابنا )(١) عن أحمد بن محمّد الكوفي، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر قال: وحدثنا عبدالله بن عبد الرحمن، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا تجمّروا الأكفان، ولا تمسحوا(٢) موتاكم بالطيب إلا الكافور، فإن الميّت بمنزلة الـمُحرم.

ورواه الصدوق في ( العلل ) و ( الخصال ) عن أبيه، وعن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

[٢٩٠٩] ٦ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن عدّة من أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يسخّن للميّت الماء، لا تعجل له النار، ولا يحنّط بمسك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

[٢٩١٠] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن داود بن سرحان قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) لي في كفّن أبي عبيدة الحذاء: إنّما الحنوط الكافور، ولكن اذهب فاصنع كما يصنع الناس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، مثله(٤) .

____________________

٥ - الكافي ٣: ١٤٧ / ٣، والتهذيب ١: ٢٩٥ / ٨٦٣، والاستبصار ١: ٢٠٩ / ٧٣٥.

(١) كتب المصنف على ما بين القوسين: « صحّ، عن التهذيب والاستبصار » كما أنّه ليس في الكافي.

(٢) في العلل: تمسوا ( هامش المخطوط ).

(٣) علل الشرائع: ٣٠٨ والخصال: ٦١٨.

٦ - الكافي ٣: ١٤٧ / ٢، وتقدم في الحديث ٣ من الباب ١٠ من ابواب غسل الميّت.

٧ - الكافي ٣: ١٤٦ / ١٣.

(٤) التهذيب ١: ٤٣٦ / ١٤٠٤.


[٢٩١١] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن داود بن سرحان قال: مات أبو عبيدة الحذّاء وأنا بالمدينة، فأرسل إليّ أبو عبدالله( عليه‌السلام ) بدينار، وقال: اشتر بهذا حنوطاً، واعلم أنّ الحنوط هو الكافور، ولكن اصنع كما يصنع الناس.

قال: فلمّا مضيت أتبعني بدينارٍ، وقال: اشتر بهذا كافوراً.

[٢٩١٢] ٩ - محمّد بن علي بن الحسين قال: سئل أبو الحسن الثالث( عليه‌السلام ) : هل يقرب إلى الميت المسك والبخور؟ قال: نعم.

أقول: هذا محمول إمّا على نفي التحريم وإن كان مكروهاً، أو على التقيّة لما مضى(١) وياتي(٢) .

[٢٩١٣] ١٠ - قال: وكُفّن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في ثلاثة أثواب - إلى أن قال - وروي: أنّه حنّط بمثقال مسك سوى الكافور.

أقول: هذا محمول إمّا على بيان الجواز، أو على الاختصاص بالنبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، أو على التقيّة في الرواية.

[٢٩١٤] ١١ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن علي بن خلف، عن إبراهيم بن محمّد الجعفري قال: رأيت جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) ينفض بكمّه(٣) المسك عن الكفن، ويقول: - ليس هذا من الحنوط في شيء.

____________________

٨ - الكافي ٣: ١٤٦ / ١٤.

٩ - الفقيه ١: ٩٣ / ٤٢٦.

(١) لما مضى في الحديث ٦ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ١١ و ١٢ من هذا الباب.

١٠ - الفقيه ١: ٩٣ / ٤٢١ و ٤٢٢، وتقدم صدره في الحديث ١٩ من الباب ٢ من هذه الابواب.

١١ - قرب الاسناد: ٧٥.

(٣) الكم من الثوب مدخل اليد ومخرجها والجمع أكمام. ( لسان العرب ١٢: ٥٢٦ ).


[٢٩١٥] ١٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : لا تقربوا موتاكم النار، يعني الدخنة.

[٢٩١٦] ١٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي ابن بنت إلياس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بدخنة كفّن الميّت، وينبغي للمرء المسلم أن يدخّن ثيابه إذا كان يقدر.

[٢٩١٧] ١٤ - وبإسناده عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنّه كان يجمر الميّت(١) بالعود فيه المسك، وربمّا جعل على النعش الحنوط، وربمّا لم يجعله، وكان يكره أن يتبع الميّت بالمجمرة.

أقول: حملهما الشيخ على التقيّة لموافقتهما للعامّة، وقد تقدّم ما هو قرينة على ذلك(٢) ، ويمكن حمله على كفّن لبسه الإِنسان في حياته وصلّى فيه.

٧ - باب استحباب وضع الجريدتين الخضراوين مع الميّت.

[٢٩١٨] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : أرأيت الميّت إذا مات لم تجعل معه الجريدة؟ فقال: يتجافى عنه العذاب والحساب ما دام العود رطباً، إنّما الحساب والعذاب كلّه في

____________________

١٢ - التهذيب ١: ٢٩٥ / ٨٦٦، والاستبصار ١: ٢٠٩ / ٧٣٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب الدفن.

١٣ - التهذيب ١: ٢٩٥ / ٨٦٧، والاستبصار ١: ٢٠٩ / ٧٣٨، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٠٠ من أبواب آداب الحمام.

١٤ - التهذيب ١: ٢٩٥ / ٨٦٥، والاستبصار ١: ٢١٠ / ٧٣٩، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب الدفن.

(١) في نسخة: الكفّن. ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الحديث ٧ و ٨ و ٩ من نفس الباب.

الباب ٧

فيه ١١ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٨٩ / ٤١٠.


يوم واحدٍ في ساعة واحدة، قدر ما يدخل القبر ويرجع القوم(١) ، وإنّما جعلت السعفتان لذلك فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفوفهما، إن شاء الله.

ورواه في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة(٢) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[٢٩١٩] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن زياد، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الجريدة التي تكون مع الميّت؟ فقال: تنفع المؤمن والكافر.

[٢٩٢٠] ٣ - وبإسناده عن يحيى بن عبادة المكي، أنّه قال: سمعت سفيان الثوري يسأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن التخضير؟ فقال: إنّ رجلاً من الأنصار هلك فأُوذن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بموته، فقال لمن يليه من قرابته: خضّروا صأحبّكم، فما أقل المخضّرين يوم القيامة، قال: وما التخضير؟ قال: جريدة خضرة توضع من أصل اليدين إلى أصل الترقوة.

[٢٩٢١] ٤ - قال: وسئل الصادق( عليه‌السلام ) عن علّة الجريدة؟ فقال: أنّه يتجافى عنه العذاب ما دامت رطبة.

[٢٩٢٢] ٥ - وفي ( معاني الأخبار ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبدالله بن المغيرة، عن يحيى بن عبادة، عن

____________________

(١) في علل الشرائع: الناس عنه. ( هامش المخطوط ).

(٢) علل الشرائع: ٣٠٢ / ١ الباب ٢٤٣.

(٣) الكافي ٣: ١٥٢ / ٤.

(٤) التهذيب ١: ٣٢٧ / ٩٥٥.

٢ - الفقيه ١: ٨٩ / ٤٠٩.

٣ - الفقيه ١: ٨٨ / ٤٠٨، وأورده باسناد عن الفقيه والكافي في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٤ - الفقيه ١: ٨٨ / ٤٠٤.

٥ - معاني الأخبار: ٣٤٨.


أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه سمعه يقول: إنّ رجلاً مات من الأنصار فشهده رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فقال: خضّروه، فما أقلّ المخضّرين يوم القيامة، فقلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : وأيّ شيء التخضير؟ قال: تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع فتوضع [ هنا ](١) - وأشار بيده إلى عند ترقوته - تلفّ مع ثيابه.

قال الصدوق: جاء هذا الخبر هكذا، والذي يجب استعماله أن يجعل للميّت جريدتان من النخل خضراوين.

أقول: هذا محمول على جواز الاقتصار على واحدةٍ، ويأتي مثله كثيراً(٢) .

[٢٩٢٣] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد الصيقل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: توضع للميّت جريدتان(٣) : واحدة في اليمين، وأُخرى في الأيسر، قال: وقال: الجريدة تنفع المؤمن والكافر.

[٢٩٢٤] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن حريز وفضيل وعبد الرحمن بن أبي عبدالله، كلّهم قال: قيل لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : لأي شيء توضع مع الميّت الجريدة؟ فقال: أنّه يتجافى عنه العذاب ما دامت رطبة.

[٢٩٢٥] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن

____________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) يأتي في الباب ٨ وفي الحديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٦ - الكافي ٣: ١٥١ / ١، والتهذيب ١: ٣٢٧ / ٩٥٤.

(٣) في التهذيب: جريدة ( هامش المخطوط ).

٧ - الكافي ٣: ١٥٣ / ٧، والتهذيب ١: ٣٢٧ / ٩٥٥.

٨ - الكافي ٣: ١٩٩ / ٢.


عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يستحبّ أن يدخل معه في قبره جريدة رطبة، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، وكذا كلّ ما قبله(١) .

[٢٩٢٦] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين - يعني ابن بابويه - عن سعد بن عبدالله، عن أيوب بن نوح قال: كتب أحمد بن القاسم إلى أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) يسأله عن المؤمن يموت فيأتيه الغاسل يغسله وعنده جماعة من المرجئة(٢) ، هل يغسله غسل العامّة ولا يعمّمه ولا يصير معه جريدة؟ فكتب: يغسل غسل المؤمن، وإن كانوا حضوراً، وأمّا الجريدة فليستخف بها، ولا يرونه، وليجهد في ذلك جهده.

[٢٩٢٧] ١٠ - قال: وروي أنّ آدم لما أهبطه الله من جنّته(٣) إلى الأرض استوحش، فسأل الله تعالى أن يؤنسه بشيء من أشجار الجنّة، فأنزل الله إليه النخلة، فكان يانس بها في حياله، فلمّا حضرته الوفاة قال لولده: إنّي كنت آنس بها في حياتي، وأرجو الأُنس بها بعد وفاتي، فإذا متّ فخذوا منها جريداً وشقّوه بنصفين، وضعوهما معي في أكفاني، ففعل ولده ذلك، وفعلته الأنبياء بعده، ثم اندرس ذلك في الجاهلية، فأحياه النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وفعله، وصارت سنّة متّبعة.

محمّد بن محمّد النعمان المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً نحوه(٤) .

____________________

(١) التهذيب ١: ٣٢٠ / ٩٣٢.

٩ - التهذيب ١: ٤٤٨ / ١٤٥١.

(٢) المرجئة: قيل هم فرقة من فرق الإسلام يعتقدون أنّه لا يضر مع الايمان معصية كمالا ينفع مع الكفر طاعة، وابن قتيبة قال: هم الذين يقولون الايمان قول بلا عمل لأنّهم يقدمون القول ويؤخرون العمل ( مجمع البحرين ١: ١٧٧ ).

١٠ - التهذيب ١: ٣٢٦ / ٩٥٢.

(٣) في المصدر: جنة المأوى.

(٤) المقنعة: ١٢.


[٢٩٢٨] ١١ - قال: وروي عن الصادق( عليه‌السلام ) أنّ الجريدة تنفع المحسن والمسيء.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٨ - باب استحباب كون الجريدتين من النخل، وإلّا فمن السدر، وإلّا فمن الخلاف، وإلّا فمن الرمّان، وإلّا فمن شجر رطب.

[٢٩٢٩] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن بلال، أنّه كتب إلى أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) : الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل، فهل يجوز مكان الجريدة شيء من الشجر غير النخل؟ فأنّه قدروي(٢) عن ابائك( عليه‌السلام ) ، أنّه يتجافى عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين، وأنّها تنفع المؤمن والكافر؟ فأجاب( عليه‌السلام ) : يجوز من شجر آخر رطب.

[٢٩٣٠] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن علي بن محمّد القاساني، عن محمّد بن محمّد، عن علي بن بلال، أنّه كتب إليه يسأله عن الجريدة إذا لم يجد، يجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل؟ فكتب: يجوز إذا أُعوزت الجريدة، والجريدة أفضل، وبه جاءت الرواية(٣) .

[٢٩٣١] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن غير واحدٍ من

____________________

١١ - المقنعة: ١٢.

(١) ياتي في الحديث ١ من الباب ٨ وفي الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الابواب.

الباب ٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٨٨ / ٤٠٧.

(٢) في هامش الاصل عن نسخة: جاء.

٢ - الكافي ٣: ١٥٣ / ١١ والتهذيب ١: ٢٨٤ / ٨٦٠.

(٣) فيه العمل بالرواية ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٣: ١٥٣ / ١٠ والتهذيب ١: ٢٩٤ / ٨٥٩.


أصحابنا، قالوا: قلنا له: جعلنا الله(١) فداك، إن لم نقدر على الجريدة؟ فقال: عود السدر، قيل(٢) : فإن لم يقدرعلى السدر؟ فقال: عود الخلاف(٣) .

[٢٩٣٢] ٤ - قال: وروى علي بن إبراهيم في رواية أُخرى قال: يجعل بدلها عود الرمّان.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب، وكذا الذي قبلهما(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

٩ - باب عدم اجزاء الجريدة اليابسة.

[٢٩٣٣] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمّد القاساني، عن منصور بن عباس وأحمد بن زكريّا، عن محمّد بن علي بن عيسى قال: سألت أبا الحسن(٧) ( عليه‌السلام ) عن السعفة اليابسة إذا قطعها بيده، هل يجوز للميّت توضع معه في حفرته؟ فقال: لا يجوزاليابس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٨) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٩) .

____________________

(١) كتب المصنف فوق لفظة الجلالة علامة نسخة.

(٢) في التهذيب: قلت ( هامش المخطوط ).

(٣) الخلاف: الصفصاف وهو بارض العرب كثير ويسمى بالسوجر وهو شجر عظام ( لسان العرب ٩: ٩٧ ).

٤ - الكافي ٣: ١٥٤ / ١٢.

(٤) التهذيب ١: ٢٩٤ / ٨٦١.

(٥) تقدم في الباب ٧ من هذه الابواب.

(٦) ياتي في الباب ٩ و ١٠ من هذه الابواب.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٤٣٢ / ١٣٨١.

(٧) في المصدر: أبا الحسن الأول.

(٨) تقدم في الاحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٥ و ٧ و ٨ من الباب ٧، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الابواب.

(٩) ياتي في الحديث ٤ و ٦ من الباب ١١ من هذه الابواب.


١٠ - باب مقدار الجريدة، وكيفيّة وضعها مع الميت.

[٢٩٣٤] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن يحيى بن عبادة المكي، أنّه قال: سمعت سفيان الثوري يسأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن التخضير؟ فقال: إن رجلاً من الأنصار هلك فأوذن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بموته، فقال لمن يليه من قرابته: خضّروا صأحبّكم، فما أقلّ المخضّرين(١) يوم القيامة، قال: وما التخضير؟ قال: جريدة خضراء توضع من أصل الثديين(٢) إلى أصل الترقوة.

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان بن سدير، عن يحيى بن عبادة، مثله(٣) .

[٢٩٣٥] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن إبي عمير، عن جميل بن درّاج، قال: قال: إنّ الجريدة قدر شبر، توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلي الجلد، والأُخرى في الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص.

[٢٩٣٦] ٣ - وبالإِسناد عن جميل قال: سألته عن الجريدة، توضع من دون الثياب أو من فوقها؟ قال: فوق القميص ودون الخاصرة، فسألته: من أيّ جانب؟ فقال: من الجانب الأيمن.

____________________

الباب ١٠

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٨٨ / ٤٠٨.

(١) في الكافي: المختضرين ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخةٍ: اليدين ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٣: ١٥٢ / ٢ وفيه سمعت سفيان الثوري يسأله.

٢ - الكافي ٣: ١٥٢ / ٥ والتهذيب ١: ٣٠٩ / ٨٩٧.

٣ - الكافي ٣: ١٥٤ / ١٣ لم نعثر على الحديث في التهذيب وترتيب التهذيب.


[٢٩٣٧] ٤ - وعن علي، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن رجل، عن يحيى بن عبادة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع وتوضع - وأشار بيده من عند ترقوته إلى يده – تلفّ مع ثيابه،

قال: وقال الرجل: لقيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) بعد فسألته عنه؟ فقال: نعم، قد حدّثت به يحيى بن عبادة(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، وكذا ما قبله(٢) .

[٢٩٣٨] ٥ - وعن علي، عن أبيه، عن رجاله، عن يونس، عنهم (عليهم‌السلام ) - في حديث - قال: وتجعل له - يعني الميّت - قطعتين من جريد النخل رطبا، قدر ذراع، يجعل له واحدة بين ركبتيه: نصف فيما يلي الساق، ونصف فيما يلي الفخذ، ويجعل الاخرى تحت إبطه الايمن، الحديث.

[٢٩٣٩] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا: عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن سماعة، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: توضع للميّت جريدتان: واحدة في الأيمن، والأُخرى في الأيسر.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) ، وفى الأحاديث هنا اختلاف محمول على التخيير.

____________________

٤ - الكافي ٣: ١٥٢ / ٣.

(١) في هامش المخطوط ما نصه: فيه عرض الحديث على الامام ومثله أحاديث متواترة بل متجاوزة حد التواتر في أنّهم كانوا يعرضون كل حديث أو كتاب يشكون في صحته على الائمة (عليهم‌السلام ) وتلك الاحاديث موجودة في كتب الحديث والرجال ( منه قده ).

(٢) التهذيب ١: ٣٠٨ / ٨٩٦.

٥ - الكافي ٣: ١٤٣ / ١.

٦ - الكافي ٣: ١٥٣ / ٦.

(٣) ياتي ما يدلّ عليه في الباب الآتي وفي الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الابواب. وتقدم ما يدلّ عليه في الحديث ٣ و ٥ و ٦ و ١٠ من الباب ٧ من هذه الابواب.


١١ - باب استحباب وضع الجريدة كيف ما أمكن، ولو في القبر أو عليه.

[٢٩٤٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد رفعه قال: قيل له: جعلت فداك، ربمّا حضرني من أخافه فلا يمكن وضع الجريدة على ما رويتنا(١) ؟ فقال أدخلها حيث ما أمكن.

[٢٩٤١] ٢ - ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مرسلاً، مثله، وزاد فيه: قال: فإن وضعت في القبر فقد أجزأه.

[٢٩٤٢] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد الكندي، عن غير واحد، عن أبان بن عثمّان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الجريدة توضع في القبر؟ قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) وكذا الذي قبله.

[٢٩٤٣] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: مرّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) على قبر يعذّب صاحبه، فدعا بجريدة فشقّها نصفين، فجعل واحدة عند رأسه، والأُخرى عند رجليه، وأنّه قيل له: لم وضعتهما؟ فقال: أنّه يخفّف عنه العذاب ما كانتا خضراوين.

[٢٩٤٤] ٥ - قال: وسئل الصادق( عليه‌السلام ) عن الجريدة توضع في القبر؟ فقال: لا بأس.

____________________

الباب ١١

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٥٣ / ٨، ورواه الشيخ في التهذيب ١: ٣٢٧ / ٩٥٦.

(١) في نسخة التهذيب: رويناه. ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ١: ٣٢٨ / ٩٥٧.

٣ - الكافي ٣: ١٥٣ / ٩.

(٢) التهذيب ١: ٣٢٨ / ٩٥٨.

٤ - الفقيه ١: ٨٨ / ٤٠٥.

٥ - الفقيه ١: ٨٨ / ٤٠٦.


[٢٩٤٥] ٦ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنّ الرشّ على القبور كان على عهد النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، وكان يُجعل الجريد الرطب على القبور حين يُدفن الإِنسان في أوّل الزمان، ويستحبّ ذلك للميّت.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) .

١٢ - باب استحباب وضع التربة الحسينية مع الميّت في الحنوط والكفّن وفي القبر.

[٢٩٤٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري قال: كتبت إلى الفقيه( عليه‌السلام ) أسأله عن طين القبر يوضع مع الميّت في قبره، هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب - وقرأت التوقيع ومنه نسخت -: توضع مع الميّت في قبره، ويخلط بحنوطه. إن شاء الله.

ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبدالله بن جعفر، عن أبيه، عن صأحبّ الزمان( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[٢٩٤٧] ٢ - الحسن بن يوسف بن المطهّر العلّامة في ( منتهى المطلب ) رفعه قال: إنّ امرأة كانت تزني وتضع أولادها وتحرقهم بالنار خوفاً من أهلها، ولم يعلم به غير أُمّها، فلمّا ماتت دفنت، فانكشف التراب عنها ولم تقبلها الأرض، فنقلت من ذلك المكان(٣) إلى غيره، فجرى لها ذلك، فجاء أهلها إلى الصادق

____________________

٦ - قرب الاسناد: ٦٩.

(١) تقدم ما يدلّ على ذلك عموماً في الابواب ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ من هذه الابواب.

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٧٦ / ١٤٩.

(٢) احتجاج الطبرسي ٢: ٤٨٩.

٢ - منتهى المطلب ١: ٤٦١.

(٣) في المصدر: الموضع.


( عليه‌السلام ) وحكوا له القصّة، فقال لأُمّها: ما كانت تصنع هذه في حياتها من المعاصي؟ فاخبرته بباطن أمرها، فقال الصادق( عليه‌السلام ) : إنّ الأرض لا تقبل هذه، لأنّها كانت تعذّب خلق الله بعذاب الله، اجعلوا في قبرها شيئاً من تربة الحسين( عليه‌السلام ) ، ففعل ذلك بها فسترها الله تعالى.

[٢٩٤٨] ٣ - محمّد بن الحسن في ( المصباح ) عن جعفر بن عيسى أنّه سمع أبا الحسن( عليه‌السلام ) يقول: ما على أحدكم إذا دفن الميّت ووسّده التراب أن يضع مقابل وجهه لبنة من الطين، ولا يضعها تحت رأسه؟!.

أقول: المراد الطين المعهود للتبرّك، وهو طين قبر الحسين( عليه‌السلام ) ، والقرينة ظاهرة، وقد فهم الشيخ ذلك أيضاً فأورد الحديث في جملة أحاديث تربة الحسين( عليه‌السلام ) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

١٣ - باب أنّه يستحبّ أن يكون في الكفّن بردٍ أحمد حبرةٍ، وأن تكون العمامة قطناً، وإلّا فسابرياً.

[٢٩٤٩] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أجمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الكفن يكون برداً، فإن لم يكن برداً فاجعله كلّه قطناً، فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابرياً(٢) .

____________________

٣ - مصباح المتهجد: ٦٧٨.

(١) ياتي ما يدلّ على ذلك في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من أبواب التكفين، وياتي أيضاً في الباب ٧٠ من أبواب المزار من كتاب الحج.

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٩٦ / ٨٧٠، والاستبصار ١: ٢١٠ / ٧٤٠.

(٢) السابري من الثياب: الرقيق، من أجود الثياب يرغب فيه بادنى عرض. ( لسان العرب ٤: ٣٤١ ).


محمّد بن يعقوب(١) ، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد(٢) ، مثله.

[٢٩٥٠] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أيّوب بن نوح، عمّن رواه، عن أبي مريم الأنصاري، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّ الحسن بن علي( عليه‌السلام ) كفّن أسامة بن زيد ببردٍ أحمر حبرةٍ(٣) ، وأنّ علياً( عليه‌السلام ) كفّن سهل بن حنيف ببردٍ أحمر حبرةٍ.

محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ): عن محمّد بن مسعود، عن علي بن محمّد، عن محمّد بن أحمد، عن سهل بن زادويه، عن أيّوب بن نوح، مثله(٤) ، وحذف عجز الحديث.

[٢٩٥١] ٣ - وعنه، عن أحمد بن عبدالله العلوي، عن علي بن محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الغفّار، عن جعفر بن محمّد، أنّ علياً كفَّن سهل بن حنيف في بردٍ أحمر حبرةٍ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، وياتي ما يدلّ عليه هنا(٦) وفي تربيع القبر(٧) .

____________________

(١) الكافي ٣: ١٤٩ / ١٠.

(٢) في نسخة: أحمد بن محمّد - هامش المخطوط -.

٢ - الكافي ٣: ١٤٩ / ٩.

(٣) في هامش المخطوط ما نصه: ذكر الذهبي وابن حجر وغيرهما ان اسامة مات سنّة أربع وخمسين والحسن( عليه‌السلام ) توفي سنّة خمسين أو تسع وأربعين وعلى هذا فيكون المكفّن هو الحسين( عليه‌السلام ) أو يكون الحسن( عليه‌السلام ) دفع الحبرةٍ الى اسامة قبل موته ليحعلها كفناً فتدبّر. ( منه قدّه ).

(٤) رجال الكشي ١: ١٩٢ / ٨٠.

٣ - رجال الكشي ١: ١٦٣ / ٧٣.

(٥) تقدم ما يدلّ على ذلك في الاحاديث ١٠ و ١١ و ١٤ و ١٧ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(٦) ياتي ما يدلّ عليه هنا في الحديث ٣ و ٤ و ٥ و ٦ من الباب ١٤ وفي الحديث ١ من الباب ٣٠ =


١٤ - باب كيفيّة التكفين والتحنيط، وجملة من أحكامهما.

[٢٩٥٢] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أردت أن تحنط الميّت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه، ومفاصله كلها، ورأسه ولحيته، وعلى صدره من الحنوط، وقال: ( حنوط الرجل )(١) والمرأة سواء، وقال: أكره أن يتبع بمجمرة.

[٢٩٥٣] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في العمامة للميّت فقال: حنّكه(٢) .

[٢٩٥٤] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن رجاله، عن يونس، عنهم (عليهم‌السلام ) قال في تحنيط الميّت وتكفينه، قال: ابسط الحبرة بسطاً، ثمّ ابسط عليها الإِزار، ثمّ ابسط القميص عليه، وتردّ مقدّم القميص عليه، ثمّ اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع سجوده، وامسح بالكافور على جميعٍ مفاصله(٣) من قرنه إلى قدمه، وفي رأسه وفي عنقه ومنكبيه ومرافقه، وفي كلّ

____________________

= من هذه الابواب.

(٧) يأتي في الحديث ٩ من الباب ٣١ من أبواب الدفن.

الباب ١٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٤٣ / ٤، والتهذيب ١: ٣٠٧ / ٨٩٠، والاستبصار ١: ٢١٢ / ٧٤٦، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب الدفن، وفي الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(١) في التهذيب: الحنوط للرجل ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٣: ١٤٥ / ١٠، والتهذيب ١: ٣٠٨ / ٨٩٥.

(٢) الحنك: وهو إدارة جزء من العمامة تحت الحنك. والحنك ما تحت الذقن من الانسان وغيره. ( مجمع البحرين ٥: ٢٦٣ ).

٣ - الكافي ٣: ١٤٣ / ١ وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(٣) في التهذيب: مغابنه من اليدين الخ ( هامش المخطوط ).


مفصل من مفاصله من اليدين والرجلين، وفي وسط راحتيه، ثمّ يحمل فيوضع على قميصه، ويردّ مقدّم القميص عليه، ويكون القميص غيرمكفوف ولا مزرور، ويجعل له قطعتين من جريد النخل رطباً قدر ذراع، يجعل! له واحدة بين ركبتيه، نصف ممّا يلي الساق ونصف ممّا يلي الفخذ، ويجعل الأُخرى تحت إبطه الأيمن، ولا تجعل في منخريه ولا في بصره ومسامعه ولا على وجهه قطناً ولا كافوراً، ثمّ يعمّم، يؤخذ وسط العمامة فيثنّى على رأسه بالتدوير، ثمّ يلقى فضل الشقّ الأيمن على الأيسر، والأيسر على الأيمن، ثم يمدّ على صدره.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

[٢٩٥٥] ٤ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن الصدوق، عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه سُئل عن الميّت؟ فذكر حديثاً يقول فيه: ثمّ تكفّنه، تبدأ فتجعل على مقعدته شيئاً من القطن وذريرة، تضمّ فخذيه ضمّاً شديداً، وجمّر ثيابه بثلاثة أعواد، ثمّ تبدأ فتبسط اللّفافة طولاً، ثمّ تذر عليها من الذريرة، ثمّ الإِزار طولاً حتّى يغطّى الصدر والرجلين، في الخرقة عرضها قدر شبر ونصف، ثمّ القميص، تشدّ الخرقة على القميص بحيال العورة والفرج حتّى لا يظهر منه شيء، واجعل الكافور في مسامعه، وأثر سجوده منه وفيه، وأقلّ من الكافور، واجعل على عينيه قطناً، وفيه، وأرنبته شيئاً قليلاً، ثمّ عمّمه، والق على وجهه ذريرة، وليكن طرفا(٢) العمامة ممدليّاً على جانبه الأيسر قدر شبر يرمى بها على وجهه، وليغتسل الذي غسّله، وكلّ من مسّ ميّتاً فعليه الغسل وإن كان الميّت قد

____________________

(١) التهذيب ١: ٣٠٦ / ٨٨٨.

٤ - التهذيب ١: ٣٠٥ / ٨٨٧، وأورد صدره وذيله في الحديث ١٠ من الباب ٢ من أبواب غسل الميّت وتقدمت قطعة منه بطريق اخر عن عمار في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب غسل الميّت.

(٢) في المصدر: طرف.


غسّل، والكفّن يكون برداً، وإن لم يكن برداً فاجعله كلّه قطناً، فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابرياً، وقال: تحتاج المرأة من القطن لقبلها قدر نصف مَنٍّ.

وقال: التكفين أن تبدأ بالقميص ثمّ بالخرقة فوق القميص على إلييه وفخذيه وعورته، ويجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع ونصفا، وعرضها شبراً ونصفاً، ثمّ يشدّ الإِزار أربعة ثمّ اللّفافة ثمّ العمامة، ( ويطرح فضل العمامة )(١) على وجهه، ويجعل على كلّ ثوب شيئاً من الكافور، ويجعل(٢) على كفّنه ذريرة، وقال: و(٣) ان كان في اللّفافة خرق(٤) ، الحديث.

[٢٩٥٦] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن حمران بن أعين قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا غسلتم الميّت منكم فارفقوا به، ولا تعصروه، ولا تغمزوا له مفصلاً، ولا تقربوا أُذنيه شيئاً من الكافور، ثمّ خذوا عمامته فانشروها مثنّية على رأسه، واطرح طرفيها من خلفه، وأبرز جبهته، قلت: فالحنوط، كيف أصنع به؟ قال: يوضع في منخره، وموضع سجوده، ومفاصله، فقلت: فالكفّن؟ فقال: يؤخذ خرقة فيشدّ بها سفله، ويضمّ فخذيه بها ليضمّ ما هناك، وما يصنع من القطن أفضل، ثمّ يكفّن بقميص ولفافة وبردٍ يجمع فيه الكفّن.

[٢٩٥٧] ٦ - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن عبدالله بن جعفر، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي بن مهزيار، عن فضّالة، عن ابن سنان

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: تطرح.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) في بعض نسخ التهذيب بعد لفظة خرق بياض قليل. ( منه قدّه ).

٥ - التهذيب ١: ٤٤٧ / ١٤٤٥، والاستبصار ١: ٢٠٥ / ٧٢٣ وأورد صدره أيضاً في الحديث ١ من الباب ٩، وفي الحديث ٦ من الباب ١١ من أبواب الغسل.

٦ - التهذيب ١: ٤٥٨ / ١٤٩٥.


وأبان جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: البردٍ لا يلفّ به، ولكن يطرح عليه طرحاً، فإذا دخل القبروضع تحت جنبه.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن عبدالله بن سنان، عن أيي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) ، إلّا أنّه قال: فإذا أُدخل القبر وضع تحت خدّه وتحت جنبه(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

١٥ - باب استحباب تطييب الميّت والكفّن بالذريرة والكافور.

[٢٩٥٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كفّنت الميّت فذر على كلّ ثوب شيئاً من ذريرة وكافور.

محمّد بن الخسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) .

[٢٩٥٩] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، مثله، وزاد: ويجعل شيئاً من الحنوط على مسامعه ومساجده، وشيئاً على ظهر الكفّن(٦) .

____________________

(١) التهذيب ١: ٤٣٦ / ١٤٠٠.

(٢) في نسخة: نحبه، والنحب: الصدر. ( هامش المخطوط )، الصحاح ١: ٢١٧.

(٣) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبوإب غسل الميّت.

(٤) يأتي ما يدلّ عليه في الابواب ١٥ و ١٦ و ١٧ من هذه الابواب.

الباب ١٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ١٤٣ / ٣.

(٥) التهذيب ١: ٣٠٧ / ٨٨٩.

٢ - التهذيب ١: ٤٣٥ / ١٣٩٩.

(٦) في نسخة: الكفين ( هامش المخطوط ).


أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(١) ، ووضع الحنوط على مسامعه يأتي وجهه(٢) .

١٦ - باب وجوب جعل الكافور على مساجد الميّت، وكراهة وضعه على مسامعه وفيه.

[٢٩٦٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد الكندي، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمّان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الحنوط للميّت؟ فقال: اجعله في مساجده.

[٢٩٦١] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخرّاز، عن عثمان النوّا قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي أغسل الموتى، قال: وتحسن، قلت: إنّي أغسل، فقال: إذا غسلت فارفق به، ولا تغمزه، ولا تمسّ مسامعه بكافور، وإذا عمّمته فلا تعمّمه عمة الأعرابي ، قلت: كيف أصنع؟ قال: خذ(٣) العمامة من وسطها وانشرها على رأسه، ثمّ ردّها إلى خلفه، واطرح طرفيها على صدره.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله.

____________________

(١) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٤ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(٢) يأتي ما يدلّ عليه في الباب ١٦ من هذه الابواب.

(٣) يأتي وجهة في الحديث ٦ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

الباب ١٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٤٦ / ١٥، لم نعثرعلى الحديث في كتب الشيخ.

٢ - الكافي ٣: ١٤٤ / ٨، وتقدم صدره في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبوأب غسل الميّت.

(٤) في هامش الاصل عن نسخة: حدّ.

(٥) التهذيب ١: ٣٠٩ / ٨٩٩، والاستبصار: ٢٠٥ / ٧٢٢.


وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، مثله، إلى قوله: بكافور(١) .

[٢٩٦٢] ٣ - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن محمّد بن أحمد بن علي، عن عبدالله بن الصلت، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : كيف أصنع بالحنوط؟ قال: تضع في فمه ومسامعه، وآثار السجود من وجهه ويديه وركبتيه.

أقول: يأتي وجهه(٢) .

[٢٩٦٣] ٤ - وبإسناده عن فضّالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال: لا تجعل في مسامع الميّت حنوطاً.

[٢٩٦٤] ٥ - وبإسناده عن علي بن محمّد، عن أيّوب بن نوح، عن ابن مسكان، عن الكاهليّ وحسين بن المختار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يوضع الكافور من الميّت على موضع المساجد، وعلى اللّبة(٣) ، وباطن القدمين، وموضع الشراك من القدمين، وعلى الركبتين والراحتين، والجبهة واللّبّة.

[٢٩٦٥] ٦ - وعنه، عن محمّد بن خالد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) قال(٤) : إذا جفّفت الميّت عمدت إلى الكافور فمسحت به اثار السجود، ومفاصله كلّها،

____________________

(١) التهذيب ١: ٤٤٥ / ١٤٤١.

٣ - التهذيب ١: ٣٠٧ / ٨٩١، الاستبصار ١: ٢١٢ / ٧٤٩.

(٢) يأتي وجهه في الحديث ٦ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ١: ٣٠٨ / ٨٩٣، والاستبصار ١: ٢١٢ / ٧٤٨.

٥ - التهذيب ١: ٢٠٧ / ٨٩٢، والاستبصار ١: ٢١٢ / ٧٤٧.

(٣) اللبّة: المنحر. ( هامش المخطوط ).

٦ - التهذيب ١: ٤٣٦ / ١٤٠٣، والاستبصار ١: ٢١٣ / ٧٥٠.

(٤) في هامش الاصل عن نسخة: قالا.


واجعل في فيه ومسامعه ورأسه ولحيته من الحنوط، وعلى صدره وفرجه، وقال: حنوط الرجل والمرأة سواء.

أقول: حمل الشيخ ما تضمّن وضع الكافور في مسامعه على أنّ « في » بمعنى « على » ولا يخفى أنّ حمله على التقيّة لريب، ويمكن أن يراد به الكراهة ونفي التحريم.

[٢٩٦٦] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) - في آخر حديث يذكر فيه غسل الميّت -: إيّاك أن تحشو مسامعه شيئاً، فإن خفت أن يظهر من المنخرين شيء فلا عليك أن تصير عليه قطناً، إن لم تخف فلا تجعل فيه شيئاً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٧ - باب كراهة وضع الحنوط على النعش.

[٢٩٦٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) نهى أن يوضع على النعش الحنوط.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٢) .

[٢٩٦٨] ٢ - وبإسناده عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله ( عليه

____________________

٧ - الفقيه ١: ١٢٢ / ٥٨٩، وتقدم بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب غسل الميّت.

(١) تقدم ما يدلّ على التحنيف في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب غسل الميّت، وفي الباب ١٤ و ١٥ من أبواب التكفين.

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ١٤٦ / ١٦.

(٢) التهذيب ١: ٤٣٧ / ١٤٠٨.

٢ - التهذيب ١: ٢٩٥ / ٨٦٥، ويأتي ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب الدفن، وتقدم بتمامه في الحديث ١٤ من الباب ٦ من أبواب التكفين.


السلام )، عن أبيه، أنّه كان يجمّر الميّت بالعود فعه المسك، وربمّا جعل على النعش الحنوط، وربمّالم يجعله، الحديث.

أقول: هذا محمول على الجواز.

١٨ - باب استحباب إجادة الأكفان والمغالاة في أثمانها.

[٢٩٦٩] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحكم، عن يونس بن يعقوب قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ أبي أوصاني عند الموت: يا جعفر كفّنّي في ثوب كذا وكذا(١) واشتر لي برداً واحداً وعمامة، وأجدهما، فإنّ الموتى يتباهون بأكفأنهم.

[٢٩٧٠] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تنوّقوا(٢) في الأكفان، ( فأنّهم يبعثون )(٣) بها.

[٢٩٧١] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أجيدوا أكفان موتاكم، فإنّها زينتهم.

[٢٩٧٢] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله

____________________

الباب ١٨

فيه ٨ أحاديث

٢ - التهذيب ١: ٤٤٩ / ١٤٥٣.

(١) في المصدر زيادة: وثوب كذا وكذا.

٢ - التهذيب ١: ٤٤٩ / ١٤٥٤

(٢) شوق فلان في مطعمه وملبسه وأموره إذا تجود وبالغ ( لسان العرب ١٠: ٣٦٤ ).

(٣) في المصدر: فانكم تبعثون.

٣ - الكافي ٣: ١٤٨ / ١، ورواه في الفقيه ١: ٨٩ / ٤١٢.

٤ - الكافي ٣: ١٤٩ / ٦.


( عليه‌السلام ) قال: تنوّقوا في الأكفان فإنّكم تبعثون بها.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) ، وكذا الذي قبله.

[٢٩٧٣] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عمرو بن سعيد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: إنّي كفّنت أبي في ثوبين شطويين، كان يحرم فيهما، وفي قميص من قمصه، وعمامة(٢) كانت لعلي بن الحسين( عليه‌السلام ) ، وفي بردٍ اشتريته بأربعين ديناراً، ولو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، مثله(٣) .

[٢٩٧٤] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) وفي ( العلل ) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس ومحمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أجيدوا أكفان موتاكم فإنّها زينتهم.

[٢٩٧٥] ٧ - وفي ( العلل ) أيضاً عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أوصاني أبي بكفّنه وقال لي: يا جعفر، اشتر لي برداً وجودّه، فإنّ الموتى يتباهون بأكفانهم.

____________________

(١) الفقيه ٤: ٨٩ / ٤١١.

٥ - الكافي ٣: ١٤٩ / ٨، وتقدم في الحديث ١٥ من الباب ٢ وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب التكفين.

(٢) في التهذيب: وفي عمامة. ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ١: ٤٣٤ / ١٣٩٣، والاستبصار ١: ٢١٠ / ٧٤٢.

٦ - ثواب الاعمال: ٢٣٤ / ١، وعلل الشرائع ١: ٣٠١ / ١ الباب ٢٤١.

٧ - علل الشرائع ١: ٣٠١ / ٢ الباب ٢٤١.


[٢٩٧٦] ٨ - أقول: ويأتي ما يدلّ على أنّ موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) كفّن في حبرة استعملت له بألفين وخمسمائة دينار، عليها القرآن كلّه.

١٩ - باب استحباب كون الكفّن أبيض.

[٢٩٧٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : البسوا البياض، فإنّه أطيب وأطهر، وكفّنوا فيه موتاكم.

وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن مثنّى الحنّاط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[٢٩٧٨] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عمرو بن عثمّان وغيره، عن المفضّل بن صالح، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : ليس من لباسكم شيء أحسن من البياض فالبسوه، وكفّنوا فيه موتاكم.

وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن جابر، مثله، إلّا أنّه قال: فألبسوه موتاكم(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، مثله، إلّا أنّه قال: فالبسوه وكفّنوا فيه موتاكم(٣) .

____________________

٨ - يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب التكفين.

وتقدم ما يدلّ على ذلك في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤٤٥ / ١، وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب أحكام الملابس

(١) الكافي ٦: ٤٤٥ / ٢.

٢ - الكافي ٣: ١٤٨ / ٣، وأورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب أحكام الملابس.

(٢) الكافي ٣: ١٤٨ / ٢.

(٣) التهذيب ١: ٤٣٤ / ١٣٩٠.


وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عمرو بن عثمان وغيره، عن المفضّل بن صالح، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على كون بعض قطع الكفّن أحمراً وبرداً، فيحمل على الجواز، أو على أنّ ما عدا الحبرةٍ والبردٍ يكون أبيض(١) .

ويأتي ما يدلّ على المقصود في الملابس ولو في غير الصّلاة، في استحباب لبس البياض(٢) .

٢٠ - باب استحباب كون الكفن من القطن، وكراهة كونه من الكتّان

[٢٩٧٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الكتّان كان لبني إسرائيل يكفّنون به، والقطن لأُمّة محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى، مثله(٤) .

[٢٩٨٠] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن

____________________

(١) تقدم ما يدلّ عليه في الاحاديث ٣ و ١١ و ١٣ و ١٧ من الباب ٢ والباب ١٣ من أبواب التكفين.

(٢) يأتي في الباب ١٤ من أبواب أحكام الملابس من كتاب الصلاة.

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ١٤٩ / ٧.

(٣) الفقيه ١: ٨٩ / ٤١٤.

(٤) التهذيب ١: ٤٣٤ / ١٣٩٢، والاستبصار ١: ٢١٠ / ٧٤١.

٢ - التهذيب ١: ٤٥١ / ١٤٦٥، والاستبصار ١: ٢١١ / ٧٤٥.


عدّة من أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يكفّن الميّت في كتّان.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢١ - باب كراهة كون الكفن أسود.

[٢٩٨١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن الوشّاء، عن الحسين بن المختار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يكفّن الميّت في السواد.

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمّد، مثله(٣) .

[٢٩٨٢] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن الحسين بن المختار قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : يحرم الرجل في ثوب أسود؟ قال: لا يحرم في الثوب الأسود، ولا يكفّن به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ١٩ من الباب ٢ والحديث ١ من الباب ١٣ والحديث ٤ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(٢) ياتي ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

الباب ٢١

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ١٤٩ / ١١.

(٣) التهذيب ١: ٤٣٤ / ١٣٩٤.

٢ - التهذيب ١: ٤٣٥ / ١٣٩٥ وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٦ من أبواب الاحرام.

(٤) تقدم في الباب ١٩ من هذه الابواب.

(٥) ياتي ما يدلّ على ذلك في الباب ١٤ من أبواب احكام الملابس.


٢٢ - باب عدم جواز تكفين الميّت في كسوة الكعبة.

[٢٩٨٣] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن بعض أصحابنا، عن ابن فضّال، عن مروان بن(١) عبد الملك قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئاً فقضى ببعضه حاجته وبقي بعضه في يده، هل يصلح بيعه؟ قال: يبيع ما أراد، ويهب ما لم يردّ(٢) ، ويستنفع به، ويطلب بركته، قلت(٣) : أيكفّن به الميّت؟ قال: لا.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري، مثله(٥) .

[٢٩٨٤] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبي مالك الجهني، عن الحسين بن عمارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئاً، هل يكفّن به الميّت؟ قال: لا.

[٢٩٨٥] ٣ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئاً، هل يكفّن فيه الميّت؟ قال: لا.

____________________

الباب ٢٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٤٨ / ٥ وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من أبواب مقدمات الطواف.

(١) في نسخة: عن ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: يردّه ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه: قيل ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ١: ٩٠ / ٤١٦.

(٥) التهذيب ١: ٤٣٤ / ١٣٩١.

٢ - التهذيب ١: ٤٣٦ / ١٤٠١.

٣ - التهذيب ١: ٤٣٦ / ١٤٠٢.


أقول: ويأتي ما يدلّ على عدم جواز كون الكفن حريراً محضاً، وهذا منه(١) .

٢٣ - باب جواز تكفين الميّت في ثوب قزّ * ممزوج بقطن مع زيادة القطن، وعدم جواز التكفين في حرير محض.

[٢٩٨٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن راشد(٢) قال: سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب(٣) اليماني من قزّ وقطن، هل يصلح أن يكفّن فيها الموتى؟ قال: إذا كان القطن أكثر من القزّ فلا بأس.

ورواه الصدوق مرسلاً عن أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) (٤) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد، مثله(٥) .

[٢٩٨٧] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سعيد، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن ابائه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : نعم الكفن الحلّة(٦) ، ونعم الأُضحية الكبش الأقرن.

____________________

(١) يأتي ما يدلّ على ذلك في الباب ٢٣ من هذه الابواب.

الباب ٢٣

فيه حديثان

* - القزّ من الثياب: هو الذي يعمل من الابريسم ( لسان العرب ٥: ٣٩٥ ).

١ - الكافي ٣: ١٤٩ / ١٢.

(٢) ورد في هامش المخطوط: الحسين في التهذيب وفي موضع آخر: الحسن.

(٣) في نسخة: القصب ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ١: ٩٠ / ٤١٥.

(٥) التهذيب ١: ٤٣٥ / ١٣٩٦، والاستبصار ١: ٢١١ / ٧٤٤.

٢ - التهذيب ١: ٤٣٧ / ١٤٠٦، والاستبصار ١: ٢١١ / ٧٤٣.

(٦) نقل الشهيد في الذكرى عن أهل اللغة تفسيرالحُلّة، وقال: لا إشعار فيه بكونه حريراً. =


قال الشيخ: هذا موافق للعامة ولسنا نعمل به، لأنّ الكفن لا يجوز أن يكون إبريسماً.

أقول: فيمكن حمله على التقيّة في الرواية، لأنّ راويه من العامّة، وعلى كون الحلّة حريراً ممزوجاً لا محضاً، وعلى كون الحكم منسوخاً، ونقله للتقيّة.

وقد تقدّم في أحاديث كسوة الكعبة ما يدلّ على المراد هنا(١) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك في لباس المصلّي عموماً(٢) .

٢٤ - باب حكم النجاسة إذا أصابت الكفّن.

[٢٩٨٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا خرج من الميّت شيء بعدما يكفّن فأصاب الكفن قرض منه.

[٢٩٨٩] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه، رفعه قال: إذا غسل الميّت ثمّ أحدث بعد الغسل فأنّه يغسل الحدث، ولا يعاد الغسل.

[٢٩٩٠] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن الكاهلي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا خرج من منخر الميّت

____________________

= والحُلّة في الديات لم يشترط كونها حريراً فلا إشكال، انتهى. ويأتي في صلاة العيدين أن الامام ينبغي أن يلبس حُلّة، وفيه تصريح باستعمالها في غير الحرير المحض ( منه قدّه ).

(١) تقدم في الباب ٢٢ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ١١ من أبواب لباس المصلّي.

الباب ٢٤

فيه ٤١حاديث

١ - الكافي ٣: ١٥٦ / ٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٢ من أبواب غسل الميت.

٢ - الكافي ٣: ١٥٦ / ٢، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٣٢ من أبواب غسل الميّت.

٣ - التهذيب ١: ٤٣٦ / ١٤٠٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من أبواب غسل الميت.


الدم أو الشيء بعدما يغسل فأصاب العمامة أو الكفن قرض عنه(١) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي، مثله(٢) .

[٢٩٩١] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن محمّد بن أحمد بن علي، عن أبي طالب عبدالله بن الصلت، عن ابن أبي عمير وأحمد بن محمّد، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا خرج من الميّت شيء بعدما يكفّن فأصاب الكفن قرض من الكفن.

أقول: وتقدّم في أحاديث التغسيل ما يوافق الحديث الثاني، ولا تصريح فيه بإصابة النجاسة الكفّن، وقد جمع جماعة من الاصحاب بين الاحاديث بحمل الغسل على ما قبل الدفن، والقرض على ما بعده(٣) .

٢٥ - باب حكم النفساء إذا ماتت وكثر دمها.

[٢٩٩٢] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، رفعه قال: المرأة إذا ماتت نفساء وكثر دمها أُدخلت إلى السرّة في الأديم(٤) أو مثل الأديم نظيف، ثمّ تكفّن بعد ذلك، ويحشى القبل والدبر بالقطن.

محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله، إلا أنّه قال: وتُنظّف ثمّ يُحشى القبل والدبر، ثمّ تكفّن بعد ذلك(٥) .

____________________

(١) في الكافي قرض بالمقراض، وكذلك كتبه المصنف، ثمّ شطب على ( بالمقراض ) وكتب فوقه ( عنه ) وفي المصدر: منه. وفي هامش المخطوط ما نصه: فيه إشعار بأن الرطوبة الخارجة منه بعد الغسل نجسة، بل ظاهره ذلك فتدبر ( منه قده ).

(٢) الكافي ٣: ١٥٦ / ١.

٤ - التهذيب ١: ٤٥٠ / ١٤٥٨.

(٣) تقدم ما يوافق الحديث في الباب ٣٢ من أبواب غسل الميّت.

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٣٢٤ / ٩٤٧.

(٤) في الفقيه: الادم ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ١: ٩٣ / ٤٢٧.


محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب وأحمد بن محمّد، في المرأة، وذكر مثله، إلا أنّه ترك: ويحشى القبل، إلى آخره(١) .

٢٦ - باب استحباب التبرّع بكفن الميّت المؤمن.

[٢٩٩٣] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من كفّن مؤمناً كان كمن(٢) ضمن كسوته إلى يوم القيامة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٣) .

محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) ، وذكر الحديث(٤) .

[٢٩٩٤] ٢ - وفي ( المجالس ): عن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عن أبي الحسن العبدي، عن الأعمش، عن عباية بن ربعي، عن عبدالله بن عبّاس - في حديث وفاة فاطمة بنت أسد أُمّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) - قال: قال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعلي( عليه‌السلام ) خذ عمامتي هذه وخذ ثوبي هذين فكفّنها فيهما، ومر النساء فليحسنّ غسلها.

____________________

(١) الكافي ٣: ١٥٤ / ٣.

الباب ٢٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٦٤ / ١، ويأتي ذيله في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب الدفن.

(٢) في الفقيه: فكانما. ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ١: ٤٥٠ / ١٤٦١.

(٤) الفقيه ١: ٩٢ / ٤١٩.

٢ - أمالي الصدوق: ٢٥٨ / ١٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٦ من أبواب صلاة الجنازة.


[٢٩٩٥] ٣ - وفي ( العلل ): عن الحسن بن محمّد بن يحيى، عن جدّه، عن بكر بن عبد الوهاب، عن عيسى بن عبدالله، عن أبيه، عن جدّه - في حديث -: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) دفن فاطمة بنت أسد وكفّنها في قميصه، ونزل في قبرها، وتمرغ في لحدها.

[٢٩٩٦] ٤ - وعنه، عن جدّه يعقوب، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث -: إنّ فاطمة بنت أسد أوصت إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فقبل وصيّتها، فلمّا ماتت نزع قميصه، وقال: كفّنوها فيه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث الحبرة(١) ، والاحاديث في أنّ الائمة (عليهم‌السلام ) كانوا يبعثون الأكفان إلى شيعتهم كثيرة جدّاً.

٢٧ - باب استحباب اعداد الانسان كفّنه، وجعله معه في بيته، وتكرار نظره إليه.

[٢٩٩٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أعدّ الرجل كفنه فهو مأجور كلّما نظر إليه.

وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن النوفلي، مثله(٢) .

____________________

٣ - علل الشرائع: ٤٦٩ / ٣١ الباب ٢٢٢.

٤ - علل الشرائع: ٤٦٩ / ٣٢ الباب ٢٢٢.

(١) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٢ و ٣ من الباب ١٣ من هذه الابواب، ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.

الباب ٢٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٥٣ / ٩.

(٢) الكافي ٣: ٢٥٤ / ١٢.


[٢٩٩٨] ٢ – و عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من كان كفّنه معه في بيته لم يكتب من الغافلين، وكان مأجوراً كلّما نظر إليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان مثله(١) .

[٢٩٩٩] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في ( الأمالي ) المشهور بـ ( المجالس ): عن جعفر بن علي، عن جدّه الحسن بن علي، عن جدّه عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إذا أعدّ الرجل كفنه كان مأجوراً كلّما نظر إليه.

أقول: والأحاديث في أنّ الأئمة وخواصّ شيعتهم كانوا يعدّون أكفأنّهم كثيرة.

٢٨ - باب استحباب نزع أزرار القميص المعدّ للكفن دون أكمامه إذا كان ملبوساً، واستحباب كونه غير مكفوف ولا مزرور، وكراهة أن يجعل لما يبتدأ من الأكفان أكماماً.

[٣٠٠٠] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام )

____________________

٢ - الكافي ٣: ٢٥٦ / ٢٣.

(١) التهذيب ١: ٤٤٩ / ١٤٥٢.

٣ - أمالي الصدوق: ٢٦٩ / ٤.

وتقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٢١ من الباب من هذه الابواب، ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢٨

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٠٤ / ٨٨٥.


أن يأمر لي بقميص(١) أُعدّه لكفني، فبعث به إليّ، فقلت: كيف أصنع؟

فقال: أنزع أزراره.

ورواه الكشي في كتاب ( الرجال ) عن علي بن محمّد، عن بنان بن محمّد، عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن إسماعيل، مثله(٢) .

[٣٠٠١] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عمن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت: الرجل يكون له القميص، أيكفّن فيه؟ فقال: اقطع أزراره، قلت: وكمّه؟ قال: لا، إنّما ذلك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كمّاً، فأمّا إذا كان ثوباً لبيساً فلا يقطع منه إلا الأزرار.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

[٣٠٠٢] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : ينبغي أن يكون القميص للميّت غير مكفوفٍ ولا مزرورٍ(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

٢٩ - باب استحباب كتابة اسم الميّت على الكفن، وأنّه يشهد أن لا إله إلّا الله، ويكون ذلك بطين قبر الحسين ( عليه‌السلام ) .

[٣٠٠٣] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن

____________________

(١) في رجال الكشي: من قُمُصِه. ( هامش المخطوط ).

(٢) رجال الكشي ٢: ٥١٤ / ٤٥٠.

٢ - التهذيب ١: ٣٠٥ / ٨٨٦.

(٣) الفقيه ١: ٩٢ / ٤١٨.

٣ - الفقيه ١: ٩٠ / ٤١٧.

(٤) في المصدر: مزرر.

(٥) تقدم ما يدلّ على ذلك في الأحاديث ٨ و ١٣ و ٢١ من الباب ٢، والحديث ٣ من الباب ١٤ من هذهالابواب.

الباب ٢٩

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٨٩ / ٨٤٢ وتقدم صدره في الحديث ٣ من الباب ٤٤ من أبواب الاحتضار.


يزيد، عن محمّد بن شعيب، عن أبي كهمس قال: حضرت موت إسماعيل وأبو عبدالله( عليه‌السلام ) جالس عنده، فلمّا حضره الموت شدّ لحييه وغمّضه ( وغطّى عليه الملحفة )(١) ، ثمّ أمر بتهيئته، فلمّا فرغ من أمره دعا بكفّنه فكتب في حاشية الكفّن: إسماعيل يشهد أن لا إله إلّا الله.

وبإسناده عن علي بن الحسين، عن سعد بن عبدالله، مثله(٢) .

محمّد بن علي بن الحسين في كتاب ( إكمال الدين ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أيّوب بن نوح ويعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن شعيب، مثله(٣) .

[٣٠٠٤] ٢ - وعن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن هاشم ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن عمرو بن عثمّان، عن أبي كهمس قال: حضرت موت إسماعيل(٤) ورأيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وقد سجد سجدة فأطال السجود، ثمّ رفع رأسه فنظر إليه(٥) ، ثمّ سجد سجدة أُخرى أطول من الأُولى، ثمّ رفع رأسه وقد حضره الموت، فغمّضه وربط لحيته وغطّى عليه الملحفة، ثمّ قام، ورأيت وجهه وقد دخله منه شيء الله أعلم به، ثمّ قام فدخل منزله، فمكث ساعة، ثمّ خرج علينا مدهناً مكتحلاً، عليه ثياب غير ثيابه التي كانت عليه، ووجهه غير الذي دخل به، فأمر ونهى في أمره حتّى إذا فرغ(٦) دعا بكفّنه، فكتب في حاشية الكفّن: إسماعيل يشهد أن لا إله إلّا الله.

____________________

(١) في إكمال الدين: وغطاه بالملحفة ( هامش المخطوط ). والملحفة: اللباس الذي فوق سائر اللباس من دثار البردٍ ونحوه وكل شيء تغطيت به فقد التحفت به. ( لسان العرب ٩: ٣١٤ ).

(٢) التهذيب ١: ٣٠٩ / ٨٩٨.

(٣) إكمال الدين: ٧٢.

٢ - إكمال الدين: ٧٣.

(٤) في المصدر زيادة: بن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) .

(٥) في المصدر زيادة: قليلاً ونظر الى وجهه.

(٦) في المصدر زيادة: منه.


[٣٠٠٥] ٣ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ): عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن صأحبّ الزمان( عليه‌السلام ) ، أنّه كتب إليه: قد روي لنا عن الصادق( عليه‌السلام ) أنّه كتب على إزار إسماعيل ابنه: إسماعيل يشهد أن لا إله إلّا الله، فهل يجوز لنا أن نكتب مثل ذلك بطين القبر أم غيره؟ فأجاب: يجوز ذلك، والحمد لله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على استحباب جعل التربة مع الميّت(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣٠ - باب استحباب كتابة ما تيسرّ من القرآن على الحبرة، أو القرآن كلّه.

[٣٠٠٦] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي ( إكمال الدين ): عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن حمدان بن سليمان النيسابوري، عن الحسن بن عبدالله الصيرفي، عن أبيه - في حديث - أنّ موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) كفّن بكفّن فيه حبرة، استعملت له بالفين وخمسمائة دينار، عليها القرآن كلّه.

٣١ - باب وجوب الكفن، وأن ثمنه من أصل المال.

[٣٠٠٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان

____________________

٣ - الاحتجاج ٢: ٤٨٩.

(١) تقدم في الباب ١٢ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الاحاديث ٥ و ٩ من الباب ٧٠ من أبواب المزار من كتاب الحج.

الباب ٣٠

فيه حديث واحد

١ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ١: ١٠٠ / ٥ واكمال الدين: ٣٩.

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٤٣٧ / ١٤٠٧ وياتي ذيله في الحديث ١ من الباب ٣٢ من هذه الابواب، وأورده عن =


- يعني عبدالله - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ثمن الكفن من جميع المال.

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأوّل في أحاديث كثيرة(٢) ، ويأتي ما يدلّ على الثاني في الوصايا والمواريث أيضاً إن شاء الله تعالى(٣) .

٣٢ - باب وجوب كفّن المرأة على زوجها، وعدم وجوب تكفين الشهيد، بل يدفن بثيابه.

[٣٠٠٨] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: كفن المرأة على زوجها إذا ماتت.

[٣٠٠٩] ٢ - محمّد بن الحسن بإسنإده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر، عن أبيه، أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: على الزوج كفن امرأته إذا ماتت.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في أحاديث التغسيل(٤) .

____________________

= الكافي والفقيه والتهذيب في الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب أحكام الوصايا.

(١) الفقيه ٤: ١٤٣ / ٤٩٠.

(٢) تقدم في الباب ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ١ و ٢ من الباب ٢٧ والحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب أحكام الوصايا.

الباب ٣٢

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ١٤٣ / ٤٩١، وتقدم صدره في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ١: ٤٤٥ / ١٤٣٩.

(٤) تقدم في الباب ١٤ من أبواب غسل الميّت.


٣٣ - باب جواز تجهيز المؤمن وتكفينه من الزكاة إذا لم يخلف مالاً، فإن حصل له كفنان كفّن بواحد، وكان الآخر لعياله، ولم يلزم قضاء دينه به.

[٣٠١٠] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن الفضل بن يونس الكاتب قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) فقلت له: ما ترى في رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفّن به، أشتري له كفّنه من الزكاة؟ فقال: أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهّزونه، فيكونون هم الذين يجهّزونه، قلت: فإن لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره، فأُجهّزه أنا من الزكاة؟ قال: كان أبي يقول: إنّ حرمة بدن المؤمن ميّتاً كحرمته حيّاً، فوار بدنه وعورته وجهّزه وكفّنه وحنّطه، واحتسب بذلك من الزكاة، وشيع جنازته، قلت: فإن اتّجر عليه بعض إخوأنّه بكفّن آخر، وكان عليه دين، أيكفّن بواحدٍ ويقضي دينه بالاخر؟ قال: لا، ليس هذا ميراثا تركه، إنّما هذا شيء صار إليه(١) بعد وفاته، فليكفّنوه بالذي اتّجر عليه، ويكون الآخر لهم يصلحون به شأنهم.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد(٢) .

٣٤ - باب استحباب كون الكفّن من طهور المال.

[٣٠١١] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: روي أنّ سندي بن شاهك قال

____________________

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٤٤٥ / ١٤٤٠.

(١) في هامش الاصل عن قرب الاسناد: اليهم.

(٢) قرب الاسناد: ١٣٠.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ١: ١٢٠ / ٥٧٧.


لأبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) : أُحبّ أن تدعني(١) أُكفّنك.

فقال: إنّا أهل بيت، حجّ صرورتنا ومهور نسائنا وأكفاننا من طهور أموالنا.

٣٥ - باب جواز التكفين من الغاسل قبل غسل المسّ، واستحباب كونه بعد غسل اليدين من المرفقين أو المنكبين ثلاثاً.

[٣٠١٢] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى وفضّالة جميعاً، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: قلت له: الذي يغمّض الميّت - إلى أن قال - فالذي يغسله يغتسل؟ فقال: نعم، قلت: فيغسله ثمّ يلبسه أكفأنّه قبل أن يغتسل؟ قال: يغسله ثمّ يغسل يديه من العاتق(٢) ، ثمّ يلبسه أكفانه، ثمّ يغتسل، الحديث.

ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، مثله(٣) .

[٣٠١٣] ٢ - وقد سبق حديث يعقوب بن يقطين، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) : - وذكر صفة غسل الميّت إلى أن قال - ثمّ يغسل الذي يغسله يده قبل أن يحفنه إلى المنكبين ثلاث مرات، ثمّ إذا كفّنه اغتسل.

[٣٠١٤] ٣ - وحديث عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ثمّ

____________________

(١) في المصدر زيادة: على أن.

الباب ٣٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب١: ٤٢٨ / ١٣٦٤ وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب غسل المسّ.

(٢) العاتق: موضع الرداء من الكتف يذكر ويؤنث. ( هامش المخطوط ) الصحاح ٤ / ١٥٢١

(٣) الكافي ٣: ١٦٠ / ٢.

٢ - تقدم في الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب غسل الميّت.

٣ - تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٢ من أبواب غسل الميّت.


تغسل يدك إلى المرافق، ورجليك إلى الركبتين، ثمّ تكفّنه.

٣٦ - باب كراهة المماكسة في شراء الكفّن.

[٣٠١٥] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعلي( عليه‌السلام ) - قال: يا علي، لا تماكس في أربعة أشياء: في شراء الاضحية، والكفّن، والنسمة، والكراء إلى مكّة.

وفي ( الخصال ) بإسناده الآتي عن حمّاد بن عمرو، مثله(١) .

[٣٠١٦] ٢ - وعن أبيه ومحمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس جميعاً، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، رفعه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: لا تماكس في أربعة أشياء: في الاضحية، والكفّن، وثمّن النسمة، والكراء إلى مكة.

____________________

الباب ٣٦

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ٢٦٨ / ٨٢٤ وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٦ من أبواب آداب التجارة.

(١) الخصال: ٢٤٥ / ١٠٣.

٢ - الخصال: ٢٤٥ / ١٠٢ وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤٦ من أبواب اداب التجارة.



أبواب صلاة الجنازة

١ - باب استحباب ايذان الناس وخصوصاً اخوان الميّت بموته، والاجتماع لصلاة الجنازة.

[٣٠١٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولّاد وعبدالله بن سنان جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ينبغي لأولياء الميّت منكم أن يؤذنوا إخوان الميّت بموته، فيشهدون جنازته، ويصلّون عليه، ويستغفرون له، فيكتب لهم(١) الأجر ويكتب للميّت الاستغفار، ويكتسب هو الأجر فيهم وفيما اكتسب له(٢) من الاستغفار.

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب(٣) .

ورواه ابن إدريس فى آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب، مثله(٤) .

محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبدالله بن جعفر، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، مثله(٥) .

____________________

أبواب صلاة الجنازة

الباب ١

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب١: ٤٥٢ / ١٤٧٠.

(١) في هامش الاصل عن الكافي: فيكتسب وكلمة لهم مشطوب عليها في الاصل.

(٢) في هامش الاصل، عن المزار والكافي والعلل: لميّته بدل ( له ).

(٣) الكافي ٣: ١٦٦ / ١.

(٤) مستطرفات السرائر: ٨٦ / ٣٥.

(٥) علل الشرائع: ٣٠١ / ١.


[٣٠١٨] ٢ - وفي ( المجالس ) بإسناد يأتي، قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فسألوه عن مسائل - إلى أن قال( عليه‌السلام ) - وما من مؤمن يصلّي على الجنائز إلّا أوجب الله له الجنة، إلّا أن يكن منافقاً أوعاقاً.

[٣٠١٩] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الجنازه، يؤذن بها الناس؟ قال: نعم.

[٣٠٢٠] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن الجنازة يؤذن بها الناس.

أقول: يأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢ - باب كيفيّة صلاة الجنازة، وجملة من أحكامها.

[٣٠٢١] ١ - محمّد بن يعقوب، في علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن مهاجر، عن أُمّه أُمّ سلمة قالت: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إذا صلّى على ميّت كبّر وتشهّد، ثمّ كبّر وصلّى على الأنبياء ودعا ثمّ كبر ودعا للمؤمنين(٢) ،

____________________

٢ - أمالي الصدوق: ١٦٣.

٣ - الكافي ٣: ١٦٧ / ٢.

٤ - الكافي ٣: ١٦٧ / ٣.

(١) يأتي في الباب ٣ من أبواب الدفن.

الباب ٢

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٣: ١٨١ / ٣.

(٢) في الفقيه والعلل زيادة: واستغفَرَ للمؤمنين والمؤمنات ( هامش المخطوط ).


ثم كبر الرابعة ودعا للميّت، ثمّ كبّر الخامسة(١) وانصرف، فلمّا نهاه الله عزّ وجلّ عن الصلاة على المنافقين كبّر وتشهّد، ثمّ كبّر وصلّى على النبيّين، ثمّ كبّر ودعا للمؤمنين، ثمّ كبّر الرابعة وانصرف، ولم يدع للميّت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق مرسلاً، إلا أنّه قال في الموضعين: ثمّ كبّر فصلّى على النبي وآله(٣) .

ورواه في ( العلل ) عن علي بن حاتم، عن علي بن محمّد، عن العباس بن محمّد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله(٤) .

[٣٠٢٢] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في الصلاة على الميّت - قال: تكبر: ثمّ تصلي على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ثمّ تقول: اللّهمّ عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، لا أعلم منه إلّا خيراً، وأنت أعلم به منّا، اللّهمّ إن كان محسناً فزد في حسناته(٥) وتقبلّ منه، وإن كان مسيئاً فاغفر له ذنبه، وافسح له في قبره، واجعله من رفقاء محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، ثمّ تكبر الثانية وتقول: اللّهمّ إنّ كان زاكياً فزكّه، وإن كان خاطئاً فاغفر له، ثمّ تكبّر الثالثة وتقول: اللّهمّ لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده، ثمّ تكبّر الرابعة وتقول: اللّهمّ اكتبه عندك في عليين، واخلف على عقبه في الغابرين، واجعله من رفقاء محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ثمّ كبّر(٦) الخامسة وانصرف.

[٣٠٢٣] ٣ - وبالإِسناد عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال:

____________________

(١) كتب المصنف على كلمة ( الخامسة ) علامة نسخة.

(٢) التهذيب ٣: ١٨٩ / ٤٣١.

(٣) الفقيه ١: ١٠٠ / ٤٦٩.

(٤) علل الشرائع١: ٣٠٣.

٢ - الكافي ٣: ١٨٣ / ٢.

(٥) وفي نسخة: احسانه ( هامش المخطوط ).

(٦) في نسخة: تكبر ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٣: ١٨٤ / ٢.


تكبّر، ثمّ تشهد، ثمّ تقول: إنّا لله وإنّا إليه راجعون، الحمد لله ربّ العالمين، ربّ الموت والحياة، صلّ على محمّد وأهل بيته، جزى الله عنّا محمّداً خير الجزاء بما صنع بأُمّته، وبما بلّغ من رسالات ربّه، ثمّ تقول: اللّهمّ عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيته بيدك، خلا من الدنيا واحتاج إلى رحمتك، وأنت غنّي عن عذابه، اللّهم إنّا لا نعلم منه إلّا خيراً، وأنت أعلم به، اللّهم إن كان محسناً فزد في إحسانه وتقبّل منه، وإن كان مسيئاً فاغفر له ذنبه(١) وارحمه وتجاوز عنه برحمتك، اللّهم الحقه بنبيّك، وثبّته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفى الآخرة، اللّهم اسلك بنا وبه سبيل الهدى، واهدنا وإيّاه صراطك المستقيم، اللّهم عفوك عفوك، ثمّ تكبّر الثانية وتقول مثل ما قلت حتّى تفرغ من خمس تكبيرات.

[٣٠٢٤] ٤ - وعن علي بن محمّد، عن علي بن الحسن، عن أحمد بن عبد الرحيم(٢) أبو الصخر، عن إسماعيل بن عبد الخالق بن عبد ربّه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في الصلاة على الجنائز - تقول: اللّهم أنت خلقت هذه النفس وأنت أمتها، تعلم سرّها وعلانيتها، أتيناك شافعين فيها شفعاء(٣) ، اللّهم(٤) ولّها ما تولّت، واحشرها مع من أحبّت.

[٣٠٢٥] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولّاد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن التكبير على الميّت؟ فقال: خمس(٥) ، تقول ( في أوّلهنّ )(٦) : أشهد أن لا إله إلّا الله، وحده لا شريك له، اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد، ثم تقول: اللّهم إنّ هذا المسجّى قدّامنا

____________________

(١) في نسخة: ذنوبه - هامش المخطوط -

٤ - الكافي ٣: ١٨٥ / ٦.

(٢) في هامش المخطوط عن نسخة: عبدالرحمن.

(٣) في المصدر: فشفّعنا.

(٤) كتب المصنف عل كلمة ( اللّهم ) علامة نسخة.

٥ - التهذيب ٣: ١٩١ / ٤٣٦.

(٥) في المصدر زيادة: تكبيرات.

(٦) في هامش الاصل من التهذيب: إذا كبرت.


عبدك وابن عبدك، وقد قبضت روحه إليك، وقد احتاج إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، اللّهم إنا(١) لا نعلم من ظاهره إلّا خيراً، وأنت أعلم بسريرته، اللّهم إن كان محسناً فضاعف حسناته، وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيّئاته(٢) ، ثمّ تكبر الثانية وتفعل ذلك في كلّ تكبيرة.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، مثله(٣) .

[٣٠٢٦] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة - في حديث - قال: سألته عن الصلاة على الميّت؟ فقال: خمس تكبيرات، يقول إذا كبر(٤) : أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله، اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد وعلى أئمّة الهدى، واغفر لنا ولأخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلّاً للّذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، اللّهم اغفر لأحيائنا وأمواتنا من المؤمنين والمؤمنات، وألفّ بين قلوبنا على قلوب أخيارنا(٥) ، واهدنا لما اختلف فيه من الحقّ بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، فإن قطع عليك التكبيرة الثانية فلا يضرّك فقل(٦) : اللّهم هذا عبدك ابن عبدك، وابن امتك، أنت أعلم به، افتقر ( إلى رحمتك )(٧) واستغنيت عنه، اللّهم فتجاوز عن سيئاته، وزد في حسناته(٨) ، واغفر له وارحمه، ونوّر له في قبره، ولقّنه حجّته، وألحقه بنبيّه (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، ولا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده، قل هذا حتّى(٩)

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: اساءته.

(٣) الكافي ٣: ١٨٤ / ٣.

٦ - التهذيب ٣: ١٩١ / ٤٣٥ وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٣٢ من أبواب صلاة الجنازة.

(٤) في هامش الاصل عن الكافي: تقول اول ما تكبر.

(٥) في المصدر: خيارنا.

(٦) في هامش الاصل عن الكافي: تقول.

(٧) في المصدر: اليك.

(٨) في المصدر: احسانه.

(٩) في موضع من التهذيب: حين ( هامش المخطوط ).


تفرغ من خمس تكبيرات، وإذا فرغت سلّمت عن يمينك(٧) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن أُورمة، عن زرعة، مثله، وترك من اخره: وإذا فرغت سلّمت عن يمينك(٨) .

[٣٠٢٧] ٧ - وعنه، عن فضالة، عن كليب الأسدي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن التكبيرعلى الميت؟ فقال بيده: خمساً، قلت: كيف أقول إذا صلّيت عليه؟ قال: تقول: اللّهم عبدك احتاج إلى رحمتك، وأنت غنيّ عن عذابه، اللّهم إن كان محسناً فزد في إحسانه، وإن كان مسيئاً فاغفر له.

[٣٠٢٨] ٨ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن عمّه حمزة بن بزيع، عن علي بن سويد، عبد الرضا( عليه‌السلام ) فيما يعلم قال في الصلاة على الجنائز: تقرأ في الأُولى بأُمّ الكتاب، وفي الثانية تصلّي على النبي وآله، وتدعو في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات، وتدعو في الرابعة لميّتك، والخامسة تنصرف بها.

وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن عمّه، عن علي بن سويد، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) ، مثل ذلك(١) .

[٣٠٢٩] ٩ - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن عبدالله بن جعفر، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن إسماعيل بن همام، عن أبي الحسن

____________________

(١) ورواه الشيخ مختصراً في الاستبصار ١: ٤٧٨ / ١٨٤٩.

(٢) الكافي ٣: ١٨٢ / ١.

٧ - التهذيب ٣: ٣١٥ / ٩٧٥، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٥ من أبواب صلاة الجنازة.

٨ - التهذيب ٣: ١٩٣ / ٤٤٠ والاستبصار ١: ٤٧٧ / ١٨٤٤.

(٣) التهذيب ٣: ١٩٣ / ٤٤١.

٩ - التهذيب ٣: ٣١٧ / ٩٨٣ والاستبصار ١: ٤٧٥ / ١٨٤٠.


( عليه‌السلام ) قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : صلّى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) على جنازة فكبّر عليه خمساً، وصلّى على أُخرى(١) فكبّرعليه أربعاً، فأمّا الذي كبّر عليه خمساً فحمد الله ومجّده في التكبيرة الأُولى، ودعا في الثانية للنبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، ودعا في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات، ودعا في الرابعة للميّت، وانصرف في الخامسة، وأمّا الذي كبّر عليه أربعاً فحمد الله ومجّده في التكبيرة الأُولى، ودعا لنفسه وأهل بيته في الثانية، ودعا للمؤمنين والمؤمنات في الثالثة، وانصرف في الرابعة فلم يدع له لأنّه كان منافقاً.

[٣٠٣٠] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عبّاس(٢) بن هشام، عن الحسن(٣) بن أحمد المنقري، عن يونس، في أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال: الصلاة على الجنائز، التكبيرة الأُولى استفتاح الصلاة، والثانية أشهد(٤) أن لا إله إلّا الله وأنّ محمّداً رسول الله، والثالثة الصلاة على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وعلى أهل بيته والثناء على الله، والرابعة له، والخامسة يسلّم، ويقف مقدار ما بين التكبيرتين، ولا يبرح حتى يحمل السرير من بين يديه.

[٣٠٣١] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الصلاة على الميّت؟ فقال: تكبّر، ثم تقول: إنّالله وإنا إليه راجعون، إنّ الله وملائكته يصلّون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلّوا عليه وسلّموا تسليماً، اللّهم صلّ على محمّدٍ

____________________

(١) في هامش الاصل عن نسخة ( اخر ) وكتب المصنف في الاصل على الالف المتطرفه علامة نسخة.

١٠ - التهذيب ٣: ٣١٨ / ٩٨٧.

(٢) في المصدر: عبيس.

(٣) كذا ورد في الاصل وفي المصدر.

(٤) في المصدر: يشهد.

١١ - التهذيب ٣: ٣٣٠ / ١٤٣٠.


وآل محمّدٍ، وبارك على محمّد وآل محمّد كما صلّيت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنّك حميد مجيد، اللّهم صلّ على محمّدٍ وعلى أئمة المسلمين، اللّهم صلّ على محمّدٍ وعلى إمام المسلمين، اللّهم عبدك فلان وأنت أعلم به، اللّهم ألحقه بنبيّه محمّدٍ (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، وافسح له في قبره، ونوّر له فيه، وصعّد روحه، ولقّنه حجّته، واجعل ما عندك خيراً له، وأرجعه إلى خير ممّا كان فيه، اللّهمّ عندك نحتسبه فلا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده، اللّهم عفوك عفوك، ( اللّهم عفوك عفوك )(١) ، تقول هذا كلّه في التكبيرة الأُولى، ثمّ تكبر الثانية وتقول: اللّهم عبدك فلان، اللّهم الحقه بنبيه محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، وافسح له في قبره، ونورّ له فيه، وصعد روحه، ولقّنه حجّته، واجعل ما عندك خيراً له، وأرجعه إلى خيرٍ ممّا كان فيه، اللّهم عندك نحتسبه، فلا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده، اللّهم عفوك اللّهم عفوك، تقول هذا في الثانية والثالثة والرابعة، فإذا كبّرت الخامسة فقل: اللّهمّ صلّ على محمّد وعلى آل محمّد، اللّهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والف(٢) بين قلوبهم، وتوفني على ملة رسولك، اللّهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلّاً للّذين آمنوا، ربّنا إنّك رؤوف رحيم، اللّهم عفوك اللّهم عفوك، وتسلّم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) وعلى عدم وجوب دعاء معين(٤) ، فتحمل هذه الاحاديث على التخيير، والتسليم محمول على التقيّة، وكذا القراءة، ذكره الشيخ وغيره لما يأتي(٥) ، وهذه الاحاديث وما يأتي دالّة على جواز صلاة الرجال والنساء على الجنازة رجلاً كان الميّت أو امرأة.

____________________

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: اللّهم الف.

(٣) يأتي في الباب ٥ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الحديث ١ و ٣ من الباب ٧ من أبواب صلاة الجنازة.

(٥) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٧، والباب ٩ من أبواب صلاة الجنازة.


وتقدّم ما يدلّ على، ذلك في التغسيل(١) ، ويفهم من بعض أحاديث صلاة الجنازة الجهر، ومن بعضها الإِخفات، والباقي مطلق أو عام، فالظاهر التخيير، والله أعلم.

٣ - باب كيفيّة الصلاة على المستضعف ومن لا يعرف.

[٣٠٣٢] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: الصلاة على المستضعف والذي لا يعرف مذهبه: تصلّي على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ويدعى للمؤمنين والمؤمنات، ويقال: اللّهم اغفر للّذين تابوا واتّبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ويقال في الصلاة على من لا يعرف مذهبه: اللّهم إنّ هذه النفس أنت أحييتها وأنت أمتّها، اللّهم ولّها ما تولّت، واحشرها مع من أحبّت.

[٣٠٣٣] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: الصلاة على المستضعف والذي لا يعرف: الصلاة على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات، تقول: ربّنا( اغفِر لِلّذينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِم عَذَابَ الجَحِيمِ ) (٢) ، إلى اخر الآيتين.

[٣٠٣٤] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا صليت على المؤمن

____________________

(١) تقدم في الحديث ٥ و ٦ من الباب ٢٢ من أبواب غسل الميّت.

الباب ٣

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٠٥ / ٤٨٩.

٢ - الكافي ٣: ١٨٦ / ١.

(٢) غافر ٤٠: ٧.

٣ - الكافي ٣: ١٨٧ / ٢.


فادع له واجتهد له في الدعاء، وإن كان واقفاً مستضعفاً فكبّر، وقل: اللّهم اغفر للّذين تابوا واتبّعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[٣٠٣٥] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمّان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن كان مستضعفاً فقل: اللّهمّ اغفر للّذين تابوا واتّبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، وإذا كنت لا تدري ما حاله فقل: اللّهم إن كان يحبّ الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه، وإن كان المستضعف منك بسبيل فاستغفر له على وجه الشفاعة لا على وجه الولاية.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي، مثله(٢) .

[٣٠٣٦] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن بعض أصحابه،عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الترحم على جهتين: جهة الولاية، وجهة الشفاعة.

[٣٠٣٧] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن رجل، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تقول: أشهد أنّ لا إله إلا الله، وأشهد أنّ محمّداً رسول الله، اللّهمّ صلّ على محمّد عبدك ورسولك، اللّهم صل على محمّد وال محمّد، وتقبّل شفاعته، وبيّض وجهه، وأكثر تبعه، اللّهم اغفر لي وارحمني وتب عليّ، اللّهم اغفر للّذين تابوا واتبّعوا سبيلك، وقهم عذاب الجحيم، فإن كان مؤمناً دخل فيها، وإن كان ليس بمؤمن خرج منها.

____________________

(١) التهذيب ٣: ١٩٦ / ٤٥٠.

٤ - الكافي ٣: ١٨٧ / ٣.

(٢) الفقيه ١: ١٠٥ / ٤٩١.

٥ - الكافي ٣: ١٨٧ / ٤.

٦ - الكافي ٣: ١٨٧ / ٥.


[٣٠٣٨] ٧ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن غالب، عن ثابت أبي المقدام قال: كنت مع أبي جعفر( عليه‌السلام ) فإذا بجنازة لقوم من جيرته فحضرها وكنت قريباً منه فسمعته يقول: اللّهمّ إنّك(١) خلقت هذه النفوس، وأنت تميتها وأنت تحييها، وأنت أعلم بسرائرها وعلانيّتها منا ومستقرّها ومستودعها، اللّهمّ وهذا عبدك ولا أعلم منه شرّاً(٢) وأنت أعلم به، وقد جئناك شافعين له بعد موته، فإن كان مستوجباً فشفّعنا فيه، واحشره مع من كان يتولّاه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

٤ - باب كيفيّة الصلاة على المخالف، وكراهة الفرار من جنازته إذا كان يظهر الإِسلام.

[٣٠٣٩] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا صلّيت على عدّو الله فقل: اللّهمّ إنّا(٤) لا نعلم منه إلا أنّه عدّو لك ولرسولك، اللّهم فاحش قبره ناراً، واحش جوفه ناراً، وعجّل به إلى النار؛ فأنّه كان يوالي(٥) أعداءك، ويعادي أولياءك، ويبغض أهل بيت نبيّك، اللّهمّ ضيّق عليه قبره، فإذا رفع فقل: اللّهم لا ترفعه ولا تزكّه.

____________________

٧ - الكافي ٣: ١٨٨ / ٦.

(١) في نسخة: أنت ( منه قده ).

(٢) في التهذيب: سوءا، ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٣: ١٩٦ / ٤٥١.

الباب ٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٠٥ / ٤٩١.

(٤) في الكافي: أن فلانا ( هامش المخطوط ).

(٥) في الكافي: يتولى ( هامش المخطوط ).


ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، مثله(١) .

[٣٠٤٠] ٢ - وبإسناده عن صفوان بن مهران الجمّال، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: مات رجل من المنافقين فخرج الحسين بن علي( عليه‌السلام ) يمشي فلقيه(٢) مولى له فقال له: إلى أين تذهب؟ فقال: أفرّ من جنازة هذا المنافق أن أُصلّي عليه، فقال له الحسين( عليه‌السلام ) قم إلى جنبي فما سمعتني أقول فقل مثله، قال: فرفع يديه فقال: اللّهم أخز عبدك في عبادك وبلادك، اللّهم أصله أشد نارك(٣) ، اللّهم أذقه حر عذابك(٤) ، فأنّه كان يتولى أعداءك، ويعادي أولياءك، ويبغض أهل بيت نبيّك.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد، عن صفوان بن مهران، مثله(٥) .

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان الجمّال، مثله(٦) .

[٣٠٤١] ٣ - وعنهم،عن سهل، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: تقول: اللّهم أخز عبدك في بلادك وعبادك، اللّهم أصله نارك، وأذقه أشدّ عذابك، فإنّه كان يعادي أولياءك، ويوالي أعداءك، ويبغض أهل بيت نبيّك.

[٣٠٤٢] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

(١) الكافي ٣: ١٨٩ / ٤.

٢ - الفقيه ١: ١٠٥ / ٤٩٠.

(٢) في نسخة: فلقي ( هامش المخطوط ).

(٣) في الكافي: أحر نارك ( هامش المخطوط ).

(٤) في الكافي: أشد عذابك ( هامش المخطوط ).

(٥) قرب الاسناد: ٢٩.

(٦) الكافي ٣: ١٨٩ / ٣.

٣ - الكافي ٣: ١٩٠ / ٦.

٤ - الكافي ٣: ١٨٨ / ١، والتهذيب ٣: ١٩٦ / ٤٥٢.


حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لـمّا مات عبدالله بن أُبي بن سلول حضر النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) جنازته، فقال عمر: يا رسول الله، ألم ينهك الله أن تقوم على قبره؟! فسكت، فقال: الم ينهك الله أن تقوم على قبره؟! فقال له: ويلك، وما يدريك ما قلت؟! إني قئت: اللّهم احش جوفه ناراً، واملأ قبره ناراً، وأصله ناراً.

قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : فأبدى من رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ما كان يكره.

[٣٠٤٣] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: إن كان جاحداً للحق فقل: اللّهم املأ جوفه ناراً وقبره ناراً، وسلّط عليه الحيّات والعقارب، وذلك قاله أبو جعفر( عليه‌السلام ) لامرأة سوء من بني أُميّة صلّى عليها أبي، وقال هذه المقالة: واجعل الشيطان لها قريناً، الحديث.

[٣٠٤٤] ٦ - وعنه، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن زياد بن عيسى، عن عامر بن السمط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّ رجلاً من المنافقين مات فخرج الحسين بن علي( عليه‌السلام ) يمشي معه، فلقيه مولى له، فقال له الحسين( عليه‌السلام ) : أين تذهب يا فلان؟! قال: فقال له مولاه: أفرّ من جنازة هذا المنافق أن أُصلّي عليها، فقال له الحسين( عليه‌السلام ) : أنظر أن تقوم على يميني فما تسمعني أقول فقل مثله، فلمّا أن كبّر عليه وليّه قال الحسين: الله أكبر، اللّهم العن فلاناً عبدك الف لعنة مؤتلفة غير مختلفة، اللّهم أخز عبدك في عبادك وبلادك، وأصله حرّ نارك، وأذقه أشدّ عذابك، فأنّه كان يتولّى أعداءك، ويعادي

____________________

٥ - الكافي ٣: ١٨٩ / ٥.

٦ - الكافي ٣: ١٨٨ / ٢.


أولياءك، ويبغض أهل بيت نبيّك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) وكذا حديث ابن أُبيّ بن سلول.

[٣٠٤٥] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عبدالله الحجال، عن حمّاد بن عثمّان، عن أبي عبدالله، أو عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ماتت امرأة من بني أُميّة فحضرتها فلمّا صلّوا عليها ورفعوها وصارت على أيدي الرجال قال: اللّهم ضعها ولا ترفعها ولا تزكّها، قال: وكانت عدوّة لله، قال: ولا أعلم(٢) إلّا قال: ولنا.

٥ - باب وجوب التكبيرات الخمس في صلاة الجنازة، وإجزاء الأربع مع التقيّة، أوكون الميّت مخالفاً.

[٣٠٤٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمّان وهشام بن سالم جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يكبّر على قوم خمساً، وعلى قوم اخرين أربعاً، فإذا كبّر على رجل أربعاً اتّهم - يعني بالنفاق -

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، وبإسناده عن أحمد بن

____________________

(١) التهذيب ٣: ١٩٧ / ٤٥٣.

٧ - الكافي ٣: ١٩٠ / ٧، تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ١ و ٢ من الباب ٢ من أبواب صلاة الجنازة، ويأتي في الاحاديث ١٦ و ١٧ و ١٨ و ٢٥ من الباب ٥ من أبواب صلاة الجنازة.

(٢) في المصدر: ولا أعلمه.

الباب ٥

فيه ٢٧ حديثاً

١ - الكافي ٣: ١٨١ / ٢.


محمّد، عن ابن أبي عمير(١) ، وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير(٢) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، مثله، إلّا أنه ترك ذكر حمّاد(٣) .

[٣٠٤٧] ٢ - وعنه، عن أبيه، رفعه قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : لم جعل التكبيرعلى الميّت خمساً؟ قال: فقال: ورد من كلّ صلاة تكبيرة.

[٣٠٤٨] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن بعض أصحابه، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( عليه‌السلام ) : إنّ الله تبارك وتعالى فرض الصلاة خمساً وجعل للميّت من كل صلاة تكبيرة.

[٣٠٤٩] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن عثمان بن عبد الملك، عن أبي بكر الحضرمي قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : يا با بكر، تدري كم الصلاة على الميّت؟ قلت: لا، قال: خمس تكبيرات، فتدري من أين أخذت الخمس وقلت: لا، قال: أخذت الخمس تكبيرات من الخمس صلوات، من كلّ صلاة تكبيرة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٣: ١٩٧ / ٤٥٤.

(٢) التهذيب ٣: ٣١٧ / ٩٨٢، والاستبصار ١: ٤٧٥ / ١٨٣٩.

(٣) علل الشرائع: ٣٠٣ / ٢ الباب ٢٤٥.

٢ - الكافي ٣: ١٨١ / ١.

٣ - الكافي ٣: ١٨١ / ٤، ورواه في علل الشرائع: ٣٠٢ / ٢ الباب ٢٤٤

٤ - الكافي ٣: ١٨١ / ٥.

(٤) التهذيب ٣: ١٨٩ / ٤٣١.


ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن علي بن الحكم(١) .

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن عمر بن عبد الملك الحضرمي، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٢) .

ورواه في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد(٣) .

وروى الذي قبله عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن الفضل بن عامر، عن موسى بن القاسم، عن سليمان بن جعفر الجعفري، مثله.

[٣٠٥٠] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن إسماعيل بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الصلاة على الميّت؟ فقال: أمّا المؤمن فخمس تكبيرات، وأمّا المنافق فأربع، ولا سلام فيها.

[٣٠٥١] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: التكبير على الميّت خمس تكبيرات.

وعنه، عن فضّالة، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٤) .

____________________

(١) المحاسن: ٣١٧ / ٣٩ با ختلاف.

(٢) الخصال: ٢٨٠ / ٢٦.

(٣) علل الشرائع: ٣٠٢ / ١ الباب ٢٤٤.

٥ - التهذيب ٣: ١٩٢ / ٤٣٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب صلاة الجنازة.

٦ - التهذيب ٣: ٣١٥ / ٩٧٦.

(٤) الاستبصار ١: ٤٧٤ / ١٨٣٢ وفيه: عبدالله بن سنان ( راجع معجم رجال الحديث ١٣: ٢٦٤ ).


[٣٠٥٢] ٧ - وعنه، عن فضّالة، عن كليب الاسدي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن التكبيرعلى الميّت؟ فقال بيده: خمساً.

[٣٠٥٣] ٨ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كبر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) خمساً.

[٣٠٥٤] ٩ - وبإسناده عن عبدالله بن الصلت، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولّاد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن التكبيرعلى الميّت؟ فقال: خمساً.

[٣٠٥٥] ١٠ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن حمّاد بن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: التكبيرعلى الميّت خمس تكبيرات.

[٣٠٥٦] ١١ - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن محمّد بن أحمد بن علي بن الصلت، عن عبدالله بن الصلت، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، عن قدامة بن زائدة قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) صلّى على ابنه إبراهيم فكبّرعليه خمساً.

[٣٠٥٧] ١٢ - وعنه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد الكوفي - ولقبه حمدان - عن محمّد بن عبدالله، عن محمّد بن أبي حمزة، عن محمّد بن يزيد، عن أبي بصير قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) جالسا فدخل رجل

____________________

٧ - التهذيب ٣: ٣١٥ / ٩٧٥ والاستبصار ١: ٤٧٤ / ١٨٣٧ وتقدم بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب صلاة الجنازة.

٨ - التهذيب ٣: ٣١٥ / ٩٧٧ والاستبصار ١: ٤٧٤ / ١٨٣٣.

٩ - التهذيب ٣: ٣١٦ / ٩٨٠ والاستبصار ١: ٤٧٤ / ١٨٣٦.

١٠ - التهذيب ٣: ٣١٥ / ٩٧٨ والاستبصار ١: ٤٧٤ / ١٨٣٤.

١١ - التهذيب ٣: ٣١٦ / ٩٧٩ والاستبصار ١: ٤٧٤ / ١٨٣٥.

١٢ - التهذيب ٣: ٣١٨ / ٩٨٦ والاستبصار ١: ٤٧٦ / ١٨٤٢.


فساله عن التكبير على الجنائز؟ فقال: خمس تكبيرات، ثمّ دخل آخر فساله عن الصلاة على الجنائز؟ فقال له: أربع صلوات، فقال الاول: جعلت فداك، سألتك فقلت: خمساً، وسألك هذا فقلت: أربعاً؟! فقال: إنّك سألتني عن التكبير، وسألني هذا عن الصلاة، ثمّ قال: أنّها خمس تكبيرات بينهنّ أربع صلوات، ثمّ بسط كفّه فقال: إنهنّ خمس تكبيرات بينهنّ أربع صلوات.

أقول: المراد بالصلاة هنا المعنى اللغوي، أعني الدعاء.

[٣٠٥٨] ١٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: لما مات آدم فبلغ إلى الصلاة عليه، قال هبة الله لجبرئيل: تقدم يا رسول الله فصل على نبي الله، فقال جبرئيل: إن الله أمرنا بالسجود لأبيك فلسنا نتقدم أبرار ولده وأنت من أبرهم، فتقدم فكبر عليه خمساً عدّة الصلوات التي فرضها الله على أُمّة محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، وهي السنّة الجارية في ولده إلى يوم القيامة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد، عن خلف بن حمّاد، عن عبدالله بن سنان، مثله(١) .

[٣٠٥٩] ١٤ - قال الصدوق: والعلّة التي من أجلها يكبّر على الميّت خمس تكبيرات أنّ الله فرض على الناس خمس فرائض: الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، فجعل للميّت من كلّ فريضة تكبيرة.

[٣٠٦٠] ١٥ - قال: وروي أنّ العلة في ذلك أنّ الله فرض على الناس خمس صلوات، فجعل من كلّ صلاة فريضة للميّت تكبيرة.

[٣٠٦١] ١٦ - وفي ( عيون الأخبار ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفار،

____________________

١٣ - الفقيه ١: ١٠٠ / ٤٦٨.

(١) التهذيب ٣: ٣٣٠ / ١٠٣٣.

١٤ و ١٥ - الفقيه ١: ١٠٠ / ٤٦٩.

١٦ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٨٢ / ٢٠.


عن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن النضر قال: قال الرضا( عليه‌السلام ) : ما العلّة في التكبيرعلى الميّت خمس تكبيرات؟ قال: رووا أنّها اشتقت من خمس صلوات، فقال: هذا ظاهر الحديث، فأمّا في وجه آخر، فإنّ الله فرض على العباد خمس فرائض: الصلاة والزكاة والصوم والحجّ والولاية، فجعل للميّت من كلّ فريضة تكبيرة واحدة، فمن قبل الولاية كبّر خمساً، ومن لم يقبل الولاية كبّر أربعاً، فمن أجل ذلك تكبّرون خمساً، ومن خالفكم يكبر أربعاً.

وفي ( العلل )(١) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن ( أحمد بن محمّد بن عيسى )(٢) ، عمّن ذكر، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، مثله.

[٣٠٦٢] ١٧ - وعن علي بن أحمد، عن محمّد بن أبي عبدالله، عن موسى بن عمران، عن عمّه الحسين بن يزيد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) لأيّ علّة نكبّر على الميّت خمس تكبيرات، ويكبّر مخالفونا بأربع تكبيرات؟ قال: لأنّ الدعائم التي بني عليها الإِسلام خمس: الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية لنا أهل البيت، فجعل الله للميّت من كلّ دعامة تكبيرة، وإنّكم أقررتم بالخمس كلّها، وأقرّ مخالفوكم بأربع وأنكروا واحدة، فمن ذلك يكبّرون على موتاهم أربع تكبيرات، وتكبّرون خمساً.

[٣٠٦٣] ١٨ - وعن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن جعفر بن محمّد بن مالك، عن أحمد بن هيثمّ، عن عليّ بن الخطاب الحلال(٣) ، عن إبراهيم بن محمّد بن حمران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام )

____________________

(١) علل الشرائع: ٣٠٤ / ٤.

(٢) في المصدر: محمّد بن عيسى.

١٧ - علل الشرائع: ٣٠٣ / ١.

١٨ - علل الشرائع: ٣٠٤ / ٣.

(٣) في المصدر: الخلال.


- في حديث - قال كان يعرف المؤمن والمنافق بتكبير رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يكبّر على المؤمن خمساً، وعلى المنافق أربعاً.

[٣٠٦٤] ١٩ - وفي ( المقنع ) قال: سئل بعض الصادقين (عليهم‌السلام ) : لِمَ يكبّر على الميّت خمس تكبيرات؟ فقال: إنّ الله عزّ وجلّ فرض خمس صلوات وجعل للميّت من كل صلاة تكبيرة.

[٣٠٦٥] ٢٠ - وفي ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في كتابه إلى المامون - قال: والصلاة على الميّت خمس تكبيرات، فمن نقص فقد خالف السنّة، والميّت يسل من قبل رجليه ويرفق به إذا أدخله قبره.

[٣٠٦٦] ٢١ - وفي ( عيون الأخبار ) و ( العلل ): عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس، عن علي بن محمّد بن قتيبة، وعن جعفر بن نعيم، عن محمّد بن شاذان جميعاً عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّما أمروا بالصلاة على الميّت ليشفعوا له وليدعوا له بالمغفرة، لأنّه لم يكن في وقت من إلّاوقات أحوج إلى الشفاعة فيه والطلبة والاستغفار من تلك الساعة، وإنّما جعلت خمس تكبيرات دون أن تصير أربعاً أو ستاً، لأن الخمس تكبيرات إنّما أُخذت من الخمس الصلوات في اليوم والليلة.

[٣٠٦٧] ٢٢ - وفي ( الخصال ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى؟ وأحمد بن أبي عبدالله جميعاً، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبدالله ( عليه

____________________

١٩ - المقنع: ٢٠.

٢٠ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١٢٣.

٢١ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١٣١ - الباب ٣٤، وعلل الشرائع: ٢٦٧ / ٩ الباب ١٨٢.

٢٢ - الخصال: ٢٨١ / ٢٧.


السلام ) قال: إن آدم اشتكى - إلى أن قال: - ( فلما قبضه الله )(١) فغسلته الملائكة ثمّ وضع وأمر هبة الله أن يتقدّم ويصلّي عليه فتقدّم وصلى عليه، والملائكة خلفه، وأوحى الله إليه أن يكبّر(٢) خمساً وأن يسلّه ويسوّي قبره، ثمّ قال: هكذا فاصنعوا بموتاكم.

[٣٠٦٨] ٢٣ - وبإسناده عن الاعمش، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) - في حديث شرايع الدين - قال: والصلاة على الميّت خمس تكبيرات، فمن نقص منها فقد خالف السنّة.

[٣٠٦٩ و ٣٠٧٠] ٢٤ و ٢٥ - عليّ بن عيسى في ( كشف الغمّة ) نقلاً من كتاب أخبار فاطمة (عليها‌السلام ) لابن بابويه، عن علي( عليه‌السلام ) أنّه صلى على فاطمة (عليها‌السلام ) وكبّر عليها خمساً ودفنها ليلاً.

وعن محمّد بن عليّ( عليه‌السلام ) مثله، وأن فاطمة (عليها‌السلام ) دفنت ليلاً.

[٣٠٧١] ٢٦ - محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال: روي عن الصادقين (عليهم‌السلام ) أنّهم قالوا: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يصلّى على المؤمنين ويكبّر خمساً(٣) ، ويصلّي على أهل النفاق سوى من ورد النهي عن الصلاة عليهم، فيكبّر أربعاً، فرقاً(٤) بينهم وبين أهل الإِيمان وكانت الصحابة إذا رأته قد صلّى على ميّت وكبّر أربعاً قطعوا عليه بالنفاق.

[٣٠٧٢] ٢٧ - وعن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه صلّى على سهل بن حنيف وكبّر خمساً، ثمّ التفت إلى أصحابه فقال لهم: أنّه من أهل بدر.

____________________

(١) في المصدر: فرجع فوجده قد قبضه الله.

(٢) في المصدر زيادة: عليه.

٢٣ - الخصال: ٦٠٤ / ٩.

٢٤، ٢٥ - كشف الغمة١: ٥٠٢.

٢٦ - المقنعة: ٣٨.

(٣) في المصدر: خمس تكبيرات

(٤) وفيه: فرق.

٢٧ - المقنعة: ٣٨.


أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في هذه الابواب(١) ، وفي باب المسح على الخفين وغيرهما(٢) .

ويأتي ما يدل عليه في الصلاة على من لم يبلغ وغير ذلك إن شاء الله(٣) .

٦ - باب جواز الزيادة في صلاة الجنازة على خمس تكبيرات وجواز إعادة الصلاة على الميّت وتكرارها على كراهية، واستحباب ذلك في الصلاة على أهل الصلاح والفضل.

[٣٠٧٣] ١ - محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كبر أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) على سهل بن حنيف وكان بدريا خمس تكبيرات، ثمّ مشى ساعة ثمّ وضعه وكبّر عليه خمسة أُخرى، فصنع به ذلك حتّى كبّر عليه خمساً وعشرين تكبيرة.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(٤) .

ورواه الكشيّ في كتاب ( الرجال ) عن محمّد بن مسعود، عن محمّد بن نصير، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، مثله(٥) .

[٣٠٧٤] ٢ - وبالإِسناد عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في

____________________

(١) تقدم ما يدلّ على ذلك في الباب ٢ من هذه الابواب.

(٢) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٣ من الباب ٣٨ من أبواب الوضوء.

(٣) يأتي ما يدلّ على ذلك في الباب ٦ وفي الحديث ٥ من الباب ٩ وفي الحديث ١ من الباب ١٠ وفي الحديث ٦ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه ٢٤ حديثاً

١ - الكافي ٣: ١٨٦ / ٢.

(٤) التهذيب ٣: ٣٢٥ / ١٠١١ والاستبصار ١: ٤٨٤ / ١٨٧٦

(٥) رجال الكشي١: ١٦٤ / ٧٥.

٢ - الكافي ١: ٣٧٥ / ٣٧.


حديث - قال: إنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لما توفي قام علي( عليه‌السلام ) على الباب فصلّى عليه، ثمّ أمر الناس عشرة عشرة يصلّون عليه، ثمّ يخرجون.

[٣٠٧٥] ٣ - وعن علي، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن إسماعيل بن جابر وزرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) صلّى على حمزة سبعين صلاة، وكبّر عليه سبعين تكبيرة.

[٣٠٧٦] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث طويل -: إنّ آدم لـمّا مات فبلغ إلى الصلاة عليه تقدّم هبة الله فصلى على أبيه وجبرئيل خلفه وجنود الملائكة، وكبّر عليه ثلاثين تكبيرة، فأمر جبرئيل فرفع خمساً وعشرين تكبيرة، والسنّة اليوم فينا خمس تكبيرات، وقد كان يكبّر على أهل بدر تسعاً وسبعاً.

ورواه الصدوق في كتاب ( إكمال الدين ) عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق، عن أحمد بن محمّد الهمداني، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أبيه، عن محمّد بن الفضيل، نحوه(١) .

[٣٠٧٧] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كبّر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) على حمزة سبعين تكبيرة، وكبر علي( عليه‌السلام ) عندكم على سهل بن حنيف خمساً وعشرين تكبيرة، قال: كبّر خمساً خمساً، كلّما أدركه الناس قالوا:

____________________

٣ - الكافي ٣: ٢١١ / ٢ وتقدم بتمامه في الحديث ٨ من الباب ١٤ من أبواب غسل الميّت.

٤ - الكافي ٨: ١١٤ / ٩٢.

(١) إكمال الدين: ٢١٣ / ٢.

٥ - الكافي ٣: ١٨٦ / ٣.


يا أمير المؤمنين لم ندرك الصّلاة على سهل فيضعه فيكبّر عليه خمساً، حتّى انتهى إلى قبره خمس مرّات.

ورواه الصّدوق مرسلاً نحوه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[٣٠٧٨] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن مثنى بن الوليد، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: صلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) على حمزة سبعين صلاة(٣) .

أقول: المراد بالصلاة هنا الدعاء لما مرّ(٤) .

[٣٠٧٩] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء(٥) ، عن الرضا( عليه‌السلام ) عن آبائه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: كبر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) على حمزة خمس تكبيرات، وكبر على الشهداء بعد حمزة خمس تكبيرات فأصاب حمزة سبعين تكبيرة.

[٣٠٨٠] ٨ - وفي ( الأمالي المشهور بالمجالس ) بإسناد تقدّم في التبرّع بالتكفين(٦) عن ابن عباس أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) صلّى على فاطمة بنت أسد أُمّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) صلاة لم يصلّ على أحدٍ قبلها مثل تلك الصلاة، ثمّ كبّر عليها أربعين تكبيرة، فقال له عمّار: لم كبّرت

____________________

(١) الفقيه ١: ١٠١ / ٤٧٠.

(٢) التهذيب ٣: ١٩٧ / ٤٥٥.

٦ - الكافي ٣: ١٨٦ / ١.

(٣) في نسخة: تكبيرة ( هامش المخطوط ).

(٤) مَرَّ في الحديث ١٢ و ٢١ من الباب ٥ من هذه الابواب.

٧ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٤٥ / ١٦٧.

(٥) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

٨ - أمالي الصدوق: ٢٥٨ / ١٤.

(٦) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب التكفين.


عليها أربعين تكبيرة يا رسول الله؟ قال: نعم يا عمّار، التفتّ إلى يميني فنظرت إلى أربعين صفاً من الملائكة فكبّرت لكلّ صفّ تكبيرةً.

[٣٠٨١] ٩ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن سليم بن قيس الهلالي، عن سلمان الفارسي أنّه قال: أتيت عليّاً( عليه‌السلام ) وهو يغسل رسول الله، وقد كان أوصى أن لا يغسله غير علي( عليه‌السلام ) - إلى أن قال: - فلمّا غسّله وكفّنه أدخلني وأدخك أبا ذّر والمقداد وفاطمة والحسن والحسين فتقدم وصففنا خلفه فصلّى عليه.

ثم أدخل عشرة من المهاجرين، وعشرة من الأنصار، فيصلّون ويخرجون: حتى لم يبق أحد من المهاجرين والأنصار إلّا صلّى عليه، الحديث.

[٣٠٨٢] ١٠ - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( إعلام الورى ) نقلاً من كتاب أبان بن عثمّان قال: حدّثني أبو مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - وذكر حديث تجهيز رسول الله إلى أن قال - قال الناس: كيف الصلاة عليه؟ فقال علي( عليه‌السلام ) : إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إمامنا حيّاً وميّتاً، فدخل عليه عشرة عشرة فصلّوا عليه يوم الإِثنين وليلة الثلاثاء حتى الصباح ويوم الثلاثاء، حتى صلّى عليه كبيرهم وصغيرهم ذكرهم وأُنثاهم وضواحي المدينة بغير إمام.

[٣٠٨٣] ١١ - علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الطرف ) عن عيسى بن المستفاد، عن أبي الحسن موسى بن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: كان فيما أوصى به رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أن يدفن في بيته، ويكفّن بثلاثة أثواب: أحدها يمان، ولا يدخل قبره غيرعلي( عليه‌السلام ) ، ثمّ

____________________

٩ – الاحتجاج: ٨٠.

١٠ - إعلام الورى: ١٣٧.

١١ - الطرف: ٤٥ باختلاف يسير.


قال: يا علي كن أنت وفاطمة والحسن والحسين، وكبروا خمساً وسبعين تكبيرة، وكبر خمساً وانصرف، وذلك بعد أن يؤذن لك في الصلاة.

قال: علي: ومن يؤذن لي بها؟ قال: جبرئيل يؤذنك بها، ثمّ رجال أهل بيتي يصلون علي أفواجاً أفواجاً، ثمّ نساؤهم، ثمّ الناس من بعد ذلك، قال: ففعلت.

[٣٠٨٤] ١٢ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ): عن محمّد بن مسعود، عن أحمد بن عبدالله العلوي، عن علي بن الحسن الحسيني، عن الحسن بن زيد أنّه قال: كبّر علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) على سهل بن حنيف سبع تكبيرات وكان بدرياً، وقال: لو كبّرت عليه سبعين لكان أهلاً.

[٣٠٨٥] ١٣ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ): عن الحسن بن طريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) صلّى على جنازة فلمّا فرغ منها جاء قوم لم يكونوا أدركوها فكلموا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أن يعيد الصلاة عليها، فقال لهم: قد قضيت الصلاة عليها ولكن ادعوا لها.

وعن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد عن أبيه نحوه(١) .

أقول: هذا دالّ على عدم وجوب الإِعادة، لا على عدم جوازها.

[٣٠٨٦] ١٤ - سعيد بن هبة الراوندي في ( قصص الأنبياء ) بسنده عن ابن

____________________

١٢ - رجال الكشي ١: ١٦٤ / ٧٤.

١٣ - قرب الاسناد: ٤٣.

(١) قرب الاسناد: ٦٣.

١٤ - قصص الانبياء: ٥٩ / ٣٤ وعنه في البحار ١١: ٢٦٤ / ١٢. وكتب المصنف في هامش الاصل =


بابويه، عن أبيه، ( عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن علي، عن أبي حمزة )(١) ، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) - في حديث وفاة آدم( عليه‌السلام ) - قال: فخرج هبة الله وصلّى عليه وكبّر عليه خمساً وسبعين تكبيرة: سبعين لآدم، وخمسة لأولاده.

[٣٠٨٧] ١٥ - وعن ابن بابويه، عن محمّد بن الحسن، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي(٢) ، عن أبان بن عثمّان، عن فضيل بن يسار(٣) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: فلمّا جهّزوه - يعني آدم - قال جبرئيل: تقدّم يا هبة الله! فصلّ على أبيك، فتقدّم فكبّر عليه خمساً وسبعين تكبيرة سبعين تفضلاً لآدم( عليه‌السلام ) : وخمساً للسنّة.

[٣٠٨٨] ١٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن علي بن النعمان، عن أبي مريم الانصاري قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: كفّن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في ثلاثة أثواب - إلى أن قال: - قلت: وكيف صلّي عليه؟ قال: سجّي بثوب وجعل وسط البيت، فاذا دخل قوم داروا به وصلّوا عليه ودعوا له ثمّ يخرجون ويدخل آخرون.

[٣٠٨٩] ١٧ - وعنه، عن محمّد بن خالد البرقي، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن التكبيرعلى

____________________

= حديث ابي حمزة مروي في الروضة (منه قده).

(١) السند في المصدر: عن سعد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن حمزة.

١٥ - قصص الانبياء: ٦٥ / ٤٤، وعنه في البحار ١١: ٢٦٦ / ١٥.

(٢) في المصدر زيادة: عن عمّه.

(٣) في المصدر: ياسر.

١٦ - التهذيب ١: ٢٩٦ / ٨٦٩ وتقدم صدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب التكفين.

١٧ - التهذيب ٣: ٣١٦ / ٩٨١، والاستبصار ١: ٤٧٤ / ١٨٣٨.


الجنازة هل فيه شيء موقت(١) ؟ فقال: لا، كبّر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أحد عشر، وتسعاً، وسبعاً، وخمساً، وستاً، وأربعاً.

أقول: حمل الشيخ الأربع على التقيّة، وعلى كون الميّت مخالفاً لما مرّ(٢) .

[٣٠٩٠] ١٨ - وعنه، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن عذافر، عن عقبة، عن جعفرقال: سئل جعفر( عليه‌السلام ) عن التكبير على الجنائز؟ فقال: ذلك إلى أهل الميّت ما شاءوا كبّروا، فقيل: أنّهم يكبّرون أربعاً، فقال: ذاك إليهم، ثم قال: أما بلغكم أنّ رجلاً صلّى عليه علي( عليه‌السلام ) فكبّرعليه خمساً حتى صلى عليه خمس صلوات، يكبّر في كلّ صلاة خمس تكبيرات.

قال: ثمّ قال: أنّه بدريّ عقبيّ أُحديّ، وكان من النقباء الذين اختارهم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) من الإِثني عشر، وكانت له خمس مناقب، فصلّى عليه لكل منقبة صلاة.

[٣٠٩١] ١٩ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الميّت يصلّى عليه مالم يوار بالتراب، وإن كان قد صلّي عليه.

[٣٠٩٢] ٢٠ - وعنه، عن محمّد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الجنازة لم أدركها حتى بلغت القبر أُصلّي عليها؟ قال إن أدركتها قبل أن تدفن فإن شئت فصلّ عليها.

____________________

(١) في المصدر زيادة: أم لا.

(٢) تقدم في الأحاديث ١ و ٥ و ١٦ و ١٧ و ١٨ و ٢٥ من الباب ٥ من هذه الابواب.

١٨ - التهذيب ٣: ٣١٨ / ٩٨٥.

١٩ - التهذيب ٣: ٣٣٤ / ١٠٤٥ والاستبصار ١: ٤٨٤ / ١٨٧٤.

٢٠ - التهذيب ٣: ٣٣٤ / ١٠٤٦ والاستبصار ١: ٤٨٤ / ١٨٧٥.


[٣٠٩٣] ٢١ - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر قال: قلت لجعفر بن محمّد: جعلت فداك إنّا نتحدّث بالعراق أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) صلّى على سهل بن حنيف فكبّرعليه ستّاً، ثمّ التفت إلى من كان خلفه فقال: أنّه كان بدرياً، قال: فقال جعفر( عليه‌السلام ) : أنّه لم يكن كذا ولكن صلّى عليه خمساً، ثمّ رفعه ومشى به ساعة، ثمّ وضعه وكبّر عليه خمساً، ففعل ذلك خمس مرات حتى كبّر عليه خمساً وعشرين تكبيرة.

[٣٠٩٤] ٢٢ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) - في حديث - أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) خرج على جنازة امرأة من بني النجار فصلّى عليها فوجد الحفرة لم يمكنوا فوضعوا الجنازة فلم يجيء قوم إلّا قال لهم( عليه‌السلام ) : صلّوا عليها.

[٣٠٩٥] ٢٣ - وعنه، عن سعد بن عبدالله، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) صلّى على جنازة فلمّا فرغ جاء قوم فقالوا فاتتنا الصلاة عليها، فقال: إنّ الجنازة لا يصلّى عليها مرّتين، ادعوا لها(٢) وقولوا: خيراً.

أقول: يأتي وجهه(٣) .

[٣٠٩٦] ٢٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن

____________________

٢١ - التهذيب ٣: ٣١٧ / ٩٨٤ والاستبصار ١: ٤٧٦ / ١٨٤١.

٢٢ - التهذيب ٣: ٣٢٥ / ١٠١٢ والاستبصار ١: ٤٨٤ / ١٨٧٧.

(١) في التهذيب: عن جابر، عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) وفيه بدل محمّد بن سالم: محمّد بن سنان.

٢٣ - التهذيب ٣: ٣٢٤ / ١٠١٠ والاستبصار ١: ٤٨٤ / ١٨٧٨.

(٢) في نسخة: له ( هامش المخطوط ).

(٣) ياتي وجهه في الحديث ٢٤ من هذا الباب.

٢٤ - التهذيب ٣: ٣٣٢ / ١٠٤٠ والاستبصار ١: ٤٨٥ / ١٨٧٩.


أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنّ رسول الله صلّى على جنازة فلما فرغ جاءه ناس فقالوا: يا رسول الله لم ندرك الصلاة عليها، فقال: لا يصلى على جنازة مرّتين، ولكن ادعوا له(١) .

وبإسناده عن العباس بن معروف، عن وهب بن وهب مثله(٢) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري وهب بن وهب.

وعن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد(٣) .

قال الشيخ: الوجه في هاتين الروايتين ضرب من الكراهة، قال: ويجوز أن يكون لنفي الوجوب فإن ما زإد على مرّة مستحب مندوب إليه.

أقول: هذا خبر واحد له سندان، ويحتمل النسخ أيضاً، ويحتمل الحمل على التقيّة في الرواية لأن راويه من العامة وهو موافق لأشهر مذاهبهم، ومعارضه أقوى منه وأكثر وأوضح دلالة. والله أعلم.

٧ - باب أنّه ليس في صلاة الجنازة قراءة ولا دعاء معين.

[٣٠٩٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن محمّد بن مسلم وزرارة ومعمر بن يحيى وإسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ليس في الصلاة على الميّت قراءة ولا دعاء موقت، تدعو بما بدالك(٤) وأحقّ الموتى أن يدعى له المؤمن، وأن يبدأ بالصلاة على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

____________________

(١) في نسخة من التهذيب: لها ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١: ٤٦٨ / ١٥٣٤.

(٣) قرب الاسناد: ٤٣.

الباب ٧

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٨٥ / ١ والتهديب ٣: ١٩٣ / ٤٤٢ والاستبصار ١: ٤٧٦ / ١٨٤٣.

(٤) في الاستبصار: يدعو بذلك ( هامش المخطوط ).


[٣٠٩٨] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الجنازة أُصلي(١) عليها على غير وضوء؟ فقال: نعم، إنّما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل، الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، وكذا الذي قبله(٣) .

[٣٠٩٩] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن محمّد بن مسلم وزرارة أنّهما سمعا أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: ليس في الصلاة على الميّت قراءة ولا دعاء موقت، إلّا أن تدعو بما بدا لك، وأحق الاموات أن يدعى له أن تبدأ بالصلاة على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )

[٣١٠٠] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن جعفر بن محمّد بن عبدالله القمي، عن عبدالله بن ميمون القداح، عن جعفر، عن أبيه أن علياً( عليه‌السلام ) كان إذا صلى على ميّت يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلّي على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، تمام الحديث.

[٣١٠١] ٥ - وقد تقدّم حديث علي بن سويد، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في الصلاة على الجنائز - فقال: تقرأ في الأُولى بأُمّ الكتاب.

أقول: حملهما الشيخ على التقية، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفية

____________________

٢ - الكافي ٣: ١٧٨ / ١ وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الابواب.

(١) في الفقيه: يصلى ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ١: ١٠٧ / ٤٩٥.

(٣) التهذيب ٣: ٢٠٣ / ٤٧٥.

٣ - التهذيب ٣: ١٨٩ / ٤٢٩.

٤ - التهذيب ٣: ٣١٩ / ٩٨٨ والاستبصار ١: ٤٧٧ / ١٨٤٥.

٥ - تقدم في الحديث ٨ من الباب ٢ من هذه الأبواب.


صلاة الجنازة لم تذكر فيها القراءة، وذكرت فيها أدعية مختلفة(١) ويأتي ما يدلّ على ذلك في القنوت(٢) .

٨ - باب أنّه ليس في صلاة الجنازة ركوع ولا سجود.

[٣١٠٢] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: تصلّى على الجنازة في كلّ ساعة، أنّها ليست بصلاة ركوع وسجود، الحديث.

[٣١٠٣] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) و ( العلل ) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّما لم يكن في الصلاة على الميّت ركوع ولا سجود لأنّه إنّما أُريد بهذه الصلاة الشفاعة لهذا العبد الذى قد تخلّى مما خلّف، واحتاج إلى ما قدّم.

قال: وإنّما جوزنا الصلاة على الميّت بغير وضوء، لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، وياتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٢ و ٣ و ٤ من هذه الابواب.

(٢) ياتي في الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب القنوت.

الباب ٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ١٨٠ / ٢ وياتي بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

٢ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١١٤، وعلل الشرائع: ٢٦٧ / ٩.

(٣) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب الوضوء، وفي الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب صلاة الجنائز.

(٤) ياتي في الحديث ٢ من الباب ٩ والحديث ٢ من الباب ٢٠، والحديث ٧ من الباب ٢١ والحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.


٩ - باب أنّه لا تسليم في صلاة الجنازة.

[٣١٠٤] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن إسماعيل بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الصلاة على الميّت قال: أما المؤمن فخمس تكبيرات، وأما المنافق فأربع، ولا سلام فيها.

[٣١٠٥] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي وزرارة، عن أبي جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) قالا: ليس في الصلاة على الميت تسليم.

[٣١٠٦] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن الحلبي قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ليس في الصلاة على الميّت تسليم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[٣١٠٧] ٤ - وقد سبق في حديث يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في صلاة الجنازة -: إنّما هو تكبير وتحميد وتسبيح وتهليل.

[٣١٠٨] ٥ - الحسن بن علي بن شعبة في كتاب ( تحف العقول ) عن الرضا( عليه‌السلام ) - في كتابه إلى المأمون - قال: والصلاة على الجنازة(٢) خمس

____________________

الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ١٩٢ / ٤٣٩ والاستبصار ١: ٤٧٧ / ١٨٤٨.

٢ - الكافي ٣: ١٨٥ / ٣ والتهذيب ٣: ١٩٢ / ٤٣٨، والاستبصار ١: ٤٧٧ / ١٨٤٧.

٣ - الكافي ٣: ١٨٥ / ٢.

(١) التهذيب ٣: ١٩٢ / ٤٣٧، والاستبصار ١: ٤٧٧ / ١٨٤٦.

٤ - سبق في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الابواب.

٥ - تحف العقول: ٣١٢.

(٢) في المصدر: على الميت.


تكبيرات، وليس في صلاة الجنايز تسليم، لأنّ التسليم في ( صلاة )(١) الركوع والسجود، وليس لصلاة الجنازة ركوع ولا سجود، ويربع قبر الميّت ولا يسنم.

أقول: وتقدّم في أحاديث كيفية الصلاة على الجنازة ما يدلّ على نفي التسليم حيث لم يذكر فيها(٢) .

وتقدم ذكره في حديث عمار(٣) ، وحديث سماعة(٤) ، وحديث يونس(٥) ، وحملها الشيخ وغيره على التقية، ويمكن كونه كناية عن الانصراف.

ويحتمل كونه سنّة خارجة عن صلاة الجنازة، لما يأتي في العشرة من استحباب التسليم عند المفارقة(٦) .

١٠ - باب استحباب رفع اليدين في كلّ تكبيرة من صلاة الجنازة.

[٣١٠٩] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الرحمن بن العرزمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صلّيت خلف أبي عبدالله( عليه‌السلام ) على جنازة فكبّر خمساً، يرفع يده في كلّ تكبيرة.

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) تقدم في الباب ٢ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الحديث ١ و ٢ من الباب ٥٢ من أبواب أحكام العشرة.

الباب ١٠

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ١٩٤ / ٤٤٥، والاستبصار ١: ٤٧٨ / ١٨٥١.


[٣١١٠] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة في كتاب ( الرجال )، عن أحمد بن عمر بن محمّد بن الحسن، عن أبيه، عن محمّد بن عبدالله بن خالد مولى بني الصيداء أنه صلّى خلف جعفر بن محمّد( عليهما‌السلام ) على جنازة فرآه يرفع يديه في كلّ تكبيرة.

[٣١١١] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) قلت: جعلت فداك إنّ الناس يرفعون أيديهم في التكبير على الميت في التكبيرة الأُولى، ولا يرفعون فيما بعد ذلك، فأقتصر على التكبيرة الأُولى كما يفعلون، أو أرفع يدي في كلّ تكبيرة؟ فقال: ارفع يدك في كلّ تكبيرة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[٣١١٢] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن غياث مرسلاً.

وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن، عليّ( عليه‌السلام ) أنّه كان لا يرفع يده في الجنازة إلا مرّة واحدة. يعني في التكبير(٢) .

أقول: يأتي وجهه إن شاء الله(٣) .

[٣١١٣] ٥ - وبإسناده عن علي بن الحسين بن بابويه، عن سعد بن عبدالله ومحمّد بن يحيى جميعاً، عن سلمة بن الخطاب، عن إسماعيل بن إسحق بن أبان الوراق، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين علي بن

____________________

٢ - التهذيب ٣: ١٩٥ / ٤٤٧، والاستبصار ١: ٤٧٨ / ١٨٥٠.

٣ - الكافي ٣: ١٨٤ / ٥.

(١) التهذيب ٣: ١٩٥ / ٤٤٦، والاستبصار ١: ٤٧٨ / ١٨٥٢.

٤ - التهذيب ٣: ١٩٤ / ٤٤٣.

(٢) الاستبصار ١: ٤٧٩ / ١٨٥٤.

(٣) يأتي وجهه في الحديث ٥ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٣: ١٩٤ / ٤٤٤، والاستبصار ١: ٤٧٨ / ١٨٥٣.


أبي طالب( عليه‌السلام ) : يرفع يده في أوّل التكبير على الجنازة ثمّ لا يعود حتى ينصرف.

أقول: حملهما الشيخ على التقيّة لموافقتهما لمذاهب العامة وجوّز فيهما الحمل على الجواز ورفع الوجوب.

١١ - باب استحباب وقوف الإِمام في موقفه حتى ترفع الجنازة.

[٣١١٤] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه أن علياً( عليه‌السلام ) كان إذا صلّى على جنازة لم يبرح من مصلّاه حتى يراها على أيدي الرجال.

[٣١١٥] ٢ - وقد سبق في حديث يونس عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في الصلاة على الجنائز -، قال: ولا يبرح حتى يحمل السريرمن بين يديه.

١٢ - باب ما يدعى به في الصلاة على الطفل.

[٣١١٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبدالله، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن ابائه، عن علي( عليه‌السلام ) - في الصلاة على الطفل - أنّه كان يقول: اللّهمّ اجعله لأبويه ولنا سلفاً وفرطاً وأجراً.

____________________

الباب ١١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٣: ١٩٥ / ٤٤٨.

٢ - تقدم حديث يونس في الحديث ١٠ من الباب ٢ من أبواب صلاة الجنازة.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٣: ١٩٥ / ٤٤٩.


١٣ - باب وجوب صلاة جنازة من بلغ ستّ سنين فصاعداً.

[٣١١٧] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة وعبيدالله بن علي الحلبي جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلّى عليه؟ قال: إذا عقل الصلاة، قلت: متى تجب الصلاة عليه؟ فقال: إذا كان ابن ستّ سنين، والصيام إذا أطاقه.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي و(١) زرارة(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[٣١١٨] ٢ - قال الصدوق: وسئل أبو جعفر( عليه‌السلام ) : متى تجب الصلاة عليه؟ فقال: إذا عقل الصلاة، وكان ابن ستّ سنين.

[٣١١٩] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد، والحسين بن سعيد جميعاً، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران، عن ابن مسكان، عن زرارة قال: مات بني(٤) لأبي جعفر( عليه‌السلام ) فأُخبر بموته فأمر به فغسل وكفّن ومشى معه وصلّى عليه وطرحت خمرة(٥) فقام عليها، ثمّ قام على قبره حتى فرغ منه، ثمّ انصرف وانصرفت معه حتى أني لأمشي معه فقال: أما أنّه لم يكن يصلّى علي مثل هذا،

____________________

الباب ١٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٠٤ / ٤٨٦.

(١) كتب المصنف فوق الواو نقلاً عن التهذيب: « عن ».

(٢) الكافي ٣: ٢٠٦ / ٢.

(٣) التهذيب ٣: ١٩٨ / ٤٥٦، والاستبصار ١: ٤٧٩ / ١٨٥٥.

٢ - الفقيه ١: ١٠٥ / ٤٨٨.

٣ - الكافي ٣: ٢٠٧ / ٤.

(٤) في نسخة: ابن ( هامش المخطوط ).

(٥) الخمرة: سجّادة صغيرة تعمل من سعف النخيل وتزمل بالخيوط ( مجمع البحرين ٣: ٢٩٢ )


وكان ابن ثلاث سنين، كان علي( عليه‌السلام ) يأمر به فيدفن ولا يصلّى عليه، ولكن الناس صنعوا شيئاً فنحن نصنع مثله، قال: قلت: فمتى تجب عليه الصلاة؟ فقال: إذا عقل الصلاة وكان ابن ستّ سنين، الحديث.

[٣١٢٠] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الصبيّ أيصلىّ عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين؟ فقال: إذا عقل الصلاة صلّي عليه.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر(١) .

أقول: هذا محمول على الست سنين لما تقدّم من التصريح به(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة(٣) ونبيّن وجهه، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

١٤ - باب استحباب الصلاة على الطفل الذي مات ولم يبلغ ست ّ سنين إذا كان ولد حيّاً.

[٣١٢١] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يصلّى على المنفوس، وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح، ولم يورّث من الدية ولا من غيرها، وإذا استهل فصلّ عليه وورّثه.

____________________

٤ - التهذيب ٣: ١٩٩ / ٤٥٨.

(١) قرب الاسناد: ٩٩.

(٢) تقدم في الحديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٣) يأتي ما ظاهره المنافاة في الباب ١٤ و ١٥ من هذه الابواب.

(٤) تقدم ما يدلّ على ذلك في الباب ١٢ من هذه الابواب.

الباب ١٤

فيه ٧ أحاديث

١ - التهديب ٣: ١٩٩ / ٤٥٩ والاستبصار ١: ٤٨٠ / ١٨٥٧، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٧ من أبواب ميراث الخنثى.


[٣١٢٢] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه، الحسين ( عن أبيه علي بن يقطين )(١) قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) لكم يصلّى على الصبيّ إذا بلغ من السنين والشهور؟ قال: يصلّى عليه على كل حال إلّا أن يسقط لغير تمام.

[٣١٢٣] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: يورث الصبيّ ويصلّى عليه إذا سقط من بطن أُمّه فاستهلّ صارخاً، وإذا لم يستهلّ صارخاً لم يورّث ولم يصلّ عليه.

[٣١٢٤] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن رجل، عن أبي الحسن الماضي( عليه‌السلام ) قال: قلت له: لكم يصلّى على الصبيّ إذا بلغ من السنين والشهور؟ قال: يصلّى عليه على كلّ حال إلا أن يسقط لغير تمام.

[٣١٢٥] ٥ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه سئل عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلى عليه؟ قال: لا، إنّما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم.

قال العلامة في ( المختلف )(٢) وغيره(٣) : إنّ هذا محمول على بلوغ ست سنين، لأنّه حينئذٍ يجري عليهما القلم بالتمرين، لما مرّ(٤) .

____________________

٢ - التهذيب ٣: ٣٣١ / ١٠٣٧ والاستبصار ١: ٤٨١ / ١٨٦٠.

(١) في المصدر: بن علي بن يقطين.

٣ - التهذيب ٣: ٣٣١ / ١٠٣٥.

٤ - التهذيب ٣: ٣٣١ / ١٠٣٦، والاستبصار ١: ٤٨٠ / ١٨٥٩.

٥ - التهذيب ٣: ١٩٩ / ٤٦٠، والاستبصار ١: ٤٨٠ / ١٨٥٨.

(٢) المختلف: ١١٩.

(٣) الذكرى: ٥٤.

(٤) مَرَّ في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ من الباب ١٣ من هذه الابواب.


[٣١٢٦] ٦ - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن محمّد بن أحمد بن علي بن الصلت، عن عبدالله بن الصلت، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، عن قدامة بن زائدة قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) صلّى على ابنه إبراهيم فكبّر عليه خمساً.

[٣١٢٧] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عامر بن عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: مات إبراهيم ابن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وله ثمّانية عشر شهراً، فأتمّ الله رضاعه في الجنّة.

أقول: ويأتي ما ظاهره المنافاة(١) وأنّه محمول على نفي الوجوب.

١٥ - باب عدم وجوب الصلاة على جنازة من لم يبلغ ستّاً.

[٣١٢٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة - في حديث - أنّ ابناً لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) فطيماً درج فمات فخرج أبو جعفر( عليه‌السلام ) ، وعليه جبّة خزّ صفراء، وعمامة خزّ صفراء، ومطرف خز أصفر - إلى أن قال: - فصلّى عليه فكبّر عليه أربعاً، ثمّ أمر به فدفن، ثمّ أخذ بيدي فتنحّى بي، ثمّ قال: أنّه لم يكن يصلّى على الأطفال، إنّما كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يأمر بهم فيدفنون من وراء ولا يصلّى عليهم، وإنّما صليت عليه من أجل أهل المدينة، كراهية أن يقولوا: لا يصلّون على أطفالهم.

____________________

٦ - التهذيب ٣: ٣١٦ / ٩٧٩.

٧ - الفقيه ٣: ٣١٧ / ١٥٤١.

(١) يأتي ما ظاهره المنافاة في الباب ١٥ من هذه الابواب.

الباب ١٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٠٦ / ٣.


ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[٣١٢٩] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن سعيد، عن عليّ بن عبدالله قال: سمعت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) يقول: - في حديث - لما قبض إبراهيم ابن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: يا علي قم فجهز ابني، فقام علي( عليه‌السلام ) فغسل إبراهيم وحنطه، وكفّنه، ثمّ خرج به ومضى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) حتى انتهى به إلى قبره، فقال الناس: إن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) نسي أن يصلّي على إبراهيم، لما دخله من الجزع عليه.

فانتصب قائماً ثمّ قال: أيّها الناس، أتاني جبرئيل بما قلتم، زعمتم أنّي نسيت أن أُصلّي على ابني لما دخلني من الجزع، ألا وأنّه ليس كما ظننتم، ولكن اللطيف الخبير فرض عليكم خمس صلوات. وجعل لموتاكم من كلّ صلاة تكبيرة، وأمرني أن لا اصلي إلّا على من صلى، الحديث.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي سمينة، عن محمّد بن أسلم، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) (٢) .

أقول: هذا يحتمل إرادة نفي الوجوب، ويحتمل النسخ، - وقد تقدّم في الباب السابق(٣) وفي أحاديث التكبيرات الخمس أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) صلّى على ابنه إبراهيم(٤) ، فلعلّ الحكم نسخ وصلّى عليه بعد قولهم: ما قالوا: ولعلّه صلى عليه غيره بأمره ولم يصلّ عليه هو، فيصدق النفي حقيقة،

____________________

(١) التهذيب ٣: ١٩٨ / ٤٥٧ والاستبصار ١: ٦٧٩ / ١٨٥٤.

٢ - الكافي ٣: ٢٠٨ / ٧، ويأتي صدره في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب صلاة الكسوف ويأتي ذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من أبواب الدفن.

(٢) المحاسن: ٣١٣ / ٣١.

(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(٤) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الابواب.


والإِثبات مجازاً عقلياً، وقوله: إلا على من صلّى، محمول على بلوغ ست سنين، لأنّه وقت التمرين.

ويأتي ما يدلّ عليه(١) ، بل على أنّهم (عليهم‌السلام ) كانوا يأمرون أولادهم بالصلاة وهم أبناء خمس سنين(٢) .

[٣١٣٠] ٣ - وعن علي، عن علي بن شيرة، عن محمّد بن سليمان، عن حسين الحرسوس(٣) عن هشام قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ الناس يكلّمونا ويردّون علينا قولنا: أنّه لا يصلّى على الطفل لأنّه لم يصل، فيقولون: لا يصلّى إلا على من صلّى؟ فنقول: نعم، فيقولون: أرأيتم لو أنّ رجلاً نصرانياً أو يهودياً أسلم ثمّ مات من ساعته فما الجواب فيه؟ فقال: قولوا لهم: أرأيتم(٤) لو أن هذا الذي أسلم الساعة ثمّ افترى على إنسان ما كان يجب عليه في فريته؟ فأنّهم سيقولون: يجب عليه الحد، فإذا قالوا هذا، قيل لهم: فلو أنّ هذا الصبي الذي لم يصل افترى على إنسان هل كان يجب عليه الحد؟ فأنّهم سيقولون: لا، فيقال لهم: صدقتم، إنّما يجب أن يصلى على من وجبت(٥) عليه الصلاة والحدود، ولا يصلى على من لم تجب عليه الصلاة ولا الحدود.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلّا أنّه قال: عن حسين المرجوس(٦) .

____________________

(١) يأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها.

٣ - الكافي ٣: ٢٠٩ / ٨.

(٣) في المصدر: الحرشوش.

(٤) في المصدر: أرأيت.

(٥) في المصدر: وجب.

(٦) التهذيب ٣: ٣٣٢ / ١٠٣٩.


أقول: هذا أيضاً يمكن حمله على بلوغ ستّ سنين لما مرّ(١) ، والوجوب بمعنى الثبوت أو الاستحباب.

ويأتي لفظ الوجوب أيضاً في أحاديث التمرين(٢) وهو قرينة، ويأتي أيضاً ما يدلّ على ثبوت التعزير على الطفل المميّز، وعلى ثبوت حدّ السرقة وغيره على تفصيل يأتي(٣) .

[٣١٣١] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: صلّى أبو جعفر( عليه‌السلام ) على ابن له صبي صغير له ثلاث سنين، ثمّ قال: لولا أن الناس يقولون: إن بني هاشم لا يصلون على الصغار من أولادهم ما صليت عليه.

[٣١٣٢] ٥ - وفي كتاب ( التوحيد ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن الفضل بن عامر، عن موسى بن القاسم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة بن أعين قال: رأيت أبا جعفر( عليه‌السلام ) صلّى على ابن لجعفر صغير، فكبر عليه، ثمّ قال: يا زرارة، إنّ هذا وشبهه لا يصلّى عليه، ولولا أن تقول الناس: إنّ بني هاشم لا يصلّون على الصغار ما صلّيت عليه، الحديث.

١٦ - باب عدم جواز سبق المأموم الإِمام في التكبير، فإن سبقه أعاد.

[٣١٣٣] ١ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن

____________________

(١) مَرّ في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب ١٣ من أبواب صلاة الجنازة.

(٢) يأتي في الاحاديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٣ من أبواب أعداد الفرائض.

(٣) يأتي في الباب ٢٨ من أبواب حد السرقة.

٤ - الفقيه ١: ١٠٥ / ٤٨٧.

٥ - التوحيد: ٣٩٣ / ٥.

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - قرب الاسناد: ٩٩.


الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يصلّي، له أن يكبّر قبل الإِمام؟ قال: لا يكبّر إلا مع الإِمام، فإن كبّر قبله أعاد التكبير.

أقول: هذا يدلّ على حكم صلاة الجنازة وإن لم يكن مخصوصاً بها، والحميري أورده في باب صلاة الجنازة بين أحاديثها.

١٧ - باب أنّ من فاته بعض التكبير في صلاة الجنازة قضاه متتابعاً، وإن رفعت الجنازة قضاه وهو يمشي معها.

[٣١٣٤] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: إذا أدرك الرجل التكبيرة و التكبيرتين من الصلاة على الميّت فليقض ما بقي متتابعاً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن مسكان، عن الحلبي(١) ، مثله.

[٣١٣٥] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عيسى بن القاسم قال: سالت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يدرك من الصلاة على الميّت تكبيرة، قال: يتم ما بقي.

[٣١٣٦] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبي جميلة، عن زيد الشحّام قال: سالت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصلاة

____________________

الباب ١٧

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٠٢ / ٤٧١.

(١) التهذيب ٣: ٢٠٠ / ٤٦٣، والاستبصار ١: ٤٨٢ / ١٨٦٥.

٢ - التهذيب ٣: ١٩٩ / ٤٦١، والاستبصار ١: ٤٨١ / ١٨٦١.

٣ - التهديب ٣: ٢٠٠ / ٤٦٤، والاستبصار ١: ٤٨١ / ١٨٦٣.


على الجنائز، إذا فات الرجل منها التكبيرة أو اثنتان أو الثلاث، قال: يكبّر ما فاته.

[٣١٣٧] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن سالم(١) ، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت: أرأيت إن فاتتني تكبيرة أو أكثر، قال: تقضي ما فاتك، قلت: استقبل القبلة؟ قال: بلى، وأنت تتبع الجنازة، الحديث.

[٣١٣٨] ٥ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن النضر بن شعيب، عن خالد بن ماد القلانسي(٢) ، عن رجل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول في الرجل يدرك مع الامام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين فقال: يتم التكبير وهو يمشي معها، فإذا لم يدرك التكبيركبر عند القبر، فإن كان أدركهم وقد دفن كبر على القبر.

[٣١٣٩] ٦ - وعنه، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: لا يقضى ما سبق من تكبيرالجنائز(٣) .

قال الشيخ: أي لا يقضر، كما كان يبتدأ من الفصل بينها بالدعاء، وإنّما يقضى متتابعاً لما مرّ(٤) .

____________________

٤ - التهذيب ٣: ٣٢٥ / ١٠١٢، والاستبصار ١: ٤٨٤ / ١٨٧٧.

(١) في موضع من التهذيب: سنان ( هامش المخطوط ).

٥ - التهذيب ٣: ٢٠٠ / ٤٦٢، والاستبصار ١: ٤٨١ / ١٨٦٢.

(٢) في الاستبصار: خلف بن زياد القلانس ( هامش المخطوط ).

٦ - التهذيب ٣: ٢٠٠ / ٤٦٥، والاستبصار ١: ٤٨١ / ١٨٦٤.

(٣) في نسخة: الجنازة ( هامش المخطوط ).

(٤) مر في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من هذا الباب.


أقول: ويحتمل الحمل على التكبير الزائد على الخمس لو زاد الإِمام كما تقدّم(١) ، ويمكن الحمل على نفي الوجوب لحصول الواجب الكفائي بفعل غيره، والأوّل أحوط.

[٣١٤٠] ٧ - علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يدرك تكبيرة أو ثنتين على ميّت، كيف يصنع؟ قال: يتمّ ما بقي من تكبيره ويبادره برفعه(٢) ويخفّف.

١٨ - باب جواز الصلاة على الميّت بعد الدفن لمن لم يصلّ عليه، على كراهة، إن كان الميّت قد صلّي عليه، وحد ذلك وأنّه لا يصلّى على الغائب بل يدعا له.

[٣١٤١] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله والعباس جميعاً، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يصلّي الرجل على الميّت بعدما يدفن.

[٣١٤٢] ٢ - وعنه، عن أبي جعفر - يعني أحمد بن محمّد بن عيسى - عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة.

وعن العباس بن معروف، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن مسكان، عن مالك مولى الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا فاتتك الصلاة على الميّت حتى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن(٣) .

____________________

(١) تقدم في الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٨ و ١١ و ١٢ و ١٤ و ١٥ و ١٧ من الباب ٦ من هذه الابواب.

٧ - مسائل علي بن جعفر: ١١٧ / ٥٣، وأيضاً البحار ٨١: ٣٨١.

(٢) في المسائل والبحار: ويبادر الرفع.

الباب ١٨

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٦٧ / ١٥٣٠ و ٣: ٢٠٠ / ٤٦٦، والاستبصار ١: ٤٨٢ / ١٨٦٦.

٢ - التهذيب ٣: ٢٠١ / ٤٦٧، والاستبصار ١: ٤٨٢ / ١٨٦٧.

(٣) التهذيب ١: ٤٦٧ / ١٥٢٩.


ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[٣١٤٣] ٣ - وعنه، عن أبي جعفر، عن الحسن بن علي بن يوسف، وعن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن معاذ بن ثابت الجوهري، عن عمرو بن جميع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلّى على قبره(٢) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

[٣١٤٤] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الحسين بن موسى، عن جعفر بن عيسى قال: قدم أبو عبدالله( عليه‌السلام ) مكّة فسألني عن عبدالله بن أعين، فقلت: مات، قال: مات؟ قلت: نعم، قال: فانطلق بنا إلى قبره حتى نصلي عليه، قلت: نعم، فقال: لا، ولكن نصلّي عليه هيهنا، فرفع يديه يدعو واجتهد في الدعاء وترحم عليه.

[٣١٤٥] ٥ - وبإسناده عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن نوح بن شعيب، عن حريز، عن محمّد بن مسلم أو زرارة قال: الصلاة على الميّت بعدما يدفن إنّما هوالدعاء قال: قلت: فالنجاشي لم يصل عليه النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ؟ فقال: لا، إنما دعاله.

[٣١٤٦] ٦ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن

____________________

(١) الفقيه ١: ١٠٣ / ٤٧٥.

٣ - التهديب ٣: ٢٠١ / ٤٦٨، والاستبصار ١: ٤٨٢ / ١٨٦٨.

(٢) التهذيب ١: ٤٦٧ / ١٥٣١.

(٣) الفقيه ١: ١٠٣ / ٤٧٦.

٤ - التهذيب ٣: ٢٠٢ / ٤٧٢، والاستبصار ١: ٤٨٣ / ١٨٧٢.

٥ - التهذيب ٣: ٢٠٢ / ٤٧٣، والاستبصار ١: ٤٨٣ / ١٨٧٣.

٦ - التهذيب ١: ٤٦١ / ١٥٠٤ وفي ٣: ٢٥١ / ٤٦٩، والاستبصار ١: ٤٨٢ / ١٨٦٩، وأورده أيضاً =


زياد بن مروان، عن يونس بن ظبيان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن أبيه قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أن يصلّى على قبر، أو يقعد عليه، أو يبنى عليه.

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً(١) .

أقول: هذا محتمل للنسخ ولإِرادة الكراهة، وللاختصاص بالصلاة اليومية وغيرها سوى صلاة الجنازة، ولإِرادة نفي الوجوب إذا كان الميّت قد صلّي عليه، ولغير ذلك.

[٣١٤٧] ٧ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال - في حديث -: ولا يصلّى عليه وهو مدفون.

[٣١٤٨] ٨ - وعنه، عن السياري، عن محمّد بن أسلم، عن رجل من أهل الجزيرة قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) : يصلّى على المدفون بعدما يدفن؟ قال: لا، لو جاز لأحد لجاز لرسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، قال: بل لا يصلّى على المدفون بعدما يدفن، ولا على العريان

أقول: حملهما الشيخ على مضيّ يوم وليلةٍ بعد الدفن، وحملهما في موضع آخر على مضيّ ثلاثة أيام.

[٣١٤٩] ٩ - ونقلوا عن الشيخ أنّه روى في ( الخلاف ): أنه يصلّى على القبر إلى ثلاثة أيام.

____________________

= في الحديث ٢ الباب ٤٤ من أبواب الدفن.

(١) المقنع: ٢١.

٧ - التهذيب ٣: ٢٠١ / ٤٧٠ وفي: ٣٢٣ / ١٠٠٤، والاستبصار ١: ٤٨٢ / ١٨٧٠، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٩ ويأتي تمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب صلاة الجنازة.

٨ - التهذيب ٣: ٢٠١ / ٤٧١، والاستبصار ١: ٤٨٣ / ١٨٧٢.

٩ - الخلاف ١: ١٧٠ / ٨٣.


[٣١٥٠] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن محمّد بن القاسم المفسر، عن يوسف بن محمّد بن زياد، عن أبيه، عن الحسن بن علي العسكري، عن ابائهعليهم‌السلام أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لما أتاه جبرئيل( عليه‌السلام ) بنعي النجاشي بكى بكاء حزين عليه، وقال: إن أخاكم أصحمه - وهو اسم النجاشيّ - مات، ثمّ خرج إلى الجبانة وصلّى عليه وكبر سبعاً، فخفض الله له كلّ مرتفعٍ حتى رأى جنازته وهو بالحبشة.

أقول: هذا محمول على التقية في الرواية، أو على أن المراد بالصلاة الدعاء لما مر(١) ، أو مخصوص بالرسول( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لأنّه رآه كما ذكر هنا، والله أعلم.

١٩ - باب وجوب كون رأس الميّت إلى يمين الإِمام ورجليه إلى يساره، ووجوب الإِعادة لو صلّى عليه مقلوباً ولو جاهلا ً إلّا أن يدفن.

[٣١٥١] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمروبن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سئل عمّن(٢) صلّي عليه فلما سلم الامام فاذا الميّت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه، قال: يسوّى وتعاد الصلاة عليه وإن كان قد حمل، مالم يدفن، فإن دفن فقد مضت الصلاة عليه، ولا يصلّى عليه وهو مدفون.

____________________

١٠ - الخصال: ٣٥٩ / ٤٧.

(١) مَرّ في الحديث ٥ من هذا الباب، وتقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ١٩ و ٢٠ من الباب ٦٠، ويأتي ما يدلّ عليه في الباب ٣٦ من هذه الابواب.

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٣: ٢٠١ / ٤٧٠، وفي: ٣٢٢ / ١٠٠٤ وتقدمت قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ١٨ من هذه الابواب، ويأتي صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.

(٢) في موضع من التهذيب: عن ميّت. ( هامش المخطوط ).


ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد مثله(١) .

[٣١٥٢] ٢ - وقد تقدّم في حديث يعقوب بن يقطين عن الرضا( عليه‌السلام ) : أن الميّت يوضع كيفما تيسّر، فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره.

أقول: ويأتي ما يدلّ عليه في رواية الحلبي في ترتيب الجنائز إذا اجتمعوا(٢) .

٢٠ - باب عدم كراهة الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وغروبها، وجوازها في كل وقت ما لم يتضيّق وقت فريضة وكذا كل عبادة غير موقتة.

[٣١٥٣] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمّان، عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغيب الشمس وحين تطلع إنّما هو استغفار.

[٣١٥٤] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: يصلى على الجنازة في كل ساعةٍ، أنّها ليست بصلاة ركوع و(٣) سجود، وإنّما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود، لأنّها تغرب بين قرني شيطان، وتطلع بين قرني شيطان.

____________________

(١) الكافي ٣: ١٧٤ / ٢.

٢ - تقدم حديث يعقوب في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب غسل الميّت.

(٢) يأتي ما يدلّ عليه في رواية الحلبي في الحديث ٧ من الباب ٣٢ من أبواب صلاة الجنائز.

الباب ٢٠

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٣٢١ / ٩٩٩ والاستبصار ١: ٤٧٠ / ١٨١٥.

٢ - الكافي ٣: ١٨٠ / ٢، وتقدم صدره في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب صلاة الجنازة.

(٣) في المصدر زيادة: لا.


ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري(١) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[٣١٥٥] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحدٍ، عن أبان، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) هل يمنعك شيء من هذه الساعات عن الصلاة على الجنائز؟ فقال: لا.

ورواه الشيخ بإسناده عن حميد بن زياد(٣) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[٣١٥٦] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنما جوزنا الصلاة على الميّت قبل المغرب وبعد الفجر لأنّ هذه الصلاة إنّما تجب في وقت الحضور والعلة(٥) وليست هي مؤقتة كسائر الصلوات وإنّما هي صلاة تجب في وقت حدث، والحدث ليس للإنسان فيه اختيار، وإنّما هو حق يؤدى، وجائز أن تؤدى الحقوق في أي وقت كان إذا لم يكن الحق موقتاً.

[٣١٥٧] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تكره الصلاة على الجنائزحين تصفر الشمس وحين تطلع.

____________________

(١) التهذيب ٣: ٣٢١ / ٩٩٨، والاستبصار ١: ٤٧٠ / ١٨١٤.

(٢) التهذيب ٣: ٢٠٢ / ٤٧٤.

٣ - الكافي ٣: ١٨٠ / ١.

(٣) التهذيب ٣: ٣٢١ / ٩٩٧.

(٤) الاستبصار ١: ٤٦٩ / ١٨١٣.

٤ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١١٥ باب ٣٤، وعلل الشرائع: ٢٦٨ / ٩ الباب ١٨٢ باختلاف في الالفاظ.

(٥) في نسخة: والحدث ( هامش المخطوط ).

٥ - التهذيب ٣: ٣٢١ / ١٠٠٠، والاستبصار ١: ٤٧٠ / ١٨١٦.


أقول: حمله الشيخ على التقيّة، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث تعجيل التجهيز(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه وعلى استثناء ضيق وقت الفريضة(٢) .

٢١ - باب جواز الصلاة على الجنازة بغير طهارة وكذا التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل والدعاء، واستحباب الوضوء لها أوالتيمم.

[٣١٥٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الرجل تفجأه الجنازة وهو على غير طهر، قال: فليكبر معهم.

[٣١٥٩] ٢ - وعنه، عن ابن عبد الجبار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الحميد بن سعد قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) الجنازة يخرج بها ولست على وضوء، فإن ذهبت أتوضّأ فاتتني الصلاة، أيجزي لي أن أُصلّي عليها وأنا على غير وضوء؟ فقال: تكون على طهر أحبّ إليّ.

[٣١٦٠] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن

____________________

(١) تقدم ما يدلّ على ذلك في الباب ٤٧ من أبواب الاحتضار.

(٢) يأتي ما يدلّ عليه وعلى استثناء ضيق وقت الفريضة في الباب ٣١ من أبواب صلاة الجنازة.

الباب ٢١

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٧٨ / ٤.

٢ - الكافي ٣: ١٧٨ / ٣، والتهذيب ٣: ٢٠٣ / ٤٧٦.

٣ - الكافي ٣: ١٧٨ / ١، والتهذيب ٣: ٢٠٣ / ٤٧٥، وتقدم صدره في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الابواب.


الجنازة أُصلّي(١) عليها على غير وضوء؟ فقال: نعم، إنّما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل، كما تكبّر وتسبح في بيتك على غير وضوء.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب، مثله إلى قوله: في بيتك(٢) .

[٣١٦١] ٤ - ثمّ قال: وفي خبر آخر: أنّه يتيمّم إن أحبّ.

[٣١٦٢] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير وضوء، كيف يصنع؟ قال: يضرب بيديه على حائط اللبن فيتيمم به.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الحديثان المذكوران قبله.

[٣١٦٣] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمّان، عن الحلبيّ قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء، فإن ذهب يتوضّأ فاتته الصلاة عليها، قال: يتيمم ويصلّي.

[٣١٦٤] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّما جوزنا

____________________

(١) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط: يُصلّى.

(٢) الفقيه ١: ١٠٧ / ٤٩٥.

٤ - الفقيه ١: ١٠٧ / ذيل الحديث ٤٩٥.

٥ - الكافي ٣: ١٧٨ / ٥.

(٣) التهذيب ٣: ٢٠٣ / ٤٧٧.

٦ - الكافي ٣: ١٧٨ / ٢.

٧ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١١٥ - الباب ٣٤ في ضمن حديث طويل، وعلل الشرايع: ٢٦٨ - الباب ١٨٢ في ضمن الحديث ٩ وهو طويل، وتقدم في الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب الوضوء.


الصلاة على الميّت بغير وضوء لأنّه ليس فيها ركوع ولا سجود، وإنّما هي دعاء ومسألة، وقد يجوز أن تدعو الله وتسأله على أيّ حال كنت، وإنّما يجب الوضوء في الصلاة التي فيهاركوع وسجود.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٢ - باب جواز أن تصلّي الحائض والجنب على الجنازة، واستحباب التيمّم لهما، وانفراد الحائض عن الصف.

[٣١٦٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سالت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الحائض تصلّي على الجنازة؟ قال: نعم، ولا تصف(٢) معهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، نحوه(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله، وزاد: تقف مفردة(٤) .

[٣١٦٦] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الطامث تصلّي على الجنازة، لأنّه ليس فيها ركوع ولا سجود، والجنب(٥) ( يتيمم ويصلّي )(٦) على الجنازة.

____________________

(١) يأتي في الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢٢

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٧٩ / ٤.

(٢) في نسخة التهذيب: ولا تقف. ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ١: ١٠٧ / ٤٩٦.

(٤) التهذيب ٣: ٢٠٤ / ٤٧٩.

٢ - الكافي ٣: ١٧٩ / ٥.

(٥) في الهامش عن نسخة: والجنبة.

(٦) في المصدر: تتيمّم وتصلّي.


ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن ابن أبي نجران والحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، مثله(١) .

[٣١٦٧] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد الكندي، عن الميثمّي، عن أبان بن عثمّان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت تصلّي الحائض على الجنازة؟ قال: نعم، ولا تصف(٢) معهم، تقوم مفردة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[٣١٦٨] ٤ - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن أبيه والعباس بن معروف جميعاً، عن عبدالله بن المغيرة، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحائض تصلّي على الجنازة؟ فقال: نعم، ولا تقف معهم، والجنب يصلّي على الجنازة.

[٣١٦٩] ٥ - وعنه، عن أبي جعفر، عن عثمّان، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن المرأة الطامث إذا حضرت الجنازة، فقال: تتيمّم وتصلي عليها، وتقوم وحدها بارزة من الصفّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٠٤ / ٤٨٠.

٣ - الكافي ٣: ١٧٩ / ٣.

(٢) في نسخة التهذيب: ولا تقف ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٣: ٢٠٤ / ٤٧٨.

٤ - التهذيب ٣: ٤٠٢ / ٤٨٢.

٥ - التهذيب ٣: ٢٠٤ / ٤٨١.

(٤) الفقيه ١: ١٠٧ / ٤٩٧.

(٥) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٢١ من أبواب صلاة الجنازة.


٢٣ - باب أنه يصلّي على الجنازة أولى الناس بها، أو من يأمره، وحكم حضور الإِمام.

[٣١٧٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يصلّي على الجنازة أولى الناس بها، أو يأمر من يحبّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[٣١٧١] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يصلّي على الجنازة أولى الناس بها، أو يأمر من يحبّ.

[٣١٧٢] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا حضر الإِمام الجنازة فهوأحق الناس بالصلاة عليها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٢) .

[٣١٧٣] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إن قدّمه وليّ الميّت وإلّا فهو غاصب.

____________________

الباب ٢٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٧٧ / ١.

(١) التهذيب ٣: ٢٠٤ / ٤٨٣.

٢ - الكافي ٣: ١٧٧ / ٥.

٣ - الكافي ٣: ١٧٧ / ٤.

(٢) التهذيب ٣: ٢٠٦ / ٤٨٣.

٤ - التهذيب ٣: ٢٠٦ / ٤٩٠.


أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٤ - باب أنّ الزوج أولى بالمرأة من جميع أقاربها حتى الأخ والولد والأب.

[٣١٧٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المرأة تموت من أحقّ أن يصلّي عليها؟ قال: الزوج، قلت: الزوج أحق من الأب والأخ والولد؟ قال: نعم.

[٣١٧٥] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: المرأة تموت من أحق(٢) بالصلاة عليها؟ قال: زوجها، قلت: الزوج أحق من الأب والولد والأخ؟ قال: نعم، ويغسلها.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٤) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) .

____________________

(١) يأتي ما يدل على ذلك في إلباب ٢٤ من أبواب صلاة الجنازة؟

الباب ٢٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٧٧ / ٣.

٢ - الكافي ٣: ١٧٧ / ٢.

(٢) في التهذيبين زيادة: الناس ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ١: ١٠٢ / ٤٧٤.

(٤) الاستبصار ١: ٤٨٦ / ١٨٨٣.

(٥) التهذيب ٣: ٢٠٥ / ٤٨٤.


[٣١٧٦] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن أُورمة، عن علي بن ميسرة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الزوج أحقّ بامرأته حتى يضعها في قبرها.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[٣١٧٧] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها، أيّهما يصلّي عليها؟ فقال: أخوها أحقّ بالصلاة عليها.

أقول: يأتي وجهه(٢) .

[٣١٧٨] ٥ - وبإسناده عن محسن بن أحمد، عن أبان بن عثمّان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سالت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصلاة على المرأة، الزوج أحقّ بها أو الأخ؟ قال: الأخ.

وبإسناده عن علي بن الحسن(٣) ، عن محسن بن أحمد، مثله(٤) .

قال الشيخ: الوجه حمل الخبرين على التقيّة لموافقتهما للعامة.

أقول: ويحتمل الحمل على الإِنكار وعلى صغر الزوج، وعلى كون الزوجة مطلقة، وعلى كون الزوج مخالفاً وغيرذلك.

____________________

٣ - الكافي ٣: ١٩٤ / ٦، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٢٤ من أبواب غسل الميّت، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب الدفن.

(١) التهذيب ١: ٣٢٥ / ٩٤٩.

٤ - التهذيب ٣: ٢٠٥ / ٤٨٦، والاستبصار ١: ٤٨٦ / ١٨٨٥.

(٢) يأتي وجهه في الحديث الاتي.

٥ - التهذيب ٣: ٢٠٥ / ٤٨٥.

(٣) في المصدر: علي بن الحسين بن بابويه.

(٤) الاستبصار ١: ٤٨٦ / ١٨٨٤.


٢٥ - باب إجزاء صلاة النساء على الجنازة وأنّه يجوز أن تؤمهن المرأة، ويكره أن تتقدمهن، بل تقف وسطهن في الصف.

[٣١٧٩] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن مسعود العياشي، عن العباس بن المغيرة، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت: المرأة تؤمّ النساء؟ قال: لا، إلّا على الميّت إذا لم يكن أحد أولى منها، تقوم وسطهن في الصف معهن فتكبر ويكبرن.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً، عن حريز، عن زرارة، مثله(١) .

وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، مثله(٢) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، مثله(٣) .

[٣١٨٠] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن زياد الصيقل قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : كيف يصلّي النساء على الجنائز إذا لم يكن معهنّ رجل؟

فقال: يقمن جميعاً في صفّ واحد ولا تتقدمهنّ امرأة.

قيل: ففي صلاة مكتوبة أيؤمّ بعضهن بعضاً؟ فقال: نعم.

[٣١٨١] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،

____________________

الباب ٢٥

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٠٦ / ٤٨٨ و ٢٦٨ / ٧٦٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة.

(١) التهذيب ٣: ٣٣١ / ١٠٣٨.

(٢) التهذيب ٣: ٣٢٦ / ١٠١٩.

(٣) الفقيه ١: ٢٥٩ / ١١٧٧.

٢ - الفقيه ١: ١٠٣ / ٤٧٩ وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة.

٣ - الكافي ٣: ١٧٩ / ١ والتهذيب ٣: ٣٢٦ / ١٠١٧.


عن الحسن بن علي بن فضّال، عن علي بن عقبة، عن امرأة الحسن الصيقل، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل كيف تصلّي النساء على الجنازة إذا لم يكن معهّن رجل؟ قال: يصففن جميعاً ولا تتقدمهنّ امرأة.

[٣١٨٢] ٤ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا لم يحضر الرجل(١) تقدمت امرأة(٢) وسطهنّ، وقام النساء عن(٣) يمينها وشمالها وهي وسطهن، تكبّر حتى تفرغ من الصلاة.

ورواه الصدوق بإسناده عن جابر(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري(٥) ، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٦) .

٢٦ - باب كراهة صلاة الجنازة بالحذاء وجوازها بالخفّ.

[٣١٨٣] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يصلّى على جنازة بحذاء، ولا بأس بالخفّ.

____________________

٤ - الكافي ٣: ١٧٩ / ٢.

(١) في الفقيه زيادة: الميّت ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: المرأة ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: على ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ١: ١٠٣ / ٤٧٨.

(٥) التهذيب ٣: ٣٢٦ / ١٠١٨.

(٦) ياتي ما يدلّ على ذلك وماينافيه في الباب ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة.

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ١٧٦ / ٢.


ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

٢٧ - باب استحباب وقوف الإِمام عند وسط الرجل أو صدره، وعند صدر المرأة أو رأسها.

[٣١٨٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من صلّى على امرأة فلا يقوم في وسطها، ويكون مما يلي صدرها، وإذا صلّى على الرجل فليقم في وسطه.

[٣١٨٥] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: إذا صلّيت على المرأة فقم عند رأسها، وإذا صلّيت على الرجل فقم عند صدره.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٢) .

والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم.

ورواهما أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣)

[٣١٨٦] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين(٤) ، عن أحمد بن

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٠٦ / ٤٩١.

الباب ٢٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٧٦ / ١، التهذيب ٣: ١٩٠ / ٤٣٣، والاستبصار ١: ٤٧٠ / ١٨١٨.

٢ - الكافي ٣: ١٧٧ / ٢.

(٢) التهذيب ٣: ٣١٩ / ٩٨٩.

(٣) التهذيب ٣: ١٩٠ / ٤٣٢، والاستبصار ١: ٤٧٠ / ١٨١٧.

٣ - التهذيب ٣: ١٩٠ / ٤٣٤، والاستبصار ١: ٤٧١ / ١٨١٩.

(٤) في التهذيب وفي نسخة في هامش المخطوط: الحسن.


إدريس، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يقوم من الرجال بحيال السرة، ومن النساء دون من ذلك قبل الصدر.

أقول: وجه الجمع هنا التخيير.

٢٨ - باب أن صلاة الجنازة واجبة على الكفاية، وإجزاء صلاة واحد على الجنازة واثنين واستحباب قيام المأموم خلف الامام لا بجنبه.

[٣١٨٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن زكريا(١) ، عن أبيه زكريا بن موسى، عن اليسع بن عبدالله القمي(٢) قال: سالت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي على جنازة وحده؟ قال: نعم، قلت: فإثنان يصلّيان عليها؟ قال: نعم، ولكن يقوم الاخر خلف الاخر ولا يقوم بجنبه.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن اليسع بن عبدالله(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

الباب ٢٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ١٧٦ / ١.

(١) ني نسخة: محمّد بن زكريا. ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب: القاسم بن عبيدالله القمي ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٣: ٣١٩ / ٩٩٠.

(٤) الفقيه ١: ١٠٣ / ٤٧٧.

(٥) تقدم في الاحاديث ١٣ و ٢٣ و ٢٤ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.


٢٩ - باب استحباب اختيار الوقوف في الصف الأخير في صلاة الجنازة.

[٣١٨٨] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : خير الصفوف في الصلاة المقدّم وخير الصفوف في الجنائز المؤخّر، قيل: يا رسول الله ولم؟ قال: صار سترة للنساء.

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وذكر مثله(٢) .

[٣١٨٩] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: إنّ النساء كنّ يختلطن بالرجال في الصلاة على الجنائز فقال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : أفضل المواضع في الصلاة على الميّت الصف الاخير، فتأخرن إلى الصف الاخير، فبقي فضله على ما ذكره( عليه‌السلام ) .

وفي ( العلل ) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إبراهيم النوفلي، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن

____________

الباب ٢٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٣: ٣١٩ / ٩٩١.

(١) الكافي ٣: ١٧٦ / ٣.

(٢) لم نعثر على هذا الحديث بهذا السند في الكافي وإنّما ورد السند في الحديث ٢ من الكافي.

٢ - الفقيه ١: ١٠٦ في ضمن الحديث ٤٩٣.


جعفر، عن آبائه، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، مثل الحديث الأول(١) .

٣٠ - باب جواز الصلاة على الجنازة في المسجد، على كراهية.

[٣١٩٠] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان بن عثمّان، عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) هل يصلى على الميّت في المسجد؟ قال: نعم.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٢) .

وبإسناده عن علي بن الحسين، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، مثله(٣) .

وعنه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن فضل البقباق، مثله(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن عبد الملك، مثله(٥) .

وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، مثل ذلك(٦) .

____________________

(١) علل الشرائع: ٣٠٦ / ١ الباب ٢٥٢.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٣: ٣٢٠ / ٩٩٢.

(٢) الاستبصار ١: ٤٧٣ / ١٨٢٩.

(٣) التهذيب ٣: ٣٢٥ / ١٠١٣.

(٤) التهذيب ٣: ٣٢٥ / ١٠١٥.

(٥) الفقيه ١: ١٠٢ / ٤٧٣.

(٦) التهذيب ٣: ٣٢٠ / ٩٩٣.


وبإسناده عن علي بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، مثل ذلك(٦) .

[٣١٩١] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين(١) ، عن موسى بن طلحة، عن أبي بكر بن عيسى بن أحمد العلوي قال: كنّا في المسجد وقد جيء بجنازةٍ فأردت أن أُصلّي عليها، فجاء أبو الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) فوضع مرفقه في صدري فجعل يدفعني حتى أخرجني(٢) من المسجد، ثمّ قال: يا أبا بكر، إنّ الجنائز لا يصلّى عليها في المسجد(٣) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) .

أقول: حمله الشيخ على الكراهة لما مرّ(٦) .

٣١ - باب جواز صلاة الجنازة في وقت الفريضة، والتخيير بين التقديم والتأخير مالم يتضيّق وقت إحداهما.

[٣١٩٢] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فابدأ بها قبل الصلاة على

____________________

(١) التهذيب ٣: ٣٢٥ / ١٠١٤.

٢ - الاستبصار ١: ٤٧٣ / ١٨٣١.

(٢) في المصدر: الحسن.

(٣) في الكافي: خرج ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة من الكافي: المساجد ( هامش المخطوط ).

(٥) الكافي ٣: ١ / ١٨٢.

(٦) التهذيب ٣: ٣٢٦ / ١٠١٦.

(٧) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

الباب ٣١

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٣٢٠ / ٩٩٤.


الميت ، إلا أن يكون الميت(١) مبطوناً أو نفساء أو نحو ذلك.

[٣١٩٣] ٢ - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيّهما أبدأ؟ فقال: عجل الميّت إلي قبره إلا أن تخاف أن يفوت وقت الفريضة، ولا تنتظر بالصلاة على الجنازة طلوع الشمس ولا غروبها.

[٣١٩٤] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن موسى بن القاسم، وأبي قتادة القمي، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن صلاة الجنائز إذا احمرت الشمس أتصلح أو لا؟ قال: لا صلاة في وقت صلاة، وقال: إذا وجبت الشمس فصلّ المغرب ثم صلّ على الجنائز.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر(٢) .

٣٢ - باب أنّه يجزي صلاة واحدة على جنائز متعدّدة جملة، وما يستحبّ من ترتيبهم في الوضع.

[٣١٩٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما

____________________

(١) في هامش الاصل كلمة ( الميت ): ليس في موضع من التهذيب.

٢ - التهذيب ٣: ٣٢٠ / ٩٩٥، والاستبصار ١: ٤٦٩ / ١٨١٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤٧ من أبواب الاحتضار.

٣ - التهذيب ٣: ٣٢٠ / ٩٩٦.

(٢) قرب الاسناد: ٩٩.

الباب ٣٢

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٣: ١٧٥ / ٤.


( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الرجال والنساء كيف يصلّى عليهم؟ قال: الرجال أمام النساء ممّا يلي الإِمام يصفّ بعضهم على أثر بعض.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري، مثله(١) .

[٣١٩٦] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يصلّي على ميّتين أو ثلاثة موتى، كيف يصلّي عليهم؟ قال: إن كان ثلاثة أو اثنين أو عشرة أو أكثر من ذلك فليصل عليهم صلاة واحدة، يكبر عليهم خمس تكبيرات، كما يصلّي على ميّت واحد، وقد(٢) صلّى عليهم جميعاً يضع ميّتاً واحداً ثمّ يجعل الآخر إلى ألية الأوّل، ثمّ يجعل رأس الثالث إلى الية الثاني شبه المدرج، حتّى يفرغ منهم كلّهم ما كانوا، فإذا سواهم هكذا قام في الوسط فكبّر خمس تكبيرات، يفعل كما يفعل إذا صلّى على ميّتٍ واحدٍ.

سئل فإن كان الموتى رجالاً ونساءً؟ قال: يبدأ بالرجال فيجعل رأس الثاني إلى الية الأوّل حتّى يفرغ من الرجال كلّهم، ثمّ يجعل رأس المرأة إلى الية الرجل الاخير، ثمّ يجعل رأس المرأة الأُخرى إلى ألية المرأة الأُولى حتى يفرغ منهم كلهم، فإذا سوى هكذا قام في الوسط وسط الرجال فكبّر وصلّى عليهم كما يصلّي على ميت واحد، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، مثله(٣) .

[٣١٩٧] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن

____________________

(١) التهذيب ٣: ٣٢٣ / ١٠٠٥، والاستبصار ١: ٤٧١ / ١٨٢٢.

٢ - الكافي ٣: ١٧٤ / ٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ١٨ وقطعة في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

(٢) كتب المصنف في الهامش عن نسخة: ومن بدل وقد.

(٣) التهذيب ٣: ٣٢٢ / ١٠٠٤، والاستبصار ١: ٤٧٢ / ١٨٢٧.

٣ - الكافي ٣: ١٧٥ / ٥، والتهذيب ٣: ٣٢٣ / ١٠٠٧، والاستبصار ١: ٤٧٢ / ١٨٢٤.


فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في جنائز الرجال والصبيان والنساء قال: يضع(١) النساء مما يلي القبلة والصبيان دونهم(٢) والرجال مما دون ذلك، ويقوم الإِمام مما يلي الرجال.

[٣١٩٨] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحدٍ، عن أبان بن عثمّان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت؟ فقال: يقدّم الرجال، في كتاب علي( عليه‌السلام ) .

[٣١٩٩] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان إذا صلّى على المرأة والرجل قدّم المرأة وأخر الرجل، وإذا صلّى على العبد والحر، قدم العبد وأخر الحرّ، وإذا صلّى على الصغير والكبير قدّم الصغير وأخر الكبير.

ورواه الصدوق مرسلاً عن علي( عليه‌السلام ) (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٤) ، والذي قبله بإسناده عن حميد بن زياد، والذي قبلهما بإسناده عن علي بن الحسين، عن عبدالله بن جعفر، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي بن مهزيار، عن الحسن بن علي بن فضّال، مثله.

[٣٢٠٠] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، ومحمّد بن إسماعيل بن

____________________

(١) فى التهذيب: توضع ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب: دونهن ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٣: ١٧٥ / ٦، والتهذيب ٣: ٣٢٢ / ١٠٠٣، والاستبصار ١: ٤٧٢ / ١٨٢٦.

٥ - الكافي ٣: ١٧٥ / ٣.

(٣) الفقيه ١: ١٠٦ / ٤٩٢.

(٤) التهذيب ٣: ٣٢٢ / ١٠٠٢، والاستبصار ١: ٤٧١ / ١٨٢١.

٦ - التهذيب ٣: ٣٢٤ / ١٠٠٩، والاستبصار ١: ٤٧٣ / ١٨٢٨.


بزيع، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يقدّم الرجل وتؤخّر المرأة، ويؤخّر الرجل وتقدّم المرأة، يعني في الصلاة على الميّت.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم، مثله(١) ، إلّا أنّه قال: وتقدم المرأة ويؤخّر الرجل.

[٣٢٠١] ٧ - وعنه، عن محمّد بن أحمد بن علي بن الصلت، عن عبدالله بن الصلت، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله الحلبي قال: سألته عن الرجل والمرأة يصلّى عليهما؟ قال: يكون الرجل بين يدي المرأة مما يلي القبلة فيكون رأس المرأة عند وركي الرجل مما يلي يساره؟ ويكون رأسها أيضاً مما يلي يسار الإِمام، ورأس الرجل مما يلي يمين الإِمام.

[٣٢٠٢] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت، فقال: يقدّم الرجل قدّام المرأة قليلاً، وتوضع المرأة أسفل من ذلك قليلاً عند رجليه، ويقوم الإِمام عند رأس الميت فيصلّي عليهما جميعاً، الحديث.

[٣٢٠٣] ٩ - وبإسناده عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر ( عبدالله )( عليه‌السلام ) قال: سألته كيف يصلّى على الرجال والنساء؟ فقال: توضع الرجال مما يلي الرجال، والنساء خلف الرجال.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، مثله(٢) .

____________________

(١) الفقيه ١: ١٠٦ / ٤٩٣.

٧ - التهذيب ٣: ٣٢٣ / ١٠٠٨، والاستبصار ١: ٤٧٢ / ١٨٢٥.

٨ - التهذيب ٣: ١٩١ / ٤٣٥.

٩ - التهذيب ٣: ٣٢١ / ١٠٠١، والاستبصار ١: ٤٧١ / ١٨٢٠.

(٢) الكافي ٣: ١٧٤ / ١.


[٣٢٠٤] ١٠ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد، عن زرارة وعن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في الرجل والمرأة كيف يصلّى عليهما؟ فقال: يجعل الرجل وراء المرأة، ويكون الرجل مما يلي الإِمام.

[٣٢٠٥] ١١ - وروى الشيخ في ( الخلاف ) عن عمّار بن ياسر قال: أُخرجت جنازة أُم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر، وفي الجنازة الحسن والحسين وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عبّاس وأبو هريرة، فوضعوا جنازة الغلام مما يلي الإِمام والمرأة وراءه، وقالوا: هذا هو السنّة.

أقول حمل الشيخ وغيره أحاديث الترتيب على الاستحباب لحديث هشام ابن سالم(١) .

٣٣ - باب أنّه يجوز الصلاة على الميت جماعة وفرادى.

[٣٢٠٦] ١ - محمّد بن الحسن في كتاب ( الغيبة ) بإسناده عن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عبّاد، عن موسى بن يحيى بن خالد، أنّ أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) قال ليحيى: يا با علي، أنا ميّت وإنما بقي من أجلي أُسبوع، فاكتم موتي وائتني يوم الجمعة عند الزوال، وصلّ عليَّ أنت وأوليائي فرادى، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً وخصوصاً(٣) .

____________________

١٠ - التهذيب ٣: ٣٢٣ / ١٠٠٦، والاستبصار ١: ٤٧١ / ١٨٢٣.

١١ - الخلاف ١: ١٦٩.

(١) مر حديث هشام بن سالم في الحديث ٦ من هذا الباب.

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ - الغيبة: ٢٠.

(٢) تقدم ما يدل عليه في أحاديث الابواب ٦ و ١٦ و ١٧ و ٢١ و ٢٥ و ٢٧ و ٢٨ و ٢٩ و ٣٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدلّ عليه عموماً في الباب ٣٧ من أبواب صلاة الجنازة.


٣٤ - باب حكم حضور جنازة في أثناء الصلاة على جنازة أخرى.

[٣٢٠٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قوم كبّروا على جنازة تكبيرة أو اثنتين، ووضعت معها أُخرى كيف يصنعون؟ قالوا: إن شاءوا تركوا الأُولى حتى يفرغوا من التكبير على الاخيرة، وإن شاءوا رفعوا الأُولى وأتّموا ما بقي على الأخيرة، كلّ ذلك لا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(١) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر(٢) .

أقول: استدلّ به جماعة على التخيير بين قطع الصلاة على الأُولى واستينافها عليهما، وبين إكمال الصلاة على الأُولى وإفراد الثانية بصلاة ثانية.

قال الشهيد في ( الذكرى )(٣) : والرواية قاصرة عن إفادة المدّعى، إذ ظاهرها أنّ ما بقي من تكبير الأُولى محسوب للجنازتين، فإذا فرغ من تكبير الأُولى تخيّروا بين تركها بحالها حتى يكملوا التكبير على الاخيرة، وبين رفعها من مكأنّها والاتمام على الأخيرة، انتهى.

أقول: يحتمل أن يراد بالتكبير هنا مجموع التكبير على الجنازتين، أعني التكبيرات العشر بمعنى أنّهم يتمّون الأُولى ويستأنفون صلاة للأُخرى،

____________________

الباب ٣٤

فيه حديثاً واحد

١ - الكافي ٣: ١٩٠ / ١.

(١) التهذيب ٣: ٣٢٧ / ١٠٢٠.

(٢) مسائل علي بن جعفر. ٢١١ / ٤٥٧، ولم نعثر عليه في قرب الاسناد.

(٣) الذكرى: ٦٣.


ويتخيّرون في رفع الأُولى وتركها، وحينئذٍ لا تدلّ على ما قالوه ولا على ما قاله الشهيد، وهذا هو الأحوط.

٣٥ - باب كيفية الصلاة على المصلوب.

[٣٢٠٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي هاشم الجعفري قال سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن المصلوب، فقال: أما علمت أنّ جدّي( عليه‌السلام ) صلّى على عمّه؟ قلت: أعلم ذلك، ولكنّي لا أفهمه مبيّناً، فقال: أُبينه لك إن كان وجه المصلوب إلى القبلة فقم على منكبه الايمن، وإن كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر، فإنّ بين المشرق والمغرب قبلة، وإن كان منكبه الأيسر إلى القبلة فقم على منكبه الايمن وإن كان منكبه الايمن إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر، وكيف كان منحرفاً فلا تزايلنّ(١) مناكبه، وليكن وجهك إلى ما بين المشرق والمغرب، ولا تستقبله ولا تستدبره البتّة، قال أبو هاشم: وقد فهمت إن شاء الله، فهمته والله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٣) .

ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) عن محمّد بن علي بن بشار، عن المظفر بن أحمد بن الحسن(٤) القزويني، عن العباس بن محمّد بن القاسم بن حمزة، عن الحسن بن سهل القمي، عن محمّد بن حامد، عن أبي هاشم الجعفري(٥) .

____________________

الباب ٣٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٢١٥ / ٢.

(١) في نسخة: تزايل ( هامش المخطوط ).

(٢) العجب أن الصدوق في عيون الأخبار قال: هذا حديث غريب لا أعرفه إلّا بهذا الاسناد ولم أجده في شيء من الاُصول والمصنفات إنتهى، وفيه غفلة عن وجوده في كتب علي بن ابراهيم وفي الكافي ومثل هذا كثيرمن أعيان العلماء وهو الداعي الى جمع هذا الكتاب ( منه قدّه ) هامش المخطوط.

(٣) التهذيب ٣: ٣٢٧ / ١٠٢١.

(٤) في نسخة: الحسين.

(٥) عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ١: ٢٥٥ / ٨.


٣٦ - باب عدم جواز صلاة الجنازة قبل التكفين، فإن لم يوجد كفّن وجب جعله في القبر وستر عورته ثمّ الصلاة عليه قبل الدفن.

[٣٢٠٩] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن هارون بن مسلم(١) ، عن عمار بن موسى قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في قوم كانوا في سفر لهم يمشون على ساحل البحر فإذا هم برجل ميّت عريان قد لفظه البحر وهم عراة وليس عليهم إلا إزار(٢) كيف يصلّون عليه ( وهو عريان )(٣) ، وليس معهم فضل ثوب يكفّنونه به؟(٤) قال: يحفر له ويوضع في لحده، ويوضع اللبن على عورته فتستر عورته(٥) باللبن ( وبالحجر )(٦) ، ثمّ يصلّى عليه، ثمّ يدفن.

قلت: فلا يصلّى عليه إذا دفن؟ فقال: لايصلّى على الميّت بعدما يدفن، ولا يصلّى عليه وهو عريان حتى توارى عورته.

وعنه، عن ابن أبي نصر، عن مروان بن مسلم، عن عمار، مثله(٧) .

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن

____________________

الباب ٣٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٣: ٣٢٧ / ١٠٢٣.

(١) في موضع آخر من التهذيب: مروان بن مسلم - هامش المخطوط -

(٢) في المصدر زيادة: أو رداء.

(٣) في المصدر: وهم عراة.

(٤) في الفقيه: يلفّونه فيه ( هامش المخطوط ).

(٥) ليس في المصدر.

(٦) ليس في الكافي ( هامش المخطوط ).

(٧) التهذيب ٣: ١٧٩ / ٤٠٦ و ٣٢٧ / ١٠٢٢.


أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن مروان بن مسلم، عن عمّار(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى إلى قوله: ويصلّى عليه ثمّ يدفن(٢) .

[٣٢١٠] ٢ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن أسلم، عن رجل قال: قلت لأبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : قوم كسر بهم في بحر فخرجوا يمشون على الشط، فإذا هم برجل ميّت عريان والقوم ليس عليهم إلّا مناديل، متزرين بها، وليس عليهم فضل ثوب يوارون الرجل، فكيف يصلون عليه وهو عريان؟ فقال: إذا لم يقدروا على ثوب يوارون به عورته فليحفروا قبره ويضعوه في لحده، يوارون عورته بلبن أو أحجار أو تراب، ثمّ يصلون عليه، ثمّ يوارونه في قبره.

قلت: ولا يصلّون عليه وهومدفون بعدما يدفن؟ قال: لا، لو جاز ذلك لأحد لجاز لرسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، فلا يصلّى على المدفون ولا على العريان.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، ومحمّد بن أسلم، نحوه(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٣٧ - باب وجوب الصلاة على كل ميّت مسلم، أو في حكمه وإن كان شارب خمر، أو زانياً، أو سارقاً، أو قاتلاً، أو فاسقاً أو شهيداً، أو مخالفاً، أو منافقاً.

[٣٢١١] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن

____________________

(١) الكافي ٣: ٢١٤ / ٤.

(٢) الفقيه ١: ١٠٤ / ٤٨٢.

٢ - التهذيب ٣: ٣٢٨ / ١٠٢٣.

(٣) المحاسن: ٣٠٣ / ١٢.

(٤) تقدم في الحديث ٧ و ٨ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

الباب ٣٧

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٣٢٨ / ١٠٢٤.


الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: شارب الخمر والزاني والسارق يصلّى عليهم إذا ماتوا؟ فقال: نعم.

وبالإِسناد عن النضر، عن هشام بن الحكم مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم، مثله(٢) .

[٣٢١٢] ٢ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أيوب بن نوح، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: صلّ على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) . ورواه في ( المجالس ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب، مثله(٤) .

[٣٢١٣] ٣ - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبي همام إسماعيل بن همام، عن محمّد بن سعيد، عن غزوان(٥) السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : صلّوا على المرجوم من أُمّتي، وعلى القتّال(٦) نفسه من أُمّتي، لا تدعوا أحداً من أُمّتي بلا صلاة.

____________________

(١) الاستبصار ١: ٤٦٨ / ١٨٠٨.

(٢) الفقيه ١: ١٠٣ / ٤٨١.

٢ - التهذيب ٣: ٣٢٨ / ١٠٢٥، والاستبصار ١: ٤٦٨ / ١٨٠٩.

(٣) لم نجده في الفقيه.

(٤) أمالي الصدوق: ١٨٠ / ٢ المجلس ٣٩.

٣ - التهذيب ٣: ٣٢٨ / ١٠٢٦، والاستبصار ١: ٤٦٨ / ١٨١٠.

(٥) في المصدر زيادة: عن.

(٦) في الفقيه: القاتل ( هامش المخطوط ).


ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

أقول: ويدلّ على حكم الشهيد مضافاً إلى ما هنا ما تقدّم في الزيادة على خمس تكبيرات(٢) وفي التغسيل أيضاً(٣) ، وهناك ما ظاهره المنافاة وذكرنا وجهه(٤) .

[٣٢١٤] ٤ - ويأتي في الجماعة عن علي( عليه‌السلام ) أن الأغلف لا يصلّى عليه إلّا أن يكون ترك ذلك خوفاً على نفسه.

أقول: وينبغي حمله على ما إذا صلّى عليه ولو واحد، يعني لا ينبغي الرغبة في الصلاة عليه، أو على من جحد شرعيّة الختان بعد ثبوتها عنده، وقيام الحجّة عليه، بحيث يصير مرتداً.

ويأتي في الأطعمة والأشربة - إن شاء الله - ما يدلّ على عدم الصلاة على شارب الخمر ووجهه ما ذكرناه والله أعلم(٥) .

٣٨ - باب حكم مالووجد بعض الميت.

[٣٢١٥] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه

____________________

(١) الفقيه ١: ١٠٣ / ٤٨٠.

(٢) تقدم في الاحاديث ١ و ٣ و ٥ و ٧ و ١٢ و ٢١ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٢ من الباب ١٤ من أبواب غسل الميّت.

(٤) في الحديث ٥ من الباب ١٤ من أبواب غسل الميّت.

٤ - يأتي في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب صلاة الجمعة.

(٥) تقدم ما يدلّ على ذلك في الابواب ١٤ و ١٧ من هذه الابواب، والحديث ٢ من الباب ١٦ من غسل الميّت، وأكثر روايات الباب ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٣٨ من هذه الابواب باطلاقاتها تدل على ذلك وكذا الحديث ٥ من الباب ١٤، والحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الابواب، ويأتي في الباب ٤٠ من أبواب الدفن وفي الباب ١٣ من أبواب صلاة الجماعة وفي الحديث ٦ من الباب ١١ من أبواب الاشربة المحرمة.

الباب ٣٨

فيه ١٣ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٩٦ / ٤٤٤.


موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغيرلحم كيف يصنع به؟ قال: يغسل ويكفّن ويصلّى عليه ويدفن.

[٣٢١٦] ٢ - وبإسناده عن إسحاق بن عمّار، عن الصادق، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أن علياً( عليه‌السلام ) وجد قطعاً من ميّت، فجمعت، ثمّ صلّى عليها، ثمّ دفنت.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلّوب، عن إسحاق بن عمّار(١) ، وبإسناده عن محمّد بن أحمد، عن الخشاب، مثله(٢) .

[٣٢١٧] ٣ - قال: وسئل الصادق( عليه‌السلام ) عن رجل قتل ووجدت أعضاؤه متفرقة كيف يصلّى عليه؟ قال: يصلّى على الذي فيه قلبه.

[٣٢١٨] ٤ - وبإسناده عن الفضل بن عثمّان الاعور، عن الصادق، عن أبيه( عليهما‌السلام ) في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة، ( ووسطه وصدره ويداه في قبيلة، والباقي منه في قبيلة )(٣) ، قال: ديته على من وجد في قبيلته صدره ويداه، والصلاة عليه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن العباس بن معروف، عن محمّد بن سنان، عن أبي الجراح طلحة بن زيد، عن الفضل بن عثمان الأعور، مثله(٤) .

____________________

٢ - الفقيه ١: ١٠٤ / ٤٨٣.

(١) التهذيب ٣: ٣٢٩ / ١٠٣٢.

(٢) التهذيب١: ٣٣٧ / ٩٨٦.

٣ - الفقيه ٤: ١٢٣ / ٤٢٩.

٤ - الفقيه ١: ١٠٤ / ٤٨٤.

(٣) ما بين القوسين ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٣: ٣٢٩ / ١٠٣٠.


ورواه الشيخ والصدوق أيضاً كما يأتي في القصاص(١) .

[٣٢١٩] ٥ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن النضر بن سويد، عن خالد بن ماد القلانسي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم، كيف يصنع به؟ قال: يغسل ويكفّن ويصلّى عليه ويدفن، فإذا كان الميّت نصفين صلّى على النصف الذي فيه قلبه.

[٣٢٢٠] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن العمركي بن علي البوفكي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) مثل ذلك.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى(٢) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[٣٢٢١] ٧ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العبّاس بن معروف، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: لا يصلّى على عضو رجُلٍ من رِجْلٍ أو يدٍ أو رأسٍ منفرداً فإذا كان البدن فصلّ عليه، وإن كان ناقصاً من الرأس واليد والرجل.

[٣٢٢٢] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا قتل قتيل فلم يوجد الا لحم بلا عظم لم يصلّ عليه، وإن وجد عظم بلا لحم فصلّ عليه.

____________________

(١) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٨ من أبواب دعوى القتل وما يثبت به.

٥ - التهذيب ٣: ٣٢٩ / ١٠٢٧.

٦ - التهذيب ٣: ٣٢٩ / ١٠٢٨.

(٢) الكافي ٣: ٢١٢ / ١.

(٣) التهذيب١: ٣٣٦ / ٩٨٣.

٧ - التهذيب ٣: ٣٢٩ / ١٠٢٩.

٨ - الكافي ٣: ٢١٢ / ٢.


ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن السندي بن الربيع، عن علي بن أحمد بن أبي نصر، عن أبيه، عن جميل بن درّاج مثله(٢) .

أقول: وجهه وجود عظام الصدر.

[٣٢٢٣] ٩ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا وجد الرجل قتيلاً فإن وجد له عضو تام صلّي عليه(٣) ودفن، وإن لم يوجد له عضو تامّ لم يصلّ عليه ودفن.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

[٣٢٢٤] ١٠ - قال الكليني: وروي أنّه يصلّى(٥) على الرأس إذا أفرد من الجسد.

[٣٢٢٥] ١١ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن عبدالله بن الحسين، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا وسط الرجل بنصفين صلّي على النصف الذي فيه القلب.

ورواه الصدوق مرسلاً(٦) وزاد: وان لم يوجد منه إلا الرأس لم يصل عليه.

____________________

(١) التهذيب١: ٣٣٦ / ٩٨٤.

(٢) التهذيب ٣: ٣٢٩ / ١٠٣١.

٩ - الكافي ٣: ٢١٢ / ٣، والتهذيب١: ٣٣٧ / ٩٨٧.

(٣) في التهذيب: على ذلك العضو ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ١: ١٠٤ / ٤٨٥.

١٠ - الكافي ٣: ٢١٢ / ٢.

(٥) في المصدر: لا يصلى.

١١ - الكافي ٣: ٢١٣ / ٥.

(٦) الفقيه ١: ١٠٤ / ٤٨٥.


ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، مثله(١) .

[٣٢٢٦] ١٢ - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) نقلاً من كتاب ( الجامع ) لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن بعض أصحابنا رفعه قال: المقتول إذا قطع أعضاء يصلّى على العضوالذي فيه القلب.

[٣٢٢٧] ١٣ - وعن ابن المغيرة أنّه قال: بلغني عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنه يصلّى على كلّ عضو: رجلاً كان أو يداً، أو الرأس - جزءاً فما زاد - فإذا نقص عن رأسٍ أويد أورجل لم يصلّ عليه.

أقول: هذا، وحديث الصلاة على العضو التاّم حملهما بعض الأصحاب على الاستحباب، وحمل العلّامة في ( التذكرة )(٢) العضوَ التام على الصدر، لأنّه يشتمل على مالا يشتمل عليه غيره، هذا والحمل على التقّية ممكن، والله أعلم.

٣٩ - باب جواز خروج النساء للصلاة على الجنازة مع عدم المفسدة.

[٣٢٢٨] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن(٣) ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، وسندي بن محمّد، ومحمّد بن الوليد جميعاً، عن عاصم بن حميد، عن يزيد بن خليفة - في حديث - عن أبي عبدالله ( عليه

____________________

(١) التهذيب ١: ٣٣٧ / ٩٨٥.

١٢ - المعتبر: ٨٦.

١٣ - المعتبر: ٨٦.

(٢) التذكرة: ٤٦.

الباب ٣٩

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٣٣٣ / ١٠٤٣ باختلاف يسير، والاستبصار ١: ٤٨٥ / ١٨٨٠.

(٣) في الاستبصار: الحسين.


السلام ) أنّه سئل أتصلّي النساء على الجنائز؟ فقال: إن زينب بنت النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) توفيت وأنّ فاطمة (عليها‌السلام ) خرجت في نسائها فصلّت على أُختها.

[٣٢٢٩] ٢ - ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وأحمد بن محمّد الكوفي، عن بعض أصحابه جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن يزيد بن خليفة قال: سأل عيسى بن عبدالله أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا حاضر فقال: تخرج النساء إلى الجنازة؟ فقال: إن الفاسق آوى عمه المغيرة بن أبي العاص - ثمّ ذكر حديث وفاة زوجة عثمّان بطوله، إلى أن قال: - وخرجت فاطمة (عليها‌السلام ) ونساء المؤمنين والمهاجرين فصلين على الجنازة.

[٣٢٣٠] ٣ - وعن علي بن الحسن، عن العبّاس بن عامر، عن أبي المغرا، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس ينبغي للمرأة الشابة تخرج إلى الجنازة تصلّي عليها، إلا أن تكون امرأة قد دخلت في السن.

أقول: تقدّم ما يدل على ذلك في صلاة النساء على الجنازة(١) ، وعلى المنع مع المفسدة في آداب الحمام(٢) .

ويأتي ما يدلّ عليه(٣) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه(٤) .

____________________

٢ - الكافي ٣: ٢٥١ / ٨.

٣ - التهذيب ٣: ٣٣٣ / ١٠٤٤، والاستبصار ١: ٤٨٦ / ١٨٨١.

(١) تقدم في الباب ٢٥ من أبواب أداب الحمام.

(٢) تقدم في الباب ١٦ من أداب الحمام.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٠ والحديث ١ و ٢ من الباب ٦٩ من أبواب الدفن.

(٤) يأتي في الحديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٦٩ من الدفن، وتقدم ما يدلّ على الجواز في الحديث ١٠ و ١١ من الباب ٦ من أبواب صلاة الجنازة.


٤٠ - باب جواز تشييع الجنازة التي تخرج معها النساء الصوارخ واستحباب حضور الصلاة عليها، وعدم جواز صراخ النساء معها.

[٣٢٣١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: حضر أبو جعفر( عليه‌السلام ) جنازة رجلٍ من قريش وأنا معه وكان فيها عطاء، فصرخت صارخة، فقال عطاء: لتسكتنّ أو لنرجعنّ، قال: فلم تسكت فرجع عطاء، قال: فقلت لأبي جعفر: إنّ عطاء قد رجع، قال: ولم؟ قلت: صرخت هذه الصارخة فقال لها: لتسكتنّ أو لنرجعنّ، فلم تسكت فرجع، فقال: امض(١) ، فلو أنّا إذا رأينا شيئاً من الباطل مع الحق تركنا له الحق لم نقض حقّ مسلم، قال: فلمّا صلى على الجنازة قال وليّها لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : ارجع مأجوراً رحمك الله، فإنّك لا تقوى على المشي فأبى أن يرجع، الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .

[٣٢٣٢] ٢ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه قال: لا صلاة على جنازة معها امرأة.

أقول: حمله الشيخ على نفي الافضلية دون الاجزاء، ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

الباب ٤٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ١٧١ / ٣.

(١) في التهذيب زيادة: بنا ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب١: ٤٥٤ / ١٤٨١.

٢ - التهذيب ٣: ٣٣٣ / ١٠٤٢ والاستبصار ١: ٤٨٦ / ١٨٨٢.

(٣) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢ من أبواب الدفن.


أبواب الدفن وما يناسبه

١ - باب وجوبه.

[٣٢٣٣] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) و ( العلل ) باسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّما أُمر بدفن الميّت لئلا يظهر الناس على فساد جسده، وقبح منظره، وتغيّر ريحه، ولا يتأذّى به الأحياء بريحه، وبما يدخل عليه من الأفة والفساد، وليكون مستوراً عن الاولياء والأعداء، فلا يشمت عدوّ، ولا يحزن صديق.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢ - باب استحباب تشييع الجنازة والدعاء للميّت.

[٣٢٣٤] ١ - محمّد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن ابن فضّال، عن علي بن عقبة، عن ميسر قال: سمعت أبا جعفر

____________________

أبواب الدفن وما يناسبه

الباب ١

فيه حديث واحد

١ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١١٤، وعلل الشرائع: ٢٦٨ / ٩ باختلاف في الألفاظ.

(١) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ١٤ من الباب ١ من الجنابة، والباب ٣٦ و ٣٨ من أبواب صلاة الجنازة والحديث ١ و ٥ من الباب ١٢ والحديث ٥ من الباب ١٣ والحديث ٤ و ٥ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٢ من الباب ١٤ من أبواب غسل الميّت.

(٢) يأتي ما يدلّ عليه في الابواب الاتية من هذه الابواب.

الباب ٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٧٣ / ٦.


( عليه‌السلام ) يقول: من تبع جنازة مسلم أُعطي يوم القيامة أربع شفاعات، ولم يقل شيئاً الا وقال الملك: ولك مثل ذلك.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه في ( المجالس ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضّال(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري، مثله(٣) .

[٣٢٣٥] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان(٤) فيما ناجى به موسى ربه أن قال: يا رب ما لمن شيع جنازة؟ قال: أوكل به ملائكة من ملائكتي معهم رايات يشيعونهم من قبورهم إلى محشرهم.

ورواه الصدوق في ( ثواب الاعمال ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار عن أحمد بن محمّد مثله(٥) .

[٣٢٣٦] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا دخل المؤمن قبره نودي: ألا إنّ أولّ حبائك(٦) الجنة، ( ألا وإن أوّل )(٧) حباء من تبعك المغفرة.

____________________

(١) الفقيه ١: ٩٩ / ٤٥٦.

(٢) أمالي الصدوق: ١٨١ / ٣.

(٣) التهذيب ١: ٤٥٥ / ١٤٨٣.

٢ - الكافي ٣: ١٧٣ / ٨.

(٤) شطب المؤلف على ( كان ) وكتب فوقها علامة نسخة.

(٥) ثواب الاعمال: ٢٣١ / ٥ والحديث يتضمن مسائل أخرى ذكرت في ذيل حديث ٧ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

٣ - الكافي ٣: ١٧٢ / ١.

(٦) حباؤك الجنة: أي عطاؤك، يقال حبوت الرجل أي أعطيته الشيء بغير عوض. ( مجمع البحرين ١: ٩٤ ).

(٧) في المصدر: ( و ) بدل ما بين القوسين.


ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[٣٢٣٧] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن علي، عن محمّد بن الفضيل، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أول ما يتحف به المؤمن ( في قبره أن )(٢) يغفرلمن تبع جنازته.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

ورواه في ( الخصال ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن السعد آبادي، عن أحمد بن محمّد البرقي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمّان، وابن أبي حمزة جميعاً، عن إسحاق بن عمار، نحوه(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٥) .

[٣٢٣٨] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) - في حديث -: ضمنت لستة على الله الجنة: رجل خرج في جنازة رجل مسلم فمات فله الجنة، الحديث.

[٣٢٣٩] ٦ - وفي ( عقاب الاعمال ) بإسناد تقدم في عيادة المريض، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) - في حديث - قال: من شيّع جنازة فله بكلّ خطوة حتى يرجع مائة ألف ألف حسنّة، ويمحا عنه مائة ألف ألف سيئة، ويرفع له مائة ألف ألف درجة، فإن صلّى عليها شيّعه في جنازته مائة ألف ألف

____________________

(١) الفقيه ١: ٩٩ / ٤٦٠.

٤ - الكافي ٣: ١٧٣ / ٣.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) الفقيه ١: ٩٩ / ٤٥٩.

(٤) الخصال: ٢٤ / ٨٥.

(٥) التهذيب ١: ٤٥٥ / ١٤٨٢.

٥ - الفقيه ١: ٨٤ / ٣٨٧ أورده بتمامة في الحديث ٢٩ من الباب ٣٨ من وجوب الحج، وفي الحديث ٧ من الباب ٢ من آداب السفر الى الحج.

٦ - عقاب الاعمال: ٣٤٥.


ملك ، كلّهم يستغفرون له حتى يرجع، فإن شهد دفنها وكلّ الله به ألف ملك كلّهم يستغفرون له حتى يبعث من قبره.

ومن صلّى على ميّت صلّى عليه جبرئيل وسبعون ألف ملك وغفر له ما تقدّم من ذنبه، وإن أقام عليه حتى يدفنه وحثا عليه من التراب انقلب من الجنازة وله بكلّ قدم من حيث شيّعها حتى يرجع إلى منزله قيراط من الأجر، والقيراط مثل جبل أُحد يكون في ميزانه من الأجر.

[٣٢٤٠] ٧ - الحسن بن محمّد الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه، عن المفيد، عن جعفر بن محمّد، عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن شريف بن سابق، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبدالله عن ابائه (عليهم‌السلام ) - في حديث - قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : أوّل تحفة المؤمن أن يغفر له ولمن تبع جنازته.

[٣٢٤١] ٨ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أمرهم بسبع - منها -: اتّباع الجنائز.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

____________________

٧ - أمالي الطوسي ١: ٤٥.

٨ - قرب الاسناد: ٣٤.

(١) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٨ من الصدقة والحديث ١ و ٨ من الباب ١ والحديث ٧ و ٩ و ١٣ و ١٥ و ٢١ و ٢٤ و ٢٥ من الباب ١٢٢ من أحكام العشرة والحديث ١٥ من الباب ٤ من جهاد النفس.

تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من صلاة الجنازة والحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب الدفن.


٣ - باب استحباب ترك الرجوع عن الجنازة الى أن يصلّى عليها وتدفن، ويعزى أهلها وإن أذن له وليّها في الرجوع؛ وأنّه لا حاجة إلى إذنه في التشييع.

[٣٢٤٢] ١ - محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان، عن سعد بن طريف، عن الأصبع بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من تبع جنازة كتب الله له ( من الأجر )(١) أربع قراريط: قيراط باتباعه، وقيراط للصلاة عليها، وقيراط بالانتظار حتى يفرغ من دفنها، وقيراط للتعزية.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(٢) .

[٣٢٤٣] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن داود الرقي، عن رجل من أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من شيّع جنازة مؤمن حتى يدفن في قبره وكلّ الله تعالى به سبعين ملكاً(٣) من المشيّعين يشيّعونه ويستغفرون له إذا خرج من قبره إلى الموقف.

ورواه الصدوق في ( المجالس ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن الهيثمّ بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب، عن داود بن كثير الرقي قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) ، وذكر الحديث(٤) .

[٣٢٤٤] ٣ - وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد،

____________________

الباب ٣

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٧٣ / ٧ والفقيه ١: ٩٨ / ٤٥٤.

(١) كتب المصنف في الهامش: ( من الاجر ) ليس في التهذيب.

(٢) التهذيب ١: ٤٥٥ / ١٤٨٤.

٢ - الكافي ٣: ١٧٣ / ٢ والفقيه ١: ٩٩ / ٤٥٨.

(٣) في أمالي الصدوق: سبعين ألف ملك.

(٤) أمالي الصدوق: ١٨٠ / ١.

٣ - الكافي ٣: ١٧٣ / ٥.


عن أبي بصير، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: من مشى مع جنازة حتى يصلّى عليها ثمّ رجع كان له قيراط ( من الأجر )(١) ، فإذا مشى معها حتى تدفن كان له قيراطان، والقيراط مثل جبل أُحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٢) .

وروى الصدوق هذه الأحاديث الأربعة مرسلة(٣) .

[٣٢٤٥] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من شيع ميّتاً حتى يصلّى عليه كان له قيراط من الأجر، ومن بلغ معه إلى قبره حتى يدفن كان له قيراطان من الأجر، والقيراط مثل جبل أُحد.

[٣٢٤٦] ٥ - وعنهم، عن سهل، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: كنت مع أبي جعفر( عليه‌السلام ) في جنازة لبعض قرابته، فلمّا أن صلّى على الميّت قال وليّه لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : ارجع يا أبا جعفر مأجوراً، ولا تعنى، لأنّك تضعف عن المشي، فقلت أنا لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : قد أذن لك في الرجوع فارجع، ولي حاجة أُريد أن أسألك عنها، فقال لي أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إنّما هو فضل وأجر، فبقدر ما يمشي مع الجنازة يوجر الذي يتبعها، فأمّا بإذنه فليس بإذنه جئنا، ولا بإذنه نرجع.

[٣٢٤٧] ٦ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله رفعه، عن أبي عبدالله ( عليه

____________________

(١) ليس في التهذيب ولا في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١: ٤٥٥ / ١٤٨٥.

(٣) الفقيه ١: ٩٩ / ٤٥٥.

٤ - الكافي ٣: ١٧٣ / ٤.

٥ - الكافي ٣: ١٧١ / ١.

٦ - الكافي ٣: ١٧١ / ٢ أخرجه عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٣٦ من آداب السفر.


السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : أميران وليسا بأميرين: ليس لمن تبع(١) جنازة أن يرجع حتى يدفن أويؤذن له، ورجل يحجّ مع امرأة فليس له أن ينفر حتى تقضي نسكها.

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن محمّد رفعه(٢) .

ورواه في ( المقنع ) مرسلاً(٣) .

[٣٢٤٨] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة قال: حضر أبو جعفر( عليه‌السلام ) جنازة رجل من قريش وأنا معه - إلى أن قال: - فلمّا صلّى على الجنازة قال وليّها لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : ارجع مأجوراً رحمك الله، فإنّك لا تقوى على المشي، فأبى أن يرجع، قال: فقلت له: قد أذن لك في الرجوع، ولي حاجة أُريد أن أسألك عنها، فقال: امض فليس بإذنه جئنا، ولا بإذنه نرجع، إنّما هو فضل وأجر طلبناه فبقدر ما يتبع الجنازة الرجل يوجرعلى ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٤) .

[٣٢٤٩] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: من صلّى على ميّت صلّى عليه سبعون ألف ملك، وغفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر، فإن قام(٥) حتى يدفن ويحثى

____________________

(١) في نسخة: يتبع ( هامش المخطوط ).

(٢) الخصال: ٤٩ / ٥٨.

(٣) المقنع: ١٩.

٧ - الكافي ٣: ١٧١ / ٣ تقدم صدره في الحديث ١ من الباب ٤٠ من صلاة الجنازة.

(٤) التهذيب ١: ٤٥٤ / ١٤٨١.

٨ - الفقيه ٤: ١٠ / ١.

(٥) في المصدر: أقام.


عليه التراب كان له بكلّ قدم نقلها قيراط من الاجر، والقيراط مثل جبل أُحد.

وفي ( عقاب الأعمال )(١) بسند تقدّم في عيادة المريض نحوه(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٣) وفي السفر(٤) .

٤ - باب استحباب المشي خلف الجنازة، أو مع أحد جانبيها.

[٣٢٥٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن عذافر، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال:(٥) المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها.

[٣٢٥١] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عمرو بن عثمّان، عن المفضّل بن صالح، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: مشى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) خلف جنازة، فقيل: يا رسول الله مالك تمشي خلفها؟ فقال: إنّ الملائكة رأيتهم(٦) يمشون أمامها ونحن تبع لهم.

[٣٢٥٢] ٣ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن الحجّال، عن علي بن شجرة، عن أبي الوفاء المرادي، عن سدير، عن أبي

____________________

(١) ثواب الأعمال: ٣٤٤.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

(٣) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٧ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الباب ١ من أبواب أحكام العشرة.

الباب ٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٦٩ / ١، والفقيه ١: ١٠٠ / ٤٦٤، والتهذيب ١: ٣١١ / ٩٠٢.

(٥) في هامش الاصل: عن التهذيب: إنّ.

٢ - الكافي ٣: ١٦٩ / ٣، والتهذيب ١: ٣١١ / ٩٠٣.

(٦) في المصدر: أراهم.

٣ - الكافي ٣: ١٧٠ / ٦.


جعفر( عليه‌السلام ) قال: من أحبّ أن يمشي ممشى الكرام الكاتبين فليمش جنبي(١) السرير.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الحديثان قبله، إلا أنه زاد في الأوّل: ولا بأس بأن يمشي بين يديها.

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(٣) .

[٣٢٥٣] ٤ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن الصدوق، عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: سمعت النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يقول: اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم، خالفوا أهل الكتاب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٥ - باب جواز المشي قدّام الجنازة على كراهية مع عدم التقية وتتأكد في جنازة المخالف.

[٣٢٥٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن المشي مع الجنازة، فقال: بين يديها وعن يمينها وعن شمالها وخلفها.

____________________

(١) في المصدر: بجنبي.

(٢) التهذيب ١: ٣١١ / ٩٠٤.

(٣) لم نجده في ما بأيدينا من كتب الصدوق، ولكن ورد في فقه الرضا ( ع ) ص ١٦٩.

٤ - التهذيب ١: ٣١١ / ٩٠١.

(٤) تقدم في الابواب ٢ و ٣ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الباب ٥ من هذه الابواب، والحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب الصدقة.

الباب ٥

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٦٩ / ٤.


ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، مثله(١) .

[٣٢٥٥] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد الكندي، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: امش بين يدي الجنازة وخلفها.

[٣٢٥٦] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل كيف أصنع إذا خرجت مع الجنازة أمشي أمامها أوخلفها أوعن يمينها أو عن شمالها؟ فقال: إن كان مخالفاً فلا تمش أمامه، فإن ملائكة العذاب يستقبلونه بألوان(٢) العذاب.

[٣٢٥٧] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن أُورمة، عن محمّد بن عمرو، و(٣) حسين بن أحمد المنقري، عن يونس بن ظبيان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: امش أمام جنازة المسلم العارف، ولا تمش أمام جنازة الجاحد، فإنّ أمام جنازة المسلم ملائكة يسرعون به إلى الجنة وإن أمام جنازة الكافر ملائكة يسرعون به إلى النار.

[٣٢٥٨] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) كيف أصنع إذا خرجت مع الجنازة؟ أمشي أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها؟ فقال: إن كان مخالفاً فلا تمش أمامه، فإنّ ملائكة

____________________

(١) الفقيه ١: ١٠٠ / ٤٦٧.

٢ - الكافي ٣: ١٧٠ / ٥.

٣ - الكافي ٣: ١٧٠ / ٧.

(٢) في نسخة: بأنواع. ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٣: ١٦٩ / ٢.

(٣) كتب المصنف بدل الواو عن نسخة: عن.

٥ - التهذيب ١: ٣١٢ / ٩٥٥.


العذاب يستقبلونه بانواع(١) العذاب.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن علي، عن وهيب بن حفص، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٢) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن وهيب، عن علىّ بن أبي حمزة مثله(٣) .

[٣٢٥٩] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال: روي: اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم فأنّه من عمل المجوس.

[٣٢٦٠] ٧ - قال: وروي: إذا كان الميت مؤمناً فلا بأس أن يمشي قدّام جنازته، فإنّ الرحمة تستقبله، والكافر لا يتقدّم أمام جنازته، فإنّ اللعنة تستقبله.

[٣٢٦١] ٨ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ؛ إذا لقيت جنازة مشركٍ فلا تستقبلها، خذ عن يمينها وعن شمالها.

أقول: تقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) في العلل: بألوان. ( هامش المخطوط ).

(٢) المحاسن: ٣١٧ / ٣٨.

(٣) علل الشرائع: ٣٠٤ / ١ الباب ٢٤٦.

٦ - المقنع: ١٩.

٧ - المقنع: ١٩.

٨ - قرب الاسناد: ٦٥.

(٤) نقدم في الحديث ١ و ٤ من الباب السابق.


٦ - باب استحباب المشي مع الجنازة وكراهة الركوب إلّا لعذر وجوازه في الرجوع.

[٣٢٦٢] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن حمّاد، عن حريز، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: مات رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فخرج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في جنازته يمشي فقال له بعض أصحابه: ألا تركب يا رسول الله؟ فقال: إني لأكره أن أركب والملائكة يمشون.

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(١) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز مثله، وزاد: وأبى أن يركب(٢) .

[٣٢٦٣] ٢ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن علي بن فضّال، عن محمّد بن علي، ومحمّد بن الزيات(٣) ، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عليّ (عليهم‌السلام ) أنّه كره أن يركب الرجل مع الجنازة في بدأته(٤) إلامن عذر، وقال: يركب إذا رجع.

[٣٢٦٤] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

____________________

الباب ٦

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣١٢ / ٩٠٦.

(١) الفقيه ١: ١٢٢ / ٥٨٨.

(٢) الكافي ٣: ١٧٠ / ٢.

٢ - التهذيب ١: ٤٦٤ / ١٥١٨.

(٣) في هامش المظوط عن نسخة: الريان.

(٤) في المصدر: بداية.

٣ - الكافي ٣: ١٧٠ / ١.


عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: رأى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قوماً خلف جنازة ركباناً(١) فقال: ما استحيى(٢) هؤلاء أن يتبعوا صأحبّهم ركبانا وقد أسلموه على هذه الحال!

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٣) ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٧ - باب استحباب حمل الجنازة عيناً وتربيعها.

[٣٢٦٥] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن عبدالله بن جعفر، عن إبراهيم بن مهزيار، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر الله له أربعين كبيرة.

محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله(٥) .

[٣٢٦٦] ٢ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن علي بن حديد، عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: السنّة أن يحمل السرير من جوانبه الأربع وما كان بعد ذلك من حمل فهوتطوع.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري، مثله(٦) .

____________________

(١) في نسخة: ركاباً ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: استحى ( هامش المخطوط ).

(٣) تقدم في الأحاديث ٢ و ٤ من الباب ٣ والابواب ٤ و ٥ من هذه الابواب.

(٤) يأتي ما يدل عليه في الباب ٧ و ٨ من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٥٤ / ١٤٧٩.

(٥) الكافي ٣: ١٧٤ / ١.

٢ - الكافي ٣: ١٦٨ / ٢.

(٦) التهذيب ١: ٤٥٣ / ١٤٧٦ والاستبصار ١: ٢١٦ / ٧٦٥.


[٣٢٦٧] ٣ - وعنه، عن ابن عبد الجبار، عن الحجال، عن عليّ بن شجرة، عن عيسى بن راشد، عن رجل من أصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: من أخذ بجوانب السرير الأربعة غفر الله له أربعين كبيرة.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[٣٢٦٨] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن سليمان بن خالد، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال من أخذ بقائمة السرير غفر الله له خمساً وعشرين كبيرة، واذا ربعّ خرج من الذنوب.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[٣٢٦٩] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) - في حديث أنّ المؤمن يبشر عند موته -: إنّ الله قد غفر لك ولمن يحملك إلى قبرك.

[٣٢٧٠] ٦ - قال: وقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : من حمل أخاه الميّت بجوانب السرير الأربعة محا الله عنه أربعين كبيرة من الكبائر، والسنّة أن يحمل السرير من جوانبه الأربعة، وما كان بعد ذلك فهو تطوع.

[٣٢٧١] ٧ - وبإسناده عن إسحاق بن عمّار، عن الصادق( عليه‌السلام ) أنه

____________________

٣ - الكافي ٣: ١٧٤ / ٣.

(١) الفقيه ١: ٩٩ / ٤٥٧.

٤ - الكافي ٣: ١٧٤ / ٢.

(٢) الفقيه ١: ٩٩ / ٤٦٢.

٥ - الفقيه ١: ٨٠ / ٣٥٦.

٦ - الفقيه ١: ٩٩ / ٤٦١.

٧ - الفقيه ١: ١٠٠ / ٤٦٣.


قال: إذا حملت جوانب السرير سرير الميّت خرجت من الذنوب كما ولدتك أُمك.

[٣٢٧٢] ٨ - وفي ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن العبّاس بن معروف، عن سعدان بن مسلم، عن سليمان بن صالح، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أخذ بقائمة السرير غفر الله له خمساً وعشرين كبيرة، فإذا ربّع خرج من الذنوب.

أقول: وياتي ما يدلّ على ذلك إن شاء الله(١) .

٨ - باب كيفية مايستحب من التربيع.

[٣٢٧٣] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن سعيد أنّه كتب إلى أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : يسأله عن سرير الميّت يحمل، أله جانب يبدأ به في الحمل من جوانبه الأربعة، أو ما خفّ على الرجل يحمل من أي الجوانب شاء؟ فكتب: من أيّها شاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسين، عن علي بن موسى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين قال: كتبت إليه أسأله، وذكر مثله(٢) .

[٣٢٧٤] ٢ - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب ( الجامع ) لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: السنّة أن تستقبل الجنازة من جانبها الايمن، وهو مما يلي يسارك، ثمّ تصيرإلى مؤخره وتدور عليه حتى ترجع إلى مقدمه.

____________________

٨ - ثواب الاعمال: ٢٣٣.

(١) يأتي ما يدلّ على ذلك في الباب الاتي.

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٠٠ / ٤٦٥.

(٢) التهذيب ١: ٤٥٣ / ١٤٧٧، والاستبصار ١: ٢١٦ / ٧٦٦.

٢ - مستطرفات السرائر: ٥٩ / ٢٦.


[٣٢٧٥] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن الفضل بن يونس قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن تربيع الجنازة؟ قال: إذا كنت في موضع تقيّة فابدأ باليد اليمنى، ثمّ بالرجل اليمنى، ثمّ ارجع من مكانك إلى ميامن الميّت لا تمرّ خلف رجليه البتّة حتى تستقبل الجنازة فتأخذ يده اليسرى، ثمّ رجله اليسرى، ثمّ ارجع من مكانك لا تمر خلف الجنازة البتة حتى تستقبلها تفعل كما فعلت أوّلاً، فإن لم تكن تتقي فيه فإن تربيع الجنازة الذي(١) جرت به السنّة أن تبدأ باليد اليمنى، ثمّ بالرجل اليمنى، ثمّ بالرجل اليسرى، ثمّ باليد اليسرى حتى(٢) تدور حولها.

[٣٢٧٦] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن غيرواحد، عن يونس، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: السنّة في حمل الجنازة أن تستقبل جانب السّرير بشقك الأيمن فتلزم الأيسر بكفّك(٣) الأيمن، ثمّ تمرّ عليه إلى الجانب الاخر وتدور من خلفه إلى الجانب الثالث من السرير، ثمّ تمرّ عليه إلى الجانب الرابع(٤) ممّا يلي يسارك.

[٣٢٧٧] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل، عن العلاء بن سيّابة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تبدأ في حمل السرير من الجانب الأيمن، ثمّ تمرّ عليه من خلفه إلى الجانب الاخر. ثمّ تمرّ حتى ترجع إلى المقدّم كذلك دوران الرحى عليه.

____________________

٣ - الكافي ٣: ١٦٨ / ٣، والتهذيب ١: ٤٥٢ / ١٤٧٣.

(١) في نسخة: التي قد ( هامش المخطوط ).

(٢) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٣: ١٦٨ / ١ والتهذيب ١: ٤٥٣ / ١٤٧٥ والاستبصار ١: ٢١٦ / ٧٦٤.

(٣) في المصدر: بكتفك.

(٤) من قوله: وتدور إلى قوله الرابع ليس في الاستبصار ولا في التهذيب، وهو موجود في الكافي. ( منه قدّه ).

٥ - الكافي ٣: ١٦٩ / ٤.


وروى الشيخ الأحاديث الثلاثة بإسناده عن علي بن إبراهيم إلّا أنه قال في حديث الفضل: ثمّ ارجع من مكانك إلى ميامن الميّت لا تمرّ خلف رجليه(١) .

وروى الأخير أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

٩ - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند رؤية الجنازة وحملها.

[٣٢٧٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبان لا أعلمه إلا ذكره عن أبي حمزة قال: كان علي بن الحسين( عليه‌السلام ) إذا رأى جنازة قد أقبلت قال: الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم.

ورواه الصدوق مرسلاً إلا أنه أسقط قوله: قد أقبلت(٣) .

[٣٢٧٩] ٢ - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن محمّد بن مسعود الطائي، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من استقبل جنازة أو رآها فقال: « الله أكبر هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، اللّهم زدنا ايماناً وتسليماً، الحمد لله الذي تعزّز بالقدرة وقهر العباد بالموت » لم يبق في السماء ملك إلا بكى رحمة لصوته.

ورواه الشيخ بإسناده عن حميد(٤) والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله.

____________________

(١) التهذيب ١: ٤٥٣ / ١٤٧٤.

(٢) الاستبصار ١: ٢١٦ / ٧٦٣.

الباب ٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٦٧ / ١، وألتهذيب ١: ٤٥٢ / ١٤٧٢.

(٣) الفقيه ١: ١١٣ / ٥٢٥.

٢ - الكافي ٣: ١٦٧ / ٣.

(٤) التهذيب ١: ٤٥٢ / ١٤٧١.


[٣٢٨٠] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن أبي الحسن النهدي رفعه قال: كان أبو جعفر( عليه‌السلام ) إذا رأى جنازة قال: الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم.

[٣٢٨١] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الجنازة إذا حملت كيف يقول الذي يحملها؟ قال: يقول: بسم الله وبالله وصلى الله على محمّد وآل محمّد، اللّهم أغفر للمؤمنين والمؤمنات.

١٠ - باب كراهة أن تتبع الجنازة بالنار والمجمرة إلا أن تخرج ليلا ً فلا بأس بالمصباح، وجواز الدفن بالليل وبالنهار.

[٣٢٨٢] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : لا تقربوا موتاكم النار، يعني الدخنة.

[٣٢٨٣] ٢ - وبإسناده عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن أبيه( عليهما‌السلام ) - في حديث - أنّه كان يكره أن يتبع الميّت بالمجمرة.

[٣٢٨٤] ٣ – محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

____________________

٣ - الكافي ٣: ١٦٧ / ٢.

٤ - التهذيب ١: ٤٥٤ / ١٤٧٨.

الباب ١٠

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٩٥ / ٨٦٦، والاستبصار ١: ٢٠٩ / ٧٣٧، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ٦ من أبواب التكفين.

٢ - التهذيب ١: ٢٩٥ / ٨٦٦، والاستبصار ١: ٢١٠ / ٧٣٩.

٣ - الكافي ٣: ١٤٣ / ٣، أورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب التكفين، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب التكفين.


عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أردت أن تحنط الميّت - إلى أن قال: - وأكره أن يتبع بمجمرة.

[٣٢٨٥] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: سئل الصادق( عليه‌السلام ) عن الجنازة يخرج معها بالنار؟ فقال: إنّ ابنة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أُخرجت(١) ليلاً ومعها مصابيح.

[٣٢٨٦] ٥ - وفي ( العلل ) عن علي بن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أبي عبدالله، عن موسى بن عمران، عن عمّه الحسين بن يزيد، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) لأيّ علّة دفنت فاطمةعليها‌السلام بالليل ولم تدفن بالنهار؟ قال: لأنّها أوصت أن لا يصلّي عليها رجال(٢) .

[٣٢٨٧] ٦ - وعنه، عن أحمد بن يحيى، عن عمرو بن أبي المقدام، وزياد بن عبدالله قال: أتى رجل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) فقال له: يرحمك الله، هل ( شيّعت الجنازة بنار تمشي معها، وبمجمرة )(٣) أو قنديل، أو غير ذلك مما يضاء به؟ فذكر حديثاً طويلاً فيه مرض فاطمة (عليها‌السلام ) ووفاتها - إلى أن قال: - فلما قضت نحبها وهم في جوف الليل أخذ علي( عليه‌السلام ) في جهازها من ساعته(٤) ، وأشعل النار في جريد النخل، ومشى مع الجنازة بالنار حتى صلّى عليها ودفنها ليلاً، الحديث.

____________________

٤ - الفقيه ١: ١٠٠ / ٤٦٦.

(١) في نسخة: خرج بها ( هامش المخطوط ).

٥ - علل الشرائع: ١٨٥ / ١.

(٢) في المصدر: الرجلان.

٦ - علل الشرائع: ١٨٥ / ٢.

(٣) في المصدر: هل تشيع الجنازة بنار ويمشي معها بمجمرة.

(٤) في المصدر زيادة: كما أوصته فلما فرغ من جهازها أخرج عليّ الجنازة.


أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث تعجيل التجهيز(١) ، وفي تغسيل الزوجة(٢) وغيرها(٣) .

١١ - باب استحباب مباشرة حفر القبر عيناً.

[٣٢٨٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من حفر لميّت قبراً كان كمن بوّاه(٤) بيتاً موافقاً إلى يوم القيامة.

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٦) .

[٣٢٨٩] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) بإسناد تقدّم في عيادة المريض عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: من احتفر لمسلم قبراً محتسباً حرّمه الله على النار وبوّأه بيتاً من(٧) الجنّة، وأورده حوضاً فيه من الاباريق عدد ( نجوم السماء )(٨) عرضه ما بين أيلة وصنعاء.

____________________

(١) تقدم ما يدلّ عليه في الباب ٤٧ من أبواب الاحتضار.

(٢) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ١٩ من الباب ٢٤ من أبواب غسل الميّت.

(٣) تقدم في غيرذلك في الحديث ٣ من الباب ٦ من أبواب التكفين.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ١٦٥ / ١ وتقدم صدره في الحديث ١ من الباب ٢٦ من أبواب التكفين.

(٤) في هامش الاصل عن الفقيه: فكإنّما بوأه.

(٥) الفقيه ١: ٩٢ / ٤١٩.

(٦) التهذيب ١: ٤٥٠ / ١٤٦٢.

٢ - عقاب الأعمال: ٣٤٤.

(٧) كتب المصنف عن نسخة بدل ( من ): في.

(٨) في المصدر: النجوم.


١٢ - باب استحباب بذل الأرض المملوكة ليدفن فيها المؤمن.

[٣٢٩٠] ١ - عبد الكريم بن أحمد بن طاوس في كتاب ( فرحة الغريّ ) قال: روى أبو عبدالله محمّد بن علي بن الحسن بن عبد الرحمن العلوي الحسني في كتاب ( فضل الكوفة ) بإسناده إلى عقبة بن علقمة قال: اشترى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أرضاً ما بين الخورنق الى الحيرة إلى الكوفة وفي خبر آخر: ما بين النجف إلى الحيرة إلى الكوفة من الدهاقين بأربعين الف درهم، وأشهد على شرائه، قال: فقلت له: يا أمير المؤمنين تشتري هذا بهذا المال وليس ينبت حظا(١) ؟ فقال: سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يقول: كوفان كوفان يردّ أولها على آخرها(٢) ، يحشر من ظهرها سبعون ألفاً يدخلون الجنّة بغير حساب، فاشتهيت أن يحشروا من ملكي.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - فرحة الغري: ٢٩.

(١) في المصدر: قط.

(٢) في هامش المخطوط ما لفظه: قول: يردّ أولها على آخرها: إما مخفف من الورود أي يردّ على الحوض يوم القيامة فهو إخبار عن صلاح أهلها ونجاتهم أو أكثرهم، أو مشدد من الردّ أي تخرب فيعطف أولها على آخرها كالثوب الذي يطوى بعد نشره فيردّ أوّله على آخره، وله أحتمالات أخرى. « منه قدّه ».

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الباب السابق.


١٣ - باب استحباب الدفن في الحرم وحكم نقل الميّت إليه وإلى المشاهد المشرّفة ليدفن بها، والزيارة بالميّت.

[٣٢٩١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي إسماعيل السرّاج، عن هارون بن خارجة قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من دفن في الحرم أمن من الفزع الأكبر، فقلت له: من برّ الناس وفاجرهم؟ قال: من برّ الناس وفاجرهم.

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(١) .

[٣٢٩٢] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : إنّ الله أوحى إلى موسى بن عمران: أن أخرج عظام يوسف من مصر - إلى أن قال: - فاستخرجه من شاطىء النيل في صندوق مرمر، فلما أخرجه طلع القمر فحمله إلى الشام، فلذلك تحمل أهل الكتاب موتاهم إلى الشام.

ورواه في ( العلل )(١) وفي ( عيون الأخبار )(٢) وفي ( الخصال )(٣) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، مثله.

[٣٢٩٣] ٣ - محمّد بن الحسن في ( المصباح ) قال: لا ينقل الميّت من بلدٍ إلى

____________________

الباب ١٣

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٢٥٨ / ٢٦، وأورده أيضا عن الكافي والفقيه والمحاسن في الحديث ١ من الباب ٤٤ من أبواب مقدمات الطواف.

(١) الفقيه ١: ٨٤ / ٣٨٠.

٢ - الفقيه ١: ١٢٣ / ٥٩٤.

(٢) علل الشرائع: ٢٩٦ - الباب ٢٣٢ / ١ مقطعاً.

(٣) عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ١: ٢٥٩ الباب ٢٦ / ١٨ مقطعاً.

(٤) الخصال ٢٠٥ / ٢١.

٣ - مصباح المتهجد: ٢١ بزيادة.


بلدٍ ، فإن نقل إلى المشاهد كان فيه فضل ما لم يدفن، وقد رويت بجواز نقله إلى بعض المشاهد رواية، والأوّل أفضل.

[٣٢٩٤] ٤ - وقال في ( النهاية ): فإذا دفن في موضع فلا يجوز تحويله من موضعه، وقد وردت رواية بجواز نقله إلى بعض مشاهد الائمةعليهم‌السلام ، سمعناها مذاكرة، والاصل ما قدّمناه.

[٣٢٩٥] ٥ - وقال الشهيد في ( الذكرى ): قال المفيد في المسائل العزية: وقد جاء حديث يدلّ على رخصة في نقل الميّت إلى بعض مشاهد آل الرسول( عليه‌السلام ) إن أوصى الميّت بذلك.

[٣٢٩٦] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بكر بن صالح، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن هارون بن الجهم، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: لما حضر الحسن بن علي( عليه‌السلام ) الوفاة قال للحسين( عليه‌السلام ) : يا أخي إني أُوصيك بوصية فاحفظها: إذا أنا متّ فهيئني، ثمّ وجهني إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لأُحدث به عهداً، ثمّ اصرفني إلى أُمي، ثمّ ردّني فادفنّي بالبقيع، واعلم أنه سيصيبني من عائشة ما يعلم الله والناس صنيعها، الحديث.

[٣٢٩٧] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: أوحى الله إلى موسى( عليه‌السلام ) : أن احمل عظام يوسف من مصر - قبل أن تخرج منها - إلى الأرض المقدّسة بالشام.

____________________

٤ - النهاية: ٤٤.

٥ - الذكرى: ٦٥.

٦ - الكافي ١: ٢٣٨ / ١.

٧ - الكافي ٨: ١٥٥ / ١٤٤ وهذا الحديث لم نجده في المصورة عن اصل خط المصنف.


[٣٢٩٨] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سليمان، عن هارون بن الجهم، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: لما احتضر الحسن بن علي( عليه‌السلام ) قال للحسين( عليه‌السلام ) : يا أخي إني أُوصيك بوصيّة فاحفظها: فإذا أنا متّ فهيئني، ثمّ وجهني إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لأُحدث به عهداً، ثمّ اصرفني إلى أُمّي فاطمة (عليها‌السلام ) ، ثمّ ردّني فادفنّي بالبقيع، واعلم أنّه سيصيبني من الحميراء مايعلم الناس من صنيعها، الحديث.

[٣٢٩٩] ٩ - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ): عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لما مات يعقوب حمله يوسف( عليه‌السلام ) في تابوت إلى أرض الشام فدفنه في بيت المقدس.

[٣٣٠٠] ١٠ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( الإِرشاد ) عن عبدالله بن إبراهيم، عن زياد المخارقي قال: لما حضرت الحسن( عليه‌السلام ) الوفاة استدعى الحسين بن علي فقال له: يا أخي إني مفارقك ولاحق بربي - إلى أن قال: - فإذا قضيت نحبي فغمضني وغسّلني وكفّنّي واحملني على سريري إلى قبر جدّي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لأُجدّد به عهداً، ثمّ ردّني إلى قبر جدّتي فاطمة [ بنت أسد ](١) فادفنّي هناك.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحج(٢) وفي الزيارات(٣) .

____________________

٨ - الكافي ١: ٢٤٠ / ٣، هذا الحديث لم نجده في مصورة المؤلف وقد جمع سنده مع سند الحديث (٦) فيما مضى، فلاحظ.

٩ - مجمع البيان ٣: ٢٦٦ وقد اعطى المصنف في الاصل لهذا الحديث رقم (٩) في تسلسل احاديث الباب فلاحظ.

١٠ - إرشاد المفيد: ١٩٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) يأتي في الباب ٤٤ من أبواب مقدمات الطواف.

(٣) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٣ والحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب المزار.


١٤ - باب حد حفر القبر واللحد.

[٣٣٠١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) نهى أن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

[٣٣٠٢] ٢ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: حدّ القبر إلى الترقوة، وقال بعضهم: إلى الثدي، وقال بعضهم: قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر، وأمّا اللحد فبقدر ما يمكن فيه الجلوس، قال: ولـمّا حضر علي بن الحسين( عليه‌السلام ) الوفاة قال: احفروا لي حتى تبلغوا(٢) الرشح.

ورواه الصدوق مرسلاً عن الصادق( عليه‌السلام ) نحوه إلى قوله: الجلوس فيه(٣) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد قال: روى أصحابنا أنّ حدّ القبر، وذكر نحوه(٤) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ١٦٦ / ٤.

(١) التهذبب ١: ٤٥١ / ١٤٦٦.

٢ - التهذيب ١: ٤٥١ / قطعة من الحديث ١٤٦٩.

(٢) في المصدر: يبلغ.

(٣) الفقيه ١: ١٠٧ / ٤٩٨.

(٤) الكافي ٣: ١٦٥ / ١.

(٥) يأتي ما يدلّ عليه في الباب التالي.


١٥ - باب جواز الشق واللحد، واستحباب اختيار اللحد.

[٣٣٠٣] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لحّد له أبو طلحة الأنصاري.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

[٣٣٠٤] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه، عن أبي همام إسماعيل بن همام، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) حين اُحضر(٢) : إذا أنا متّ فاحفروا لي وشقّوا لي شقّاً، فإن قيل لكم: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لحّد له فقد صدقوا.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، مثله(٣) .

[٣٣٠٥] ٣ - وعنهم، عن سهل، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي - في حديث - قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ أبي كتب في وصيّته - إلى أن قال: - وشققنا له الأرض من أجل أنه كان بادناً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

____________________

الباب ١٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٦٦ / ٣.

(١) التهذيب ١: ٤٥١ / ١٤٦٧.

٢ - الكافي ٣: ١٦٦ / ٢.

(٢) كتب في هامش الاصل عن نسخة: احتضر.

(٣) التهذيب ١: ٤٥١ / ١٤٦٨.

٣ - الكافي ٣: ١٤٠ / ٣، تقدم صدره في الحديث ٤ من الباب ٢ من الغسل ويأتي ذيله في الحديث ٦ من الباب ٣١ من أبواب الدفن وقطعة منه في الحديث ١٤ من الباب ٢ من التكفين.

وكتب المصنف في الهامش: حديث الحلبي في باب غسل الميّت من الكافي. ( منه قده ).

(٤) التهذيب ١: ٣٠٠ / ٨٧٦.


[٣٣٠٦] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل وأحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم، ومحمّد بن علي ماجيلويه، وأحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، والحسين بن إبراهيم بن تاتانة، والحسين بن إبراهيم بن هشام المؤدّب، وعلي بن عبدالله الورّاق كلهم، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي الصلت الهروي، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال له: سيحفر لي في هذا الموضع فتأمرهم أن يحفروا لي سبع مراقي إلى أسفل، وأن يشقّ لي ضريحة، فإن أبوا إلّا أن يلحدوا فتأمرهم أن يجعلوا اللحد ذراعين وشبراً، فإنّ الله سيوسّعه ما يشاء.

ورواه في ( الأمالي ) أيضاً(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في النزول في قبر الولد وغيره(٢) .

١٦ - باب استحباب وضع الميّت دون القبر بذراعين أو ثلاثة ونقله مرتين، ودفنه في الثالثة أو الثانية.

[٣٣٠٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد البرقي عن أحمد بن محمّد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ينبغي أن يوضع الميّت دون القبر هنيهة، ثمّ واره.

[٣٣٠٨] ٢ - وعنه، عن ابن سنان، عن محمّد بن عطيّة قال: إذا أتيت

____________________

٤ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٢٤٢ / ١.

(١) أمالي الصدوق: ٥٢٦ / ١٧.

(٢) يأتي ما يدلّ على ذلك في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من الدفن وتقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ١٤ من الباب ١ من الجنابة وفي الحديث ٢ من الباب ١٤ من الدفن.

الباب ١٦

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣١٣ / ٩٠٨.

٢ - التهذيب ١: ٣١٢ / ٩٠٧ ويأتي ذيله في الحديث ٧ من الباب ٢٠ من أبواب الدفن.


بأخيك إلى القبر فلا تفدحه به(١) ، ضعه أسفل من القبر بذراعين أو ثلاثة حتّى يأخذ أهبته، ثمّ ضعه في لحده، الحديث.

[٣٣٠٩] ٣ - وعن أحمد بن عبدون، عن علي بن محمّد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أيوب بن نوح، عن محمّد بن سنان، عن محمّد بن عجلان قال: سمعت صادقاً يصدق على الله - يعني أبا عبدالله( عليه‌السلام ) - قال: إذا جئت بالميّت إلى قبره فلا تفدحه بقبره، ولكن ضعه دون قبره بذراعين أو ثلاثة أذرع، ودعه حتى يتأهّب للقبر ولا تفدحه به، الحديث.

[٣٣١٠] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن محمّد بن أحمد الخراساني، عن أبيه، عن يونس قال: حديث سمعته عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) ما ذكرته وأنا في بيت إلّا ضاق عليَّ، يقول: إذا أتيت بالميّت إلى شفير القبر(٢) فأمهله ساعة فأنّه يأخذ أُهبته للسؤال.

[٣٣١١] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان، عن محمّد بن عجلان قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) لا تفدح ( ميّتك بالقبر )(٣) ولكن ضعه أسفل منه بذراعين أو ثلاثة، ودعه حتى يأخذ أُهبته.

محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ): عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، مثله(٤) .

[٣٣١٢] ٦ - قال الصدوق: وفي حديث آخر: إذا أتيت بالميّت القبر فلا تفدح به القبر، فإن للقبر أهوالاً عظيمةً، وتعوّذ من هول المطلع، ولكن ضعه قرب

____________________

(١) ليس في المصدر به

٣ - التهذيب ١: ٣١٣ / ٩٠٩ ويأتي ذيله في الحديث ٨ من الباب ٢٠ من أبواب الدفن.

٤ - الكافي ٣: ١٩١ / ٢.

(٢) في المصدر: قبره.

٥ - الكافي ٣: ١٩١ / ١ ويأتي ذيل الخبر في الحديث ٥ من الباب ٢٠ من أبواب الدفن.

(٣) في نسخة: بميّتك القبر ( هامش المخطوط ).

(٤) علل الشرائع: ٣٠٦ / ١ الباب ٢٥١.

٦ - علل الشرائع: ٣٠٦ / ٢ الباب ٢٥١.


شفير القبر، واصبر عليه هنيئة، ثمّ قدّمه قليلاً، واصبر عليه ليأخذ أُهبته، ثمّ قدّمه إلى شفيرالقبر.

١٧ - باب عدم استحباب القيام لمن مرّت به جنازة، إلّا أن تكون جنازة يهودي.

[٣٣١٣] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن عبدالله بن مسكان، عن زرارة قال: كنت عند أبي جعفر( عليه‌السلام ) وعنده رجل من الأنصار فمرّت به جنازة فقام الأنصاري ولم يقم أبو جعفر( عليه‌السلام ) ، فقعدت معه، ولم يزل الأنصاري قائماً حتى مضوا بها، ثمّ جلس، فقال له أبو جعفر( عليه‌السلام ) : ما أقامك؟ قال: رأيت الحسين بن علي( عليه‌السلام ) يفعل ذلك فقال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : والله ما فعله الحسين( عليه‌السلام ) ولا قام لها أحد منا أهل البيت قط، فقال الانصاري: شككتني أصلحك الله، قد كنت أظن أني رأيت.

[٣٣١٤] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنّى الحنّاط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان الحسين بن علي( عليه‌السلام ) جالساً فمرّت عليه جنازة فقام الناس حين طلعت الجنازة، فقال الحسين( عليه‌السلام ) ، مرت جنازة يهودي وكان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) على طريقها فكره أن تعلو رأسه جنازة يهودي فقام لذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، وترك قوله: فقام لذلك(١) والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله.

____________________

الباب ١٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٩١ / ١، والتهذيب ١: ٤٥٦ / ١٤٨٦.

٢ - الكافي ٣: ١٩٢ / ٢.

(١) التهذيب ١: ٤٥٦ / ١٤٨٧.


[٣٣١٥] ٣ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد )، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنّ الحسن بن علي( عليه‌السلام ) كان جالساً ومعه أصحاب له فمرّ بجنازة فقام بعض القوم ولم يقم الحسن، فلمّا مضوا بها قال بعضهم: إلّا قمت عافاك الله؟ فقد كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يقوم للجنازة إذا مرّوا بها عليه فقال الحسن( عليه‌السلام ) : إنّما قام رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) مرةً واحدةً، وذلك أنّه مرّ بجنازة يهودي وكان المكان ضيقاً فقام رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وكره أن تعلو رأسه.

١٨ - باب أنّه يستحبّ لمن أدخل الميّت القبر أن يحلّ أزراره ويخلع النعلين والعمامة والرداء والقلنسوة والطيلسان والخف إلّا مع الضرورة أو التقيّة.

[٣٣١٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن يقطين قال: سمعت أبا الحسن الأول( عليه‌السلام ) يقول: لا تنزل في القبر وعليك العمامة والقلنسوة ولا الحذاء ولا الطيلسان، وحلل أزرارك، وبذلك سنّة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) جرت، الحديث.

[٣٣١٧] ٢ - ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عميرمثله، وزاد، قلت: فالخف، قال لا أرى به بأساً، قلت: لم يكره الحذاء؟ قال: مخافة أن يعثر برجليه فيهدم.

[٣٣١٨] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب،

____________________

٣ - قرب الاسناد: ٤٢.

الباب ١٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٩٢ / ٢ أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.

٢ - علل الشرائع: ٣٠٥ / ١.

٣ - الكافي ٣: ١٩٢ / ١.


عن عبد العزيز العبدي، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي لأحد أن يدخل القبر في نعلين ولا خفيّن ولا عمامة ولا رداء ولا قلنسوة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[٣٣١٩] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عبدالله المسمعي، عن إسماعيل بن يسار(٢) الواسطي، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تنزل القبر وعليك العمامة ولا القلنسوة ولا رداء ولا حذاء، وحلل أزرارك قال: قلت والخفّ قال: لا بأس بالخف في وقت الضرورة والتقيّة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبدالله المسمعي، مثله(٣) ، وزاد: وليجهد في ذلك جهده.

[٣٣٢٠] ٥ - وعنه، عن المسمعي ورجل آخر، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تدخل القبر وعليك نعل ولا قلنسوة ولا رداء ولا عمامة، قلت: فالخفّ؟ قال: لا بأس بالخفّ، فإنّ في خلع الخفّ شناعة.

[٣٣٢١] ٦ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن إبراهيم بن عقبة، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: رأيت أبا الحسن( عليه‌السلام ) دخل القبر ولم يحل أزراره.

____________________

(١) التهذيب ١: ٣١٤ / ٩١٣.

٤ - الكافي ٣: ١٩٢ / ٣.

(٢) في الاستبصار: بشار.

(٣) التهذيب ١: ٣١٣ / ٩١١، والاستبصار ١: ٢١٣ / ٧٥١.

٥ - التهذيب ١: ٣١٣ / ٩١٠.

٦ - التهذيب ١: ٣١٤ / ٩١٢، والاستبصار ١: ٢١٣ / ٧٥٢.


أقول: حمله الشيخ على الجواز ونفي التحريم، ويحتمل الحمل على التقيّة.

١٩ - باب استحباب حلّ عقد الكفن، وأن يجعل له وسادة من تراب، ويجعل خلف ظهره مدرة، وكشف وجهه والصاق خدّه بالأرض.

[٣٣٢٢] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة قال: قلت لأحدهما (عليهما‌السلام ) : يحلّ كفن(١) الميّت؟ قال: نعم، ويبرز وجهه.

[٣٣٢٣] ٢ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يشقّ الكفن إذا أُدخل الميّت في قبره من عند رأسه.

[٣٣٢٤] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن رجل، عن أبي بصيرقال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن عقد كفن الميّت؟ فقال: إذا أدخلته القبر فحلّها.

[٣٣٢٥] ٤ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن سنان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا وضعته في لحده(٢) فحلّ عقده(٣) ، الحديث.

____________________

الباب ١٩

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٥٧ / ١٤٩١.

(١) في الاصل عن نسخة: عقد بدل كفّن.

٢ - التهذيب ١: ٤٥٨ / ١٤٩٣.

٣ - التهذيب ١: ٤٥٠ / ١٤٦٣.

٤ - التهذيب ١: ٤٥٧ / ١٤٩٢، ويأتي بتمامه في الحديث ٦ من الباب ٢١ من هذه الابواب.

(٢) في المصدر: قبره.

(٣) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط: عقدته.


[٣٣٢٦] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سالم بن مكرم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: يجعل له وسادة من تراب، ويجعل خلف ظهره مدرة لئلّا يستلقي، ويحلّ عقد كفنه كلّها، ويكشف عن وجهه ثمّ يدعى له، الحديث.

[٣٣٢٧] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحدٍ من أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يشقّ الكفن من عند رأس الميّت إذا أُدخل قبره.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن يعقوب، عن ابن أبي عمير(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) ، والمراد بالشق هنا حلّ عقد الكفن، أو يحمل الشق على تعذر الحلّ، قاله العلامة وغيره(٣) .

٢٠ - باب استحباب قراءة الحمد والمعوذتين والاخلاص وآية الكرسي عند وضع الميّت في قبره، وتلقينه الشهادتين والاقرار بالائمّة ( عليهم‌السلام ) بأسمائهم حتى امام زمأنّه.

[٣٣٢٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين قال: سمعت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يقول: لا تنزل في القبر وعليك العمامة - إلى أن قال - وليتعوّذ بالله من الشيطان الرجيم،

____________________

٥ - الفقيه ١: ١٠٨ / ٥٠٠، أورد تمامه في الحديث ٥ من الباب ٢١ من هذه الابواب.

٦ - الكافي ٣: ١٩٦ / ٩.

(١) التهذيب ١: ٣١٧ / ٩٢١.

(٢) يأتي ما يدلّ على ذلك في الاحاديث ١ و ٤ و ٥ و ٧ و ٨ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.

(٣) المنتهى: ٤٦١، والمعتبر: ٨١، وجواهر الكلام ٤: ٣٠٤.

الباب ٢٠

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٩٢ / ٢، تقدم صدره في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الابواب.


وليقرأ فاتحة الكتاب والمعوذّتين وقل هو الله أحد وآية الكرسي، وإن قدر أن يحسر عن خدّه ويلصقه بالأرض فليفعل، وليتشهّد(١) وليذكر ما يعلم حتّى ينتهي إلى صأحبّه.

[٣٣٢٩] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: إذا وضعت الميّت في لحده قرأت آية الكرسي، واضرب يدك على منكبه الأيمن ثمّ قل: يا فلان قل: رضيت بالله ربّاً، وبالإِسلام ديناً، وبمحمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) نبيا، وبعلي إماما، وسم حتى(٢) إمام زمأنّه.

[٣٣٣٠] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد جميعاً، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا سللت الميّت فقل: « بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، اللّهمّ إلى رحمتك لا إلى عذابك » فإذا وضعته في اللّحد فضع فمك(٣) على أُذنه فقل: الله ربك والإسلام دينك ومحمّد نبيك والقرآن كتابك وعلي إمامك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

وبإسناده عن علي بن الحسين، عن محمّد بن أحمد بن علي، عن عبدالله بن الصلت، عن النضر بن سويد، مثله(٥) .

[٣٣٣١] ٤ - وعنه، عن محمّد بن إسماعيل - يعني البرمكي - عن علي بن

____________________

(١) في المصدر: وليشهد.

٢ - الكافي ٣: ١٩٦ / ٧.

(٢) كلمة ( حتى ) ليست في المصدر وكتب في هامش الاصل عليها علامة نسخة.

٣ - الكافي ٣: ١٩٥ / ٢.

(٣) في نسخة: يدك ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ١: ٣١٨ / ٩٢٤.

(٥) التهذيب ١: ٤٥٦ / ١٤٨٩.

٤ - الكافي ٣: ١٩٥ / ٥.


الحكم، عن محمّد بن سنان، عن محفوظ الإِسكاف، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أردت أن تدفن الميّت فليكن أعقل من ينزل في قبره عند رأسه، وليكشف عن خدّه الأيمن حتّى يفضي به إلى الأرض، ويدني فمه إلى سمعه ويقول: « اسمع افهم - ثلاث مرّات - الله ربك ومحمّد نبيّك والإِسلام دينك وفلان إمامك، اسمع وافهم » وأعدها عليه ثلاث مرّات هذا التلقين.

ورواه الشيخ عن المفيد، عن الصدوق، عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن إسماعيل، مثله(١) .

[٣٣٣٢] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان، عن محمّد بن عجلان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سله سلاً رفيقاً، فإذا وضعته في لحده فليكن أولى الناس ممّا يلي رأسه، وليذكر اسم الله، ويصلّي على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ،ويتعوّذ من الشيطان، وليقرأ فاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هو الله أحد وآية الكرسي، فإن قدر أن يحسر عن خده ويلزقه بالأرض فعل، ويتشهد ويذكر ما يعلم حتّى ينتهي إلى صأحبّه.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، نحوه(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[٣٣٣٣] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن

____________________

(١) التهذيب ١: ٣١٧ / ٩٢٣.

٥ - الكافي ٣: ١٩٥ / ٤.

(٢) علل الشرائع: ٣٠٦ باب ٢٥١ / ١.

(٣) التهذيب ١: ٣١٧ / ٩٢٢.

٦ - التهذيب ١: ٤٥٧ / ١٤٩٠.


حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال: إذا وضعت الميّت في لحده فقل: بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، واقرأ اية الكرسي، واضرب بيدك على منكبه الايمن ثمّ قل: يا فلان قل: رضيت بالله ربّاً، وبالإِسلام ديناً، وبمحمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) رسولاً، وبعلي إماماً، وتسمّي إمام زمانه، الحديث.

[٣٣٣٤] ٧ - وعن المفيد، عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن سنان، عن محمّد بن عطيّة - في حديث - قال؟ ضعه في لحده والصق خدّه بالأرض، وتحسر عن وجهه، ويكون أولى النالس به مما يلي رأسه، ثمّ ليقرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد والمعوذتين وآية الكرسي، ثمّ ليقل: ما يعلم حتى ينتهي إلى صاحبه.

[٣٣٣٥] ٨ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أيوب بن نوح، عن محمّد بن سنان، عن محمّد بن عجلان - في حديث - أنّه سمع أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: فإذا أدخلته إلى قبره فليكن أولى الناس به عند رأسه، وليحسر عن خده وليلصق خده بالأرض، وليذكر اسم الله، وليتعوّذ من الشيطان، وليقرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد والمعوذتين وآية الكرسيّ، ثمّ ليقل: ما يعلم ويسمعه تلقينه: شهادة أن لا إله إلا الله، وأنّ محمّداً رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ويذكر له ما يعلم واحداً واحداً.

[٣٣٣٦] ٩ - محمّد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) بإسناد تقدّم في التبرّع بالتكفين عن ابن عبّاس أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لما وضع فاطمة بنت أسد أُمّ عليّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) في قبرها زحف حتى صار عند رأسها، ثمّ قال: يا فاطمة إن أتاك منكر ونكير فسالاك: من ربك؟ فقولي: « الله

____________________

٧ - التهذيب ١: ٣١٢ / ٩٠٧.

٨ - التهذيب ١: ٣١٣ / ٩٠٩.

٩ - أمالي الصدوق: ٢٥٨ / ١٤.


ربي ومحمّد نبيي، والإِسلام ديني، والقرآن كتابي، وابني إمامي ووليّي »، ثمّ قال: اللّهم ثبّت فاطمة بالقول الثابت، ثمّ خرج من قبرها وحثا عليها حثيات.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢١ - باب استحباب الدعاء للميّت بالمأثور عند وضعه في القبر وجملة من أحكام الدفن.

[٣٣٣٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا أتيت بالميت القبر فسلّه من قبل رجليه فإذا وضعته في القبر فاقرأ اية الكرسي وقل: « بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملّة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) (٢) ، اللّهم افسح له في قبره والحقه بنبيّه » وقل: كما قلت في الصلاة عليه مرّة واحدةً من عند « اللّهم إن كان محسناً فزد في إحسانه، وإن كان مسيئاً فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه » واستغفر له ما استطعت، قال: وكان عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) إذا ( أدخل الميّت القبر )(٣) قال: اللّهم جاف الأرض عن جنبيه وصاعد عمله ولقه منك رضواناً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[٣٣٣٨] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن

____________________

(١) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ١ و ٥ و ٦ من الباب ٢١ وكذلك في الباب ٣٥ والباب ٥٧ من هذه الابواب.

الباب ٢١

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٩٤ / ١، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب الدفن.

(٢) في التهذيب زيادة: اللّهم صل على محمّد وآل محمّد ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب: إذا دخل القبر. ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ١: ٣١٥ / ٩١٥.

٢ - الكافي ٣: ١٩٦ / ٦.


مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: إذا وضع(١) الميّت في لحده فقل: « بسم الله وفي سبيل الله، وعلى ملّة رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، عبدك ابن عبدك، نزل بك، وأنت خير منزول به اللّهم افسح له في قبره، والحقه بنبيّه، اللّهم إنّا لا نعلم منه إلّا خيراً وأنت أعلم به » فإذا وضعت عليه اللّبن فقل: « اللّهم صل وحدته، وانس وحشته، وأسكن إليه من رحمتك رحمة تغنيه عن رحمة من سواك » وإذا خرجت من قبره فقل: « إنّا لله وإنّا إليه راجعون، والحمد لله رب العالمين، اللّهم ارفع درجته في أعلى علّيّين واخلف على عقبه في الغابرين ( وعندك نحتسبه )(٢) يا ربّ العالمين ».

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن، عن عليّ بن مهزيار، ومحمّد بن إسماعيل أيضاً عن حمّاد بن عيسى، مثله(٣) .

[٣٣٣٩] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما أقول: إذا أدخلت الميّت منا قبره؟ قال: قل: « اللّهم هذا عبدك فلان وابن عبدك، قد نزل بك وأنت خيرمنزول به، قد(٤) احتاج إلى رحمتك، اللّهم ولا نعلم منه إلا خيراً، وأنت أعلم بسريرته ونحن الشهداء بعلانيته، اللّهم فجاف الأرض عن جنبيه، ولقّنه حجّته، واجعل هذا اليوم خير يوم أتى عليه، واجعل هذا القبر خير بيت نزل فيه، وصيّره إلى خير ممّا كان فيه، ووسّع له في مدخله، وآنس وحشته واغفر ذنبه، ولا تحرمنا أجره، ولا تضلّنا بعده ».

____________________

(١) في التهذيب: إذا وضعته ( هامش المخطوط ).

(٢) كتب في هامش الاصل ما بين القوسين عن التهذيب.

(٣) التهذيب ١: ٣١٦ / ٩٢٠.

٣ - الكافي ٣: ١٩٦ / ٨.

(٤) في المصدر: وقد.


[٣٣٤٠] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا وضعت الميّت على(١) القبر قلت: « اللّهم عبدك ابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به » فإذا سللته من قبل الرّجلين ودليته قلت: « بسم الله وبالله وعلى ملّة رسول الله، اللّهم إلى رحمتك لا إلى عذابك، اللّهم افسح له في قبره ولقّنه حجته وثبّته بالقول الثابت وقنا وإياه عذاب القبر »، وإذا سوّيت عليه التراب قل: « اللّهم جاف الأرض عن جنبيه، وصعّد(٢) روحه إلى أرواح المؤمنين في عليّين، والحقه بالصالحين ».

[٣٣٤١] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سالم بن مكرم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال: يجعل له وسادة من تراب، ويجعل خلف ظهره مدرة لئلّا يستلقي، ويحلّ عقد كفّنه كلها ويكشف عن وجهه، ثمّ يدعى له ويقال: « اللّهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزولٍ به، اللّهم افسح له في قبره، ولقّنه حجّته، وألحقه بنبيّه، وقه شرّ منكر ونكير» ثمّ تدخل يدك اليمنى تحت منكبه الأيمن، وتضع يدك اليسرى على منكبه الأيسر، وتحرّكه تحريكاً شديداً وتقول: « يا فلان ابن فلان، الله ربك، ومحمّد نبيك، والإِسلام دينك، وعلي وليك وإمامك » وتسمّي الأئمة (عليهم‌السلام ) واحداً واحداً إلى آخرهم أئمتك أئمّة هدى أبرار.

ثمّ تعيد عليه التلقين مرّة أُخرى، فإذا وضعت عليه اللبن فقل: «اللّهم ارحم غربته، وصل وحدته، وانس وحشته، وآمن روعته، وأسكن إليه من رحمتك رحمة يستغني بها عن رحمة من سواك، واحشره مع من كان يتولاه » ومتى زرت قبره فادع له بهذا الدعاء وأنت مستقبل القبلة ويداك على القبر.

____________________

٤ - الكافي ٣: ١٩٧ / ١١.

(١) في المصدر: في.

(٢) في المصدر: وأصعد.

٥ - الفقيه ١: ١٠٨ / ٥٠٠، تقدم صدره في الحديث ٥ من الباب ١٩ من هذه الابواب.


فإذا خرجت من القبر فقل - وأنت تنفض يديك من التراب -: إنالله وإنا إليه راجعون، ثمّ احث التراب عليه بظهر كفّيك ثلاث مرّات وقل: « اللّهم إيماناً بك، وتصديقاً بكتابك، هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله » فأنّه من فعل ذلك وقال هذه الكلمات كتب الله له بكلّ ذرّة حسنة، فإذا سوّى قبره فصبّ على قبره الماء وتجعل القبر أمامك وأنت مستقبل القبلة، وتبدأ بصبّ الماء عند رأسه، وتدور به على قبره من أربع جوانبه حتى ترجع إلى الرأس من غير أن تقطع الماء، فإن فضل من الماء شيء فصبّه على وسط القبر، ثمّ ضع يدك على القبر وادع للميّت واستغفر له.

[٣٣٤٢] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن سنان، عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا نزلت في قبر فقل: « بسم الله وبالله وعلى ملّة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) » ثمّ تسلّ الميّت سلاً، فإذا وضعته في قبره فحلّ عقدته وقل: « اللّهم يا ربّ عبدك(١) ابن عبدك نزل بك وأنت خير منزول به، اللّهم إن كان محسناً فزد في إحسانه، وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه، وألحقه بنبيّه محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وصالح شيعته، واهدنا وإياه إلى صراط مستقيم، اللّهم عفوك عفوك ».

ثمّ تضع يدك اليسرى على عضده الأيسر وتحرّكه تحريكاً شديداً ثمّ تقول: « يا فلان ابن فلان إذا سئلت فقل: الله ربي، ومحمّد نبيّي، والإِسلام ديني، والقرآن كتابي، وعليّ إمامي » حتى تسوق(٢) الأئمة (عليهم‌السلام ) ، ثمّ تعيد عليه القول، ثمّ تقول: « أفهمت يا فلان » وقال( عليه‌السلام ) : فأنّه يجيب ويقول: نعم، ثمّ تقول: « ثبتك الله بالقول الثابت، هداك الله إلى صراط مستقيم، عرّف الله بينك وبين أوليائك في مستقر من رحمته » ثمّ

____________________

٦ - التهذيب ١: ٤٥٨ / ١٤٩٢ وتقدمت قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

(١) في المصدر زيادة: و.

(٢) في المصدر: تستوفي.


تقول: « اللّهم جاف الأرض عن جنبيه، وأصعد بروحه إليك، ولقّنه منك برهانا، اللّهم عفوك عفوك ».

ثمّ تضع الطين واللبن، فما دمت تضع اللبن والطين تقول: « اللّهم صل وحدته، وآنس وحشته، وآمن روعته، وأسكن إليه من رحمتك رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواك، فإنّما رحمتك للظالمين »، ثمّ تخرج من القبر وتقول: « إنّا لله وإنا إليه راجعون، اللّهمّ ارفع درجته في أعلى علّيينّ، واخلف على عقبه في الغابرين، وعندك نحتسبه يا ربّ العالمين ».

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٢ - باب استحباب إدخال الميّت القبر من ناحية الرجلين إدخالا ً رفيقاً سابقاً برأسه إن كان رجلاً، والمرأة مما يلي القبلة.

[٣٣٤٣] ١ - محمّد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أتيت بالميّت القبر فسلّه من قبل رجليه، الحديث.

[٣٣٤٤] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أحدهما

____________________

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٦ من الباب ١٤ من التكفين، وفي الباب ٢٠ من هذه الابواب.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٦ من الباب ٢٢، وفي الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الابواب.

الباب ٢٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٩٤ / ١، والتهذيب ١: ٣١٥ / ٩١٥، وتقدم بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢١ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٣: ١٩٥ / ٣.


( عليهما‌السلام ) عن الميّت فقال: تسلّه من قبل الرجلين، وتلزق القبر بالأرض إلا(١) قدر أربع أصابع مفرّجات وتربع(٢) قبره.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسين، عن محمّد بن أحمد بن علي، عن عبدالله بن الصلت، عن الحسن بن علي، عن العلاء(٣) .

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله.

[٣٣٤٥] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن عبد الرحمن بن سيّابة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سل الميت سلا.

[٣٣٤٦] ٤ - قال الكليني: وفي رواية أُخرى قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إنّ لكل بيت باباً وإن باب القبر من قبل الرجلين.

[٣٣٤٧] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمّد( عليهما‌السلام ) - في حديث شرايع الدين - قال: والميّت يسل من قبل رجليه سلاً، والمرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللحد، والقبور تربّع ولاتسنم.

[٣٣٤٨] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار

____________________

(١) في نسخة: إلى ( هامش المخطوط وكذلك المصدر ).

(٢) في نسخة: وترفع ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ١: ٤٥٨ / ١٤٩٤.

(٤) التهذيب ١: ٣١٥ / ٩١٦.

٣ - الكافي ٣: ١٩٧ / ١٠.

٤ - الكافي ٣: ١٩٣ / ٥.

٥ - الخصال: ٦٠٣ / ٩.

٦ - التهذيب ١: ٣١٦ / ٩١٩.


الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لكل شيء باب وباب القبر ممّا يلي الرجلين، إذا وضعت الجنازة فضعها ممّا يلي الرجلين، يخرج الميّت ممّا يلي الرجلين، ويدعا له حتى يوضع في حفرته، ويسوّى عليه التراب.

[٣٣٤٩] ٧ - وعنه، عن أحمد بن صبيح، عن عبد الرحمن بن محمّد العرزمي، عن ثوير بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن جبير بن نفير الحضرمي قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إن لكل بيتٍ باباً، وإن باب القبر من قبل الرجلين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٣ - باب استحباب خروج من نزل القبر من قبل الرجلين، وجواز نزوله من أيّ ناحية شاء.

[٣٣٥٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم(٣) ، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من دخل القبر فلا يخرج(٤) إلّا من قبل الرجلين.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٥) .

____________________

٧ - التهذيب ١: ٣١٦ / ٩١٨.

(١) تقدم في الحديث ٢٠ من الباب ٥ من أبواب صلاة الجنازة، وفي الحديث ٥ من إلباب ٢٠ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٤ والحديث ١ من الباب ٣١، وفي الباب ٣٨ من هذه الابواب.

الباب ٢٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ١٩٣ / ٤.

(٣) في المصدر: علي بن محمّد.

(٤) في التهذيب زيادة: منه. ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ١: ٣١٦ / ٩١٧.


[٣٣٥١] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، رفعه قال: قال: يدخل الرّجل القبر من حيث شاء، ولا يخرج إلّا من قبل رجليه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٤ - باب أن دخول القبر إلى الولي، وجواز تعدّد الداخل.

[٣٣٥٢] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن عبدالله الحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عن زرارة أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القبر كم يدخله؟ قال: ذاك إلى الوليّ، إن شاء أدخل وتراً، وإن شاء شفعاً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[٣٣٥٣] ٢ - وعن المفيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن علي بن النعمان، عن أبي مريم الأنصاري قال سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: كفّن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) - إلى أن قال: - ثمّ دخل علي( عليه‌السلام ) القبر فوضعه على يديه، وأدخل معه الفضل بن العبّاس، فقال رجل من الأنصار من بني الخيلاء يقال له: أوس بن خولى: أنشدكم الله أن تقطعوا حقّنا، فقال له علي( عليه‌السلام ) : أدخل فدخل معهما: فسألته أين وضع السرير؟ فقال: عند رجل القبر وسلّ سلّاً، الحديث.

____________________

٢ - الكافي ٣: ١٩٣ / ٥.

(١) تقدم في الاحاديث ٤ و ٦ و ٧ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

الباب ٢٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ١٩٣ / ٤.

(٢) التهذيب ١: ٣١٤ / ٩١٤.

٢ - التهذيب ١: ٢٩٦ / ٨٦٩ وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من التكفين، وفي الحديث ١٦ الباب ٦ من صلاة الميّت، وتقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٥، ٨ الباب ٢٠ من هذه الابواب.


أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٥ - باب كراهة النزول في قبر الولد خاصة وعدم تحريمه، وجواز النزول في قبر الوالد.

[٣٣٥٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري وغيره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يكره للرجل أن ينزل في قبر ولده.

[٣٣٥٥] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عبدالله بن راشد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الرجل ينزل في قبر والده، ولا ينزل الوالد في قبر ولده.

[٣٣٥٦] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه لم ينزل في قبر ولده إسماعيل، وقال: هكذا فعل النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بإبراهيم ولده.

[٣٣٥٧] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن عمرو بن سعيد، عن علي بن عبدالله قال: سمعت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: - في حديث عن علي( عليه‌السلام ) - لما قبض إبراهيم ابن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: يا علي، انزل فالحد ابني، فنزل( عليه‌السلام ) فالحد إبراهيم في لحده فقال

____________________

(١) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢٦ من هذه الابواب.

الباب ٢٥

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٩٣ / ٢.

٢ - الكافي ٣: ١٩٣ / ١.

٣ - الكافي ٣: ١٩٣ / ٣.

٤ - الكافي ٣: ٢٠٨ / ٧.


الناس: أنّه لا ينبغي لأحد أن ينزل في قبر ولده، إذ لم يفعل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال لهم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يا أيّها الناس أنّه ليس عليكم بحرام أن تنزلوا في قبور أولادكم ولكني لست امن إذا حلّ أحدكم الكفّن عن ولده أن يلعب به الشيطان فيدخله عند ذلك من الجزع ما يحبط أجره، ثمّ انصرف (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي سمينة، عن محمّد بن أسلم، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[٣٣٥٨] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان بن عثمّان، عن عبدالله بن محمّد بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الوالد لا ينزل في قبر ولده، والولد ينزل في قبر والده.

[٣٣٥٩] ٦ - وبإسناده عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الوليد، عن يحيى بن عمرو، عن عبدالله بن راشد، عن عبدالله العنبري قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يدفن ابنه؟ فقال: لا يدفنه في التراب، قال: قلت: فالابن يدفن أباه؟ قال: نعم لا بأس.

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، مثله(٢) .

[٣٣٦٠] ٧ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد الكندي، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن عبدالله بن راشد قال: كنت مع أبي عبدالله( عليه‌السلام ) حين مات إسماعيل ابنه فأُنزل في قبره ثمّ رمى بنفسه على

____________________

(١) المحاسن: ٢١٣.

٥ - التهذيب ١: ٣٢٠ / ٩٢٩.

٦ - التهذيب ١: ٣٢٠ / ٩٣٠.

(٢) الكافي ٣: ١٩٤ / ٨.

٧ - الكافي ٣: ١٩٤ / ٧.


الأرض مما يلي القبلة، ثمّ قال: هكذا صنع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بإبراهيم، ثمّ قال: إن الرجل ينزل في قبر والده، ولا ينزل في قبر ولده.

[٣٣٦١] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين في كتاب ( إكمال الدين ): عن أبيه، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي بن مهزيار، ( عن محمّد بن أبي عمير )(١) ، عن محمّد بن أبي حمزة، عن مرّة مولى محمّد بن خالد قال: لما توفي إسماعيل فانتهى أبو عبدالله( عليه‌السلام ) إلى القبر أرسل نفسه فقعد على حاشية القبر ولم ينزل في القبر ثمّ قال: هكذا صنع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بإبراهيم ولده.

٢٦ - باب استحباب نزول الزوج في قبر المرأة أو من كان يراها في حياتها، ونزول الولي أو من يأمره مطلقاً.

[٣٣٦٢] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : مضت السنّة من رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أن المرأة لا يدخل قبرها إلّا من كان يراها في حياتها.

[٣٣٦٣] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن محمّد بن أُورمة، عن علي بن ميسر(٢) ، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال:

____________________

٨ - إكمال الدين: ٧٢.

(١) محمّد بن أبي عمير: ليس في المصدر.

الباب ٢٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٩٣ / ٥، والتهذيب ١: ٣٢٥ / ٩٤٨.

٢ - الكافي ٣: ١٩٤ / ٦، وأورده أيضا في الحديث ٩ الباب ٢٤ من غسل الميّت، وفي الحديث ٣ الباب ٢٤ من صلاة الجنازة.

(٢) في نسخة: - ميسرة - هامش المخطوط وكذلك في المصدر.


الزوج أحقّ بامرأته حتى يضعها في قبرها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[٣٣٦٤] ٣ - وقد سبق حديث زيد بن علي، عن آبائه، عن أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) قال: يكون أولى الناس بالمرأة في مؤخّرها.

[٣٣٦٥] ٤ - وحديث محمّد بن عجلان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا وضعته في لحده فليكن أولى الناس مما يلي رأسه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢٧ - باب جواز فرش القبر عند إلّاحتياج بالثوب وبالساج، وأن يطبق عليه الساج.

[٣٣٦٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن محمّد القاساني قال: كتب علي بن بلال إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) أنّه ربما مات عندنا الميّت وتكون الأرض نديّة فيفرش القبر بالساج أو يطبق عليه، فهل يجوز ذلك؟ فكتب: ذلك جائز.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن محمّد القاساني، عن محمّد بن محمّد قال كتب علي بن بلال إليه، وذكر الحديث(٣) .

____________________

(١) التهذيب ١: ٣٢٥ / ٩٤٩.

٣ - يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من أبواب الدفن والظاهر أن عبارة وقد سبق حديث زيد أشتباه.

٤ - قد سبق في الحديث ٨ من الباب ٢٠ من أبواب الدفن.

(٢) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٥ و ٨ الباب ٢٠ وعلى الحكم الاخير في الباب ٢٤ من أبواب الدفن.

الباب ٢٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٩٧ / ١.

(٣) التهذيب ١: ٤٥٦ / ١٤٨٨.


[٣٣٦٧] ٢ - وعنه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ألقى شقران مولى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في قبره القطيفة.

[٣٣٦٨] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: وقد روي عن أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) إطلاق في أن يفرش القبر بالساج ويطبق على الميّت الساج.

٢٨ - باب جواز جعل اللبن والأجر على القبر.

[٣٣٦٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن حسين بن عثمّان، عن ابن مسكان، عن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: جعل علي( عليه‌السلام ) على قبر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لبناً، فقلت: أرأيت إن جعل الرجل عليه آجراً هل يضرّ الميّت؟ قال: لا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٩ - باب أنّه يستحب أن يحثى التراب باليد وظهر الكف ثلاثا ً ويدعى بالمأثور.

[٣٣٧٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

____________________

٢ - الكافي ٣: ١٩٧ / ٢.

٣ - الفقيه ١: ١٠٨ / ٤٩٩، وتقدم ما يدلّ على استحباب وضع البردٍ تحت خده وجنبه في الحديث ٦ الباب ١٤ من التكفين.

الباب ٢٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ١٩٧ / ٣.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٢١ من أبواب الدفن.

الباب ٢٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٩٨ / ١.


عمير، عن داود بن النعمان قال: رأيت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يقول: ما شاء الله لا ما شاء الناس، فلمّا انتهى إلى القبر تنحّى، فجلس، فلمّا أُدخل الميّت لحده قام فحثا عليه التراب ثلاث مرّات بيده.

[٣٣٧١] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن عمر بن أُذينة قال: رأيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يطرح التراب على الميّت فيمسكه ساعة في يده، ثمّ يطرحه ولا يزيد على ثلاثة أكفّ، قال: فسألته عن ذلك فقال: يا عمر كنت أقول: « إيماناً بك، وتصديقاً ببعثك، هذا ما وعد(١) الله ورسوله، إلى قوله - وتسليماً » هكذا كان يفعل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وبه جرت السنّة.

[٣٣٧٢] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: كنت مع أبي جعفر( عليه‌السلام ) في جنازة رجل من أصحابنا فلمّا أن دفنوه قام( عليه‌السلام ) إلى قبره فحثا عليه مما يلي رأسه ثلاثا بكفه ثمّ بسط كفه على القبر، ثمّ قال: « اللّهم جاف الأرض عن جنبيه، واصعد إليك روحه، ولقّه منك رضواناً، وأسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك » ثمّ مضى.

[٣٣٧٣] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا حثوت التراب على الميّت فقل: إيماناً بك وتصديقاً ببعثك(٢) ، هذا ما وعد الله ورسوله، قال: وقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يقول: من حثا على ميّت وقال هذا القول أعطاه الله بكل ذرة حسنة.

____________________

٢ - الكافي ٣: ١٩٨ / ٤.

(١) في نسخة: وعدنا ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٣: ١٩٨ / ٣، التهذيب ١: ٣١٩ / ٩٢٧.

٤ - الكافي ٣: ١٩٨ / ٢.

(٢) في التهذيب: بنبيك - هامش المخطوط -


ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، وكذا الذي قبله(١) .

[٣٣٧٤] ٥ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن الصدوق، عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن الأصبغ، عن بعض أصحابنا قال: رأيت أبا الحسن( عليه‌السلام ) وهو في جنازة فحثا التراب على القبر بظهر كفيّه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣٠ - باب كراهة طرح التراب على قبر الولد وذي الرحم.

[٣٣٧٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن يعقوب بن يزيد، عن علي بن أسباط، عن عبيد بن زرارة قال: مات لبعض أصحاب أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ولد فحضر أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ، فلمّا أُلحد تقدّم أبوه فطرح(٣) عليه التراب، فأخذ أبو عبدالله( عليه‌السلام ) بكفيه و قال: لا تطرح عليه التراب، ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب(٤) ، فإن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) نهى أن يطرح الوالد أو ذو رحم على ميّته التراب، فقلنا: يا بن رسول الله، أتنهانا عن هذا(٥) وحده؟ فقال: أنّهاكم أن تطرحوا التراب على ذوي أرحامكم، فإنّ ذلك يورث القسوة في القلب، ومن قسا قلبه بعد من ربّه.

____________________

(١) التهذيب ١: ٣١٩ / ٩٢٦.

٥ - التهذيب ١: ٣١٨ / ٩٢٥.

(٢) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٨ الباب ٣ والحديث ٩ الباب ٢٠ والحديث ٥ الباب ٢١ من هذه الابواب، ويأتي ما يدلّ على تخصيصه في الباب ٣٠ من هذه الابواب.

الباب ٣٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ١٩٩ / ٥.

(٣) في هامش الاصل عن التهذيب: يطرح.

(٤) من التراب الى التراب ليس في التهذيب - هامش المخطوط -

(٥) كتب المصنف في الهامش: ( او هذا، ظ ).


ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق في ( العلل ): عن علي بن حاتم، عن العباس بن محمّد بن القاسم العلوي، عن الحسن بن سهل، عن محمّد بن سهل، عن محمّد بن حاتم، عن يعقوب بن يزيد، نحوه(٢) .

٣١ - باب استحباب تربيع القبر، ورفعه أربع أصابع إلى شبر.

[٣٣٧٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن غير واحدٍ، عن أبان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: يدعى للميّت حين يدخل حفرته، ويرفع القبر فوق الأرض أربع أصابع.

[٣٣٧٧] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، عن قدامة بن زائدة قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) سلّ إبراهيم ابنه سلّاً، ورفع قبره.

[٣٣٧٨] ٣ - وعنه، عن سلمة بن الخطّاب، عن علي بن سيف، عن أبي المغرا، عن عقبة بن بشير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعلي( عليه‌السلام ) : يا علي، ادفني في هذا المكان، وارفع قبري من الأرض أربع أصابع، ورشّ عليه من الماء.

[٣٣٧٩] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن

____________________

(١) التهذيب ١: ٣١٩ / ٩٢٨.

(٢) علل الشرائع: ٣٠٤ / ١.

الباب ٣١

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٢٠١ / ١٠.

٢ - الكافي ٣: ١٩٩ / ١.

٣ - الكافي ١: ٣٧٥ / ٣٦.

٤ - الكافي ٣: ١٩٩ / ٢، والتهذيب ١: ٣٢٠ / ٩٣٢ تقدمت قطعة منه في الحديث ٨ الباب ٧ من أبواب التكفين.


عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يستحبّ أن يُدخل معه في قبره جريدة رطبة، ويرفع قبره من الأرض قدر أربع أصابع مضمومة، وينضح عليه الماء، ويخلّى عنه.

[٣٣٨٠] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ أبي قال لي ذات يوم في مرضه: إذا أنا متّ فغسّلني وكفّني، وارفع قبري أربع أصابع، ورشّه بالماء، الحديث.

[٣٣٨١] ٦ - وعنهم، عن سهل، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي - في حديث - قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ أبي أمرني أن أرفع القبر من الأرض أربع أصابع مفرّجات، وذكر أنّ رش القبر بالماء حسن.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الحديثان اللّذان قبله.

[٣٣٨٢] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمّان، عن عبيدالله الحلبي ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أمرني أبي أن أجعل ارتفاع قبره أربع أصابع مفرّجات، وذكر أنّ الرشّ بالماء حسن، وقال: توضّأ إذا أدخلت الميّت القبر.

[٣٣٨٣] ٨ - وبإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن الغفّاري، عن إبراهيم بن

____________________

٥ - الكافي ٣: ٢٠٠ / ٥، والتهذيب ١: ٣٢٠ / ٩٣٣.

٦ - الكافي ٣: ١٤٠ / ٣، وتقدمت القطعة الاولى من الحديث في الحديث ٤ الباب ٢ من غسل الميّت، والثانية في الحديث ١٤ الباب ٢ من التكفين، والثالثة في الحديث ٣ الباب ١٥ من الدفن.

(١) التهذيب ١: ٣٠٠ / ٨٧٦.

٧ - التهذيب ١: ٣٢١ / ٩٣٤، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٥٣ من هذه الابواب.

٨ - التهذيب ١: ٤٦٩ / ١٥٣٨.


علي، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنّ قبر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) رفع شبراً من الأرض، وأنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أمر برشّ القبور.

ورواه الصدوق في ( العلل ): عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد، عن بكر بن صالح، عن الحسين بن علي الرافقي، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهم‌السلام ) ، مثله(١) .

[٣٣٨٤] ٩ - محمّد بن محمّد المفيد في ( الإِرشاد ): عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الاعلى موسى آل سام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ أبي استودعني ما هناك فلمّا حضرته الوفاة قال: ادع لي شهوداً، فدعوت له أربعة من قريش فقال: اكتب: هذا ما أوصى به يعقوب بنيه - إلى أن قال - وأوصى محمّد بن علي إلى جعفر بن محمّد، وأمره أن يكفّنه في بردٍه الذي كان يصلّي فيه الجمعة، وأن يعمّمه بعمامته، وأن يربّع قبره، ويرفعه أربعة أصابع، وأن يحلّ عنه أطماره عند دفنه، الحديث.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، مثله(٢) .

[٣٣٨٥] ١٠ - عبدالله بن جعفرفي ( قرب الإِسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) ، أنّ قبر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) رفع من الأرض قدر شبرٍ وأربع أصابع، ورُشّ عليه الماء، قال علي: والسنّة أن يرشّ على القبر الماء.

____________________

(١) علل الشرائع: ٣٠٧ / ٢.

٩ - إرشاد المفيد: ٢٧١.

(٢) الكافي ١: ٢٤٤ / ٨.

١٠ - قرب الاسناد: ٧٢.


[٣٣٨٦] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ): عن تميم بن عبدالله بن تميم القرشي، عن أبيه، عن أحمد بن علي الانصاري، عن سليمان بن جعفر البصري، عن عمر بن واقد، عن أبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال: إذا حملت إلى المقبرة المعروفة بمقابر قريش فالحدوني بها، ولا ترفعوا قبري أكثر من أربع أصابع مفرّجات، الحديث.

[٣٣٨٧] ١٢ - وفي ( العلل ): عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمّد(١) ، عن الحسين بن الوليد، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت: لأيّ علّة يربّع القبر؟ قال: لعلّة البيت، لأنّه نزل مربّعاً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٣٢ - باب استحباب رشّ القبر بالماء مستقبلاً من عند الرأس دوراً، ثمّ على وسطه، وتكرار الرشّ أربعين يوماً، كلّ يوم مرة.

[٣٣٨٨] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين وأحمد بن إلحسن بن علي بن فضّال، عن أبيه، عن علي بن عقبة وذبيان بن حكيم، عن موسى بن أكيل النميري، عن أبي

____________________

١١ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ١: ١٠٣ / ٦.

١٢ - علل الشرائع: ١٠٥ / ٣ الباب ٢٤٨.

(١) في المصدر زيادة: عن حمدان بن الحسين.

(٢) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٩ من صلاة الجنازة، والحديث ٢ و ٥ من الباب ٢٢ من أبواب الدفن.

الباب ٣٢

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٢٠ / ٩٣١.


عبدالله( عليه‌السلام ) قال: السنّة في رشّ الماء على القبر أن تستقبل القبلة وتبدأ من عند الرأس إلى عند الرجل، ثمّ تدورعلى القبر من الجانب الاخر، ثمّ يرشّ على وسط القبر، فكذلك السنّة.

[٣٣٨٩] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رشّ الماء على القبر قال: يتجافى عنه العذاب ما دام الندى في التراب.

ورواه الصدوق في ( العلل ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن محمّد بن أبي عمير، مثله(١) .

[٣٣٩٠] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان رشّ القبر على عهد رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )

[٣٣٩١] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا فرغت من القبر فانضحه، ثمّ ضع يدك عند رأسه وتغمز كفّك عليه بعد النضح.

[٣٣٩٢] ٥ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) ، إنّ الرشّ على القبوركان على عهد النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )

____________________

٢ - الكافي ٣: ٢٠٠ / ٦.

(١) علل الشرائع: ٣٠٧ الباب ٢٥٥.

٣ - الكافي ٣: ٢٠٠ / ٧.

٤ - الكافي ٣: ٢٠٠ / ٨.

٥ - قرب الاسناد: ٦٩.


[٣٣٩٣] ٦ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ): عن علي بن الحسن، عن محمّد بن الوليد، أنّ صاحب المقبرة سأله عن قبر يونس بن يعقوب وقال: من صأحبّ هذا القبر؟ فإنّ أبا الحسن علي بن موسى الرضا( عليه‌السلام ) أوصاني به وأمرني أن أرشّ قبره أربعين شهراً، أو أربعين يوماً، في كلّ يوم مرّة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣٣ - باب استحباب وضع اليد على القبر بعد النضح عند الرأس مستقبل القبلة، وتفريج الأصابع وغمز الكفّ عليه، وتأكّد الاستحباب لمن لم يصلّ على الميّت.

[٣٣٩٤] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قال: فإذا حثي عليه التراب وسوّي قبره فضع كفّك على قبره عند رأسه، وفرّج أصابعك واغمز كفّك عليه بعدما ينضح بالماء.

[٣٣٩٥] ٢ - وبإسناده عن علي بن محمّد، عن الحسين بن الحسن، عن المعاذي، عن محمّد بن بكر، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن الأول( عليه‌السلام ) : إنّ أصحابنا يصنعون شيئاً: إذا حضروا الجنازة ودفن

____________________

٦ - رجال الكشي ٢: ٦٨٥ / ٧٢٢.

(١) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٢١ وفي الباب ٣١ من هذه الابواب ما يدلّ على مطلق الرش.

(٢) يأتي ما يدلّ على نضح الماء على القبر في الاحاديث ١ و ٤ و ٥ من الباب ٣٣ من هذه إلّا بواب.

الباب ٣٣

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٥٧ / ١٤٩٠، وتقدم صدره في الحديث ٦ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ١: ٤٦٢ / ١٥٠٦.


الميّت لم يرجعوا حتّى يمسحوا أيديهم على القبر، أفسنّة ذلك أم بدعة؟ فقال: ذلك واجب على من لم يحضر الصلاة عليه.

[٣٣٩٦] ٣ - وبإسناده عن العباس، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن الهيثمّ، عن محمّد بن إسحاق قال: قلت لأبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : شيء يصنعه الناس عندنا: يضعون أيديهم على القبر إذا دفن الميّت؟ قال: إنّما ذلك لمن لم يدرك الصلاة عليه، فأما من أدرك الصلاة فلا.

أقول: هذا وما قبله محمول على تأكّد الاستحباب لمن لم يدرك الصلاة عليه، وعدم تأكّده لمن صلّى عليه، لما يأتي(١) .

[٣٣٩٧] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يصنع بمن مات من بني هاشم خاصة شيئاً لا يصنعه بأحدٍ من المسلمين: كان إذا صلّى على الهاشمي ونضح قبره بالماء وضع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كفّه على القبر حتّى ترى أصابعه في الطين، فكان الغريب يقدم أو المسافر من أهل المدينة فيرى القبر الجديد عليه أثر كفّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فيقول: من مات من آل محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ؟.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٢) .

[٣٣٩٨] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحدٍ، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألته عن وضع الرجل يده على القبر، ما هو؟ ولم صنع؟ فقال: صنعه رسول الله ( صلى الله

____________________

٣ - التهذيب ١: ٤٦٧ / ١٥٣٢.

(١) يأتي في الحديث القادم.

٤ - الكافي ٣: ٢٠٠ / ٤.

(٢) التهذيب ١: ٤٦٠ / ١٤٩٨.

٥ - الكافي ٣: ٢٠٠ / ٣.


عليه واله ) على ابنه(١) بعد النضح.

قال: وسألته: كيف أضع يدي على قبور المسلمين؟ فأشار بيده في(٢) الأرض ووضعها عليها ثمّ رفعها وهو مقابل القبلة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن محمّد بن عمرو، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله، إلّا أنّه اقتصر على المسالة الثانية(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٣٤ - باب استحباب القيام على القبر، والدعاء للميّت بالمأثور، وقراءة القدر سبعاً، وقراءة آية الكرسي وإهداء ثوابها إلى الأموات.

[٣٣٩٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن غير واحدٍ، عن أبان، عن عبدالله بن عجلان قال: قام أبوجعفر( عليه‌السلام ) على قبر رجل من الشيعة فقال: اللّهم صل وحدته، وآنسى وحشته، وأسكن إليه من رحمتك ما يستغني بها عن رحمة من سواك.

[٣٤٠٠] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن

____________________

(١) في نسخة: ابنته ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب: الى ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ١: ٤٦٢ / ١٥٠٨.

(٤) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٢١ من أبواب الدفن، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٥٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٠٠ / ٩.

٢ - الكافي ٣: ٢٩٢ / ٦ أخرجه في الحديث ٢ من الباب ١٠١ من أبواب المزار.


يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام قال: مررت مع أبي جعفر( عليه‌السلام ) بالبقيع، فمررنا بقبر رجل من أهل الكوفة من الشيعة، قال: فوقف عليه فقال: اللّهم ارحم غربته، وصل وحدته، وأسكن إليه من رحمتك ما يستغني بها عن رحمة من سواك، وألحقه بمن كان يتولّاه.

[٣٤٠١] ٣ - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن عبوب، مثله، إلّا أنّه قال: وصل وحدته، وآنس وحشته، وزاد: ثمّ قرأ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ‌ ) سبع مرّات.

[٣٤٠٢] ٤ - ورّام بن أبي فراس في ( كتابه ) قال: قال( عليه‌السلام ) : إذا قرأ المؤمن اية الكرسي وجعل ثواب قراءته لأهل القبور جعل الله تعالى له من كلّ حرف ملكاً يسبّح له إلى يوم القيامة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣٥ - باب استحباب تلقين الولي الميّت الشهادتين والإِقرار بالائمّة ( عليهم‌السلام ) بأسمائهم بعد انصراف الناس.

[٣٤٠٣] ١ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن محمّد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن علي بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله الرازي، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن إسماعيل،

____________________

٣ - التهذيب ٦: ١٠٥ / ١٨٣.

٤ - مجموعة ورام عنه في البحار ٨٢: ٦٤ / ٧.

(١) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٢١ من هذه الابواب.

(٢) ياتي ما يدلّ عليه في الباب ٥٨ من هذه الابواب.

الباب ٣٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٢١ / ٩٣٥.


عن أبي الحسن الدلّال، عن يحيى بن عبدالله قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: ما على أهل الميّت منكم أن يدرؤوا عن ميّتهم لقاء منكر ونكير؟! قال: قلت: كيف نصنع؟ قال: إذا أُفرد الميّت فليستخلف عنده أولى الناس به، فيضع فمه عند رأسه، ثمّ ينادي بأعلى صوته: يا فلان بن فلان، أو يا فلانة بنت فلان، هل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأنّ محمّداً عبده ورسوله سيّد النبيّين، وأن علياً أمير المؤمنين وسيد الوصيين، وأن ما جاء به محمّد(١) حق، وأن الموت حق، والبعث حق(٢) ، وأن الله يبعث من في القبور، قال: فيقول منكر لنكير: انصرف بنا عن هذا فقد لقن حجته.

ورواه الصدوق بإسناده عن يحيى بن عبدالله(٣) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(٤) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) .

[٣٤٠٤] ٢ - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين وأحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبيه، عن علي بن عقبة وذبيان بن حكيم، عن موسى بن أكيل، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ما على أحدكم إذا دفن ميّته وسوى عليه وانصرف عن قبره أن يتخلف عند قبره ثمّ يقول: يا فلان بن فلان، أنت على العهد الذي عهدناك به من شهادة أن لا إله إلّا الله، وأن

____________________

(١) كتب المصنف اسم ( محمّد ) في الهامش عن نسخة من الفقيه.

(٢) في الفقيه: وأن الساعة آتية لا ريب فيها - هامش المخطوط -

(٣) الفقيه ١: ١٠٩ / ٥٠١.

(٤) الكافي ٣: ٢٠١ / ١١.

(٥) التهذيب ١: ٣٢٢ / ٩٣٦.

٢ - التهذيب ١: ٤٥٩ / ١٤٩٦.


محمّداً رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، وأنّ علياً أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إمامك، وفلان وفلان، حتّى تأتي على آخرهم؟! فأنّه إذا فعل ذلك قال أحد الملكين لصاحبه: قد كفينا الوصول إليه ومسألتنا إيّاه، فأنّه قد لقّن حجّته، فينصرفان عنه ولا يدخلان إليه.

[٣٤٠٥] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ينبغي أن يتخلّف عند قبر الميّت أولى الناس به بعد انصراف الناس عنه، ويقبض على التراب بكفّيه ويلقّنه برفيع صوته، فإذا فعل ذلك كفى الميّت المسألة في قبره.

٣٦ - باب أنّه يكره أن يوضع على القبر من غير ترابه.

[٣٤٠٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) نهى أن يزاد على القبر تراب لم يخرج منه.

[٣٤٠٧] ٢ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تطيّنوا القبر من غير طينه.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) ، وكذا الذي قبله.

[٣٤٠٨] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) :

____________________

٣ - علل الشرائع: ٣٠٨ / ١.

الباب ٣٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٠٢ / ٤، التهذيب ١: ٤٦٠ / ١٥٠٠.

٢ - الكافي ٣: ٢٠١ / ١.

(١) التهذيب ١: ٤٦٠ / ١٤٩٩.

٣ - الفقيه ١: ١٢٠ / ٥٧٦.


كلّ ما جعل على القبر من غير تراب القبر فهو ثقل على الميّت.

٣٧ - باب جواز وضع الحصباء واللوح على القبر وكتابة اسم الميّت عليه.

[٣٤٠٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن غير واحد، عن أبان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قبر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) محصّب حصباء حمراء.

[٣٤١٠] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب قال: لما رجع أبو الحسن موسى( عليه‌السلام ) من بغداد ومضى إلى المدينة ماتت له ابنة، بفيد، فدفنها وأمر بعض مواليه أن يجصّص قبرها ويكتب على لوح اسمها ويجعله في القبر.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، والذي قبله بإسناده عن حميد بن زياد، مثله(١) .

[٣٤١١] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في كتاب ( إكمال الدين وإتمام النعمة ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن أبي علي الخيزراني، عن جارية لأبي محمّد( عليه‌السلام ) - في حديث -: أنّ أُمّ المهدي( عليه‌السلام ) ماتت في حياة أبي محمّد( عليه‌السلام ) وعلى قبرها لوح مكتوب عليه: هذا قبر أُمّ محمّد( عليه‌السلام ) .

____________________

الباب ٣٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٠١ / ٢، التهذيب ١: ٤٦١ / ١٥٠٢.

٢ - الكافي ٣: ٢٠٢ / ٣.

(١) التهذيب ١: ٤٦١ / ١٥٠١، والاستبصار ١: ٢١٧ / ٧٦٨.

٣ - إكمال الدين وإتمام النعمة ٢: ٤٣١ / ٧.


٣٨ - باب استحباب ادخال المرأة القبر عرضاً، وكون وليّها في مؤخّرها.

[٣٤١٢] ١ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن صالح بن محمّد الهمداني، عن عبد الصمد بن هارون، رفع الحديث، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا أدخلت(١) الميّت القبر إن كان رجلاً يسلّ سلّاً، والمرأة تؤخذ عرضاً، فأنّه أستر.

[٣٤١٣] ٢ - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن سعد بن عبدالله، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبدالله، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليهم‌السلام ) قال: يسلّ الرجل سلّاً وتستقبل المرأة استقبالاً، ويكون أولى الناس بالمرأة في مؤخّرها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٣٩ - باب عدم جواز دفن الكافر وإن كان أبا [ كذا ] المسلم إلّا ذميّة حاملاً من مسلم، فإن اشتبه المسلم بالكافر دفن من كان كميش الذكر.

[٣٤١٤] ١ - قد تقدّم في حديث عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله ( عليه

____________________

الباب ٣٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٣٢٥ / ٩٥٠.

(١) في نسخة: أدخل - هامش المخطوط - وكذا المصدر.

٢ - التهذيب ١: ٣٢٦ / ٩٥١.

(٢) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من أبواب الدفن.

الباب ٣٩

فيه ٣ أحاديث

١ - تقدم حديث عمار بن موسى في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب غسل الميّت.


السلام )، أنّه سئل عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت؟ قال: لا يغسّله مسلم ولا كرامة، ولا يدفنه، ولا يقوم على قبره، وإن كان أباه.

[٣٤١٥] ٢ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن أشيم، عن يونس قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل تكون له الجارية اليهودية والنصرانية فيواقعها فتحمل ثمّ يدعوها إلى أن تسلم فتأبى عليه فدنا ولادتها فماتت وهي تطلق والولد في بطنها ومات الولد، أيدفن معها على النصرانية؟ أو يخرج منها ويدفن على فطرة الإِسلام؟ فكتب: يدفن معها.

[٣٤١٦] ٣ - محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ): عن حمّاد اللحّام، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في يوم بدر أمر بمواراة كميش الذكر، أي صغيره، وقال: أنّه لا يكون إلا في كرام الناس.

قال الشهيد: وأورده الشيخ في ( الخلاف )(١) و ( المبسوط )(٢) عن علي( عليه‌السلام ) .

أقول: ويأتي مسنداً في الجهاد(٣) .

٤٠ - باب أنّ من مات في البحر ولم يمكن دفنه في الأرض وجب وضعه في إناء، وسدّ رأسه، أو تثقيله، وإرساله في الماء.

[٣٤١٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن لسعد بن عبدالله، عن محمّد بن

____________________

٢ - التهذيب ١: ٣٣٤ / ٩٨٠.

٣ - الذكرى: ٥٤.

(١) الخلاف: ١٦٧.

(٢) المبسوط: ١٨٢.

(٣) في الحديث ١ من الباب ٦٥ من أبواب جهاد العدو.

الباب ٤٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الاستبصار ١: ٢١٥ / ٧٦٢، والفقيه ١: ٩٦ / ٤٤٢.


الحسين، عن صفوان، عن عبدالله بن مسكان، عن أيوب بن الحرّ قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل مات وهو - هو في(١) السفينة في البحر، كيف يصنع به؟ قال: يوضع في خابية ويوكأ رأسها وتطرح(٢) في الماء.

ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، مثله(٣) .

وبإسناده عن علي بن الحسين، عن سعد بن عبدالله، مثله(٤) .

[٣٤١٨] ٢ - وعنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن أبي البختري وهب بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إذا مات الميّت في البحر غسل وكفّن وحنط، ثمّ يصلى عليه، ثمّ يوثق في رجليه(٥) حجر ويرمى به في الماء.

ورواه الصدوق مرسلاً(٦) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، مثله(٧) .

[٣٤١٩] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد(٨) ،

____________________

(١) في هامش الاصل عن الكافي: ( مات في ) - يعني بدون ( وهو ).

(٢) وفي الفقيه: يرمى به - هامش المخطوط.

(٣) الكافي ٣: ٢١٣ / ١.

(٤) التهذيب ١: ٣٤٠ / ٩٩٦.

٢ - التهذيب ١: ٣٣٩ / ٩٩٥.

(٥) في الفقيه: رجله - هامش المخطوط.

(٦) الفقيه ١: ٩٦ / ٤٤١.

(٧) قرب الاسناد: ٦٥.

٣ - الكأفي ٣: ٢١٤ / ٢، التهذيب ١: ٢٣٩ / ٩٩٣، الاستبصار ١: ٢١٥ / ٧٥٩.

(٨) ليس في الاستبصار - هامش المخطوط -


عن غير واحد، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال في الرجل يموت مع القوم في البحر، فقال: يغسل ويكفّن ويصلى عليه، ويثقل ويرمى به في البحر.

[٣٤٢٠] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، رفعه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا مات الرجل في السفينة ولم يقدر على الشط، قال: يكفّن ويحنط في ثوب(١) ويلقى في الماء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

٤١ - باب جواز تثقيل الميّت وإلقائه في الماء عند خوف نبش العدو له وإحراقه، وإن مات أو قتل في غير الماء.

[٣٤٢١] ١ - محمّد بن يغقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد والحسين بن سعيد جميعاً، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن أبي المستهلّ، عن سليمان بن خالد قال: سألني أبو عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: ما دعاكم إلى الموضع الذي وضعتم فيه زيداً؟ - إلى أن قال - كم إلى الفرات من الموضع الذي وضعتموه فيه؟ فقلت: قذفة حجر، فقال: سبحان الله، أفلا كنتم أو قرتموه حديداً وقذفتموه في الفرات، وكان أفضل؟!.

[٣٤٢٢] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل ذكره، عن سليمان بن خالد قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : كيف

____________________

٤ - الكافي ٣: ٢١٤ / ٣.

(١) في الاستبصار زيادة: ويصلى عليه ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١: ٣٣٩ / ٩٩٤، والاستبصار ١: ٢١٥ / ٧٦٠.

الباب ٤١

فيه حديثان

١ - الكافي ٨: ٢٥٠ / ٣٥١.

٢ - الكافي ٨: ١٦١ / ١٦٤.


صنعتم بعمّي زيد؟ قلت: أنّهم كانوا يحرسونه فلما شفّ الناس أخذنا خشبته(١) فدفنّاه في حرف على شاطىء الفرات، فلما أصبحوا جالت الخيل يطلبونه فوجدوه فأحرقوه، فقال: إلّا أوقرتموه حديداً والقيتموه في الفرات؟! صلى الله عليه ولعن الله قاتله.

٤٢ - باب كراهة حمل الرجل مع المرأة على سرير واحد.

[٣٤٢٣] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار قال: كتبت إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) : أيجوز أن يجعل الميّتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلّة الناس؟ وإن كان الميّتان رجلاً وامرأة يحملان على سريرٍ واحد ويصلّى عليهما؟ فوقّع( عليه‌السلام ) : لا يحمل الرجل مع المرأة على سريرٍ واحد.

٤٣ - باب عدم جواز نبش القبور، ولا تسنيمها، وحكم دفن ميّتين في قبر.

[٣٤٢٤] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود، عن الاصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من حدّد قبراً أو مثّل مثالاً فقد خرج عن(٢) الإِسلام.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

____________________

(١) في نسخة: جثته ( هامش المخطوط ).

الباب ٤٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٤٥٤ / ١٤٨٠.

الباب ٤٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٤٥٩ / ١٤٩٧.

(٢) في الفقيه: من ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ١: ١٢٠ / ٥٧٩.


ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن محمّد بن سنان(١) .

أقول: نقل الشيخ وغيره عن الصفّار أنّه رواه « جدّد » بالجيم، وأنّه قال: لا يجوز تجديد القبر ولا تطيين جميعه بعد مرور الأيّام وبعد ما طُينّ، ولكن إذا مات ميّت وطيّن قبره فجائز أن يرمّ سائر القبور.

وعن سعد بن عبدالله أنّه رواه « حدّد » بالحاء غير المعجمة، يعني به من سنّم قبراً.

وعن البرقي أنه « رواه من جدّث قبراً » بالجيم والثاء، ويمكن أن يكون معناه أن يجعل القبر دفعة أُخرى قبراً لإِنسان آخر، لأنّ الجدث القبر.

وقال الصدوق: إنّما هو من جدّد بالجيم ومعناه نبش قبراً.

وعن المفيد أنه « خدّد » بالخاء المعجمة والدالين من قوله تعالى:( قُتِلَ أَصْحَابُ الأُخدُودِ ) (٢) ، والخدّ هو الشقّ، فالنهي تناول شقّ القبر إمّا ليدفن فيه، أو على جهة النبش، ولا يبعد صحة الجميع وتعدّد الرواية، والله أعلم(٣) .

[٣٤٢٥] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : بعثني رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إلى المدينة ققال: لا تدع صورة إلا محوتها، ولا قبراً إلّا سوّيته، ولا كلباً إلا قتلته.

أقول: وتقدّم الأمر بتربيع القبر(٤) ، ويأتي ما يدلّ على تحريم النبش في

____________________

(١) المحاسن: ٦١٢ / ٣٣.

(٢) البروج ٨٥: ٤.

(٣) التهذيب ١: ٤٥٩ ذيل حديث ١٤٩٧.

٢ - الكافي ٦: ٥٢٨ / ١٤، أورده أيضاً في الحديث ٨ الباب ٣ من المساكن.

(٤) تقدم ما يدل عليه في الحديث ٥ الباب ٩ من صلاة الجنائز وعلى حكم التسوية في الحديث ٢٢ الباب ٥ منها والحديث ٥ الباب ٢١ من هذه الابواب وعلى حكم التربيع في الباب ٣١ من هذه الابواب.


حد السرقة وغير ذلك(١) .

٤٤ - باب كراهة البناء على القبر في غير قبر النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) والائمة ( عليهم‌السلام ) ، والجلوس عليه وتجصيصه وتطيينه.

[٣٤٢٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن البناء على القبر والجلوس عليه هل يصلح؟ لمال: لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس ولا تجصيصه ولاتطيينه.

[٣٤٢٧] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن زياد بن مروان القندي، عن يونس ببن ظبيان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أن يصلّى على قبرٍ، أو يقعد عليه، أو يبنى عليه.

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً(٢) .

[٣٤٢٨] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدائني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام )

____________________

(١) يأتي ما يدلّ على ذلك في الباب ١٩ من حد السرقة والحديث ٦ الباب ٤١ من الامر بالمعروف.

الباب ٤٤

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٦١ / ١٠٥٣ والاستبصار ١: ٢١٧ / ٧٦٧.

٢ - التهذيب ١: ٤٦١ / ١٠٥٤ و ٣ / ٢٠١ / ٤٦٩ والاستبصار ١: ٤٨٢ / ١٨٦٩ وأورده في الحديث ٦ الباب ١٨ من أبواب صلاة الجنائز.

(٢) المقنع: ٢١. ٣ - التهذيب ١: ٤٦١ / ١٥٠٥، أورده في الحديث ٩ الباب ٣ من أبواب المساكن.


قال: لا تبنوا على القبور ولا تصوّروا سقوف البيوت، فإن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كره ذلك.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن النضر، مثله(١) .

[٣٤٢٩] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد عن الصادق، عن آبائه، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) - في حديث المناهي - أنه نهى أن تجصّص المقابر.

ورواه أيضاً في ( الأمالي ) بالإِسناد الآتي، وكذا جميع حديث المناهي(٢) .

[٣٤٣٠] ٥ - وفي ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز ( عن القاسم بن عبيد )(٣) رفعه عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّه نهى عن تقصيص القبور، قال: وهو التجصيص.

[٣٤٣١] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : بعثني رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في هدم القبور وكسر الصور.

[٣٤٣٢] ٧ - وقد تقدّم - في حديث -: لا تدع صورة إلّا محوتها، ولا قبراً إلّا سويته.

____________________

(١) المحاسن: ٦١٢ / ٣٢.

٤ - الفقيه ٤: ٢ / ١، وأورده وما بعده في الحديث ٢ الباب ٢٢ من أبواب مكان المصلي.

(٢) أمالي الصدوق: ٣٤٤.

٥ - معاني الأخبار: ٢٧٩.

(٣) في المصدر: أبي عبيد القاسم بن سلام،

٦ - الكافي ٦: ٥٢٨ / ١١ والمحاسن: ٦١٤ / ٣٥ أورده عنهما في الحديث ٧ الباب ٣ من أبواب المساكن.

٧ - تقدم في الحديث ٢ الباب ٤٣ من هذه الابواب.


أقول: وتقدّم ما يدلّ على جواز التجصيص في حديث وضع الحصباء، وهو دالّ على نفي التحريم فلا ينافي الكراهة، ذكره الشيخ(١) .

وقد تقدّم ما يدلّ على كراهة تطيين القبر بغير طينه(٢) .

ويأتي ما يدلّ على استحباب عمارة قبور النبي والأئمة (عليهم‌السلام )(٣) .

٤٥ - باب استحباب ترك الجلوس لمن شيّع الجنازة حتى يوضع الميّت في لحده وعدم تحريمه.

[٣٤٣٣] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، وابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ينبغي لمن شيّع جنازة أن لا يجلس حتّى يوضع في لحده، فإذا وضع في لحده فلا بأس بالجلوس.

[٣٤٣٤] ٢ - وقد سبق في حديث داود بن النعمان أنّ أبا الحسن( عليه‌السلام ) لما انتهى إلى القبر تنحى فجلس فلمّا أُدخل الميّت لحده قام فحثا عليه التراب.

أقول: هذا يدلّ على الجواز والأوّل على الافضلية.

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢ الباب ٣٧ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الباب ٣٦ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ٢٦ من أبواب المزار.

الباب ٤٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٤٦٢ / ١٥٠٩.

٢ - الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب الدفن.


٤٦ - باب استحباب التعزية للرجل والمرأة لا سيّما الثكلى.

[٣٤٣٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من عزّى حزيناً كسي في الموقف حلّة يحبر بها.

[٣٤٣٦] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من عزّى مصاباً كان له مثل أجره من غيرأن ينتقص من أجر المصاب شيئاً(١) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) (٢) .

ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن خالد، مثله(٣) .

[٣٤٣٧] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان فيما ناجى به موسى( عليه‌السلام ) ربه قال: يا ربّ ما لمن عزّى الثكلى قال: أظلّه في ظلّي يوم لا ظلّ إلّا ظلّي.

____________________

الباب ٤٦

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٠٥ / ١.

٢ - الكافي ٣: ٢٠٥ / ٢ و ٢٢٧ / ٤.

(١) في نسخة: شيء ( هامش المخطوط ).

(٢) قرب الاسناد: ٢٥.

(٣) ثواب الاعمال: ٢٣٦ / ٤.

٣ - الكافي ٣: ٢٢٦ / ١.


ورواه الصدوق في ( ثواب الاعمال ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، مثله(١) .

[٣٤٣٨] ٤ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن محمّد بن حسّان، عن الحسن بن الحسين، عن علي بن عبدالله، عن علي بن منصور، عن إسماعيل الجزري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من عزّى حزيناً كسي في الموقف حلّة يحبا بها.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[٣٤٣٩] ٥ - وعنه، عن محمّد بن عليّ، عن عليّ بن عيسى بن عبدالله العمريّ، عن أبيه، عن جدّه، عن أبيه قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من عزّى الثكلى أظلّه الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلّا ظلّه.

[٣٤٤٠] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين قالى: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : التعزية تورث الجنة.

[٣٤٤١] ٧ - وفي ( المقنع ): عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: من عزى مؤمناً(٣) كسي في الموقف حلّة يحبر بها.

[٣٤٤٢] ٨ - وفي ( ثواب الأعمال ): عن حمزة بن محمّد العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر بن

____________________

(١) ثواب الاعمال: ٢٣١ / ١.

٤ - الكافي ٣: ٢٢٦ / ٢.

(٢) الفقيه ١: ١١٠ / ٥٠٧.

٥ - الكافي ٣: ٢٢٧ / ٣.

٦ - الفقيه ١: ١١٠ / ٥٠٧.

٧ - المقنع: ٢٢.

(٣) في المصدر زيادة: حزيناً.

٨ - ثواب الاعمال: ٢٣٥ / ١.


محمّد الصادق، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : التعزية تورث الجنّة.

[٣٤٤٣] ٩ - وبهذا الإِسناد قال: من عزّى حزيناً كسي في الموقف حلّة يحبر بها.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٤٧ - باب استحباب التعزية قبل الدفن وبعده.

[٣٤٤٤] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم قال: رأيت موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) يعزي قبل الدفن وبعده.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل(٣) ، ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

٩ - ثواب الاعمال: ٢٣٥ / ٢.

(١) يأتي في الباب ٤٧، ٤٨، ٤٩ من هذه الابواب.

الباب ٤٧

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ١: ١١٠ / ٥٠٣.

(٢) الكافي ٣: ٢٠٥ / ٩.

(٣) التهذيب ١: ٤٦٣ / ١٥١٦.

(٤) الاستبصار ١: ٢١٧ / ٧٦٩.

(٥) تقدم في الحديث ١ الباب ٣ وفي الباب ٤٦ من هذه الابواب.

(٦) ياتي في الباب ٤٨ من هذه الابواب.


٤٨ - باب تأكّد استحباب التعزية بعد الدفن وتعجيل الانصراف عن القبر وأنّه يكفي في التعزية أن يراه صأحبّ المصيبة.

[٣٤٤٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: التعزية لأهل المصيبة بعدما يدفن.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير، مثله(١) .

[٣٤٤٦] ٢ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن الحجال، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس التعزية إلا عند القبر ثمّ ينصرفون لا يحدث في الميّت حدث فيسمعون الصوت.

وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن عذافر، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، مثله(٣) .

[٣٤٤٧] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: التعزية الواجبة بعد الدفن.

أقول: المراد بالوجوب الاستحباب المؤكّد.

[٣٤٤٨] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) :

____________________

الباب ٤٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٠٤ / ٢.

(١) التهذيب ١: ٤٦٣ / ١٥١٢، والاستبصار ١: ٢١٧ / ٧٧٠.

٢ - الكافي ٣: ٢٠٤ / ٣.

(٢) الكافي ٣: ٢٠٣ / ١.

(٣) التهذيب ١: ٤٦٣ / ١٥١١.

٣ - الكافي ٣: ٢٠٤ / ٤.

٤ - الفقيه ١: ١١٠ / ٥٠٤، ٥٠٥،

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ الباب ٣ والباب ٤٧ من هذه الأبواب.


التعزية الواجبة بعد الدفن، وقال: كفاك من التعزية أن يراك صأحبّ المصيبة.

٤٩ - باب كيفية التعزية واستحباب الدعاء لأهل المصيبة بالخلف والتسلية.

[٣٤٤٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن رفاعة النخّاس، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: عزّى أبو عبدالله( عليه‌السلام ) (١) رجلاً بابن له فقال: الله عزّ وجل خير لابنك منك، وثواب الله خير لك من ابنك، فلما بلغه(٢) جزعه بعد عاد إليه فقال له: قد مات رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فمالك به أُسوة؟! فقال: أنّه كان مراهقاً(٣) فقال: إنّ أمامه ثلاث خصال: شهادة أن لا إله إلّا الله، ورحمة الله، وشفاعة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فلن تفوته واحدة منهنّ إن شاء الله.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٤) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، مثله، إلا أنه أسقط قوله: عن رجل(٦) .

____________________

الباب ٤٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٥٤ / ٧.

(١) لعله الحسين( عليه‌السلام ) ( منه قدّه ).

(٢) في التهذيب زيادة: شدة ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: مرهقاً ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ١: ٤٦٨ / ١٥٣٧.

(٥) الفقيه ١: ١١٠ / ٥٠٨.

(٦) ثواب الأعمال: ٢٣٥ / ٣.


[٣٤٥٠] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن مهران(١) قال: كتب أبو جعفر الثاني( عليه‌السلام ) إلى رجل: ذكرت مصيبتك بعليّ ابنك، وذكرت أنّه كان أحبّ ولدك إليك، وكذلك الله عزّ وجلّ إنما يأخذ من الوالد وغيره أزكى ما عند أهله ليعظم به أجر المصاب بالمصيبة، فأعظم الله أجرك وأحسن عزاك وربط على قلبك، أنّه قدير، وعجل الله عليك بالخلف، وأرجو أن يكون الله قد فعل إن شاء الله.

[٣٤٥١] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: اتى أبو عبدالله( عليه‌السلام ) قوماً قد اصيبوا بمصيبة، فقال: جبر الله وهنكم وأحسن عزاكم ورحم متوفاكم، ثمّ انصرف.

أقول: وتعزية الأئمة (عليهم‌السلام ) لأصحابهم وغيرهم كثيوة مشتملة على هذه المعاني.

٥٠ - باب استحباب تغطية القبر بثوب عند وضع الميّت فيه إن كان امرأة وجوازه في الرجل.

[٣٤٥٢] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة، عن محمّد بن يوسف بن إبراهيم، عن محمود بن ميمون، عن جعفر بن سويد، عن جعفر بن كلاب قال: سمعت جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) يقول: يغشى قبر المرأة بالثوب ولا يغشى قبر الرجل، وقد مدّ على قبر سعد بن معاذ ثوب والنبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) شاهد فلم ينكر ذلك.

____________________

٢ - الكافي ٣: ٢٠٥ / ١٠.

(١) في نسخة: مهزيار« هامش المخطوط ».

٣ - الفقيه ١: ١١٠ / ٥٠٦.

الباب ٥٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٤٦٤ / ١٥١٩.


٥١ - باب أنّه إذا مات مسلم في بئر محرج، ولم يمكن إخراجه وجب تعطيلها وجعلها قبراً.

[٣٤٥٣] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن ذبيان بن حكيم، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلاء بن سيابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في بئر محرج(١) وقع فيه رجل فمات فيه فلم يمكن إخراجه من البئر، أيتوضّأ في تلك البئر؟ قال: لا يتوضّأ فيه، يعطل، ويجعل قبراً، وإن أمكن إخراجه أُخرج وغسل ودفن، قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : حرمة المسلم ميتاً كحرمته وهو حيّ سواء.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن رجل، عن ذبيان بن حكيم مثله(٢) .

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً(٣) .

٥٢ - باب استحباب اتّخاذ النعش لحمل الميّت ويتأكد في المرأة.

[٣٤٥٤] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سلمة بن الخطاب، عن موسى بن عمر بن يزيد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن

____________________

الباب ٥١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٤٦٥ / ١٥٢٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب غسل الميّت.

(١) في نسخة: مخرج ( هامش المخطوط ) وقد مر التعليق عليه في الحديث ٣ من الباب ٤ من من أبواب غسل الميّت.

(٢) التهذيب ١: ٤١٩ / ١٣٢٤.

(٣) المقنع: ١١.

الباب ٥٢

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٦٩ / ١٥٣٩.


خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن أوّل من جعل له النعش؟ قال: فاطمة (عليها‌السلام ) بنت رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )

[٣٤٥٥] ٢ - وعنه، عن أحمد بن يحيى بن زكريا، عن أبيه، عن حميد بن المثنى، عني أبي عبد الرحمن الحذاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أول نعش احدث في الإسلام نعش فاطمة (عليها‌السلام ) إنها اشتكت شكاتها التي قبضت فيها وقالت لأسماء: إني نحلت فذهب لحمي، افلا تجعلين لي شيئاً يسترني؟ فقالت أسماء: إني إذ كنت بأرض الحبشة رأيتهم يصنعون شيئاً أفلا أصنع لك؟ فإن أعجبك صنعت لك، قالت: نعم، فدعت بسرير فاكبته لوجهه، ثمّ دعت بجرائد فشددته على قوائمه، ثمّ جلّلته ثوباً فقالت: هكذا رأيتهم يصنعون، فقالت: اصنعي لي مثله، استريني سترك الله من النار.

[٣٤٥٦] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : أوّل من جعل له النعش فاطمة بنت محمّد ( صلوات الله عليها ).

[٣٤٥٧] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن أول من جعل له النعش، فقال: فاطمة (عليها‌السلام )

[٣٤٥٨] ٥ - علي بن عيسى في ( كشف الغمة ) عن ابن عباس قال: مرضت فاطمة (عليها‌السلام ) مرضاً شديداً فقالت لأسماء بنت عميس: ألا ترين إلى ما بلغت؟ فلا تحمليني على سرير ظاهر، فقالت: لا لعمري، ولكن أصنع نعشاً كما رأيت يصنع بالحبشة، قالت: فأرينيه، فأرسلمت إلى جرائد رطبة

____________________

٢ - التهذيب ١: ٤٦٩ / ١٥٤٠.

٣ - الفقيه ١: ١٢٤ / ٥٩٧.

٤ - النهاية ٣: ٢٥١ / ٦.

٥ - كشف الغمة ١: ٥٠٣.


فقطعت من الأسواق، ثمّ جعلت عل السرير نعشاً، وهو أول ما كان النعش، فتبسّمت وما رأيتها متبسّمة إلا يومئذٍ ثمّ حملناها فدفنّاها ليلاً.

[٣٤٥٩] ٦ - وعن أسماء بنت عميس أنّ فاطمة (عليها‌السلام ) قالت: لها(١) إني قد استقبحت ما يصنع بالنساء، أنّه يطرح على المرأة الثوب فيصفها لمن رأى، فقلت(٢) : يا بنت رسول الله أنا أصنع لك شيئاً رأيته بأرض الحبشة، قالت: فدعوت بجريدة رطبة فحبستها ثمّ طرحت عليها ثوباً، فقالت فاطمة: ما أحسن هذا وأجمله، لاتعرف به المرأة من الرجل، فإذا مت فاغسليني أنت - إلى أن قال - فلما ماتت (عليها‌السلام ) غسلها علي وأسماء.

٥٣ - باب استحباب الوضوء لمن أدخل الميّت قبره.

[٣٤٦٠] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله الحلبي، ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: توضّأ إذا أدخلت الميّت القبر.

[٣٤٦١] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: من أدخل الميّت المبر عليه وضوء؟ قال: لا، إلا أن يتوضّأ من تراب القبر إن شاء.

____________________

٦ - كشف الغمة ١: ٥٠٣.

(١) في المصدر: لأسماء.

(٢) في المصدر: فقالت أسماء

الباب ٥٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٣٢١ / ٩٣٤ تقدم بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٣١ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٣: ١٦٠ / ٢، أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب غسل المس، وتقدمت قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب التكفين.


ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضالة، عن العلاء(١) .

أقول: هذا يدلّ على نفي الوجوب كما يفهم من لفظ ( على ) فلا ينافي الاستحباب، ويحتمل أن يكون الوضوء بمعنى غسل اليد من أثر تراب القبر.

٥٤ - باب استحباب زيارة القبور وطلب الحوائج عند قبر الأبوين.

[٣٤٦٢] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى قال: قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) : بلغني أنّ المؤمن إذا أتاه الزائر آنس به، فإذا انصرف عنه استوحش، فقال: لا يستوحش.

[٣٤٦٣] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الموتى تزورهم؟ قال: نعم، قلت: فيعلمون بنا إذا أتيناهم؟ فقال: إي والله أنّهم ليعلمون بكم ويفرحون بكم، ويستأنسون إليكم.

[٣٤٦٤] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن ابيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في زيارة القبور قال: أنّهم يأنسون بكم فإذا غبتم عنهم استوحشوا.

أقول: هذا مخصوص ببعض الزائرين دون بعض فلا ينافي الأوّل.

[٣٤٦٥] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن

____________________

(١) التهذيب ١: ٤٢٨ / ١٣٦٤.

الباب ٥٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١١٦ / ٥٤٤، وأخرجه أيضاً في الحديث ١ من الباب ١٠١ من أبواب المزار.

٢ - الفقيه ١: ١١٥ / ٥٤٠.

٣ - الكافي ٣: ٢٢٨ / ١.

٤ - الكافي ٣: ٢٢٨ / ٤.


سنان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: قلت له: المؤمن يعلم من يزور قبره؟ قال: نعم لا يزال مستأنساً به ما زال عند قبره، فإذا قام وانصرف من قبره دخله من انصرافه عن قبره وحشة.

[٣٤٦٦] ٥ - وعن أحمد بن محمد الكوفي، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن مفضل بن عمر، عن أبي عبدالله، وعن عبدالله بن عبدالرحمن الأصم، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : زوروا موتاكم فأنّهم يفرحون بزيارتكم، وليطلب أحدكم حاجته عند قبر أبيه وعند قبر أُمه بما(١) يدعو لهما.

ورواه الصدوق في ( الخصال ) بإسناده عن علي( عليه‌السلام ) في حديث الأربعمائة، مثله، إلا أنه قال: بعدما يدعو لهما(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٤) ، وفي أحاديث اكل لحوم الأضاحيّ بعد ثلاثة أيام(٥) .

٥٥ - باب تأكّد استحباب زيارة القبور يوم الاثنين والخميس والسبت.

[٣٤٦٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

____________________

٥ - الكافي ٣: ٢٢٩ / ١٠.

(١) في نسخة: بعدما. ( هامش المخطوط ).

(٢) الخصال: ٦١٨ في حديث الأربعمائة.

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٤ من هذه الابواب.

(٤) يأتي ما يدل عليه في الباب ٥٥ و ٥٦ من هذه الابواب.

(٥) يأتي أيضاً في الحديث ١ من الباب ٥٧ من أبواب صلاة الجمعة، ويأتي أيضاً في الحديث ٧ من الباب ٤١ من أبواب الذبح.

الباب ٥٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٢٨ / ٣ أورده في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب المزار.


عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: عاشت فاطمة (عليها‌السلام ) بعد أبيها خمسة وسبعين يوماً لم تر كاشرة ولا ضاحكة، تأتي قبور الشهداء في كلّ جمعة مرّتين الاثنين والخميس، فتقول: هيهنا كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) هيهنا كان المشركون.

وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم مثله(١) .

[٣٤٦٨] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محسن بن أحمد، عن محمّد بن حباب، عن يونس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن فاطمة (عليها‌السلام ) كانت تأتي قبور الشهداء في كل غداة سبت، فتأتي قبر حمزة وتترحّم عليه وتستغفر له.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[٣٤٦٩] ٣ - جعفر بن محمّد بن قولويه في ( المزار ) عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن عمر(٣) ، عن عبدالله بن محمّد الحجّال، عن صفوان الجمال قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يخرج في ملأ من الناس من أصحابه كلّ عشيّة خميس إلى بقيع المدنيين فيقول: « السلام عليكم يا أهل الديار » ثلاثاً، « رحمكم الله » ثلاثاً، الحديث.

____________________

(١) الكافي ٤: ٥٦١ / ٤.

٢ - التهذيب ١: ٤٦٥ / ١٥٢٣.

(٢) الفقيه ١: ١١٤ / ٥٣٧.

٣ - كامل الزيارات: ٣٢٠.

(٣) في المصدر: عمران.


٥٦ - باب استحباب التسليم على أهل القبور والترحّم عليهم.

[٣٤٧٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : كيف التسليم على أهل القبور؟ فقال: نعم تقول: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم لنا فرط ونحن - إن شاء الله - بكم لا حقون.

[٣٤٧١] ٢ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: تقول السلام عليكم من ديار قوم مؤمنين، وإنا - إن شاء الله - بكم لاحقون.

ورواه الصدوق مرسلاً عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّه كان إذا مرّ على القبور قال: وذكرمثله(١) .

[٣٤٧٢] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدائني قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) كيف التسليم على أهل القبور؟ قال: تقول: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، رحم الله المستقدمين منّا والمستأخرين وإنّا - إن شاء الله - بكم لاحقون.

ورواه الصدوق بإسناده عن جرّاح المدائني مثله إلا أنّه قال: رحم الله المتقدمين منا والمتأخرين(٢) .

____________________

الباب ٥٦

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٢٩ / ٥.

٢ - الكافي ٣: ٢٢٩ / ٧.

(١) الفقيه ١: ١١٤ / ٥٣٤.

٣ - الكافي ٣: ٢٢٩ / ٨.

(٢) الفقيه ١: ١١٤ / ٥٣٣.


[٣٤٧٣] ٤ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه( عليه‌السلام ) - في السلام على أهل القبور -: السلام عليكم أهل الديار من قوم مؤمنين ورحمة الله وبركاته، أنتم لنا سلف ونحن لكم تبع، رحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

[٣٤٧٤] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : إذا دخلت الجبانة فقل: السلام على أهل الجنة.

أقول: وروى ابن قولويه(١) وغيره(٢) أحاديث كثيرة في هذا المعنى.

٥٧ - باب استحباب وضع الزائر يده على القبر مستقبل القبلة وقراءة القدر سبعاً.

[٣٤٧٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد قال: كنت بفيد فمشيت مع عليّ بن بلال إلى قبر محمّد بن إسماعيل بن بزيع فقال لي علي بن بلال: قال لي صأحبّ هذا القبر عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: من أتى قبر أخيه ثمّ وضع يده على القبر وقرأ: إنا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرّات أمن يوم الفزع الاكبر أو يوم الفزع.

ورواه ابن قولويه في ( المزار ) عن محمّد بن يعقوب وجماعة مشايخه عن محمّد بن يحيى(٣) .

____________________

٤ - قرب الاسناد: ٥٨.

٥ - الفقيه ١: ١١٥ / ٥٣٨.

(١) كامل الزيارات: ٣٢٣ / ١٨.

(٢) البحار ١٠٢: ٢٩٥.

الباب ٥٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٢٩ / ٩.

(٣) كامل الزيارات: ٣١٩ / ٣.


[٣٤٧٦] ٢ - ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله إلا أنّه قال: من أتى قبر أخيه المؤمن من أيّ ناحية يضع يده وقرأ: إنّا أنزلناه.

[٣٤٧٧] ٣ - ورواه الكشي في كتاب ( الرجال ) نقلاً من كتاب محمّد بن الحسين بن بندار بخطه قال: حدّثني محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى قال: كنت بفيد، وذكر نحوه إلى أن قال: أخبرني صأحبّ هذا القبر - يعني محمّد بن إسماعيل بن بزيع - أنّه سمع أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: من زار قبر أخيه المؤمن فجلس عند قبره واستقبل القبلة ووضع يده على القبر فقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرّات أمن من الفزع الأكبر.

[٣٤٧٨] ٤ - ورواه النجاشي في كتاب ( الرجال ) قال: قال محمّد بن يحيى أخبرني محمّد بن أحمد بن يحيى قال: كنت بفيد، وذكر نحوه إلى أن قال: أخبرني صأحبّ هذا القبر - يعني محمّد بن إسماعيل - أنّه سمع أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: من زار قبر أخيه المؤمن ووضع يده عليه(١) وقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرّات أمن من الفزع الأكبر.

[٣٤٧٩] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الرضا( عليه‌السلام ) : ما من عبد زار قبر مؤمن فقرأ عنده(٢) إنّا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرّات إلا غفر الله له ولصأحبّ القبر.

[٣٤٨٠] ٦ - وفي ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد قال: كنت أنا وإبراهيم بن هاشم في بعض المقابر إذ جاء إلى قبر

____________________

٢ - التهذيب ٦: ١٠٤ / ١٨٢.

٣ - رجال الكشي ٢: ٨٣٦ / ١٠٦٦.

٤ - رجال النجاشي: ٣٣١ / ٨٩٣.

(١) في المصدر: على قبره.

٥ - الفقيه ١: ١١٥ / ٥٤١.

(٢) في نسخة: عليه. ( هامش المخطوط ).

٦ - ثواب الاعمال: ٢٣٦.


فجلس مستقبل القبلة ثمّ وضع يده على القبر فقرأ سبع مرّات إنّا أنزلناه، ثمّ قال: حدثني صأحبّ هذا القبر وهو محمّد بن إسماعيل بن بزيع أنه من زار قبر مؤمن فقرأ عنده سبع مرّات إنّا أنزلناه غفر الله له ولصأحبّ القبر.

٥٨ - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند زيارة القبور وعدم جواز الطواف بالقبر.

[٣٤٨١] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم أنه قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الموتى نزورهم؟ قال: نعم - إلى أن قال: - قلت: فأيّ شيء نقول إذا أتيناهم؟ قال: قل: أللّهمّ جاف الأرض عن جنوبهم، وصاعد إليك أرواحهم، ولقهم منك رضواناً، وأسكن إليهم من رحمتك ما تصل به وحدتهم، وتؤنس به وحشتهم، إنّك على كلّ شيء قدير.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) وعلى النهي عن الطواف بالقبر في أحاديث البول في الماء في أحكام الخلوة(٢) .

____________________

الباب ٥٨

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ١: ١١٥ / ٥٤٠.

(١) تقدم ما يدلّ على ذلك هنا في الباب ٢١ و ٣٤ و ٥٦ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب أحكام الخلوة، ويأتي ما ينافي الاخير في الحديث ٣ من الباب ٩٢ من أبواب المزار.


٥٩ - باب استحباب الاعتبار عند حمل الجنازة واستئناف العمل وما ينبغي تذكره، واستحباب دفن الشعر والظفر والسن والدم والمشيمة والعلقة.

[٣٤٨٢] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن الحسين بن إسحاق، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن سعدان، عن عجلان أبي صالح قال: قال لي أبوعبدالله( عليه‌السلام ) : يا با صالح إذا أنت حملت جنازة فكن كانك أنت المحمول، وكانك سألت ربك الرجوع إلى الدنيا ففعل فانظر ماذا تستأنف، قال: ثمّ قال: عجب لقوم حبس أوّلهم عن اخرهم، ثمّ نودي فيهم الرحيل وهم يلعبون.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على باقي المقصود في آداب الحمام(١) .

٦٠ - باب استحباب اتقان بناء القبر وغيره من الأعمال، وأن يشرج * اللبن ويسوى الخلل.

[٣٤٨٣] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لـمّا مات إبراهيم بن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) رأى النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في قبره خللاً فسوّاه بيده، ثمّ قال: إذا عمل أحدكم عملاً فليتقن، ثمّ قال: الحق بسلفك الصالح عثمّان بن مظعون.

____________________

الباب ٥٩

فيه حديث واحد.

١ - الكافي ٣: ٢٥٨ / ٢٩.

(١) تقدم في الباب ٧٧ من أبواب آداب الحمام.

الباب ٦٠

فيه حديثان

* - تشريج اللحد تنضيده باللبن وشبهه ( منه قده ) الذكرى: ٦٦ المسألة ٧.

- الكافي ٣: ٢٦٢ / ٤٥ أورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٨٧ من هذه الأبواب.


[٣٤٨٤] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) وفي ( المجالس ): عن علي بن الحسين بن شقير، عن جعفر بن أحمد بن يوسف، عن علي بن بزرج الحنّاط، عن عمرو بن اليسع، ( عن عبدالله بن اليسع )(١) ، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله الصادق جعفر بن محمد( عليه‌السلام ) - في حديث - إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) نزل حتى لحد سعد بن معاذ وسوّى اللبن عليه، وجعل يقول: ناولني حجراً، ناولني تراباً رطباً، يسدّ به ما بين اللبن، فلما أن فرغ وحثا التراب عليه وسوّى قبره قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إني لأعلم أنّه سيبلى ويصل إليه البلاء ولكن الله يحبّ عبداً إذا عمل عملاً أحكمه.

٦١ - باب وجوب توجيه الميّت في قبره إلى القبلة بأن يجعل على جنبه الأيمن ووجهه إليها.

[٣٤٨٥] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة، وكان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بمكة، وأنه حضره الموت، وكان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) والمسلمون يصلّون إلى بيت المقدس فأوصى البراء أن يجعل وجهه إلى تلقاء النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) الى القبلة، وأنّه أوصى بثلث ماله فجرت به السنة.

[٣٤٨٦] ٢ - ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن

____________________

٢ - علل الشرائع: ٣٠٩ / ٤ الباب ٢٦٢ وأمالي الصدوق ٣١٤ / ٢ باختلاف في الالفاظ. وفي سنده « سفيان » بدل: شقير.

(١) عبدالله بن اليسع ليس في المصدر المطبوع راجع التعليقة الواردة في الحديث ٥ من الباب ٢٧ من أبواب الاحتضار.

الباب ٦١

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ١٣٧ / ٤٧٩.

٢ - الكافي ٣: ٢٥٤ / ١٦ وأورده والذي قبله في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب أحكام الوصايا.


علي بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن عمّار نحوه إلا أنّه أسقط ذكر مكة(١) ، وقال: أن يجعل وجهه إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إلى القبلة فجرت به السنّة وأنّه أوصى بثلث ماله فنزل به الكتاب وجرت به السنّة.

ورواه الصدوق في ( العلل )، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى مثله(٢) .

[٣٤٨٧] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، وأحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبيه، عن علي بن عقبة، وذبيان بن حكيم، عن موسى بن اكيل النميري، عن العلاء بن سيابة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث القتيل إذا قطع رأسه - قال: إذا أنت صرت إلى القبر تناولته مع الجسد، وأدخلته اللحد، ووجّهته للقبلة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٣) وفي أحاديث اختيار الماء على الاحجار في الاستنجاء(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه.(٥) .

٦٢ - باب جواز وطء القبر مؤمناً ومنافقاً.

[٣٤٨٨] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر

____________________

(١) لم تسقط من المصدر المطبوع، فلاحظ.

(٢) علل الشرائع ١: ٣٠١ / ١ الباب ٣٢٩.

٣ - التهذيب ١: ٤٤٨ / ١٤٤٩ وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب غسل الميّت.

(٣) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٣٥ من أبواب الاحتضار، وفي الحديث ٥ من الباب ١٩، والحديث ٤ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.

(٤) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٣٤ من أبواب أحكام الخلوة.

(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب أحكام الوصايا، ويأتي في الحديث ٥ من الباب ٦ من أبواب القبلة.

الباب ٦٢

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ١: ١١٥ / ٥٣٩.


( عليه‌السلام ) : إذا دخلت المقابر فطأ القبور، فمن كان مؤمناً استروح إلى ذلك، ومن كان منافقاً وجد ألمه.

٦٣ - باب كراهة الضحك بين القبور وعلى الجنازة والتطلّع في الدور.

[٣٤٨٩] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمّد، عن جعفر بن محمد عن آبائه - في وصيّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعلي( عليه‌السلام ) - قال: إن الله تبارك وتعالى كره لأُمّتي الضحك بين القبور والتطلّع في الدور.

[٣٤٩٠] ٢ - قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إنّ الله تبارك وتعالى كره لي ستّ خصال وكرهتهنّ للأوصياء من ولدي وأتباعهم من بعدي: العبث في الصلاة، والرفث في الصوم، والمنّ بعد الصدقة، وإتيان المساجد جنباً، والتطلع في الدور، والضحك بين القبور.

وفي ( المجالس ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن موسى، عن غياث بن إبراهيم، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، وذكر مثله(١) .

[٣٤٩١] ٣ - وعن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن سعد بن عبدالله، عن

____________________

الباب ٦٣

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٢٥٨ / ٨٢٢.

٢ - الفقيه ١: ١٢٠ / ٥٧٥ وتقدم قطعة منه في الحديث ١٥ من الباب ١٥ من أبواب الجنابة، ويأتي قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب القواطع.

(١) أمالي الصدوق: ٦٠ / ٣.

٣ - أمالي الصدوق: ٢٤٨ / ٣ أورد قطعة فه في الحديث ١١ من الباب ٥ من أبواب أحكام الخلوة.


إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن الحسن القرشي، عن سليمان بن جعفر البصري، عن عبدالله بن الحسين بن زيد، عن أبيه، عن الصادق عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إنّ الله كره لكم أيّتها الأُمة أربعاً وعشرين خصلة ونهاكم عنها - إلى أن قال: - والضحك بين القبور، والتطلع في الدور.

ورواه في ( الفقيه ) بإسناده عن سليمان بن جعفر، مثله(١) .

[٣٤٩٢] ٤ - وفي ( الخصال ): عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن سعد بن عبدالله، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن إبراهيم، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال قال: رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إنّ الله كره لي ستّ خصال وكرههنّ للأوصياء من ولدي وأتباعهم من بعدي: العبث في الصلاة، والرفث في الصوم، والمنّ بعد الصدقة، وإتيان المساجد جنباً، والتطلع في الدور، والضحك بين القبور.

[٣٤٩٣] ٥ - ورواه ابن أبي فراس - في كتابه - قال: قال( عليه‌السلام ) : من ضحك على جنازة أهانه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، ولا يستجاب دعاؤه، ومن ضحك في المقبرة رجع وعليه من الوزر مثل جبل أُحد، ومن ترحّم عليه نجا من النار.

[٣٤٩٤] ٦ - أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : ستّة كرهها الله لي فكرهتها للأئمة من ذريتي ولتكرهها الائمة لأتباعهم، منها الضحك بين القبور، والتطلع في الدور.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٦٣ / ١٧٢٧.

٤ - الخصال: ٣٢٧ / ١٩.

٥ - مجموعة ورام: عنه في البحار ٨١: ٢٦٤ / ١٨.

٦ - المحاسن: ١٠ / ٣١، وأورده بتمامه في الحديث ١٦ من الباب ١٥ من أبواب الجنابة.


٦٤ - باب استحباب الرفق بالميت والقصد في المشي بالجنازة.

[٣٤٩٥] ١ - الحسن بن محمّد الطوسيّ في ( المجالس ) عن أبيه، عن محمّد بن محمّد بن مخلّد، عن عمر بن الحسين بن عليّ بن مالك، عن إسماعيل بن علية، عن ليث بن أبي بردٍة، عن أبي موسى، عن أبيه قال: قال النبيّ (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : عليكم بالسكينة، عليكم بالقصد في المشي بجنازتكم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التغسيل(١) ، وياتي ما يدلّ عليه في جهاد النفس(٢) .

٦٥ - باب كراهة بناء المساجد عند القبور.

[٣٤٩٦] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة بن مهران أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن زيارة القبور و بناء المساجد فيها، فقال: أمّا زيارة القبور فلا باس بها، ولا تبنى عندها مساجد.

____________________

الباب ٦٤

فيه حديث واحد

١ - أمالي الطوسي: الحديث في الامالي المطبوع ١: ٣٩٢ هكذ١: « بالأسناد، أخبرنا ابن مخلد، عن أبي الحسين، عن موسى، عن ابن عليّة، عن ليث بن - وفي نسخة مخطوطة من الأمالي: عن - أبي بردٍة بن أبي موسى، عن أبيه، قال: مرّوا بجنازة يمخض كما يمخض الزق، فقال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) .... الخ » وقد أورد العلّامة المجلسي هذا الحديث في البحار ٨١ / ٢٥٩ / ٩، وحديثنا الموجود في الوسائل هو في البحار ٨١: ٢٦٤ / ١٩، وقد أورد المحدّث النوري في مستدركه في الحديث ١ من الباب ٥٤ من أبواب الدفن عين الحديث الوارد في الأمالي المطبوعة، وقال في هامشه: « هذا الخبر يغاير الخبر الذي رواه في الأصل متناً وسنداً، ذكره في موضع آخر منه » ولم نعثر على الحديث الوارد في الوسائل في النسخة المطبوعة من الأمالي مما يدلّ على نقص النسخة المطبوعة من الأمالي.

(١) تقدم في الباب ٩ من أبواب غسل الميّت.

(٢) ياتي في الباب ٢٧ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٦٥

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١١٤ / ٥٣١.


ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته، وذكر مثله(١) .

[٣٤٩٧] ٢ - قال: وقال النبيّ (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : لا تتّخذوا قبري قبلة ولا مسجداً، فإنّ الله لعن اليهود حيث اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في مكان المصلّي(٢) .

٦٦ - باب كراهة كتم موت الانسان عن أهله وزوجته.

[٣٤٩٨] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في ( العلل ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن السعد آباديّ، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن سيّابة قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا تكتموا موت ميّت من المؤمنين مات في غيبته، لتعتدّ زوجته ويقسّم ميراثه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٦٧ - باب استحباب اتخاذ الطعام لأهل المصيبة ثلاثة أيام والبعث به اليهم وكراهة الأكل عندهم.

[٣٤٩٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ وهشام بن سألم، عن أبي عبدالله ( عليه

____________________

(١) الكافي ٣: ٢٢٨ / ٢.

٢ - الفقيه ١: ١١٤ / ٥٣٢، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من أبواب مكان المصلى.

(٢) يأتي في الباب ٢٥ من مكان المصلي.

الباب ٦٦

فيه حديث واحد

١ - علل الشرائع: ١ / ٣٨٠ الباب ٢٦٠.

(٣) يأتي لعله في الاحاديث ١ و ٧ و ٨ و ٩ من الباب ٦٧ من هذه الابواب.

الباب ٦٧

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢١٧ / ١، أورده عن المحاسن في الحديث ١ من الباب ٦٣ من أبواب آداب المائدة


السلام ) قال: لـمّا قتل جعفر بن أبي طالب أمر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فاطمة (عليها‌السلام ) أن تتخذ طعاماً لأسماء بنت عميس ثلاثة أيّام، وتاتيها ونساءها وتقيم عندها ( ثلاثة أيام )(١) ، فجرت بذلك السنّة أن يصنع لأهل المصيبة طعاماً ثلاثاً(٢) .

ورواه البرقيّ في ( المحاسن ) عن أبيه، عن أبي عمير(٣) .

ورواه الشيخ في ( المجالس والأخبار ) بالاسناد الآتي عن هشام بن سألم(٤) .

ورواه الصدوق مرسلاً إلى قوله: فجرت به السنّة(٥) .

[٣٥٠٠] ٢ - وعن عليّ، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: يصنع لأهل الميّت مأتم ثلاثة أيّام من يوم مات.

[٣٥٠١] ٣ - ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: يصنع للميّت الطعام للماتم ثلاثة أيّام بيوم مات فيه.

[٣٥٠٢] ٤ - ورواه الصدوق مرسلاً إلا أنّه قال: يصنع للميت مأتم ثلاثة أيّام من يوم مات.

____________________

(١) في نسخة: ثلاثاً ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: ثلاثة أيام ( هامش المخطوط ).

(٣) المحاسن: ٤١٩ / ١٩١.

(٤) أمالي الطوسي ٢: ٢٧٢.

(٥) الفقيه ١: ١١٦ / ٥٤٩.

٢ - الكافي ٣: ٢١٧ / ٢.

٣ - المحاسن: ٤١٩ / ١٩٠.

٤ - الفقيه ١: ١١٦ / ٥٤٥.


[٣٥٠٣] ٥ - وعن الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ينبغي لجيران صأحبّ المصيبة أن يطعموا الطعام عنه ثلاثة أيّام.

ورواه الصّدوق بإسناده عن أبي بصير نحوه(١) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن سعدان مثله(٢) .

[٣٥٠٤] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : الاكل عند أهل المصيبة من عمل أهل الجاهلية، والسنّة البعث إليهم بالطعام كما أمر به النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في آل جعفر بن أبي طالب لما جاء نعيه.

[٣٥٠٥] ٧ - أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ في ( المحاسن ) عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن مرازم قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لـمّا قتل جعفر بن أبي طالب دخل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) على أسماء بنت عميس - إلى أن قال: - فقال: اجعلوا لأهل جعفر طعاماً فجرت السنّة إلى اليوم.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

[٣٥٠٦] ٨ - وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لـمّا قتل جعفر بن أبي طالب أمر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فاطمة (عليها‌السلام ) أن تأتي أسماء بنت عميس هي ونسائها وتقيم عندها وتصنع لها طعاماً ثلاثة أيّام.

____________________

٥ - الكافي ٣: ٣١٧ / ٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الاب ٢٧ من أبواب الاحتضار.

(١) الفقيه ١: ١١٠ / ٥٠٩.

(٢) المحاسن: ٤١٩ / ١٨٩.

٦ - الفقيه ١: ١١٦ / ٥٤٨.

٧ - المحاسن: ٤١٩ / ١٨٩.

(٣) الفقيه ١: ١١٦ / ٥٤٩ باختلاف.

٨ - المحاسن: ٤١٩ / ١٩٢.


[٣٥٠٧] ٩ - وعن بعض أصحابنا، عن العباس بن موسى بن جعفر، عن أبيه( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سأله عن المأتم فقال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: ابعثوا إلى أهل جعفر طعاماً فجرت السنّة.

[٣٥٠٨] ١٠ - وعن الحسن بن ظريف بن ناصح، عن أبيه، عن الحسين بن زيد، عن عمرو بن عليّ بن الحسين قال: لما قتل الحسين بن عليّ( عليه‌السلام ) لبس نساء بني هاشم السواد والمسوح وكن لا يشتكين من حرّ ولا برد، وكان علي بن الحسين( عليه‌السلام ) يعمل لهن الطعام للمأتم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي الاطعمة(٢) .

٦٨ - باب استحباب وصية الميّت بمال لطعام الماتم.

[٣٥٠٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة أو غيره قال: أوصى أبو جعفر( عليه‌السلام ) بثمانمائة درهم لمأتمه، وكان يرى ذلك من السنّة، لأنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: اتّخذوا لآل جعفر طعاماً فقد شغلوا.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

٩ - المحاسن: ٤٢٠ / ١٩٤.

١٠ - المحاسن: ٤٢٠ / ١٩٥.

(١) يأتي في الباب ٦٨ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ٦٣ من أبواب آداب المائدة.

الباب ٦٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٢١٧ / ٤.

(٣) الفقيه ١: ١١٦ / ٥٤٦.

(٤) لعله قصد ما يأتي في الباب ٦٣ من أبواب آداب المائدة.


٦٩ - باب جواز خروج النساء في المأتم لقضاء الحقوق والندبة وكراهته لغير ذلك، وتحريمه مع المفسدة.

[٣٥١٠] ١ – محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله الكاهليّ قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : إنّ امرأتي وامرأة ابن مارد تخرجان في المأتم فأنهاهما فتقول لي امرأتي: إن كان حراماً فانهنا عنه حتّى نتركه، وإن لم يكن حراماً فلأيّ شيء تمنعناه، فإذا مات لنا ميّت لم يجئنا أحد، قال: فقال أبو الحسن( عليه‌السلام ) : عن الحقوق تسألني، كان أبي( عليه‌السلام ) يبعث أُمي وأُمّ فروة تقضيان حقوق أهل المدينة.

ورواه الصدوق بإسناده عن الكاهليّ قال: قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) : إنّ امرأتي وأُختي وهي امرأة محمّد بن مارد، وذكر نحوه(١) .

[٣٥١١] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: أوصى أبو جعفر( عليه‌السلام ) أن يندب في المواسم عشر سنين.

[٣٥١٢] ٣ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه، عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) - في حديث المناهي - أنّه نهى عن اتباع النساء الجنائز.

ورواه في ( الأمالي ) مثله(٢) .

____________________

الباب ٦٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢١٧ / ٥.

(١) الفقيه ١: ١١٣ / ٥٢٩.

٢ - الفقيه ١: ١١٦ / ٥٤٧ وأخرجه عن الكافي والتهذيب في الحديث ١ من الباب ١٧ مما يكتسب به.

٣ - الفقيه ٤: ٣ / ١.

(٢) أمالي الصدوق: ٣٤٥.


[٣٥١٣] ٤ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) - في وصيّته لعلي( عليه‌السلام ) - قال: ليس على النساء عيادة مريض، ولا اتباع جنازة، ولا تقيم عند قبر.

[٣٥١٤] ٥ - محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) عن الحسين بن عبيدالله، عن هارون بن موسى، عن الحكيميّ، عن سفيان بن زياد، عن عباد بن صهيب، عن الصادق، عن أبيه( عليهما‌السلام ) عن ابن الحنفية عن علي( عليه‌السلام ) أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) خرج فرأى نسوة قعوداً فقال: ما أقعدكن هيهنا؟ قلن: لجنازة، قال: أفتحملن فيمن يحمل؟! قلن: لا، قال: أفتغسلن فيمن يغسل؟! قلن: لا، قال: أفتدلين فيمن يدلّي؟! قلن: لا، قال: فارجعن مأزورات غيرمأجورات.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الجواز(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في التجارة(٢) ، وتقدّم في آداب الحمّام ما يدلّ على النهي عن الإِذن للمرأة في الخروج إلى النياحات(٣) ، وهو محمول على حصول المفسدة وكذا ما مرُ هنا من النهي.

____________________

٤ - الفقيه ٤: ٢٦٣ / ٨٢٤.

٥ - أمالي الطوسي ٢: ٢٦١.

(١) تقدم في الباب ٣٩ و ٤٠ من أبواب الصلاة.

(٢) يأتي في التجارة في الباب ١٧ من أبواب ما يكتسب به.

(٣) تقدم في الحديث ٤ و ٦ و ٧ و ٩ من الباب ١٦ من أبواب آداب الحمام.


٧٠ - باب جواز النوح والبكاء على الميّت والقول الحسن عند ذلك والدعاء.

[٣٥١٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد الكوفي، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) .

وعن الأصم، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) مروا أهاليكم بالقول الحسن عند موتاكم، فإنّ فاطمة لما قبض أبوها أسعدتها بنات هاشم، فقالت أتركن التعداد، وعليكن بالدعاء.

محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده عن علي( عليه‌السلام ) في حديث الأربعمائة مثله(١) .

[٣٥١٦] ٢ - وفي ( كتاب إكمال الدين ): عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن ظريف بن ناصح، عن الحسين بن يزيد قال: ماتت ابنة لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) فناح عليها سنة، ثمّ مات له ولد آخر فناح عليه سنّة، ثمّ مات إسماعيل فجزع عليه جزعاً شديداً فقطع النوح، قال: فقيل لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أيناح في دارك؟! فقال إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال - لما مات حمزة -: لكن حمزة لا بواكي له.

[٣٥١٧] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن

____________________

الباب ٧٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٢١٧٠٣ / ٦.

(١) الخصال: ٦١٨.

٢ - إكمال الدين: ٧٣.

٣ - التهذيب ١: ٤٦٥ / ١٥٢٤ وأخرجه عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٤ من أحكام الاولاد.


الحكم، عن أبان بن عثمان، عن محمّد بن الحسن الواسطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن إبراهيم خليل الرحمان( عليه‌السلام ) سأل ربه أن يرزقه ابنة تبكيه بعد موته.

[٣٥١٨] ٤ - وروى الشيخ زين الدين في ( مسكن الفؤاد ) أن فاطمة (عليها‌السلام ) ناحت على أبيها، وأنّه أمر بالنوح على حمزة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٧١ - باب كراهية النوح ليلاً، وأن تقول النائحة هجراً، وعدم تحريم النوح بغير الباطل.

[٣٥١٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن بعض أصحابنا، عن محمّد بن حسان، عن محمّد بن زنجويه(٣) ، عن عبدالله بن الحكم الأرمنيّ، عن عبدالله بن إبراهيم بن محمّد الجعفريّ، عن خديجة بنت عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب في حديث طويل أنّها قالت: سمعت عمي محمّد بن علي( عليهما‌السلام ) وهو يقول: إنّما تحتاج المرأة في المأتم إلى النوح لتسيل دمعتها، ولا ينبغي لها أن تقول هجراً، فإذا جاءها الليل فلا تؤذي الملائكة بالنوح.

[٣٥٢٠] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: سئل الصادق( عليه‌السلام ) عن أجر النائحة: فقال: لا بأس به، قد نيح على رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )

____________________

٤ - مسكن الفؤاد: ١٠٣.

(١) تقدم في الباب ٦٧ و ٦٩ من هذه الابواب.

(٢) يأتي ما يدلّ في الباب ٧١ من هذه الابواب، ويأتي ما يدلّ على الكراهة في الباب ٨٣ من هذه الابواب.

الباب ٧١

فيه حديثان

الكافي ١: ٢٩١ / ١٧، أورد وما بعده في الحديث ٦ و ١٠ الباب ١٧ من أبواب ما يكتسب به.

(٣) كذا في الاصل بالزاي، لكن في المصدر ( رنجويه ) بالراء، وكذلك نقله الرجاليون المتأخرون. الفقيه ١:١١٦ / ٥٥١.


أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في التجارة إن شاء الله(١) .

٧٢ - باب استحباب احتساب موت الأولاد والصبر عليه.

[٣٥٢١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي إسماعيل السراج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ولد يقدّمه الرجل أفضل من سبعين ولداً يخلفهم بعده، كلّهم قد ( ركبوا الخيل وجاهدوا )(٢) في سبيل الله.

[٣٥٢٢] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً، عن ابن مهران(٣) قال: كتب رجل إلى أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) يشكو إليه مصابه بولده وشدّة ما دخله، فكتب إليه: أما علمت أن الله عزّ وجلّ يختار من مال المؤمن ومن ولده أنفسه، ليأجره على ذلك.

وعنهم، عن سهل، عن عليّ بن مهزيار قال: كتب إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) رجل وذكر مثله(٤) .

[٣٥٢٣] ٣ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال:

____________________

(١) يأتي في الحديث ١٠ الباب ١٧ من أبواب مايكتسب به.

الباب ٧٢

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٢١٨ / ١.

(٢) أثبتاه من المصدر وفي المخطوط: ركب الخيل وجاهد.

٢ - الكافي ٣: ٢١٨ / ٣.

(٣) في سمخة: مهزيار « هامش المخطوط ».

(٤) الكافي ٣: ٢٦٣ / ٤٦.

٣ - الكافي ٣: ٢١٨ / ٢.


دخل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) على خديجة حيث(١) مات القاسم ابنها وهي تبكي، فقال لها: ما يبكيك؟ فقالت: درت دريرة فبكيت، فقال: يا خديجة أما ترضين إذا كان يوم القيامة أن تجيئي إلى باب الجنة وهو قائم فيأخذ بيدك ويدخلك الجنة وينزلك أفضلها؟! وذلك لكل مؤمن، إن الله عز وجل أحكم وأكرم أن يسلب المؤمن ثمّرة فؤاده ثمّ يعذبه بعدها أبدا.

[٣٥٢٤] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن أبي عبد الرحمن، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إن الله عز وجل إذا أحبّ عبدا قبض أحبّ ولده إليه.

[٣٥٢٥] ٥ - وبالاسناد عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: توفي طاهر ابن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فنهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) خديجة عن البكاء، فقالت: بلى يا رسول الله، ولكن درت عليه الدريرة فبكيت، فقال: أما ترضين أن تجديه قائماً على باب الجنة، فإذا رآك أخذ بيدك فأدخلك الجنة، أطهرها مكانا وأطيبها؟ قالت: وإن ذلك كذلك؟ قال: الله عز وجل أعز وأكرم من أن يسلب عبدا ثمّرة فؤاده فيصبر ويحتسب ويحمد الله عز وجل ثمّ يعذبه.

[٣٥٢٦] ٦ - وبالاسناد عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٢) قال: من قدم من المسلمين ولدين يحتسبهما عند الله حجباه من النار بإذن الله.

[٣٥٢٧] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن

____________________

(١) في المصدر: حين.

٤ - الكافي ٣: ٢١٩ / ٥.

٥ - الكافي ٣: ٢١٩ / ٧.

٦ - الكافي ٣: ٢١٩ / ٦.

(٢) في المصدر: عن أبي عبدالله ( عليه‌السلام ) .

٧ - الكافي ٣: ٢١٩ / ٨.


الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ثواب المؤمن من ولده إذا مات الجنّة صبر أو لم يصبر.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[٣٥٢٨] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن سيف، عن أبيه، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من قدم أولاداً يحتسبهم عند الله حجبوه من النار بإذن الله عزّ وجلّ.

ورواه الصدوق مرسلاً عن الصادق( عليه‌السلام ) (٢) .

ورواه في ( المجالس ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن سيف، عن الحسين بن سيف، عن أبيه(٣) .

وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن عبدالله بن جعفر مثله(٤) .

[٣٥٢٩] ٩ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال( عليه‌السلام ) : من قدم ولداً كان خيراً له من سبعين يخلفهم بعده كلّهم قد ركب الخيل وقاتل في سبيل الله عز وجل.

[٣٥٣٠] ١٠ - وفي ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن ( أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد )(٥) ، عن عليّ بن ميسر، عن

____________________

(١) الفقيه ١: ١١٢ / ٥١٨.

٨ - الكافي ٣: ٢٢٠ / ١٠.

(٢) الفقيه ١: ١١٩ / ٥٧٤.

(٣) أمالي الصدوق: ٤٣٤ / ٦.

(٤) ثواب الاعمال: ٢٣٣ / ١.

٩ - الفقيه ١: ١١٢ / ٥١٩.

١٠ - ثواب الاعمال: ٢٣٣ / ٤.

(٥) في المصدر: أحمد بن الحسين بن سعيد.


أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ولد واحد يقدمه الرجل أفضل من سبعين ولداً يبقون بعده يدركون القائم( عليه‌السلام ) .

[٣٥٣١] ١١ - وفي ( المجالس ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفيّ، عن محمّد بن إسماعيل، عن عبدالله بن وهب، عن ثوابة بن مسعود، عن أنس بن مالك قال: توفي ابن لعثمّان بن مظعون - إلى أن قال: - فقال له رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إنّ للجنّة ثمانية أبواب، وللنار سبعة أبواب، أفما يسرك أن لا تأتي باباً منها إلا وجدت ابنك إلى جنبك، أخذ بحجزتك، يشفع لك إلى ربك؟ فقال: بلى، فقال المسلمون: ولنا يا رسول الله في فرطنا ما لعثمّان؟ قال: نعم لمن صبر منكم واحتسب الحديث(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٧٣ - باب استحباب التحميد والاسترجاع وسؤال الخلف عند موت الولد وسائر المصايب.

[٣٥٣٢] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إذا قبض ولد المؤمن - والله أعلم بما قال العبد - قال الله تبارك وتعالى لملائكته: قبضتم ولد فلان؟ فيقولون: نعم ربنا؟ قال: فيقول: فما قال عبدي؟ قالوا: حمدك واسترجع، فيقول الله تبارك وتعالى: أخذتم ثمرة قلبه وقرّة عينه، فحمدني واسترجع، ابنوا له بيتاً في الجنة وسموه بيت الحمد.

____________________

١١ - أمالي الصدوق: ٦٣ / ١ ويأتي ذيله في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الجماعة.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٤ من الباب٣٢ من هذه الابواب.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ١٩ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث ١٣، ١٤ من الباب ١ من أبواب أحكام الأولاد.

الباب ٧٣

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢١٨ / ٤.


ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(١) .

[٣٥٣٣] ٢ - وعنه، عن أبيه، وعن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبد الحميد بن أبي جعفر الفرّاء قال: إنّ أبا جعفر( عليه‌السلام ) انقلع ضرس من أضراسه فوضعه في كفّه ثم قال: الحمد لله، الحديث.

[٣٥٣٤] ٣ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وأبي الحسن( عليهما‌السلام ) قالا: إن الله ليعجب من رجل يموت ولده وهو يحمد الله فيقول: يا ملائكتي عبدي أخذت نفسه وهو يحمدني.

أقول: التعجب هنا مجاز عبارة عن الاستعظام والاستحسان، ويمكن أن يكون المعنى أنّه يحمل الملائكة على التعجب.

[٣٥٣٥] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن المثنى الحناط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إذا ورد عليه أمر يسرّه قال: الحمد لله على هذه النعمة، وإذا ورد عليه أمر يغتم به قال: الحمد لله على كلّ حال.

[٣٥٣٦] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط رفعه قال: كان أبو عبدالله( عليه‌السلام ) يقول عند المصيبة: الحمد لله الذي لم يجعل مصيبتي في ديني، والحمد لله الذي لوشاء أن يجعل(٢) مصيبتي أعظم مما كانت، والحمد لله على الامر الذي شاء أن يكون فكان.

____________________

(١) الفقيه ١: ١١٢ / ٥٢٣.

٢ - الكافي ٣: ٢٦٢ / ٤٣، وأورده بتمامه في الحديث ٢ الباب ٧٧ من أبواب آداب الحمام.

٣ - الكافي ٣: ٢٢٠ / ٩.

٤ - الكافي ٢: ٧٩ / ١٩.

٥ - الكافي ٣: ٢٦٢ / ٤٢.

(٢) في نسخة: تكون ( هامش المخطوط ).


[٣٥٣٧] ٦ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله(١) ، عن إبراهيم بن محمّد الأشعريّ، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ المؤمن من الله لبأفضل مكان - ثلاثاً - أنه ليبتليه بالبلاء ثمّ ينزع نفسه عضواً عضواً من جسده وهو يحمد الله على ذلك.

[٣٥٣٨] ٧ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، والحسن بن علي جميعاً، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال من صبر واسترجع وحمد الله عزّ وجلّ فقد رضي بما صنع الله ووقع أجره على الله، ومن لم يفعل ذلك جرى عليه القضاء وهو ذميم وأحبّط الله أجره.

وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمّان، عن أبي جميلة مثله(٢) .

[٣٥٣٩] ٨ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : أربع من كنّ فيه كان في نور الله الاعظم: من كان عصمة أمره شهادة أن لا إله إلا الله وأنّي رسول الله، ومن إذا أصابته مصيبة قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ومن إذا أصاب خيراً قال: الحمد لله ( ربّ العالمين )(٣) ، ومن إذا أصاب خطيئة قال: استغفر الله وأتوب إليه.

[٣٥٤٠] ٩ - وفي ( ثواب الاعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار،

____________________

٦ - الكافي ٢: ١٩٨ / ١٣.

(١) في المصدر زيادة: عن أبيه.

٧ - الكافي ٣: ٢٢٢ / ١ أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٨٣ من هذه الابواب.

(٢) الكافي ٣: ٢٢٣ / ٢.

٨ - الفقيه ١: ١١١ / ٥١٤ وأخرج الحديث عن المحاسن وثواب الاعمال في الحديث ١٨ الباب ٨٥ من أبواب جهاد النفس.

(٣) كتب المصنف على ما بين القوسين علامة نسخة.

٩ - ثواب الاعمال: ٢٣٥ / ٢.


عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن سيف، عن أخيه الحسين، عن أبيه سيف بن عميرة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أُلهم الاسترجاع عند المصيبة وجبت له الجنة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٧٤ - باب استحباب الاسترجاع والدعاء بالمأثور عند تذكر المصيبة ولو بعد حين.

[٣٥٤١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن معروف بن خربوذ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ما من عبدٍ يصاب بمصيبة فيسترجع عند ذكره المصيبة ويصبر حين تفجأه إلّا غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وكلّما ذكر مصيبة فاسترجع عند ذكره المصيبة غفر الله له كلّ ذنب اكتسبه فيما بينهما.

[٣٥٤٢] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن داود بن زربيّ(٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من ذكر مصيبة ولو بعد حين فقال: « إنا لله وإنا إليه راجعون والحمد لله ربّ العالمين، اللّهم أجرني على مصيبتي واخلف عليّ أفضل منها » كان له من الأجر مثل ما كان عند أوّل صدمة.

[٣٥٤٣] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : ما من مؤمن يصاب بمصيبةٍ في الدنيا فيسترجع عند مصيبته ويصبر حين تفجأه

____________________

(١) يأتي في الباب ٧٤ من هذه الابواب.

الباب ٧٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٢٤ / ٥.

٢ - الكافي ٣: ٢٢٤ / ٦.

(٢) في المصدر: رزين.

٣ - الفقيه ١: ١١١ / ٥١٥.


المصيبة إلا غفر الله له ما مضى من ذنوبه إلّا الكبائر التي أوجب الله عليها النار(١) وكلّما ذكر مصيبة فيما يستقبل من عمره فاسترجع عندها وحمد الله عزّ وجلّ عندها غفر الله له كلّ ذنب اكتسبه فيما بين الاسترجاع الأوّل إلى الاسترجاع الأخير(٢) إلا الكبائر من الذنوب.

ورواه في ( ثواب الأعمال )(٣) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين(٤) بن عليّ، عن عبدالله بن سنان، عن معروف بن خربوذ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) .

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

٧٥ - باب وجوب الرضا بالقضاء.

[٣٥٤٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن فضيل بن عثمّان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: عجبت للمرء المسلم لا يقضي الله عز وجل له قضاءاً إلا كان خيراً له، إن قرض بالمقاريض كان خيراً له، وإن ملك مشارق الأرض ومغاربها كان خيراً له.

[٣٥٤٥] ٢ - وعنه، عن ابن عبد الجبار، عن محمّد بن إسماعيل، عن

____________________

(١) في ثواب الاعمال زيادة: قال ( هامش المخطوط ).

(٢) في ثواب الاعمال: الثاني ( هامش المخطوط ).

(٣) ثواب الاعمال: ٢٣٤ / ١.

(٤) كتب المصنف ( الحسن ) اولاً ثمّ صححه الى ( الحسين ) وفي المصدر: الحسن بن علي.

(٥) تقدم في الباب ٧٣ من هذه الابواب.

(٦) يأتي ما يدل عليه في الباب الاتي.

الباب ٧٥

فيه ١٦ حديثاً.

١ - الكافي ٢: ٥١ / ٨.

٢ - الكافي ٢: ٥٠ / ٦.


عليّ بن النعمان، عن عمرو بن نهيك بياّع الهرويّ قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : قال الله عزّ وجلّ: عبدي المؤمن لا أصرفه في شيء إلا جعلته خيراً له، فليرض بقضائي، وليصبر على بلائي، وليشكر نعمائي أكتبه يا محمّد من الصديقين عندي.

[٣٥٤٦] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن عبدالله بن مسكان، عن ليث المرادي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ أعلم الناس بالله أرضاهم بقضاء الله عزّ وجلّ.

[٣٥٤٧] ٤ - وعنهم، عن أحمد، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن عليّ بن الحسين( عليهما‌السلام ) قال: الصبر والرضا عن الله رأس طاعة الله، ومن صبر ورضي عن الله فيما قضى عليه فيما أحبّ أو كره لم يقض الله عزّ وجلّ له فيما أحبّ أو كره إلا ما هو خير له.

[٣٥٤٨] ٥ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن صفوان الجمال، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) قال: ينبغي لمن عقل عن الله أن لا يستبطئه في رزقه، ولا يتّهمه في قضائه.

[٣٥٤٩] ٦ - وعنهم، عن أحمد، عن محمّد بن عليّ، عن علي بن أسباط، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لقى الحسن بن علي( عليهما‌السلام ) عبدالله بن جعفر فقال له: يا عبدالله، كيف يكون المؤمن مؤمناً وهو يسخط قسمه ويحقر منزلته؟ والحاكم عليه الله وأنا الضامن لمن لم يهجس في قلبه إلا الرضا أن يدعو الله فيستجاب له.

____________________

٣ - الكافي ٢: ٤٩ / ٢.

٤ - الكافي ٢: ٤٩ / ٣.

٥ - الكافي ٢: ٥٠ / ٥.

٦ - الكافي ٢: ٥١ / ١١.


[٣٥٥٠] ٧ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن ابن سنان، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: بأيّ شيء علم المؤمن أنّه مؤمن؟ قال: بالتسليم لله والرضا فيما ورد عليه من سرور أو سخط.

[٣٥٥١] ٨ - وبالإِسناد عن ابن سنان، عن الحسين بن المختار، عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لم يكن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يقول لشيء قد مضى: لو كان غيره.

[٣٥٥٢] ٩ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن داود بن فرقد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن فيما أوحى الله إلى موسى بن عمران( عليه‌السلام ) : يا موسى ما خلقت خلقاً أحبّ إليّ من عبدي المؤمن، وإني إنّما أبتليه لما هو خير له(١) ، وأزوي عنه(٢) لما هو خير له، وأنا أعلم بما يصلح عليه عبدي، فليصبر على بلائي، وليشكر نعمائي، وليرض بقضائي أكتبه في الصدّيقين عندي إذا عمل برضاي وأطاع أمري.

[٣٥٥٣] ١٠ - وبالإِسناد عن ابن محبوب، عن زيد الزراد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إنّ عظيم البلاء يكافأ به عظيم الجزاء، فإذا أحبّ الله عبداً ابتلاه بعظيم البلاء، فمن رضي فله عند الله الرضا، ومن سخط البلاء فله(٣) السخط. ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن

____________________

٧ - الكافي ٢: ٥٢ / ١٢.

٨ - الكافي ٢: ٥٢ / ١٣.

٩ - الكافي ٢: ٥١ / ٧.

(١) في المصدر زيادة: وأعافيه لما هو خير له.

(٢) في المصدر زيادة: ما هو شر له.

١٠ - الكافي ٢: ١٩٧ / ٨.

(٣) في المصدر زيادة: عند الله.


سهل بن زياد، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن محمّد بن سنان، عن زيد الشحّام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[٣٥٥٤] ١١ - وعنه، عن أحمد، عن ابن سنان، عن صالح بن عقبة، عن عبدالله بن محمّد الجعفيّ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أحق خلق الله أن يسلم لما قضي، الله عز وجل من عرف الله عزّوجلّ، ومن رضي بالقضاء أتى عليه القضاء وأعظم الله أجره، ومن سخط القضاء مضى عليه القضاء وأحبّط الله أجره.

[٣٥٥٥] ١٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن رجل(٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: رأس طاعة الله الصبر والرضا عن الله فيما أحبّ العبد أو كره، ولا يرض عبد عن الله فيما أحبّ أو كره إلا كان خيراً له فيما أحبّ أو كره.

[٣٥٥٦] ١٣ - وعنه، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن المنقريّ، عن عليّ بن هاشم بن البريد، عن أبيه قال قال(٣) عليّ بن الحسين (عليهما‌السلام ) : الزهد عشرة أجزاء، أعلى درجة الزهد أدن درجة الورع، وأعلى درجة الورع أدق درجة اليمين، وأعلى درجة اليقين أدق درجة الرضا.

[٣٥٥٧] ١٤ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار وفي المجالس ) عن محمّد بن القاسم المفسّر، عن أحمد بن الحسن الحسينيّ، عن الحسن بن عليّ بن

____________________

(١) الخصال: ١٨ / ٦٤.

١١ - الكافي ٢: ٥١ / ٩.

١٢ - الكافي ٢: ٤٩ / ١.

(٢) كذا وفي المصدر: عن بعض أشياخ بني النجاشي.

١٣ - الكافي ٢: ٥١ / ١٠

(٣) في المصدر زيادة: لي.

١٤ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٢ / ١، ولم نجده في المطبوع من أمالي الصدوق وعنهما في البحار ٨٢: ١٢٨ / ٤ مع اختلاف في الالفاظ.


الناصر، عن أبيه، عن محمّد بن علي، عن أبيه الرضا، عن أبيهعليهم‌السلام قال: نعي إلى الصادق( عليه‌السلام ) إسماعيل وهو أكبر أولاده وهو يريد أن يأكل وقد اجتمع ندماؤه فتبسم ثمّ دعا بطعامه فقعد مع ندمائه وجعل يأكل أحسن من أكله سائر الايام، ويحث ندماءه ويضع بين أيديهم ويعجبون منه لا يرون للحزن في وجهه أثرا، فلما فرغ قالوا: يا بن رسول الله لقد رأينا منك عجبا، أصبت بمثل هذا الابن وأنت كما نرى! فقال: مالي لا أكون كما ترون وقد جاءني خبر أصدق الصادقين أني ميّت وإياكم، إن قوما عرفوا الموت فلم ينكروا ما يخطفه الموت منهم وسلموا لأمر خالقهم عز وجل.

[٣٥٥٨] ١٥ - محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه قال: طوبى لمن ذكر المعاد، وعمل للحساب، وقنع بالكفاف، ورضي عن الله سبحأنّه.

[٣٥٥٩] ١٦ - الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه، عن المفيد، عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: رأس طاعة الله الرضا بما صنع الله فيما أحبّ العبد وفيما كره ولم يصنع الله بعبد شيئاً ( رضي بما صنع الله فيما أحبّ وفيما كره )(١) إلّا وهو خير له.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

١٥ - نهج البلاغة ٣: ١٦٢ / ٤ ٤.

١٦ - أمالي الطوسي ١: ٢٠٠.

(١) ليس في المصدر.

(٢) يأتي ما يدلّ على ذلك في الابواب السابقة.

(٣) يأتي ما يدلّ عليه في الابواب الاتية.


٧٦ - باب استحباب الصبر على البلاء.

[٣٥٦٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن أبي حمزة الثماليّ قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من ابتلي من المؤمنين ببلاء فصبرعليه كان له مثل أجر الف شهيد.

[٣٥٦١] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن عبدالله بن ميمون، عن أبي عبدالله قال دخل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) المسجد فإذا هو برجل(١) مكتئب(٢) حزين فقال له: مالك؟ قال: أصبت بابي(٣) وأخي وأخشى أن أكون وجلت، فقال له أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : عليك بتقوى الله والصبر تقدم عليه غداً، والصبر في الأُمور بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا فارق الرأس الجسد فسد الجسد، وإذا فارق الصبر الأُمور فسدت الأُمور.

[٣٥٦٢] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن مرحوم، عن أبي سيّار(٤) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا دخل المؤمن قبره كانت الصلاة عن يمينه، والزكاة عن يساره، والبّر مظلّ(٥) عليه، ويتنحى الصبر ناحية، فإذا دخل عليه الملكان اللّذان يليان مساءلته قال الصبر للصلاة والزكاة والبّر: دونكم صأحبّكم فإن عجزتم عنه فأنا دونه.

____________________

الباب ٧٦

فيه ٢٤ حديثاً

١ - الكافي ٢: ٧٥ / ١٧.

٢ - الكافي ٢: ٧٣ / ٩.

(١) في المصدرزيادة: على باب المسجد.

(٢) في نسخة: كئيب ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر زيادة: وأمي.

٣ - الكافي ٢: ٧٣ / ٨.

(٤) كتب المصنف عن نسخة من ثواب الاعمال: ( ابن سنان ) بدل ابن سيار.

(٥) في المصدر: مُطّل، وفي نسخة يطل.


وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن كرام(١) ، عن أبي سعيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب مثله(٣) .

[٣٥٦٣] ٤ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبان بن أبي مسافر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُ‌وا وَصَابِرُ‌وا ) (٤) قال: اصبروا على المصائب.

[٣٥٦٤] ٥ - قال: وفي رواية ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اصبروا(٥) على المصائب.

[٣٥٦٥] ٦ - وعن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن عليّ بن مهزيار، عن عليّ بن إسماعيل الميثمّي، عن ربعي بن عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الصبر والبلاء يستبقان إلى المؤمن فيأتيه البلاء وهو صبور، وإنّ الجزع والبلاء يستبقان إلى الكافر فيأتيه البلاء وهو جزوع.

ورواه الصدوق مرسلاً:(٦) .

____________________

(١) في هامش المخطوط عن نسخة: كولوم.

(٢) الكافي ٣: ٢٤٠ / ١٣.

(٣) ثواب الاعمال: ٢٠٣ / ١.

٤ - الكافي ٢: ٧٥ / ١٩.

(٤) آل عمران ٣: ٢٠٠.

٥ - الكافي ٢: ٧٥ ذيل الحديث ١٩.

(٥) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط: صابروا.

٦ - الكافي ٣: ٢٢٣ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٨٠ من هذه الابواب.

(٦) الفقيه ١: ١١٣ / ٥٢٨.


[٣٥٦٦] ٧ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن علّي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ الحرّ حرّ على جميع أحواله، إن نابته نائبة صبر لها، وإن تداكت عليه المصائب لم تكسره، وإن أُسر وقهر واستبدل باليسر عسرا، كما كان يوسف الصديق الأمين، لم يضرر حرّيته أن استعبد أو قهر وأُسر ولم تضرره ظلمة الجبّ ووحشته، وما ناله أن منّ الله عليه فجعل الجبّار العاتي له عبداً بعد إذ كان [له](١) مالكاً فأرسله ورحم به أمّةً، وكذلك الصبر يعقب خيراً، فاصبروا ووطنوا أنفسكم على الصبر تؤجروا.

[٣٥٦٧] ٨ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الصبر من الإِيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا ذهب الرأس ذهب الجسد، كذلك إذا ذهب الصبر ذهب الإِيمان.

[٣٥٦٨] ٩ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الصبر رأس الإِيمان.

[٣٥٦٩] ١٠ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عيسى، عن علي بن محمّد بن أبي جميلة، عن جده، عن رجل، قال: لولا أنّ الصبر خلق قبل البلاء لتفطرالمؤمن كماتتفطرالبيضة على الصفا.

ورواه الصدوق مرسلاً عن الصادق( عليه‌السلام ) (٢)

____________________

٧ - الكافي ٢: ٧٣ / ٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٨ - الكافي ٢: ٧٣ / ٥.

٩ - الكافي ٢: ٧١ / ١.

١٠ - الكافي ٢: ٧٥ / ٢٠.

(٢) الفقيه ١: ١١١ / ٥١٣.


[٣٥٧٠] ١١ – و عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن فضيل بن عثمّان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ في الجنّة منزلة لا يبلغها عبد إلّا بالابتلاء في جسده.

[٣٥٧١] ١٢ - وبالإِسناد عن عليّ بن الحكم، عن سماعة بن مهران، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إن تصبر تغتبط، وإن لا تصبر ينفذ الله مقاديره راضياً كنت أم كارهاً.

[٣٥٧٢] ١٣ - وعنه، عن عبدالله السرّاج رفعه إلى عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) قال: الصبر من الإِيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ولا إيمان لمن لا صبر له.

[٣٥٧٣] ١٤ - وعن أبي عليّ الأشعريّ عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الصبر من الإِيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا ذهب الرأس ذهب الجسد، كذلك إذا ذهب الصبر ذهب الإِيمان.

[٣٥٧٤] ١٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن علي بن محمّد، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن يحيى بن آدم، عن شريك، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: مروة الصبر في حال الحاجة والفاقة والتعفّف والغنا أكثرمن مروة الإِعطاء.

[٣٥٧٥] ١٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن

____________________

١١ - الكافي ٢: ١٩٨ / ١٤.

١٢ - الكافي ٢: ٧٤ / ١٠.

١٣ - الكافي ٢: ٧٢ / ٤.

١٤ - الكافي ٢: ٧١ / ٢.

١٥ - الكاقي ٢: ٧٦ / ٢٢.

١٦ - الكافي ٢: ٧٥ / ١٦.


الحكم، عن يونس بن يعقوب قال: أمرني أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ( أن أُعزي المفضّل )(١) ، وقال(٢) : قل له: إنا قد أصبنا بإسماعيل فصبرنا فاصبر كما صبرنا، إنا أردنا أمراً وأراد الله عز وجل أمراً فسلّمنا لأمر الله عز وجلّ.

[٣٥٧٦] ١٧ - وعنه، عن أحمد، عن يحيى بن سليم، عن عمرو بن شمر رفعه، عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : - في حديث - من صبر على المصيبة حتّى يردّها بحسن عزائها كتب الله له ثلاثمّائة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء والأرض.

[٣٥٧٧] ١٨ - وعنه، عن أحمد، عن محمّد بن سنان، عن عمّار بن مروان، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله أنعم على قوم فلم يشكروا فصارت عليهم وبالاً، وابتلى قوماً بالمصائب فصبروا فصارت عليهم نعمة.

[٣٥٧٨] ١٩ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن بعض أصحابه، عن أبان، عز، عبد الرحمن بن سيابة، عن أبي النعمان، عن أبي عبدالله أو أبي جعفر( عليهما‌السلام ) قال: من لا يعد الصبر لنوائب الدهر يعجز.

[٣٥٧٩] ٢٠ - محمّد بن عليّ بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسين بن الحسن بن زيد(٣) ، عن إبراهيم بن أبي بكر، عن عاصم، عن أبي حمزة الثمّالي،

____________________

(١) في المصدر: أن آتي المفضّل وأعزّيه باسماعيل.

(٢) في المصدر زيادة: اقرأ المفضّل السلام و.

١٧ - الكافي ٢: ٧٥ / ١٥، ويأتي بتمامه في الحديث ٦ من الباب ١٩ من أبواب جهاد النفس.

١٨ - الكافي ٢: ٧٥ / ١٨.

٩ ١ - الكافي ٢: ٧٦ / ٢٤.

٢٠ - ثواب الاعمال: ٢٣٥ / ٢.

(٣) كذا صححه المصنف، وفي المصدر: الحسن بن الحسين بن يزيد.


عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من صبر على مصيبة زاده الله عزّاً إلى عزّه، وأدخله الجنّة مع محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وأهل بيته.

[٣٥٨٠] ٢١ - وفي ( عيون الأخبار ) عن عليّ بن عبدالله، عن سعد بن عبد الملك، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن محمّد بن الفضيل، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) من بلي من شيعتنا ببلاء فصبر كتب الله له أجر الف شهيد.

[٣٥٨١] ٢٢ - وفي ( الخصال ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبان، عن الحلبّي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الصبّر والبرّ والحلم وحسن الخلق من أخلاق الأنبياء.

[٣٥٨٢] ٢٣ - وفي ( صفات الشيعة ) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عمّه، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تكونون مؤمنين حتّى تكونوا مؤتمنين وحتّى تعدّوا النعمة والرخاء مصيبة، وذلك أنّ الصبر على البلاء أفضل من العافية عند الرخاء.

[٣٥٨٣] ٢٤ - أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ في ( المحاسن ) عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن عمر بن صعب، عن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: العبد بين ثلاث: بلاء، وقضاء، ونعمة، فعليه للبلاء من الله الصبر فريضة، وعليه للقضاء من الله التسليم فريضة، وعليه للنعمة من الله الشكر فريضة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، ثمّ إن

____________________

٢١ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٢٢١ / ٣٩.

٢٢ - الخصال: ٢٥١ / ١٢١.

٢٣ - صفات الشيعة ٣٤ / ٥٣.

٢٤ - المحاسن: ٦ / ١٧.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٧٢ و ٧٥ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ٧٧ و ٧٩ و ٨٠ و ٨١ والحديث ١ و ٢ من الباب ٨٤ والباب ٨٥ من هذه =


الوجوب الذي يفهم من الأخير وغيره مخصوص ببعض المراتب كالرضا بالقضاء وعدم الإِنكار القلبيّ، وما زاد عليه مستحبّ كعدم إظهار التأثر أصلاً، واستشعار الفرح والسّرور بالمصيبة ظاهراً وباطناً، والله أعلم.

٧٧ - باب استحباب احتساب البلاء والتأسي بالأنبياء والأوصياء والصلحاء.

[٣٥٨٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: ذكر عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) البلاء وما يخصّ الله به المؤمن، فقال: سئل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) من أشدّ الناس بلاء في الدنيا؟ فقال: النبيّون ثمّ الأمثل فالأمثل، ويبتلى المؤمن بعدُ على قدر أيمأنّه وحسن أعماله، فمن صحّ إيمانه وحسن عمله اشتدّ بلاؤه، ومن سخف إيمأنّه وضعف عمله قلّ بلاؤه.

[٣٥٨٥] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن فضيل بن عثمّان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ في الجنّة منزلة لا يبلغها عبد إلا بالابتلاء في جسده.

[٣٥٨٦] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن يونس بن رباط قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ أهل الحق لم يزالوا منذ كانوا في شدّة، أمّا إنّ ذلك إلى مدّة قليلة وعافية طويلة.

____________________

= الابواب، والاحاديث ٢ و ٤ و ٦ من الباب ١٩ والباب ٢٥ بعمومه من أبواب جهاد النفس والحديث ١٥ من الباب ٢٤ من أبواب الامر والنهي والاحاديث ٣ و ٥ و ٦ من الباب ١٥ من أبواب فعل المعروف.

الباب ٧٧

فيه ٢١ حديثاً

١ - الكافي ٢: ١٩٦ / ٢.

٢ - الكافي ٢: ١٩٨ / ١٤.

٣ - الكافي ٢: ١٩٨ / ١٦.


[٣٥٨٧] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أنه ليكون للعبد منزلة عند الله فما ينالها إلا بإحدى خصلتين إمّا بذهاب ماله، أو ببلية في جسده.

[٣٥٨٨] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ أشدّ الناس بلاء الأنبياء، ثمّ الذين يلونهم، ثمّ الأمثل فالأمثل.

[٣٥٨٩] ٦ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أشدّ الناس بلاء الانبياء، ثمّ الأوصياء، ثمّ الأماثل فالأماثل.

[٣٥٩٠] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: المؤمن لا يمضي عليه أربعون ليلة إلّا عرض له أمر يحزنه يذكر به.

[٣٥٩١] ٨ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) إنّ أشدّ الناس بلاء النبيّون، ثمّ الوصيون، ثمّ الأمثل فالأمثل، وإنّما يبتلى المؤمن على قدر أعماله الحسنّة، فمن صحّ دينه وحسن عمله اشتدّ بلاؤه، وذلك أنّ الله عزّ وجلّ لم يجعل الدنيا ثواباً المؤمن ولا عقوبة لكافر ومن سخف دينه وضعف عمله قلّ بلاؤه، وإن البلاء أسرع إلى المؤمن التقي من المطر إلى قرار الأرض.

____________________

٤ - الكافي ٢: ١٩٩ / ٢٣.

٥ - الكافي ٢: ١٩٦ / ١.

٦ - الكافي ٢: ١٩٦ / ٤.

٧ - الكافي ٢: ١٩٧ / ١١.

٨ - الكافي ٢: ٢٠٠ / ٢٩.


ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن السعد آبادي، عن البرقيّ، عن ابن محبوب مثله(١) .

[٣٥٩٢] ٩ - وعنه، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن الحسين بن المختار، عن أبي أُسامة، عن حمران، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله ليتعاهد المؤمن بالبلاء كما يتعاهد الرجل أهله بالهدّية من الغيبة، ويحميه الدنيا كما يحمي الطبيب المريض.

[٣٥٩٣] ١٠ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن عمّار بن مروان، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ عظيم الأجر لمع عظيم البلاء، وما أحبّ الله قوماً إلا ابتلاهم.

[٣٥٩٤] ١١ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أحمد بن عبيد، عن الحسين بن علوان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: - وعنده سدير - إنّ الله إذا أحبّ عبداً غته(٢) بالبلاء غتّاً، وأنا وإيّاكم - يا سدير - لنصبح به ونمسي.

[٣٥٩٥] ١٢ - وعنهم، عن أحمد، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن المثنّى الحضرميّ، عن محمّد بن بهلول، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّما المؤمن بمنزلة كفّة الميزان، كلّما زيد في إيمانه زيد في بلائه.

____________________

(١) علل الشرائع: ٤٤ / ١.

٩ - الكافي ٢: ١٩٨ / ١٧.

١٠ - الكافي ٢: ١٩٦ / ٣.

١١ - الكافي ٢: ١٩٧ / ٦.

(٢) غتّه بالأمر: كدّه، وفي الماء: غطه ( هامش المخطوط عن القاموس المحيط ١: ١٥٩ )، وفي النهاية ٣: ٣٤٢: يغتّهم أي يغمسهم فيه غمساً متتابعاً.

١٢ - الكافي ٢: ١٩٧ / ١٠.


[٣٥٩٦] ١٣ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن إبراهيم بن محمّد الأشعريّ، عن، أبي يحيى الحنّاط، عن عبدالله بن أبي يعفور قال: شكوت إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ما ألقى من الأوجاع - وكان مسقاماً - فقال لي: لو يعلم المؤمن ماله من الأجر في المصائب لتمنّى أنّه قرض بالمقاريض.

[٣٥٩٧] ١٤ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ لله عزوجلّ عبادا في الأرض، من خالص عباده ما ينزل من السماء تحفة إلى الأرض إلا صرفها عنهم إلى غيرهم، ولا بليّة إلا صرفها إليهم.

[٣٥٩٨] ١٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن الوليد بن العلاء، عن حمّاد، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله إذ أحبّ عبداً غتّه بالبلاء غتّاً، وثجّه بالبلاء ثجّا(١) ، فإذا دعاه قال: لبيّك عبدي، لئن عجّلت لك ما سألت إني على ذلك لقادر، ولئن ادّخرت لك فما ادّخرت لك خير لك.

[٣٥٩٩] ١٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن زكريّا بن الحرّ، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّما يبتلى المؤمن في الدنيا على قدر دينه، أوقال: على حسب دينه.

[٣٦٠٠] ١٧ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن ابن فضّال، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) أيبتلى المؤمن

____________________

١٣ - الكافي ٢: ١٩٨ / ١٥.

١٤ - الكافي ٢: ١٩٦ / ٥.

١٥ - الكافي ٢: ١٩٧ / ٧.

(١) ثج الماء: سال، وثجه أساله القاموس المحيط ١: ١٨١ ( هامش المخطوط ).

١٦ - الكافي ٢: ١٩٧ / ٩.

١٧ - الكافي ٢: ٢٠٠ / ٢٧.


بالجذام والبرص، وأشباه هذا؟ قال: فقال: وهل كتب البلاء إلا على المؤمن؟ الحديث.

[٣٦٠١] ١٨ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمّن رواه، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّ الله ليتعاهد عبده المؤمن بالبلاء كما يتعاهد الغايب أهله بالطرف، وأنّه ليحميه الدنيا كما يحمي الطبيب المريض.

[٣٦٠٢] ١٩ - محمّد بن عليّ بن الحسين في ( العلل )، عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، ومحمّد بن سنان، عمن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - إنّ نبياً من الأنبياء بعثه الله إلى قومه فأخذوه فسلخوا فروة رأسه ووجهه، فأتاه ملك، فقال. إنّ الله بعثني إليك فمرني بما شئت، فقال لي أُسوة بما يصنع بالحسين( عليه‌السلام ) .

[٣٦٠٣] ٢٠ - وعن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن سنان، عن عمار بن مروان، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ إسماعيل كان رسولاً نبيّاً سلّط الله عليه قومه فقشروا جلدة وجهه وفروة رأسه فأتاه رسول من عند رب العالمين، فقال له: ربك يقرئك السلام ويقول: قد رأيت ما صنع بك، وقد أمرني بطاعتك فمرني بما شئت، فقال: يكون لي بالحسين( عليه‌السلام ) أُسوة.

ورواه ابن قولويه في ( المزار ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، ومحمّد بن الحسين، ويعقوب بن يزيد جميعاً، عن محمّد بن سنان. وكذا الذي قبله(١) .

____________________

١٨ - الكافي ٢: ٢٠٠ / ٢٨.

١٩ - علل الشرائع: ٧٧ / ٢، وكامل الزيارات: ٦٤ / ١.

٢٠ - علل الشرائع: ٧٨ / ٣.

(١) كامل الزيارات: ٦٤ / ٢.


[٣٦٠٤] ٢١ - الحسن بن محمّد الطوسيّ في ( مجالسه ) عن أبيه، عن أبي محمّد الفحام، عن المنصوريّ، عن عمّ أبيه، عن الامام علي بن محمّد، عن آبائه، عن موسى بن جعفر (عليهم‌السلام ) قال: أيّ من صفت له دنياه فاتهمه في دينه.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك.

٧٨ - باب تحريم اظهار الشماتة بالمؤمن.

[٣٦٠٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن إبراهيم بن، محمّد الأشعريّ، عن أبان بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قات: لا تبدي الشماتة لأخيك فيرحمه الله، ويصيرها بك.

وقال: من شمت بمصيبة نزلت بأخيه لم يخرج من الدنيا حتّى يفتتن.

[٣٦٠٦] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين في ( المجالس ) عن محمّد بن أحمد بن عليّ بن أسد، عن يعقوب بن يوسف بن حازم، عن عمر بن إسماعيل بن مجالد، عن حفص بن غياث، عن بردٍ بن سنان، عن مكحول، عن واثلة(١) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : لا تظهر الشماتة بأخيك فيرحمه الله ويبتليك.

ورواه الطوسيّ في ( مجالسه ) عن أبيه، عن المفيد، عن محمّد بن عمر

____________________

٢١ - أمالي الطوسي ١: ٢٨٦.

الباب ٧٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ٢٦٧ / ١.

٢ - أمالي الصدوق: ١٨٨ / ٥.

(١) في نسخة: وايلة بن الأصبغ - هامش المخطوط -.


الجعابي، عن محمّد بن عمر النيسابوريّ، عن محمّد بن السريّ، عن أبيه، عن حفص بن غياث(١) .

٧٩ - باب استحباب تذكر المصاب مصيبة النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) واستصغار مصيبة نفسه بالنسبة اليها.

[٣٦٠٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي المغرا، عن زيد الشحّام، عن عمرو بن سعيد بن هلال، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وإذا أُصبت بمصيبةٍ فاذكر مصابك برسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، فإنّ الخلق لم يصابوا بمثله قطّ.

[٣٦٠٨] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن سليمان بن عمر النخعي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أُصيب بمصيبةٍ فليذكر مصابه بالنبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فأنّه من أعظم المصائب.

[٣٦٠٩] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر، عن عبدالله بن الوليد الجعفي، عن رجل، عن، أبيه قال: لما أُصيب أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نعى الحسن إلى الحسين وهو بالمدائن، فلمّا قرأ الكتاب قال: يالها من مصيبة ما أعظمها، مع أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: من أُصيب منكم بمصيبة فليذكر مصابه بي(٢) فإنّه لن يصاب بمصيبة أعظم منها، وصدق (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )

____________________

(١) أمالي الطوسي ١: ٣١ / ١.

الباب ٧٩

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٨: ١٦٨ / ١٨٩.

٢ - الكافي ٣: ٢٢٠ / ١.

٣ - الكافي ٣: ٢٢٠ / ٣.

(٢) في نسخة: فّي. ( هامش المخطوط ).


[٣٦١٠] ٤ – وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن عمّار بن مروان، عن زيد الشحّام، عن عمرو بن سعيد الثقفي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال: إن أُصبت بمصيبة في نفسك أو في مالك أو في ولدك فاذكر مصابك برسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، فإنّ الخلائق لم يصابوا بمثله قطّ.

[٣٦١١] ٥ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من أُصيب بمصيبة فليذكر مصيبته فيّ فأنّها(١) أعظم المصائب.

[٣٦١٢] ٦ - وروى الشيخ زين الدين في كتاب ( مسكّن الفؤاد ) عن ابن عباس قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي فأنّها من أعظم المصائب.

[٣٦١٣] ٧ - وعنه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّه قال: ( من عظمت عنده مصيبة )(٢) فليذكرمصيبته بي فأنّها ستهون عليه.

[٣٦١٤] ٨ - وعنه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّه قال في مرض موته: أيّها الناس، أيما عبد من أمتي أصيب بمصيبة من بعدي فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بعدي(٣) ، فإن أحداً من امتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي.

____________________

٤ - الكافي ٣: ٢٢٠ / ٢.

٥ - قرب الاسناد: ٤٥.

(١) في المصدر: فأنّها هي.

٦ - مسكّن الفؤاد: ١١٠.

٧ - مسكّن الفؤاد: ١١٠.

(٢) في المصدر: من عظمت مصيبته.

٨ - مسكّن الفؤاد: ١١٠.

(٣) في المصدر: بغيري.


٨٠ - باب عدم جواز الجزع عند المصيبة مع عدم الرضا بالقضاء.

[٣٦١٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن علي بن إسماعيل الميثمّي، عن ربعي بن عبدالله عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّ الصبر(١) والبلاء يستبقان إلى الكافر فيأتيه البلاء وهو جزوع.

[٣٦١٦] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يا إسحاق، لا تَعدّنّ مصيبةً أُعطيت عليها الصبر واستوجبت عليها من الله عزّ وجلّ الثواب، إنّما المصيبة التي يُحرم صأحبّها أجرها وثوابها إذا لم يصبر عند نزولها.

[٣٦١٧] ٣ - وعنهم، عن سهل، عن الحسن بن علي، عن فضل بني ميسر قال: كنّا عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فجاء رجل فشكا إليه مصيبة أُصيب بها، فقال له أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أما إنّك إن تصبر تؤجر، والا تصبر يمض عليك قدر الله الذي قدّر عليك وأنت مأزور.

[٣٦١٨] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن الهيثم بن واقد، عن رجلٍ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ ملك الموت قال لرسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : يا محمّد، إني أقبض

____________________

الباب ٨٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٢٤ / ٣، تقدم صدره في الحديث ٦ من الباب ٧٦ من هذه الابواب.

(١) في المصدر: الجزع.

٢ - الكافي ٣: ٢٢٤ / ٧.

٣ - الكافي ٣: ٢٢٥ / ١٠.

٤ - الكافي ٣: ١٣٦ / ٢.


روح ابن آدم فيجزع أهله فأقوم في ناحية من دارهم فأقول: ما هذا الجزع؟! فوالله ما تعجّلناه قبل أجله، وما كان لنا في قبضه من ذنب، فإن تحتسبوه وتصبروا تؤجروا، وإن تجزعوا تأثموا وتوزروا.

[٣٦١٩] ٥ - وعن علي بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، رفعه قال: جاء أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إلى الأشعث بن قيس يعزّيه بأخ له، فقال له: إن جزعت فحقّ الرحم أتيت، وإن صبرت فحقّ الله أدّيت، على أنّك إن صبرت جرى عليك القضاء وأنت محمود، وإن جزعت جبرى عليك القضاء وأنت مذموم، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٨١ - باب تأكّد كراهة ضرب المصاب يده على فخذه.

[٣٦٢٠] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ومحمّد بن أبي عمير، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: من ضرب يده على فخذه عند مصيبة حبط أجره.

[٣٩٢١] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : ضرب المسلم يده على فخذه عند المصيبة أحباط لأجره.

____________________

٥ - الكافي ٣: ٢٦١ / ٤٠.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ٨٥ وفي الحديث ٤ من الباب ٨٧ من هذه الابواب.

الباب ٨١

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٢٩٨ / ٩٠٠.

٢ - الكافي ٣: ٢٢٤ / ٤.


[٣٦٢٢] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن حسان، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) ، قال: قال: ضرب الرجل يده على فخذه عند المصيبة إحباط لأجره.

[٣٦٢٣] ٤ – محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه قال: الصبر على قدر المصيبة، ومن ضرب يده على فخذه عند مصيبته حبط أجره.

٨٢ - باب حدّ الحِداد على الميّت.

[٣٦٢٤] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : ليس لأحد أن يحدّ أكثرمن ثلاثة أيّام إلا المرأة على زوجها حتى تقضي عدّتها.

أقول: ويأتي ما يدلّ على حِداد المرأة في محلّه(١) .

٨٣ - باب كراهة الصراخ بالويل والعويل، والدعاء بالذلّ والثكل والحزن، ولطم الوجه، والصدر وجزّ الشعر، وإقامة النياحة.

[٣٦٢٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر والحسن بن علي جميعاً، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: ما الجزع؟ قال:

____________________

٣ - الكافي ٣: ٢٢٥ / ٩.

٤ - نهج البلاغة ٣: ١٨٥ / ١٤٤.

الباب ٨٢

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ١: ١١٦ / ٥٥٠ أورده مسنداً في الحديث ٥ من الباب ٢٩ من أبواب العدّة.

(١) يأتي في الباب ٢٩ من أبواب العدة.

الباب ٨٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٢٢ / ١، وتقدم ذيله في الحديث ٧ من الباب ٧٣ من أبواب الدفن.


أشدّ الجزع الصراخ بالويل والعويل(١) ولطم الوجه والصدر، وجزّ الشعر من النواصي، ومن أقام النواحة فقد ترك الصبر، وأخذ في غير طريقه، الحديث.

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمّان، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[٣٦٢٦] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: من الفاظ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) الموجزة التي لم يسبق إليها: النياحة من عمل الجاهليّة.

[٣٦٢٧] ٣ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن ابائه (عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: ونهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن الرنّة عند المصيبة، ونهى عن النياحة والاستماع إليها.

[٣٦٢٨] ٤ - قال: وقال( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لفاطمة حين قتل جعفر بن أبي طالب: لا تدعي بذل ولا ثكل ولا حزن(٣) ، وما قلت فيه فقد صدقت.

[٣٦٢٩] ٥ - وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن سلمة بن الخطّاب، عن الحسين بن راشد، عن علي بن إسماعيل، عن عمرو بن أبي المقدام قال: سمعت أبا الحسن و(٤) أبا جعفر( عليهما‌السلام ) يقول في قول الله عزّ وجلّ:( وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُ‌وفٍ ) (٥) قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال لفاطمة (عليها‌السلام ) : إذا أنا متّ فلا تخمشي عليّ وجهاً ولا ترخي عليّ شعراً، ولا تنادي بالويل، ولا تقيمن عليّ نائحة،

____________________

(١) العويل: رفع الصوت بالبكاء. ( هامش المخطوط عن صحاح اللغة ).

(٢) الكافي ٣: ٢٢٣ / ٢.

٢ - الفقيه ٤: ٢٧١ / ٨٢٨.

٣ - الفقيه ٤: ٣ / ١، وأورده في الحديث ١١ من الباب ١٧ من أبواب ما يكتسب به.

٤ - الفقيه ١: ١١٢ / ٥٢١.

(٣) كتب المصنف عن نسخة ( ولا حرب ) فوق: ولا حزن.

٥ - معان الأخبار: ٣٩٠ / ٣٣.

(٤) في المصدر: ( او ) بدل: و، ولاحظ الضميرين ( يقول ) و ( قال ).

(٥) الممتحنة٦٠: ١٢.


قال: ثمّ قال: هذا المعروف الذي قال الله عزّ وجلّ:( وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُ‌وفٍ ) (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) ، ويفهم من أحاديث الجزع أنّه قسمان كما مرّ في الصبر(٤) .

٨٤ - باب كراهة الصياح على الميّت وشق الثوب على غير الأب والأخ والقرابة، وكفّارة ذلك.

[٣٦٣٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدائني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يصلح الصياح على الميّت ولا ينبغي، ولكن الناس لا يعرفونه، والصبر خير.

[٣٦٣١] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن علي، عن علي بن عقبة، عن امرأة الحسن الصيقل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي الصياح على الميّت، ولا تُشقّ الثياب.

[٣٦٣٢] ٣ - وعن محمّد بن يحيى وغيره، عن سعد بن عبدالله، عن جماعة من بني هاشم منهم الحسن بن الحسن الأفطس، أنّهم حضروا يوم توفّي محمّد بن

____________________

(١) الممتحنة ٦٠: ١٢.

(٢) تقدم في الباب ٧١ من أبواب الدفن.

(٣) يأتي في الحديث ١ و ٢ و ٩ من الباب ٨٤ من هذه الابواب.

(٤) تقدمت أحاديث الصبر في الباب ٧٦ وتأتي أحاديث الجزع في الباب ٨٠ من هذه الابواب، وأما قوله أن الجزع قسمان فيستفاد منها ما ورد في الحديث ٥ و ٦ من الباب ٨٥ من هذه الابواب.

الباب ٨٤

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٢٦ / ١٢.

٢ - الكافي ٣: ٢٢٥ / ٨.

٣ - الكافي ١: ٢٦٢ / ٨.


علي بن محمّد باب أبي الحسن( عليه‌السلام ) يعزّونه - إلى أن قال - إذ نظر إلى الحسن بن علي قد جاء مشقوق الجيب حتّى قام عن يمينه، الحديث.

[٣٦٣٣] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: لما قبض علي بن محمّد العسكري( عليه‌السلام ) رؤي الحسن بن علي( عليه‌السلام ) وقد خرج من الدار وقد شقّ قميصه عن خلف وقدام.

[٣٦٣٤] ٥ - علي بن عيسى في كتاب ( كشف الغمّة ) نقلاً من كتاب ( الدلائل ) لعبدالله بن جعفر الحميري، عن أبي هاشم الجعفري قال: خرج أبو محمّد( عليه‌السلام ) في جنازة أبي الحسن( عليه‌السلام ) وقميصه مشقوق، فكتب إليه ابن(١) عون: من رأيت أو بلغك من الائمة شق قميصه في مثل هذا؟! فكتب إليه أبو محمّد( عليه‌السلام ) : يا أحمق، وما يدريك ما هذا؟! قد شقّ موسى على هارون.

[٣٦٣٥] ٦ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشيّ في كتاب ( الرجال ): عن أحمد بن علي بن كلثوم، عن إسحاق بن محمّد البصري، عن محمّد بن الحسن بن شمّون وغيره قال: خرج أبو محمّد( عليه‌السلام ) - وذكر الحديث - إلّا أنّه قال: فكتب إليه أبوعون الأبرش.

[٣٦٣٦] ٧ - وعنه، عن إسحاق بن محمّد، عن إبراهيم بن الخضيب قال: كتب أبو عون الأبرش - قرابة نجاح بن سلمة - إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) : انّ الناس قد استوهنوا(٢) من شقّك على أبي الحسن( عليه‌السلام ) ! فقال: يا أحمق، مالك وذاك؟! قد شقّ موسى على هارون.

____________________

٤ - الفقيه ١: ١١١ / ٥١١.

٥ - كشف الغمة ٢: ٤١٨.

(١) في هامش الاصل عن نسخة: ابو بدل ابن.

٦ - رجال الكشي ٢: ٨٤٢ / ١٠٨٤.

٧ - رجال الكشي ٢: ٨٤٣ / ١٠٨٥.

(٢) في المصدر: استوحشوا.


[٣٦٣٧] ٨ - وعنه، عن الفضل بن الحارث قال: كنت بسرّ من رأى بعد خروج سيّدي أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، فرأينا أبا محمّد( عليه‌السلام ) ماشياً وقد شقّ ثوبه.

[٣٦٣٨] ٩ - محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه لـمّا ورد الكوفة قادماً من صفّين مرّ بالشاميّين فسمع بكاء الناس على قتلى صفّين - إلى أن قال - فقال لشرحبيل الشامي: أتغلبكم نساؤكم على ما أسمع؟! إلّا تنهونهنّ عن هذا الرنين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث الصبر والجزع والرضا وغير ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله تعالى في الكفّارات(٢) .

٨٥ - باب جواز اظهار التأثّر قبل المصيبة والصبر والرضا والتسليم بعدها.

[٣٦٣٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن الحسن بن محمّد بن مهزيار، عن قتيبة الأعشى قال: أتيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) أعود ابناً له، فوجدته على الباب، فإذا هو مهتمّ حزين، فقلت له: جعلت فداك، كيف الصبي؟ فقال: والله أنّه لما به، ثمّ دخل فمكث ساعة ثمّ خرج إلينا وقد أسفر وجهه وذهب التغيّر والحزن، قال: فطمعت أن يكون قد صلح الصبي، فقلت: كيف الصبي، جعلت فداك؟ فقال: قد مضى لسبيله، فقلت: جعلت فداك، لقد كنت

____________________

٨ - رجال الكشي ٨٤٣ / ١٠٨٧.

٩ - نهج البلاغة ٣: ٢٣٠ / ٣٢٢.

(١) تقدم في الأبواب ٧٠ و ٧٦ و ٨٠ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب الكفارات.

الباب ٨٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٢٥ / ١١.


وهو حي مهتماً حزيناً، وقد رأيت حالك الساعة وقد مات غير تلك الحال، فكيف هذا؟ فقال: إنا أهل بيت إنّما نجزع قبل المصيبة، فإذا وقع أمر الله رضينا بقضائه وسلمنا لأمره.

[٣٦٤٠] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن العلاء بن كامل قال: كنت جالساً عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فصرخت الصارخة من الدار، فقام أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ثمّ جلس فاسترجع، وعاد في حديثه حتى فرغ منه، ثمّ قال: إنّا لنحبّ أن نعافى في أنفسنا وأولادنا وأموالنا، فإذا وقع القضاء فليس لنا أن نحبّ مالم يحبّ الله لنا.

[٣٦٤١] ٣ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن بعض أصحابنا قال: كان قوم أتوا أبا جعفر( عليه‌السلام ) فوافقوا صبياً له مريضاً، فرأوا منه اهتماماً وغمّاً، وجعل لا يقرّ، قال: فقالوا: والله لئن أصابه شيء إنّا لنتخوّف أن نرى منه ما نكره، قال: فما لبثوا أن سمعوا الصياح عليه، فإذا هو قد خرج عليهم منبسط الوجه في غير الحال التي كان عليها، فقالوا له: جعلنا الله فداك، لقد كنّا نخاف ممّا نرى منك أن لو وقع أن نرى منك ما يغمنا، فقال لهم: إنا لنحب أن نعافى فيمن نحب، فإذا جاء أمر الله سلّمنا فيما أحبّ.

[٣٦٤٢] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : إنّا أهل بيت نجزع قبل المصيبة، فإذا نزل أمر الله رضينا بقضائه وسلّمنا لأمره، وليس لنا أن نكره ما أحبّ الله لنا.

[٣٦٤٣] ٥ - وفي كتاب ( إكمال الدين ): عن محمّد بن الحسن، عن

____________________

٢ - الكافي ٣: ٢٢٦ / ١٣.

٣ - الكافي ٣: ٢٢٦ / ١٤.

٤ - الفقيه ١: ١١٩ / ٥٦٧

٥ - إكمال الدين ١: ٧٣.


الحسن بن متيل، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن محمّد بن عبدالله الكوفي قال: لـمّا حضرت إسماعيل بن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) الوفاة جزع أبو عبدالله( عليه‌السلام ) جزعاً شديداً، فلمّا غمّضه دعا بقميص غسيل - أوجديد - فلبسه، ثمّ تسرّح وخرج يأمروينهى، ( فقيل له )(١) لقد ظنّنا أن لا ننتفع(٢) بك زماننا لما رأينا من جزعك؟! فقال: إنّا أهل بيت نجزع مالم تنزل المصيبة، وإذا نزلت صبرنا.

[٣٦٤٤] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن ابن بكير، عن زرارة قال: ثقل ابن لجعفر، وأبو جعفر( عليه‌السلام ) جالس - إلى أن قال: - فلمّا قضى قال لنا: إن نجزع ما لم ينزل أمر الله، فإذا نزل أمر الله فليس لنا إلّا التسليم، ثمّ دعا بدهن فأدهن، واكتحل، ودعا بطعام فأكل هو ومن معه، ثمّ قال: هذا هو الصبر الجميل، ثمّ أمر به فغسّل، ولبس جبّة خزّ، ومطرف خزّ، وعمامة خزّ، وخرج فصلّى عليه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث كتابة اسم الميّت على الكفّن(٣) .

٨٦ - باب استحباب التسلي وتناسي المصائب.

[٣٦٤٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله

____________________

(١) في المصدر: قال: فقال له بعض أصحابه.

(٢) في المصدر: لا ينتفع بك زماناً.

٦ - التهذيب ١: ٢٨٩ / ٨٤١، وتقدم صدره في الحديث ١ من الباب ٤٤ من أبواب الاحتضار.

(٣) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب التكفين.

الباب ٨٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٢٧ / ٢.


تبارك وتعالى تطوّل على عباده بثلاث: ألقى عليهم الريح بعد الروح، ولولا ذلك ما دفن حميم حميماً، وألقى عليهم السلوة(١) ، ولولا ذلك لانقطع النسل، والقى على هذه الحبّة الدابّة، ولولا ذلك لكنزها ملوكهم كما يكنزون الذهب والفضّة.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه في ( العلل ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، مثله(٣) .

[٣٦٤٦] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن مهران بن محمّد قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ الميّت إذا مات بعث الله ملكاً إلى أوجع أهله فمسح على قلبه فأنساه لوعة الحزن، ولولا ذلك لم تعمر الدنيا.

وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، مثله(٤) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن مهران بن محمّد، مثله(٥) .

[٣٦٤٧] ٣ - وبإسناده عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: إنّ ملكاً موكلاً بالمقابر، فإذا انصرف أهل الميّت من جنازتهم عن ميّتهم أخذ قبضة من تراب فرمى بها في آثارهم، فقال: أنسوا ما رأيتم، فلولا ذلك ما انتفع أحد بعيش.

[٣٦٤٨] ٤ - وفي ( الخصال ): عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن سعد بن

____________________

(١) في العلل والفقيه زيادة: بعد المصيبة ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ١: ١١٨ / ٥٦٦.

(٣) علل الشرائع: ٢٩٩ / ١ الباب ٢٣٧.

٢ - الكافي ٣: ٢٢٧ / ١.

(٤) الكافي ٣: ٢٢٨ / ٣.

(٥) الفقيه ١: ١١٢ / ٥٢٢.

٣ - الفقيه ١: ١١١ / ٥١٦.

٤ - الخصال: ١١٢ / ٨٧.


عبدالله، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله عزّ وجلّ يقول: إني تطوّلت على عبادي بثلاث: القيت عليهم الريح بعد الروح، ولولا ذلك ما دفن حميم حميماً، والقيت عليهم السلوة بعد المصيبة، ولولا ذلك لم يتهنّ أحد بعيشه، وخلقت هذه الدابّة وسلطتها على الحنطة والشعير، ولولا ذلك لكنزتها(١) ملوكهم كما يكنزون الذهب والفضة.

ورواه الكليني كما مرّ(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

٨٧ - باب جواز البكاء على الميّت والمصيبة، واستحبابه عند زيادة الحزن.

[٣٦٤٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحدٍ، عن أبان، عن أبي بصير، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: لما ماتت رقيّة ابنة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الحقي بسلفنا الصالح عثمّان بن مظعون وأصحابه، قال: وفاطمة (عليها‌السلام ) على شفير القبر تتحدر دموعها في القبر، الحديث.

[٣٦٥٠] ٢ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن أبي محمّد الهذلي، عن إبراهيم بن خالد القطّان، عن محمّد بن منصور الصيقل،

____________________

(١) في المصدر: لكنزهما.

(٢) كما مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

(٣) تقدم ما يدلّ على ذلك في الباب السابق من هذه الابواب.

الباب ٨٧

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٢٤١ / ١٨.

٢ - الكافي ٣: ٢٥٠ / ٣.


عن أبيه قال: شكوت إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وجداً وجدته على ابن لي هلك حتى خفت على عقلي؟ فقال: إذا أصابك من هذا شيء فأفض من دموعك، فأنّه يسكن عنك.

[٣٦٥١] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لما مات إبراهيم ابن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) هملت عين رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بالدموع، ثمّ قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : تدمع العين، ويحزن القلب، ولا نقول ما يسخط الرب، وإنّا بك يا إبراهيم لمحزونون، الحديث.

[٣٦٥٢] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : لـمّا مات إبراهيم ابن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : حزنا عليك يا إبراهيم، وإنّا لصابرون، يحزن القلب وتدمع العين، ولا نقول ما يسخط الربّ.

[٣٦٥٣] ٥ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : من خاف على نفسه من وجدٍ بمصيبة فليفض من دموعه فإنّه يسكن عنه.

[٣٦٥٤] ٦ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) حين جاءته وفاة جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة كان إذا دخل بيته كثر بكاؤه عليهما جدّاً، ويقول: كانا يحدّثاني ويؤنساني فذهبا جميعاً.

[٣٦٥٥] ٧ - وفي ( الخصال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن

____________________

٣ - الكافي ٣: ٢٦٢ / ٤٥.

٤ - الفقيه ١: ١١٣ / ٥٢٦.

٥ - الفقيه ١: ١١٩ / ٥٦٨.

٦ - الفقيه ١: ١١٣ / ٥٢٧.

٧ - الخصال: ٢٧٢.


العباس بن معروف، عن محمّد بن سهل البحراني(١) ، يرفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: البكاؤون خمسة: آدم، ويعقوب، ويوسف، وفاطمة بنت محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، وعلي بن الحسين( عليه‌السلام ) ، فأمّا آدم فبكى على الجنّة حتى صار في خدّيه أمثال الأودية، وأما يعقوب فبكى على يوسف حتى ذهب بصره، وحتى قيل له:( تَاللَّـهِ تَفْتَؤ تَذْكُرُ‌ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَ‌ضاً أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ) (٢) ، وأمّا يوسف فبكى على يعقوب حتى تأذْى به أهل السجن فقالوا: إمّا أن تبكي الليل وتسكت بالنهار، وإما أن تبكي النهار وتسكت بالليل، فصالحهم على واحد منهما.

وأمّا فاطمة (عليها‌السلام ) فبكت على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) حتى تأذى بها أهل المدينة، فقالوا لها: قد آذيتنا بكثرة بكائك، وكانت تخرج إلى المقابر مقابر الشهداء فتبكي حتى تقضي حاجتها ثمّ تنصرف، وأما علي بن الحسين( عليه‌السلام ) فبكى على الحسين( عليه‌السلام ) عشرين سنّة أو أربعين سنّة، ما وضع بين يديه طعام إلّا بكى حتى قال له مولى له: جعلت فداك، إني أخاف عليك أن تكون من الهالكين، قال: « إنّما أشكو بثي وحزني إلى الله، وأعلم من الله مالا تعلمون » إنّي لم أذكر مصرع بني فاطمة إلّا خنقتني لذلك عبرة.

وفي ( الأمالي ): عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العبّاس بن معروف، مثله(٣) .

[٣٦٥٦] ٨ - الحسن بن محمّد الطوسي في ( أماليه ) عن أبيه، عن ابن مخلّد، عن ابن السمّاك، عن أحمد بن بشر، عن موسى بن محمّد، عن حنان، عن إبراهيم بن أبي العزيز، عن عثمّان بن أبي الكفات(٤) ، عن ابن أبي مليكة،

____________________

(١) في الامالي: النجراني.

(٢) يوسف ١٢: ٨٥.

(٣) أمالي الصدوق: ١٢١ / ٥.

٨ - أمالي الطوسي ١: ٣٩٨.

(٤) كذا في الأصل وفي المصدر: الكنان.


عن عائشة قالت: لـمّا مات إبراهيم بكى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) حتى جرت دموعه على لحيته، فقيل: يا رسول الله، تنهى عن البكاء وأنت تبكي؟! فقال: ليس هذا بكاء، وإنّما هذه رحمة، ومن لا يرحم لا يرحم.

[٣٦٥٧] ٩ - وعنه، عن أبيه، عن المفيد، عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي محمّد الأنصاري، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: كلّ الجزع والبكاء مكروه سوى الجزع والبكاء على الحسين( عليه‌السلام ) .

أقول: هذا محمول على عدم زيادة الحزن، أو على اجتماع الحزن والبكاء معاً.

[٣٦٥٨] ١٠ - علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الملهوف على قتلى الطفوف ) عن الصادق( عليه‌السلام ) ، أن زين العابدين بكى على أبيه أربعين سنّة، صائماً نهاره، قائماً ليله، فإذا حضر الافطار جاء غلامه بطعامه وشرابه فيضعه بين يديه فيقول: كل يا مولاي، فيقول: قتل ابن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) جائعاً، قتل ابن رسول الله عطشاناً، فلا يزال يكرّر ذلك ويبكي حتّى يبلّ طعامه بدموعه، ويمزج شرابه بدموعه، فلم يزل كذلك حتّى لحق بالله عزّ وجلّ.

[٣٦٥٩] ١١ - وعن بعض مواليه قال: خرج يوماً إلى الصحراء فتبعته، فوجدته قد سجد على حجارة خشنة، فوقفت وأنا أسمع شهيقه وبكاءه، وأحصيت له ألف مرّة وهو يقول: لا إله إلّا الله حقّاً حقّاً، لا إله إلّا الله تعبدا ورقّاً، لا إله إلّا الله إيماناً وصدقاً، ثمّ رفع رأسه من سجوده، وأنّ لحيته ووجهه قد غمرا بالماء من دموع عينيه، فقلت: يا سيّدي، ما آن لحزنك أن

____________________

٩ - أمالي الطوسي ١: ١٦٢.

١٠ - الملهوف على قتلى الطفوف: ٨٧.

١١ - الملهوف على قتلى الطفوف: ٨٨.


ينقضي؟! ولبكائك أن يقلّ؟! فقال لي: ويحك، إنّ يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم كان نبياً ابن نبي، وكان له اثنا عشر ابناً، فغيّب الله واحداً منهم، فشاب رأسه من الحزن، وأحدودب ظهره من الغمّ والهمّ، وذهب بصره من البكاء، وابنه حيّ في دار الدنيا، وأنا رأيت أبي وأخي وسبعة عشر من أهل بيتي صرعى مقتولين، فكيف ينقضي حزني ويذهب بكائي؟!.

أقول: وتقدّم ما يدلّ، على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا وفي الزيارات وغير ذلك(٢) .

٨٨ - باب استحباب البكاء لموت المؤمن.

[٣٦٦٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سمعت أبا الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) يقول: إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة وبقاع الأرض التي كان يعبد الله عليها، وأبواب السماء التي كان يصعد أعماله فيها، وثلم ثلمة في الإِسلام لا يسدّها شيء، لأنّ المؤمنين حصون الإِسلام كحصون سور المدينة لها.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ): عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين جميعاً، عن الحسن بن محبوب، مثله(٣) .

[٣٦٦١] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن

____________________

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٧٠ والحديث ١ من الباب ٧١ من هذه الابواب.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ٨٨ و ٨٩ من هذه الابواب، والباب ٦٦ من أبواب المزار.

الباب ٨٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٥٤ / ١٣.

(٣) قرب الاسناد: ١٢٤.

٢ - الكافي ١: ٣٠ / ٣.


علي بن أبي حمزة قال: سمعت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يقول، وذكر مثله، إلا أنه قال: إنّ المؤمنين الفقهاء.

[٣٦٦٢] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: لـمّا انصرف رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) من وقعة أُحد إلى المدينة سمع من كلّ دار قتل من أهلها قتيل نوحاً وبكاءاً، ولم يسمع من دار حمزة عمّه، فقال (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : لكنّ حمزة لا بواكي له، فآلى أهل المدينة أن لا ينوحوا على ميّت ولا يبكوه حتى يبدؤوا بحمزة فينوحوا عليه ويبكوه، فهم إلى اليوم على ذلك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٨٩ - باب جواز البكاء على الأليف الضال.

[٣٦٦٣] ١ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب ( الرجال ): عن حمدويه ومحمّد ابني نصير، عن محمّد بن عبد الحميد العطّار، عن يونس بن يعقوب، عن عبدالله بن بكر الرجاني قال: ذكرت أبا الخطّاب ومقتله عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: فرققت عند ذلك فبكيت، فقال: أتأسى عليهم؟ فقلت: لا، ولكن سمعتك تذكر أنّ علياً( عليه‌السلام ) قتل أصحاب النهروان فأصبح أصحاب علي( عليه‌السلام ) يبكون عليهم، فقال علي( عليه‌السلام ) (٢) : أتأسون عليهم؟! فقالوا: لا(٣) ، إنا ذكرنا الأُلفة التي كنّا عليها والبليّة التي أوقعتهم، فلذلك رققنا عليهم، قال: لا بأس.

____________________

٣ - الفقيه ١: ١١٦ / ٥٥٣.

(١) تقدم ما يدلّ على ذلد في الباب السابق من هذه الابواب.

الباب ٨٩

فيه حديث واحد

١ - رجال الكشي ٢: ٥٨٢ / ٥١٧.

(٢) في المصدر زيادة: لهم.

(٣) في المصدر زيادة: إلا.


٩٠ - باب استحباب شهادة أربعين أو خمسين للمؤمن بالخير.

[٣٦٦٤] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: إذا مات المؤمن فحضر جنازته أربعون رجلاً من المؤمنين فقالوا: اللّهم إنّا إلّا نعلم منه إلّا خيراً وأنت أعلم به منّا، قال الله تبارك وتعالى: قد أجزت شهاداتكم وغفرت له ما علمت ممّا لا تعلمون.

وفي ( الخصال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن ابن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن علي، عن إسماعيل بن يسار، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[٣٦٦٥] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن سعد الإِسكاف - في حديث - قال: لا أعلمه إلّا قال عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان في بني اسرائيل عابد فأعجب به داود( عليه‌السلام ) ، فأوحى الله إليه: لا يعجبك شيء من أمره، فأنّه مرائي قال: فمات الرجل، فقال داود( عليه‌السلام ) : ادفنوا صاحبكم ولم يحضره، فلمّا غسّل قام خمسون رجلاً فشهدوا بالله ما يعلمون(٣) إلّا خيراً، فلمّا صلّوا عليه قام خمسون آخرون فشهدوا بذلك، فلما دفنوه قام

____________________

الباب ٩٠

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٠٢ / ٤٧٢.

(١) الخصال: ٥٣٨ / ٤.

(٢) الكافي ٣: ٢٥٤ / ١٤.

٢ - الكافي ٧: ٤٠٥ / ١١ باختلاف في الالفاظ.

(٣) في المصدر زيادة: منه.


خمسون آخرون فشهدوا بذلك أيضاً، فأوحى الله إلى داود ما منعك أن تشهد فلاناً؟ فقال(١) : يا ربّ، للّذي أطلعتني عليه من أمره، فأوحى الله إليه أن كان ذلك كذلك، ولكنّه قد شهد قوم من الأحبار والرهبان ما يعلمون إلّا خيراً فأجزت شهادتهم عليه، وغفرت له علمي فيه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) .

ورواه الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) مثله(٣) .

٩١ - باب استحباب مسح رأس اليتيم ترحمّاً له، وملاطفته، واسكاته إذا بكى.

[٣٦٦٦] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال( عليه‌السلام ) : ما من عبد يمسح يده على رأس يتيم ترحمّاً له إلّا أعطاه الله عزّ وجلّ لكلّ شعرة نوراً يوم القيامة.

[٣٦٦٧] ٢ - قال: وروي أنّه يكتب الله عزّ وجلّ له بعدد كلّ شعرة مرّت عليها يده حسنّة.

[٣٦٦٨] ٣ - قال: وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أنكر منكم قساوة قلبه فليدن يتيماً فيلاطفه، وليمسح رأسه، يلين قلبه بإذن الله عزّ وجلّ، فإنّ لليتيم حقّاً.

____________________

(١) في المصدر زيادة: داود.

(٢) التهذيب ٦: ٢٧٨ / ٧٦٤.

(٣) الزهد: ٦٦ / ١٧٥.

الباب ٩١

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١١٩ / ٥٦٩ أورده في الحديث ١ الباب ١٣ من أحكام الأولاد.

٢ - الفقيه ١: ١١٩ / ٥٧٠ أورده في الحديث ٢ الباب ١٣ من أحكام الأولاد.

٣ - الفقيه ١: ١١٩ / ٥٧٠ أورده في الحديث ٤ الباب ١٣ من أحكام الأولاد.


[٣٦٦٩] ٤ - قال: وروي أنّه قال: يقعده على خوأنّه(١) ويمسح رأسه يلين قلبه.

[٣٦٧٠] ٥ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : إذا بكى اليتيم اهتزّ له العرش، فيقول الله تبارك وتعالى: من هذا الذي أبكى عبدي الذي سلبته أبويه في صغره؟! فوعزّتي وجلالي، وارتفاعي في مكاني، لا يسكته عبد مؤمن إلّا وجبت له الجنّة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح في أحكام الأولاد(٢) .

____________________

٤ - الفقيه ١: ١١٩ / ٥٧٢ أورده في الحديث ٥ الباب ١٣ من أحكاج الأولاد.

(١) في هامش الاصل: جواره.

٥ - الفقيه ١: ١١٩ / ٥٧٣.

(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ١٩ من فعل المعروف، وفي الحديث ٣ الباب ١٣ من أحكام الأولاد.



ابواب غسل المس

١ - باب وجوب الغسل بمسّ ميّت الآدمي بعد برده، وقبل غسله، وكراهة مسّه حينئذ.

[٣٦٧١] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى وفضّالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: قلت: الرجل يغمض(١) الميّت، أعليه غسل؟ قال: إذا مسّه بحرارته فلا، ولكن إذا مسّه بعدما يبردٍ فليغتسل، قلت: فالذي يغسله يغتسل؟ قال: نعم، قلت: فيغسله ( ثمّ يلبسه أكفانه )(٢) قبل أن يغتسل؟ قال: يغسله ثمّ يغسل يديه من العاتق، ثمّ يلبسه أكفأنّه، ثمّ يغتسل، قلت: فمن حمله، عليه غسل؟ قال: لا، قلت: فمن أدخله القبر، عليه وضوء؟ قال: لا، إلّا أن يتوضّأ من تراب القبر، إن شاء.

ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، مثله(٣) .

____________________

أبواب غسل المس

الباب ١

فيه ١٨ حديثاً

١ - التهذيب ١: ٤٢٨ / ١٣٦٤ وأورده في الحديث ١ الباب ٣٥ من التكفين وأورد ذيله في الحديث ٢ الباب ٥٣ من الدفن.

(١) في الكافي زيادة: عين ( هامش المخطوط ).

(٢) في الكافي: ثمّ يكفنه ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٣: ١٦٠ / ٢.


[٣٦٧٢] ٢ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن إسماعيل بن جابر قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) حين مات ابنه إسماعيل الأكبر، فجعل يقبّله وهو ميّت، فقلت: جعلت فداك، اليس لا ينبغي أن يمسّ الميّت بعدما يموت، ومن مسّه فعليه الغسل؟! فقال: أمّا بحرارته فلا بأس، إنّما ذاك إذا بردٍ.

[٣٦٧٣] ٣ - وبإسناده عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد قال: سألته عن الميّت إذا مسّه الإِنسان، أفيه غسل؟ قال: فقال: إذا مسست جسده حين يبردٍ فاغتسل.

[٣٦٧٤] ٤ - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضّالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الذي يغسل الميّت، عليه غسل؟ قال: نعم، قلت: فإذا مسه وهو سخن؟ قال: لا غسل عليه، فإذا بردٍ فعليه الغسل، قلت: والبهائم والطير إذا مسها، عليه غسل؟ قال: لا، ليس هذا كالانسان.

[٣٦٧٥] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار قال: كتبت إليه: رجل أصاب يديه أو بدنه ثوب الميّت الذي يلي جلده قبل أن يغسل، هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه؟ فوقع( عليه‌السلام ) : إذا أصاب يدك جسد الميّت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل.

[٣٦٧٦] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن ابن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من غسل ميّتاً وكفّنه اغتسل غسل الجنابة.

____________________

٢ - التهذيب ١: ٤٢٩ / ١٣٦٦.

٣ - التهذيب ١: ٤٢٩ / ١٣٦٥ والاستبصار ١: ١٠٠ / ٤٢٣.

٤ - التهذيب ١: ٤٢٩ / ١٣٦٧.

٥ - التهذيب ١: ٤٢٩ / ١٣٦٨ وأورده في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.

٦ - التهذيب ١: ٤٤٧ / ١٤٤٦.


[٣٦٧٧] ٧ - وعنه، عن الحسن(١) بن عبيد قال: كتبت إلى الصادق( عليه‌السلام ) : هل اغتسل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) حين غسل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عند موته؟ ( فأجابه: النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) طاهر مطهّر )(٢) ، ولكن أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) فعل، وجرت به السنّة.

وعن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم الصيقل قال: كتبت إليه، وذكرمثله(٣) .

[٣٦٧٨] ٨ - وبإسناده عن سعد، عن أبي الجوزاء المنبّه بن عبدالله، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن ابائه، عن علي( عليه‌السلام ) قال: الغسل من سبعة: من الجنابة وهو واجب، ومن غسل الميّت، وإن تطهّرت أجزأك، وذكر غير ذلك.

قال الشيخ: قوله: وإن تطهّرت أجزأك، محمول على التقيّة، وهو موافق للعامّة، لا يعمل عليه.

أقول: ويحتمل أن يكون معنى تطهّرت اغتسلت، ويراد به الإِجزاء عن الوضوء، ويحتمل أن يراد الطهارة اللغويّة بمعنى النظافة والنزاهة، أي إن تنزّهت واجتنبت مسّه لم يلزمك الغسل، كما إذا لفّ الغاسل على يده خرقة، ومع هذه الاحتمالات لا يعارض ما مضى(٤) ويأتي(٥) .

[٣٦٧٩] ٩ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله

____________________

٧ - التهذيب ١: ٤٦٩ / ١٥٤١ و ١٠٧ ذيل حديث ٢٨١.

(١) في المصدر: الحسين.

(٢) في المصدر: فقال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) طاهراً مطهراً.

(٣) الاستبصار ١: ٩٩ / ٣٢٣.

٨ - التهذيب ١: ٤٦٤ / ١٥١٧، وتقدم صدره في الحديث ١٣ من الباب ١ من أبواب الجنابة.

(٤) مضى في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الأحاديث ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٥ و ١٦ و ١٧ و ١٨ من هذا الباب.

٩ - الفقيه ١: ٢٦٢ / ١١٩٧.


( عليه‌السلام ) ، في رجل أمّ قوماً فصلّى بهم ركعة ثمّ مات، قال: يقدّمون رجلاً آخر فيعتد بالركعة، ويطرحون الميّت خلفهم، ويغتسل من مسّه.

ورواه الشيخ والكليني كما يأتي في محلّه(١) .

[٣٦٨٠] ١٠ - وبإسناده عن سليمان بن خالد، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : أيغتسل من غسل الميّت؟ قال: نعم، قال: فمن أدخله القبر؟ قال: لا، إنّما مسّ الثياب.

[٣٦٨١] ١١ - وفي ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّما أُمر من يغسل الميّت بالغُسل لعلّة الطهارة ممّا أصابه من نضح الميّت، لأن الميّت إذا خرج منه الروح بقي منه أكثر آفته.

[٣٦٨٢] ١٢ - وبأسانيده عن محمّد بن سنان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: وعلّة اغتسال من غسل الميّت أو مسه الطهارة لما أصابه من نضح الميّت، لأن الميّت إذا خرج(٢) الروح منه بقي أكثر آفته فلذلك يتطهّر منه ويطهر.

[٣٦٨٣] ١٣ - وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: ومن غسل منكم ميّتاً فليغتسل بعدما يلبسه أكفأنّه.

[٣٦٨٤] ١٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من غسل

____________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٣ من الجماعة.

١٠ - الفقيه ١: ٩٨ / ٤٥١.

١١ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١١٤ / ١، وعلل الشرائع: ٢٦٨ / ٩ الباب ١٨٢.

١٢ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٨٩ / ١، وعلل الشرائع: ٣٠٠ / ٣ الباب ٢٣٨، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١ من غسل الميّت.

(٢) في المصدر: خرجت.

١٣ - الخصال: ٦١٨.

١٤ - الكافي ٣: ١٦٠ / ١، والتهذيب ١: ١٠٨ / ٢٨٣، والاستبصار ١: ٩٩ / ٣٢١.


ميّتاً فليغتسل، وإن مسّه ما دام حارّاً فلا غسل عليه، وإذا برد ثمّ مسّه فليغتسل، قلت: فمن أدخله القبر؟ قال: لا غسل عليه، إنّما يمسّ الثياب.

[٣٦٨٥] ١٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يغتسل الذي غسل الميّت، وإن قبّل الميّت إنسان ( بعد موته )(١) وهو حار فليس عليه غسل، ولكن إذا مسّه وقبّله وقد بردٍ فعليه الغسل، ولا بأس أن يمسّه بعد الغسل ويقبّله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، وكذا ما قبله(٢) .

[٣٦٨٦] ١٦ - وقد سبق في الجنابة حديث سماعة عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: وغسل من مس ميّتاً واجب.

[٣٦٨٧] ١٧ - وحديث يونس عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الغسل في سبعة عشر موطناً، منها الفرض ثلاث، قلت: ما الفرض منها؟ قال: غسل الجنابة، وغسل من مس ميّتاً، وغسل الإِحرام.

[٣٦٨٨] ١٨ - علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل مسّ ميّتاً، عليه الغُسل؟ قال: إن كان الميّت لم يبرد فلا غسل عليه، وإن كان قد بردٍ فعليه الغسل إذا مسّه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في هذه الأبواب(٣) ، وفي الأغسال

____________________

١٥ - الكافي ٣: ١٦٠ / ٣.

(١) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ١: ١٠٨ / ٢٨٤، والاستبصار ١: ٩٩ / ٢٢٢.

١٦ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ من الجنابة.

١٧ - تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من الجنابة.

١٨ - مسائل علي بن جعفر: ١٩٨ / ٤٢٦.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢ والاحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٣، والحديث ١ و ٤ من الباب ٤والحديث ١ من الباب ٧ من هذه الابواب.


المسنونة(١) ، وغير ذلك إن شاء الله، وتقدّم أيضاً ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢ - باب وجوب الغُسل على من مسّ قطعة قطعت من آدمي إن كان فيها عظم، وعدم وجوب الغسل بمسّ عظم بعد سنة.

[٣٦٨٩] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أيّوب بن نوح، عن بعض أصحابنا، عن أبب عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قُطع من الرجل قطعة فهي ميّتة، فإذا مسّه إنسان فكلّ ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أيوب بن نوح، رفعه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

[٣٦٩٠] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الوهاب، عن محمّد بن أبي حمزة، عن هشام بن سالم، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عمّن يمسّ(٤) عظم الميّت؟ قال: إذا جاز سنّة فليس به بأس.

ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان(٢) .

أقول: ليس فيه دلالة على وجوب الغسل بمسّ العظم قبل سنّةٍ، بل

____________________

(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب إلّاغسال المسنونة.

(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٢ وفي الحديث ٦ من الباب ٣، وفي الاحاديث ٥ و ٦ و ٨ من الباب ٣١ من أبواب غسل الميّت.

الباب ٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٤٢٩ / ١٣٦٩، والاستبصار ١: ١٠٠ / ٣٢٥.

(٣) الكافي ٣: ٢١٢ / ٤.

٢ - التهذيب ١: ٢٧٧ / ٨١٤، والاستبصار ١: ١٩٢ / ٦٧٣.

(٤) في هامش الاصل عن التهذيب: عن مسّ. بدل ( عمن يمس ).

الكافي ٣: ٧٣ / ١٣.


ثبوت البأس أعم، ومفهوم الشرط ضعيف، ولعل وجهه أن العظم قبل سنةٍ لا يكاد يخلو من أجزاء اللحم الموجب مسّها للغسل، والله أعلم.

٣ - باب عدم وجوب الغسل على من مس الميّت قبل البرد أوبعد الغسل.

[٣٦٩١] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: مسّ الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[٣٦٩٢] ٢ - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن محمّد بن أحمد بن علي، عن عبدالله بن الصلت، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأن يمسه بعد الغسل ويقبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

[٣٦٩٣] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يغتسل الذي غسل الميّت وكل من مس ميّتا فعليه الغسل وإن كان الميّت قد غُسل.

____________________

الباب ٣

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٣٠ / ١٣٧٠.

(١) الفقيه ١: ٨٧ / ٤٠٣.

٢ - التهذيب ١: ٤٣٠ / ١٣٧٢.

(٢) تقدم في الحديثين ٢ و ١٥ الباب ١ من أبواب غسل المس.

٣ - التهذيب ١: ٤٣٠ / ١٣٧٣، والاستبصار ١: ١٠٠ / ٣٢٨، وتقدم مثله في الحديث ٤ من الباب ١٤ من التكفين.


أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، ويحتمل الحمل على ما إذا غسل بالسدر وحده، أو به وبالكافور ولم يغسل بالماء القراح، أو على أن الميّت غُسل بدنه من النجاسات والوسخ ولم يغسّل غسل الموت، أو على أن غسل المسّ الواقع قبل غسل الميّت واجب، وإن كان الميّت غسل لم يسقط، ويحتمل غير ذلك.

[٣٦٩٤] ٤ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) قال: ممّا خرج عن صأحبّ الزمان( عليه‌السلام ) إلى محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، حيث كتب إليه: روي لنا عن العالم( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن إمام قوم صلى: كم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة، كيف يعمل من خلفه؟

فقال: يؤخّر، ويتقدّم بعضهم، ويتمّ صلاتهم، ويغتسل من مسّه؟

التوقيع: ليس على من نحاه إلّا غسل اليد، وإذا لم تحدث حادثة تقطع الصلاة تمم صلاته مع القوم.

[٣٦٩٥] ٥ - وعنه قال: وكتب إليه: وروي عن العالم( عليه‌السلام ) أن من مس ميّتا بحرارته غسل يده، ومن مسه وقد بردٍ فعليه الغسل، وهذا الميّت(١) في هذه الحال لا يكون إلّا بحرارته، فالعمل في ذلك على ما هو؟ ولعلّه ينحّيه بثيابه ولا يمسّه، فكيف يجب عليه الغسل؟!

التوقيع: إذا مسّه على هذه الحال لم يكن عليه إلّا غسل يده.

ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) بالإِسناد الآتي(٢) .

أقول: السؤالانِ مخصوصانِ بوقت حرارة البدن، لما مضى(٣) ويأتي(٤) .

____________________

٤ - الاحتجاج: ٤٨٢.

٥ - الاحتجاج: ٤٨٢.

(١) في المصدر: الامام.

(٢) الغيبة للطوسي: ٢٣٠، ويأتي الاسناد في الفائدة الثانية / ٤٧ من الخاتمة.

(٣) لما مضى في الباب ١ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الابواب الاتية.


٤ - باب عدم وجوب الغُسل على من مسّ ثوب الميّت الذي يلي جلده، ولا من حمله، ولا من أدخله القبر.

[٣٦٩٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار قال: كتبت إليه: رجل أصاب يديه وبدنه ثوب الميّت الذي يلي جلده قبل أن يغسل، هل يجب غسل يديه أو بدنه؟ فوقّع: إذا أصاب بدنك جسد الميّت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل.

[٣٦٩٧] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اغتسل يوم الأضحى، والفطر، والجمعة، وإذا غسلت ميّتاً، ولا تغتسل من مسّه إذا أدخلته القبر، ولا إذا حملته.

[٣٦٩٨] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن الحجّال، عن ثعلبة، عن معمّر بن يحيى قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ينهى عن الغُسل إذا دخل القبر.

[٣٦٩٩] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: أيغتسل من غسل الميّت؟ قال: نعم، قلت: فمن أدخله القبر؟ قال: لا، إنّما يمسّ الثياب.

____________________

الباب ٤

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٢٩ / ١٣٦٨، أورده أيضاً في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ١: ١٠٥ / ٢٧٣، ويأتي أيضاً في الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونه.

٣ - الكافي ٣: ١٦١ / ٥.

٤ - الكافي ٣: ١٦١ / ٨.


أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حديث محمّد بن مسلم، وحديث حريز، وحديث سليمان بن خالد، وغير ذلك(١) .

٥ - باب جواز تقبيل الميّت قبل الغُسل وبعده.

[٣٧٠٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيّوب، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قبّل عثمّان بن مظعون بعد موته.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه إلشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(٣) .

[٣٧٠١] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : لـمّا مات إسماعيل أمرت به وهو مسجى أن يكشف عن وجهه، فقبلت وجهه وذقنه ونحره، ثمّ أمرت به فغُطّي، ثمّ قلت: اكشفوا عنه، فقبّلت أيضاً جبهته وذقنه ونحره، ثمّ أمرتهم فغطّوه، ثمّ أمرت به فغسل، ثمّ دخلت عليه وقد كفّن، فقلت: اكشفوا عن وجهه، فقبّلت جبهته وذقنه ونحره، وعوّذته، ثمّ قلت: أدرجوه.

فقيل له: بأيّ شيء عوّذته؟ فقال: بالقران.

وفي كتاب ( إكمال الدين وإتمام النعمة ) عن أبيه، عن سعد بن

____________________

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ و ١٠ و ١٤ من الباب ١ من هذه الابواب.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ١٦١ / ٦.

(٢) الفقيه ١: ٩٨ / ٤٥٣.

(٣) التهذيب ١: ٤٣٠ / ١٣٧١، والاستبصار ١: ١٠٠ / ٣٢٧.

٢ - الفقيه ١: ٩٨ / ٤٥٢.


عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين(١) بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب والحسن بن علي بن فضّال جميعاً، عن يونس بن يعقوب، عن سعيد بن عبدالله الأعرج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

أقول: حمل الشيخ التقبيل المذكور على أنّه قبل البردٍ، أو بعد الغُسل، ولا حاجة إلى ذلك، لأنّ جواز التقبيل لا ينافي وجوب الغُسل بوجه، فإنّ الجماع الذي ليس بمحرّم ولا مكروه يوجب الغسل، وقد أشار إلى ذلك الصدوق في كتاب ( إكمال الدين )(٣) .

وتقدّم ما يدلّ على المقصود(٤) .

٦ - باب عدم وجوب الغُسل بمسّ الميّتة من غير الآدمي وما لا تحلّه الحياة.

[٣٧٠٢] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلات بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، في رجل مسّ ميتة، أعليه الغسل؟ قال: لا، إنّما ذلك من الإِنسان.

[٣٧٠٣] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يمسّ الميتة، أينبغي

____________________

(١) في اكمال الدين: الحسن.

(٢) اكمال الدين ١: ٧١.

(٣) اكمال الدين ١: ٧١.

(٤) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ و ١٥ من الباب ١، وفي الحديث ١ و ٢ من الباب ٣ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٣٠ / ١٣٧٤.

٢ - التهذيب ١: ٤٣١ / ١٣٧٥، ورواه في الكافي ٣: ١٦١ / ٤.


أن يغتسل منها؟ فقال: لا، إنّما ذلك(١) من الإِنسان وحده.

[٣٧٠٤] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أييه، عن ابن أبي عمير، مثله، وزاد: قال: وسألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميّت؟ فقال: يغسل ما أصاب الثوب.

[٣٧٠٥] ٤ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته: هل يحلّ أن يمسّ الثعلب والأرنب أو شيئاً من السباع حيّاً أوميّتاً؟ قال: لا يضرّه، ولكن يغسل يده.

ورواه الشيخ عن المفيد، عن الصدوق، عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، مثله(٢) .

[٣٧٠٦] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) باسانيده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّما لم يجب الغسل على من مسّ شيئاً من الأموات غير الإِنسان كالطيور والبهائم والسباع وغير ذلك لأنّ هذه الأشياء كلّها ملبّسة ريشاً وصوفاً وشعراً ووبراً، وهذا كلّه ذكيّ لا يموت، وإنّما يماسّ منه الشيء الذي هو ذكيّ من الحيّ والميّت.

أقول: التعليل غير حقيقيّ، ومثله كثير جداً، ويحتمل كونه تعليلاً للفرد الأغلب خاصة، وقد تقدّم ما يدلّ على المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

(١) في نسخة: ذاك ( هامش الاصل ).

٣ - الكافي ٣: ١٦١ / ٤، والتهذيب ١: ٢٧٦ / ٨١٢، وأورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من أبواب النجاسات.

٤ - الكافي ٣: ٦٠ / ٤، وأورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من أبواب النجاسات.

(٢) التهذيب ١: ٢٦٢ / ٧٦٣ وفي: ٢٧٧ / ٨١٦.

٥ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١١٤ الباب ٣٤، علل الشرائع: ٢٦٨ / ٩ الباب ١٨٢.

(٣) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٤) يأتي ما يدلّ عليه في الباب ٣٤ من أبواب النجاسات.


٧ - باب أنّ غسل مسّ الميّت كغسل الجنابة.

[٣٧٠٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن ابن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من غسل ميّتاً وكفّنه اغتسل غسل الجنابة.

____________________

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٤٤٧ / ١٤٤٦.



أبواب الاغسال المسنونة

١ - باب حصر أنواعها وأقسامها.

[٣٧٠٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: الغسل من الجنابة، ويوم الجمعة، والعيدين، وحين تحرم، وحين تدخل مكّة والمدينة، ويوم عرفة، ويوم تزور البيت، وحين تدخل الكعبة، وفي ليلة تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين من شهر رمضان، ومن غسّل ميّتاً.

[٣٧٠٩] ٢ - وبالإِسناد عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : كم أغتسل في شهر رمضان ليلة؟ قال: ليلة تسع عشرة، وليلة إحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، قال: قلت: فإن شقّ عليّ؟ قال: في إحدى و عشرين، وثلاث وعشرين، قلت: فإنّ شقّ عليّ؟ قال: حسبك الآن.

[٣٧١٠] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمّان بن

____________________

أبواب الأغسال المسنونة

الباب ١

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٤٠ / ١.

٢ - الكافي ٤: ١٥٣ / ٢، وأورد صدره أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الابواب.

٣ - التهذيب ١: ١٠٤ / ٢٧٠.


عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن غسل الجمعة؟ فقال: واجب في السفر والحضر، إلا أنّه رخّص للنساء في السفر، لقلّة الماء، وقال: غسل الجنابة واجب، وغسل الحائض إذا طهرت واجب، وغسل الاستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف - إلى أن قال - وغسل النفساء واجب، وغسل المولود واجب، وغسل الميّت واجب، وغسل من غسّل الميّت واجب، وغسل المحرم واجب، وغسل يوم عرفة واجب، وغسل الزيارة واجب إلا من علّة، وغسل دخول البيت واجب، وغسل دخول الحرم يستحبّ أن لا تدخله إلا بغسل، وغسل المباهلة واجب، وغسل الاستسقاء واجب، وغسل أوّل ليلة من شهر رمضان مستحب، وغسل ليلة إحدى وعشرين سنّة، وغسل ليلة ثلاث وعشرين سنّة لا تتركها، لأنّه يرجى في إحداهن ليلة القدر، وغسل يوم الفطر، وغسل يوم الأضحى سنّة لا أُحبّ تركها، ونسعل الاستخارة يستحب.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران، نحوه(١) ، إلّا أنّه قال: وغسل دخول الحرم واجب، يستحب أن لا تدخله إلا بغسل.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، نحوه(٢) ، إلّا أنّه أسقط غسل من مس ميّتا، وغسل المحرم، وغسل يوم عرفة، وغسل دخول الحرم، وغسل المباهلة.

أقول: حمل الشيخ وغيره الوجوب على الاستحباب المؤكّد في غير الأغسال الستّة الواجبة، وذكروا أنّ الأخبار دالّة على نفي وجوبها.

[٣٧١١] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) :

____________________

(١) الفقيه ١: ٤٥ / ١٧٦.

(٢) الكافي ٣: ٤٠ / ٢.

٤ - الفقيه ١: ٤٤ / ٧١٢.


الغسل في سبعة عشر موطناً: ليلة سبعة عشرمن شهر رمضان، وليلة تسعة عشر، وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين وفيها ترجى ليلة القدر، وغسل العيدين، وإذا دخلت الحرمين، ويوم تحرم، ويوم الزيارة، ويوم تدخل البيت، ويوم التروية، ويوم عرفة، وإذا غسّلت ميّتاً وكفّنته، أو مسسته بعدما يبردٍ، ويوم الجمعة، وغسل الكسوف، إذا احترق القرص كلّه فاستيقظت ولم تصلّ فعليك أن تغتسل وتقضي الصلاة، وغسل الجنابة فريضة.

[٣٧١٢] ٥ - وفي ( الخصال ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله، وزاد: وغسل الميّت.

ثم قال: وقال عبد الرحمن بن أبي عبدالله: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : اغتسل في ليلة أربعة وعشرين، وما عليك أن تعمل في الليلتين جميعاً.

[٣٧١٣] ٦ - وفي ( عيون الأخبار ): عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس، عن علي بن محمّد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، في كتاب كتبه إلى المأمون: وغسل يوم الجمعة سنّة، وغسل العيدين، وغسل دخول مكّة والمدينة، وغسل الزيارة، وغسل الإِحرام، وأول ليلة من شهر رمضان، وليلة سبع عشرة وليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان، هذه الأغسال سنّة وغسل الجنابة فريضة، وغسل الحيض مثله.

[٣٧١٤] ٧ - وفي ( الخصال ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن الغُسل في أربعة عشر موطناً:

____________________

٥ - الخصال ٢: ٥٠٨.

٦ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١٢٣.

٧ - الخصال ٢: ٤٩٨.


غسل الميّت، وغسل الجنب، وغسل من غسل الميّت، وغسل الجمعة، والعيدين، ويوم عرفة، وغسل الإِحرام، ودخول الكعبة، ودخول المدينة، ودخول الحرم، والزيارة، وليلة تسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين من شهررمضان.

[٣٧١٥] ٨ - وبإسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمّد( عليهما‌السلام ) - في حديث شرائع الدين - قال: والأغسال منها: غسل الجنابة، والحيض، وغسل الميّت، ومن مسّ الميّت بعدما يبردٍ، وغسل من غسل الميّت، وغسل يوم الجمعة، وغسل العيدين، وغسل دخول مكّة، وغسل دخول المدينة، وغسل الزيارة: وغسل الإِحرام، وغسل يوم عرفة، وغسل ليلة سبع عشرة من شهر رمضان، وغسل ليلة تسع عشرة من شهر رمضان، وغسل ليلة إحدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين منه، وأما الفرض فغسل الجنابة، وغسل الجنابة والحيض واحد.

[٣٧١٦] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اغتسل يوم الأضحى، والفطر، والجمعة، وإذا غسلت ميّتاً، ولا تغتسل من مسّه إذا أدخلته القبر، ولا إذا حملته.

[٣٧١٧] ١٠ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الغسل من الجنابة، ويوم الجمعة، ويوم الفطر، ويوم الأضحى، ويوم عرفة عند زوال الشمس، ومن غسل ميّتاً، وحين يحرم، وعند دخول مكّة والمدينة، ودخول الكعبة، وغسل الزيارة، والثلاث الليالي في شهر رمضان.

____________________

٨ - الخصال ٢: ٦٠٣.

٩ - التهذيب ١: ١٠٥ / ٢٧٣.

١٠ - التهذيب ١: ١١٠ / ٢٩٠.


[٣٧١٨] ١١ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليه‌السلام ) قال: الغسل في سبعة عشر موطناً: ليلة سبع عشرة من شهر رمضان وهي ليلة التقى الجمعان، وليلة تسع عشرة وفيها يكتب الوفد وفد السنّة، وليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي أصيب فيها أوصياء الأنبياء (عليهم‌السلام ) ، وفيها رفع عيسى بن مريم( عليه‌السلام ) ، وقبض موسى( عليه‌السلام ) ، وليلة ثلاث وعشرين يرجى فيها ليلة القدر، ويومي العيدين، وإذا دخلت الحرمين، ويوم تحرم، ويوم الزيارة، ويوم تدخل البيت، ويوم التروية، ويوم عرفة، وإذا غسلت ميّتاً أو كفّنته أو مسسته بعدما يبردٍ، ويوم الجمعة، وغسل الجنابة فريضة، وغسل الكسوف إذا احترق القرص كلّه فاغتسل.

ورواه الصدوق مرسلاً كما مرّ(١) .

[٣٧١٩] ١٢ - وعنه، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الغسل من الجنابة، وغسل الجمعة، والعيدين، ويوم عرفة، وثلاث ليال في شهر رمضان، وحين تدخل الحرم، وإذا أردت ( دخول البيت الحرام، وإذا أردت )(٢) دخول مسجد الرسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، ومن غسل الميّت.

[٣٧٢٠] ١٣ - وعنه، عن القاسم بن عروة، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن الليالي التي يستحبّ فيها الغسل من(٣) شهر رمضان؟ فقال: ليلة تسع عشرة، وليلة إحدى

____________________

١١ - التهذيب ١: ١١٤ / ٣٠٢.

(١) مَرّ في الحديث ٤ من هذا الباب.

١٢ - التهذيب ١: ١٠٥ / ٢٧٢.

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.

١٣ - التهذيب ٣: ١٩٦ / ٥١٦.

(٣) في هامش الاصل عن نسخة: في بدل ( من ).


وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين وقال: في ليلة تسع عشرة يكتب وفد الحاجّ، وفيها يفرق كلّ أمر حكيم، وليلة إحدى وعشرين فيها رفع عيسى، وفيها قبض وصي موسى، وفيها قبض أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) ، وليلة ثلاث وعشرين وهي ليلة الجهنيّ، وحديثه أنّه قال لرسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إنّ منزلي ناء عن المدينة فمرني بليلة أدخل فيها، فأمره بليلة ثلاث وعشرين.

ورواه في ( المصباح ) عن زرارة(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن بكير، مثله(٢) ، إلّا أنّه حذف: كتابة وفد الحاجّ، وقبض أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) .

[٣٧٢١] ١٤ - وبإسناده عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري، عن جماعة، عن ابن فضّال، عن عبدالله بن بكير، عن أبيه بكير بن أعين قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : في أيّ الليالي أغتسل في شهر رمضان؟ قال: في تسع عشرة، وفي إحدى وعشرين، وفي ثلاث وعشرين، الحديث.

[٣٧٢٢] ١٥ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الغسل في شهر رمضان، وأيّ الليالي أغتسل؟ قال: تسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين.

أقول: ويأتي ما يدلّ على استحباب أكثر الأغسال المذكورة هنا(٣) وفي

____________________

(١) مصباح المتهجد: ٥٧٠.

(٢) الفقيه ٢: ١٠٣ / ٤٦١.

١٤ - التهذيب ١: ٣٧٣ / ١١٤٢.

١٥ - قرب الاسناد: ٧٨.

(٣) يأتي ما يدل عليه في الأبواب الآتية من هذه الأبواب.


الصلاة(١) والصوم(٢) والحج(٣) ، وعلى استحباب أغسال أُخر إن شاء الله تعالى.

٢ - باب استحباب غسل يوم عرفة أينما كان.

[٣٧٢٣] ١ - محمّد بن علي بن أحمد الفتّال الفارسي في ( روضة الواعظين ) عن عبد الرحمن بن سيّابة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن غسل يوم عرفة في الأمصار، فقال: اغتسل أينما كنت.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضّالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن سيّابة(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

٣ - باب استحباب الأغسال المذكورة للرجال والنساء.

[٣٧٢٤] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المرأة عليها غسل يوم الجمعة والفطر

____________________

(١) يأتي في الباب ٤٧ من أبواب صلاة الجمعة، وفي الباب ١٤ من أبواب صلاة العيدين.

(٢) يأتي في الباب ٧ من أبواب نافلة شهر رمضان والباب ٣٢ من أبواب أحكام شهر رمضان وفي الباب ١٣ من أبواب صلاة الكسوف.

(٣) يأتي في الباب ٨ و ٩ من أبواب الاحرام، وفي الباب ١ من أبواب مقدمات الطواف، وفي الباب ٩ من أبواب أحرام الحج، وفي الباب ٢ و ٣ من أبواب زيارة البيت.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - روضة الواعظين: ٣٥١.

(٤) التهذيب ٥: ٤٧٩ / ١٦٩٦.

(٥) تقدم ما يدلّ عليه في الباب ١ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الابواب، ويأتي ما يدلّ على غسل يوم عرفة في الباب ٩ من أبواب أحرام الحج.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ١: ٣٢١ / ١٤٦٧.


والأضحى ويوم عرفة؟ قال: نعم، عليها الغسل كلّه.

أقول: وتقدّم مايدلّ على ذلك بعمومه وإطلاقه(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٤ - باب استحباب الغسل ليالي الافراد الثلاث من شهر رمضان.

[٣٧٢٥] ١ - محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى وعلي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: الغسل في ثلاث(٣) ليال من شهر رمضان: في تسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وأصيب أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في ليلة تسع عشرة، وقبض في ليلة إحدى وعشرين قال: والغسل في أول الليل وهو يجزي إلى آخره.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء نحوه(٤) .

[٣٧٢٦] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) كم أغتسل في شهر رمضان ليلة؟ قال: ليلة تسع عشرة، وليلة إحدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين. الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) ، والحصر

____________________

(١) تقدم في الباب ١ و ٢ من هذه الابواب.

(٢) يأتي ما يدلّ على ذلك في الأبواب الاتية خصوصاً في الباب ٦ من هذه الابواب.

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ١٥٤ / ٤، وأورد ذيله أيضاً في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الابواب.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) الفقيه ٢: ١٠٠ / ٤٤٦.

٢ - الكافي ٤: ١٥٣ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٥) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في الباب ٥ و ١٤ من هذه الابواب، وفي الباب ٧ من أبواب نافلة شهر رمضان، وفي


المذكور محمول على حصر الاستحباب المؤكد لما مضى(١) ويأتي(٢) ، مع أنه غير صريح في الحصر.

٥ - باب استحباب الغسل ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان مرّتين في أول الليل وآخره.

[٣٧٢٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن إبراهيم بن مهزيار، عن داود وعلي أخويه، عن حمّاد، عن حريز، عن بريد قال: رأيته اغتسل في ليلة ثلاث وعشرين مرّتين: مرّة من أوّل الليل، ومرّة من آخر الليل.

ورواه ابن طاوس في كتاب ( الإِقبال ) بإسناده إلى أبي محمّد هارون بن موسى، بإسناده إلى بريد بن معاوية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) ، إلّا أنّه قال: ليلة ثلاث وعشرين من شهررمضان.

٦ - باب استحباب غسل الجمعة في السفر والحضر، للأنثى والذكر، العبد والحر، وعدم تأكّد الاستحباب للنساء في السفر.

[٣٧٢٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام )

____________________

= الباب ٣٢ من ابواب أحكام شهر رمضان.

(١) مضى في الباب ١ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ١٤ من هذه الابواب.

الباب ٥

فيه حديث واحد

(٣) الاقبال: ٢٠٧.

الباب ٦

فيه ٢٢ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٤٢ / ٣ وكذلك ٣: ٤١٧ / ٣.


قال: الغسل يوم الجمعة علي الرجال والنساء في الحضر، وعلى الرجال في السفر، وليس على النساء في السفر.

[٣٧٢٩] ٢ - قال: وفي رواية أُخرى أنّه رخّص للنساء في السفر لقلّة الماء.

[٣٧٣٠] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الغسل يوم الجمعة؟ فقال: واجب على كلّ ذكر أو(١) أُنثى، عبد(٢) أو حرّ(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عبدالله، وعبدالله بن المغيرة، مثله(٤) .

[٣٧٣١] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن هشام بن الحكم قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ليتزيّن أحدكم يوم الجمعة، يغتسل ويتطيّب، الحديث.

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

[٣٧٣٢] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : لا تدع الغسل يوم الجمعة فأنّه سنّة، وشمّ الطيب - إلى أن قال - وقال: الغسل واجب يوم الجمعة.

[٣٧٣٣] ٦ - وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد وعن محمّد بن يحيى،

____________________

٢ - الكافي ٣: ٤٢ / ٣.

٣ - الكافي ٣: ٤١ / ١ والتهذبب ١: ١١١ / ٢٩١ والاستبصار ١:١٠٣ / ٣٣٦.

(١) كتب المصنف على همزة ( أو ) علامة نسخة.

(٢) في التهذيب: من عبد - هامش المخطوط -

(٣) في الاستبصار، وحر ( هامش المخطوط )

(٤) التهذيب ٣: ٩ / ٢٨.

٤ - الكافي ٣: ٤١٧ / ١ والتهذيب ٣: ١٠ / ٣٢.

(٥) الفقيه ١:٦٤ / ٢٤٤.

٥ - الكافي ٣: ٤١٧ / ٤.

٦ - الكافي ٣: ٤٢ / ٢ والتهذيب ١: ١١١ / ٢٩٢.


عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن محمّد بن عبدالله(١) قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن غسل يوم الجمعة؟ فقال: واجب على كلّ ذكر وأنُثى عبدٍ أو(٢) حرّ.

[٣٧٣٤] ٧ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن سيف، عن أبيه سيف بن عميرة، عن الحسين بن خالد قال: سألت أبا الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) : كيف صار غسل يوم الجمعة واجباً؟ فقال: إنّ الله أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة، وأتمّ صيام الفريضة بصيام النافلة، وأتمّ وضوء النافلة بغسل يوم الجمعة، ما كان في(٣) ذلك من سهوٍ أو تقصيرٍ، أو نسيانٍ، أو نقصانٍ(٤) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ): عن أبي سمينة، عن محمّد بن أسلم، عن الحسين بن خالد، مثله(٥) ، إلّا أنّه قال: وأتمّ وضوء الفريضة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد(٦) .

ورواه أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمّد، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، وكذا كلّ ما قبله(٧) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن هاشم، عن علي بن معبد، عن الحسين بن خالد(٨) .

أقول: في هذا قرينة واضحة على أنّ المراد بالوجوب الاستحباب المؤكّد،

____________________

(١) في نسخة: - عبيدالله ( منه قدّه ).

(٢) كتب المصنف على همزة ( أو ) علامة نسخة.

٧ - الكافي ٣: ٤٢ / ٤.

(٣) في هامش الاصل عن التهذيب: من بدل ( في ).

(٤) كتب المصنف في الهامش: او نقصان ليس في التهذيب.

(٥) المحاسن: ٣١٣ / ٣٠.

(٦) التهذيب ١: ٣٦٦ / ١١١١.

(٧) التهذيب ٣: ٩ / ٢٩ و ١: ١١١ / ٢٩٣.

(٨) علل الشرائع: ٢٨٥ / ١.


لأنّ إتمام وضوء النافلة ليس بواجبٍ ولا لازم، كيف وإتمام الصلاة والصيام الواجبين هنا ليس بواجب، للقطع بعدم وجوب صوم النافلة وصلاة النافلة.

[٣٧٣٥] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن النساء، أعليهنّ غسل الجمعة؟ قال: نعم.

[٣٧٣٦] ٩ - وعنه، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر؟ قال: سنّة، وليس بفريضة.

[٣٧٣٧] ١٠ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن غسل يوم(١) الجمعة؟ فقال: سنّة في السفر والحضر، إلّا أن يخاف المسافر على نفسه القرّ.

[٣٧٣٨] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: اغتسل يوم الجمعة إلّا أن تكون مريضاً، أو تخاف على نفسك.

[٣٧٣٩] ١٢ - وعن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم، عن علي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن غسل العيدين، أواجب هو؟ فقال: هو سنّة، قلت: فالجمعة؟ قال: هوسنّة.

____________________

٨ - التهذيب ١: ١١١ / ٢٩٤.

٩ - التهذيب ١: ١١٢ / ٢٩٥، والاستبصار ١: ١٠٢ / ٣٣٣.

١٠ - التهذيب ١: ١١٢ / ٢٩٦ و ٣: ٩ / ٢٧، والاستبصار ١: ١٠٢ / ٣٣٤.

(١) كتب المصنف على كلمة ( يوم ): في موضع من التهذيب.

١١ - التهذيب ٣: ٢٣٧ / ٦٢٩.

١٢ - التهذيب ١: ١١٢ / ٢٩٧، والاستبصار ١: ١٠٣ / ٣٣٥.


[٣٧٤٠] ١٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث الجمعة - قال: والغُسل فيها واجب.

[٣٧٤١] ١٤ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : غسل يوم الجمعة طهور وكفّارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة.

[٣٧٤٢] ١٥ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) في علّة غسل يوم الجمعة: إنّ الأنصار كانت تعمل في نواضحها وأموالها، فإذا كان يوم الجمعة حضروا المسجد، فتأذى الناس بأرواح اباطهم وأجسادهم، فأمرهم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بالغُسل، فجرت بذلك السنّة.

ورواه في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن عثمّان بن عيسى، عن محمّد بن عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) .

ورواه الشيخ بأسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن محمّد بن مروان بن مسلم، عن محمّد بن عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، نحوه(٢) .

[٣٧٤٣] ١٦ - قال: وروي أن الله تعالى أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة، وأتمّ صيام الفريضة بصيام النافلة، وأتمّ الوضوء بغسل يوم الجمعة.

[٣٧٤٤] ١٧ - وفي ( العلل ) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى: رفعه قال: غسل الجمعة واجب على الرجال والنساء في السفر والحضر، إلّا أنّه رخّص للنساء في السفر، لقلّة الماء.

أقول: هذا يدلّ على الاستحباب أيضاً، وإلّا لما رخّص فيه إلّا عند عدم

____________________

١٣ - الفقيه ١: ٢٦٦ / ١٢١٧.

١٤ - الفقيه ١: ٦١ / ٢٢٩.

١٥ - الفقيه ١: ٦٢ / ٢٣٠.

(١) علل الشرائع: ٢٨٥ / ٣ الباب ٢٠٣.

(٢) التهذيب ١: ٣٦٦ / ١١١٢.

١٦ - الفقيه ١: ٦٢ / ٢٣١.

١٧ - علل الشرائع: ٢٨٦ / ١ الباب ٢٠٤.


الماء لاقلّته، واحتمال إرادة عدم وجود ما يزيد عن قدر الضرورة للشرب يدفعه أنّه لا يبقى فرق بين الرجال والنساء، ولا بين السفر والحضر، مع التصريحات بنفي الوجوب كما مضى(١) ويأتي(٢) .

[٣٧٤٥] ١٨ - وفي ( العلل ) وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن محمّد بن سنان، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، أنّه كتب إليه في جواب مسائله: علة غسل العيد(٣) والجمعة وغير ذلك(٤) لما فيه من تعظيم العبد ربّه، واستقباله الكريم الجليل، وطلب المغفرة لذنوبه، وليكون لهم يوم عيد معروف يجتمعون فيه على ذكر الله، فجعل فيه الغسل تعظيماً لذلك اليوم، وتفضيلاله على سائر الأيّام، وزيادة في النوافل والعبادة، وليكون طهارة له من الجمعة إلى الجمعة.

[٣٧٤٦] ١٩ - محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال: روي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: غسل الجمعة والفطر سنّة في السفر والحضر.

[٣٧٤٧] ٢٠ - وعن العبد الصالح( عليه‌السلام ) أنّه قال: يجب غسل الجمعة على كلّ ذكر وأُنثى من حرٍ أو عبد.

[٣٧٤٨] ٢١ - الحسن بن محمّد بن الحسن الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه، عن ( أحمد بن محمّد بن مخلّد )(٥) ، عن ( عمر بن علي بن الحسين )(٦) ، عن

____________________

(١) مضى في الحديث ٦ الباب ١ من هذه الابواب والحديث ٩ و ١٠ و ١٢ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ١٩ من هذا الباب.

١٨ - علل الشرائع: ٢٨٥ / ٤ الباب ٢٠٣، وعيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٨٨ الباب ٣٣.

(٣) في المصدر: العيدين.

(٤) في المصدر زيادة: من الاغسال.

١٩ - المقنعة: ٢٦.

٢٠ - المقنعة: ٢٦.

٢١ - أمالي الطوسي ١: ٣٩٢.

(٥) في المصدرمحمّد بن محمّد بن مخلد.

(٦) في المصدر: أبو الحسين ( عمر بن الحسن بن علي بن مالك الشيباني ).


الحارث بن محمّد بن أبي أُسامة، عن يزيد بن هارون، عن محمّد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من جاء إلى الجمعة فليغتسل.

وبالإِسناد عن عمر بن علي، عن موسى بن سهل الوشّاء، عن إسماعيل بن عليّة، عن أيّوب، عن نافع، مثله(١) .

[٣٧٤٩] ٢٢ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: كان أبي يغتسل ( للجمعة )(٢) عند الرواح.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ،

ويأتي ما يدلّ عليه وعلى استحباب غسل يوم الجمعة للنساء أيضاً في السفر(٤) ، فما هنا محمول على نفي تأكّد الاستحباب لهنّ في السفر.

٧ - باب كراهة ترك غسل الجمعة.

[٣٧٥٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) :

____________________

(١) أمالي الطوسي ١: ٣٩٢.

٢٢ - قرب الاسناد: ١٥٨، وأورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الابواب.

(٢) في المصدر: يوم الجمعة.

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١ من هذه الابواب.

(٤) يأتي ما يدل عليه في الباب ٧ و ٨ و ٩ و ١٠، والحديث ١ الباب ١٦ والباب ٣١ من هذه الابواب، وفي الحديث ٢ و ٣ من الباب ٤٧ من أبواب صلاة الجمعة.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤١٧ / ٤، تقدم أيضاً في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب، ويأتي تمامه في

الحديث ٣ من الباب ٤٧ من أبواب صلاة الجمعة.


لا تدع الغسل يوم الجمعة، فإنّه سنّة - إلى أن قال - والغسل واجب يوم الجمعة.

[٣٧٥١] ٢ - وعن بعض أصحابنا، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن عبدالله بن حمّاد الأنصاري، عن صبّاح المزني، عن الحارث بن حصيرة(١) ، عن الاصبغ قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إذا أراد أن يوبّخ الرجل يقول: والله لانت أعجز من التارك الغسل يوم الجمعة، فأنّه لا يزال في طهر إلى الجمعة الاخرى.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً(٢) .

ورواه الصدوق في ( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن إسحاق، مثله، إلّا أنّه قال: فأنّه لا يزال في همّ إلى الجمعة الأُخرى(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مثل الرواية الأُولى(٤) .

[٣٧٥٢] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يدع غسل الجصة ناسيا أو غيرذلك؟ قال: إن كان ناسياً فقد تمّت صلاته، وإن كان متعمدا فالغسل أحبّ إلي وإن هو فعل فليستغفر الله ولا يعود.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

٢ - الكافي ٣: ٤٢ / ٥.

(١) كذا في المصدر لكن في الاصل: حضيرة، بالضاد المعجمة.

(٢) المقنعة: ٢٦.

(٣) علل الشرائع: ٢٨٥ / ٢ الباب ٢٠٣.

(٤) التهذيب ٣: ٩ / ٣٠.

٣ - التهذيب ١: ١١٣ / ٣٩٩، وفي ٣٧٢ / ١١٤١، والاستبصار ١: ١٠٣ / ٣٣٩.

(٥) تقدم ما يدل عليه في الباب ٦ من هذه الابواب.

(٦) يأتي ما يدل عليه في الباب ٨ من هذه الابواب.


٨ - باب أنّ من فاته غسل الجمعة حتى صلّى استحبّ له الغسل وإعادة الصلاة ما دام الوقت باقياً.

[٣٧٥٣] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمروبن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل ينسى الغسل يوم الجمعة حتّى صلّى؟ قال: إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة، وإن مضي الوقت فقد جازت صلاته.

[٣٧٥٤] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير، أنّه سال أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يدع غسل يوم الجمعة ناسياً أو متعمدا؟ فقال: إذا كان ناسيا فقد تمّت صلاته، وإن كان متعمّداً فليستغفر الله ولا يعد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٩ - باب استحباب تقديم الغُسل يوم الخميس لمن خاف قلّة الماء يوم الجمعة.

[٣٧٥٥] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال لأصحابه: إنكم تأتون غداً منزلاً ليس فيه ماء فاغتسلوا اليوم لغدٍ، فاغتسلنا يوم الخميس للجمعة.

____________________

الباب ٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ١١٢ / ٢٩٨، والاستبصار ١: ١٠٣ / ٣٣٨.

٢ - الفقيه ١: ٦٤ / ٢٤٢.

(١) تقدم ما يدلّ عليه في الحديث ٣ الباب ٧ من هذه الابواب.

الباب ٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٣٦٥ / ١١٠٩.


[٣٧٥٦] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن موسى بن جعفر، عن أُمّه وأُمّ أحمد ابنة(١) موسى بن جعفر قالتا: كنّا مع أبي الحسن( عليه‌السلام ) بالبادية ونحن نريد بغداد، فقال لنا يوم الخميس: اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة، فإنّ الماء بها غداً قليل(٢) ، فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، مثله(٣) .

محمّد بني علي بن الحسين قال: روى الحسن بن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن أُمّه وأُم أحمد بن موسى قالتا: كنّا مع أبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) بالبادية، وذكر الحديث(٤) .

١٠ - باب أنّ من فاته الغسل يوم الجمعة قبل الزوال استحبّ له قضاؤه في بقيّة النهار أو يوم السبت.

[٣٧٥٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد، عن حريز،

____________________

٢ - التهذيب ١: ٣٦٥ / ١١١٠.

(١) في نسخة « ابنتي » هامش المخطوط -.

وجاء في هامش الأصل - أيضاً -: ( ولقول الكاظم (عليه‌السلام ) لأم الحسين ولده وأم أحمد ولده وذكر الحديث. تذكرة الفقهاء ١: ٥٨ ).

(٢) في الفقيه زيادة: قالتا « هامش المخطوط ».

(٣) الكافي ٣: ٤٢ / ٦.

(٤) الفقيه ١: ٦١ / ٢٢٧.

الباب ١٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٣ / ٧.


عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا بدّ من الغسل يوم الجمعة في السفر والحضر، ومن نسي فليعد من الغد.

[٣٧٥٨] ٢ - قال الكليني: وروي فيه رخصة للعليل.

[٣٧٥٩] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن جعفر بن عثمّان، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في أوّل النهار، قال: يقضيه من آخر النهار، فإن لم يجد فليقضه يوم السبت.

[٣٧٦٠] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عبدالله بن بكير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة؟ قال: يغتسل ما بينه وبين اللّيل، فإن فاته اغتسل يوم السبت.

[٣٧٦١] ٥ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن معاوية بن حكيم، عن عبدالله بن المغيرة، عن ذريح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل، هل يقضي غسل الجمعة؟ قال: لا.

أقول: هذا محمول على نفي الوجوب دون الاستحباب، أو على ما بعد يوم السبت، أو التقيّة، والله أعلم.

____________________

٢ - الكافي ٣: ٤٢ / ٧.

٣ - التهذيب ١: ١١٣ / ٣٠٠، والاستبصار ١: ١٠٤ / ٣٤٠.

٤ - التهذيب ١: ١١٣ / ٣٠١.

٥ - التهذيب ٣: ٢٤١ / ٦٤٦.


١١ - باب أنّ وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الى الزوال، وإنّ ما قرب من الزوال أفضل، فإن نام بعده لم يعد.

[٣٧٦٢] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة والفضيل قالا: قلنا له: أيجزي إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة؟ فقال: نعم.

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز بن عبدالله، عن الفضيل وزرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، مثله(٢) .

[٣٧٦٣] ٢ - وبإسناده عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري، عن جماعة، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن أبيه قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) في أي اللّيالي أغتسل من شهر رمضان - إلى أن قال - والغسل أوّل الليل، قلت: فإن نام بعد الغسل؟ قال: هو مثل غسل يوم الجمعة، إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك.

[٣٧٦٤] ٣ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن أحمد بن محمّد، عن البزنطي، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: كان أبي يغتسل يوم الجمعة عند الرواح.

____________________

الباب ١١

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٣٦ / ٦٢١.

(١) مستطرفات السرائر: ٧٤ / ١٩.

(٢) الكافي ٣: ٤١٨ / ٨.

٢ - التهذيب ١: ٣٧٣ / ١٤٤٢، أورد صدره في الحديث ١٤ من الباب ١ من الاغسال المسنونة.

٣ - قرب الاسناد: ١٥٨ أورده في الحديث ٢٢ من الباب ٦ من هذه الابواب.


[٣٧٦٥] ٤ - وعن محمّد بن الوليد، عن ابن بكير، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الغسل في رمضان؟ - إلى أن قال - والغسل أوّل الليل، قلت: فإن نام بعد الغسل؟ قال: فقال: اليس هو مثل غسل يوم الجمعة، إذا اغتسلت بعد الفجر كفاك؟!

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٢ - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند غسل الجمعة.

[٣٧٦٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن دويل بن هارون، عن أبي ولّاد الحنّاط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من اغتسل يوم الجمعة(١) فقال: « أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأنّ محمّداً عبده ورسوله، اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد، واجعلني من التوّابين، واجعلني من المتطهّرين » كان طهراً له من الجمعة إلى الجمعة.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجنابة(٣) .

____________________

٤ - قرب الاسناد: ٧٨ تقدم صدره في الحديث ١٥ من الباب ١ من هذه الابواب.

(١) تقدم في الباب ١٠ من هذه الابواب.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٣: ١٠ / ٣١.

(٢) في الفقيه: للجمعة ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ١: ٦١ / ٢٢٨.

(٤) تقدم في الباب ٣٧ من الجنابة.


١٣ - باب أنّ وقت الغسل في شهر رمضان من أوّل الليل الى آخره، فإن نام لم يعد.

[٣٧٦٧] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، أنّه قال: تغتسل في ثلاث ليالٍ من شهر رمضان - إلى أن قال - والغسل في أوّل اللّيل وهو يجزي إلى آخره.

ورواه الكليني كما مرّ(١) .

[٣٧٦٨] ٢ - وبإسناده عن زرارة والفضيل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الغسل في شهر رمضان عند وجوب(١) الشمس قبيله، ثمّ تصلي وتفطر.

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة وفضيل، مثله(٢) .

[٣٧٦٩] ٣ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن اللّيلة التي يطلب فيها ما يطلب، متى الغسل؟ فقال: من أوّل اللّيل، وإن شئت حيث تقوم من آخره.

وسألته عن القيام؟ فقال: تقوم في أوّله وآخره.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك وعلى حكم النوم في وقت غسل

____________________

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٠٠ / ٤٤٦ وتقدم بتمامه عنه وعن الكافي في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.

(١) مر في الحديث ١ هن الباب ٤ من هذه الابواب.

٢ - الفقيه ٢: ١٠٠ / ٤٤٨.

(٢) في نسخة: غروب ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٤: ١٥٣ / ١.

٣ - الكافي ٤: ١٥٤ / ٣.


الجمعة(١) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٤ - باب ما يستحبّ من الأغسال في شهر رمضان.

[٣٧٧٠] ١ - علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الإِقبال ) قال: روى ابن أبي قرّة في كتاب ( عمل شهر رمضان ) بإسناده إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يستحبّ الغسل في أوّل ليلة من شهر رمضان، وليلة النصف منه.

قال ابن طاوس: وقد ذكره جماعة من أصحابنا الماضين.

[٣٧٧١] ٢ - قال: وقد روي أنّ الغسل أوّل اللّيل.

[٣٧٧٢] ٣ - وروي بين العشاءين، وروينا ذلك عن الائمّة الطاهرين.

[٣٧٧٣] ٤ - قال: ورأيت في كتاب أعتقد أنّه تأليف أبي محمّد جعفر بن أحمد القمي، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: من اغتسل أول ليلة من شهر رمضان في نهر جارٍ ويصبّ على رأسه ثلاثين كفّاً من الماء طهر إلى شهر رمضان من قابل.

[٣٧٧٤] ٥ - قال: ومن ذلك الكتاب المشار إليه عن الصادق( عليه‌السلام ) : من أحبّ أن لا تكون به الحكّة فليغتسل أوّل ليلة من شهر رمضان فإنّه من اغتسل أول ليلة منه، لا تكون به حكّة(٣) إلى شهر رمضان من قابل.

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ١٤ من هذه الابواب.

الباب ١٤

فيه ١٥ حديثاً

١ - الاقبال: ١٤.

٢ - الاقبال: ١٤.

٣ - الاقبال: ١٤.

٤ - الاقبال: ١٤.

٥ - الاقبال: ١٤.

(٣) في المصدر: لا يصيبه حكة.


[٣٧٧٥] ٦ - قال: ومن كتاب ( الأغسال ) لأحمد بن محمّد بن عياش الجوهري بإسناده عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان إذا دخل العشر من شهر رمضان شمّر وشدّ الميزر وبرز من بيته واعتكف، وأحيى الليل كلّه، وكان يغتسل كلّ ليلة منه بين العشاءين.

[٣٧٧٦] ٧ - قال ابن طاوس: وروينا بإسنادنا إلى سعد بن عبدالله، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن ابائه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: من اغتسل أوّل يوم من السنّة في ماء جارٍ وصبّ على رأسه ثلاثين غرفة كان دواء السنّة، وإنّ أوّل كلّ سنّة أوّل يوم من شهر رمضان.

[٣٧٧٧] ٨ - قال: ومن كتاب جعفر بن سليمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّ من ضرب وجهه بكفّ من ماء وردٍ أمن ذلك اليوم من المذلّة والفقر، ومن وضع على رأسه من ماء وردٍ أمن تلك السنّة من البرسام(١) ، فلا تدعوا ما نوصيكم به.

[٣٧٧٨] ٩ - قال: وروينا عن الشيخ المفيد في ( المقنعة ) في رواية عن الصادق( عليه‌السلام ) ، أنّه يستحبّ الغسل ليلة النصف من شهر رمضان.

[٣٧٧٩] ١٠ - قال: وروينا بإسنادنا إلى محمّد بن أبي عمير من كتاب علي بن عبد الواحد النهدي، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام )

____________________

٦ - الاقبال: ٢١، وفيه اختلاف.

٧ - الاقبال: ٨٦.

٨ - الاقبال: ٨٦.

(١) البرسام: علة تكون في الرأس، شبه الجنون. ( لسان العرب ١٢: ٤٦ ).

٩ - الاقبال: ١٥٠.

١٠ - الاقبال: ١٩٥.


قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يغتسل في شهر رمضان في العشر الأواخر في كلّ ليلة.

[٣٧٨٠] ١١ - قال وقد روينا بإسنادنا إلى الحسين بن سعيد، بإسناده إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: غسل(١) إحدى وعشرين من شهر رمضان سنّة.

[٣٧٨١] ١٢ - قال: وروى علي بن عبد الواحد بإسناده إلى عيسى بن راشد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الغسل في شهر رمضان؟ فقال: كان أبي يغتسل في ليلة تسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وخمس وعشرين.

[٣٧٨٢] ١٣ - قال: ومن الكتاب المذكور بإسناده عن حنان بن سدير، عن أبن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الغسل في شهر رمضان؟ فقال: اغتسل ليلة تسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وسبع وعشرين، وتسع وعشرين.

[٣٧٨٣] ١٤ - قال: وعن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، أنّه كان يغتسل في كلّ ليلة من العشر الأواخر.

[٣٧٨٤] ١٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: وقد روي: أنّه يغتسل في ليلة سبع عشرة.

أقول: تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

١١ - الاقبال: ١٩٥.

(١) في المصدر زيادة: ليلة.

١٢ - الاقبال: ٢٢٠.

١٣ - الاقبال: ٢٢٦.

١٤ - الاقبال: ٢٣٧.

١٥ - الفقيه ٢: ١٠٠ / ٤٤٧.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٣٢ من أبواب أحكام شهر رمضان.


١٥ - باب استحباب الغسل ليلتي العيدين ويومهما.

[٣٧٨٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ الناس يقولون: إنّ المغفرة تنزل على من صام شهر رمضان ليلة القدر؟ فقال: يا حسن، إن القاريجار إنّما يعطى أجرته عند فراغه، وذلك ليلة العيد، قلت: جعلت فداك، فما ينبغي لنا أن نعمل فيها؟ فقال: إذا غربت الشمس فاغتسل، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، إلّا أنّه قال: وكذلك العيد(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن يحيى، مثله، إلّا أنّه قال: يا حسن، إنّ القائل لحّان - إلى أن قال - وكذلك العيد، واسقط قوله: فاغتسل(٢) .

ورواه في ( العلل ) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد السياري، عن القاسم بن يحيى، مثله، وفيه: وكذلك إلعيد(٣) .

أقول: القاريجار فارسي معرّب، معناه: العامل والأجير، قاله بعض مشايخنا.

[٣٧٨٦] ٢ - علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الإِقبال ) قال: روي أنّه يغتسل قبل الغروب من ليلة إذا علم أنّها ليلة العيد.

____________________

الباب ١٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٦٧ / ٣.

(١) التهذيب ١: ١١٥ / ٣٠٣.

(٢) الفقيه ٢: ١٠٩ / ٤٦٦.

(٣) علل الشرائع: ٣٨٨.

٢ - الاقبال: ٢٧١.


[٣٧٨٧] ٣ - قال: وروينا بإسنادنا إلى الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الغسل يوم الفطر سنّة.

[٣٧٨٨] ٤ - قال: وروى محمّد بن أبي قرّة بإسناده إلى أبي عيينة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صلاة العيد يوم الفطر أن تغتسل من نهر، فإن لم يكن نهر قصدت بنفسك استيفاء الماء بتخشّع، وليكن غسلك تحت الظلال، أو تحت حائط، وتستتر بجهدك، الحديث.

أقول: وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٦ - باب استحباب إعادة الصلاة بعد الغسل لمن نسي غسل العيدين وذكر في الوقت خاصّة، وعدم وجوب ذلك.

[٣٧٨٩] ١ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الغسل في الجمعة والاضحى والفطر؟ قال: سنّة، وليس بفريضة.

[٣٧٩٠] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمّان بن عيسى عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في حديث قال: غسل يوم الفطر وغسل يوم الأضحى سنّة لا أُحبّ تركها.

____________________

٣ - الاقبال: ٢٧٩.

٤ - الاقبال: ٢٧٩.

(١) تقدم في الباب ١ والاحاديث ٩ و ١٢ و ١٨ و ١٩ الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٦ من هذه الابواب، والحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب صلاة العيد.

الباب ١٦

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ١: ١١٢ / ٢٩٥، والاستبصار ١: ١٠٢ / ٣٣٣.

٢ - التهذيب ١: ١٠٤ / ٢٧٠، والاستبصار ١: ٤٥١ / ١٧٤٦.


[٣٧٩١] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل ينسى أن يغتسل يوم العيد حتّى صلّى؟ قال: إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته.

أقول: حمله الشيخ وغيره على الاستحباب لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[٣٧٩٢] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن المغيرة، عن القاسم بن الوليد قال: سألته عن غسل الاضحى؟ فقال: واجب إلّا بمنى.

[٣٧٩٣] ٥ - قال: وروي أن غسل العيدين سنّة.

أقول: الوجوب هنا بمعنى الاستحباب المؤكّد.

وتقدم ما يدلّ على ذلك في أحاديث غسل الجمعة وغير ذلك(١) .

١٧ - باب أنّ وقت غسل العيدين بعد الفجر.

[٣٧٩٤] ١ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته: هل يجزيه أن يغتسل قبل طلوع الفجر؟ هل يجزيه ذلك من غسل

____________________

٣ - التهذيب ٣: ٢٨٥ / ٨٥٠، والاستبصار ١: ٤٥١ / ١٧٤٧.

(١) مضى في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

٤ - الفقيه ١: ٣٢١ / ١٤٦٥.

٥ - الفقيه ١: ٣٢١ / ١٤٦٦.

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الاحاديث ٩ و ١٢ و ١٩ من الباب ٦ والحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - قرب الاسناد: ٨٥.


العيدين؟ قال: إن اغتسل يوم الفطر والأضحى قبل الفجر(١) لم يجزه، وإن اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٨ - باب استحباب غسل التوبة وصلاتها.

[٣٧٩٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن زياد قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال له رجل: بأبي أنت وأُمّي، إني أدخل كنيفاً(٣) ولي جيران وعندهم جوار يتغنين ويضربن بالعود فربمّا أطلت الجلوس استماعاً منّي لهنّ، فقال( عليه‌السلام ) : لا تفعل، فقال الرجل: والله ما آتيهن، إنّما هو سماع أسمعه بأُذني، فقال( عليه‌السلام ) : لله أنت، أما سمعت الله يقول:( إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ‌ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَـٰئِلكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤولًا ) ؟ فقال: بلى والله، لكأنّي لم أسمع بهذه الآية من كتاب الله من عربي ولا من عجمي، لا جرم إنّي لا أعود إن شاء الله، وإني أستغفر الله، فقال له: قم فاغتسل وصل(٤) ما بدا لك، فإنك كنت مقيماً على أمر عظيم، ما كان أسوء حالك لو متّ على ذلك. أحمد الله، وسله التوبة من كلّ ما يكره، فأنّه لا يكره إلّا كلّ قبيح، والقبيح دعه لأهله، فإنّ لكلٍّ أهلاً.

ورواه الصدوق والشيخ مرسلاً، نحوه(٥) .

____________________

(١) في المصدر: قبل طلوع الفجر.

(٢) تقدم في الحديث ٣ الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٤٣٢ / ١٠.

(٣) في المصدرزيادة: لي.

(٤) وفيه: وسل.

(٥) الفقيه ١: ٤٥ / ١٧٧، والتهذيب ١: ١١٦ / ٣٠٤ كتب المصنف في هامش الاصل مايلي : =


١٩ - باب استحباب الغسل لمن قتل وزغاً، أو قصد الى مصلوب فنظر إليه.

[٣٧٩٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن الوشّاء، عن كرام، عن عبدالله بن طلحة قال: سالت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الوزغ؟ فقال: هو رجس، وهو مسخ كلّه، فإذا قتلته فاغتسل.

ورواه الصفّار في ( بصائر الدرجات )(١) : عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علي كرام(٢) ، عن عبدالله بن طلحة، مثله.

[٣٧٩٧] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: روي أنّ من قتل وزغاً فعليه الغسل.

قال: وقال بعض مشايخنا: إنّ العلّة في ذلك أنّه يخرج من ذنوبه فيغتسل منها.

[٣٧٩٨] ٣ - قال: وروي أنّ من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة.

____________________

= قال الشيخ بهاء الدين: « لم اظفر بهذه الرواية مسندة في شيء من كتب الحديث المشهورة ».

وهذا عجيب منه، وعذره أنّها مذكورة في ( باب الغناء ) من الكليني، لا في كتاب الطهارة، ولهذا نظائر كثيرة جداً من علمائنا المتأخرين. ( منه قده ).

الباب ١٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٨: ٢٣٢ / ٣٠٥.

(١) بصائرالدرجات: ٣٧٣ / ١.

(٢) كذا في الأصل وفي المصدر: عن كرام بن كرام.

٢ - الفقيه ١: ٤٤ / ١٧٤.

٣ - الفقيه ١: ٤٥ / ١٧٥.


٢٠ - باب استحباب غسل قضاء الحاجة.

[٣٧٩٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن زياد القندي، عن عبد الرحيم القصير قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقلت: جعلت فداك، إنّي اخترعت دعاءاً، قال: دعني من اختراعك، إذا نزل بك أمر فافزع إلى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، وصلّ ركعتين تهديهما إلى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، قلت: كيف أصنع؟ قال: تغتسل وتصلّي ركعتين، الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن زياد القندي، مثله(١) .

[٣٨٠٠] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن دويل، عن مقاتل بن مقاتل قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) : علّمني دعاء لقضاء الحوائج(٢) ، فقال: إذا كانت لك حاجة إلى الله مهمّة فاغتسل والبس أنظف ثيابك، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك إن شاء الله تعالى.

____________________

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٤٧٦ / ١، أورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢٨ من الصلوات المندوبة.

(١) الفقيه ١: ٣٥٣ / ١٥٥١، ورواه الشيخ في التهذيب ١: ١١٦ / ٣٠٥.

٢ - الكافي ٣: ٤٧٧ / ٣، أورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٢٨ من الصلوات المندوبة.

(٢) في الاصل عن نسخة من الفقيه ( الحاجة ).

(٣) التهذيب ١: ١١٧ / ٣٠٦ ويأتي ما يدلّ عليه في الباب ٢٨ من أبواب الصلوات المندوبة.


٢١ - باب استحباب غسل الاستخارة.

[٣٨٠١] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن معاوية بن وهب، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الأمر يطلبه الطالب من ربّه، قال: يتصدّق في يومه على ستّين مسكيناً، على كلّ مسكين صاع بصاع النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، فإذا كان الليل فاغتسَل في ثلث الليل الباقي(١) - إلى أن قال: - فإذا رفع رأسه في السجدة الثانية استخار الله مائة مرّة يقول، وذكر الدعاء.

ورواه الصدوق بإسناده عن مرازم، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) ، نحوه(٢) .

[٣٨٠٢] ٢ - وقد سبق حديث سماعة عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: وغسل الاستخارة يستحبّ.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٢٢ - باب استحباب الغُسل في أوّل رجب ووسطه وآخره.

[٣٨٠٣] ١ - علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الإِقبال ) قال: وجدنا في كتب العبادات عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّه قال: من أدرك شهر رجب فاغتسل في أوّله وأوسطه وآخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته اُمّه.

____________________

الباب ٢١

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ١١٧ / ٣٠٧.

(١) في نسخة: الثاني ( هامش المخطوط ).

٢ - سبق في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١ من الاستخارة.

(٣) الفقيه ١: ٣٥٠ / ١٥٤٥.

الباب ٢٢

فيه حديث واحد

١ - الاقبال: ٦٢٨.


٢٣ - باب استحباب غسل ليلة نصف شعبان.

[٣٨٠٤] ١ - محمّد بن الحسن، عن جماعة، عن أبي محمّد هارون بن موسى، عن الحسين بن محمّد الفرزدق القطعي، عن الحسين بن أحمد المالكي، عن أحمد بن هلال، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمّان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢٤ - باب استحباب غسل يوم النيروز.

[٣٨٠٥] ١ - محمّد بن الحسن في ( المصباح ): عن المعلّى بن خنيس، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، في يوم النيروز، قال: إذا كان يوم النيروز فاغتسل والبس أنظف ثيابك، الحديث(٣) .

____________________

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ١١٧ / ٣٠٨ وأخرجه مرسلاً عن المصباح في الحديث ١٨ من الباب ٢٨ من الصوم المندوب.

(١) كتب المصنف على قوله ( ورحمة ) علامة نسخة وهو ليس في المصدر.

(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٨ من أبواب الصلوات المندوبة.

الباب ٢٤

فيه حديث واحد

١ - مصباح المتهجد: ٧٩٠ وعنه في البحار ٥٩: ١٠١ / ٣، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤٨ من أبواب الصلوات، وفي الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب الصوم المندوب.

(٣) قال ابن فهد في المهذب، ثلاثة أقوال في تعيين النيروز، أنّه أول سنّة الفرس، أو حلول الشمس أول الحمل، أو عاشر أيار. ونقل الاخير عن ابن ادريس ويرجح الثاني، واستدل بما يأتي في الصلوات المندوبة وغيره ونقل الاقوال الثلاثة أيضاً الشهيد في الذكرى: ٢٤ « منه قده ».


٢٥ - باب استحباب الغُسل لمن ترك صلاة الكسوف متعمّدا ً أو مع احتراق القرص كلّه.

[٣٨٠٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يصل فليغتسل من غد وليقض الصلاة، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمرفليس عليه إلّا القضاء بغير غسل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٦ - باب استحباب غسل الإِحرام.

[٣٨٠٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان وابن أبي عمير جميعاً، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإِحرام فانتف إبطيك - إلى أن قال - واغتسل والبس ثوبيك، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ١١٧ / ٣٠٩، الاستبصار ١: ٤٥٣ / ١٧٥٨، أورده في الحديث ٥ من الباب ١٠ من أبواب صلاة الكسوف.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٤، ١١ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٠ من أبواب صلاة الكسوف.

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

- الكافي ٤: ٣٢٦ / ١، يأتي في الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب الاحرام، وتمامه في الحديث ٦ من الباب ١٥ من أبواب الاحرام.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الجنابة، وفي الحديث ٧ و ٨ الباب ١ من هذه إلّا بواب.

(٤) يأتي في الباب ٩ و ١٠ من أبواب الاحرام.


٢٧ - باب استحباب غُسل المولود.

[٣٨٠٨] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن آبائه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: اغسلوا صبيانكم من الغمر، فإنّ الشيطان يشمّ الغمر فيفزع الصبي في رقاده، ويتأذّى به الكاتبان.

وفي ( عيون الأخبار ): عن محمّد بن أحمد بن الحسين بن يوسف بن زريق البغدادي، عن علي بن محمّد بن عنبسة، عن دارم بن قبيصة، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، عن ابائهعليهم‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وذكر الحديث(١) .

[٣٨٠٩] ٢ - قد تقدّم في حديث سماعة عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: غسل المولود واجب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

الباب ٢٧

فيه حديثان

١ - علل الشرائع: ٥٥٧.

(١) عيون أخبار الرضا ( عليه‌السلام ) ٢: ٦٩ / ٣٢٠.

٢ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.


٢٨ - باب استحباب غسل يوم الغدير قبل الزوال بنصف ساعة.

[٣٨١٠] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن الحسن الحسيني، عن، محمّد بن موسى، عن علي بن حسان، عن علي بن الحسين العبدي قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: صيام يوم غدير خم يعدل صيام عمر الدنيا - إلى أن قال - ومن صلّى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول مقدار نصف ساعة - إلى أن قال - عدلت عند الله مائة الف حجّة، ومائة الف عمرة، الحديث.

٢٩ - باب استحباب غسل الزيارة.

[٣٨١١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن نعيم بن الوليد، عن يوسف الكناسي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أتيت قبر الحسين( عليه‌السلام ) فأت الفرات واغتسل، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

____________________

الباب ٢٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٣: ١٤٣ / ٣١٧.

الباب ٢٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٥٧٢ / ١.

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ الباب ٣١ من هذه الابواب، وفي الحديث ١ الباب ١٥ والحديث ١ و ٢ الباب ٢٧، والحديث ١ و ١٠ الباب ٥٩، والحديث ١ و ٢ الباب ٨٨، والحديث ٣ و ٤ الباب ٩٥، والباب ٩٦ من أبواب المزار.


٣٠ - باب استحباب غسل المرأة من طيبها لغير زوجها كغسلها من جنابتها.

[٣٨١٢] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن محمّد بن الفضيل، عن سعد بن(١) عمر الجلاب قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أيمّا امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حق لم يتقبّل منها صلاة حتّى يرض عنها، وأيمّا امرأة تطيّبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتّى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها.

وروى الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضل الحكم الاول(٢) .

وبإسناده عن السكوني الحكم الأخير(٣) .

٣١ - باب تداخل الأغسال إذا تعددت، وإجزاء غسل واحد عنها، واجزاء كلّ غسل عن الوضوء.

[٣٨١٣] ١ - قد تقدّم في حديث زرارة، قال: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة، فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد.

____________________

الباب ٣٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٠٧ / ٢.

(١) في نسخة زيادة: أبي - هامش المخطوط - وفي المصدر سعد بن أبي عمرو الجلاب وفي الفقيه سعد بن عمر الجلاب.

(٢) الفقيه ٣: ٢٧٨ / ١٣٢٠.

(٣) الفقيه ٣: ٢٧٨ / ١٣٢٢.

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب الجنابة.


قال: ثمّ قال: وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها.

أقول: وتقدّم أحاديث كثيرة تدلّ على الأحكام المذكورة في الجنابة(١) وفي الحيض(٢) وفي تغسيل الميّت(٣) وغير ذلك.

____________________

(١) تقدم في الباب ٤٣ من أبواب الجنابة.

(٢) تقدم في الباب ٢٣ من أبواب الحيض.

(٣) تقدم في الباب ٣١ من أبواب غسل الميّت.


أبواب التيمم

١ - باب وجوب طلب الماء مع الامكان غلوة سهم في الحزنة، وغلوة سهمين في السهلة.

[٣٨١٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم وليصلّ، الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[٣٨١٥] ٢ - وبإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) أنّه قال: يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة فغلوة(٢) وإن كانت سهولة فغلوتين، لا يطلب أكثرمن ذلك.

____________

أبواب التيمّم

الباب ١

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٦٣ / ٢، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الابواب، ويأتي تمامه في الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ١: ١٩٢ / ٥٥٥ وفي ٢٠٣ / ٥٨٩، والاستبصار ١: ١٥٩ / ٥٤٨ وفي ١٦٥ / ٥٧٤.

٢ - التهذيب ١: ٢٠٢ / ٥٨٦، والاستبصار ١: ١٦٥ / ٥٧٣.

(٢) في التهذيب اضافة: سهم.


أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه(٢) ، وينبغي حمل الحديث الأوّل وغيره ممّا هو مطلق على هذا التقييد، أو على الاستحباب في الزيادة على ذلك، أو على العلم بوجود الماء فيما زاد، وإمكان تحصيله في الوقت.

٢ - باب عدم وجوب طلب الماء مع الخوف ولو على المال، وجواز التيمّم وإن علم وجود الماء في محلّ الخطر.

[٣٨١٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن داود الرقّي قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أكون في السفر فتحضر الصلاة وليس معي ماء، ويقال: إنّ الماء قريب منّا، أفأطلب الماء وأنا في وقت يميناً وشمالاً؟ قال: لا تطلب الماء ولكن تيمّم، فإنّي أخاف عليك التخلّف عن أصحابك فتضلّ ويأكلك السبع.

[٣٨١٧] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن حمّاد بن عثمّان، عن يعقوب بن سالم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك؟ قال: لا آمره أن يغرّر بنفسه فيعرض له لصّ أوسبع.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله.

____________________

(١) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما ظاهره ينافي ذلك في الباب ٢ ويحمل على الخوف والخطر.

الباب ٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤ ٦ / ٦، ورواه الشيخ في التهذيب ١: ١٨٥ / ٥٣٦.

٢ - الكافي ٣: ٦٥ / ٨.

(٣) التهذيب ١: ١٨٤ / ٥٢٨.


[٣٨١٨] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن علي بن أسباط، عن علي بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: أتيمّم - إلى أن قال - فقال له داود الرقّي: أفأطلب الماء يميناً و شمالاً؟ فقال: لا تطلب الماء(١) يميناً ولا شمالاً ولا في بئر، إن وجدته على الطريق فتوضّأ(٢) وإن لم تجده فامض.

أقول: هذا محمول على الخوف والخطر لما رواه داود الرقّي(٣) وغيره سابقاً(٤) ، ولما تقدّم في الباب الأوّل(٥) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك(٦) .

٣ - باب جواز التيمّم مع عدم الوصلة الى الماء كالبئر وزحام الجمعة وعرفة.

[٣٨١٩] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يمرّ بالركية(٧) وليس معه دلو؟ قال: ليس عليه أن يدخل الركية، لأنّ ربّ الماء هو رب الأرض(٨) فليتيمم.

____________________

٣ - التهذيب ١: ٢٠٢ / ٥٨٧، وفي الاستبصار ١: ١٩٥ / ٥٧٢، ويأتي صدر الحديث في الحديث ١٧ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(١) كتب المصنف على كلمة ( الماء ) علامة نسخة.

(٢) في نسخة: منه، وفي اُخرى: به. ( في هامش المخطوط ).

(٣) رواه في الحديث ١ من هذا الباب.

(٤) رواه في الحديث ٢ من هذا الباب.

(٥) تقدم في الباب السابق من هذه الابواب.

(٦) يأتي في الباب ٩ و ١٠ من هذه الابواب.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٥٧ / ٢١٣.

(٧) في المحاسن زيادة: وهو جنب ( هامش المخطوط ).

(٨) في المحاسن ( بدل الأرض ): الصعيد ( هامش المخطوط ).


ورواه البرقي في ( المحاسن ): عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمّان، عن عبيدالله الحلبي، مثله(١) .

[٣٨٢٠] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن عبدالله بن أبي يعفور وعنبسة بن مصعب جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلواً ولا شيئاً تغرف به فتيمّم بالصعيد، فإن ربّ الماء ربّ الصعيد، ولاتقع في البئر ولاتفسد على القوم ماءهم.

ورواه الكليني عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[٣٨٢١] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبدالله بن بكير(٤) ، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهما‌السلام ) ، أنّه سُئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس؟ قال: يتيمّم ويصلّي معهم ويعيد إذا انصرف.

[٣٨٢٢] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد،

____________________

(١) المحاسن: ٣٧٢ / ١٣٣.

٢ - التهذيب ١: ١٨٥ / ٥٣٥، وأورده في الحديث ٢٢ الباب ١٤ من الماء المطلق.

(٢) الكافي ٣: ٦٥ / ٩.

(٣) التهذيب ١: ١٤٩ / ٤٢٦، والاستبصار ١: ١٢٧ / ٤٣٥.

٣ - التهذيب ١: ١٨٥ / ٥٣٤، والاستبصار ١: ٨١ / ٢٥٤ وأورده في الحديث ١ الباب ١٥ من هذه الابواب.

(٤) في الاستبصار: المغيرة.

٤ - الكافي ٣: ٦٤ / ٧.


عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يمرّ بالركيّة وليس معه دلو؟ قال: ليس عليه أن ينزل الركيّة، إنّ ربّ الماء هو ربّ الأرض، فليتيمّم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك وعلى أنّ الراكب إذا لم يقدر على النزول للخوف يتيمّم من عرف دابّته(٢) .

٤ - باب وجوب التيمّم على من معه ماء نجس، أو مشتبه بالنجس.

[٣٨٢٣] ١ - قد تقدّم في أبواب الماء حديث عمّار الساباطي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن رجل معه إناآن، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو، وليس يقدرعلى ماء غيرهما؟ قال: يهريقهما جميعاً ويتيمّم.

وحديث سماعة عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الوضوء أيضاً(٢) .

____________________

(١) التهذيب ١: ١٨٤ / ٥٢٧، وتقدم ما يحمل على ذلك في الحديث ١٦ الباب ٣ من نواقض الوضوء، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحديث ٣ الباب ٧ والباب ٩ من هذه الابواب، ويأتي ما يدلّ على حكم الزحام في الباب ١٥، وتقدم ما يدلّ على وجوب التيمم عند فقدان الماء وعند الضرورة في الباب ١، والباب ٢ من الماء المضاف والحديث ٤ الباب ٩ من الوضوء وفي الباب ١٦ والحديث ٢ الباب ١٩ من غسل الميّت.

(٢) يأتي في الحديث ٤ و ٧ الباب ١٤ والباب ١٨ وفي الحديث ٢ و ٦ الباب ١٩ والباب ٢٤ من هذه الابواب وفي الحديث ٩ الباب ٤ من الأذان.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - تقدم في الحديث ١٤ الباب ٨ من الماء المطلق.

(٣) تقدم في الحديث ٢ الباب ٨ من الماء المطلق.

(٤) تقدم ما يدلّ على ذلك في الباب ٥١ من الوضوء.


٥ - باب جواز التيمّم مع عدم التمكّن من استعمال الماء لمرض وبردٍ وجدري وكسر وجرح وقرح ونحوها.

[٣٨٢٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن سكين وغيره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قيل له: إنّ فلاناً أصابته جنابة وهو مجدور فغسّلوه فمات، فقال: قتلوه، إلا سألوا؟! ألا يمّموه؟! إن شفاء العي السؤال.

[٣٨٢٥] ٢ - قال: وروي ذلك في الكسير والمبطون يتيمّم ولا يغتسل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن ابن أبي عمير، مثله، إلّا أنّه قال: قيل: يا رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، وذكر الحديث(٢) .

ورواه الصدوق مرسلاً عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، مثله(٣) .

[٣٨٢٦] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن مجدور أصابته جنابة فغسّلوه فمات؟ فقال: قتلوه، ألا سألوا؟! فإنّ دواء العي السؤال.

____________________

الباب ٥

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٦٨ / ٥.

٢ - الكافي ٣: ٦٨ / ٥.

(١) التهذيب ١: ١٨٤ / ٥٢٩.

(٢) مستطرفات السرائر: ١٠٨ / ٥٦.

(٣) الفقيه ١: ٥٩ / ٢١٨ و ٢١٧.

٣ - الكافي ١: ٣١ / ١.


[٣٨٢٧] ٤ - وبهذا الاسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يتيمّم المجدور والكسير بالتراب إذا أصابته جنابة.

[٣٨٢٨] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل تكون به القرح والجراحة، يجنب؟ قال: لا بأس بأن لا يغتسل، يتيمّم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله، إلّا أنّه قال: عن الجنب، وترك لفظ الجراحة(١) .

[٣٨٢٩] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن بكر بن صالح وابن فضّال جميعاً، عن عبدالله بن إبراهيم الغفاري، عن جعفر بن إبراهيم الجعفري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ذُكر له أنّ رجلاً أصابته جنابة على جرح كان به فأُمر بالغسل فاغتسل فكزّ(٢) فمات، فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : قتلوه قتلهم الله، إنّما كان دواء العي السؤال.

[٣٨٣٠] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين ومحمّد بن عيسى وموسى بن عمر بن يزيد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن

____________________

٤ - الكافي ٣: ٦٨ / ٢.

٥ - الكافي ٣: ٦٨ / ١، وتقدم مثله في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب الجنابة.

(١) التهذيب ١: ١٨٤ / ٥٣٠.

٦ - الكافي ٣: ٦٨ / ٤.

(٢) كز فهو مكزوز إذا انقبض من البردٍ. ( هامش المخطوط نقلاً عن صحاح اللغة ) الصحاح ٣: ٨٩٣.

٧ - التهذيب ١: ١٩٦ / ٥٦٦.


أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه البرد، فقال: لا يغتسل، يتيمّم.

[٣٨٣١] ٨ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد، فقال: لا يغتسل، ويتيمّم.

[٣٨٣٢] ٩ - وعنه، عن محمّد بن الحسن، عن معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن رباط، عن عبدالله بن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، في الرجل تكون به القروح في جسده فتصيبه الجنابة، قال: يتيمّم.

[٣٨٣٣] ١٠ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يومّم المجدور والكسير إذا أصابتهما الجنابة.

[٣٨٣٤] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم، أنّه سأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون به القروح والجراحات فيجنب؟ فقال: لا بأس بأن يتيمّم، ولا يغتسل.

[٣٨٣٥] ١٢ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : المبطون والكسير يومّمان ولا يغسلان.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

____________________

٨ - التهذيب ١: ١٨٥ / ٥٣١.

٩ - التهذيب ١: ١٨٥ / ٥٣٢.

١٠ - التهذيب ١: ١٨٥ / ٥٣٣.

١١ - الفقيه ١: ٥٨ / ٢١٦.

١٢ - الفقيه ١: ٥٩ / ٢١٧.

(١) تقدم في الباب ١٦ من أبواب غسل المس، وتقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الاحاديث ٢ و ٦ و ١٣ و ١٥ و ١٧ من الباب ١٤ والحديث ٦ من الباب ١٩ وفي =


٦ - باب كراهة التيمّم بتراب يوطأ، وتراب الطريق.

[٣٨٣٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن الحسن بن علي الكوفي، عن النوفلي، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : لا وضوء من موطأ.

قال النوفلي: يعني ماتطأ عليه برجلك.

[٣٨٣٧] ٢ - وعن الحسن بن علي العلوي، عن سهل بن جمهور، عن عبد العظيم بن عبدالله الحسني، عن الحسن بن الحسين العرني، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: نهى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أن يتيمّم الرجل بتراب من أثر الطريق.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

٧ - باب جواز التيمّم بالتراب والحجر وجميع أجزاء الأرض دون المعادن ونحوها.

[٣٨٣٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن

____________________

= الحديث ١ من الباب ٢٣، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٥ والحديث ١ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٦٢ / ٥، والتهذيب ١: ١٨٦ / ٥٣٧.

٢ - الكافي ٣: ٦٢ / ٦.

(١) التهذيب ١: ١٨٧ / ٥٣٨.

الباب ٧

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٢: ١٤ / ١، وأورده في الحديث ١ الباب ١ من مكان المصلي.


إبراهيم بن محمّد الثقفي، عن محمّد بن مروان جميعاً، عن أبان بن عثمّان، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله تبارك وتعالى أعطى محمّداً( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) شرائعٍ نوح وإبراهيم وموسى وعيسى - إلى أن قال - وجعل له الأرض مسجدا وطهورا، الحديث.

ورواه البرقي في ( المحاسن ): عن أبي إسحاق الثقفي، عن محمّد بن مروان، مثله(١) .

[٣٨٣٩] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : أُعطيت خمساً لم يعطها أحد قبلي: جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، الحديث.

[٣٨٤٠] ٣ - وفي ( الخصال ): عن محمّد بن جعفر البندار، عن مجاهد بن أعين، عن أبي بكر بن أبي العوّام، عن يزيد، عن سليمان التميمي، عن سيّار، عن أبي أُمامة قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : فضّلت باربع: جعلت لي(٢) الأرض مسجداً وطهوراً، وأيمّا رجل من أُمّتي أراد الصلاة فلم يجد ماءً ووجد الأرض فقد جعلت له مسجداً وطهوراً، ونصرت بالرعب مسيرة شهر يسير بين يدي، وأُحلّت لأُمّتي الغنائم، وأُرسلت إلى الناس كافة.

[٣٨٤١] ٤ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفاروسعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وأحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن خالد، عن محمّد بن سنان، عن زياد بن المنذر أبي الجارود، عن سعيد بن جبير، عن ابن

____________________

(١) المحاسن: ٢٨٧ / ٤٣١.

٢ - الفقيه ١: ١٥٥ / ٧٢٤ يأتي بتمامه في الحديث ٢ الباب ١ من مكان المصلي.

٣ - الخصال: ٢٠١.

(٢) في المصدر: لأمتي.

٤ - الخصال: ٢٩٢ / ٥٦.


عبّاس قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : أُعطيت خمساً لم يعطها أحد قبلي: جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، ونصرت بالرعب، وأُحلّ لي المغنم، وأُعطيت جوامع الكلم، وأُعطيت الشفاعة.

[٣٨٤٢] ٥ - علي بن إبراهيم في ( تفسيره )، رفعه، في قوله تعالى:( وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَ‌هُمْ وَالاغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ) (١) قال: إنّ الله كان فرض على بني إسرائيل الغسل والوضوء بالماء، ولم يحلّ لهم التيمّم، ولم يحلّ لهم الصلاة إلا في البيع والكنائس والمحاريب، وكان الرجل إذا أذنب جرح نفسه جرحاً متيناً فيعلم أنه أذنب، وإذا أصاب أحدهم شيئاً من بدنه البول قطعوه، ولم يحلّ لهم المغنم، فرفع ذلك رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن أُمّته.

[٣٨٤٣] ٦ - وقد تقدّم حديث أبي بصير عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يكون معه اللّبن، أيتوضّأ منه للصلاة؟ قال: لا، إنّما هو الماء والصعيد.

[٣٨٤٤] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الدقيق، يتوضّأ به؟ قال: لا بأس بأن يتوضّأ به، وينتفع به.

أقول: حمل الشيخ الوضوء هنا على التحسين مستدلاً بالحصر السابق(٢) ، واستدلّ عليه أيضاً بما تقدّم في آداب الحمّام عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت، ثمّ يلتّه به يتمسّح به بعد النورة ليقطع ريحها، قال: لا بأس(٣) .

____________________

٥ - تفسير القمي ١: ٢٤٢ مع اختلاف.

(١) الاعراف ٧: ١٥٧.

٦ - تقدم في الحديث ١ الباب ١ من الماء المضاف.

٧ - التهذيب ١: ١٨٨ / ٥٤١.

(٢) الحصر السابق في الحديث ٦ من هذا الباب.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب آداب الحمام.


أقول: وما تضمّن ذكر التراب غير ظاهر في الحصر، وقد فسرّ كثير من علماء اللغة الصعيد بوجه الأرض، وادّعى بعضهم الإِجماع على ذلك، وأنه لا يختصّ بالتراب، وكذا جماعة من المفسرين والفقهاء، وفسّره بعضهم بالتراب، ويأتي نصوص كثيرة في التيمّم بالأرض(١) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات(٢) وغيرها(٣) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وجواز التيمّم بالبساط ونحوه، ونبيّن وجهه، إن شاء الله(٤) .

٨ - باب جواز التيمّم بالجصّ والنورة وعدم جوازه بالرماد والشجر.

[٣٨٤٥] ١ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسين، عن فضّالة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن التيمّم بالجصّ؟ فقال: نعم، فقيل: بالنورة؟ فقال: نعم، فقيل: بالرماد؟ فقال: لا، أنّه ليس يخرج من الأرض إنّما يخرج من الشجر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

(١) يأتي في الاحاديث ٥ و ٦ و ٨ من الباب ٩ وفي الباب ١١ وفي الحديث ٢ و ٥ من الباب ١٢ وفي الحديث ٣ من الباب ١٣ وفي الحديثين ٤ و ٧ من الباب ١٤ وفي الحديث ٣ و ٤ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب الوضوء.

(٤) يأتي ما ظاهره المنافاة في الحديث ١١ من الباب ٩ وفي الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب التيمم.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ١٨٧ / ٥٣٩.

(٥) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٧ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في الاحاديث ٥ و ٦ و ٨ من الباب ٩، وفي الابواب ١١ و ١٢ و ١٣، وفي الاحاديث ٤ =


٩ - باب جواز التيمّم عند الضرورة بغبار الثوب واللبد ومعرفة الدابة، ونحو ذلك، فإن لم يوجد فبالطين، وعدم جواز التيمّم بالثلج.

[٣٨٤٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : أرأيت المواقف(١) إن لم يكن على وضوء، كيف يصنع ولا يقدر على النزول؟ قال يتيمّم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته، فإن فيها غباراً، ويصلّي.

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز، مثله(٢) .

[٣٨٤٧] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن معاوية بن حكيم، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إن كان أصابك(٣) الثلج فلينظر لبد سرجه فيتيمّم من غباره أو من شيء معه، وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمّم منه.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم، مثله(٤) .

[٣٨٤٨] ٣ - وعن محمّد بن علي بن محبوب، عن معاوية بن حكيم، عن ابن

____________________

= و ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٧ من الباب ١٤، وفي الحديثين ٢ و ٦ من الباب ١٩، والأبواب ٢٢ و ٢٥، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.

الباب ٩

فيه ١١ حديثاً

١ - التهذيب ١: ١٨٩ / ٥٤٤ والاستبصار ١: ١٥٧ / ٥٤١، وأورده بطرق أخرى في الاحاديث ٧ و ٨ من الباب ٣ من صلاة الخوف.

(١) واقفه مواقفة فهو مواقف: وقف معه في حرب أي في ميدان القتال لا يستطيع النزول عن دابته. ( أنظر لسان العرب ٩: ٣٦٠ ).

(٢) مستطرفات السرائر: ٧٣ / ١١.

٢ - التهذيب ١: ١٨٩ / ٥٤٥، والاستبصار ١: ١٥٨ / ٥٤٥.

(٣) كتب المصنف على كلمة ( اصابك ) علامة نسخة وكتب في الهامش عن الاستبصار: اصابه.

(٤) التهذيب ١: ١٩١ / ٥٥١.

٣ - الاستبصار ١: ١٥٦ / ٥٣٨.


المغيرة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا كنت في حال لا تجد إلّا الطين فلا بأس أن تتيمّم به.

[٣٨٤٩] ٤ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن رفاعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كانت الأرض مبتلّة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجفّ موضع تجده فتيمّم منه، فإن ذلك توسيع من الله عزّ وجلّ، قال: فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمّم من غباره أو شيء مغبر، وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمّم منه.

[٣٨٥٠] ٥ - وعنه، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن هلال، عن أحمد بن محمّد، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ،قال: قلت: رجل دخل الأجمة ليس فيها ماء وفيها طين، مايصنع؟ قال: يتيمّم فأنّه الصعيد، قلت: فأنّه راكب ولا يمكنه النزول من خوف وليس هو على وضوء؟ قال: إن خاف على نفسه من سبع أو غيره وخاف فوت الوقت فليتيمم، يضرب بيده على اللبد أو البرذعة ويتيمّم ويصلّي.

[٣٨٥١] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن مطر، عن بعض أصحابنا قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل لا يصيب الماء ولا التراب، أيتيمّم بالطين؟ قال: نعم صعيد طيّب وماء طهور.

[٣٨٥٢] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير - يعني المرادي - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كنت في حال لا تقدر إلّا على الطين فتيمّم به، فإنّ

____________________

٤ - التهذيب ١: ١٨٩ / ٥٤٦، والاستبصار ١: ١٥٦ / ٥٣٩ و ١٥٨ / ٥٤٦.

٥ - التهذيب ١: ١٩٠ / ٥٤٧، والاستبصار ١: ١٥٦ / ٥٤٠.

٦ - التهذيب ١: ١٩٠ / ٥٤٩.

٧ - الكافي ٣: ٦٧ / ١.


الله أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جاف أو لبد(١) تقدر أن تنفضه وتتيمّم به.

[٣٨٥٣] ٨ - قال: وفي رواية أُخرى: صعيد طيّب وماء طهور.

ورواه الشيخ عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، مثله(٢) .

[٣٨٥٤] ٩ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألت عن رجل أجنب في سفر ولم يجد إلا الثلج أو ماءاً جامداً؟ فقال: هو بمنزلة الضرورة يتيمّم، ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن العبيدي، عن حمّاد بن عيسى(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب(٥) .

أقول: هذا محمول على أنّه يتيمّم من غبار ثوب ونحوه كما مرّ، وليس بظاهر في أنّه يتيمّم بالثلج.

____________________

(١) في التهذيب والاستبصار: ولا لبد. ( هامش المخطوط ).

٨ - الكافي ٣: ٦٧ / ١.

(٢) التهذيب ١: ١٨٩ / ٥٤٣، والاستبصار ١: ١٥٦ / ٥٣٧.

٩ - الكافي ٣: ٦٧ / ١، يأتي نحوه عن كتاب المقنع في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.

(٣) المحاسن: ٣٧٢ / ١٤٣.

(٤) مستطرفات السرائر: ١٠٧ / ٥٤.

(٥) التهذيب ١: ١٩١ / ٥٥٣، والاستبصار ١: ١٥٨ / ٥٥٤.


[٣٨٥٥] ١٠ - وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، قال: إن كانت الأرض مبتلّة وليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجفّ موضع تجده، فتيمّم من غباره أوشيء مغبر، وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمّم به.

[٣٨٥٦] ١١ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ): عن حفص بن غياث، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من آوى إلى فراشه ثمّ ذكر أنّه على غيرطهر تيمّم من دثار ثيابه، كان في صلاة ما ذكر الله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في صلاة الخوف(٢) .

١٠ - باب وجوب الطهارة بالثلج مع امكان إذابته، أو حصول مسمّى الغسل برطوبته.

[٣٨٥٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يجنب في السفر لا يجد إلّا الثلج؟ قال: يغتسل بالثلج أوماء النهر(٣) .

أقول: المراد أنّه يذيب الثلج بالنار ويغتسل بمائه إن أمكن، أو يدلّك

____________________

١٠ - الكافي ٣: ٦٦ / ٤.

١١ - المحاسن: ٤٧ / ٦٤، وأخرج مثله عنه وعن التهذيب والفقيه في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب الوضوء.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب الوضوء.

(٢) يأتي في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب صلاة الخوف.

الباب ١٠

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١: ١٩١ / ٥٥٠، والاستبصار ١: ١٥٧ / ٥٤٢.

(٣) ورد في هامش المخطوط ما نصه: يمكن أن يراد منه الانكار يعني أن هذا كيف يغتسل بالثلج مع أن الغسل به غير ممكن وكيف يغتسل بماء النهر مع أنّه غير موجود كما صرح به السائل فهو معذور الى أن يقدر على الغسل أو التيمم ولا يخلومن بعد لما يأتي ( منه قدّه ).


جسده بالثلج إن كان كثير الرطوبة بحيث يحصل مسمّى الغسل، وبيان ذلك أنّ السائل فرض أنّه لا يجد إلّا الثلج، فذكر ماء النهر في الجواب يدلّ على أن مراده أنّه لا فرق بين أن يغتسل بالماء المذاب من الثلج وأن يغتسل بماء النهر.

[٣٨٥٨] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عثمّان بن عيسى، عن معاوية بن شريح قال: سأل رجل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا عنده فقال: يصيبنا الدمق(١) والثلج ونريد أن نتوضّأ ولا نجد إلا ماءاً جامداً، فكيف أتوضّأ؟ أدلك به جلدي؟ قال: نعم.

ورواه ابن إدريس في اخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن عثمان بن عيسى، مثله(٢) .

[٣٨٥٩] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن أحمد العلوي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر(٣) ( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل الجنب، أو على غير وضوء، لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجاً وصعيداً، أيّهما أفضل، أيتيمّم أم يمسح بالثلج وجهه؟ قال: الثلج إذا بلّ رأسه وجسده أفضل، فإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمّم.

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، مثله(٤) .

[٣٨٦٠] ٤ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن،

____________________

٢ - التهذيب ١: ١٩١ / ٥٥٢، والاستبصار ١: ١٥٧ / ٥٤٣.

(١) الدمق: هو بالتحريك. ريح وثلج. مجمع البحرين ( دمق ) ٥: ١٦٣.

(٢) مستطرفات السرائر: ١٠٨ / ٥٧.

٣ - التهذيب ١: ١٩٢ / ٥٥٤، والاستبصار ١: ١٥٨ / ٥٤٧.

(٣) كتب المصنف في الهامش على ( بن جعفر ) علامة نسخة.

(٤) مستطرفات السرائر: ١٠٩ / ٦٠.

٤ - قرب الاسناد: ٨٥.


عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل تصيبه الجنابة فلا يقدر على الماء، فيصيبه المطر، هل يجزيه ذلك أم هل يتيمّم؟ قال: إن غسله أجزأه، وإلّا عليه التيمّم.

قال: قلت: أيّهما أفضل، أيتيمّم أم يمسح بثلج وجهه وجسده ورأسه؟ قال: الثلج إن بلّ رأسه وجسده أفضل، وإن لم يقدرعلى أن يغتسل يتيمّم.

١١ - باب كيفيّة التيمّم وجملة من أحكامه.

[٣٨٦١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن الكاهلي قال: سألته عن التيمّم؟ فضرب بيديه على البساط فمسح بهما وجهه، ثمّ مسح كفيّه إحداهما على ظهر الأُخرى.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: الغرض بيان كيفية التيمّم لا ما يتيمّم به، ويحتمل كونه إشارة إلى جواز التيمّم بالغبار الموجود في البساط ونحوه عند الضرورة.

[٣٨٦٢] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيّوب الخّراز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن التيمم؟ فقال: إن عمارا أصابته جنابة فتمعّك كما تتمعّك الدابة، فقال له رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : يا عمّار، تمعّكت كما تتمعّك الدابة؟

فقلت له: كيف التيمّم؟ فوضع يده على المسح(٢) ، ثمّ رفعها فمسح

____________________

الباب ١١

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٦٢ / ٣.

(١) التهذيب ١: ٢٠٧ / ٦٠٠، والاستبصار ١: ١٧٠ / ٥٨٩.

٢ - الكافي ٣: ٦٢ / ٤.

(٢) كتب المصنف في الهامش: المسح - بالكسر - البلاس، والجادة ( ق ).


وجهه ثم مسح فوق الكفّ قليلاً.

وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، مثله.

[٣٨٦٣] ٣ - وعنه، عن أبيه، وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن التيمم؟ فضرب بيده الى الأرض ثمّ رفعها فنفضها، ثمّ مسح بها جبينه وكفيه مرة واحدة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه أيضاً عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن بكير، إلّا أنّه قال: ثمّ مسح بهما جبهته(٢) .

أقول: الظاهر أنّ المراد كون المسح وقع مرّة واحدة، فلا يدلّ على وحدة الضرب.

[٣٨٦٤] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن التيمم؟ قال: إن عمارا أصابته جنابة فتمعك كما تتمعك الدابة، فقال له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وهو يهزأ به: يا عمار، تمعكت كما تتمعك الدابة؟!

فقلنا له: فكيف التيمّم؟ فوضع يديه على الأرض ثمّ رفعهما فمسح وجهه ويديه فوق الكفّ قليلاً.

[٣٨٦٥] ٥ - وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن

____________________

٣ - الكافي ٣: ٦١ / ١.

(١) التهذيب ١: ٢١١ / ٦١٣، والاستبصار ١: ١٧١ / ٥٩٣.

(٢) التهذيب ١: ٢٠٧ / ٦٠١.

٤ - التهذيب ١: ٢٠٧ / ٥٩٨، والاستبصار ١: ١٧٠ / ٥٩١.

٥ - التهذيب ١: ٢٠٨ / ٣٠٦.


حمّاد بن عثمان، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: - وذكر التيمّم وما صنع عمار - فوضع أبو جعفر( عليه‌السلام ) كفيّه على الأرض ثم مسح وجهه وكفيّه، ولم يمسح الذراعين بشيء.

[٣٨٦٦] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه وصف التيمّم فضرب بيديه على الأرض ثم ، ثمّ مسح على جبينه وكفيّه مرّة واحدة. رفعهما فنفضهما، ثمّ مسح على جبينه و كفّيه مرّة واحدة.

[٣٨٦٧] ٧ - وعنه، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في التيمّم قال: تضرب بكفيّك الأرض ثمّ تنفضهما وتمسح بهما(١) وجهك ويديك.

[٣٨٦٨] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ذات يوم لعمّار في سفر له: يا عمّار، بلغنا أنّك أجنبت، فكيف صنعت؟ قال: تمرّغت - يا رسول الله - في التراب، قال: فقال له: كذلك يتمرّغ الحمار، أفلا صنعت كذا، ثمّ أهوى بيديه إلى الأرض فوضعهما على الصعيد، ثمّ مسح جبينه(٢) بأصابعه وكفّيه إحداهما بالأُخرى، ثمّ لم يعد ذلك.

[٣٨٦٩] ٩ - محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( نوادر ) أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أتى عمّار بن ياسر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فقال: يا رسول الله، إنّي أجنبت اللّيلة فلم يكن معي ماء، قال: كيف

____________________

٦ - التهذيب ١: ٢١٢ / ٦١٤، والاستبصار ١: ١٧١ / ٥٩٤.

٧ - التهذيب ١: ٢١٢ / ٦١٥، والاستبصار ١: ١٧١ / ٥٩٥.

(١) كتب المصنف على كلمة ( بهما ) في الهامش علامة نسخة.

٨ - الفقيه ١: ٥٧ / ٢١٢.

(٢) في نسخة: جبينيه ( هامش المخطوط ).

٩ - مستطرفات السرائر: ٢٦ / ٤.


صنعت؟ قال: طرحت ثيابي وقمت على الصعيد فتمعّكت فيه، فقال: هكذا يصنع الحمار، إنّما قال الله عز وجل:( فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّباً ) (١) فضرب بيده على الأرض ثمّ ضرب إحداهما على الأُخرى، ثمّ مسح بجبينه، ثمّ مسح كفيّه كلّ واحدة على الأُخرى، فمسح اليسرى على اليمنى، واليمنى على اليسرى.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٢ - باب وجوب الضربتين في التيمّم، سواء كان عن وضوء أم عن غُسل، ويتخيّر في الثانية بين الجمع والتفريق.

[٣٨٧٠] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن التيمّم؟ فقال: مرّتين مرّتين، للوجه واليدين.

[٣٨٧١] ٢ - وعنه، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن ليث المرادي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في التيمم قال: تضرب بكفيك على الأرض مرتين، ثمّ تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك.

[٣٨٧٢] ٣ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن إسماعيل بن همام الكندي، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: التيمّم ضربة للوجه، وضربة للكفّين.

[٣٨٧٣] ٤ - وعن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة،

____________________

(١) النساء ٤: ٤٣، والمائدة ٥: ٦.

(٢) يأتي في الباب ١٢ والباب ١٣ من هذه الابواب.

الباب ١٢

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢١٠ / ٦١٠، والاستبصار ١: ١٧٢ / ٥٩٨.

٢ - التهذيب ١: ٢٠٩ / ٦٠٨، والاستبصار ١: ١٧١ / ٥٩٦.

٣ - التهذيب ١: ٢١٠ / ٦٠٩، والاستبصار ١: ١٧١ / ٥٩٧.

٤ - التهذيب ١: ٢١٠ / ٦١١، والاستبصار ١: ١٧٢ / ٥٩٩.


عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: كيف التيمّم؟ قال: هو ضرب واحد للوضوء والغُسل من الجنابة، تضرب بيديك مرّتين، ثم تنفضهما نفضةً للوجه، ومرّة لليدين، ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنباً، والوضوء إن لم تكن جنباً.

أقول: الأقرب أنّ المراد التيمّم ضرب واحد، أي نوع واحد وقسم واحد للوضوء والغسل، وليس فيه اختلاف في عدد الضربات، ثمّ بين أن كل واحد من التيمّمين لا بّد له من ضربتين، فلا يدلّ على التفصيل، بل يدلّ على بطلأنّه، ولا أقل من الاحتمال، وعلى ما فهمه بعضهم فالمعنى غير صحيح إلّا بتقديروتكلّف بعيد.

[٣٨٧٤] ٥ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن التيمّم؟ فضرب بكفيّه الأرض، ثمّ مسح بهما وجهه، ثمّ ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الاصابع، واحدة على ظهرها، وواحدة على بطنها، ثمّ ضرب بيمينه الأرض، ثمّ صنع بشماله كما صنع بيمينه، ثمّ قال: هذا التيمّم على ما كان فيه الغسل، وفي الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين، والقى(١) ما كان عليه مسح الرأس والقدمين فلا يومّم بالصعيد.

أقول: مسح الوجه واليدين إلى المرفقين محمول على التقيّة، لموافقته لمذهب العامّة، ومخالفته الأحاديث الكثيرة السابقة(١) والاتية(١) ، ذكره الشيخ وغيره.

[٣٨٧٥] ٦ - وعن المفيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن سعد، عن

____________________

٥ - التهذيب ١: ٢١٠ / ٦١٢، والاستبصار ١: ١٧٢ / ٦٠٠.

(١) في نسخة: وأبقى ( هامش المخطوط ).

(٢) الأحاديث السابقة في هذا الباب والباب السابق.

(٣) الأحاديث الآتية في الباب ١٣ من هذه الابواب.

٦ - التهذيب ١: ٢١٢ / ٦١٧.


أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته(١) عن التيمّم من الوضوء والجنابة ومن الحيض للنساء، سواء؟ فقال: نعم.

وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أحمد بن الحسن، مثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى، مثله(٣) .

[٣٨٧٦] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمّان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير - في حديث - قال: سألته عن تيمّم الحائض والجنب، سواء إذا لم يجدا ماءاً؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

أقول: وما تقدّم من الاقتصار على الضربة الواحدة في الباب السابق بعضه يحتمل النسخ، وكلّه يحتمل أن يكون المراد به بيان الكيفيّة لا الكميّة، وتقرير الأعضاء الممسوحة، لا عدد الضربات(٥) بقرينة الضرب على البساط، والاقتصار على الواحدة في قصّة عمّار مع أن تيمّمه بدل عن الغسل وغير ذلك، والاحتياط يؤيّد ما قلناه.

[٣٨٧٧] ٨ - وقد استدّل العلّامة في المنتهى وتبعه الشهيدان(٦) على التفصيل بحديث محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أن التيمم من الوضوء مرّة واحدة، ومن الجنابة مرّتان، وهذا وهم عجيب، لأنّ الحديث

____________________

(١) في نسخة: سُئل ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١: ١٦٢ / ٤٦٥.

(٣) الفقيه ١: ٥٨ / ٢١٥.

٧ - الكافي ٣: ٦٥ / ١٠، ويأتي صدره في الحديث ٥ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(٤) التهذيب ١: ٢١٢ / ٦١٦.

(٥) كتب المصنف في الهامش هنا ما نصه: لا ترجيح هنا بالتقية، لاختلاف العامة وامكان حمل الوحدة والتثنية على التقية ( منه قده ).

٨ - المنتهى: ١٤٨.

(٦) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ١: ١٥٨.


المدّعى لا وجود له، بل هو حديث ابن أُذينة عن محمّد بن مسلم السابق هنا(١) ، لكنّ الشيخ أشار إلى مضمونه على أحد الاحتمالين في أثناء كلامه في التهذيب، فحصل الوهم من تأدية معناه، وظنّ العلّامة وغيره أنّه حديث آخر صريح، وليس كذلك، وقد حقّقه صاحب ( المنتقى )(٢) ، ومن راجع كلام الشيخ يحقّق ذلك(٣) .

١٣ - باب حدّ ما يُمسح في التيمّم من الوجه واليدين.

[٣٨٧٨] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة أنّه قال لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : إلّا تخبرني من أين علمت وقلت: إنّ المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ - وذكر الحديث إلى أن قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) -: ثمّ فصّل بين الكلام فقال:( وَامْسَحُوا بِرُ‌ؤُوسِكُمْ ) فعرفنا حين قال:( بِرُ‌ؤُوسِكُمْ ) أنّ المسح ببعض الرأس لمكان الباء، - إلى أن قال -:( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ ) فلمّا أن وضع الوضوء عمّن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحاً، لأنّه قال:( بِوُجُوهِكُمْ ) ثمّ وصل بها( وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ) أي من ذلك التيمّم، لأنّه علم أنّ ذلك أجمع لم يجر على الوجه، لأنّه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكفّ ولا يعلق ببعضها، ثمّ قال،:( مَا يُرِ‌يدُ اللَّـهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَ‌جٍ ) (٤) والحرج: الضيق.

ورواه الكليني والشيخ والصدوق في ( العلل ) كما مرّ في الوضوء(٥) .

____________________

(١) السابق في الحديث ٥ من هذا الباب.

(٢) المنتقى ١: ٣٥١.

(٣) التهذيب ١: ٢١١.

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٥٦ / ٢١٢.

(٤) المائدة٥: ٦.

(٥) مرّ في الحديث ١ من الباب ٢٣ من الوضوء.


[٣٨٧٩] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن ابيه، عن حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن التيمّم؟ فتلا هذه الآية:( وَالسَّارِ‌قُ وَالسَّارِ‌قَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ) (١) وقال:( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَ‌افِقِ ) (٢) قال: فامسح(٣) على كفّيك من حيث موضع القطع، وقال:( وَمَا كَانَ رَ‌بُّكَ نَسِيّاً ) (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) .

أقول: فيه تعليم للسائل الاستدلال على العامة بما يوافق مذهبهم في السرقة، ويبطل مذهبهم في التيمّم، فكأنّه قال: لما أطلق الأيدي في آيتي السرقة والتيمّم، وقيّدت في آية الوضوء، علم أنّ القطع والتيمّم ليس من المرفقين، والله أعلم.

[٣٨٨٠] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمّان، عن سماعة قال: سألته: كيف التيمّم؟ فوضع يده على الأرض فمسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين.

أقول: قد حمل الشيخ هذه الرواية ورواية محمّد بن مسلم السابقة على التقية.

وقد تقدّم ما يدلّ على المقصود(٦) .

____________________

٢ - الكافي ٣: ٦٢ / ٢.

(١) المائدة ٥: ٣٨.

(٢) المائدة٥: ٦.

(٣) كتب المصنف في الهامش عن التهذيب: ( وامسح ).

(٤) مريم ١٩: ٦٤.

(٥) التهذيب ١: ٢٠٧ / ٥٩٩، والاستبصار ١: ١٧٠ / ٥٨٨.

٣ - التهذيب ١: ٢٠٨ / ٦٠٢، والاستبصار ١: ١٧٠ / ٥٩٢.

(٦) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب غسل الميّت، وفي الباب ١١ من أبواب التيمم.


١٤ - باب عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة بالتيمّم إلّا أن يقصر في طلب الماء فتجب، أويجده في الوقت فتستحبّ.

[٣٨٨١] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل إذا أجنب ولم يجد الماء؟ قال: يتيمّم بالصعيد، فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي، مثله(١) .

[٣٨٨٢] ٢ - وبإسناده عن عبدالله بن سنان، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة؟ يخاف على نفسه التلف إن اغتسل؟ فقال: يتيمّم ويصلّي، فإذا أمن من البرد اغتسل وأعاد الصلاة.

أقول: يأتي وجهه(٢) .

[٣٨٨٣] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم وليصلّ في آخر الوقت، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه، وليتوضّ لما يستقبل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

____________________

الباب ١٤

فيه ١٧ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٥٧ / ٢١٣.

(١) المحاسن: ٣٧٢ / ١٣٢.

٢ - الفقيه ١: ٦٠ / ٢٢٤.

(٢) يأتي في ذيل الحديث ٥ وذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

٣ - الكافي ٣: ٦٣ / ٢.

(٣) التهذيب ١: ١٩٢ / ٥٥٥، والاستبصار ١: ١٥٩ / ٥٤٨، وكذلك ١: ١٦٥ / ٥٧٤.


وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، مثله(١) ، إلّا أنّه قال: فليمسك ما دام في الوقت.

[٣٨٨٤] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا لم يجد الرجل طهوراً وكان جنباً فليتمسّح من الأرض وليصلّ، فإذا وجد ماءاً فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلّى.

[٣٨٨٥] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن أبي بصيرقال: سألته عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه فتيمّم وصلّى، ثمّ ذكر أنّ معه ماءاً قبل أن يخرج الوقت؟ قال: عليه أن يتوضّأ ويعيد الصلاة، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: هذا يحتمل الحمل على الاستحباب، وعلى من تيمّم قبل آخر الوقت مع رجاء حصول الماء، وعلى من لم يطلب الماء بقرينة النسيان، والله علم.

[٣٨٨٦] ٦ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عمّن رواه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل أصابته الجنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف إن اغتسل؟ قال: يتيمّم ويصلّي، فإذا أمن البردٍ اغتسل وأعاد الصلاة.

____________________

(١) التهذيب ١: ١٩٤ / ٥٦٠.

١ - الكافي ٣: ٦٣ / ٣.

١ - الكافي ٣: ٦٥ / ١٠.

(٢) التهذيب ١: ٢١٢ / ٦١٦.

٦ - الكافي ٣: ٦٧ / ٣.


أقول: تقدّم وجهه(١) ، ويمكن الحمل على من تعمّد الجنابة، ذكره بعض علمائنا لما يأتي(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، مثله(٣) .

وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، مثله(٤) .

[٣٨٨٧] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا لم يجد الرجل طهوراً وكان جنباً فليمسح من الأرض وليصلّ، فإذا وجد ماءاً فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلّى.

[٣٨٨٨] ٨ - وعنه، عن يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل تيمّم فصلّى فأصاب بعد صلاته ماءاً، أيتوضّأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته؟ قال: إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضّأ وأعاد، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه.

[٣٨٨٩] ٩ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : فإن أصاب الماء وقد صلّى بتيمّم وهو في وقت، قال: تمّت صلاته ولا إعادة عليه.

[٣٨٩٠] ١٠ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد،

____________________

(١) تقدم وجهه في الحديث ٥ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

(٣) التهذيب ١: ١٩٦ / ٥٦٧، والاستبصار ١: ١٦١ / ٥٥٩.

(٤) التهذيب ١: ١٩٦ / ٥٦٨، والاستبصار ١: ١٦١ / ٥٦٠.

٧ - التهذيب ١: ١٩٣ / ٥٥٦ و ١٩٧ / ٥٧٢ والاستبصار ١: ١٥٩ / ٥٤٩ و ١٦١ / ٥٥٨

٨ - التهذيب ١: ١٩٣ / ٥٥٦، والاستبصار ١: ١٥٩ / ٥٥١.

٩ - التهذيب ١: ١٩٤ / ٥٦٢، والاستبصار ١: ١٦٠ / ٥٥٢.

١٠ - التهذيب ١: ١٩٣ / ٥٥٨، والاستبصار ١: ١٥٩ / ٥٥٠.


عن الحسن بن علي، عن يونس بن يعقوب، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل تيمّم فصلّى ثمّ أصاب الماء، فقال: أما أنا فكنت فاعلاً، إنّي كنت أتوضّأ وأُعيد.

أقول: هذا واضح الدلالة على الاستحباب.

[٣٨٩١] ١١ - وعنه، عن عثمّان بن عيسى، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تيمّم وصلّى ثمّ بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت؟ فقال: ليس عليه إعادة الصلاة.

[٣٨٩٢] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن أبي همّام، عن محمّد بن سعيد بن غزوان، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن أبي ذررضي‌الله‌عنه ، أنّه أن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فقال: يا رسول الله، هلكت، جامعت على غير ماء! قال فأمر النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بمحمل فاستترت(١) به، وبماءٍ، فاغتسلت أنا وهي، ثمّ قال: يا أبا ذر، يكفيك الصعيد عشرسنين.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

وعن المفيد(٣) ، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، ( عن محمّد بن يحيى )(٤) ، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العباس، عن السكوني، مثله.

____________________

١١ - التهذيب ١: ١٩٥ / ٥٦٥، والاستبصار ١: ١٦٠ / ٥٥٥.

١٢ - التهذيب ١: ١٩٤ / ٥٦١.

(١) في نسخة: فاستترنا ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ١: ٥٩ / ٢٢١.

(٣) الغهذيب ١: ١٩٩ / ٥٧٨.

(٤) ليس في المصدر.


[٣٨٩٣] ١٣ - وعنه، عن العباس بن معروف، عن عبدالله بن المغيرة، عن معاوية بن ميسرة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل في السفر لا يجد الماء تيمّم وصلّى ثمّ أتى الماء وعليه شيء من الوقت، أيمضي على صلاته أم يتوضّأ ويعيد الصلاة؟ قال: يمضي على صلاته، فإنّ ربّ الماء هو ربّ التراب.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن ميسرة، مثله، إلّا أنّه قال: فيتيمّم ويصلّي، ثم يأتي على الماء(١) .

[٣٨٩٤] ١٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن علي، عن علي بن أسباط، عن يعقوب بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل تيمّم وصلّى ثمّ(٢) أصاب الماء وهو في وقت، قال: قد مضت صلاته وليتطهّر.

[٣٨٩٥] ١٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أجنب فتيمّم بالصعيد وصلّى ثمّ وجد الماء؟ قال: لا يعيد، إنّ ربّ الماء ربّ الصعيد، فقد فعل أحد الطهورين.

[٣٨٩٦] ١٦ - وعنه، عن صفوان، عن العيص قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلّى؟ قال: يغتسل ولا يعيد الصلاة.

وعن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن

____________________

١٣ - التهذيب ١: ١٩٥ / ٥٦٤، والاستبصار ١: ١٦٠ / ٥٥٤.

(١) الفقيه ١: ٥٩ / ٢٢٠.

١٤ - التهذيب ١: ١٩٥ / ٥٦٣، والاستبصار ١: ١٦٠ / ٥٥٣.

(٢) في هامش الاصل عن الاستبصار ( و ) بدل ( ثمّ ).

١٥ - التهذيب ١: ١٩٧ / ٥٧١، والاستبصار ١: ١٦١ / ٥٥٧.

١٦ - التهذيب ١: ١٩٧ / ٥٦٩، والاستبصار ١: ١٦١ / ٥٥٦.


محمّد بن علي بن محبوب، عن صفوان، عن العيص، مثل ذلك(١) .

[٣٨٩٧] ١٧ - وبإسناده عن سعد، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن عليّ بن أسباط، عن عليّ بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أتيمّم وأُصليّ ثمّ أجد الماء وقد بقي عليّ وقت، فقال: لا تعد الصلاة، فإنّ ربّ الماء هو ربُ الصعيد، الحديث.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٥ - باب أنّ من منعه الزحام من الخروج للوضوء جاز له التيمّم والصلاة ثمّ يستحبّ له الإِعادة.

[٣٨٩٨] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن عبدالله بن بكير، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) أنه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة، أو يوم عرفة، لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس؟ قال: يتيمّم ويصلّي معهم ويعيد إذا انصرف.

[٣٨٩٩] ٢ - وبإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن أبيه، عن عليّ (عليهم‌السلام ) أنه سئل عن رجل يكون وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة فأحدث أو ذكر أنّه على غيروضوء ولا يستطيع الخروج من كثرة

____________________

(١) التهذيب ١: ١٩٧ / ٥٧٠.

١٧ - التهذيب ١: ٢٠٢ / ٥٨٧، والاستبصار ١: ١٦٥ / ٥٧٢،

(٢) ثقدم ذيله في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الابواب، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحديث ٦ الباب ١٩ وفي الحديث ٦ من الباب ٢١ من هذه الابواب.

الباب ١٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ١٨٥ / ٥٣٤، والاستبصار ١: ٨١ / ٢٥٤، أورده في الحديث ٣ الباب ٣ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ٣: ٢٤٨ / ٦٧٨.


الزحام؟ قال: يتيمّم ويصلّي معهم ويعيد إذا هو انصرف.

أقول: هذا غيرصريح في الوجوب فيحمل على الاستحباب لما مرّ(١) ، ويحتمل الحمل على كون الخروج متعسّراً لا متعذراً، فتجب الإِعادة، وتقدّم ما يدلّ على المقصود(٢) .

١٦ - باب أنّ من تعمّد الجنابة ثم تيمّم وصلّى مع خوف التلف استحبّ له الإِعادة.

[٣٩٠٠] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف إن اغتسل؟ فقال: يتيمّم ويصلّي، فإذا أمن البردٍ اغتسل وأعاد الصلاة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عمن رواه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أصابته جنابة، وذكر مثله(٣) .

وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن عبدالله بن سنان، أو غيره عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين(٥) .

____________________

(١) مَرّ في الباب ١٤ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الباب ٣ من هذه الابواب.

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ١: ٦٠ / ٢٢٤ وتقدم في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(٣) التهذيب ١: ١٩٦ / ٥٦٧، والاستبصار ١: ١٦١ / ٥٥٩.

(٤) التهذيب ١: ١٩٦ / ٥٦٨.

(٥) الكافي ٣: ٦٧ / ٣، تقدم في الحديث ٦ الباب ١٤ من هذه الابواب.


أقول: هذا غير صريح في تعمد الجنابة، وإنّما حمله عليها بعض الاصحاب.

وقد تقدّم ما يدلّ على أنّ المراد به وبأمثاله الاستحباب(١) ، مع أنّه يحتمل الحمل على تعسر الغسل وعدم تعذره، والله أعلم.

١٧ - باب وجوب تحمّل المشقّة الشديدة في الغسل لمن تعمّد الجنابة دون من احتلم وعدم جواز التيمّم للمتعمّد حينئذ.

[٣٩٠١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن أحمد رفعه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن مجدور أصابته جنابة؟ قال: إن كان أجنب هو(٢) فليغتسل، وإن كان احتلم فليتيمّم.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

[٣٩٠٢] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه رفعه قال: إن أجنب فعليه أن يغتسل على ما كان منه، وان احتلم تيمّم.

ورواهما الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[٣٩٠٣] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن

____________________

(١) تقدم في الباب ١٤ من هذه الابواب.

الباب ١٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٦٨ / ٣، والتهذيب ١: ١٩٨ / ٥٧٤، والاستبصار ١: ١٦٢ / ٥٦٢.

(٢) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ١: ٥٩ / ٢١٩.

٢ - الكافي ٣: ٦٧ / ٢.

(٤) التهذيب ١: ١٩٧ / ٥٧٣، والاستبصار ١: ١٦٢ / ٥٦١.

٣ - التهذيب ١: ١٩٨ / ٥٧٥، والاستبصار ١: ١٦٢ / ٥٦٣.


سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن(١) حمّاد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير.

وعن فضالة، عن حسين بن عثمّان، عن ابن مسكان، عن عبدالله ابن سليمان جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن رجل كان في أرض باردة فتخوّف(٢) إن هو اغتسل أن يصيبه عنت من الغُسل، كيف يصنع؟ قال: يغتسل وإن أصابه ما أصابه.

قال - وذكر أنّه كان وجعاً شديد الوجع فأصابته جنابة وهو في مكان بارد، وكانت ليلة شديدة الريح باردة - فدعوت الغلمة فقلت لهم: احملوني فاغسلوني، فقالوا: إنّا نخاف عليك! فقلت: ليس بدّ، فحملوني ووضعوني على خشبات، ثمّ صبّوا عليّ الماء فغسلوني.

[٣٩٠٤] ٤ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة ولا يجد الماء، وعسى أن يكون الماء جامداً؟ فقال: يغتسل على ما كان.

حدّثه رجل أنّه فعل ذلك فمرض شهراً من البرد، فقال: اغتسل على ما كان، فإنه لا بدّ من الغسل.

وذكر أبو عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه اضطرّ إليه وهو مريض فأتوه به مسخّنا فاغتسل، وقال: لا بدّ من الغسل.

أقول: قد حملوا جميع ما سبق على المتعمّد، بدلالة التصريح في بعضه، وقرينة ذكر جنابة الامام وهو منزّه عن الاحتلام للنص الوارد في ذلك، وغيرما ذكر من القرائن، والله أعلم.

____________________

(١) في المصدرين ( و ) بدل ( عن ) وقد كتب المصنف حرف ( و ) فرق كلمة ( عن ) في الاصل.

(٢) في نسخةٍ: فيخاف - هامش المخطوط.

٤ - التهذيب ١: ١٩٨ / ٥٧٦، والاستبصار ١: ١٦٣ / ٥٦٤.


١٨ - باب حكم اجتماع ميّت وجنب ومحدث، أو جنب وجماعة محدثين، وهناك ماء لايكفي الجميع.

[٣٩٠٥] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي نجران، أنّه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن ثلاثة نفر كانوا في سفر: أحدهم جنب، والثاني ميّت، والثالث على غير وضوء، وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر(١) ما يكفي أحدهم، من يأخذ الماء(٢) ، وكيف يصنعون؟ قال: يغتسل الجنب، ويدفن الميّت بتيمّم، ويتيمّم الذي هو على غير وضوء(٣) لأنّ الغسل من الجنابة فريضة، وغسل الميّت سنّة، والتيمّم للآخر جائز.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن رجل حدّثه قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، وذكر نحوه(٤) .

أقول: المراد بالسنّة هنا ما علم وجوبه من السنّة لا من القرآن، قال الشيخ وغيره، ويحتمل الحمل على الطريقة المتّبعة وإن كانت واجبة لما مرّ.

[٣٩٠٦] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قوم كانوا في سفر فأصاب بعضهم جنابة وليس معهم من الماء إلّا ما يكفي الجنب لغسله، يتوضّؤون هم هو أفضل؟ أو يعطون الجنب فيغتسل وهم لايتوضّؤون؟ فقال: يتوضؤون هم

____________________

الباب ١٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٥٩ / ٢٢٢.

(١) في هامش الاصل: ( قدر، ليس في التهذيب ).

(٢) في التهذيب: من يأخذ الماء ويغتسل به - هامش المخطوط.

(٣) في هامش الاصل عن التهذيب: عليه وضوء.

(٤) التهذيب ١: ١٠٩ / ٢٨٥، والاستبصار ١: ١٠١ / ٣٢٩.

٢ - التهذيب ١: ١٩٠ / ٥٤٨.


ويتيمّم الجنب.

[٣٩٠٧] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن التفليسي قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن ميّت وجنب اجتمعا ومعهما ما(١) يكفي أحدهما، أيهما يغتسل؟ قال: إذا اجتمعت سنّة وفريضة بدىء(٢) بالفرض.

[٣٩٠٨] ٤ - وعنه، عن الحسين بن النضر الأَرمني، قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميّت، ومعهم جنب، ومعهم ماء قليل قدرما يكفي أحدهما، أيّهما يبدأ به؟ قال: يغتسل الجنب، ويترك الميّت، لأنّ هذا فريضة وهذا سنّة.

ورواه الصدوق فى ( العلل )(٣) وفي ( عيون الأخبار ): عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن النضر، مثله(٤) .

[٣٩٠٩] ٥ - وبإسناده عن علي بن محمّد، عن محمّد بن علي، عن بعض أصحابه(٥) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: الميّت والجنب يتّفقان في مكان لا يكون فيه(٦) الماء إلّا بقدر ما يكتفي به أحدهما، أيّهما أولى أن يجعل الماء له؟ قال: يتيمّم الجُنب، ويغسل الميّت بالماء.

أقول: هذه الأحاديث غير صريحة في الوجوب، بل تفيد الأولوية والاستحباب، ومن القرائن على ذلك الاختلاف، فيحمل على التخيير.

____________________

٣ - التهذيب ١: ١٠٩ / ٢٨٦، والاستبصار ١: ١٠١ / ٣٣٠.

(١) كذا في الاصل والتهذيب ولكن في الاستبصار من الماء ما.

(٢) كتب المصنف في الهامش عن نسخة: بدأ.

٤ - التهذيب ١: ١١٠ / ٢٧٨، والاستبصار ١: ١٠٢ / ٣٣١.

(٣) علل الشرائع: ٣٠٥.

(٤) عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٨٢ / ١٩.

٥ - التهذيب ١: ١١٠ / ٢٨٨، والاستبصار ١: ١٠٢ / ٣٣٢.

(٥) في نسخة: أصحابنا - هامش المخطوط.

(٦) كتب المصنف على كلمة ( فيه ) علامة نسخة.


١٩ - باب انتقاض التيمّم بكل ما ينقض الوضوء، وبالتمكّن من استعمال الماء، فإن تعذّر وجب التيمّم، وإن انتقض تيمّم الجُنب ولو بالحدث الأصغر وجب عليه الغسل.

[٣٩١٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : يصلّي الرجل بوضوء(١) واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ قال: نعم، مالم يحدث، قلت: فيصلّي بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ قال: نعم، مالم يحدث، أو يُصب ماءاً، قلت: فإن أصاب الماء، ورجا أن يقدر على ماء آخر، وظنّ أنّه يقدر عليه ( كلّما أراد، فعسر )(٢) ذلك عليه؟ قال: ينقض ذلك تيمّمه، وعليه أن يعيد التيمّم، الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، مثله(٣) .

[٣٩١١] ٢ - وعنه، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن حسين العامري، عمن سأله، عن رجل أجنب فلم يقدر على الماء، وحضرت الصلاة، فتيمم بالصعيد، ثمّ مر بالماء ولم يغتسل، وانتظر ماءاً آخر وراء ذلك، فدخل وقت الصلاة الاخرى ولم ينته إلى الماء، وخاف فوت الصلاة، قال: يتيمّم ويصلّي، فإنّ تيمّمه الأوّل انتقض حين مرّ بالماء ولم يغتسل.

____________________

الباب ١٩

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٦٣ / ٤، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢١ من هذه الابواب وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الابواب، وتقدم صدره في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب الوضوء.

(١) كتب المصنف المسألة الاولى في الهامش، وكتب على بدايتها: ليس في التهذيب والاستبصار.

(٢) في التهذيب والاستبصار: فلما أراده تعسر. ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ١: ٢٠٠ / ٥٨٠، والاستبصار ١: ١٦٤ / ٥٧٠.

٢ - التهذيب ١: ١٩٣ / ٥٥٧.


[٣٩١٢] ٣ - وقد تقدّم في حديث زرارة عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه، وليتوضّأ لما يستقبل.

[٣٩١٣] ٤ - وفي حديث ابن سنان عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: فإذا وجد ماءاً فليغتسل.

وفي حديث الحلبي عنه( عليه‌السلام ) : فإذا وجد ماءاً فليغتسل(١) .

[٣٩١٤] ٥ - وفي حديث زرارة عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) : ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنباً، والوضوء إن لم تكن جنباً.

[٣٩١٥] ٦ - محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن أبي أيّوب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: التيمّم بالصعيد لمن لم يجد الماء كمن توضّأ من غدير من ماء، اليس الله يقول:( فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) (٢) ؟ قال: قلت: فإن أصاب الماء وهو في اخر الوقت؟ قال: فقال: قد مضت صلاته، قال: قلت له: فيصلّي بالتيمّم صلاة أُخرى؟ قال: إذا رأى الماء وكان يقدر عليه انتقض التيمّم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في النواقض عموماً وإطلاقاً(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

٣ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

٤ - تقدم في الحديث ٧ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

٥ - تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

٦ - تفسير العياشي ١: ٢٤٤ / ١٤٣.

(٢) النساء ٤: ٤٣.

(٣) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من أبواب نواقض الوضوء.

(٤) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢٠ و ٢١ من هذه الابواب.


٢٠ - باب جواز إيقاع صلوات كثيرة بتيمّم واحد مالم يحدث أو يجد الماء.

[٣٩١٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : يصلّي الرجل بتيمّم واحد صلاة الليل والنهار كلّها؟ فقال: نعم، ما لم يحدث، أو يُصب ماءاً(١) الحديث.

ورواه الكليني كما مرّ(٢) .

[٣٩١٧] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير ر، عن ابن أُذينة وابن بكير جميعاً، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل تيمّم، قال: يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء.

[٣٩١٨] ٣ - وعنه، عن فضّالة، عن حمّاد بن عثمّان قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل لا يجد الماء، أيتيمّم لكلّ صلاة؟ فقال: لا، هو بمنزلة الماء.

[٣٩١٩] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن أبي همام، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: يتيمّم لكلّ صلاة حتّى يوجد الماء(٣) .

أقول: هذا محمول على حصول حدث ينقض التيمّم، أو على التقيّة، أو

____________________

الباب ٢٠

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٠٠ / ٥٨٠، والاستبصار ١: ١٦٤/ ٥٧٠، ويأتي ذيله في الحديث ١ من الباب الاتي.

(١) في هامش الاصل عن نسخة: الماء.

(٢) مرّ في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ١: ٢٠٠ / ٥٧٩.

٣ - التهذيب ١: ٢٠٠ / ٥٨١، والاستبصار ١: ١٦٣ / ٥٦٦، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

٤ - التهذيب ١: ٢٠١ / ٥٨٣، والاستبصار ١: ١٦٣ / ٥٦٨.

(٣) ورد في هامش المخطوط ما نصه: قد حمله الشيخ وبعض المتأخرين على استحباب التجديد =


على التمكّن من استعمال الماء لما مرّ(١) .

[٣٩٢٠] ٥ - وعنه، عن العباس، عن أبي همام، عن محمّد بن سعيد بن غزوان، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: لا بأس بأن تصلّي صلاة الليل والنهار بتيمّم واحد مالم تحدث، أو تصب الماء(٢) .

[٣٩٢١] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العباس، عن أبي همام، عن محمّد بن سعيد بن غزوان، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: لا يتمتّع بالتيمّم إلا صلاة واحدة ونافلتها.

أقول: تقدّم وجهه(٣) .

[٣٩٢٢] ٧ - وقد سبق حديث السكوني عن جعفر، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: يا باذر، يكفيك الصعيد عشرسنين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على أنّه لا ينقض التيمّم إلّا الحدث أو وجود الماء(٤) .

____________________

= كالوضوء وهو بعيد لعدم وجود نص صريح ولاحتمال التقية وغيرها ( منه قدّه ).

(١) مرَّ في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ١: ٢٠١ / ٥٨٢، والاستبصار ١: ١٦٣ / ٥٦٧.

(٢) الافعال المذكورة في الحديث وردت في المصدرين بصيغة الغيبة، وفي الاصل وضع المصنف نقطتين تحت أيضا.

٦ - التهذيب ١: ٢٠١ / ٥٨٤، والاستبصار ١: ١٦٤ / ٥٦٩.

(٣) تقدم وجهه في الحديث ٤ من نفس الباب.

٧ - تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(٤) تقدم ما يدلّ على ذلك في الباب ١٩ من هذه الابواب، ويأتي في الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.


٢١ - باب أنّ من دخل في صلاة بتيمّم ثمّ وجد الماء وجب عليه الانصراف والطهارة والاستئناف مالم يركع.

[٣٩٢٣] ١ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الصفّار وسعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة - في حديث - قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : إن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة، قال: فلينصرف فليتوضّأ ما لم يركع، فان كان قد ركع فليمض في صلاته، فإنّ التيمّم أحد الطهورين.

ورواه الكليني، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريزمثله(١) .

[٣٩٢٤] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن جعفر بن بشير.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن أبان بن عثمّان جميعاً، عن عبدالله بن عاصم(٢) قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل لا يجد الماء فيتيمّم ويقوم في الصلاة فجاء الغلام فقال: هو ذا الماء، فقال: إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضّأ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته.

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب نحوه(٣) .

____________

الباب ٢١

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٠٠ / ٥٨٠، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٠، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

(١) الكافي ٣: ٦٣ / ٤.

٢ - التهذيب ١: ٢٠٤ / ٥٩٣، والاستبصار ١: ١٦٧ / ٥٧٨.

(٢) التهذيب ١: ٢٠٤ / ٥٩٢، والاستبصار ١: ١٦٧ / ٥٧٧.

(٣) مستطرفات السرائر: ١٠٨ / ٥٩.


ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمّان(١) .

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[٣٩٢٥] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن حمران، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل تيمّم ثمّ دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثمّ يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة، قال: يمضي في الصلاة، واعلم أنّه ليس ينبغي لأحد أن يتيمّم إلا في آخر الوقت.

أقول: ينبغي حمل هذا على كونه قد ركع لما سبق(٣) ، أو على ضيق الوقت بقرينه آخره.

[٣٩٢٦] ٤ - وعن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن محمّد بن مسلم قال: قلت: في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمّم وصلّى ركعتين، ثمّ أصاب الماء أينقض الركعتين، أو يقطعهما ويتوضأ ثمّ يصلّي؟ قال: لا، ولكنّه يمضي في صلاته فيتمّها ولا ينقصها ( لمكان أنه )(٤) دخلها وهو على طهر بتيمّم(٥) الحديث.

____________________

(١) الكافي ٣: ٦٤ / ٥.

(٢) التهذيب ١: ٢٠٤ / ٥٩١، والاستبصار ١: ١٦٦ / ٥٧٦.

٣ - التهذيب ١: ٢٠٣ / ٥٩٠، الاستبصار ١: ١٦٦ / ٥٧٥.

(٣) سبق في الحديث ١ و ٢ من نفس الباب.

٤ - التهذيب ١: ٢٠٥ / ٥٩٥، والاستبصار ١: ١٦٧ / ٥٨٠، ويأتي ذيل الحديث في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب القواطع.

(٤) في الفقيه: لمكان الماء لأنّه ( هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة: وتيمم ( هامش المخطوط ).


ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة ومحمّد بن مسلم أنهما قالا لأبي جعفر( عليه‌السلام ) . وذكر الحديث(١) .

[٣٩٢٧] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن السنديّ، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل صلّى ركعة على تيمّم ثمّ جاء رجل ومعه قربتان من ماء؟ قال: يقطع الصلاة ويتوضّأ ثمّ يبني على واحدة.

ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمّد بن علي بن محبوب(٢) .

أقول: يأتي وجهه(٣) .

[٣٩٢٨] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن الحسين بن أبي العلاء، عن المثنى، عن الحسن الصيقل قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) رجل تيمّم ثمّ قام يصلّي فمرّ به نهر وقد صلّى ركعة، قال: فليغتسل وليستقبل الصلاة.

فقلت: أنّه قد صلّى صلاته كلّها، قال: لايعيد.

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، ويمكن حمله على التقية لموافقته لها، ووجود النصّ الصريح بالتفصيل، ويحتمل حمله على ذلك.

____________________

(١) الفقيه ١: ٥٨ / ٢١٤.

٥ - التهذيب ١: ٤٠٣ / ١٢٦٣، والاستبصار ١: ١٦٧ / ٥٧٩.

(٢) مستطرفات السرائر: ١٠٨ / ٥٨.

(٣) يأتي وجهه في الحديث التالي.

٦ - التهذيب ١: ٤٠٦ / ١٢٧٧، والاستبصار ١: ١٦٨ / ٥٨١.


٢٢ - باب وجوب تأخير التيمّم والصلاة الى آخر الوقت مع رجاء زوال العذر خاصّة.

[٣٩٢٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، ( عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) )(١) قال: سمعته يقول: إذا لم تجد ماءاً وأردت التيمّم فأخّر التيمّم إلى اخر الوقت، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض.

[٣٩٣٠] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم، وليصلّ في آخر الوقت. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

[٣٩٣١] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العباس، عن ابن المغيرة، عن عبدالله بن بكير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل أمّ قوماً وهو جنب وقد تيمّم وهم على طهور، قال: لا بأس، فإذا تيمّم الرّجل فليكن ذلك في آخر الوقت، فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض.

____________________

الباب ٢٢

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٦٣ / ١، والتهذيب ١: ٢٠٣ / ٥٨٨، والاستبصار ١: ١٦٥ / ٥٧٣.

(١) كتب المصنف مابين القوسين في الهامش عن نسخة من الاستبصار.

٢ - الكافي ٣: ٦٣ / ٢.

(٢) التهذيب ١: ١٩٢ / ٥٥٥، وكذلك ١: ٢٠٣ / ٥٨٩، والاستبصار ١: ١٥٩ / ٥٤٨، وكذلك ١: ١٦٥ / ٥٧٤.

٣ - التهذيب ١: ٤٠٤ / ١٢٦٥.


[٣٩٣٢] ٤ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أجنب فلم يجد ماءاً، يتيمّم ويصلّي؟ قال لا، حتّى آخر الوقت، أنّه إن فاته الماء لم تفته الأرض.

[٣٩٣٣] ٥ - وقد تقدّم في حديث محمّد بن حمران، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: واعلم أنّه ليس ينبغي لأحدٍ أن يتيمّم إلا في آخر الوقت. أقول: القرائن ظاهرة في هذه الأحاديث على أنّ المفروض رجاء زوال العذر، فالاخير محمول على ذلك، أو على الاستحباب بدلالة لفظ ( ينبغي ) ويدلّ على ذلك أيضاً ما تقدم من الأحاديث الدّالة على عدم وجوب الإِعادة على من صلّى بتيمّم ثمّ زال العذر مع بقاء الوقت وغيرذلك. والله أعلم.

٢٣ - باب أن المتيمّم يستبيح مايستبيحه المتطهر بالماء.

[٣٩٣٤] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن حمران وعن جميل بن درّاج جميعاً - في حديث -، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً.

[٣٩٣٥] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة.

، عن حمّاد بن عثمان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل لا يجد الماء، أيتيمّم لكلّ صلاة؟ فقال: لا، هو بمنزلة الماء.

____________________

٤ - قرب الاسناد: ٧٩.

٥ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الابواب.

الباب ٢٣

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٦٠ / ٢٢٣، أورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ١: ٢٠٠ / ٥٨١، والاستبصار ١: ١٦٣ / ٥٦٦ وأورده في الحديث ٣ الباب٢٠ من هذه الابواب.


[٣٩٣٦] ٣ - وقد تقدّم في حديث زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل تيمّم، قال: يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء.

[٣٩٣٧] ٤ - وفي حديث السكونيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: يا با ذر، يكفيك الصعيد عشر سنين.

[٣٩٣٨] ٥ - وفي حديث زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ التيمّم أحد الطهورين.

[٣٩٣٩] ٦ - وفي حديث محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ ربّ الماء هوربّ الصعيد، فقد فعل أحد الطهورين.

٢٤ - باب وجوب تيمّم الجنب وان وجد من الماء ما يكفيه للوضوء وحده، وعدم اجزاء الوضوء له.

[٣٩٤٠] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبّي. أنه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يجنب ومعه قدر ما يكفيه من الماء لوضوء الصلاة، أيتوضأ بالماء أو يتيمّم؟ قال: لا بل يتيمّم، إلا ترى أنّه إنّما جعل عليه نصف الوضوء؟!.

[٣٩٤١] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن حمران وجميل بن درّاج أنّهما سألا أبا عبد الله

____________________

٣ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٠ مش هذه الابواب.

٤ - تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

٥ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٢١ من هذه الابواب.

٦ - تقدم في الحديث ١٥ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

وتقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٥٧ / ٢١٣.

٢ - الفقيه ١: ٦٠ / ٢٢٣، وتقدم ذيل الحديث في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الماء المطلق، وفي الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.


( عليه‌السلام ) عن إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل، أيتوضّأبعضهم ويصلّي بهم؟ فقال: لا، ولكن يتيمّم الجنب ويصلّي بهم، فإن الله عز وجلّ جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن يعقوب - يعني ابن يزيد - عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن حمران وجميل مثله، إلا أنّه ترك لفظ: بعضهم(١) .

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله، إلا أنّه ترك قوله: كماجعل الماء طهوراً(٢) .

[٣٩٤٢] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرّجل يجنب ومعه من الماء بقدرما يكفيه لوضوئه للصلاة، أيتوضأبالماء أو يتيمم؟ قال: يتيمم، ألا ترى أنّه جعل عليه نصف الطهور.

[٣٩٤٣] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في رجل أجنب في سفرومعه ماء قدرما يتوضأبه، قال: يتيمم ولا يتوضأ.

وعنه، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله بن عليّ الحلبيّ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

اقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) التهذيب ١: ٤٠٤ / ١٢٦٤ ويأتي في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب الجماعة.

(٢) الكافي ٣: ٦٦ / ٣.

٣ - التهذيب ١: ٤٠٤ / ١٢٦٦.

٤ - التهذيب ١: ٤٠٥ / ١٢٧٢.

(٣) التهذيب ١: ٤٠٥ / ١٢٧٣.

(٤) يأتي في الحديث ٣ و ٤ من الباب ٢٥ من هذه الابواب وفي الباب ١٧ من أبواب الجماعة.


٢٥ - باب جواز التيمّم مع وجود ماء يضطر اليه للشرب، ولا يزيد عن قدر الضرورة بما يكفي للطهارة، وعدم وجوب اهراق الماء.

[٣٩٤٤] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان - يعني عبدالله - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: في رجل أصابته جنابة في السّفر وليس معه إلّا ماء قليل ويخاف إن هو اغتسل أن يعطش؟ قال: إن خاف عطشاً فلا يهريق منه قطرة، وليتيمّم بالصعيد، فإنّ الصعيد أحبّ إليّ.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن سنان، مثله(١) .

[٣٩٤٥] ٢ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان.

وعن فضّالة، عن حسين بن عثمّان، عن عبدالله بن مسكان، عن محمّد الحلبي قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الجنب يكون معه الماء القليل، فإن هو اغتسل به خاف العطش، أيغتسل به أو يتيمّم؟ فقال: بل يتيمّم، وكذلك إذا أراد الوضوء.

[٣٩٤٦] ٣ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلّته؟ قال: يتيمّم بالصعيد ويستبقي الماء، فإنّ الله عزّ وجلّ جعلهما طهوراً: الماء والصعيد.

____________________

الباب ٢٥

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٠٤ / ١٢٦٧.

(١) الكافي ٣: ٦٥ / ١.

٢ - التهذيب ١: ٤٠٦ / ١٢٧٥.

٣ - التهذيب ١: ٤٠٥ / ١٢٧٤.


[٣٩٤٧] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يجنب، ومعه من الماء قدر ما يكفيه لشربه، أيتيمّم أو يتوضّأ؟ قال: يتيمّم أفضل، ألا ترى أنّه إنّما جعل عليه نصف الطهور؟!

٢٦ - باب وجوب شراء الماء للطهارة وإن كثر الثمّن، وعدم جواز التيمّم مع القدرة على الشراء.

[٣٩٤٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن سعد بن سعد، عن صفوان قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء، فوجد بقدر ما يتوضّأ به بمائة درهم أو بالف وهو واجد لها، يشتري ويتوضّأ أو يتيممّ؟ قال: لا، بل يشتري، قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضّأت وما يسرني(١) بذلك مال كثير.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى، مثله(٢) .

ورواه الصدوق مرسلاً عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، نحوه(٣) ، إلّا أنّه أسقط قوله: وهو واجد لها، وقال: وما يسوؤني بذلك مال كثير.

[٣٩٤٩] ٢ - محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن الحسين بن أبي طلحة

____________________

٤ - الكافي ٣: ٦٥ / ٢.

الباب ٢٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٧٤ / ١٧.

(١) في التهذيب: وما يشتري - هامش المخطوط.

(٢) التهذيب ١: ٤٠٦ / ١٢٧٦.

(٣) الفقيه ١: ٢٣ / ٧١.

٢ - تفسيرالعياشي ١: ٢٤٤ / ١٤٦.


قال: سألت عبداً صالحاً( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّباً ) (١) ، ما حدّ ذلك؟ قال: فإن لم تجدوا بشراء أو بغير شراء: إن وجد قدر وضوء بمائة الف، أو بالف، وكم بلغ؟ قال: ذلك على قدر جدته(٢) .

٢٧ - باب كراهية الجماع على غير ماء إلّا مع الضرورة وعدم تحريمه.

[٣٩٥٠] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون مع أهله في السفر فلا يجد الماء، يأتي أهله؟ فقال: ما أُحبّ أن يفعل ذلك إلّا أن يكون شبقاً، أويخاف على نفسه.

[٣٩٥١] ٢ - ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، مثله.

وزاد: قلت: يطلب بذلك اللذّة؟ قال: هوحلال، فقلت: فإنّه روي عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّ أبا ذر سأله عن هذا؟ فقال: ائت أهلك تؤجر، فقال: يا رسول الله، وأُؤجر؟ قال: نعم، إنّك إذا أتيت الحرام أُزرت، فكذلك إذا أتيت الحلال أُجرت.

فقال: ألا ترى أنّه إذا خاف على نفسه فأتى الحلال أُجر.

____________________

(١) النساء ٤: ٤٣.

(٢) استدل بعضهم على عدم الوجوب إذا كان يضر بالحال بما مر، وعدم وجوب الطلب مع الخوف على المال، ولا يخفى أن هذا الاستدلال نوع من القياس وهذا النص لا يظهر له معارض فتعين العمل به ( منه قدّه).

الباب ٢٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٤٠٥ / ١٢٦٩.

٢ - مستطرفات السرائر: ١٠٧ / ٥٣.


ورواه الشيخ أيضاً والكليني كما يأتي في النكاح(١) .

٢٨ - باب كراهة الإِقامة على غير ماء، ولو لغرض.

[٣٩٥٢] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، أنّه سئل عن الرجل يقيم بالبلاد الأشهر ليس فيها ماء من أجل المراعي وصلاح الابل؟ قال: لا.

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب(٢) .

ورواه أيضاً نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب، عن العلاء وأبي أيّوب وابن بكير كلّهم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٣) .

[٣٩٥٣] ٢ - وقد تقدّم في حديث محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل أجنب في سفر ولم يجد إلا الثلج أو ماءاً جامداً، فقال: هو بمنزلة الضرورة، يتيمّم، ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه.

[٣٩٥٤] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال: روي: إن أجنبت في أرض ولم تجد إلا ماءاً جامداً ولم تخلص إلى الصعيد فصلّ بالتمسّح، ثمّ لا تعد إلى الأرض التي توبق فيها دينك.

____________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٠ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ٢٨

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٠٥ / ١٢٧٠.

(٢) مستطرفات السرائر: ١٠٧ / ٥٥.

(٣) مستطرفات السرائر ٨١ / ١٦.

٢ - تقدم في الحديث ٩ من الباب ٩ من هذه الابواب.

٣ - المقنع: ١٣، والمحاسن: ٣٧٢ / ١٣٤.


٢٩ - باب استحباب نفض اليدين بعد الضرب على الأرض.

[٣٩٥٥] ١ - قد تقدّم حديث زرارة، أنّه سأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن التيمّم؟ فضرب بيديه الأرض ثمّ رفعهما فنفضهما، ثمّ مسح بهما جبهته وكفيّه.

[٣٩٥٦] ٢ - وحديث عمرو بن أبي المقدام عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه وصف التيمّم، فضرب بيديه على الأرض ثمّ رفعهما فنفضهما، ثمّ مسح على جبينه وكفّيه.

أقول: وتقدّم غيرذلك أيضاً من الأحاديث في هذا المعنى(١) .

٣٠ - باب حكم من تيمّم وصلى في ثوب نجس، هل يعيد أم لا؟ وتيمّم الجنب والحائض للخروج من المسجدين.

[٣٩٥٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحلّ الصلاة فيه وليس يجد ماءً يغسله، كيف يصنع؟ قال: يتيمّم ويصلّي، فإذا أصاب ماءاً غسله وأعاد الصلاة.

أقول: هذا محمول على الاستحباب لما تقدّم، ولما يأتي في النجاسات، إن شاء الله.

____________________

الباب ٢٩

فيه حديثان

١ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الابواب.

٢ - تقدم في الحديث ٦ من الباب ١١ من هذه الابواب.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٧ من الباب ١١ والحديث ٤ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٤٠٧ / ١٢٧٩ و ٢: ٢٢٤ / ٨٨٦، والاستبصار ١: ١٦٩ / ٥٨٧ أورده في الحديث ٣٨ من الباب ٤٥ من النجاسات.


[٣٩٥٨] ٢ - وقد تقدّم في حديث أبي حمزة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إذا كان الرجل نائماً في المسجد الحرام أو مسجد الرسول( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمّم، ولا يمرّ في المسجد إلا متيمّماً حتى يخرج منه، ثمّ يغتسل، وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل ذلك، الحديث.

أقول: وتقدّم مايدلّ على ذلك(١) .

____________________

٢ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٥ من الجنابة.

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٥ من الجنابة ويأتي في الباب ٤٥ من النجاسات.



أبواب النجاسات والاواني والجلود

١ - باب نجاسة البول، ووجوب غسله من غير الرضيع مرتين عن الثوب والبدن.

[٣٩٥٩] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن البول يصيب الثوب؟ فقال: اغسله مرّتين.

[٣٩٦٠] ٢ - وعنه، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن البول يصيب الثوب؟ قال: اغسله مرّتين.

[٣٩٦١] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبي إسحاق النحوي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن البول يصيب الجسد؟قال: صبّ عليه الماء مرّتين.

[٣٩٦٢] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

____________________

أبواب النجاسات والأواني والجلود

الباب ١

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٥١ / ٧٢١.

٢ - التهذيب ١: ٢٥١ / ٧٢٢.

٣ - التهذيب ١: ٢٤٩ / ٧١٦، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٦ من أحكام الخلوة.

٤ - الكافي ٣: ٥٥ / ١، تقدم صدره أيضاً في الحديث ١ من الباب ٢٦ من أبواب الخلوة ويأتي ذيله في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الابواب.


علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن البول يصيب الجسد؟ قال: صبّ عليه الماء مرّتين، فإنّما هو ماء.

وسألته عن الثوب يصيبه البول؟ قال: اغسله مرّتين، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[٣٩٦٣] ٥ - قال الكليني: وروي: أنّه يجزىء أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة أو غيره.

[٣٩٦٤] ٦ - قال: وروي: أنّه ماء ليس بوسخ فيحتاج أن يدلّك.

[٣٩٦٥] ٧ - محمّد بن إدريس في اخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( الجامع ) لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي قال: سألته عن البول يصيب الجسد؟ قال: صبّ عليه الماء مرّتين، فإنّما هو ماء.

وسألته عن الثوب يصيبه البول؟ قال: اغسله مرّتين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الاستنجاء(٢) وغيره(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

(١) التهذيب ١: ٢٤٩ / ٧١٤ وفي: ٢٦٩ / ٧٩٠.

٥ - الكافي ٣: ٢٠ / ٧، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب أحكام الخلوة.

٦ - الكافي ٣: ٢٠ / ٧.

٧ - مستطرفات السرائر: ٣٠ / ٢١، أورد صدره أيضاً في الحديث ٩ من الباب ٢٦ من أبواب الخلوة.

(٢) تقدم في الباب ٢٦ من أحكام الخلوة.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١، وفي الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب الماء المطلق.

(٤) يأتي في الأبواب ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٨ و ١٩، وفي الحديث ١ و ١٥ من الباب ٢٦ وفي الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الابواب.


٢ - باب طهارة الثوب إذا غسل من البول في المركن مرّتين، وفي الماء الجاري يكفي مرّة واحدة.

[٣٩٦٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن السندي بن محمّد، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الثوب يصيبه البول؟ قال: اغسله في المركن مرّتين، فإن غسلته في ماءٍ جارٍ فمرّة واحدة.

قال الجوهري: المركن: الإِجانة التي تغسل فيها الثياب.

٣ - باب طهارة الثوب من بول الرضيع بصبّ الماء عليه مرّة واحدة.

[٣٩٦٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء - في حديث - قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصبي يبول على الثوب؟ قال: تصبّ(١) عليه الماء قليلاً ثمّ تعصره(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٣) .

[٣٩٦٨] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٢٥٠ / ٧١٧.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٥ / ١، والتهذيب ١: ٢٤٩ / ٧١٤، وتقدم صدره في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الابواب.

(١) في المصدر: يصبّ.

(٢) وفيه: يعصره.

(٣) الاستبصار ١: ١٧٤ / ٦٠٣.

٢ - الكافي ٣: ٥٦ / ٦.


حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن بول الصبي؟ قال: تصبّ عليه الماء، فإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلاً، والغلام والجارية ( في ذلك )(١) شرع سواء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، وكذا الذي قبله(٢) .

[٣٩٦٩] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمّان - يعني ابن عيسى - عن سماعة قال: سألته عن بول الصبي يصيب الثوب؟ فقال: اغسله، قلت: فإن لم أجد مكأنّه؟ قال: اغسل الثوب كلّه.

قال الشيخ: قوله: اغسله، أراد به: صبّ عليه الماء، واستدلّ بالحديث الأوّل.

أقول: ويحتمل الحمل على الاستحباب، وعلى من أكل الطعام.

[٣٩٧٠] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنّ(٣) علياً( عليه‌السلام ) قال: لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم، لأن لبنها يخرج من مثانة أمها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب(٤) ولا بوله قبل أن يطعم، لأنّ لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين.

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

____________________

(١) ليس في التهذيب والاستبصار ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١: ٢٤٩ / ٧١٥، والاستبصار ١: ١٧٣ / ٦٠٢.

٣ - التهذيب ١: ٢٥١ / ٧٢٣ و ٢٦٧ / ٧٨٥، والاستبصار ١: ١٧٤ / ٦٠٤ وأورده في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الابواب.

٤ - التهذيب ١: ٢٥٠ / ٧١٨، والاستبصار ١: ١٧٣ / ٦٠١.

(٣) في نسخة: عن علي ( هامش المخطوط ).

(٤) في الفقيه زيادة: قبل أن يطعم ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ١: ٤٠ / ١٥٧.


ورواه في ( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم(١) .

ورواه في ( المقنع ) أيضاً مرسلاً(٢) .

قال الشيخ: ما تضمّن من أنّ بول الصبي لا يغسل منه الثوب معناه أنّه يكفي صبّ الماء عليه وإن لم يعصر، على ما بيّنه الحلبي في روايته المتقدمة(٣) .

أقول: وما تضمّنه من غسل الثوب من لبن الجارية محمول على الاستحباب، أو على اجتماعه مع البول، للعطف بالواو، وعود ضمير ( منه ) إلى مجموع الأمرين باعتبار جعلهما شيئاً واحداً، مع احتماله للتقيّة، لموافقته لبعض العامة وكون راويه عاميّاً.

٤ - باب أنّه لا يجب على المربيّة للولد غسل ثوبها من بوله إلّا مرّة واحدة كلّ يوم إذا لم يكن لها غيره.

[٣٩٧١] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن يحيى المعاذي، عن محمّد بن خالد، عن سيف بن عميرة، عن أبي حفص، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن امرأة ليس لها إلّا قميص(٤) ولها مولود فيبول عليها، كيف تصنع؟ قال: تغسل القميص في اليوم مرّة.

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

____________________

(١) علل الشرائع: ٢٩٤ / ١ الباب ٢٢٥.

(٢) المقنع: ٥.

(٣) المتقدمة في الحديث ٢ من نفس الباب.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٢٥٠ / ٧١٩.

(٤) في الفقيه زيادة: واحد ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ١: ٤١ / ١٦١.


ورواه في ( المقنع ) أيضاً مرسلاً(١) .

٥ - باب كيفيّة غسل الفراش ونحوه ممّا فيه الحشو إذا أصابه البول.

[٣٩٧٢] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) : الطنفسة والفراش يصيبهما البول، كيف يصنع بهما وهوثخين كثيرالحشو؟ قال: يغسل ما ظهر منه في وجهه.

ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن أبي محمود(٢) .

ورواه الشيخ عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، مثله(٣) .

[٣٩٧٣] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الثوب يصيبه البول فينفذ إلى الجانب الأخر، وعن الفرو وما فيه من الحشو؟ قال: اغسل ما أصاب منه، ومسّ الجانب الأخر، فإن أصبت مسّ شيء منه فاغسله، وإلّا فانضحه بالماء.

[٣٩٧٤] ٣ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال:

____________________

(١) المقنع: ٥.

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٥ / ٢.

(٢) الفقيه ١: ٤١ / ١٥٩.

(٣) التهذيب ١: ٢٥١ / ٧٢٤.

٢ - الكافي ٣: ٥٥ / ٣.

٣ - قرب الاسناد: ١١٨، عنه في البحار ١٠ / ٢٨٨.


سألته عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول، كيف يغسل؟ قال: يغسل الظاهر، ثمّ يصبّ عليه الماء في المكان الذي أصابه البول حتّى يخرج من جانب الفراش الآخر.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(١) .

٦ - باب أنّ النجاسة إذا أصابت بعض العضو ثم عرق لم ينجس كلّه مع عدم جريان العرق.

[٣٩٧٥] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حكم بن حكيم بن أخي خلّاد، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقال له: أبول فلا أُصيب الماء وقد أصاب يدي شيء من البول، فأمسحه بالحائط وبالتراب، ثمّ تعرق يدي فأمسح(٢) وجهي، أو بعض جسدي، أو يصيب ثوبي، فقال: لا بأس به.

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن حكم بن حكيم الصيرفي قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٤) .

[٣٩٧٦] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيص بن القاسم - في حديث - قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عمّن مسح ذَكَرَه بيده ثمّ عرقت يده فأصاب ثوبه، يغسل ثوبه؟ قال: لا.

____________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٩٢ / ٣٩٧.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٤٠ / ١٥٨.

(٢) في نسخة: فأمس هامش المخطوط.

(٣) الكافي ٣: ٥٥ / ٤.

(٤) التهذيب ١: ٢٥٠ / ٧٢٠.

٢ - التهذيب ١: ٤٢١ / ١٣٣٣.


أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٧ - باب أنّه إذا تنجّس موضع من الثوب وجب غسله خاصّة، فإن اشتبه وجب غسل كلّ موضع يحصل فيه الاشتباه، ويستحبّ غسل الثوب كلّه.

[٣٩٧٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) - في حديث - في المني يصيب الثوب: فإن عرفت مكانه فاغسله، وإن خفي عليك فاغسله كلّه.

[٣٩٧٨] ٢ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره، أو شيء من مني - إلى أن قال - قلت: فإني قد علمت أنّه قد أصابه ولم أدر أين هو، فأغسله؟ قال: تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنّه قد أصابها حتّى تكون على يقين من طهارتك، الحديث.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

[٣٩٧٩] ٣ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن بول الصبي يصيب الثوب؟ فقال: اغسله، قلت: فإن لم أجد مكأنّه؟ قال: اغسل الثوب كلّه.

____________________

(١) تقدم ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٣١ من أبواب الخلوة.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الحديث ١٠ من الباب الآتي.

الباب ٧

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٦٧ / ٧٨٤.

٢ - التهذيب ١: ٤٢١ / ١٣٣٥، والاستبصار ١: ١٨٣ / ٦٤١.

(٣) علل الشرائع: ٣٦١.

٣ - التهذيب ١: ٢٥١ / ٧٢٣، والاستبصار ١: ١٧٤ / ٦٠٤.


[٣٩٨٠] ٤ - وعنه، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المني يصيب الثوب فلا يدري أين مكأنّه؟ قال: يغسله كلّه، وإن علم مكانه فليغسله.

[٣٩٨١] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في حديث - قال: إن استيقن أنّه قد أصابه - يعني المني - ولم ير مكانه فليغسل الثوب كلّه، فإنّه أحسن.

[٣٩٨٢] ٦ - وبالإِسناد عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم - في حديث - قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن أبوال الدوابّ والبغال والحمير؟ فقال: اغسله، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كلّه، فإن شككت فانضحه.

أقول: هذا محمول على الاستحباب لعدم نجاسة الابوال المذكورة كما يأتي(١) .

[٣٩٨٣] ٧ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن حمّاد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المني يصيب الثوب؟ قال: إن عرفت مكانه فاغسله، وإن خفي عليك مكانه فاغسله كلّه(٢) .

[٣٩٨٤] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن

____________________

٤ - التهذيب ١: ٢٥٢ / ٧٢٩.

٥ - الكافي ٥٤ / ٤، والتهذيب ١: ٢٥٢ / ٧٢٨.

٦ - الكافي ٣: ٥٧ / ٢، والتهذيب ١: ٢٦٤ / ٧٧١، والاستبصار ١: ١٧٨ / ٦٢٠.

(١) يأتي في الباب ٩ من هذه الابواب.

٧ - الكافي ٣: ٥٣ / ١، والتهذيب ١: ٢٥١ / ٧٢٥.

(٢) الظاهر أن ذكر الثوب في هذه الاحاديث على وجه المثال وأن الحكم غيرمختص به ( منه قدّه ).

٨ - الكافي ٣: ٥٤ / ٣.


عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المني يصيب الثوب؟ قال: اغسل الثوب كلّه إذا خفي عليك مكانه، قليلاً كان أو كثيراً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، وكذا كلّ ما قبله(١) .

[٣٩٨٥] ٩ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يكون له الثوب قد أصابه الجنابة فلم يغسله، هل يصلح النوم فيه؟ قال: يكره.

[٣٩٨٦] ١٠ - قال: وسألته عن الرجل يعرق في الثوب يعلم أن فيه جنابة، كيف يصنع؟هل يصلح له أن يصلّي، قبل أن يغسل؟ قال إذا علم أنه إذا عرق أصاب جسده من تلك الجنابة التي في الثوب فليغسل ما أصاب جسده من ذلك، وإن علم أنّه قد أصاب جسده ولم يعرف مكانه فليغسل جسده كلّه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الماء وغيره(٢) .

٨ - باب نجاسة البول والغائط من الإِنسان ومن كلّ ما لا يؤكل لحمه اذا كان له نفس سائلة.

[٣٩٨٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن(٣) أصاب الثوب شيء من بول السنّور فلا تصح الصلاة فيه حتّى يغسله.

____________________

(١) التهذيب ١: ٢٥٢ / ٧٢٧.

٩ - مسائل علي بن جعفر: ١٥٩ / ٢٣٧.

١٥ - مسائل علي بن جعفر: ١٥٩ / ٢٣٨.

(٢) تقدم ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من أبواب الجنابة، وتقدم في الحديث ١ و ٢ و ٤ و ٧ من الباب ١، ويأتي في الحديث ٤ من الباب ١٠ وفي الحديث ٢ و ٣ من الباب ٣٨ من هذه الابواب.

الباب ٨

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٦ / ٥.

(٣) في هامش الاصل عن التهذيب: إذا. بدل إن.


ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

[٣٩٨٨] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : اغسل ثوبك من أبوال مالا يؤكل لحمه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[٣٩٨٩] ٣ - وعن علي بن محمّد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: اغسل ثوبك من بول كل مالا يؤكل لحمه.

[٣٩٩٠] ٤ - محمّد بن علي بات الحسين في ( معاني الأخبار ): عن محمّد بن هازون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد القاسم بن سلام، عن هيثمّ، عن يونس، عن الحسن، أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أُتي بالحسن بن علي فوضع في حجره، فبال، فأخذه فقال: لا تزرموا ابني، ثمّ دعا بماء فصبّ عليه.

قال الأصمعي: الإِزرام: القطع، يقال للرجل إذا قطع بوله: قد أزرمت بولك.

[٣٩٩١] ٥ - علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الملهوف على قتلى الطفوف ) عن أُمّ الفضل زوجة العبّاس، أنّها جاءت بالحسين إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فبال على ثوبه فقرصته فبكى، فقال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : مهلاً يا أُمّ الفضل، فهذا ثوب يُغسل، وقد أوجعتِ ابني.

[٣٩٩٢] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار،

____________________

(١) التهذيب ١: ٤٢٠ / ١٣٢٩.

٢ - الكافي ٣: ٥٧ / ٣.

(٢) التهذيب ١: ٢٦٤ / ٧٧٠.

٣ - الكافي ٣: ٤٠٦ / ١٢.

٤ - معاني الأخبار: ٢١١ / ١.

٥ - الملهوف على قتلى الطفوف: ٧.

٦ - التهذيب ١: ٢٨٤ / ٨٣٢.


عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن الدقيق يصيب فيه خرو الفار، هل يجوز أكله؟ قال: إذا بقي منه شيء فلا بأس، يؤخذ أعلاه.

[٣٩٩٣] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن بول السنّور والكلب والحمار والفرس؟ قال: كأبوال الإِنسان.

قال الشيخ: حكم بول الحمار والفرس هنا محمول على التقيّة، أو الكراهيّة لما يأتي(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الاستنجاء(٢) وغيره(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه وعلى اشتراط النفس السائلة(٤) .

٩ - باب طهارة البول والروث من كل ما يؤكل لحمه، واستحباب ازالة ذلك مما يكره لحمه خاصّة، ويتأكّد في البول.

[٣٩٩٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن أبان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا

____________________

٧ - التهذيب ١: ٤٢٢ / ١٣٣٦، والاستبصار ١: ١٧٩ / ٦٢٧.

(١) يأتي في الباب الآتي.

(٢) تقدم في الباب ٢٩ و ٣٠ و ٣١ من أحكام الخلوة.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ والباب ٣ والباب ٦، والاحاديث ٤، ١٣، ١٦ من الباب ٨، والاحاديث ١، ٤، ٥، ١٥ من الباب ٩ من الماء المطلق ولمجشفاد ذلك أيضاً في الاحاديث ٨، ١٥، ٢١ من الباب ١٤ والباب ١٦ والباب ٢٠ من الماء المطلق، والحديث ١٥ من الباب ٩ من الماء المضاف والحديث ٧، ١٠ من الباب ٢ والباب ١٠ والباب ١٨ والباب ١٩ من النواقض. وفي الابواب ١، ٦ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الباب ٩، ١٠، ٣٢ والحديث ٥، ٩ من الباب ٤٠، والحديث ٣، ٧ من الباب ٤٥، والحديث ١ من الباب ٦٤، والباب ٧١ من هذه الابواب.

الباب ٩

فيه ٢١ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٥٧ / ٦.


بأس بروث الحمر، واغسل أبوالها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[٣٩٩٥] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن أبي الأغرّ النحّاس(٢) قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي أُعالج الدواب فربما خرجت باللّيل وقد بالت وراثت فيضرب أحدها برجله أو يده(٣) فينضح على ثيابي فأصبح فأرى أثره فيه؟ فقال: ليس عليك شيء.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الأغرّ النحّاس، مثله، إلّا أنّه قال: فينضح على ثوبي، فقال: لا بأس به(٤) .

[٣٩٩٦] ٣ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن محمّد الحلبي - في حديث - أنّه قال لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : السرقين الرطب، أطأ عليه؟ فقال: لا يضرّك مثله.

[٣٩٩٧] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، أنّهما قالا: لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه.

[٣٩٩٨] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ألبان الإِبل والبقر والغنم وأبوالها

____________________

(١) التهذيب ١: ٢٦٥ / ٧٧٣، والاستبصار ١: ١٧٨ / ٦٢١.

٢ - الكافي ٣: ٥٨ / ١٠.

(٢) كذا في الأصل وكذلك الوافي وفي المصدر: النخّاس.

(٣) في هامش المخطوط عن الفقيه: إحداها بيدها أو برجلها.

(٤) الفقيه ١: ٤١ / ١٦٤.

٣ - الكافي ٣: ٣٨ / ٣ أورده في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.

٤ - الكافي ٣: ٥٧ / ١، والتهذيب ١: ٢٤٦ / ٧١٠.

٥ - الكافي ٣: ٥٧ / ٢، والتهذيب ١: ٢٦٤ / ٧٧١، والاستبصار ١: ١٧٨ / ٦٢٠، أورد ذيله في =


ولحومها؟ فقال: لا توضّ منه إن أصابك منه شيء أوثوباً لك فلا تغسله إلّا أن تتنظف.

قال: وسألته عن أبوال الدوابّ والبغال والحمير؟ فقال: اغسله، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كلّه، فإن شككت فانضحه.

[٣٩٩٩] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه والبأنّه وكلّ شيء منه جائز، إذا علمت أنه ذكيّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

[٤٠٠٠] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن بكير، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، في أبوال الدوابّ تصيب الثوب، فكرهه، فقلت: اليس لحومها حلالاً؟ فقال: بلى، ولكن ليس ممّا جعله الله للأكل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٢) .

[٤٠٠١] ٨ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمّان، عن أبي مريم قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : ما تقول في أبوال الدوابّ وأرواثها؟ قال: أمّا أبوالها فاغسل إن أصابك(٣) وأما

____________________

= الحديث ٦ من الباب ٧ وصدره في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب النواقض.

٦ - الكافي ٣: ٣٩٧ / ١.

(١) التهذيب ٢: ٢٠٩ / ٨١٨.

٧ - الكافي ٣: ٥٧ / ٤ يأتي مثله في الحديث ٨ من الباب ٥ من الاطعمة المحرمة.

(٢) التهذيب ١: ٢٦٤ / ٧٧٢، والاستبصار ١: ١٧٩ / ٦٢٦.

٨ - الكافي ٣: ٥٧ / ٥.

(٣) في هامش الاصل عن التهذيب: ما أصابك.


أرواثها فهي أكثر من ذلك.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[٤٠٠٢] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمّان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل يمسّه بعض أبوال البهائم، أيغسله أم لا؟ قال: يغسل بول الحمار والفرس والبغل، فأمّا الشاة وكلّ ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله.

[٤٠٠٣] ١٠ - وعنه، عن القاسم، عن أبان، مثله، إلّا أنّه قال: وينضح بول البعير والشاة، وكلّ ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله.

[٤٠٠٤] ١١ - وعنه، عن فضّالة، عن حسين بن عثمّان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن أبوال الخيل والبغال؟

فقال: اغسل ما أصابك منه.

[٤٠٠٥] ١٢ - وعن المفيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن الحسن، عن عمروبن سعيد، عن مصدق، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلّ ما أُكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه.

[٤٠٠٦] ١٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن السندي بن محمّد، عن يونس بن يعقوب، عن عبد الأعلى بن أعين قال: سألت أبا عبد الله ( عليه

____________________

(١) التهذيب ١: ٢٦٥ / ٧٧٥، والاستبصار ١: ١٧٨ / ٦٢٣.

٩ - التهذيب ١: ٢٤٧ / ٧١١ و ٢٦٦ / ٧٨٠، والاستبصار ١: ١٧٩ / ٦٢٤.

١٠ - التهذيب ١: ٤٢٢ / ١٣٣٧.

١١ - التهذيب ١: ٢٦٥ / ٧٧٤، والاستبصار ١: ١٧٨ / ٦٢٢.

١٢ - التهذيب ١: ٢٦٦ / ٧٨١.

١٣ - التهذيب ١: ٢٦٥ / ٧٧٦، والاستبصار ١: ١٧٩ / ٦٢٥.


السلام ) عن أبوال الحمير والبغال؟ قال: اغسل ثوبك، قال: قلت: فأرواثها؟ قال: هوأكثرمن ذلك.

[٤٠٠٧] ١٤ - وعنه، عن محمّد بن الحسين(١) عن الحكم بن مسكين، عن إسحاق بن عمّار، عن معلّى بن خنيس وعبدالله بن أبي يعفور قالا: كنّا في جنازة وقدّامنا(٢) حمار، فبال، فجاءت الريح ببوله حتّى صكّت وجوهنا وثيابنا، فدخلنا على أبي عبدالله فأخبرناه، فقال: ليس عليكم بأس(٣) .

[٤٠٠٨] ١٥ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمروبن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سئل عن بول البقر يشربه الرجل؟ قال: إن كان محتاجاً إليه يتداوى به ( يشربه )(٤) ، وكذلك بول الإِبل والغنم.

[٤٠٠٩] ١٦ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الروث يصيب ثوبي وهو رطب؟ قال: إن لم تقذره فصلّ فيه.

[٤٠١٠] ١٧ - وعن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: لا بأس ببول ما أُكل لحمه.

____________________

١٤ - التهذيب ١: ٤٢٥ / ١٣٥١، والاستبصار ١: ١٨٠ / ٦٢٨.

(١) في نسخة: محمّد بن الحسن. ( هامش المخطوط )

(٢) في موضع من التهذيب: قربنا ( هامش المخطوط ).

(٣) في موضع من التهذيب: شيء. ( هامش المخطوط ).

١٥ - التهذيب ١: ٢٨٤ / ٨٣٢.

(٤) في المصدر: شربة.

١٦ - قرب الاسناد: ٧٦.

١٧ - قرب الاسناد: ٧٢.


[٤٠١١] ١٨ - وعن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الدابة تبول فيصيب بولها المسجد أو حائطه، أيصلّى فيه قبل أن يغسل؟ قال: إذا جفّ فلا بأس.

ورواه علي بن جعفر في كتابه، مثله(١) .

[٤٠١٢] ١٩ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن الثوب يوضع في مربط الدابة على بولها أو روثها؟ قال: إن علق به شيء فليغسله، وان أصابه شيء من الروث أو الصفرة التي يكون معه فلا تغسله من صفرة.

[٤٠١٣] ٢٠ - الحسن بن يوسف بن المطهّر العلّامة في ( المختلف ) نقلاً من كتاب عمّار بن موسى، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: خرو الخطّاف لا بأس به، هو ممّا يؤكل لحمه(٢) ، ولكن كره أكله لأنّه استجار بك ( وأوى إلى منزلك )(٣) ، وكلّ طير يستجير بك فأجره.

ورواه الشيخ كما يأتي إن شاء الله(٤) .

[٤٠١٤] ٢١ - علي بن جعفرفي كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الثوب يقع في مربط الدابّة على بولها وروثها، كيف يصنع؟ قال: إن علق به شيء فليغسله، وإن كان جافّاً فلا بأس.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه في حديث طهارة

____________________

١٨ - قرب الاسناد: ٩٤.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٨٨ / ٣٨٠.

١٩ - قرب الاسناد: ١١٨.

٢٠ - المختلف: ٦٧٩.

(٢) في المصدر: يحل أكله.

(٣) في المصدر: وروى في منزلك.

(٤) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٣٩ من أبواب الصيد.

٢١ - مسائل علي بن جعفر: ١٣٠ / ١١٦.

(٥) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٨ من هذه الابواب.


باطن القدم(١) ، وفي أحاديث الصلاة في مرابض الغنم وغير ذلك، إن شاء الله(٢) .

١٠ - باب حكم ذرق الدجاج وبول الخشّاف وجميع الطير.

[٤٠١٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن جميل بن درّاج، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلّ شيء يطيرفلابأس ببوله وخرئه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[٤٠١٦] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) ، أنّه قال: لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب.

[٤٠١٧] ٣ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن فارس قال: كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج، تجوز الصلاة فيه؟ فكتب: لا.

قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب، أو على كون الدجاج جلّالاً، أوعلى التقيّة، لأنّه مذهب كثيرمن العامّة.

[٤٠١٨] ٤ - وعنه، عن موسى بن عمر، عن يحيى بن عمر، عن داود الرقي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه فلا أجده؟ قال: اغسل ثوبك.

____________________

(١) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ١٠ وفي الحديث ٩ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ١٧ من أبواب مكان المصلّي.

الباب ١٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٨ / ٩.

(٣) التهذيب ١: ٢٦٦ / ٧٧٩.

٢ - التهذيب ١: ٢٨٣ / ٨٣١، والاستبصار ١: ١٧٧ / ٦١٨.

٣ - التهذيب ١: ٢٦٧ / ٧٨٢، والاستبصار ١: ١٧٨ / ٦١٩.

٤ - التهذيب ١: ٢٦٥ / ٧٧٧، والاستبصار ١: ١٨٨ / ٦٥٨.


ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن موسى بن عمر، عن بعض أصحابه، عن داود الرقي، مثله(١) .

[٤٠١٩] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه قال: لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة مستدلاً بما دلّ على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه، فيكون الحديث الأوّل مخصوصاً بالمأكول لحمه والمجهول حاله.

١١ - باب طهارة عرق جميع الدواب وأبدانها وما يخرج من مناخرها وأفواهها إلّا الكلب والخنزير.

[٤٠٢٠] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن الفضل أبي العبّاس قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن فضل الهرّة والشاة والبقرة والإِبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع؟ فلم أترك شيئاً إلا سألته عنه؟ فقال: لا بأس به، حتّى انتهيت إلى الكلب فقال: رجس نجس، الحديث.

[٤٠٢١] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن مالك الجهني قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عمّا يخرج من منخر الدابة يصيبني؟ قال: لا بأس به.

____________________

(١) مستطرفات السرائر: ١٠٧ / ٥٢.

٥ - التهذيب ١: ٢٦٦ / ٧٧٨، والاستبصار ١: ١٨٨ / ٦٥٩.

الباب ١١

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٢٥ / ٦٤٦، والاستبصار ٦: ١٩ / ٤٠، أورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الأسآر، ويأتي ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٢ وفي الحديث ١ من الباب ٧٠ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٣: ٥٨ / ٧.


ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[٤٠٢٢] ٣ - وقد سبق حديث عمّار عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلّ ما أُكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه.

[٤٠٢٣] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : كلّ شيء يجترّ فسؤره حلال ولعابه حلال.

[٤٠٢٤] ٥ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل مسّ ظهر سنّور، هل يصلح له أن يصلّي قبل أن يغسل يده؟

قال: لابأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأسآر(٢) ، وتقدّم ما ظاهره المنافاة وأنّه محمول على الكراهة(٣) .

١٢ - باب نجاسة الكلب ولو سلوقيّاً.

[٤٠٢٥] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن الفضل أبي العبّاس قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إن

____________________

(١) التهذيب ١: ٤٢٠ / ١٣٢٨.

٣ - تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٩ من هذه الابواب.

٤ - الفقيه ١: ٨ / ٩، وأخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب الأسآر.

٥ - قرب الاسناد: ٩٣.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٤ و ٦ و ٧ من الباب ١، وفي الباب ٢ و ٤ و ٥ من أبواب الأسآر.

(٣) تقدم في الحديث ٧ الباب ٨ من هذه الابواب.

الباب ١٢

فيه ١١ حديثاً

١ - التهذيب ١: ٢٦١ / ٧٥٩، أورد صدره أيضاً في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الأسآر وفي الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.


أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، وإن مسّه جافّاً فاصبب عليه الماء، قلت: لِم صار بهذه المنزلة؟ قال: لأنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أمر بقتلها(١) .

[٤٠٢٦] ٢ - وبالإِسناد عن الفضل أبي العبّاس - في حديث - أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الكلب؟ فقال: رجس نجس، لا يتوضأ بفضله، واصبب ذلك الماء، واغسله بالتراب أوّل مرّة ثمّ بالماء.

[٤٠٢٧] ٣ - وعن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الكلب يشرب من الإِناء؟ قال: اغسل الإِناء ، الحديث.

[٤٠٢٨] ٤ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الكلب يصيب شيئاً من جسد الرجل؟ قال: يغسل المكان الذي أصابه.

[٤٠٢٩] ٥ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا ولغ الكلب في الإِناء فصبّه.

[٤٠٣٠] ٦ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن أيّوب بن نوح،

____________________

(١) في نسخة: بغسلها. ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ١: ٢٢٥ / ٦٤٦، والاستبصار ١: ١٩ / ٤٠، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الأسآر، وفي الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الابواب وذيله في الحديث ١ من الباب ٧٠ من أبواب النجاسات.

٣ - التهذيب ١: ٢٢٥ / ٦٤٤، والاستبصار ١: ١٨ / ٣٩، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ١، وتمامه في الحديث ٣ في الباب ٢ من أبواب الأسآر.

٤ - التهذيب ١: ٢٦٠ / ٧٥٨، وفي: ٢٣ / ٦١، والاستبصار ١: ٩٠ / ٢٨٧، أورده أيضاً في الحديث ٣ في الباب ١١ من أبواب النواقض.

٥ - التهذيب ١: ٢٥٥ / ٦٤٥، أورده أيضاً في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الأسآر.

٦ - التهذيب ١: ٢٢٥ / ٦٤٧، والاستبصار ١: ١٩ / ٤١، أورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب الأسآر


عن صفوان بن يحيى، عن معاولمجة بن شريح، عن أبي عبدالله!( عليه‌السلام ) ) - في حديث - أنّه سئل عن سؤر الكلب، يشرب منه أو يتوضأ؟ قال: لا، قلت: اليس سبع(١) ؟ قال: لا والله أنّه نجس، لا والله أنّه نجس.

[٤٠٣١] ٧ - وعنه، عن أبي جعفر أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا يشرب سؤر الكلب إلّا أن يكون حوضاً كبيراً يُستقى(٢) منه.

[٤٠٣٢] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الكلب يصيب شيئاً ( من جسد الرجل )(٣) ؟ قال: يغسل المكان الذي أصابه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن حمّاد بن عيسى، مثله(٤) .

[٤٠٣٣] ٩ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الكلب السلوقي؟ فقال: إذا مسسته فاغسل يدك.

[٤٠٣٤] ١٠ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي

____________________

(١) في التهذيب « أليس هو سبع » وفي الاستبصار « بسبع ».

٧ - التهذيب ١: ٢٢٦ / ٦٥٠، والاستبصار ١: ٢٠ / ٤٤، أورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب الأسآر وذيله في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب الماء المطلق.

(٢) في المصدر: يستسقى.

٨ - الكافي ٣: ٦٠ / ٢.

(٣) في التهذيب: من جسد الانسان. ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ١: ٢٦٠ / ٧٥٨.

٩ - الكافي ٦: ٥٥٣ / ١٢، أورده في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب النواقض.

١٠ - الكافي ٦: ٢٤٥ / ٦، أورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من الأطعمة المحرّمة.


نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي سهل القرشي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) في لحم الكلب؟ فقال: هو مسخ، قلت: هو حرام؟ قال: هو نجس، أُعيدها عليه ثلاث مرّات، كلّ ذلك يقول: هو نجس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[٤٠٣٥] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: تنزّهوا عن قرب الكلاب، فمن أصاب الكلب وهو رطب فليغسله، و إن كان جافّاً فلينضح ثوبه بالماء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأسآر وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٣ - باب نجاسة الخنزير.

[٤٠٣٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله، فذكر وهو في صلاته، كيف يصنع به؟ قال: إن كان دخل في صلاته فليمض، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه، إلّا أن يكون فيه أثر فيغسله(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٩ / ١٦٤.

١١ - الخصال: ٦٢٦.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٣ و ٥ من الباب ٩ من أبواب الماء المطلق، وفي الحديث ٤ و ٥ من الباب ١١ من أبوأب الماء المضاف، وفي الحديث ٣ و ٦ من الباب ٢ من أبواب الأسآر وفي الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب النواقض.

(٣) يأتي ما يدلّ على ذلك في الباب ٢٦ وفي الحديث ٣ الباب ٣٣ من هذه الابواب.

الباب ١٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٦١ / ٦.

(٤) الحديث الى هنا في الكافي، وأما الزيادة فقد وردت في التهذيب راجع هامش الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب الاسآر.


قال: وسألته عن خنزير يشرب من إناء، كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرّات.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

ورواه علي بن جعفر في كتابه، مثله(٢) .

[٤٠٣٧] ٢ - وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن خيران الخادم قال: كتبت إلى الرجل( عليه‌السلام ) أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير، أيصلّى فيه أم لا؟ فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه، فقال بعضهم: صل فيه فإن الله إنّما حرّم شربها، وقال بعضهم: لا تصلّ فيه؟ فكتب( عليه‌السلام ) : لا تصلّ فيه، فإنّه رجس، الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد(٣) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[٤٠٣٨] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان الإِسكاف قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن شعر الخنزير يخرز به؟ قال: لا بأس به، ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلّي.

[٤٠٣٩] ٤ - ويأتي في حديث علي بن رئاب عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الشطرنج قال: المقلّب لها كالمقلّب لحم الخنزير.

قلت: وما على من قلّب(٥) لحم الخنزير؟ قال: يغسل يده.

____________________

(١) التهذيب ١: ٢٦١ / ٧٦٠.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ٣٤٨ / ٨٥٨ و ٢١٣ / ٤٦١.

٢ - الكافي ٣: ٤٠٥ / ٥ وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٨ من هذه الابواب.

(٣) التهذيب ٢: ٣٨٥ / ١٤٨٥.

(٤) التهذيب ١: ٢٧٩ / ٨١٩، والاستبصار ١: ١٨٩ / ٦٦٢.

٣ - التهذيب ٩: ٨٥ / ٣٥٧، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٦٥ من أبواب الأطعمة المحرّمة.

٤ - يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٠٣ من أبواب ما يكتسب به.

(٥) في نسخة: يقلب. ( هامش المخطوط ).


أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه(٣) .

١٤ - باب نجاسة الكافر ولو ذميّاً ولو ناصبيّاً.

[٤٠٤٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن آنية أهل الذمّة والمجوس؟ فقال: لا تأكلوا في آنيتهم، ولا من طعامهم الذي يطبخون، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر.

[٤٠٤١] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قوم مسلمين يأكلون وحضرهم رجل مجوسي، أيدعونه إلى طعامهم؟ فقال: أمّا أنا فلا أواكل المجوسي، وأكره أن أُحرّم عليكم شيئاً تصنعونه في بلادكم.

[٤٠٤٢] ٣ - وعن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب الماء المطلق وفي الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب الأسآر.

(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٢٦ وفي الحديث ٣ من الباب ٣٢ من هذه الابواب، وفي الباب ٥٨ وفي الحديث ٣ من الباب ١٥٣ من أبواب ما يكتسب به وفي الباب ٢٥ و ٥٠ وفي الحديث ٣ من الباب ٥٣ وفي الباب ٦٥ من ابواب الاطعمة المحرمة.

(٣) يأتي ما ينافيه في الحديث ١٣ من الباب ٣٨ من هذه الابواب، وبين وجهه في ذيل الحديث ١٥ من الباب ٣٨ من هذه الابواب، وتقدم ما ينافي ذلك في الاحاديث ٢ و ٣ و ١٦ من الباب ١٤ من الماء المطلق.

الباب ١٤

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٢٦٤ / ٥، أورده أيضاً عن التهذيب والمحاسن في الحديث ٣ من الباب ٥٤ من الأطعمة المحرمة.

٢ - الكافي ٦: ٢٦٣ / ٤، أخرجه عنه وعن التهذيب والمحاسن في الحديث ٢ من الباب ٥٣ من الأطعمة المحرّمة.

٣ - الكافي ٢: ٤٧٥ / ١٢، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب النواقض.


صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في رجل صافح رجلاً مجوسيّاً، قال: يغسل يده ولا يتوضّأ.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله(١) .

[٤٠٤٣] ٤ - وعنه، عن الحسن بن عليّ الكوفيّ، عن عبّاس بن عامر، عن علي بن معمر، عن خالد القلانسي قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : القى الذمي فيصافحني، قال امسحها بالتّراب وبالحائط.

قلت: فالناصب؟ قال: اغسلها.

أقول: هذا محمول على عدم الرطوبة، والمسح والغسل على الاستحباب، والذي قبله - محمول على وجود الرطوبة به.

[٤٠٤٤] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في مصافحة المسلم اليهودي والنصرانيّ، قال: من وراء الثوب، فإن صافحك بيده فاغسل يدك.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن عليّ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[٤٠٤٥] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن يعقوب بن يزيد، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال سألته عن مؤاكلة المجوسيّ في قصعة واحدة، وأرقد معه على فراش واحد، وأُصافحه؟ قال: لا.

[٤٠٤٦] ٧ - وعنهم، عن أحمد، عن إسماعيل بن مهران، عن محمّد بن

____________________

(١) التهذيب ١: ٢٦٣ / ٧٦٥.

٤ - الكافي ١: ٤٧٥ / ١١.

٥ - الكافي ١: ٤٧٥ / ١٠.

(٢) التهذيب ١: ٢٦٢ / ٧٦٤.

٦ - الكافي ٦: ٢٦٤ / ٧.

٧ - الكافي ٦: ٢٦٤ / ٨.


زياد، عن هارون بن خارجة قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إني أُخالط المجوس فآكل من طعامهم؟ قال: لا.

[٤٠٤٧] ٨ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن سؤر اليهوديّ والنصرانيّ؟ فقال: لا.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[٤٠٤٨] ٩ - وبإسناده عن عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمّام، قال: إذا علم أنّه نصرانيّ اغتسل بغير ماء الحمّام، إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثمّ يغتسل.

وسأله عن اليهوديّ والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضّأ منه للصلاة؟ قال: لا، إلّا أن يضطر إليه.

أقول: أوّل الحديث محمول على عدم المادة، وآخره محمول على كرّية الماء، أوعلى المادّة في الحمّام لما تقدّم(٢) .

[٤٠٤٩] ١٠ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن فراش اليهودّي والنصراني ينام عليه؟ قال: لا بأس، ولايصلى في ثيابهما، وقال: لا يأكل المسلم مع المجوسيّ في قصعة واحدة، ولا يقعده على فراشه ولا مسجده ولا يصافحه.

____________________

٨ - الكافي ٣: ١١ / ٥.

(١) التهذيب ١: ٢٢٣ / ٦٣٨، والاستبصار ١: ١٨ / ٣٦.

٩ - التهذيب ١: ٢٢٣ / ٦٤٠.

(٢) تقدم في الباب ٧ من أبواب الماء المطلق.

١٠ - التهذيب ١: ٢٦٣ / ٧٦٦.


قال: وسألته عن رجل اشترى ثوباً من السوق للبس لا يدري لمن كان، هل تصح(١) الصلاة فيه؟ قال: إن اشتراه من مسلم فليصلّ فيه، وإن اشتراه من نصراني فلا يصلّي فيه حتّى يغسله.

[٤٠٥٠] ١١ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) : الجارية النّصرانيّة تخدمك وأنت تعلم أنّها نصرانيّة لاتتوضأ ولا تغتسل من جنابة، قال: لا بأس، تغسل يديها.

[٤٠٥١] ١٢ - أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ في ( المحاسن ) عن محمّد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في آنية المجوس، قال: إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الأطعمة إن شاء الله(٢) ويأتي هناك ما ظاهره المنافاة وهو محمول على التقية(٣) ، وكذا حديث إبراهيم بن أبي محمود المذكور هنا(٤) ، لكثرة أحاديث النجاسة الموافقة لنصّ القرآن وللاحتياط، وتقدم ما يدلّ على نجاسة اليهودي والنصرانيّ والمجوسيّ والناصب في الماء المضاف والمستعمل(٥) وفي نواقض الوضوء(٦) .

____________________

(١) في نسخة: تصلح. ( هامش المخطوط ).

١١ - التهذيب ١: ٣٩٩ / ١٢٤٥.

١٢ - المحاسن: ٥٨٤ / ٧٣.

(٢) يأتي في الباب ٥٢، ٥٤ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(٣) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٥٤ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(٤) تقدم في الحديث ١١ من هذا الباب.

(٥) تقدم في الباب ١١ من أبواب الماء المضاف والمستعمل.

(٦) تقدم في الباب ٣ من أبواب الأسآر والحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب نواقض الوضوء.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٥٠ والباب ٧٢ والحديث ٤ من الباب ٧٣ والحديث ٢ من الباب ٧٤ من هذه الابواب.


١٥ - باب كراهة عرق الجلال.

[٤٠٥٢] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن هشام بن سالم(١) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ( لا تأكل اللحوم الجلالة )(٢) ، وإن أصابك من عرقها فاغسله.

[٤٠٥٣] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تشرب من البان الإِبل الجلالة، وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على أنّ المراد بهما الكراهة(٤) .

١٦ - باب نجاسة المني.

[٤٠٥٤] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة،

____________________

الباب ١٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢٥٠ / ١، والتهذيب ١: ٢٦٣ / ٧٦٨ و ٩: ٤٥ / ١٨٨ والاستبصار ٤: ٧٦ / ٢٨١، أورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب الأسآر وأورده وما بعده في الحديثين ١، ٢ من الباب ٢٧ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(١) في المصدر زيادة: عن أبي حمزة.

(٢) في المصدر: لا تأكلوا لحوم الجلّالات.

٢ - الكافي ٦: ٢٥١ / ٢.

(٣) التهذيب ١: ٢٦٣ / ٧٦٧ و ٩: ٤٦ / ١٩١.

(٤) تقدم ما يدل على الكراهة في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب الأسآر ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحديث ٦ من الباب ٢٧ من أبواب الأطعمة والأشربة.

الباب ١٦

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٦٧ / ٧٨٤ و ٢: ٢٢٣ / ٨٧٨ وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ وذيله في =


عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن المذي يصيب الثوب؟ فقال: ينضحه بالماء إن شاء.

وقال: في المني يصيب الثوب، قال: إن عرفت مكانه فاغسله، وإن خفي عليك فاغسله كلّه.

[٤٠٥٥] ٢ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ذكر المني وشدّده وجعله أشدّ من البول(١) ، ثمّ قال: إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثمّ صلّيت فيه ثمّ رأيته بعد فلا إعادة عليك، وكذلك البول.

[٤٠٥٦] ٣ - وعنه، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المني يصيب الثوب فلا يدري أين مكانه، قال: يغسله كلّه، وإن علم مكانه فليغسله.

[٤٠٥٧] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا احتلم الرجل فاصاب ثوبه شيء(٢) فليغسل الذي أصابه فإن ظنّ أنه أصابه شيء

____________________

= الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ١: ٢٥٢ / ٧٣٠ و ٢: ٢٢٣ / ٨٨٠ وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤١ من هذه الابواب.

(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه: قوله أشد من البول إما باعتبار أنّه يوجب الغسل والبول يوجب الوضوء، أو باعتبار أن البول ماء وإزالته أخف من إزالة المني فيجب زيادة التحفظ والاهتمام بإزالة المني وإلا فقد حكم بالمساواة في آخره ويحتمل أختصاص المساواة بالحكم الاخير. ( منه قدّه ).

٣ - التهذيب ١: ٢٥٢ / ٧٢٩ أورده في الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الابواب.

٤ - الكافي ٣: ٥٤ / ٤، والتهذيب ١: ٢٥٢ / ٧٢٨ تقدمت قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٧ من هذه الابواب.

(٢) في التهذبب: مَنيّ، فيهما ( هامش المخطوط ).


ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء وإن استيقن أنّه قد أصابه مني ولم يرمكانه فليغسل ثوبه كلّه فإنه أحسن.

[٤٠٥٨] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المني يصيب الثوب؟ قال: اغسل الثوب كلّه إذا خفي عليك مكانه قليلاً كان أو كثيراً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمّان بن عيسى مثله(١) .

[٤٠٥٩] ٦ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المني يصيب الثوب؟ قال: إن عرفت مكانه فاغسله، وإن خفي عليك مكانه فاغسله كله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

وكذا الحديثان اللذان قبله.

[٤٠٦٠] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زيد الشحّام أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الثوب يكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتى يبتلّ عليّ؟ فقال: لا بأس به.

أقول: وجهه أنّ المطر طهرّ الثوب فلا ينافي نجاسة المني.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

٥ - الكافي ٣: ٥٤ / ٣، والتهذيب ١: ٢٢٥ / ٧٢٧ وأورده في الحديث ٧ من الباب ٨ وفي الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ٢: ٢٢٣ / ٨٧٩.

٦ - الكافي ٣: ٥٣ / ١ وأورده في الحديث ٧ من الباب ٧ من هذه الابواب.

(٢) التهذيب ١: ٢٥١ / ٧٢٥.

٧ - الفقيه ١: ٤٠ / ١٥٣ وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤٦ من أبواب الجنابة، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٧ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٦ وفي الباب ٨، وفي الحديث ١ و ٥ و ١٥ من الباب ٩ من =


ويأتي ما يدلّ عليه(١) .

١٧ - باب طهارة المذي والودي والبصاق والمخاط والنخامة والبلل المشتبه.

[٤٠٦١] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن المذي يصيب الثوب؟ فقال: ينضحه بالماء إن شاء، الحديث.

[٤٠٦٢] ٢ - وبإسناده عن عليّ بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المذي يصيب الثوب؟ قال: لا بأس به، فلما رددنا عليه قال: ينضحه بالماء(٢) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم مثله(٣) .

[٤٠٦٣] ٣ - وعنه، عن عليّ بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المذي يصيب الثوب؟ قال: إن عرفت مكانه فاغسله، وإن خفي عليك مكانه فاغسل الثوب كلّه.

____________________

= أبواب الماء المطلق، وفي الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب الاسآر، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٩ من الجنابة، وفي الباب ٧ من هذه الابواب.

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٨ والباب ٢٦ و ٢٧ و ٣٠ و ٤٠ و ٤١ والحديث ٢ من الباب ٤٢ والباب ٤٥ و ٤٦ من هذه الابواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٣ من أبواب مكان المصلي.

الباب ١٧

فيه ٦ احاديث

١ - التهذيب ١: ٢٦٧ / ٧٨٤، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٧، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ١: ٢٥٣ / ٧٣٣ والاستبصار ١: ١٧٥ / ٦٠٨.

(٢) ( بالماء ) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

(٣) لم نجده في التهذيب.

٣ - التهذيب ١: ٢٥٣ / ٧٣١، والاستبصار ١: ١٧٤ / ٦٠٦.


[٤٠٦٤] ٤ - وعنه، عن عليّ، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المذي يصيب الثوب فيلتزق به؟ قال: يغسله ولا يتوضأ.

قال الشيخ: هذان الخبران محمولان على الاستحباب لما تقدّم.

أقول: ويحممل الحمل على التقيّة.

[٤٠٦٥] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن الحسين بان سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المذي يصيب الثوب؟ قال: ليس به بأس.

[٤٠٦٦] ٦ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه أن عليّاً( عليه‌السلام ) سئل عن البزاق يصيب الثوب؟ قال: لا بأس به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي النواقض وغيرها(٢) .

ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله(٣) .

____________________

٤ - التهذيب ١: ٢٥٣ / ٧٣٢، والاستبصار ١: ٧١٥ / ٦٠٧.

٥ - الكافي ٣: ٥٤ / ٥.

٦ - قرب الاسناد: ٤٢.

(١) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الباب ١٢ من أبواب النواقض.

(٣) يأتي ما يدلّ عليه في الباب ٣٩ من هذه الابواب.


١٨ - باب أنّ من أمر الغير بغسل ثوب نجس بالمني فلم يغسله ثمّ صلى فيه قبل تفقد النجاسة فعليه الإِعادة.

[٤٠٦٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن ميسر قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ في غسله فأُصلّي فيه فإذا هو يابس، قال: أعد صلاتك، أمّا أنك لوكنت غسلت أنت لم يكن عليك شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

١٩ - باب وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن قليلة كانت أو كثيرة للصلاة إلّا قليل الدم.

[٤٠٦٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المني يصيب الثوب؟ قال: اغسل الثوب كلّه، إذا خفي عليك مكأنّه، قليلاً كان أو كثيراً.

[٤٠٦٩] ٢ - وعن عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن الحسن بن زياد، قال سئل أبو

____________________

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٥٣ / ٢.

(١) التهذيب ١: ٢٢٥ / ٧٢٦.

الباب ١٩

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٣: ٥٤ / ٣ والتهذيب ١: ٢٥٢ / ٧٢٧، وأورده أيضاً عنهما بهذا الاسناد وأسناد آخر عن التهذيب في الحديث ٨ من الباب ٧ والحديث ٥ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٣: ١٧ / ١٠ وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤٢ من هذه الابواب.


عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يبول فيصيب بعض جسده(١) قدر نكتة من بوله فيصلّي، ثمّ يذكر بعد أنه لم يغسله؟ قال: يغسله ويعيد صلاته.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

[٤٠٧٠] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان قال: بعثت بمسألة إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مع إبراهيم بن ميمون قلت: سله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلّي ويذكر بعد ذلك أنّه لم يغسلها؟ قال: يغسلها ويعيد صلاته.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) وعلى استثناء الدم(٥) .

٢٠ - باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن بما ينقص عن سعة الدرهم من الدم مجتمعاً عدا ما استثنى.

[٤٠٧١] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن

____________________

(١) في نسخةٍ: فخذه - هامش المخطوط -

(٢) التهذيب ١: ٢٦٨ / ٧٨٩، والاستبصار ١: ١٨١ / ٦٣٢.

٣ - الكافي ٣: ٤٠٦ / ١٠ وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤٢ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٨ والباب ١٣ والحديث ١٠ من الباب ١٤ والباب ١٦ من هذه الابواب. وتقدم ما يدل عليه عموماً في الابواب ١٢ و ١٥ و ١٨ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الابواب ٢٠ و ٢١ و ٢٣ و ٢٨، والحديث ٣ من الباب ٣٣ والباب ٣٨ و ٤٠ و ٤١ و ٤٢ و ٤٣ و ٤٤ و ٤٥، والحديث ١ من الباب ٥٠ من هذه الابواب، ويأتي في الباب ٢ من القواطع والحديث ٢ من الباب ٣٩ من لباس المصلي، والحديث ٤ من الباب ٥٨ من أبواب ما يكتسب به، ويأتي ما يدل عليه عموماً في الباب ٣٤ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الابواب.

الباب ٢٠

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٥٥ / ٧٤٠ والاستبصار ١: ١٧٦ / ٦١١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.


عليّ بن الحكم، عن زياد بن أبي الحلال، عن عبد الله بن أبي يعفور - في حديث - قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به، ثمّ يعلم فينسى أن يغسله فيصلّي، ثمّ يذكربعدما صلّى، أيعيد صلاته؟ قال: يغسله ولا يعيد صلاته، إلّا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعاً فيغسله ويعيد الصلاة.

[٤٠٧٢] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسين بن الحسن، عن جعفر بن بشير، عن إسماعيل الجعفيّ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: في الدم يكون في الثوب إن كان أقلّ من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتّى صلّى فليعد صلاته، وإن لم يكن راه حتّى صلّى فلا يعيد الصلاة.

[٤٠٧٣] ٣ - وعنه، عن الحسن بن علي - يعني ابن عبد الله - عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يصلّي فأبصر في ثوبه دماً، قال: يتمّ.

[٤٠٧٤] ٤ - وعن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) وأبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنهما قالا: لا بأس بأن يصلّي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرّقاً شبه النضح، وإن كان قد راه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به مالم يكن مجتمعاً قدر الدرهم.

[٤٠٧٥] ٥ - وبإسناده عن معاوية بن حكيم، عن ابن المغيرة، عن مثنّى بن عبد السلام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنّي حككت

____________________

٢ - التهذيب ١: ٢٥٥ / ٧٣٩، والاستبصار ١: ١٧٥ / ٦١٠.

٣ - التهذيب ١: ٤٢٣ / ١٣٤٤، وأورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من هذه الابواب.

٤ - التهذيب ١: ٢٥٦ / ٧٤٢، والاستبصار ١: ١٧٦ / ٦١٢.

٥ - التهذيب ١: ٢٥٥ / ٧٤١، والاستبصار ١: ١٧٦ / ٦١٣.


جلدي فخرج منه دم، فقال إن اجتمع قدر حمّصة فاغسله، وإلا فلا. قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب.

أقول: ويحتمل الحمل على بلوغ سعة الدّرهم.

[٤٠٧٦] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: قلت له: الدم يكون في الثوب عليّ وأنا في الصلاة، قال: إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصلّ، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك مالم يزد على مقدار الدّرهم وما كان أقلّ من ذلك(١) فليس بشيء، رأيته قبل أو لم تره، وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيّعت غسله وصلّيت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صلّيت فيه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم أنّه قال لأبي جعفر( عليه‌السلام ) (٣) وذكر الحديث وزاد: وليس ذلك بمنزلة المني والبول.

[٤٠٧٧] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه؟ قال: لا، وإن كثر فلا بأس أيضاً بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان مثله(٤) .

____________________

٦ - الكافي ٣: ٥٩ / ٣.

(١) في نسخة: درهم - هامش المخطوط -.

(٢) التهذيب ١: ٢٥٤ / ٧٣٦، والاستبصار ١: ١٧٥ / ٦٠٩.

(٣) الفقيه ١: ١٦١ / ٧٥٨.

٧ - الكافي ٣: ٥٩ / ٨.

(٤) التهذيب ١: ٢٥٩ / ٧٥٣.


[٤٠٧٨] ٨ - عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن الدم يسيل منه القيح كيف يصنع؟ قال: إن كان غليظا أو فيه خلط من دم فاغسله كل يوم مرّتين غدوة وعشية، ولا ينقض ذلك الوضوء، وإن أصاب ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله ولا تصلّ فيه حتّى تغسله.

أقول: سعة الدينار بقدر سعة الدرهم تقريباً وأوّل الحديث محمول على الاستحباب.

٢١ - باب الدماء التي لايعفى من قليلها.

[٤٠٧٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن النضر بن سويد، عن أبي سعيد المكاريّ، محن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أو أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تعاد الصلاة من دم تبصره غيردم الحيض، فإنّ قليله وكثيره في الثوب إن راه أو لم يره سواء(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسى نحوه، إلّا أنّه قال: من دم لم تبصره(٢) .

[٤٠٨٠] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه

____________________

٨ - مسائل علي بن جعفر: ١٧٣ / ٣٠٥.

الباب ٢١

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٤٠٥ / ٣.

(١) ألْحَقَ جمع من الاصحاب دم الاستحاضة والنفاس ولا يظهر لذلك دليل لكنه موافق للاحتياط. وألْحَقوا دم نجس العين وهو داخل في الحديث الاخير، وكذا دم الاستحاضة والنفاس بالنسبة إلى ثوب غيرتلك المرأة. وفي دم نجس العين أيضاً أنه لاقى نجاسة اُخرى لا يعفى عن قليلها كذا قيل وفيه نظر. ( منه قدّه ).

(٢) التهذيب ١: ٢٥٧ / ٧٤٥.

٢ - الكافي ٣: ٥٩ / ٧.


رفعه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال دمك أنظف من دم غيرك، إذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك فلا بأس، وإن كان دم غيرك قليلاً أو كثيراً فاغسله.

٢٢ - باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن بدم الجروح والقروح الى أن ترقأ، واستحباب غسل الثوب كلّ يوم مرة.

[٤٠٨١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن معاوية بن حكيم، عن المعلّى أبي(١) عثمان، عن أبي بصيرقال: دخلت على أبي جعفر( عليه‌السلام ) وهو يصلّي، فقال لي قائدي: إنّ في ثوبه دماً، فلما انصرف قلسط له: إنّ قائدي أخبرني أن بثوبك دماً، فقال لي(٢) : إنّ بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ.

[٤٠٨٢] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة قال سألته عن الرجل به القرح والجرح ولا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه؟ قال: يصلّي ولا يغسل ثوبه كلّ يوم إلّا مرّة، فأنّه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كلّ ساعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله وكذا الذي قبله(٤) .

____________________

الباب ٢٢

فيه ٨ احاديث

١ - الكافي ٣: ٥٨ / ١.

(١) في نسخة: ابن - هامش المخطوط -.

(٢) كلمة ( لي ) كتبها في الاصل عن الاستبصار.

٢ - الكافي ٣: ٥٨ / ٢.

(٣) التهذيب ١: ٢٥٨ / ٧٤٨، والاستبصار ١: ١٧٧ / ٦١٧.

(٤) التهذيب ١: ٢٥٨ / ٧٤٧، والاستبصار ١: ٧١٧ / ٦١٦.


[٤٠٨٣] ٣ - وعنه، عن البرقيّ، عن إسماعيل الجعفيّ قال: رأيت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يصلّي والدم يسيل من ساقه.

[٤٠٨٤] ٤ - وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، وصفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الرجل تخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلّي(١) ؟ فقال: يصلّي وإن كانت الدماء تسيل.

وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء مثله(٢) .

ورواه محمّد بن إدريس في ( اخر السرائر ) نقلاً من كتاب نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألته، وذكرمثله(٣) .

[٤٠٨٥] ٥ - وعن أحمد بن محمّد، عن أبيه، ومحمّد بن خالد البرقيّ والعبّاس(٤) جميعاً، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن مسكان، عن ليث المراديّ قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل تكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوّة دماً وقيحاً، وثيابه بمنزلة جلده، فقال يصلّي في ثيابه ولايغسلها ولالشيء عليه.

وعن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العبّاس مثله(٥) .

____________________

٣ - التهذيب ١: ٢٥٦ / ٧٤٣، والاستبصار ١: ١٧٦ / ٦١٤.

٤ - التهذيب ١: ٢٥٦ / ٧٤٤، والاستبصار ١: ٧١٧ / ٦١٥ وتقدم في الحديث ٣ من الباب ٧ من النواقض.

(١) في نسخة: يصنع ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١: ٣٤٨ / ١٠٢٥.

(٣) مستطرفا ت السرائر: ٣٠ / ٢٣.

٥ - التهذيب ١: ٧٥٠ / ٢٥٨.

(٤) في هامش المخطوط ما نصه: في موضع من التهذيب ترك قوله: والعباس، وقوله: ثيابه بمنزلة جلده ( منه قدّه )، أنظر التهذيب ١: ٢٥٨ / ٧٥٠.

(٥) التهذيب ١: ٣٤٩ / ١٠٢٩.


[٤٠٨٦] ٦ - وعنه، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن ظريف بن ناصح، عن أبان بن عثمّان، عن عبدالرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي، فقال: دعه فلا يضرّك أن لا تغسله.

[٤٠٨٧] ٧ - وعنه، عن موس بن عمران، عن محمّد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتّى يبرأ وينقطع الدم.

[٤٠٨٨] ٨ - وعنه، عن عليّ بن خالد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة؟ قال: يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض، ولا يقطع الصلاة.

٢٣ - باب طهارة دم السمك والبقّ والبراغيث ونحوها مما لا نفس له، وإن كثر وتفاحش.

[٤٠٨٩] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن زياد بن أبي الحلال، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت

____________________

٦ - التهذيب ١: ٢٥٩ / ٧٥١.

٧ - التهذيب ١: ٢٥٩ / ٧٥٢.

٨ - التهذيب ١: ٣٤٩ / ١٠٢٨.

الباب ٢٣

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٥٥ / ٧٤٠، والاستبصار ١: ١٧٦ / ٦١١، وتقدم ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.


لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : ما تقول في دم البراغيث؟ قال: ليس به بأس، قلت: أنه يكثر ويتفاحش، قال: وإن كثر. الحديث.

[٤٠٩٠] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ علياً( عليه‌السلام ) كان لا يرى بأساً بدم مالم يذكّ يكون في الثوب، فيصلّي فيه الرجل، يعني دم السمك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي(١) .

ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن إبراهيم بن هاشم مثله(٢) .

[٤٠٩١] ٣ - وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الريّان قال: كتبت إلى الرجل( عليه‌السلام ) : هل يجري دم البقّ مجرى دم البراغيث؟ وهل يجوز لأحد أن يقيس بدم البق على البراغيث فيصلّي فيه؟ وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به؟ فوقع( عليه‌السلام ) : تجوز الصلاة، والطهر منه أفضل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

[٤٠٩٢] ٤ - وقد تقدّم حديث الحلبيّ قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة؟ قال: لا، وإن كثر.

____________________

٢ - الكافي ٣: ٥٩ / ٤.

(١) التهذيب ١: ٢٦٠ / ٧٥٥.

(٢) مستطرفات السرائر ة ١٠٦ / ٥١.

٣ - الكافي ٣: ٦٠ / ٩.

(٣) التهذيب ١: ٢٦٠ / ٧٥٤.

٤ - تقدم في الحديث ٧ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.


[٤٠٩٣] ٥ - وحديث غياث، عن جعفر، عن أبيه قال: لا بأس بدم البراغيث والبقّ وبول الخشاشيف.

أقول: وياتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٤ - باب أنّه إنّما يجب غسل ظاهر البدن من النجاسة دون البواطن.

[٤٠٩٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: سمعت الرضا( عليه‌السلام ) يقول: يستنجي ويغسل ما ظهرمنه على الشرج ولا يدخل فيه الانملة.

[٤٠٩٥] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في الرجل يمسّ أنفه في الصلاة فيرى دماً كيف يصنع؟ أينصرف؟ قال: إن كان يابساً فليرم به ولا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم والذي قبله وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[٤٠٩٦] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبب عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن الجرح كيف يصنع به في غسله؟ قال: اغسل ما حوله.

____________________

٥ - تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(١) ياتي في الحديث ٤ من الباب ٣٥ من هذه الابواب.

الباب ٢٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٧ / ٣، والتهذيب ١: ٤٥ / ١٢٨، والاستبصار ١: ٥١ / ١٤٦، أورده عنهما وعن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب أحكام الخلوة.

٢ - الكافي ٣: ٣٦٤ / ٥، أورده في الحديث ٥ من الباب ٢ من القواطع.

(٢) التهذيب ٢: ٣٢٤ / ١٣٢٧.

٣ - الكافي ٣: ٣٣ / ٣، أورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب الوضوء.


[٤٠٩٧] ٤ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الجرح كيف يصنع به صأحبّه؟ قال: يغسل ماحوله.

[٤٠٩٨] ٥ - وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطيّ قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل يسيل من أتفه الدم، هل عليه أن يغسل باطنه يعني جوف الأنف؟ فقان: إنّما عليه أن يغسل ماظهرمنه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مثله(١) .

[٤٠٩٩] ٦ - وبالإِسناد عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منها - يعني المقعدّة - وليس عليه أن يغسل باطنها.

[٤١٠٠] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنّة، إنّما عليك أن تغسل ما ظهر.

أقول: وتقدّم ما يدل على ذلك(٢) ، وياتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

٤ - الكافي ٣: ٣٢ / ٢، أورده في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من أبواب الوضوء.

٥ - الكافي ٣: ٥٩ / ٥.

(١) التهذيب ١: ٤٢٠ / ١٣٣٥.

٦ - التهذيب ١: ٤٥ / ٢١٧، والاستبصار ١: ٥٢ / ١٩٤، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب أحكام الخلوة.

٧ - التهذيب ١: ٨٧ / ٢٠٢، والاستبصار ١: ٦٧ / ٢٠١، أورده أيضاً في الحديث ٦ من الباب ٢٩ من أبواب الوضوء.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٢٩ والحديث ٢ من الباب ٣٧ من أبواب أحكام الخلوة.

(٣) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٦ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.


٢٥ - باب أنّه إنّما يجب ازالة عين النجاسة دون أثرها، واستحباب صبغ أثر الدم بالمشق إذا لم يذهب.

[٤١٠١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) قال: سألته أُمّ ولد لأبيه - إلى ان قال: - قالت: أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره، فقال: اصبغيه بمشق(١) حتّى يختلط ويذهب.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٢) .

[٤١٠٢] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: قلت له: للاستنجاء حدّ؟ قال لا(٣) ينقى ما ثمّة، قلت: فأنّه ينقى ما ثمّة ويبقى الريح، قال: الريح لا ينظر إليها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

[٤١٠٣] ٣ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الصفّار، عن محمّد بن السندي، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمّان، عن عيسى بن أبي منصور قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : امرأة أصاب ثوبها من دم الحيض فغسلته فبقي أثر الدّم في ثوبها، قال: قل لها: تصبغه بمشق حتّى يختلط.

____________________

الباب ٢٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٩ / ٦ وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب الحيض.

(١) المشق بالكسر: المغرة وهو طين أحمر ومنه ثوب ممشق أي مصبوغ به. ( مجمع البحرين - مشق - ٥: ٢٣٦ ).

(٢) التهذيب ١: ٢٧٢ / ٨٠٠.

٢ - الكافي ٣: ١٧ / ٩ وأورده في الحديث ١ من الباب ١٣ من أحكام الخلوة.

(٣) زاد في التهذيب هنا ( حتى ).

(٤) التهذيب ١: ٢٨ / ٧٥.

٣ - التهذيب ١: ٢٧٢ / ٨٠١.


[٤١٠٤] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعريّ رفعه - في حديث - قال: سألته امرأة أنّ بثوبي دم الحيض وغسلته ولم يذهب أثره؟ فقال: إصبغيه بمشق.

[٤١٠٥] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد، عن السياريّ، عن أبي يزيد القسميّ - وقسم حيّ من اليمن بالبصرة - عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) أنّه سأله عن جلود الدارش(١) يتّخذ منها الخفاف، قال: لا تصلّ فيها فإنّها تدبغ بخرء الكلاب.

ورواه الكلينيّ، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد(٢) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن محمّد السيّاريّ(٣) .

أقول: هذا محمول على الكراهيّة لما مضى(٤) ويأتي(٥) ، أو على النهي عن الصلاة فيها قبل غسلها لا بعده.

[٤١٠٦] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال سئل الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل يطأ في الحمّام وفي رجله الشقاق فيطأ البول والنورة فيدخل الشقاق أثر أسود ممّا وطىء من القذر وقد غسله، كيف يصنع به وبرجله، التي وطىء بهما؟ أيجزيه الغسل أم يخلّل أظفاره بأظفاره ويستنجي فيجد الريح من أظفاره ولا يرى شيئاً؟ فقال لا شيء عليه من الرّيح والشقاق بعد غسله.

____________________

٤ - التهذيب ١: ٢٥٧ / ٧٤٦.

٥ - التهذيب ٢: ٣٧٣ / ١٥٥٢.

(١) الدارش: جلد كانوا في تلك الايام يصنعون منه أحذيتهم. ( انظر مجمع البحرين ٤: ١٣٧ ).

(٢) الكافي ٣: ٤٠٣ / ٢٥.

(٣) علل الشرائع: ٣٤٤ / ١ الباب ٥١.

(٤) مضى في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب النجاسات.

(٥) يأتي في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٣٨ من أبواب لباس المصلي.

٦ - الفقيه ١: ٤٢ / ١٦٥.


أقول ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٦ - باب تعدي النجاسة مع الملاقاة والرطوبة لا مع اليبوسة واستحباب نضح الثوب بالماء إذالاقى الميّتة أو الخنزير أو الكلب بغير رطوبة.

[٤١٠٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذه؟

قال: يغسل ذكره وفخذيه، الحديث.

[٤١٠٨] ٢ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن الفضل أبي العباس قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، وإن مسّه جافاً فاصبب عليه الماء، الحديث.

[٤١٠٩] ٣ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا مسّ ثوبك كلب فإن كان يابساً فانضحه، وإن كان رطباً فاغسله.

ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز مثله(٢) .

____________________

(١) يأتي في الباب ٣٢ من هذه الابواب.

الباب ٢٦

فيه ١٦ حديثاً

١ - التهذيب ١: ٤٢١ / ١٣٣٣ وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أحكام الخلوة، وتقدم ذيله في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ١: ٢٦١ / ٧٥٩، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

٣ - التهذيب ١: ٢٦٠ / ٧٥٦.

(٢) الكافي ٣: ٦٠ / ١.


[٤١١٠] ٤ - وعنه، عن القاسم، عن عليّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الكلب يصيب الثوب؟ قال: انضحه، وإن كان رطباً فاغسله.

[٤١١١] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم، وأبي قتادة، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميّت، هل تصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال: ليس عليه غسله، وليصلّ فيه، ولا بأس.

[٤١١٢] ٦ - وعنه، عن أحمد، عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن محمّد(١) ( عليه‌السلام ) قال: سألته عن خنزير أصاب ثوباً وهو جاف هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال: نعم ينضحه بالماء ثمّ يصلّي فيه، الحديث.

[٤١١٣] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميّت، قال: ينضحه بالماء(٢) ويصلّي فيه، ولا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن جعفر مثله(٣) .

[٤١١٤] ٨ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن،

____________________

٤ - التهذيب ١: ٢٦٠ / ٧٥٧.

٥ - التهذيب ١: ٢٧٦ / ٨١٣، والاستبصار ١: ١٩٢ / ٦٧٢، ومسائل علي بن جعفر: ١١٦ / ٥١.

٦ - التهذيب ١: ٤٢٤ / ١٣٤٧، وقرب الاسناد: ٨٩، ومسائل علي بن جعفر: ٢١٨ / ٤٨١ ياتي ذيله في الحديث ٣ من الباب ٣٧ من هذه الابواب.

(١) في هامش المخطوط عن التهذيب: علي بن جعفر.

٧ - التهذيب ١: ٢٧٧ / ٨١٥، والاستبصار ١: ١٩٢ / ٦٧٤، مسائل علي بن جعفر: ١١٧ / ٥٢.

(٢) كتب المصنف على كلمة ( بالماء ) علامة نسخة.

(٣) الفقيه ١: ٤٣ / ١٦٩.

٨ - قرب الاسناد: ٩٤، مسائل علي بن جعفر: ١٥٠ / ١٩٦. والبحار ١٠: ٢٦٨.


عن جدّه عليّ بن جعفر، وذكر الحديث والذي قبله وزاد: وسألته عن الرجل يمشي في العذرة وهي يابسة فتصيب ثوبه ورجليه، هل يصلح له أن يدخل المسجد فيصلّي ولا يغسل ما أصابه؟ قال: إذا كان يابساً فلا بأس.

[٤١١٥] ٩ - وعنه، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الفراش يصيبه الاحتلال كيف يصنع به؟ قال: اغسله، وإن لم تفعل فلا تنام عليه حتّى ييبس، فإن نمت عليه وأنت رطب الجسد فاغسل ما أصاب من جسدك، فإن جعلت بينك وبينه ثوباً فلا بأس.

[٤١١٦] ١٠ - وعنه، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) قال سألته عن ثياب اليهود والنّصارى ينام عليها المسلم، قال: لا بأس.

[٤١١٧] ١١ - وبالإِسناد قال: سألته عن المكان يغتسل فيه من الجنابة أو يبال فيه، يصلح أن يفرش؟ فقال: نعم إذا كان جافاً.

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه، وكذا كلّ ما قبله.

[٤١١٨] ١٢ - وزاد: وقال: سألته عن الرجل يمرّ بالمكان فيه العذرة فتهب الريح فتسفى عليه من العذرة فيصيب ثوبه ورأسه يصلّي فيه قبل أن يغسله؟ قال: نعم، ينفضه ويصلّي، فلا بأس.

[٤١١٩] ١٣ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن الفضيل(١) بن غزوان، عن الحكم بن حكيم قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إني أغدو إلى السوق فأحتاج إلى البول

____________________

٩ - قرب الاسناد: ١١٨، ومسائل علي بن جعفر: ٢١٣ / ٤٦٣.

١٠ - قرب الاسناد: ١١٨، ومسائل علي بن جعفر: ٢١٧ / ٤٧٧.

١١ - قرب الاسناد: ١٢١، مسائل علي بن جعثمّر: ١٥٤ / ٢١٣.

١٢ - مسائل علي بن جعفر: ١٥٥ / ٢١٤، والبحار ١٠: ٢٧٠.

١٣ - الكافي ٣: ٥٦ / ٧.

(١) في نسخة: الفضل - هامش المخطوط -


وليس عندي ماء، ثمّ أتمسّح واتنشف بيدي ثمّ أمسحها بالحائط وبالأرض، ثمّ أحك جسدي بعد ذلك؟ قال: لا باس.

[٤١٢٠] ١٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم - في حديث - أنّ أبا جعفر( عليه‌السلام ) وطىء على عذرة يابسة فاصاب ثوبه فلما أخبره قال: اليس هي يابسة؟ فقال: بلى، فقال: لا بأس.

[٤١٢١] ١٥ - وعن عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يطأ في العذرة أو البول، أيعيد الوضوء؟ قال: لا، ولكن يغسل ما أصابه.

[٤١٢٢] ١٦ - قال الكلينيّ: وفي رواية أُخرى: إذا كان جافاً فلا تغسله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٧ - باب طهارة بدن الجنب وعرقه، وحكم عرق الجنب من حراها.

[٤١٢٣] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن أبي أُسامة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام )

____________________

١٤ - الكافي ٣: ٣٨ /، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.

١٥ - الكافي ٣: ٣٩ / ٤، أورده أيضا في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب النواقض.

١٦ - الكافي ٣: ٣٩ / ٤.

(١) تقدم في الحديث ١ الباب ٦ وما يدل على النضح في الحديث ١١ الباب ١٢ والحديث ١ الباب ١٣ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ٣ و ٤ الباب ٢٩، والباب ٣٠ من هذه الابواب.

الباب ٢٧

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٥٢ / ١، والتهذيب ١: ٢٦٨ / ٧٨٦، والاستبصار ١: ١٨٤ / ٦٤٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٦ من أبواب الجنابة.


عن الجنب يعرق في ثوبه، أو يغتسل فيعانق امرأته ويضاجعها وهي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها؟ قال: هذا كلّه ليس بشيء.

[٤١٢٤] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن(١) محمّد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يبول وهو جنب ثمّ يستنجي فيصيب ثوبه جسده وهورطب، قال: لا بأس.

[٤١٢٥] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي أُسامة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : تصيبني السماء وعليّ ثوب فتبلّه وأنا جنب، فيصيب بعض ما أصاب جسدي من المني، أفأُصلّي فيه؟ قال: نعم.

أقول: هذا مقيّد بعدم الرطوبة في محلّ ملاقاة المني، أو يحمل على زوال النجاسة بالمطر، أو على التقيّة لما مضى(٢) ويأتي(٣) .

[٤١٢٦] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) - وأنا حاضر - عن رخل أجنب في ثوبه فيعرق فيه؟ فقال: ما أرى به بأساً.

قال(٤) : أنّه يعرق حتّى لو شاء أن يعصره عصره، قال: فقطب أبو عبدالله( عليه‌السلام ) في وجه الرّجل فقال: إن أبيتم فشيء من ماء فانضحه(٥) به.

[٤١٢٧] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن

____________________

٢ - الكافي ٣: ٥٣ / ٦.

(١) كتب المصنف ( و ) عن نسخة بدل ( عن ).

٣ - الكافي ٣: ٥٣ / ٢، يأتي نحوه في الحديث ٦ من هذا الباب.

(٢) مضى في الباب السابق.

(٣) يأتي في الحديث ٧ من هذا الباب.

٤ - الكافي ٣: ٥٢ / ٣، ورواه في التهذيب ١: ٢٦٨ / ٧٨٧، والاستبصار ١: ١٨٥ / ٦٤٥.

(٤) في نسخة: فقيل. ( هامش المخطوط ).

(٥) في المصدر: ينضحه.

٥ - الكافي ٣: ٥٢ / ٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٦ من أبواب الجنابة، ورواه الصدوق =


ابن بكير، عن حمزة بن حمران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يجنب الثوب الوجل، ولا يجنب الرجل الثوب.

ورواهما الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ،

وكذا الحديث الأول.

[٤١٢٨] ٦ - وبالإِسناد عن ابن بكير، عن أبي أُسامة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الثوب تكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتّى يبتلّ عليّ؟ قال: لا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن زيد الشحّام مثله(٢) .

أقول: تقدم وجهه(٣) .

[٤١٢٩] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: سألته عن الرجل يجنب في ثوبه، أيتجفّف فيه من غسله؟ فقال: نعبم، لا بأس به إلّا أن تكون النطفة فيه رطبة، فإن كانت جافّة فلا بأس.

قال الشيخ: هذا محمول على أنّه لم يتنشف بالموضع الذي فيه المني.

[٤١٣٠] ٨ - وعنه، عن حمّاد، عن شعيب، عن أبي بصير قال سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتّى يبتلّ القميص؟ فقال: لا بأس، وإن أحبّ أن يرشّه بالماء فليفعل.

____________________

= مرسلاً كما تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب الجنابة.

(١) التهذيب ١: ٢٦٨ / ٧٨٨، والاستبصار ١: ١٨٥ / ٦٤٦.

٦ - الكافي ٣: ٥٣ / ٥، أورده أيضاً في الحديث ٧ من الباب ١٦ من هذه الابواب، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٦ من أبواب الجنابة.

(٢) الفقيه ١: ٤٠ / ١٥٣.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ١: ٤٢١ / ١٣٣٢، والاستبصار ١: ١٨٨ / ٦٥٧.

٨ - التهذيب ١: ٢٦٩ / ٧٩١، والاستبصار ١: ١٨٥ / ٦٤٧.


[٤١٣١] ٩ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن المنبه بن عبدالله، عن الحسين بن علوان الكلبيّ، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن عليّ، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: سألت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتّى يلصق عليهما؟ فقال: إنّ الحيض والجنابة حيث جعلهما الله عزّ وجل ليس في العرق فلا يغسلان ثوبهما.

[٤١٣٢] ١٠ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصيرقال: سألت أباعبدالله( عليه‌السلام ) عن الثوب يجنب فيه الرجل ويعرق فيه؟ فقال: أمّا أنا فلا أُحبّ أن أنام فيه، وإن كان الشتاء فلا بأس، مالم يعرق فيه.

قال الشيخ: الوجه في هذا الخبر ضرب من الكراهة، وهوصريح فيه.

[٤١٣٣] ١١ - وعن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبان بن عثمان، عن محمّد الحلبي قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره، قال: يصلّي فيه، وإذا وجد الماء غسله.

أقول: ذكر الشيخ أنّه محمول على كون الجنابة من حرام فيغسله احتياطاً، أو على حصول نجاسة المني ونحوه.

[٤١٣٤] ١٢ - محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) قال: روى محمّد بن همام باسناده إلى إدريس بن يزداد الكفرثوثي(١) أنّه كان يقول بالوقف، فدخل سرّ

____________________

٩ - التهذيب ١: ٢٦٩ / ٧٩٢، والاستبصار ١: ١٨٥ / ٦٤٨.

١٠ - التهذيب ١: ٤٢١ / ١٣٣١، والاستبصار ١: ١٨٨ / ٦٥٦.

١١ - التهذيب ١: ٢٧١ / ٧٧٩، والاستبصار ١: ١٨٧ / ٦٥٥، وأخرجه عن الفقيه أيضاً في الحديث ١ من الباب ٤٥ من هذه الابواب.

١٢ - الذكرى: ١٤.

(١) في المصدر: ادريس بن زياد الكفرتوثي.


من رأى في عهد أبي الحسن( عليه‌السلام ) فأراد أن يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب أيصلّي فيه؟ فبينما هو قائم في طاق باب لانتظاره، إذ حرّكه أبو الحسن( عليه‌السلام ) بمقرعة وقال مبتدئاً: إن كان من حلال فصلّ فيه، وإن كان من حرام فلا تصلّ فيه.

[٤١٣٥] ١٣ - وقد تقدّم في حديث عليّ بن الحكم، عن رجل، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: لا تغتسل من غسالة ماء الحمام، فأنّه يغتسل فيه من الزنا، ويغتسل فيه ولد الزنا، والناصب لنا أهل البيت وهو شرّهم.

[٤١٣٦] ١٤ - وفي حديث اخر عن الرّضا( عليه‌السلام ) : يغتسل فيه الجنب من الحرام والزاني والناصب الذي هو شرّهما.

أقول: حمل أكثر الأصحاب الاحاديث الاخيرة على الكراهة، وبعضهم حملها على النجاسة، وهو الأحوط، وإن كانت غير صريحة، وقد تقدّم ما يدلّ على الطهارة في الماء(١) والأسآر(٢) والجنابة(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

[٤١٣٧] ١٥ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السنديّ بن محمّد، عن أبي البختريّ، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يغتسل من الجنابة ثمّ يستدفي(٥) بامرأته وإنها لجنب.

____________________

١٣ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب الماء المضاف.

١٤ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب الماء المضاف.

(١) تقدم في الاحاديث ٣ و ٩ و ١٠ و ١١ من الباب ٨ من أبواب الماء المطلق، وتقدم ما يدلّ على نجاسة عرق الجنب من الحرام في الباب ١١ من أبواب الماء المضاف.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٧ من أبواب الاسآر.

(٣) تقدم في الابواب ٥ و ٤٥ و ٤٦ من أبواب الجنابة.

(٤) لعله أراد ما يأتي في الباب ٢٨ من هذه الابواب.

١٥ - قرب الاسناد: ٦٤.

(٥) في المصدر: يستدني.


٢٨ - باب طهارة بدن الحائض وعرقها.

[٤١٣٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محجوب، عن هشام بن سالم، عن سورة بن كليب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المرأة الحائض أتغسل ثيابها التي لبستها في طمثها؟ قال: تغسل ما أصاب ثيابها من الدم، وتدع ما سوى ذلك، قلت له: وقد عرقت فيها، قال: إن العرق ليس من الحيض(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن حسن بن فضّال، عن محمّد بن عليّ، عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[٤١٣٩] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي في ثوب المرأة وفي إزارها ويعتم بخمارها؟قال: نعم، إذا كانت مأمونة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن إسماعيل مثله(٣) .

[٤١٤٠] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عقبة بن محرز(٤) ، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الحائض تصلي في ثوبها ما لم يصبه دم.

____________________

الباب ٢٨

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٠٩ / ١.

(١) كتب في هامش الاصل: الحيضة. ( عن التهذيب ).

(٢) التهذيب ١: ٢٧٠ / ٧٩٦، والاستبصار ١: ١٨٦ / ٦٥٢.

٢ - الكافي ٣: ٤٠٢ / ١٩، وأخرج عنه وعن التهذيب والفقيه في الحديث ١ من الباب ٤٩ من أبواب لباس المصلي.

(٣) التهذيب ٢: ٣٦٤ / ١٥١١.

٣ - الكافي ٣: ١٠٩ / ٢.

(٤) في نسخة: عقبة بن محمّد ( هامش المخطوط ).


[٤١٤١] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى، وفضّالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الحائض تعرق في ثيابها، أتصلي فيها قبل أن تغسلها؟ قال: نعم لا بأس.

[٤١٤٢] ٥ - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الحائض تعرق في ثوب تلبسه، فقال: ليس عليها شيء إلا أن يصيب شيء من مائها أو غيرذلك من القذر فتغسل ذلك الموضع الذي أصابه بعينه.

[٤١٤٣] ٦ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن أيوب بن نوح، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحائض تعرق في ثوبها؟ قال: إن كان ثوباً تلزمه فلا أُحبّ أن تصلّي فيه حتى تغسله.

[٤١٤٤] ٧ - وعنه، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة المفضّل بن صالح، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا لبست المرأة الطامث ثوباً فكان عليها حتّى تطهر فلا تصلّي فيه حتّى تغسله، فإن كان يكون عليها ثوبان صلّت في الأعلى منهما، وإن لم يكن لها غير ثوب فلتغسله حين تطمث ثمّ تلبسه، فإذا طهرت صلّت فيه وإن لم تغسله.

[٤١٤٥] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : المرأة الحائض تعرق في ثوبها،

____________________

٤ - التهذيب ١: ٢٦٩ / ٧٩٣، والاستبصار ١: ١٨٦ / ٦٤٩.

٥ - التهذيب ١: ٢٧٠ / ٧٩٥، والاستبصار ١: ١٨٦ / ٦٥١.

٦ - التهذيب ١: ٢٧١ / ٧٩٨، والاستبصار ١: ١٨٧ / ٦٥٤.

٧ - التهذيب ١: ٢٧٠ / ٧٩٤، والاستبصار ١: ١٨٧ / ٦٥٣.

٨ - التهذيب ١: ٢٧٠ / ٧٩٤، والاستبصار ١: ١٨٦ / ٦٥٠.


فقال: تغسله.

قلت: فإن كان دون الدرع إزار فإنّما يصيب العرق ما دون الإِزار، قال: لا تغسله.

أقول: حمل الشيخ ما تضمَّن الغسل على نجاسة الثوب بالدّم ونحوه تارة، وعلى الاستحباب أُخرى وقد سبق ما يدلّ على المقصود هنا(١) وفي الأسآر(٢) والجنابة(٣) وغير ذلك(٤) .

٢٩ - باب أنّ الشمس إذا جففت الأرض والسطح والبواري من البول وشبهه تطهرها وتجوز الصلاة عليها

[٤١٤٦] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلّى فيه؟ فقال: إذا جفّفته الشمس فصلّ عليه، فهو طاهر.

[٤١٤٧] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة وحديد بن حكيم الأزديّ جميعاً قالا: قلنا لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : السطح يصيبه البول أو يبال عليه أيصلّى في ذلك المكان؟ فقال: إن كان تصيبه الشممس والريح وكان جافاً فلا بأس به إلا أن يكون يتخذ مبالاً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٥) .

[٤١٤٨] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركيّ، عن

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٧ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الباب ٨ من الاسآر.

(٣) تقدم في الباب ٤٦ من الجنابة.

(٤) تقدم في الباب ٤٥ من الحيض.

الباب ٢٩

فيه ٧ احاديث

١ - الفقيه ١: ١٥٧ / ٧٣٢.

٢ - الكافي ٣: ٣٩٢ / ٢٣.

(٥) التهذيب ٢: ٣٧٦ / ١٥٦٧.

٣ - التهذيب ٢: ٣٧٣ / ١٥٥١ و ١: ٢٧٣ / ٨٠٣، والاستبصار ١: ١٩٣ / ٦٧٦، وتأتي قطعات =


عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن البواري(١) يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟ قال: نعم لا بأس.

[٤١٤٩] ٤ - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سئل عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس، ولكنّه قد يبس الموضع القذر؟ قال: لا يصلّي عليه، وأعلم موضعه حتّى تغسله(٢) .

وعن الشمس هل تطهر الأرض؟ قال: إذا كان الموضع قذراً من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس، ثمّ يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة، وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذروكان رطباً فلا تجوزالصلاة عليه حتّى ييبس، وإن كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصلّ على ذلك الموضع حتّى ييبس(٣) ، وإن كان غير الشمس أصابه حتى يبس فإنّه لا يجوز ذلك(٤) .

[٤١٥٠] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن عثمّان بن عبد الملك(٥) الحضرمي، عن أبي بكر الحضرميّ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام )

____________________

= الحديث في الحديث ٧ من الباب ٢٥ من لباس المصلي.

(١) كتب المصنف هنا ( والحصر ) ثمّ شطب عليها وكتب في الهامش ( والحصر ليس في ر ولا في يب ).

٤ - التهذيب ٢: ٣٧٢ / ١٥٤٨.

(٢) في هامش المخطوط ما نصه: ليس في الاستبصار ولا موضع من التهذيب: عن الموضع الى قوله حتى تغسله، أنظر التهذيب ١: ٢٧٢ / ٨٠٢ والاستبصار ١: ١٩٣ / ٦٧٥.

(٣) ليس في الاستبصار ولا موضع من التهذيب: حتى ييبس. ( هامش المخطوط ).

(٤) في هامش، الاصل: ( فأنّه لا يجوز ذلك ) في موضع من التهذيب.

٥ - التهذيب ١: ٢٧٣ / ٨٠٤، والاستبصار ١: ١٩٣ / ٦٧٧.

(٥) في نسخة: عثمّان بن عبدالله عن أبي بكر.


قال: يا أبا بكرما أشرقت عليه الشمس فقد طهر.

[٤١٥١] ٦ - وبهذا الإِسناد عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كلّ ما أشرقت عليه الشمس فهو طاهر.

[٤١٥٢] ٧ - وعنه، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول وما أشبهه، هل تطهره الشمس من غير ماء؟ قال: كيف يطهرمن غير ماء.

قال الشيخ: المراد أنّه لا يطهر ما دام رطباً إذا لم تجففه الشمس، واستدلّ بتصريح حديث عمّار.

أقول: ويمكن أن يراد بالماء رطوبة وجه الأرض إشارة إلى عدم طهارته إذا طلعت عليه الشمس جافاً، واشتراط رشّ الماء مع عدم الرطوبة وقت الإِشراق، ويحتمل الحمل على التقيّة لأنّه قول جماعة من العامة.

٣٠ - باب جواز الصلاة على الموضع النجس وعلى الثوب النجس مع عدم تعدي النجاسة، واستحباب اجتناب ذلك.

[٤١٥٣] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول، ويغتسل فيهما من الجنابة، أيصلّى فيهما إذا جفّا؟ قال: نعم.

[٤١٥٤] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم، وأبي قتادة جميعاً، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر

____________________

٦ - التهذيب ٢: ٣٧٧ / ١٥٧٢.

٧ - التهذيب ١: ٢٧٣ / ٨٠٥، والاستبصار ١: ١٩٣ / ٦٧٨.

الباب ٣٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٥٨ / ٧٣٦، ورواه الحميري في قرب الاسناد: ٩٠.

٢ - التهذيب ٢: ٣٧٣ / ١٥٥٣، أورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٦٠ من أبواب لباس المصلي.


( عليه‌السلام ) قال: سألته عن البواري يبلّ قصبها بماء قذر، أيصلّى عليه؟ قال: إذا يبست فلا باس.

ورواه الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر(١) ، وكذا الذي قبله.

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه مثله(٢) .

[٤١٥٥] ٣ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمّان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الشاذ كونه(٣) يكون عليها الجنابة، أيصلّى عليها في المحمل؟ قال: لا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة مثله، إلا أنه قال: قال: لا بأس بالصلاة عليها(٤) .

[٤١٥٦] ٤ - وعنه، عن العبّاس بن معروف، عن صفوان، عن صالح النيليّ، عن محمّد بن أبي عمير قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أُصلّي على الشاذ كونه وقد اصابتها الجنابة؟ فقال: لا بأس.

[٤١٥٧] ٥ - وبإسناده، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطيّ قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن البارية يبلّ قصبها بماء قذر، هل تجوز الصلاة عليها؟ فقال: إذا جفّت(٥) فلا بأس بالصلاة عليها.

____________________

(١) قرب الاسناد: ٩٧.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٣٢ / ١٢٢.

٣ - التهذيب ٢: ٣٦٩ / ١٥٣٧، والاستبصار ١: ٣٩٣ / ١٤٩٩.

(٣) الشاذ كونه. ثياب غلاظ مضربة تعمل باليمن. ( القاموس المحيط ٤: ٢٤١ ).

(٤) الفقيه ١: ١٥٨ / ٧٣٩.

٤ - التهذيب ٢: ٣٧٠ / ١٥٣٨، والاستبصار ١: ٣٩٣ / ١٥٠٠، وأورده بطريق آخر في الحديث ٤ من الباب ٣٨ من أبواب مكان المصلّى.

٥ - التهذيب ٢: ٣٧٠ / ١٥٣٩.

(٥) في نسخة: جفّفت. ( هامش المخطوط ).


ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار مثله(١) .

[٤١٥٨] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله بن بكير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الشاذ كونه يصيبها الاحتلام، أيصلّى عليها؟ فقال: لا.

قال: الشيخ: هذا محمول على الاستحباب، أو على كون النجاسة رطبة تتعدى إليه.

[٤١٥٩] ٧ - عبدالله بن جعفر الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل مرّ بمكان قد رشّ فيه نهر قد شربته الأرض وبقي نداه، أيصلّى فيه؟ قال: إن أصاب مكاناً غيره فليصلّ فيه، وإن لم يصب فليصلّ، ولا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣١ - باب جواز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفرداً، وإن كان نجساً مثل القلنسوة والتكة والجورب والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك.

[٤١٦٠] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن

____________________

(١) الفقيه ١: ١٥٨ / ٧٣٨.

٦ - التهذيب ٢: ٣٦٩ / ١٥٣٦، والاستبصار ١: ٣٩٣ / ١٥٠١.

٧ - قرب الاسناد: ٩١.

(٢) تقدم في الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٢٩ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ٦٥ من أحكام المساجد.

الباب ٣١

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٣٥٨ / ١٤٨٢.


محمّد بن الحسين، عن عليّ بن أسباط، عن عليّ بن عقبة، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: كلّ ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشيء مثل القلنسوة والتكة والجورب.

[٤١٦١] ٢ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى.

وعن محمّد بن يحيى الصيرفي، عن حمّاد بن عثمان، عمّن رواه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يصلّي في الخفّ الذي قد أصابه القذر، فقال: إذا كان ممّا تتم فيه الصلاة فلا بأس.

وعن المفيد، عن الصدوق، عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح مثله(١) .

[٤١٦٢] ٣ - وعن سعد، عن الحسن بن عليّ، عن عبدالله بن المغيرة، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن عليّ بن أسباط، عن ابن أبي ليلى، عن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثمّ صلّيت، فقال: لا بأس.

[٤١٦٣] ٤ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن عليّ بن أسباط، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عمّن حدّثهم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالصلاة في الشيء الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيب القذر، مثل القلنسوة والتكة والجورب.

[٤١٦٤] ٥ - وعن المفيد، عن محمّد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن عليّ بن

____________________

٢ - التهذيب ٢: ٣٥٧ / ١٤٧٩.

(١) التهذيب ١: ٢٧٤ / ٨٠٧.

٣ - التهذيب ٢: ٣٥٧ / ١٤٨٠.

٤ - التهذيب ٢: ٣٥٨ / ١٤٨١.

٥ - التهذيب ١: ٢٧٥ / ٨١٠.


الحسين، ومحمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف أو غيره، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: كلّ ما كان على الإِنسان أو معه ممّا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلّي فيه، وإن كان فيه قذر مثل القلنسوة والتكّة والكمرة(١) والنعل والخفّين وما أشبه ذلك.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٣٢ - باب طهارة باطن القدم والنعل والخف بالمشي على الأرض النظيفة الجافة أو المسح بها حتى تزول النجاسة.

[٤١٦٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن الأحول، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثمّ يطأ بعده مكاناً نظيفاً فقال: لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعاً أو نحو ذلك.

[٤١٦٦] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: كنت مع أبي جعفر( عليه‌السلام ) إذ مرّ على عذرة يابسة فوطأ عليها فأصابت ثوبه، فقلت: جعلت فداك، قد وطئت على عذرة فأصابت ثوبك، فقال: اليس هي يابسة؟ فقلت: بلى، فقال: لا بذس، إن الأرض يطهّر بعضها بعضاً(٣) .

____________________

(١) الكمرة محرّكة، رأس الذكر: ( ق ) والمراد به كيس تربط به الكمرة لمنع تعدّي النجاسة. ( هامش المخطوط ) الصحاح ٢: ٨٠٩.

(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الحديت ٦ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.

الباب ٣٢

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٨ / ١.

٢ - الكافي ٣: ٣٨ / ٢ واورد ذيله في الحديث ١٤ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.

(٣) يعني أن الأرض يطهر بعضها نجاسة بعض. وفيه اجمال يظهر معناه من الاحاديث الباقية، والمراد ما ذكر في العنوان. ( منه قدّه ).


[٤١٦٧] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن المعلّى بن خنيس قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الخنزير يخرج من الماء فيمرّ على الطريق فيسيل منه الماء، أمرّ عليه حافياً؟ فقال: اليس ورائه شيء جافّ؟ قلت: بلى، قال: فلا بأس، إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضاً.

[٤١٦٨] ٤ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن محمّد الحلبيّ قال: نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق قذر، فدخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: أين نزلتم؟ فقلت: نزلنا في دار فلان، فقال: إنّ بينكم وبين المسجد زقاقاً قذراً، أو قلناله: إنّ بيننا وبين المسجد زقاقاً قذراً، فقال: لا بأس، الأرض تطهّر بعضاً بعضا قلت: فالسرقين الرطب أطأ عليه، فقال: لا يضرك مثله.

[٤١٦٩] ٥ - قال الكلينيّ: وفي رواية أُخرى إذا كان جافاً فلا تغسله.

[٤١٧٠] ٦ - محمّد بن الحسن عن المفيد، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيوب وصفوان بن يحيى جميعاً، عن عبدالله بن بكير، عن حفص بن أبي عيسى قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إني وطئت عذرة بخفي ومسحته حتى لم أر فيه شيئاً، ما تقول في الصلاة فيه؟ قال: لا باس.

[٤١٧١] ٧ - وبالإِسناد عن الحسين بن سعيد، وعليّ بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن زرارة بن أعين قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : رجل وطأ على عذرة

____________________

٣ - الكافي ٣: ٣٩ / ٥.

٤ - الكافي ٣: ٣٨ / ٣، تقدم ذيله في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الابواب.

٥ - الكافي ٣: ٣٩ / ٤.

٦ - التهذيب ١: ٢٧٤ / ٨٠٨.

٧ - التهذيب ١: ٢٧٥ / ٨٠٩، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٥ ١ من أبواب النواقض.


فساخت رجله فيها، أينقض ذلك وضوئه؟ وهل يجب عليه غسلها؟ فقال: لا يغسلها إلا أن يقذرها، ولكنّه يمسحها حتّى يذهب أثرها ويصلّي.

[٤١٧٢] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سأله عن الرجل يتوضأ ويمشي حافياً ورجله رطبة؟ قال: إن كانت أرضكم مبلطة أجزأكم المشي عليها، فقال: أما نحن فيجوز لنا ذلك، لأنّ أرضنا مبلطة - يعني مفروشة بالحصى -.

[٤١٧٣] ٩ - محمّد بن إدريس في ( اخر السرائر ) نقلاً من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن المفضّل بن عمر، عن محمّد الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنّ طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه، فربما مررت فيه وليس عليّ حذاء فيلصق برجلي من نداوته، فقال: اليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة؟ قلت: بلى، قال: فلا بأس إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضاً.

قلت: فأطأ على الروث الرطب، قال: لا بأس، أنا والله ربما وطئت عليه ثمّ أُصليّ ولا أغسله.

ورواه الكليني كما مرّ(١) .

[٤١٧٤] ١٠ - وقد تقدّم حديث زرارة عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: جرت السنّة في الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله، ويجوز أن يمسح رجليه ولايغسلهما.

____________________

٨ - التهذيب ٢: ٣٧٢ / ١٥٤٨، تقدم صدره في الحديث ٤ من الباب ٢٩ من هذه الابواب وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٣٢ من أبواب لباس المصلّي.

٩ - مستطرفات السرائر: ٢٧ / ٨.

(١) مرّ في الحديث ٤ من هذا الباب.

١٠ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من أبواب أحكام الخلوة.

وتقدم ما يدلّ على ذلك في الباب ١٠ من أبواب النواقض.


٣٣ - باب طهارة الحية والفأرة والعظاية والوزغ في حال حياتها، واستحباب غسل أثر الفأرة أو نضحه.

[٤١٧٥] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن العمركيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن العظاية والحيّة والوزغ يقع في الماء فلا يموت أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا بأس به(١) .

وسألته عن فارة وقعت في حبّ دهن وأُخرجت قبل أن تموت، أيبيعه من مسلم؟ قال: نعم ويدهن به(٢) .

[٤١٧٦] ٢ - وبإسناده عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الفارة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي على الثياب، أيصلّى فيها؟ قال: اغسل ما رأيت من أثرها، وما لم تره انضحه بالماء.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، ( عن موسى بن القاسم )(٣) ، وأبي قتادة، عن عليّ بن جعفرمثله(٤) .

وعن المفيد، عن الصدوق، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركيّ، عن علي بن جعفرمثله(٥) .

[٤١٧٧] ٣ - قال الشيخ: وفي رواية أبي قتادة، عن عليّ بن جعفر: والكلب مثل ذلك.

____________________

الباب ٣٣

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤١٩ / ١٣٢٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب الاسآر.

(١) الاستبصار ١: ٢٣ / ٥٨ وقرب الاسناد: ٨٤، وأورد قطعة منه في الحديث ١٣ من الباب ٨ من الماء المطلق.

(٢) الاستبصار ١: ٢٤ / ٦١، وقرب الاسناد: ١٣٣، ذيل الحديث.

٢ - التهذيب ١: ٢٦١ / ٧٦١ و ٢: ٣٦٦ / ١٥٢٢.

(٣) في المصدر: عن أبي القاسم.

(٤ - ٥) ورد هذان السندان في الحديث: ٧٦١.

٣ - التهذيب ١: ٢٦٢ / ٧٦١.


ورواه الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر(١) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله، إلّا أنّه ترك ذكر الكلب(٣) .

أقول: لا منافاة بين كون حكم الفارة على الاستحباب، وحكم الكلب على الوجوب، للتصريح بالحكمين كما مرّ هنا(٤) وفي الأسآر(٥) وغير ذلك(٦) ، ويأتي في الاطعمة إن شاء الله(٧) .

٣٤ - باب نجاسة الميتة من كل ماله نفس سائلة إلّا أن يطهر المسلم بالغسل.

[٤١٧٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن إبراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يقع ثوبه على جسد الميّت؟ قال: إن كان غسل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه، وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه - يعني إذا برد الميّت -.

____________________

(١) قرب الاسناد: ٨٩.

(٢) الكاقي ٣: ٦٠ / ٣.

(٣) التهذيب ١: ٢٦١ / ٧٦١.

(٤) مر في الحديث ٢ من هذا الباب.

(٥) تقدم في الباب ٩ من أبواب الاسآر.

(٦) تقدم في الباب ١٢ من هذه الابواب.

(٧) يأتي في الباب ٤٥ من الاطعمة المحرمة.

الباب ٣٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٦١ / ٥، والتهذيب ١: ٢٧٦ / ٨١١.


وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[٤١٧٩] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميّت؟ فقال: يغسل ما أصاب الثوب.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العباس، عن الحسن بن محبوب مثله.

[٤١٨٠] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال سألته هل يحل أن يمس الثعلب والارنب أو شيئاً من السباع حيّاً أو ميّتاً؟ قال: لا يضره ولكن يغسل يده(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى مثله(٤) .

[٤١٨١] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن محمّد بن عبدالله الواسطيّ، عن قاسم الصيقل قال: كتبت إلى الرضا( عليه‌السلام ) : إني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميّتة فتصيب ثيابي، فأُصلّي فيها؟ فكتب إليّ: اتخذ ثوباً لصلاتك.

فكتبت إلى أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) : كنت كتب إلى أبيك ( عليه

____________________

(١) الكافي ٣: ١٦١ / ٧.

٢ - الكافي ٣: ١٦١ / ٤، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب غسل الميّت.

(٢) التهذيب ١: ٢٧٦ / ٨١٢، والاستبصار ١: ١٩٢ / ٦٧١.

٣ - الكافي ٣: ٦٠ / ٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٦ من غسل المس.

(٣) في نسخة: يديه ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ١: ٢٦٦ / ٧٦٣ و ٢٧٧ / ٨١٦.

٤ - الكافي ٣: ٤٠٧ / ١٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٩ من هذه الابواب.


السلام ) بكذا وكذا، فصب عليّ ذلك فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشيّة الذكيّة، فكتب إليّ: كلّ أعمال البرّ بالصبر - يرحمك الله - فإن كان ما تعمل وحشيّاً ذكياً فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد مثله(١) .

[٤١٨٢] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: سئل الصادق( عليه‌السلام ) عن جلود الميّتة يجعل فيها اللبن والماء والسمن ما ترى فيه؟ فقال: لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أولبن أوسمن، وتتوضأ منه وتشرب، ولكن لا تصلّي فيها.

أقول: هذا محمول على التقيّة لأنّه موافق لها، ويحتمل الحمل على مالا نفس له لما تقدّم(٢) ويأتي(٣) إن شاء الله.

٣٥ - باب ظهارة الميّتة مما ليس له لفس سائلة.

[٤١٨٣] ١ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن الصدوق، عن محمّد بن

____________________

(١) التهذيب ٢: ٣٥٨ / ١٤٨٣.

٥ - الفقيه ١: ٩ / ١٥.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ٣٥ من هذه الابواب، وتقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ١ و ٤ و ٦ و ٨ و ١١ و ١٣ من الباب ١ والحديث ١ من الباب ٤ والحديث ٥ من الباب ٥، والحديث ١٥ من الباب ٨، والحديث ٩ من الباب ٩ والحديث ١٠ و ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٧ و ١٨ و ١٩ من الباب ١٤، والحديث ١ و ٣ و ٥ و ٦ من الباب ١٥، والباب ١٧ و ١٨ و ١٩ والحديث ١ و ٢ و ٤ بن الباب ٢١، والحديث ١ و ٢ و ٥ و ٧ من الباب ٢٢ من أبواب الماء المطلق والباب ٥ من أبواب الماء المضاف ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٢ من الباب ٤٩ والباب ٥٥ من هذه الابواب، والباب ٦ و ٧ من أبواب ما يكتسب به. والباب ٣٣ و ٤ ٣ من أبواب الاطعمة المحرمة.

الباب ٣٥

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٣٠ / ٦٦٥ و ٢٨٤ / ٨٣٢.


الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه، قال: كلّ ماليس له دم فلا بأس.

[٤١٨٤] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن حفص بن غياث، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال: لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة.

[٤١٨٥] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان قال: قال أبوعبدالله( عليه‌السلام ) : كلّ شيء يسقط في البئر ليس له دم - مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك - فلا بأس.

[٤١٨٦] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن جرّة وجد فيها خنفساء قد ماتت؟ لمال: القها وتوضّأ منه، وإن كان عقرباً فأرق الماء وتوضّأ من ماء غيره. الحديث.

[٤١٨٧] ٥ - وعن محمّد بن يحيى رفعه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يفسد الماء إلّا ما كانت له نفس سائلة.

[٤١٨٨] ٦ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن،

____________________

٢ - التهذيب ١: ٢٣١ / ٦٦٩، والاستبصار ١: ٢٦ / ٦٧ بسند آخر.

٣ - التهذيب ١: ٢٣٠ / ٦٦٦، والاستبصار ١: ٢٦ / ٦٨.

٤ - الكافي ٣: ١٠ / ٦.

٥ - الكافي ٣: ٥ / ٤.

٦ - قرب الاسناد: ٨٤.


عن جدّه عليّ بن جعفر( عليه‌السلام ) أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن العقرب والخنفساء وأشباههما يموت في الجرّة أو الدنّ يتوضّأ منه للصلاة؟ قال: لا بأس.

٣٦ - باب استحباب ترك الخبز وشبهه إذا شمّه الفار أو الكلب.

[٤١٨٩] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الفارة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شمّاه، أيؤكل؟ قال: يطرح ما شمّاه، ويؤكل ما بقي.

[٤١٩٠] ٢ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن الكلب والفارة أكلا من الخبز وشبهه؟ قال: يطرح منه ويؤكل الباقي.

[٤١٩١] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن أكل سؤر الفأر.

____________________

الباب ٣٦

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٢٩ / ٦٦٣.

٢ - التهذيب ١: ٢٨٤ / ٨٣٢.

٣ - الفقيه ٤: ٣ / ١.


٣٧ - باب أنّ كلّ شيء طاهر حتى يعلم ورود النجاسة عليه، وأنّ من شك في أنّ ما أصابه بول أو ماء مثلاً، أو شك في تقدم ورود النجاسة على إلّاستعمال وتأخرها عنه بنى على الطهارة فيهما.

[٤١٩٢] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من منّي - إلى أن قال - فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقّن ذلك فنظرت فلم أر شيئاً ثمّ صلّيت فرأيت فيه، قال: تغسله، ولا تعيد الصلاة، قلت: لم ذاك؟ قال: لأنك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبداً.

قلت: فهل علي إن شككت في أنّه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ قال: لا، ولكنك إنّما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك، الحديث.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[٤١٩٣] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن رجل يبول بالليل فيحسب أنّ البول أصابه فلا يستيقن فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال ولا يتنشف؟ قال: يغسل ما استبان أنّه قد أصابه وينضح ما يشكّ فيه من جسده وثيابه ويتنشف قبل أن يتوضّأ.

أقول: المراد بالتنشف الاستبراء وبالوضوء الاستنجاء.

____________________

الباب ٣٧

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٢١ / ١٣٣٥، والاستبصار ١: ١٨٣ / ٦٤١.

(١) علل الشرائع: ٣٦١ - الباب ٨٠ / ١.

٢ - التهذيب ١: ٤٢١ / ١٣٣٤.


[٤١٩٤] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن محمّد(١) ( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن الفارة والدجاجة والحمام وأشباهها تطأ العذرة ثمّ تطأ الثوب، أيغسل؟ قال: إن كان استبان من أثره شيء فاغسله، وإلّا فلا بأس.

ورواه الحميري في كتاب ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: وسألته، وذكر مثله(٢) .

[٤١٩٥] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر، فإذا علمت فقد قذر، ومالم تعلم فليس عليك.

[٤١٩٦] ٥ - وعنه، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: ما أُبالي أبول أصابني أو ماء، إذا لم أعلم.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

أقول: وتقدّم في أحاديث الماء(٤) ، وفي أحاديث البلل الخارج بعد البول

____________________

٣ - التهذيب ١: ٤٢٤ / ١٣٤٧، تقدم صدره في الحديث ٦ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.

(١) في نسخة: علي بن جعفر ( هامش المخطوط ).

(٢) قرب الاسناد: ٨٩.

٤ - التهذيب ١: ٢٨٤ / ٨٣٢.

٥ - التهذيب ١: ٢٥٣ / ٧٣٥، والاستبصار ١: ١٨٠ / ٦٢٩.

(٣) الفقيه ١: ٤٢ / ١٦٦.

(٤) تقدم ما يدلّ على ذلك في الباب ٤ من أبوأب الماء المطلق.


وغيرها ما يدلّ على ذلك(١) ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣٨ - باب نجاسة الخمر والنبيذ والفقاع وكلّ مسكر.

[٤١٩٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن عليّ بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن عبدالله بن سنان، قال: سأل أبي أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الذي يعيرثوبه لمن يعلم أنّه يأكل الجري أو يشرب الخمر، فيردّه أيصلّي فيه قبل أن يغسله؟ قال: لا يصلّي فيه حتّى يغسله.

[٤١٩٨] ٢ - وبالإِسناد عن عليّ بن مهزيار، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب عبدالله بن محمّد إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) في الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا: لا بأس بأن يصلّى فيه، إنّما حرم شربها.

وروى عن(٣) زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: إذا

____________________

(١) تقدم في الباب ١٣ من أبواب النواقض وفي الحديث ٥ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

(٢) يأتي ما يدل على استصحاب الطهارة في الحديث ١ من الباب ٧٤ وفي الباب ٧٥ من هذه الابواب.

الباب ٣٨

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٤٠٥ / ٥، ورواه في التهذيب ٢: ٣٦١ / ١٤٩٤، والاستبصار ١: ٣٩٣ / ١٤٩٨،

٢ - الكافي ٣: ٤٠٧ / ١٤ والتهذيب ١: ٢٨١ / ٨٢٦.

(٣) في نسخة: غير - هامش المخطوط -


أصاب ثوبك خمر أو نبيذ - يعني المسكر - فاغسله إن عرفت موضعه، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه، وإن صلّيت فيه فأعد صلاتك، فأعلمني ما آخذ به؟ فوقّع( عليه‌السلام ) بخطّه، وقرأته(١) : خذ بقول أبي عبدالله( عليه‌السلام ) .

[٤١٩٩] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن بعض من رواه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أصاب ثوبك خمر أونبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه، وإن صلّيت فيه فأعد صلاتك.

[٤٢٠٠] ٤ - وعن عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن خيران الخادم قال: كتبت إلى الرجل( عليه‌السلام ) أسأله عن الثّوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلّى فيه أم لا؟ فإنّ أصحابنا قد اختلفوا فيه، فقال بعضهم: صلّ فيه فإنّ الله إنما حرّم شربها، وقال بعضهم: لا تصل فيه فكتب( عليه‌السلام ) : لا تصلّ فيه. فإنه رجس. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل مثله(٢) .

[٤٢٠١] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن أبي جميل(٣) البصريّ، عن يونس بن عبد الرحمن، عن هشام بن الحكم أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الفقّاع؟ فقال: لا تشربه فأنّه خمر مجهول، فإذا أصاب ثوبك فاغسله.

____________________

(١) كتب كلمة ( وقرأته ) عن التهذيب.

٣ - الكافي ٣: ٤٠٥ / ٤، والتهذيب ١: ٢٧٨ / ٨١٨، والاستبصار ١: ١٨٩ / ٦٦١.

٤ - الكافي ٣: ٤٠٥ / ٥، والتهذيب ١: ٢٧٩ / ٨١٩.

(٢) التهذيب ٢: ٣٥٨ / ١٤٨٥، والاستبصار ١: ١٨٩ / ٦٦٢.

٥ - الكافي ٦: ٤٢٣ / ٧.

(٣) في نسخة: جميلة ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر


ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

[٤٢٠٢] ٦ - وعن محمّد بن الحسن، عن بعض أصحابنا، عن إبرإهيم بن خالد، عن عبدالله بن وضّاح، عن أبرج بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في حديث النبيذ، قال: ما يبلّ الميل ينجس حبّاً من ماء، يقولها ثلاثاً.

[٤٢٠٣] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تصلّ في بيت فيه خمر ولا مسكر، لأنّ الملائكة لا تدخله، ولا تصلّ في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتّى يغسل.

[٤٢٠٤] ٨ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن المبارك، عن زكريّا بن ادم قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثيرومرق كثير، قال: يهراق المرق، أو يطعمه أهل الذمّة، أو الكلب واللحم اغسله وكله. قلت: فأنّه قطر فيه الدم، قال: الدم تأكله النار، إن شاء الله. قلت: فخمر أونبيذ قطر في عجين أو دم؟ قال: فقال: فسد، قلت: أبيعه من اليهود والنصارى وأُبينّ لهم؟ قال: نعم، فأنّهم يستحلّون شربه، قلت: والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شيء من ذلك؟ قال: فقال: أكره أن آكله إذا قطر في شيء من طعامي.

ورواه الكلينيّ كما يأتي في الاشربة المحرمة(٢) .

أقول: يأتي الوجه في حكم الدم في محله، إن شاء الله(٣) .

____________________

(١) التهذيب ١: ٢٨٢ / ٨٢٨.

٦ - الكافي ٦: ٤١٣ / ١.

٧ - التهذيب ١: ٢٧٨ / ٨١٧.

٨ - التهذيب ١: ٢٧٩ / ٨٢٠.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٤ من الاشربة المحرمة.

(٣) يأتي في الباب ٨٢ من هذه الابواب.


[٤٢٠٥] ٩ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أيي بكبر الحضرمي قال: قلمت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أصاب ثوبي نبيذ، أُصلّي فيه؟ قال: نعم، قلت: قطرة من نبيذ قطر في حبّ، أشرب منه؟ قال: نعم، إنّ أصل النبيذ حلال، وإنّ أصل الخمر حرام.

أقول: حمله الشيخ على النبيذ الذي لا يسكر، كما مرّ في الماء المضاف(١) .

[٤٢٠٦] ١٠ - وعنه، عن أبي عبدالله البرقي، عن محمّد بن أبي عمير، عن الحسين(١) بن أبي سارّة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إن أصاب ثوبي شيء من الخمر، أصلّي فيه قبل أن أغسله؟ قال: لا بأس، إنّ الثوب لا يسكر.

أقول: يأتي وجهه(٢) .

[٤٢٠٧] ١١ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عبدالله بن بكير قال: سأل رجل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) - وأنا عنده - عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب؟ قال: لا بأس.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن الوليد، عن ابن بكير، مثله(١) .

[٤٢٠٨] ١٢ - وبالإِسناد عن ابن بكير، عن صالح بن سيّابة، عن

____________________

٩ - التهذيب ١: ٢٧٩ / ٨٢١ والاستبصار ١: ١٨٩ / ٦٦٣.

(١) مَرّ في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الماء المضاف.

١٠ - التهذيب ١: ٢٨٠ / ٨٢٢.

(٢) في هامش الاصل عن نسخة: الحسن.

(٣) يأتي وجهه في الحديث ١٢ من نفس الباب.

١١ - التهذيب ١: ٢٨٠ / ٨٢٣.

(٤) قرب الاسناد: ٨٠.

١٢ - التهذيب ١: ٢٨٠ / ٨٢٤.


الحسين(١) بن أبي سارة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّا نخالط اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون فيمرّ ساقيهم فيصبّ على ثيابي الخمر؟ فقال: لا بأس به، إلّا أن تشتهي أن تغسله لأثره.

أقول: حمل الشيخ هذه الأخبار على التقيّة من سلاطين ذلك الوقت وجمع من علماء العامّة، وحمل مالا تصريح فيه بالصلاة على اللبس في غيرالصلاة، ويمكن الحمل على تعذّر الإِزالة، وبعضه يمكن حمله على الإِنكار.

[٤٢٠٩] ١٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: سئل أبو جعفر وأبو عبدالله( عليهما‌السلام ) فقيل لهما: إنا نشتري ثياباً يصيبها الخمر وودك(٢) الخنزير عند حاكتها، أنصليّ فيها قبل أن نغسلها؟ فقالا: نعم، لا باس، إنّما حرّم الله أكله وشربه، ولم يحرّم لبسه ومسّه والصلاة فيه.

وفي ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين وعلي بن إسماعيل ويعقوب بن يزيد كلّهم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن بكير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، وعن أبي الصباح وأبي سعيد والحسن النبّال، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

[٤٢١٠] ١٤ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي، أغسله أو أُصلّي فيه؟ قال: صلّ فيه إلّا أن تقذّره فتغسل منه موضع الأثر، إنّ الله تعالى إنّما حرّم شربها.

____________________

(١) في المصدر: الحسن.

١٣ - الفقيه ١: ١٦٠ / ٧٥٢

(٢) الوَدَك: دسم اللحم ومنه ودك الخنزير ونحوه يعني شحمه ( مجمع البحرين ٥: ٢٩٧ ).

(٣) علل الشرائع: ٣٥٧.

١٤ - قرب الاسناد: ٧٦.


[٤٢١١] ١٥ - وعن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن النضوح يجعل في النبيذ، أيصلح أن تصلّي المرأة وهو في رأسها؟ قال: لا، حتى تغتسل منه.

أقول: وقد عرفت أنّ ما دلّ على النجاسة أقوى وأحوط، وأن ما دل على الطهارة محمول على التقيّة أو نحوها، ويأتي ما يدلّ على النجاسة أيضا في أحاديث الأواني وفي الأشربة وغير ذلك(١) .

٣٩ - باب طهارة بصاق شارب الخمر مع خلّوه من النجاسة.

[٤٢١٢] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن العباس بن معروف وعبدالله بن الصلت، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن عبد الحميد بن أبي الديلم قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل يشرب الخمر فبصق فأصاب ثوبي(١) من بصاقه، قال: ليس بشيء.

[٤٢١٣] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، - عن حمّاد بن عثمّان، عن الحسين(١) بن موسى الحناط قال: سألت

____________________

١٥ - قرب الاسناد: ١٠١.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ و ٦ من الباب ١٥ من أبواب الماء المطلق وفي الحديث ١ من الباب ١٤ وفي الحديث ٧ من الباب ٣٥ من هذه الابواب ويأتي ما يدل عليه في الباب ٥١ و ٥٣ من هذه الابواب وفي الباب ٣٥ من الاشربة المحرمة.

الباب ٣٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٢٨٢ / ٨٢٧ والاستبصار ١: ١٩١ / ٦٧٠.

(٢) في الاستبصار: على ثوبي ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ١: ٢٨٠ / ٨٢٥ والاستبصار ١: ١٩٠ / ٦٦٧.

(٣) في هامش المخطوط عن نسخة: الحسن.


أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يشرب الخمر ثمّ يمجّه من فيه فيصيب ثوبي؟ فقال: لا بأس.

أقول: هذا محمول على ما يوافق الحديث الاول، وقد تقدّم ما يدلّ على طهارة الريق، وعلى عدم وجوب تطهير البواطن(١) ، وياتي ما يدلّ على ذلك في الأشربة(٢) .

٤٠ - باب عدم وجوب الإِعادة على مَن صلّى وثوبه أو بدنه نجس قبل العلم بالنجاسة.

[٤٢١٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دماً وهو يصلّي؟ قال: لا يؤذنه حتى ينصرف.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٣) .

[٤٢١٥] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل صلّى في ثوب فيه جنابة(٤) ركعتين ثمّ علم به، قال: عليه أن يبتدىء الصلاة، قال: وسألته عن رجل صلّى وفي توبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثمّ علم؟ قال: مضت صلاته، ولاشيء عليه.

____________________

(١) تقدم في الباب ١٧ والباب ٢٤ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب الأشربة المحرمة.

الباب ٤٠

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٠٦ / ٨، أورده في الحديث ١ الباب ٤٧ من هذه الابواب.

(٣) التهذيب ٢: ٣٦١ / ١٤٩٣.

٢ - الكافي ٣: ٤٠٥ / ٦، والتهذيب ٢: ٣٦٠ / ١٤٨٩، والاستبصار ١: ١٨١ / ٦٣٤.

(٤) في نسخة: فيه نكتة من جنابة ( هامش المخطوط ).


[٤٢١٦] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم؟ قال: إن كان علم أنّه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلّي ثمّ صلّى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلّى، وإن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة(١) ، وإن كان يرى أنّه أصابه شيء فنظر فلم ير شيئاً، أجزأه أن ينضحه بالماء.

ورواه الشيخ بأسناده عن علي بن إبراهيم(٢) ، وكذا الذي قبله.

[٤٢١٧] ٤ - وقد تقدّم حديث عن علي( عليه‌السلام ) أنّه قال: ما أُبالي أبول أصابني أم ماء إذا لم أعلم.

[٤٢١٨] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضّالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنّور أو كلب، أيعيد صلاته؟ قال: إن كان لم يعلم فلا يعيد.

[٤٢١٩] ٦ - وعنه، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل صلّى في ثوب رجل أيّاماً، ثمّ إنّ صاحب الثوب أخبره أنّه لا يصلّى فيه؟ قال: لا يعيد شيئاً من صلاته.

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار(٣) .

____________________

٣ - الكافي ٣: ٤٠٦ / ٩.

(١) في هامش المخطوط ما نصه: قوله: وان كان لم يعلم به فليس عليه إعادة. ساقط في موضع من التهذيب ( منه قدّه ).

(٢) التهذيب ٢: ٣٥٩ / ١٤٨٨ والاستبصار ١: ١٨٢ / ٦٣٦.

٤ - تقدم في الحديث ٥ الباب ٣٧ من هذه الابواب.

٥ - التهذيب ٢: ٣٥٩ / ١٤٧٨، والاستبصار ١: ١٨٠ / ٦٣٠، الكافي ٣: ٤٠٤ / ٢ و ٤٠٦ / ١١.

٦ - التهذيب ٢: ٣٦٠ / ١٤٩٠، والاستبصار ١: ١٨٠ / ٦٣١.

(٣) الكافي ٣: ٤٠٤ / ١.


والذي قبله بهذا السند عن علي بن مهزيار، عن فضّالة بن أيوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) .

ورواه أيضاً بهذا السند عن علي بن مهزيار، عن فضّالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، مثله.

[٤٢٢٠] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن أصاب ثوب الرجل الدم، فصلّى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه، وإن هو علم قبل أن يصلّي فنسي وصلّى فيه فعليه الإِعادة.

[٤٢٢١] ٨ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن وهب بن عبد ربه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صأحبّه فيصلّي فيه ثمّ يعلم بعد ذلك؟ قال: يعيد إذا لم يكن علم.

أقول: يأتي وجهه(١) .

[٤٢٢٢] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل صلّى وفي ثوبه بول أو جنابة؟ فقال: علم به أو لم يعلم، فعليه إعادة الصلاة إذا علم.

أقول: حملهما الشيخ على من لم يعلم وقت الصلاة وقد كان علم قبلها، وهو حسن لما مضى(٢) ويأتي(٣) ، ويمكن الحمل على الاستحباب، ويمكن حمل الأول على الإِنكار.

____________________

٧ - التهذيب ١: ٢٥٤ / ٧٣٧، والاستبصار ١: ١٨٢ / ٦٣٧.

٨ - التهذيب ٢: ٣٦٠ / ١٤٩١، والاستبصار ١: ١٨١ / ٦٣٥.

(١) يأتي وجهه في الحديث الاتي.

٩ - التهذيب ٢: ٢٠٢ / ٧٩٢ والاستبصار ١: ١٨٢ / ٦٣٩.

(٢) مَرَّ في الحديث ٧ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ١٠ من هذا الباب.


[٤٢٢٣] ١٠ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل احتجم فاصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد، كيف يصنع؟ فقال: إن كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلّي ولا ينقص منه شيء، وإن كان راه وقد صلّى فليعتد بتلك الصلاة ثمّ ليغسله.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٤١ - باب عدم وجوب الإِعادة على من نظر في الثوب قبل الصلاة، فلم يجد فيه نجاسة ولم يعلم بها من قبل ثمّ وجدها بعد الصلاة.

[٤٢٢٤] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت: أصاب ثوبي دم رعاف - إلى أن قال - قلت: فإن(٢) لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنّه أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلمّا صلّيت وجدته؟ قال: تغسله وتعيد، قلت: فإن ظننت أنّه قد أصابه ولم أتيقّن ذلك فنظرت فلم أر فيه شيئاً ثمّ صلّيت فرأيت فيه؟ قال: تغسله ولا تعيد الصلاة، قلت: لم ذاك؟ قال: لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبداً، الحديث.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

____________________

١٠ - قرب الاسناد: ٩٥.

(١) تقدم في الحديث ٢ و ٦ من الباب ٢٠ وفي الباب ٢١ من هذه الابواب ويأتي في الباب ٤١ ما يدلّ عليه ويأتي في الحديث ٣ من الباب ٤٧ من هذه الابواب ما ينافي ذلك.

الباب ٤١

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٢١ / ١٣٣٥، والاستبصار ١: ١٨٣ / ٦٤١.

(٢) في هامش الاصل عن التهذيب: فاني.

(٣) علل الشرائع: ٣٦١.


[٤٢٢٥] ٢ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: ذكر المني فشدّده فجعله أشدّ من البول، ثمّ قال: إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة(١) فعليك إعادة الصلاة(٢) وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثمّ صلّيت فيه ثمّ رأيته بعد فلا إعادة عليك، وكذلك البول.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

[٤٢٢٦] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن الحسن بن علي بن عبدالله، عن عبدالله بن جبلة، عن سيف، عن ميمون(٤) الصيقل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل، فلمّا أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة؟ فقال: الحمدلله الذي لم يدع شيئاً إلّا وله حد، إن كان حين قام نظر فلم ير شيئاً فلا إعادة عليه، وإن كان حين قام لم ينظر فعليه الإِعادة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) .

ورواه أيضاً بإسناده عن الصفار، عن الحسن بن علي بن عبدالله(٦) .

ورواه أيضاً مثله، إلى قوله: فلا إعادة عليه.

[٤٢٢٧] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: وقد روي في المني: أنّه إن كان

____________________

٢ - التهذيب ١: ٢٥٢ / ٧٣٠ وكذلك ٢: ٢٢٣ / ٨٨٠.

(١) في الهامش بعد ما تدخل في الصلاة ليس في الفقيه.

(٢) في الفتيه: فعليك الاعادة.

(٣) الفقيه ١: ١٦١ / ٧٥٨.

٣ - الكافي ٣: ٤٠٦ / ٧.

(٤) في نسخة ( منه قده ) والمصدر: منصور.

(٥) التهذيب ٢: ٢٠٢ / ٧٩١، والاستبصار ١: ١٨٢ / ٦٤٠.

(٦) التهذيب ١: ٤٢٤ / ١٣٤٦.

٤ - الفقيه ١: ٤٢ / ١٦٧.


الرجل حيث قام نظر وطلب فلم يجد شيئاً فلا شيء عليه، فإن كان لم ينظر ولم يطلب فعليه أن يغسله ويعيد صلاته.

٤٢ - باب وجوب الإِعادة في الوقت، واستحباب القضاء بعده على من علم بالنجاسة فلم يغسلها ثمّ نسيها وقت الصلاة.

[٤٢٢٨] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد وعبدالله بن محمّد جميعاً، عن علي بن مهزيار قال: كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره: أنّه بال في ظلمة الليل وأنّه أصاب كفّه برد نقطة من البول لم يشكّ أنّه أصابه ولم يره، وأنّه مسحه بخرقة ثمّ نسي أن يغسله وتمسحّ بدهن فمسح به كفيّه ووجهه ورأسه، ثمّ توضّأ وضوء الكلاة فصلّى؟ فاجابه بجواب قرأته بخطّه: أمّا ما توهّمت ممّا أصاب يدك فليس بشيء إلّا ما تحقّق، فإن حقّقت ذلك كنمت حقيقاً أن تعيد الصلوات اللّواتي كنت صلّيتهنّ بذلك الوضوء(١) بعينه ما كان منهنّ في وقتها، وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها، من قبل أنّ الرجل إذا كان ثوبه نجساً لم يعد الصلاة إلّا ما كان فى وقت، وإذا كان جنباً أو صلّى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللّواتي فاتته، لأنّ الثوب خلاف الجسد، فاعمل على ذلك، إن شاء الله.

[٤٢٢٩] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني فعلمت أثره

____________________

الباب ٤٢

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٢٦ / ١٣٥٥، والاستبصار ١: ١٨٤ / ٦٤٣ أورد ذيله في الحديث ٤ الباب ٣ من الوضوء والحديث ٢ الباب ٣٩ من الجنابة.

(١) المفروض في الحديث صحة الوضوء وان المانع والمحذور هو النجاسة لا غير فينبغي أن يحمل الوضوء في قوله بذلك الوضوء على التمسح والتدهن فانّه معنى والقرينة واضحة بل التصريح في آخره. ( منه قده في هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ١: ٤٢١ / ١٣٣٥، والاستبصار ١: ١٨٣ / ٦٤١ تقدم ذيله في الحديث ١ الباب ٤١ من هذه الابواب.


إلى أن أُصيب له الماء، فاصبت وحضرت الصلاة، ونسيت أنّ بثوبي شيئاً وصلّيت، ثمّ إني ذكرت بعد ذلك؟ قال: تعيد الصلاة وتغسله.

قلت: فإنّي لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنّه أصابه فطلبته فلم أقدر عليه، فلمّا صلّيت وجدته؟ قال: تغسله وتعيد، الحديث.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[٤٢٣٠] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشيء ينجّسه فينسى أن يغسله فيصلّي فيه، ثمّ يذكر أنّه لم يكن غسله، أيعيد الصلاة؟ قال: لا يعيد، قد مضت الصلاة وكتبت له.

وبإسناده عن سعد، عن أحمد، مثله(١) .

[٤٢٣١] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان قال: بعثت بمسألة إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مع إبراهيم بن ميمون، قلت: تسأله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلّي ويذكربعد ذلك أنّه لم يغسلها؟ قال: يغسلها ويعيد صلاته.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[٤٢٣٢] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يرى بثوبه الدم

____________________

(١) علل الشرائع: ٣٦١ - الباب ٨٠.

٣ - التهذيب ١: ٤٢٣ / ١٣٤٥، والاستبصار ١: ١٨٣ / ٦٤٢.

(٢) التهذيب ٢: ٣٦٠ / ١٤٩٢.

٤ - التهذيب ٢: ٣٥٩ / ١٤٨٦، والاستبصار ١: ١٨١ / ٦٣٣ وأورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

(٣) الكافي ٣: ٤٠٦ / ١٠.

٥ - التهذيب ١: ٢٥٤ / ٧٣٨، والاستبصار ١: ١٨٢ / ٦٣٨.


فينسى(١) أن يغسله حتّى يصلّي؟ قال: يعيد صلاته كي يهتم بالشيء إذا كان في ثوبه، عقوبةً لنسيانه،

قلت: فكيف يصنع من لم يعلم؟ أيعيد حين يرفعه؟ قال: لا، ولكن يستأنف.

[٤٢٣٣] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن الحسن بن زياد قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يبول فيصيب فخذه(٢) قدر نكتة من بوله فيصلّي ثمّ يذكربعد أنّه لم يغسله؟ قال: يغسله ويعيد صلاته.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حديث أبي بصير(٤) ، وحديث عبدالله بن سنان(٥) ، وغيرهما(٦) ، وتقدّم في نواقض الوضوء(٧) وفي أحكام الخلوة أحاديث كثيرة فيمن نسي الاستنجاء حتّى صلّى، وفي بعضها الامر بالإعادة، وفي بعضها نفي الإِعادة(٨) ، وقد حمل الشيخ وجماعة ما تضمّن الإِعادة على من ذكر في الوقت، وما تضمن نفي الإِعادة على من ذكر بعد خروجه، للتفصيل السابق(٩) ، وتحمل الإعادة بعد خروج الوقت على الاستحباب جمعاً.

____________________

(١) في نسخة: فنسي. ( هامش المخطوط ).

٦ - الكافي ٣: ١٨ / ١٠، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

(٢) في التهذيب: بعض فخذه. ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ١: ٢٦٨ / ٧٨٩، والاستبصار ١: ١٨١ / ٦٣٢.

(٤) تقدم في الحديث ٧ و ٩ من الباب ٤١ من هذه الابواب.

(٥) تقدم في الحديث ٣ الباب ٤٠ من هذه الابواب.

(٦) غيرهما مرّ في الباب ٤٠ و ٤١ من هذه الابواب.

(٧) تقدم في الباب ١٨ من أبواب نواقض الوضوء.

(٨) تقدم في الباب ١٠ من أبواب أحكام الخلوة، وفي الحديث ١ و ٤ من الباب ٢٠ من هذه الابواب، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ الباب ٤ من أبواب الماء المطلق، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحديث ٣ من الباب ٤٣ من هذه الابواب.

(٩) التفصيل السابق: لعله أراد به الحديث ١ من هذا الباب.


٤٣ - باب وجوب الإِعادة في الوقت وبعده على من صلّى مع نجاسة ثوبه أو بدنه عامداً عالماً.

[٤٢٣٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم؟ قال: إن كان علم أنّه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلّي ثمّ صلّى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

[٤٢٣٥] ٢ - وقد تقدّم حديث زرارة عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن أصاب ثوبك خمر أو نبيذ - يعني المسكر - فاغسله، وإن صلّيت فيه فأعد صلاتك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤٤ - باب حكم من علم بالنجاسة في أثناء الصلاة.

[٤٢٣٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت: أصاب ثوبي دم رعاف أو شيء من مني - إلى أن

____________________

الباب ٤٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٤٠٦ / ٩ تقدم بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ٢: ٣٥٩ / ١٤٨٨ والاستبصار ١: ١٨٢ / ٦٣٦.

٢ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الابواب ٢٠ و ٢١ و ٢٨ و ٣٨ وفي الحديث ٩ و ١٠ من الباب ٤٠ والباب ٤١ والحديث ٢ من الباب ٤٢ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٤٧ من هذه الابواب.

الباب ٤٤

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٢١ / ١٣٣٥، والاستبصار ١: ١٨٣ / ٦٤١.


قال - إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟ قال: تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثمّ رأيته، وإن لم تشكّ ثمّ رأيته رطباً قطعت وغسلته ثمّ بنيت على الصلاة، لأنّك لا تدري لعلّه شيء أوقع عليك، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[٤٢٣٧] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي - يعني ابن عبدالله - عن الحسن بن علي بن فضّال، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يصلّي فأبصر في ثوبه دما، قال: يتمّ.

قال الشيخ: المعنى فيه إذا كان الدم أقل من مقدار درهم.

[٤٢٣٨] ٣ - محمّد بن إدريس في اخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن رأيت في ثوبك دماً وأنت تصلّي ولم تكن رأيته قبل ذلك فأتمّ صلاتك، فإذا انصرفت فاغسله، قال: وإن كنت رأيته قبل أن تصلّي فلم تغسله ثمّ رأيته بعدُ وأنت في صلاتك فانصرف فاغسله وأعد صلاتك.

[٤٢٣٩] ٤ - وقد تقدّم في حديث أبي بصيرعن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل صلّى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثمّ علم، قال: عليه أن يبتدىء الصلاة.

أقول: هذا محمول على من علم بالنجاسة ثمّ نسيها في وقت الصلاة لما

____________________

(١) علل الشرائع: ٣٦١ الباب ٨٠.

٢ - التهذيب ١: ٤٢٣ / ١٣٤٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.

٣ - مستطرفات السرائر: ٨١ / ١٣.

٤ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.


تقدّم(١) ، أو على الاستحباب، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في نجاسة الخنزير(٢) .

٤٥ - باب جواز الصلاة مع النجاسة إذا تعذّرت الإِزالة واستحباب الاعادة.

[٤٢٤٠] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره؟ قال: يصلّي فيه، فإذا وجد الماءغسله.

[٤٢٤١] ٢ - قال الصدوق: وفي خبر آخر: وأعاد الصلاة.

[٤٢٤٢] ٣ - وعنه، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله؟ قال: يصلّي فيه

[٤٢٤٣] ٤ - وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يجنب في ثوب ليس معه غيره ولا يقدر على غسله؟ قال: يصلّي فيه.

[٤٢٤٤] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة، فأصاب ثوباً

____________________

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢٠ والباب ٤٣ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الابواب.

الباب ٤٥

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٤٠ / ١٥٥ وتقدم الحديث عن التهذيب والاستبصار في الحديث ١١ من الباب ٢٧ من هذه الابواب.

٢ - الفقيه ١: ٤٠ / ١٥٦.

٣ - الفقيه ١: ١٦٠ / ٧٥٣.

٤ - الفقيه ١: ١٦٠ / ٧٥٤.

٥ - التهذيب ٢: ٢٢٤ / ٨٨٤، والاستبصار ١: ١٦٩ / ٥٨٥.


نصفه دم أو كلّه دم(١) يصلّي فيه أو يصلّي عرياناً؟ قال: إن وجد ماءاً غسله، وإن لم يجد ماءاً صلّى فيه ولم يصلّ عرياناً.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر(٢) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، مثله(٣) .

[٤٢٤٥] ٦ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يجنب في ثوب وليس معه غيره ولا يقدرعلى غسله؟قال: يصلّي فيه.

[٤٢٤٦] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن أبان بن عثمّان، عن محمّد الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره؟ قال: يصلّي فيه إذا اضطر إليه.

[٤٢٤٧] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن رجل ليس عليه إلّا ثوب ولا تحلّ الصلاة فيه، وليس يجد ماءاً يغسله، كيف يصنع؟ قال: يتيمّم ويصلّي، فإذا أصاب ماءاً غسله وأعاد الصلاة.

أقول: ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه(٤) .

____________________

(١) كلمة دم هنا ليست في موضع من التهذيب. كذا في هامش الاصل.

(٢) الفقيه ١: ١٦٠ / ٧٥٦.

(٣) قرب الاسناد: ٨٩.

٦ - التهذيب ٢: ٢٢٤ / ٨٨٥، والاستبصار ١: ١٦٩ / ٥٨٦.

٧ - التهذيب ٢: ٢٢٤ / ٨٨٣، والاستبصار ١: ١٦٩ / ٥٨٤.

٨ - التهذيب ١: ٤٠٧ / ١٢٧٩، وكذلك ٢: ٢٢٤ / ٨٨٦، والاستبصار ١: ١٦٩ / ٥٨٧، تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب التيمم.

(٤) ياتي في الباب ٤٦ من هذه الابواب ما ظاهره ينافي ذلك ويأتي في آخر الباب ٤٦ بيان الوجه.


٤٦ - باب وجوب طرح الثوب النجس مع الإِمكان والصلاة بالايماء عارياً، قائماً مع عدم الناظر، وجالساً مع وجوده.

[٤٢٤٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض(١) وليس عليه إلّا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء، كيف يصنع؟ قال: يتيمّم، ويصلّي عرياناً قاعداً يؤمي إيماءاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[٤٢٤٩] ٢ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن ابن مسكان، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في رجل عريان ليس معه ثوب، قال: إذا كان حيث لا يراه أحد فليصلّ قائماً.

[٤٢٥٠] ٣ - محمّد بن الحسن، عن الحسين بن عبيدالله، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسين، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض فأجنب، وليس عليه إلّا ثوب فأجنب فيه، وليس يجد الماء؟ قال: يتيمّم، ويصلّي عرياناً قائماً يومىء إيماءاً.

ورواه الكليني والشيخ كما مرّ.

[٤٢٥١] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن

____________________

الباب ٤٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٩٦ / ١٥.

(١) في هامش الاصل عن التهذيب ( واجنب ) وفي موضع اخر منه بدونها.

(٢) التهذيب ٢: ٢٢٣ / ٨٨١.

٢ - المحاسن: ٣٧٢ / ١٣٥.

٣ - التهذيب ١: ٤٠٥ / ١٢٧١ والاستبصار ١: ١٦٨ / ٥٨٢.

(٣) مرّ في الحديث ١ من نفس الباب.

٤ - التهذيب ١: ٤٠٦ / ١٢٧٨ وكذلك ٢: ٢٢٣ / ٨٨٢، والاستبصار ١: ١٦٨ / ٥٨٣.


عبدالحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن محمّد بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة، وليس عليه إلّا ثوب واحد، وأصاب ثوبه مني؟ قال: يتيمّم ويطرح ثوبه، ويجلس مجتمعاً فيصلّي فيومئ إيماءاً.

أقول: جمع جماعة - منهم الشيخ - بين هذه الأحاديث وبين ما مرّ في الباب السابق، بحمل هذه على إمكان النزع، وتلك على تعذره لبرد وناظر ونحوهما، وجمع بينهما جماعة بالتخيير(١) .

٤٧ - باب أنّه لا يجب إعلام الغير بالنجاسة ولا بخلل في الطهارة، وحكم ما لو أخبره المالك.

[٤٢٥٢] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دماً وهو يصلّي؟ قال: لا يؤذنه حتى ينصرف.

[٤٢٥٣] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اغتسل أبي من الجنابة، فقيل له: قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء، فقال له: ما كان عليك لو سكتّ، ثمّ مسح تلك اللمعة بيده.

وقد تقدّم في الجنابة حديث عن أبي بصير مثله(٢) .

____________________

(١) يأتي ما يدل على كيفيّة صلاة العاري في الباب ٥٠ من أبواب لباس المصلّي.

الباب ٤٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٠٦ / ٨، أورده أيضاً عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٣: ٤٥ / ١٥، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب الجنابة.

(٢) تقدم فى الحديث ١ من الباب ٤١ من الجنابة.


[٤٢٥٤] ٣ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أعار رجلاً ثوباً فصلّى فيه وهو لا يصلّى فيه، قال: لا يُعلمه، قال: قلت: فإن أعلمه؟ قال: يعيد.

[٤٢٥٥] ٤ - وقد تقدّم حديث العيص بن القاسم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل صلّى في ثوب رجل أياماً، ثمّ إنّ صاحب الثوب أخبره أنّه لا يصلّى فيه، قال: لا يعيد شيئاً من صلاته.

أقول: هذا محمول على ما لو أعلمه بعد الصلاة، والذي قبله محمول على مالو أعلمه قبلها لما تقدّم(١) ، ويمكن حمل هذا على كون المخبر غير ثقة، ويحتمل الأول الحمل على الاستحباب.

٤٨ - باب طهارة القيء.

[٤٢٥٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يتقيأ في ثوبه، يجوز(٢) أن يصلّي فيه ولا يغسله؟ قال: لا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد(٣) .

وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن خالد، عن أحمد بن الحسن مثله(٤) .

____________________

٣ - قرب الاسناد: ٧٩.

٤ - تقدم في الحديث ٦ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.

(١) تقدم في الباب ٤٠ من هذه الابواب.

الباب ٤٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٤٠٦ / ١٣.

(٢) في هامش الاصل عن التهذيب ( أيجوز ).

(٣) التهذيب ٢: ٣٥٨ / ١٤٨٤.

(٤) التهذيب ١: ٤٢٣ / ١٣٤٠.


[٤٢٥٧] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القيء يصيب الثوب فلا يغسل، قال: لا بأس به.

٤٩ - باب أنّه لا يستعمل من الجلود إلا ما كان طاهراً في حال الحياة، ذكياً.

[٤٢٥٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن محمّد بن عبدالله الواسطيّ، عن قاسم الصيقل قال كتبت إلى الرضا( عليه‌السلام ) : إنّي أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميّتة فتصيب ثيابي، فأصلي فيها؟ فكتب( عليه‌السلام ) إليّ: اتخذ ثوباً لصلاتك. فكتبت إلى أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) : إني كتبت إلى أبيك( عليه‌السلام ) بكذا وكذا، فصعب علي ذلك، فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية، فكتب( عليه‌السلام ) إلي: كل أعمال البر بالصبر يرحمك الله، فإن كان ما تعمل وحشياً ذكياً فلا بأس.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن محمّد مثله(١) .

[٤٢٥٩] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن جلود السباع ينتفع(٢) بها؟ قال: إذا رميت وسميّت فانتفع بجلده، وأما الميّتة فلا.

____________________

٢ - الفقيه ١: ٧ / ٨.

الباب ٤٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٤٠٧ / ١٦، وتقدم أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٣٤ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ٢: ٣٥٨ / ١٤٨٣.

٢ - التهذيب ٩: ٧٩ / ٣٣٩ أورده في الحديث ٤ الباب ٣٤ من الاطعمة المحرمة.

(٢) كتب المصنف عن نسخة: أينتفع.


أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي كتاب الصلاة إن شاء الله(٢) .

٥٠ - باب طهارة ما يشترى من مسلم ومن سوق المسلمين، والحكم بذكاته مالم يعلم أنّه ميتة، وحكم ما يوجد بأرضهم.

[٤٢٦٠] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن رجل اشترى ثوباً من السوق للبس(٣) لا يدري لمن كان، هل تصلح الصلاة فيه؟ قال: إن اشتراه من مسلم فليصلّ فيه، وإن اشتراه من نصرانيّ فلا يصلّي فيه حتّى يغسله.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر(٤) .

ورواه إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب الجامع لأحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألته، وذكر مثله إلّا أنّه قال في آخره: فلا يلبسه ولا يصلّي فيه(٥) .

[٤٢٦١] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد. عن فضّالة، عن حسين بن عثمّان، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الخفاف التي تباع في السوق؟ فقال: اشتر وصلّ فيها حتّى تعلم أنّه

____________________

(١) يأتي في الباب ٥٠ و ٦١ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ١ من أبواب لباس المصلي والباب ٣٨ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٥٠

فيه ١٢ حديثاً

١ - التهذيب ١: ٢٦٣ / ٧٦٦ وتقدم بتمامة في الحديث ١٠ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(٣) في قرب الاسناد والسرائر: لبيساً ( هامش المخطوط ).

(٤) قرب الاسناد: ٩٦.

(٥) مستطرفات السرائر: ٥٣ / ٣.

٢ - التهذيب ٢: ٢٣٤ / ٩٢٠ وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من لباس المصلي.


ميت(١) بعينه.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان نحوه(٢) .

[٤٢٦٢] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي - يعني ابن محبوب - عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبّة فرا، لا يدري أذكيّة هي أم غير ذكيّة، أيصلّي فيها؟ فقال: نعم، ليس عليكم المسألة، إنّ أبا جعفر( عليه‌السلام ) كان يقول: إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم، إنّ الدين أوسع من ذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن جعفر الجعفريّ، عن العبد الصالح موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) مثله(٣) .

[٤٢٦٣] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن علي بن أبي حمزة أنّ رجلاً سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) - وأناعنده - عن الرجل يتقلّد السيف ويصلّي فيه؟ قال: نعم، فقال الرجل: إنّ فيه الكيمخت قال: وما الكيمخت؟ قال: جلود دوابّ منه ما يكون ذكيّاً، ومنه ما يكون ميتة، فقال: ما علمت أنّه ميّتة فلا تصلّ فيه.

[٤٢٦٤] ٥ - وبإسناده عن سعد، عن أيوب بن نوح، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسحاق بن عمّار، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) أنّه قال: لا بأس بالصلاة في الفرا(٤) اليماني، وفيما صنع في أرض الإِسلام، قلت: فإن

____________________

(١) في هامش الاصل عن الكافي: ميّتة.

(٢) الكافي ٣: ٤٠٣ / ٢٨.

٣ - التهذيب ٢: ٣٦٨ / ١٥٢٩ وأورد في الحديث ١ من الباب ٥٥ من لباس المصلي.

(٣) الفقيه ١: ١٦٧ / ٧٨٧.

٤ - التهذيب ٢: ٣٦٨ / ١٥٣٠ وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٥ من أبواب لباس المصلي.

٥ - التهذيب ٢: ٣٦٨ / ١٥٣٢، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥٥ من لباس المصلي.

(٤) في المصدر: القَز.


كان فيها غير أهل الإِسلام؟ قال: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس.

[٤٢٦٥] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخفّ، لا يدري أذكي هو أم لا، ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري أيصلّي فيه؟ قال: نعم، أنا أشتري الخف من السوق ويصنع لي وأُصلّي فيه وليس عليكم المسألة.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(١) .

[٤٢٦٦] ٧ - وعنه، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الجلود الفرا يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل(٢) ، أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلماً غير عارف؟ قال: عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم(٣) المشركين يبيعون ذلك، وإذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن عيسى، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، مثله(٤) .

[٤٢٦٧] ٨ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن محمّد بن عيسى، والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلّهم عن حمّاد بن عيسى قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: كان أبي يبعث بالدراهم إلى السوق فيشتري بها جبناً فيسمّي ويأكل ولا يسأل عنه.

____________________

٦ - التهذيب ٢: ٣٧١ / ١٥٤٥.

(١) قرب الاسناد: ١٧٠.

٧ - التهذيب ٢: ٣٧١ / ١٥٤٤.

(٢) في نسخة من الفقيه: الخيل ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه: رايتموهم ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ١: ١٦٧ / ٧٨٨.

٨ - قرب الاسناد: ١١.


[٤٢٦٨] ٩ - محمّد بن يعقوب، عن علي، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه، عن الحسن بن الجهم قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : أعترض السوق فأشتري خفّاً لا أدري أذكي هو أم لا؟ قال: صلّ فيه، قلت: فالنعل، قال: مثل ذلك، قلت: إني أضيق من هذا، قال: أترغب عمّا(١) كان أبو الحسن( عليه‌السلام ) يفعله؟!.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، مثله(٢) .

[٤٢٦٩] ١٠ - وعنهم، عن سهل، عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن الحسين(٣) الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) : ما تقول في الفرو يشترى من السوق؟فقال: إذا كان مضموناً فلا بأس.

[٤٢٧٠] ١١ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) سهل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثيرلحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكّين، فقال: أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : يقوّم ما فيها ثمّ يؤكل، لأنّه يفسد وليس له بقاء، فإذا جاء طالبها غرموا له الثمّن، قيل له: يا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لا يدري سفرة مسلم أم سفرة مجوسي؟ فقال: هم في سعة حتى يعلموا.

[٤٢٧١] ١٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة بن مهران أنّه سأل

____________________

٩ - الكافي ٣: ٤٠٤ / ٣١.

(١) في هامش الاصل عن التهذيب: عنا.

(٢) التهذيب ٢: ٢٣٤ / ٩٢١.

١٠ - الكافي ٣: ٣٩٨ / ٧، أورده في الحديث ٣ من الباب ٦١ من أبواب لباس المصلي.

(٣) في هامش المخطوط عن نسخة: الحسن.

١١ - الكافي ٦: ٢٩٧ / ٢ أورده عن المحاسن في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من أبواب الذبح والحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب اللقطة.

١٢ - الفقيه ١: ١٧٢ / ٨١١ أورده في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب الذبائح.


أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن تقليد السيف في الصلاة وفيه الفرا والكيمخت؟ فقال: لا بأس مالم تعلم أنه ميتة.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك إن شاء الله(٢) .

٥١ - باب وجوب غسل الاناء من الخمر ثلاثاً، وجواز استعماله بعد ذلك.

[٤٢٧٢] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الدنّ، يكون فيه الخمر، هل يصلح أن يكون فيه خلّ أوماء كامخ أوزيتون؟ قال: إذا غسل فلا بأس.

وعن الإِبريق وغيره يكون فيه خمر، أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال: إذا غسل فلا بأس.

وقال: في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر، قال: تغسله ثلاث مرّات.

وسئل أيجزيه أن يصبّ فيه الماء؟ قال: لا يجزيه حتى يدلّكه بيده ويغسله ثلاث مرات.

____________________

(١) التهذيب ٢: ٢٠٥ / ٨٠٠.

(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٤ من الباب ٥٥ من أبواب لباس المصلي وفي الباب ٣٨ من أبواب ما يكتسب به وفي الباب ٢٩ من أبواب الذبائح وفي الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب الاطعمة المحرمة.

الباب ٥١

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤٢٧ / ١، والتهذيب ١: ٢٨٣ / ٨٣٠، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الاشربة المحرمة.


[٤٢٧٣] ٢ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن الحجال، عن ثعلبة، عن حفص الأعور قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الدنّ يكون فيه الخمر ثمّ يجفف، يجعل فيه الخل؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله قال الشيخ: المراد به إذا جفّف بعد أن يغسل ثلاثاً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٥٢ - باب ما يكره من أواني الخمر.

[٤٢٧٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عمر بن أبان الكلبي، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن نبيذ قد سكن غليأنّه - إلى أن قال: - وسألته عن الظروف؟ فقال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن الدباء والمزفت وزدتم أنتم الحنتم - يعني الغضار - والمزفت يعني الزفت الذي يكون في الزق ويصب في الخوابي ليكون أجود للخمر، قال: وسألته عن الجرار الخضر والرصاص؟ فقال: لا بأس بها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

ورواه أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٤) .

____________________

٢ - الكافي ٦: ٤٢٨ / ٢.

(١) التهذيب ٩: ١١٧ / ٥٠٣.

(٢) يأتي ما يدلّ على ذلك في الباب ٥٣ من هذه الابواب وفي الباب ٣٠ من أبواب الاشربة المحرمة.

الباب ٥٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤١٨ / ١، أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب الاشربة المحرمة.

(٣) التهذيب ١: ٢٨٣ / ٨٢٩.

(٤) التهذيب ٩: ١١٥ / ٥٠٠.


[٤٢٧٥] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب؟ عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشاميّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن كل مسكر، فكلّ مسكر حرام.

قلت: فالظروف التي يصنع فيها منه؟ فقال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن الدبا والمزفت والحنتم والنقير، قلت: وما ذلك؟ قال: الدبا: القرع، والمزفت: الدنان، والحنتم: جرار خضر، والنقير: خشب كان أهل الجاهلية ينقرونها حتّى يصير لها أجواف ينبذون فيها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن ابن محبوب(١) .

ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن محبوب(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٥٣ - باب أنّه يغسل الإِناء من الخنزير والفارة سبعاً، ومن باقي النجاسات ثلاثاً.

[٤٢٧٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، ( عن

____________________

٢ - الكافي ٦: ٤١٨ / ٣.

(١) التهذيب ٩: ١١٥ / ٤٩٩.

(٢) معاني الأخبار: ٢٢٤ / ١، والبحار ٦٦: ٤٨٣ / ٥.

(٣) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢٥ من أبواب الأشربة المحرّمة.

الباب ٥٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٢٨٤ / ٨٣٢ الحديث طويل أورده مقطعا كما يلي:

أ - أورد قطعة منه في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٤ من أبواب الاسآر.

ب - وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٨٢ من هذه الابواب.

ج - وقطعة منه تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٣ من الماء المطلق.

د - وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من هذه الابواب.


أحمد بن يحيى )(١) عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمار الساباطيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن الكوز والإِناء يكون قذراً، كيف يغسل؟ وكم مرّة يغسل؟ قال: يغسل ثلاث مرّات، يصب فيه الماء فيحرك فيه، ثمّ يفرغ منه، ثمّ يصب فيه ماء آخرفيحرّك فيه، ثمّ يفرغ ذلك الماء، ثمّ يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثمّ يفرغٍ منه وقد طهر - إلى أن قال: - وقال اغسل الإِناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتاً سبع مرّات.

أقول: وقد تقدّم في باب نجاسة الخنزير ما بدلّ على غسل الإِناء منه سبعاً(٢) .

٥٤ - باب جواز مؤاكلة الذمي واستخدامه مع اجتناب ما باشره برطوبة.

[٤٢٧٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال:، سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مؤاكلة اليهودي والنصرانيّ والمجوسيّ، فقال: إذا كان من طعامك وتوضّأ فلا بأس.

[٤٢٧٨] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن

____________________

هـ - وقطعة منه تقدم في الحديث ١٥ من الباب ٩ من هذه الابواب.

و - وتقدم قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٨ وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الابواب، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب الاسآر، وقطعة منه تقدم في الحديث ٤ من الباب ٣٧ من هذه ١ الابواب.

(١) كتب المصنّف مابين القوسين في الهامش عن نسخة.

(٢) تقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الابواب.

الباب ٥٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢٦٣ / ٣، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٥٣ من أبواب الاطعمة المحرمة.

٢ - التهذيب ١: ٣٣٩ / ١٢٤٥.


أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) : الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانيّة لا تتوضّأ ولا تغتسل من جنابة، قال: لا باس، تغسل يديها.

أقول: تقدّم ما يدلّ على نجاسة الذمي فيجب إجتناب ما باشره برطوبة(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الأطعمة(٢) .

٥٥ - باب طهارة بلل الفرج، والقيح.

[٤٢٧٩] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن المرأة وليها قميصها أو إزارها يصيبه من بلل الفرج وهي جنب، أتصلّي فيه؟ قال: إذا اغتسلت صلّت فيهما.

[٤٢٨٠] ٢ - وعنه، عن عليّ بن خالد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة؟ قال: يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ولا يقطع له الصلاة.

[٤٢٨١] ٣ - وقد تقدّم في حديث عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل مسّ فرج امرأته؟ قال: ليس عليه شيء وإن شاء غسل يده.

____________________

(١) تقدم في الباب ١٤ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ٥٣ من الاطعمة المحرمة.

الباب ٥٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٦٨ / ١١٢٢.

٢ - التهذيب ١: ٣٤٩ / ١٠٢٨.

٣ - تقدم في الحديث ٦ الباب ٩ من أبواب نواقض الوضوء.


٥٦ - باب أن الحجام مؤتمن في تطهير موضع الحجامة ما لم يظهر خلافه.

[٤٢٨٢] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده ( عن أحمد بن محمّد )(١) ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عين بن يعقوب الهاشميّ، عن مروان بن مسلم، عن عبد الاعلى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحجامة أفيها وضوء؟ قال: لا، ولا يغسل مكانها، لأنّ الحجام مؤتمن إذا كان ينظفه ولم يكن صبيّاً صغيراً.

٥٧ - باب طهارة المداد وجواز الصلاة في ثوب أصابه مداد أو زيت أو سمن.

[٤٢٨٣] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المداد يصيب الثوب فلا يغسل؟ قال: لا بأس به.

[٤٢٨٤] ٢ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين مثل ذلك وزاد: ولا بأس بالسمن والزيت إذا أصابا الثوب أن يصلّي فيه.

____________________

الباب ٥٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٣٤٩ / ١٠٣١ أورد صدره في الحديث ٦ الباب ٧ من أبواب نواقض الوضوء.

(١) في المصدر: محمد بن علي بن محبوب.

الباب ٥٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٤٢٣ / ١٣٤١.

٢ - التهذيب ١: ٤٢٣ / ١٣٤٢.


٥٨ - باب طهارة المسك.

[٤٢٨٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كانت لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ممسكة إذا هو توضّأ أخذها بيده وهي رطبة، فكان إذا خرج عرفوا أنّه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) برائحته.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في اداب الحمام(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في لباس المصلّي(٢) .

٥٩ - باب جواز تطهير النجاسات بالماء الذي يصب من الفم.

[٤٢٨٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن أحمد، عن العمركي البوفكيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يصلح له أن يصبُ الماء من فيه يغسل به الشيء يكون في ثوبه؟ قال: لا بأس.

[٤٢٨٧] ٢ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر قال: سألته عن الرجل يصب من فيه الماء يغسل به الشيء يكون في ثوبه وهوصائم؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٣) .

____________________

الباب ٥٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٥١٥ / ٣ أورده في الحديث ١ الباب ٤٣ من لباس المصلي.

(١) تقدم في الباب ٩٥ والباب ٩٧ من آداب الحمام.

(٢) ياتي في الباب ٤١ والباب ٤٣ من لباس المصلي.

الباب ٥٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٤٢٣ / ١٣٤٣.

٢ - قرب الاسناد: ١٠٣ وأورده في الحديث ٨ الباب ٣٧ مما يمسك عنه الصائم.

(٣) تقدم في الباب ١ من أبواب الماء المطلق ما يدل عليه عموماً.


٦٠ - باب طهارة ماء الاستنجاء.

[٤٢٨٨] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن النعمان أنه قال لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : اخرج من الخلاء فاستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به؟ فقال: لا بأس به، ليس عليك شيء.

[٤٢٨٩] ٢ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينتضح على الثياب ما حاله؟ قال. إذا كان جافا فلا بأس.

أقول: الظاهر أن المراد إذا كان وجه الأرض خاليا من نجاسة، وقد تقدم ما يدلّ على ذلك في المضاف والمستعمل(١) .

٦١ - باب عدم طهارة جلد الميّتة بالدباغ وعدم جواز الصلاة فيه وتحريم الانتفاع بها، وكراهة الصلاة فيما يشترى ممن يستحل الميتة بالدباغ.

[٤٢٩٠] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن جلد الميّتة يلبس في الصلاة إذا دبغ؟ قال: لا، وإن دبغ سبعين مرّة.

____________

الباب ٦٠

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٤١ / ١٦٢، وأورده في الحديث ١ الباب ١٣ من أبواب الماء المضاف.

٢ - قرب الاسناد: ١١٨.

(١) تقدم في الباب ١٣ من أبواب الماء المضاف والمستعمل.

الباب ٦١

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٠٣ / ٧٩٤ وأورده بطريق اخر في الحديث ١ الباب ١ من لباس المصلي.


ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[٤٢٩١] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى(٢) ، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عاصم بن حميد، عن عليّ بن أبي المغيرة(٣) قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، جعلت فداك الميّتة ينتفع منها بشيء؟ قال: لا قلت: بلغنا أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) مرّ بشاة ميتة، فقال: ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها؟! قال: تلك الشاة لسودة بنت زمعة زوج(٤) النبيّ (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت، فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أي تذكى.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

[٤٢٩٢] ٣ - وعن عليّ بن محمّد، عن عبدالله بن إسحاق العلويّ، عن الحسن بن عليّ، عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن عيثم بن أسلم النجاشيّ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) كان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه، فإذا حضرت الصلاة القاه والقى القميص الذي يليه، فكان يُسأل

____________________

(١) الفقيه ١: ١٦٠ / ٧٥٠.

٢ - الكافي ٦: ٢٥٩ / ٧ و ٣: ٣٩٨ / ٦ وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب الاطعمة المحرمة.

(٢) في التهذيب زيادة: وغيره.

(٣) في التهذيب علي بن المغيرة وكذا في الكافي ج ٣.

(٤) في نسخة: زوجة ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٢: ٢٠٤ / ٧٩٩.

٣ - الكافي ٣: ٣٩٧ / ٢ والتهذيب ٢: ٢٠٣ / ٧٩٦ وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٦١ من أبواب لباس المصلي.


عن ذلك، فقال: إنّ أهل العراق يستحلّون لباس الجلود الميتة، ويزعمون أنّ دباغه ذكاته.

[٤٢٩٣] ٤ - وبالإِسناد عن الحسن بن عليّ، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي أدخل سوق المسلمين - أمحني هذا الخلق الذين يدعون الإِسلام - فأشتري منهم الفراء للتجارة، فاقول لصأحبّها: اليس هي ذكيّة؟ فيقول: بلى، فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكيّة؟ فقال: لا، ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول: قد شرط لي الذي اشتريتها منه أنّها ذكية، قلت: وما أفسد ذلك؟ قال: استحلال أهل العراق للميّتة، وزعموا أن دباغ جلد الميّتة ذكاته، ثمّ لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلّا على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، وكذا الذي قبله(١) .

[٤٢٩٤] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم قال: قلت: لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : السخلة التي مرّ بها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وهي ميّتة، فقال: ما ضرّ أهلها لو انتفعوا بإهابها؟ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لم تكن ميّتة، يا أبا مريم، ولكنّها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما كان على أهلها لو انتفعوا بإهابها.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

٤ - الكافي ٣: ٣٩٨ / ٥.

(١) التهذيب ٢: ٢٠٤ / ٧٩٨.

٥ - الفقيه ٣: ٢١٦ / ١٠٠٤، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من الأطعمة المحرمّة.

(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٧٩ من هذه الابواب وفي الباب ١ من لباس المصلي وفي الحديث ٦ من الباب ٣٨ وفي الباب ٦١ من أبواب لباس المصلي، وفي الباب ٣٨ من أبواب ما يكتسب به.


٦٢ - باب نجاسة القطعة التي تقطع من الانسان والحيوانات.

[٤٢٩٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال في اليات الضأن تقطع وهي أحياء: أنّها ميّتة.

[٤٢٩٦] ٢ - وقد تقدّم في حديث أيوب بن نوح، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قطع من الرجل قطعة وهي ميّتة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الاطعمة(١) والصيد وغير ذلك(٢) .

٦٣ - باب حكم ما ينتف من البدن من جرح ونحوه.

[٤٢٩٧] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال: إن لم يتخوّف أن يسيل الدم فلا بأس، وإن تخوّف أن يسيل الدم فلا يفعله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركيّ، عن عليّ بن جعفر(٣) .

____________________

الباب ٦٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢٥٥ / ٢، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من أبواب الذبائح.

٢ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب غسل المس.

(١) يأتي ما يدل عليه في الباب ٣٢ من أبواب الأطعمة المحرّمة.

(٢) يأتي في الباب ٣٠ من أبواب الذبائح.

الباب ٦٣

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ١: ١٦٤ / ٧٧٥، أورده بتمامه في الحديث ١٥ من الباب ٢ من أبواب القواطع.

(٣) التهذيب ٢: ٣٧٨ / ١٥٧٦، والاستبصار ١: ٤٠٤ / ١٥٤٢.


٦٤ - باب حكم اشتباه النجس بالطاهر من الثوب والاناء.

[٤٢٩٨] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى أنّه كتب إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) يسأله عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول، ولم يدر أيهما هو، وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء، كيف يصنع؟ قال: يصلّي فيهما جميعاً.

قال الصدوق: يعني على الانفراد.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن عليّ بن إسماعيل، عن صفوان مثله(١) .

[٤٢٩٩] ٢ - وقد سبق في أبواب الماء حديث عمار عن أبي عبدالله قال: سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو، وليس يقدرعلى ماء غيرهما؟ قال: يهريقهما جميعاً ويتيمّم.

وحديث سماعة عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٢) .

٦٥ - باب عدم جواز استعمال أواني الذهب والفضّة خاصّة دون الصفر وغيره.

[٤٣٠٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن

____________________

الباب ٦٤

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٦١ / ٧٥٧.

(١) التهذيب ٢: ٢٢٥ / ٨٨٧.

٢ - نقدم في الحديث ١٤ الباب ٨ من الماء المطلق.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨ من الماء المطلق.

الباب ٦٥

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٢٦٧ / ٢.


آنية الذهب والفضّة فكرهها، فقلت: قد روى بعض أصحابنا: أنّه كان لأبي الحسن( عليه‌السلام ) مرآة ملبّسة فضّة، فقال: لا - والحمدلله - إنّما كانت لها حلقة من فضّة، وهي عندي، ثمّ قال: إنّ العباس حين عذر(١) عمل له قضيب ملبّس من فضّة من نحو ما يعمل للصبيان تكون فضّة(٢) نحواً من عشرة دراهم، فامر به أبو الحسن( عليه‌السلام ) فكسر.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع(٤) .

ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمّد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع نحوه(٥) .

[٤٣٠١] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تأكل في انية الذهب والفضّة.

[٤٣٠٢] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه نهى عن آنية الذهب والفضّة.

____________________

(١) عُذِر: ختِن ( لسان العرب ٤: ٥٥١ ).

(٢) في نسخة: فضته ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٩: ٩١ / ٣٩٠.

(٤) المحاسن: ٥٨٢ / ٦٧.

(٥) عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١٩ / ٤٤.

٢ - الكافي ٦: ٢٦٧ / ١، والمحاسن: ٥٨٢ / ٦٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦١ من الاطعمة المحرمة.

٣ - الكافي ٦: ٢٦٧ / ٤، والمحاسن: ٥٨١ / ٥٩، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦١ من الاطعمة المحرمة.


[٤٣٠٣] ٤ - وعنهم، عن سهل، عن عليّ بن حسان، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: آنية الذهب والفضّة متاع الذين لا يوقنون.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن موسى بن بكر(١) ، والذي قبله عن ابن محبوب، والذي قبلهما عن الحسن بن علي الوشاء مثله.

[٤٣٠٤] ٥ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي الشرب في انية الذهب والفضة.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله(٢) .

[٤٣٠٥] ٦ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عليّ، عن يونس بن يعقوب، عن أخيه يوسف قال: كنت مع أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الحجر فاستسقى ماءاً فأُتي بقدح من صفر، فقال رجل: إنّ عبّاد بن كثير يكره الشرب في - الصفر، فقال: لا بأس، وقال( عليه‌السلام ) للرجل: إلّا سألته أذهب هو أم فضّة؟!

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن يونس بن يعقوب(٣) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن عليّ(٤) .

____________________

٤ - الكافي ٦: ٢٦٨ / ٧ وأورده في الحديث ٤ من الباب ٦١ من أبواب الأطعمة المحرّمة.

(١) المحاسن: ٥٨٢ / ٦٢.

٥ - الكافي ٦: ٣٨٥ / ٣.

(٢) الفقيه ٣: ٢٢٢ / ١٠٣٠.

٦ - الكافي ٦: ٣٨٥ / ٤.

(٣) النهذيب ٩: ٩٢ / ٣٩٣.

(٤) المحاسن: ٥٨٣ / ٦٨.


ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب نحوه(١) .

[٤٣٠٦] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تأكل في آنية ذهب ولا فضّة.

[٤٣٠٧] ٨ - وعن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّه قال: انية الذهب والفضّة متاع الذين لا يوقنون.

[٤٣٠٨] ٩ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن ابائهعليهم‌السلام - في حديث المناهي - قال: فهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن الشرب في آنية الذهب والفضّة.

[٤٣٠٩] ١٠ - أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله بن عليّ الحلبيّ، عن أبي عبدالله أنّه كره آنية الذهب والفضّة والآنية المفضّضة.

[٤٣١٠] ١١ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم، جمن مسعدّة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهم‌السلام ) أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) نهاهم عن سبع منها: الشرب في انية الذهب والفضّة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) ، واعلم أنّ أكثر الأصحاب على تحريم

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٢٢ / ١٠٣٤.

٧ - الفقيه ٣: ٢٢٢ / ١٠٣١.

٨ - الفقيه ٣: ٢٢٢ / ١٠٣٣.

٩ - الفقيه ٤: ٤ / ١.

١٠ - المحاسن: ٥٨٢ / ٦١ وأخرج مثله عن الكافي والتهذيب في الحديث ١ من الباب الاتي.

١١ - قرب الاسناد: ٣٤ وأورد قطعة منه في الحديث ١٢ من الباب ١٠ من الاحتضار.

(٢) يأتي في الباب ٦٦ وفي الحديث ١ و ٥ و ٦ من الباب ٦٧ من هذه الابواب، وفي الحديث ٨ من الباب ٣٥ من لباس المصلي.


آنية الذهب والفضّة، وهو المعتمد، وقد نقلوا عن جماعة من العامّة عدم التحريم فيمكن حمل ما تضمن الكراهة على التقيّة أوعلى التحريم.

٦٦ - باب كراهة الاناء المفضض، واستحباب اجتناب موضع الفضّة.

[٤٣١١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تأكل في آنية من فضّة، ولا في آنية مفضّضة.

[٤٣١٢] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن بريد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه كره الشّرب في الفضّة وفي القدح المفضّض، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضّض والمشطة كذلك.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن فضال(١) .

[٤٣١٣] ٣ - ورواه الصدوق بإسناده عن ثعلبة مثله، وزاد: فان لم يجد بدّاً من الشرب في القدح المفضض عدل بفمه عن موضع الفضّة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا ما قبله.

[٤٣١٤] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن

____________________

الباب ٦٦

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٦٧ / ٣، والتهذيب ٩: ٩٠ / ٣٨٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦١ من الاطعمة المحرمة.

٢ - الكافي ٦: ٢٦٧ / ٥.

(١) المحاسن: ٥٨٢ / ٦٦.

٣ - الفقيه ٣: ٢٢٢ / ١٠٣٢.

(٢) التهذيب ٩: ٩٠ / ٣٨٧.

٤ - التهذيب ٩: ٩١ / ٣٩١.


معاوية بن وهب قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الشرب في القدح فيه ضبة من فضّة؟ قال: لا بأس، إلا أن تكره الفضّة فتنزعها.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب مثله(١) .

[٤٣١٥] ٥ - وعنه، عن الوشّاء، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض، واعزل فمك عن موضع الفضّة.

[٤٣١٦] ٦ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن عليّ، عن جعفر بن بشير، عن عمرو بن أبي المقدام قال: رأيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) أُتي بقدح من ماء فيه ضبّة من فضّة فرأيته ينزعها بأسنأنّه.

ورواه الكلينيّ عن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير(٢) .

٦٧ - باب حكم الالات المتخذة من الذهب والفضّة.

[٤٣١٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن حمّاد بن عثمان، عن ربعيّ، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألت أبا عبدالله عن السرير فيه الذهب، أيصلح إمساكه في البيت؟ فقال: إن كان ذهباً فلا، وإن كان ماء الذهب فلا بأس.

____________________

(١) المحاسن: ٥٨٢ / ٦٥.

٥ - التهذيب ٩: ٩١ / ٣٩٢.

٦ - المحاسن: ٥٨٢ / ٦٤.

(٢) الكافي ٦: ٢٦٧ / ٦، ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب في التهذيب ٩: ٩١ / ٣٨٨، وتقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ١٠ من الباب ٦٥ من هذه الابواب.

الباب ٦٧

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٧٦ / ١٠.


[٤٣١٨] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن التعويذ يعلّق على الحائض؟ فقال: نعم، إذا كان في جلدٍ أو فضةٍ أو قصبة حديد.

[٤٣١٩] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن محمّد بن أشيم، عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن ذي الفقار، سيف رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ؟ فقال: نزل به جبرئيل من السماء وكانت حلقته فضّة.

[٤٣٢٠] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن عبيدالله الدهقان، عن علي بن الحسن الطاطري، عن محمّد بن زياد، عن أبان، عن يحيى بن أبي العلاء قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: درع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ذات الفضول، لها حلقتان من ورق في مقدّمها، وحلقتان من ورق في مؤخّرها، وقال: لبسها عليّ( عليه‌السلام ) يوم الجمل.

[٤٣٢١ و ٤٣٢٢] ٥ و ٦ - أحمد بن محمّد البرقيّ في ( المحاسن ) عن أبي القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المرآة هل يصلح إمساكها إذا كان لها حلقة فضّة ؟ قال: نعم، إنّما كره استعمال ما يشرب به.

قال: وسألته عن السرج واللجام فيه الفضّة، أيركب به؟ قال: إن كان ممّوهاً لا يقدر على نزعه فلا بأس، وإلّا فلا يركب به.

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه(١) .

____________________

٢ - الكافي ٣: ١٠٦ / ٤، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٣٧ من أبواب الحيض.

٣ - الكافي ٨: ٢٦٧ / ٣٩١.

٤ - الكافي ٨: ٣٣١ / ٥١١.

٥ و ٦ - المحاسن: ٥٨٣ / ٦٩.

(١) مسائل علي بن جعفر: ٢٩٩ / ٧٥٦ و ١٥٣ / ٢٠٩.


ورواه الكلينيّ كما يأتي في أحكام الدوابّ، إن شاء الله(١) .

ورواه الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه مثله، إلّا أنّه قال: وسألته عن المرآة هل يصلح العمل بها إذا كان لها حلقة فضّة؟ قال: نعم، إنما كره ما يشرب فيه استعماله(٢) .

محمّد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب الجامع لأحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألته عن السرج واللجام وذكرمثله(٣) .

[٤٣٢٣] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ اسم النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في صحف إبراهيم الماحي - إلى أن قال: - وكانت له عمامة تسمّى السحاب، وكان له درع تسمّى ذات الفضول لها ثلاث حلقات فضّة: حلقة بين يديها، وحلقتان خلفها. الحديث.

وفي ( المجالس ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن عبدالله بن الصلت، عن يونس بن عبد الرحمن مثله(٤) .

[٤٣٢٤] ٨ - وفي ( المجالس ) وفي ( عيون الأخبار ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن أحمد بن عبدالله قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن ذي الفقار سيف رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) من أين هو؟ قال: هبط به جبرئيل من السماء وكان

____________________

(١) رواه الكليني كما يأتي في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب أحكام الدواب في السفر.

(٢) قرب الاسناد: ١٢١.

(٣) مستطرفات السرائر: ٥٦ / ١٣.

٧ - الفقيه ٤: ١٣٠ / ٤٥٤، الحديث طويل تأتي قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ١١ من أبواب صلاة العيدين.

(٤) أمالي الصدوق: ٦٧ / ٢.

٨ - أمالي الصدوق: ٢٣٨ / ١٠، عيون أخبار الرضا ٢: ٥٠ / ١٩٥.


عليه حلية(١) من فضّة، وهو عندي.

ورواه الكلينيّ عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الرضا( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

ويأتي ما يدلّ عليه في الملابس وغيرها(١) .

٦٨ - باب طهارة ما لا تحلّه الحياة من الميّتة غير نجس العين ان أخذ جزاً، أو غسل موضع الملاقاة.

[٤٣٢٥] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن مسكان، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة، إنّ الصوف ليس فيه روح.

[٤٣٢٦ و ٤٣٢٧] ٢ و ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن الحسين بن زرارة قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وأبي يسأله عن اللبن من الميّتة والبيضة من

____________________

(١) في المصدر: حليته.

(٢) الكافي ١: ١٨٣ / ٥.

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٦٥ و ٦٦ من هذه الابواب.

(٤) يأتي ما يدل عليه في الباب ٣٠ من أبواب لباس المصتن، وفي الباب ٤٦ و ٦٤ من أبواب الملابس في غير الصلاة وفي الباب ٢١ من أبواب أحكام الدواب في السفر.

الباب ٦٨

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٦٨ / ١٥٣٠، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب لباس المصلي.

٢ و ٣ - الكافي ٦: ٢٥٨ / ٣، وياتي الحديث بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٣ من الاطعمة المحرمة، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٤ من الماء المطلق.


الميتة وأنفحة الميتة؟ فقال: كلّ هذا ذكيّ.

قال: وزاد فيه علي بن عقبة وعلي بن الحسن بن رباط قال: والشعر والصوف كله ذكي.

[٤٣٢٨] ٤ - قال الكليني: وفي رواية صفوان، عن الحسين بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الشعر والصوف والريش وكلّ نابت لا يكون ميّتاً.

قال: وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميّتة؟ فقال: يأكلها.

[٤٣٢٩] ٥ - أحمد بن محمّد البرقيّ في ( المحاسن ) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألته( عليه‌السلام ) عن الثنيّة تنفصم وتسقط، أيصلح أن تجعل مكانها سنّ شاة؟ قال: إن شاء فلمضع مكانها سنّاً بعد أن تكون ذكيّة.

أقول: اشتراط الذكاة على وجه الاستحباب، أو بمعنى أنّه لا بدّ من طهارة موضع الملاقاة، أو بمعنى كونها من حيوان يقبل الذكاة لا من نجس العين لما مرّ.

[٤٣٣٠] ٦ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه قال: قال جابر بن عبدالله: إنّ دباغة الصوف والشعرغسله بالماء، وأي شيء يكون أطهرمن الماء.

أقول: المراد غسل موضع الملاقاة للميّتة.

[٤٣٣١] ٧ - الحسن بن الفضل الطبرسيّ في ( مكارم الأخلاق ) عن قتيبة بن محمّد قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّا نلبس هذا الخزّ وسداه

____________________

٤ - الكافي ٦: ٢٥٨ / ٣، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٣٣ من الاطعمة المحرمة.

٥ - المحاسن: ٦٤٤ / ١٧٤.

٦ - قرب الاسناد: ٣٧، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥٦ من لباس المصلي.

٧ - مكارم الاخلاق: ١٠٧.


إبريسم، قال: ( وما بأس بابريسم )(١) إذا كان معه غيره، قد أُصيب الحسين( عليه‌السلام ) وعليه جبّة خزّ وسداه إبريسم.

قلت: إنا نلبس هذه الطيالسة البربرية وصوفها ميّت، قال: ليس في الصوف روح، ألا ترى أنه يجزّ ويباع وهو حيّ؟

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث غسل المس(٢) ويأتي ما يدلّ عليه في الاطعمة(٣) وغيرها(٤) إن شاء الله.

٦٩ - باب استحباب نحت القدور وغيرها من الاواني من أحجار جبل سناباد في خراسان والطبخ فيها.

[٤٣٣٢] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن تميم بن عبدالله بن تميم القرشيّ، عن أبيه، عن أحمد بن عليّ الأنصاريّ، عن عبد السلام بن صالح الهروي، عن الرضا( عليه‌السلام ) أنّه خرج إلى المأمون فلما خرج من نيسابور بلغ قرب القرية الحمراء - إلى أن قال: - فلما دخل سناباد استند إلى الجبل الذي تنحت منه القدور، فقال: اللهم انفع به وبارك فيما يجعل وفيما ينحت منه، ثمّ أمر( عليه‌السلام ) فنحت له قدور من الجبل، وقال: لا يطبخ ما آكله إلا فيها، وكان( عليه‌السلام ) خفيف الاكل قليل الطعم، فاهتدى الناس إليه من ذلك اليوم، وظهرت بركة دعائه فيه. الحديث.

____________________

(١) في المصدر: لا بأس بالابريسم.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٦ من غسل المس.

(٣) يأتي في الباب ٣٣ من الاطعمة المحركة.

(٤) يأتي في الاحاديث ١ و ٣ الى٥ من الباب ٥٦ من أبواب لباس المصلي.

الباب ٦٩

فيه حديث واحد

١ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١٣٦ / ١.


٧٠ - باب وجوب تعفير الاناء بالتراب من ولوغ الكلب، ثمّ غسله بالماء.

[٤٣٣٣] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن الفضل أبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سأله عن الكلب؟فقال: رجس نجس لا يتوضّأ بفضله، واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أوّل مرّة، ثمّ بالماء.

٧١ - باب حكم الجلود المدبوغة بخرء الكلاب والتي تنقع في البول.

[٤٣٣٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن السياري، عن أبي يزيد القسمي(١) ، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) أنّه سأله عن جلود الدارش(٢) التي يتخذ منها الخفاف؟ قال: فقال: لا تصلّ فيها، فإنها تدبغ بخرء الكلاب.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد(٣) .

____________________

الباب ٧٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٢٢٥ / ٦٤٦، والاستبصار ١: ١٩ / ٤٠، وتقدم الحديث بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١ من الأسآر، وصدره في الحديث ١ من الباب ١١ وفي الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الابواب، وويأتي ما يدل على غسله سبع مرات في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الاشربة المحرمة.

الباب ٧١

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٤٠٣ / ٢٥.

(١) في الكافي: قسم حي من اليمن بالبصرة ( هامش المخطوط ).

(٢) الدارش: جلد أسود كانوا يصنعون منه أحذيتهم ( لسان العرب ٦: ٣٠١ ).

(٣) التهذيب ٢: ٣٧٣ / ١٥٥٢.


ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن محمّد السياري، مثله(٤) .

[٤٣٣٥] ٢ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن أكسية المرعزي(٢) والخفاف تنقع في البول، أيصلّى عليها؟ قال: إذا غسلت بالماء فلا بأس.

٧٢ - باب أنّ أواني المشركين طاهرة مالم يعلم نجاستها واستحباب اجتنابها.

[٤٣٣٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن زكريا بن إبراهيم قال: كنت نصرانيّا، فأسلمت، فقلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إن أهل بيتي على دين النصرانيّة، فأكون معهم في بيت واحدٍ واكل من انيتهم، فقال لي( عليه‌السلام ) : أيأكلون الخنزير؟ قلت: لا، قال: لا بأس.

وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، نحوه(٣) .

[٤٣٣٧] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد. عن ابن محبوب، عن

____________________

(١) علل الشرائع: ٣٤٤ الباب ٥١.

٢ - قرب الاسناد: ٨٩.

(٢) المرعزي: الزغب الذي تحت شعر العنز، تصنع منه ثياب لينة ناعمة ( لسان العرب ٥: ٣٥٤ ).

الباب ٧٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٦٤ / ١٠ أورده في الحديث ٣ من الباب ٥٣، وفي الحديث ٥ من الباب ٥٤ من الاطعمة المحرمة.

(٣) الكافي ٢: ١٢٨ / ١١.

٢ - الكافي ٦: ٢٦٤ / ٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥٤ من أبواب الاطعمة المحرمة.


العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن آنية أهل الذمة والمجوس؟ فقال: لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم إلذي يطبخون، ولا في انيتهم التي يشربون فيها الخمر.

[٤٣٣٨] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تأكل ذبائحهم، ولا تأكل في انيتهم - يعني أهل الكتاب -.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان(١) .

أقول: هذا محمول على الاستحباب، أو على العلم بالتنجيس، وقد تقدّمت أحاديث أصالة الطهارة(٢) ، ويأتي ما يؤيّدها، إن شاء الله(٣) .

٧٣ - باب طهارة ما يعمله الكفار من الثياب ونحوها، أو يستعملونه مالم يعلم تنجيسهم لها، واستحباب تطهيرها أو رشها بالماء.

[٤٣٣٩] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الثياب السابريّة يعملها المجوس وهم أخباث(٤) وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال، البسها ولا أغسلها وأُصلّي فيها؟

____________________

٣ - الاستبصار ٤: ٨١ / ٣٠٢، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٥٤ من الاطعمة المحرمة.

(١) الكافي ٦: ٢٤٠ / ١٣.

(٢) تقدم في الباب ٣٧ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ٥٤ من الاطعمة المحرمة.

الباب ٧٣

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٦٢ / ١٤٩٧.

(٤) في نسخة: أجناب - هامش المخطوط -


قال: نعم، قال معاوية: فقطعت له قميصاً وخطته وفتلت له ازراراً ورداءً من السابري، ثمّ بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار، فكأنّه عرف ما أُريد فخرج بها(١) إلى الجمعة.

[٤٣٤٠] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن جميل بن درّاج، عن المعلّى بن خنيس قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا بأس بالصلاة في الثياب التي يعملها المجوس والنصارى واليهود.

[٤٣٤١] ٣ - وعنه، عن أبان بن عثمان، عن حمّاد بن عثمّان، عن عبيدالله بن عليّ الحلبيّ قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في ثوب المجوسي؟ فقال: يرشّ بالماء.

[٤٣٤٢] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن الصلاة على بواري النصارى واليهود الذين يقولون عليها في بيوتهم أتصلح؟ قال: لا يصلّى عليها.

[٤٣٤٣] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن عبدالله بن جميل بن عيّاش، عن أبي عليّ البزاز، عن أبيه قال: سألت جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) عن الثوب يعمله أهل الكتاب، أُصلّي فيه قبل أن يغسل؟ قال: لا بأس، وإن يغسل أحبّ إليّ.

[٤٣٤٤] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد

____________________

(١) في هامش الاصل عن موضع من التهذيب: فيها.

٢ - التهذيب ٢: ٣٦١ / ١٤٩٦.

٣ - التهذيب ٢: ٣٦٢ / ١٤٩٨.

٤ - التهذيب ٢: ٣٧٣ / ١٥٥١.

٥ - التهذيب ٢: ٢١٩ / ٨٦٢.

٦ - الكافي ٣: ٤٠٢ / ١٨.


ومحمّد بن الحسين، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الطيلسان يعمله المجوس، أُصلّي فيه؟ قال: اليس يغسل بالماء؟ قلت: بلى، قال: لا بأس، قلت: الثوب الجديد يعمله الحائك أُصلّي فيه؟ قال: نعم.

[٤٣٤٥] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي جميلة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سأله عن ثوب المجوسي البسه وأُصلي فيه؟ قال: نعم قال: قلت: يشربون الخمر، قال: نعم، نحن نشتري الثياب السابرية فنلبسها ولا نغسلها.

[٤٣٤٦] ٨ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن ثياب اليهود والنصارى، أينام عليها المسلم؟ قال: لا بأس.

[٤٣٤٧] ٩ - أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسيّ في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميريّ أنه كتب إلى صأحبّ الزمان( عليه‌السلام ) عندنا حاكة مجوس يأكلون الميّتة ولا يغتسلون من الجنابة وينسجون لنا ثياباً، فهل تجوز الصلاة فيها من قبل أن تغسل؟ فكتب إليه في الجواب: لا بأس بالصلاة فيها.

ورواه الشيخ في ( كتاب الغيبة ) بالإِسناد الآتي(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

٧ - الفقيه ١: ١٦٨ / ٧٩٤.

٨ - قرب الاسناد: ١١٨.

٩ - الاحتجاج: ٤٨٤.

(١) الغيبة: ٢٣٣.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٥٠ من هذه الابواب.

(٣) يأتي ما يدل على ذلك في الباب التالي ( ٧٤ ) من هذه الابواب.


٧٤ - باب طهارة الثوب الذي يستعيره الذمي الى أن يعلم تنجيسه له واستحباب تطهيره قبل استعماله.

[٤٣٤٨] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان قال: سأل أبي أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا حاضر: إني أُعير الذميّ ثوبي وأنا أعلم أنّه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده عليّ، فأغسله قبل أن أُصلّي فيه؟ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنّه نجسه، فلا بأس أن تصلّي فيه حتّى تستيقن أنه نجسه.

[٤٣٤٩] ٢ - وبإسناده عن عليّ بن مهزيار، عن فضّالة، عن عبدالله بن سنان قال: سأل أبي أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل(١) يعير ثوبه لمن يعلم أنّه يأكل الجري ويشرب الخمر فيردّه(٢) أيصلّي فيه قبل أن يغسله؟ قال: لا يصلّي فيه حتّى يغسله.

ورواه الكلينيّ، عن عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن خيران الخادم قال: سألت أبا عبدالله وذكر مثله(٣) .

قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب.

[٤٣٥٠] ٣ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف،

____________________

الباب ٧٤

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٦١ / ١٤٩٥، والاستبصار ١: ٣٩٢ / ١٤٩٧.

٢ - التهذيب ٢: ٣٦١ / ١٤٩٤، والاستبصار ١: ٣٩٣ / ١٤٩٨.

(١) في الاستبصار: عن الذي. ( هامش المخطوط ).

(٢) في الاصل عن نسخة إضافة: عليه.

(٣) الكافي ٣: ٤٠٥ / ٥، وللحديث في الكافي صدر، أورده في الحديث ٢ من الباب ١٣ وفي الحديث ٤في الباب ٣٨ من هذه الابواب.

٣ - قرب الاسناد: ٤٢، تقدم ما يدلّ على ذلك في الباب ٧٣ من هذه الابواب.


عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان لا يرى بالصلاة بأساً في الثوب الذي يشترى من النصارى والمجوس واليهود قبل أن تغسل - يعني الثياب التي تكون في أيديهم فينجسونها، وليست بثيابهم التي يلبسونها -.

أقول: قوله: فينجسونها يعني أنّها مظنة النجاسة، وأنّها لا تخلو منها غالباً، لكن لم يحصل العلم بنجاستها، على أنّ التفسير من الراوي، ويحتمل الحمل على جواز الشراء مع العلم بالنجاسة لأنّها قابلة للتطهير، لكن لا يصلّى فيها إلا بعده، وتقدّم ما يدلّ على مضمون الباب.

٧٥ - باب أن طين المطر طاهر حتى تعلم نجاسته، واستحباب غسله بعد ثلاثة أيام.

[٤٣٥١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في طين.

المطر أنّه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلّا أن تعلم أنّه قد نجسه شيء بعد المطر، فإن أصابه بعد ثلاثة أيّام فاغسله، وإن كان الطريق نظيفاً لم تغسله.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) .

ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموما(٤) .

____________________

الباب ٧٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ١٣ / ٤، تقدم صدره في الحديث ٦ من الباب ٦ من الماء المطلق.

(١) الفقيه ١: ٤١ / ١٦٣.

(٢) التهذيب ١: ٢٦٧ / ٧٨٣.

(٣) مستطرفات السرائر: ١٠٩ / ٦١.

(٤) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٧ من الباب ٦ من الماء المطلق.


٧٦ - باب استحباب استعمال أقداح الشام والخزف وكراهة فخار مصر.

[٤٣٥٢] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخيّ، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يشرب في الأقداح الشاميّة، يجاء بها من الشام وتهدى له(١) .

[٤٣٥٣] ٢ - وبهذا الإِسناد قال: كان النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يعجبه أن يشرب في القدح الشاميّ، وكان يقول: هي أنظف آنيتكم.

[٤٣٥٤] ٣ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن أبي المقدام قال: رأيت أبا جعفر( عليه‌السلام ) وهو يشرب في قدح من خزف.

ورواه البرقيّ في ( المحاسن ) عن محمّد بن عليّ، عن عبد الرحمن الأسديّ، عن عمرو بن أبي المقدام مثله(٢) .

[٤٣٥٥] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد جميعاً، عن عليّ بن أسباط، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول - وذكر مصر - فقال: قال رسول الله ( صلى الله عليه

____________________

الباب ٧٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٨٥ / ١، أورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الاشربة المباحة.

(١) في المصدر: تهدى إليه ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )، وكان كذلك في الاصل فصححه المصنف.

٢ - الكافي ٦: ٣٨٦ / ٨، أورده في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب الاشربة المباحة.

٣ - الكافي ٦: ٣٨٥ / ٢، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٨، وفي الحديث ١ من الباب ٣ ١ من أبواب الاشربة المباحة.

(٢) المحاسن: ٥٨٠ / ٥٣.

٤ - الكافي ٦: ٣٨٦ / ٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب آداب الحمام، وفي الحديث ٣ الباب ١٢ من الاشربة المباحة.


وآله ): لا تأكلوا في فخارها، ولا تغسلوا رؤوسكم بطينها، فأنّه يذهب بالغيرة ويورث الدياثة.

[٤٣٥٦] ٥ - أحمد بن محمّد البرقيّ في ( المحاسن ) عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عمرو بن أبي المقدام - في حديث - قال: رأيت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يشرب - وهو قائم - في قدح خزف.

[٤٣٥٧] ٦ - سعيد بن هبة الله في ( قصص الأنبياء ) بشده عن ابن بابويه، عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن عليّ بن أسباط، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: لا تأكلوا في فخارها، ولا تغسلوا رؤوسكم بطينها، فأنّها تورث الذلّة وتذهب بالغيرة(١) .

[٤٣٥٨] ٧ - وعن ابن بابويه، عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن عليّ، عن ابن محبوب، عن داود الرقيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إنّي أكره أن ( أطبخ شيئاً )(٢) في فخار مصر، وما أُحبّ أن أغسل رأسي من طينها، مخافة أن تورثني تربتها الذل، وتذهب بغيرتي(٣) .

٧٧ - باب طهارة الخمر اذا انقلبت خلاً، واباحتها حينئذ.

[٤٣٥٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

____________________

٥ - المحاسن: ٥٨٠ / ٥٤.

٦ - قصص الأنبياء: ١٨٦ / ٢٣٢.

(١) في المصدر: بالغرة.

٧ - قصص الانبياء: ١٨٦ / ٢٣٣.

(٢) في المصدر: أكل شيئاً طبخ.

(٣) في المصدر: بغرتي.

الباب ٧٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٢٨ / ٢ أخرجه وما بعده في الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٣١ من الاشربة المحرمة.


عمير، عن جميل بن درّاج، وابن بكير عن زرارة جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلاً؟ قال: لا بأس.

[٤٣٦٠] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيوب، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلاً؟ قال: لابأس.

[٤٣٦١] ٣ - وبالإِسناد عن ابن بكير، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الخمر تجعل خلاً؟ قال: لا بأس. إذا لم يجعل فيها ما يغلبها.

[٤٣٦٢] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن بكير، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الخمر يصنع فيها الشيء حتّى تحمض؟ قال: إن كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فيه فلا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في محله، إن شاء الله(١) .

٧٨ - باب جواز كتابة القرآن في الاواني التي تستعمل.

[٤٣٦٣] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن يحيى بن إبراهيم ابن أبي البلاد، عن أبيه، عن بزيع بن عمر بن بزيع قال:

____________________

٢ - الكافي ٦: ٤٢٨ / ٣.

٣ - الكافي ٦: ٤٢٨ / ٤.

٤ - الكافي ٦: ٤٢٨ / ١.

(١) يأتي في الباب ٤٥ من الاطعمة المباحة والباب ٣١ من الاشربة المحرمة.

الباب ٧٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢٩٨ / ١٤.


دخلت على أبي جعفر( عليه‌السلام ) وهو يأكل خلاً وزيتاً في قصعة سوداء مكتوب في وسطها بصفرة قل هو الله أحد. الحديث

٧٩ - باب كراهة الصلاة في الفراء غير الحجازية، إذا لم تعلم ذكاتها.

[٤٣٦٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تكره الصلاة في الفراء إلّا ما صنع في أرض الحجاز، أوما علمت منه ذكاة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٨٠ - باب طهارة الدود الذي يقع من الكنيف والمقعدّة، إلّا أن ترى معه نجاسة.

[٤٣٦٥] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن على، عن محمّد بن أحمد العلويّ، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الدود يقع من الكنيف على الثوب، أيصلّى فيه؟ قال: لا بأس، إلّا أن ترى أثراً فتغسله.

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في النّواقض(٤) .

____________________

الباب ٧٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٣٩٨ / ٤ وأورده في الحديث ١ الباب ٦١ من لباس المصلي.

(١) تقدم في الحديث ٣ الباب ٦١ من هذه الابواب.

(٢) ياتي في الباب ٦١ من لباس المصلي.

الباب ٨٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٣٦٧ / ١٥٢٣.

(٣) مسائل علي بن جعفر: ١٧٠ / ٢٨٩.

(٤) تقدم في الباب ٥ من النواقض.


٨١ - باب طهارة ما أحالته النار رماداً أو دخاناً، وحكم الخبز الذي عجن بماء نجس.

[٤٣٦٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الجص، يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى، ثمّ يجصّص به المسجد، أيسجد عليه؟ فكتب إليه بخطه: إنّ الماء والنار قد طهراه.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

أقول: تطهير النار للنجاسة بإحالتها رماداً أو دخاناً، وتطهير الماء أعني ما يجبل به الجصّ يراد به حصول النظافة وزوال النفرة، وقد تقدّم حكم الخبز الذي يعجن عجينه بالماء النجس في الأسآر(٢) .

٨٢ - باب نجاسة الدم من كل حيوان له نفس سائلة.

[٤٣٦٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وسألته عن رجل رعف وهو يتوضّأ فتقطر قطرة في إنائه، هل يصلح الوضوء منه؟ قال: لا.

[٤٣٦٨] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن

____________________

الباب ٨١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٢٣٥ / ٩٢٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب ما يسجد عليه.

(١) الفقيه ١: ١٧٥ / ٨٢٩.

(٢) تقدم في الباب ١١ من أبواب الاسآر، وتقدم ما يدلّ عليه في الحديث ١٧ و ١٨ من الباب ١٤ من الماءالمطلق.

الباب ٨٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٧٤ / ١٦، وتقدم في الحديث ١ من الباب ٨ من الماء المطلق.

٢ - التهذيب ١: ٢٨٤ / ٨٣٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب الاسآر، وتقدم ذيله في =


أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: كلّ شيء من الطير يتوضّأ مما يشرب منه، إلّا أن ترى في منقاره دماً، فان رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي أبواب الماء والله أعلم(٢) .

٨٣ - باب طهارة الحديد.

[٤٣٦٩] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال له: الرجل يقلّم أظفاره ويجزّ شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه، هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال: يا زرارة كلّ هذا سنّة - إلى أن قال - وإن ذلك ليزيده تطهيراً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة مثله(٣) .

[٤٣٧٠] ٢ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أيوب بن نوح، عن

____________________

= الحديث ١ من الباب ٥٣ من هذه الابواب.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧ وفي الابواب ٢٠ و ٢١ و ٢٨، وفي الحديث ٨ من الباب ٣٨، وفي الباب ٤٠، وفي الحديث ١ من الباب ٤١، وفي الحديث ٢ و ٥ من الباب ٤٢، وفي الحديث ١ من الباب ٤٣، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٤ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٦، وفي الحديث ١ و ٨ من الباب ٨، وفي الحديث ٢١ من الباب ١٤، وفي الباب ٢١ من الماء المطلق، وفي الباب ٤ من الماء المضاف، وفي الحديث ٢ و ٤ من الباب ٤ من الاسآر، وفي الباب ٧ وفي الحديث ١ من الباب ١٩ من النواقض.

الباب ٨٣

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٣٨ / ١٤٠، أورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب النواقض وفي الحديث ١ من الباب ٦٠ من أبواب آداب الحمام.

(٣) التهذيب ١: ٣٤٦ / ١٠١٣، والاستبصار ١: ٩٥ / ٣٠٨.

٢ - التهذيب ١: ٣٤٦ / ١٠١٢، والاستبصار ١: ٩٥ / ٣٠٩، أورده في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب النواقض.


صفوان بن يحيى، عن سعيد بن عبدالله الاعرج قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) آخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي، أفأغتسل؟ قال: لا، ليس عليك غسل، قلت: فأتوضّأ؟ قال: لأ، ليس عليك وضوء، قلت: فأمسح على أظفاري الماء؟ فقال: هو طهور ليس عليك مسح.

أقول: من المعلوم أنّ الحلق في ذلك الوقت وإلى الان لا يكون إلّا بالحديد ولا يكون إلّا مع الرطوبة.

[٤٣٧١] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمّد أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال: السيف بمنزلة الرداء تصلّي فيه مالم ترفيه دماً.

[٤٣٧٢] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم قال: أراني أبو الحسن( عليه‌السلام ) ميلاً من حديد ومكحلة من عظام، فقال: هذا كان لأبي الحسن( عليه‌السلام ) فاكتحل به، فاكتحلت.

أقول: الميل لا بدّ من ملاقاته لرطوبة داخل العين والدمع ولظاهر الأجفان والأهداب، والكحل الذي في المكحلة وغير ذلك، ولم يؤمر بتطهير شيء من ذلك، والاحاديث في هذا المعنى كثيرة جداً، تقدّم بعضها في النواقض، ويأتي بعضها في استصحاب الحديد في الصلاة، وفي جواز الصلاة في السيف، وفي الحلق والتقصيم وفي الحج وغير ذلك، وقد نقل جماعة من علمائنا إجماع الإِمامية على العمل بمضمونها(١) .

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٣٧١ / ١٥٤٦، أخرجه عنه وعن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ٥٧ من أبواب لباس المصلي.

٤ - الكافي ٦: ٤٩٤ / ٢، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٥٨ من أبواب آداب الحمام.

(١) تقدم في الباب ١٤ من النواقض ويأتي في الباب ٣٢ و ٥٧ من لباس المصلي وفي الباب ١١ من أبواب الحلق والتقصير، وفي الباب ١٣ من أبواب أحكام المساجد وفي الحديث ٥ من الباب ٣٤ من أبواب الاطعمة المحرمة.


[٤٣٧٣] ٥ - وقد تقدّم في النواقض حديث عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يقرض من شعره بأسنأنّه أيمسحه بالماء قبل أن يصلّي؟ قال: لا بأس، إنّما ذلك في الحديد.

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، ولا يخفى دلالته على طهارة الحديد، لأنه لو كان نجساً لم يطهر أثره بالمسح لما مرّ.

[٤٣٧٤] ٦ - وفي حديث اخر عن عمّار عنه( عليه‌السلام ) في رجل قصّ أظفاره بالحديد، أو جزّ من شعره، أو حلق قفاه فإنّ عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلّي، سئل: فإن صلّى ولم يمسح من ذلك بالماء؟ قال: يعيد الصلاة، لأن الحديد نجس، وقال: لأنّ الحديد لباس أهل النار، والذهب لباس أهل الجنة.

قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب دون الإِيجاب، قال: لأنّه شاذّ مخالف للأخبار الكثيرة.

أقول: النجاسة هنا بمعنى عدم الطهارة اللغوية أعني النظافة لما مرّ وللاكتفاء بالمسح وعدم الامر بالغسل، ولتعليل النجاسة بكونه من لباس أهل النار وغير ذلك.

[٤٣٧٥] ٧ - ويأتي في لباس المصلّي في حديث موسى بن أكيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد، فأنّه نجس ممسوخ.

أقول: تقدّم وجهه والله أعلم(١) .

____________________

٥ - تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب النواقض.

٦ - تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٤ من أبواب النواقض.

٧ - ياتي في الحديث ٥ من الباب ٣٠ والحديث ٦ من الباب ٣٢ من أبواب لباس المصلي.

تقدم ما يدلّ على ذلك في الباب ١٤ من أبواب النواقض، ويأتي ما يدلّ عليه في الباب ٥٧ من أبواب لباس المصلي وما ظاهره ينافي ذلك في الباب ٣٢ ههنا.

(١) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.


الفهرس

أبواب التكفين ١ - باب وجوبه ٥

٢ - باب عدد قطع الكفّن الواجب والندب، وجملة من أحكامها ٦

٣ - باب استحباب كون كافور الحنوط ثلاثة عشر درهماً وثلثاً لا أزيد، أو أربعة مثاقيل، أو مثقالاً، رجلاً كان أو امرأة ١٣

٤ - باب استحباب تكفين الميّت في ثوب كان يصلّي فيه ويصوم ١٥

٥ - باب استحباب تكفين الميّت في ثوب كان يُحرم فيه ١٦

٦ - باب كراهة تجمير الكفن، وأن يطيّب بغير الكافور والذريرة كالمسك، واتباع الميّت بمجمرة ١٧

٧ - باب استحباب وضع الجريدتين الخضراوين مع الميّت ٢٠

٨ - باب استحباب كون الجريدتين من النخل، وإلّا فمن السدر، وإلّا فمن الخلاف، وإلّا فمن الرمّان، وإلّا فمن شجر رطب ٢٤

٩ - باب عدم اجزاء الجريدة اليابسة ٢٥

١٠ - باب مقدار الجريدة، وكيفيّة وضعها مع الميت ٢٦

١١ - باب استحباب وضع الجريدة كيف ما أمكن، ولو في القبر أو عليه ٢٨

١٢ - باب استحباب وضع التربة الحسينية مع الميّت في الحنوط والكفّن وفي القبر ٢٩

١٣ - باب أنّه يستحبّ أن يكون في الكفّن بردٍ أحمد حبرةٍ، وأن تكون العمامة قطناً، وإلّا فسابرياً ٣٠

١٤ - باب كيفيّة التكفين والتحنيط، وجملة من أحكامهما ٣٢

١٥ - باب استحباب تطييب الميّت والكفّن بالذريرة والكافور ٣٥

١٦ - باب وجوب جعل الكافور على مساجد الميّت، وكراهة وضعه على مسامعه وفيه ٣٦

١٧ - باب كراهة وضع الحنوط على النعش ٣٨


١٨ - باب استحباب إجادة الأكفان والمغالاة في أثمانها ٣٩

١٩ - باب استحباب كون الكفّن أبيض ٤١

٢٠ - باب استحباب كون الكفن من القطن، وكراهة كونه من الكتّان ٤٢

٢١ - باب كراهة كون الكفن أسود ٤٣

٢٢ - باب عدم جواز تكفين الميّت في كسوة الكعبة ٤٤

٢٣ - باب جواز تكفين الميّت في ثوب قزّ * ممزوج بقطن مع زيادة القطن، وعدم جواز التكفين في حرير محض ٤٥

٢٤ - باب حكم النجاسة إذا أصابت الكفّن ٤٦

٢٥ - باب حكم النفساء إذا ماتت وكثر دمها ٤٧

٢٦ - باب استحباب التبرّع بكفن الميّت المؤمن ٤٨

٢٧ - باب استحباب اعداد الانسان كفّنه، وجعله معه في بيته، وتكرار نظره إليه ٤٩

٢٨ - باب استحباب نزع أزرار القميص المعدّ للكفن دون أكمامه إذا كان ملبوساً، واستحباب كونه غير مكفوف ولا مزرور، وكراهة أن يجعل لما يبتدأ من الأكفان أكماماً ٥٠

٢٩ - باب استحباب كتابة اسم الميّت على الكفن، وأنّه يشهد أن لا إله إلّا الله، ويكون ذلك بطين قبر الحسين ( عليه‌السلام ) ٥١

٣٠ - باب استحباب كتابة ما تيسرّ من القرآن على الحبرة، أو القرآن كلّه ٣١ - باب وجوب الكفن، وأن ثمنه من أصل المال ٥٣

٣٢ - باب وجوب كفّن المرأة على زوجها، وعدم وجوب تكفين الشهيد، بل يدفن بثيابه ٥٤

٣٣ - باب جواز تجهيز المؤمن وتكفينه من الزكاة إذا لم يخلف مالاً، فإن حصل له كفنان كفّن بواحد، وكان الآخر لعياله، ولم يلزم قضاء دينه به ٣٤ - باب استحباب كون الكفّن من طهور المال ٥٥


٣٥ - باب جواز التكفين من الغاسل قبل غسل المسّ، واستحباب كونه بعد غسل اليدين من المرفقين أو المنكبين ثلاثاً ٥٦

٣٦ - باب كراهة المماكسة في شراء الكفّن ٥٧

أبواب صلاة الجنازة ١ - باب استحباب ايذان الناس وخصوصاً اخوان الميّت بموته، والاجتماع لصلاة الجنازة ٥٩

٢ - باب كيفيّة صلاة الجنازة، وجملة من أحكامها ٦٠

٣ - باب كيفيّة الصلاة على المستضعف ومن لا يعرف ٦٧

٤ - باب كيفيّة الصلاة على المخالف، وكراهة الفرار من جنازته إذا كان يظهر الإِسلام ٦٩

٥ - باب وجوب التكبيرات الخمس في صلاة الجنازة، وإجزاء الأربع مع التقيّة، أوكون الميّت مخالفاً ٧٢

٦ - باب جواز الزيادة في صلاة الجنازة على خمس تكبيرات وجواز إعادة الصلاة على الميّت وتكرارها على كراهية، واستحباب ذلك في الصلاة على أهل الصلاح والفضل ٨٠

٧ - باب أنّه ليس في صلاة الجنازة قراءة ولا دعاء معين ٨٨

٨ - باب أنّه ليس في صلاة الجنازة ركوع ولا سجود ٩٠

٩ - باب أنّه لا تسليم في صلاة الجنازة ٩١

١٠ - باب استحباب رفع اليدين في كلّ تكبيرة من صلاة الجنازة ٩٢

١١ - باب استحباب وقوف الإِمام في موقفه حتى ترفع الجنازة ١٢ - باب ما يدعى به في الصلاة على الطفل ٩٤

١٣ - باب وجوب صلاة جنازة من بلغ ستّ سنين فصاعداً ٩٥

١٤ - باب استحباب الصلاة على الطفل الذي مات ولم يبلغ ستّ سنين إذا كان ولد حيّاً ٩٦

١٥ - باب عدم وجوب الصلاة على جنازة من لم يبلغ ستّاً ٩٨


١٦ - باب عدم جواز سبق المأموم الإِمام في التكبير، فإن سبقه أعاد ١٠١

١٧ - باب أنّ من فاته بعض التكبير في صلاة الجنازة قضاه متتابعاً، وإن رفعت الجنازة قضاه وهو يمشي معها ١٠٢

١٨ - باب جواز الصلاة على الميّت بعد الدفن لمن لم يصلّ عليه، على كراهة، إن كان الميّت قد صلّي عليه، وحد ذلك وأنّه لا يصلّى على الغائب بل يدعا له ١٠٤

١٩ - باب وجوب كون رأس الميّت إلى يمين الإِمام ورجليه إلى يساره، ووجوب الإِعادة لو صلّى عليه مقلوباً ولو جاهلاً إلّا أن يدفن ١٠٧

٢٠ - باب عدم كراهة الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وغروبها، وجوازها في كل وقت ما لم يتضيّق وقت فريضة وكذا كل عبادة غير موقتة ١٠٨

٢١ - باب جواز الصلاة على الجنازة بغير طهارة وكذا التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل والدعاء، واستحباب الوضوء لها أوالتيمم ١١٠

٢٢ - باب جواز أن تصلّي الحائض والجنب على الجنازة، واستحباب التيمّم لهما، وانفراد الحائض عن الصف ١١٢

٢٣ - باب أنه يصلّي على الجنازة أولى الناس بها، أو من يأمره، وحكم حضور الإِمام ١١٤

٢٤ - باب أنّ الزوج أولى بالمرأة من جميع أقاربها حتى الأخ والولد والأب ١١٥

٢٥ - باب إجزاء صلاة النساء على الجنازة وأنّه يجوز أن تؤمهن المرأة، ويكره أن تتقدمهن، بل تقف وسطهن في الصف ١١٧

٢٦ - باب كراهة صلاة الجنازة بالحذاء وجوازها بالخفّ ١١٨

٢٧ - باب استحباب وقوف الإِمام عند وسط الرجل أو صدره، وعند صدر المرأة أو رأسها ١١٩

٢٨ - باب أن صلاة الجنازة واجبة على الكفاية، وإجزاء صلاة واحد على الجنازة واثنين واستحباب قيام المأموم خلف الامام لا بجنبه ١٢٠


٢٩ - باب استحباب اختيار الوقوف في الصف الأخير في صلاة الجنازة ١٢١

٣٠ - باب جواز الصلاة على الجنازة في المسجد، على كراهية ١٢٢

٣١ - باب جواز صلاة الجنازة في وقت الفريضة، والتخيير بين التقديم والتأخير مالم يتضيّق وقت إحداهما ١٢٣

٣٢ - باب أنّه يجزي صلاة واحدة على جنائز متعدّدة جملة، وما يستحبّ من ترتيبهم في الوضع ١٢٤

٣٣ - باب أنّه يجوز الصلاة على الميت جماعة وفرادى ١٢٨

٣٤ - باب حكم حضور جنازة في أثناء الصلاة على جنازة أخرى ١٢٩

٣٥ - باب كيفية الصلاة على المصلوب ١٣٠

٣٦ - باب عدم جواز صلاة الجنازة قبل التكفين، فإن لم يوجد كفّن وجب جعله في القبر وستر عورته ثمّ الصلاة عليه قبل الدفن ١٣١

٣٧ - باب وجوب الصلاة على كل ميّت مسلم، أو في حكمه وإن كان شارب خمر، أو زانياً، أو سارقاً، أو قاتلاً، أو فاسقاً أو شهيداً، أو مخالفاً، أو منافقاً ١٣٢

٣٨ - باب حكم مالووجد بعض الميت ١٣٤

٣٩ - باب جواز خروج النساء للصلاة على الجنازة مع عدم المفسدة ١٣٨

٤٠ - باب جواز تشييع الجنازة التي تخرج معها النساء الصوارخ واستحباب حضور الصلاة عليها، وعدم جواز صراخ النساء معها ١٤٠

أبواب الدفن وما يناسبه ١ - باب وجوبه ٢ - باب استحباب تشييع الجنازة والدعاء للميّت ١٤١

٣ - باب استحباب ترك الرجوع عن الجنازة الى أن يصلّى عليها وتدفن، ويعزى أهلها وإن أذن له وليّها في الرجوع؛ وأنّه لا حاجة إلى إذنه في التشييع ١٤٥

٤ - باب استحباب المشي خلف الجنازة، أو مع أحد جانبيها ١٤٨

٥ - باب جواز المشي قدّام الجنازة على كراهية مع عدم التقية وتتأكد في جنازة المخالف ١٤٩

٦ - باب استحباب المشي مع الجنازة وكراهة الركوب إلّا لعذر وجوازه في الرجوع ١٥٢


٧ - باب استحباب حمل الجنازة عيناً وتربيعها ١٥٣

٨ - باب كيفية مايستحب من التربيع ١٥٥

٩ - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند رؤية الجنازة وحملها ١٥٧

١٠ - باب كراهة أن تتبع الجنازة بالنار والمجمرة إلا أن تخرج ليلاً فلا بأس بالمصباح، وجواز الدفن بالليل وبالنهار ١٥٨

١١ - باب استحباب مباشرة حفر القبر عيناً ١٦٠

١٢ - باب استحباب بذل الأرض المملوكة ليدفن فيها المؤمن ١٦١

١٣ - باب استحباب الدفن في الحرم وحكم نقل الميّت إليه وإلى المشاهد المشرّفة ليدفن بها، والزيارة بالميّت ١٦٢

١٤ - باب حد حفر القبر واللحد ١٦٥

١٥ - باب جواز الشق واللحد، واستحباب اختيار اللحد ١٦٦

١٦ - باب استحباب وضع الميّت دون القبر بذراعين أو ثلاثة ونقله مرتين، ودفنه في الثالثة أو الثانية ١٦٧

١٧ - باب عدم استحباب القيام لمن مرّت به جنازة، إلّا أن تكون جنازة يهودي ١٦٩

١٨ - باب أنّه يستحبّ لمن أدخل الميّت القبر أن يحلّ أزراره ويخلع النعلين والعمامة والرداء والقلنسوة والطيلسان والخف إلّا مع الضرورة أو التقيّة ١٧٠

١٩ - باب استحباب حلّ عقد الكفن، وأن يجعل له وسادة من تراب، ويجعل خلف ظهره مدرة، وكشف وجهه والصاق خدّه بالأرض ١٧٢

٢٠ - باب استحباب قراءة الحمد والمعوذتين والاخلاص وآية الكرسي عند وضع الميّت في قبره، وتلقينه الشهادتين والاقرار بالائمّة ( عليهم‌السلام ) بأسمائهم حتى امام زمأنّه ١٧٣

٢١ - باب استحباب الدعاء للميّت بالمأثور عند وضعه في القبر وجملة من أحكام الدفن ١٧٧


٢٢ - باب استحباب إدخال الميّت القبر من ناحية الرجلين إدخالاً رفيقاً سابقاً برأسه إن كان رجلاً، والمرأة مما يلي القبلة ١٨١

٢٣ - باب استحباب خروج من نزل القبر من قبل الرجلين، وجواز نزوله من أيّ ناحية شاء ١٨٣

٢٤ - باب أن دخول القبر إلى الولي، وجواز تعدّد الداخل ١٨٤

٢٥ - باب كراهة النزول في قبر الولد خاصة وعدم تحريمه، وجواز النزول في قبر الوالد ١٨٥

٢٦ - باب استحباب نزول الزوج في قبر المرأة أو من كان يراها في حياتها، ونزول الولي أو من يأمره مطلقاً ١٨٧

٢٧ - باب جواز فرش القبر عند إلّاحتياج بالثوب وبالساج، وأن يطبق عليه الساج ١٨٨

٢٨ - باب جواز جعل اللبن والأجر على القبر ٢٩ - باب أنّه يستحب أن يحثى التراب باليد وظهر الكف ثلاثاً ويدعى بالمأثور ١٨٩

٣٠ - باب كراهة طرح التراب على قبر الولد وذي الرحم ١٩١

٣١ - باب استحباب تربيع القبر، ورفعه أربع أصابع إلى شبر ١٩٢

٣٢ - باب استحباب رشّ القبر بالماء مستقبلاً من عند الرأس دوراً، ثمّ على وسطه، وتكرار الرشّ أربعين يوماً، كلّ يوم مرة ١٩٥

٣٣ - باب استحباب وضع اليد على القبر بعد النضح عند الرأس مستقبل القبلة، وتفريج الأصابع وغمز الكفّ عليه، وتأكّد الاستحباب لمن لم يصلّ على الميّت ١٩٧

٣٤ - باب استحباب القيام على القبر، والدعاء للميّت بالمأثور، وقراءة القدر سبعاً، وقراءة آية الكرسي وإهداء ثوابها إلى الأموات ١٩٩

٣٥ - باب استحباب تلقين الولي الميّت الشهادتين والإِقرار بالائمّة ( عليهم‌السلام ) بأسمائهم بعد انصراف الناس ٢٠٠

٣٦ - باب أنّه يكره أن يوضع على القبر من غير ترابه ٢٠٢


٣٧ - باب جواز وضع الحصباء واللوح على القبر وكتابة اسم الميّت عليه ٢٠٣

٣٨ - باب استحباب ادخال المرأة القبر عرضاً، وكون وليّها في مؤخّرها ٢٠٤

٣٩ - باب عدم جواز دفن الكافر وإن كان أبا [ كذا ] المسلم إلّا ذميّة حاملاً من مسلم، فإن اشتبه المسلم بالكافر دفن من كان كميش الذكر ٢٠٤

٤٠ - باب أنّ من مات في البحر ولم يمكن دفنه في الأرض وجب وضعه في إناء، وسدّ رأسه، أو تثقيله، وإرساله في الماء ٢٠٥

٤١ - باب جواز تثقيل الميّت وإلقائه في الماء عند خوف نبش العدو له وإحراقه، وإن مات أو قتل في غير الماء ٢٠٧

٤٢ - باب كراهة حمل الرجل مع المرأة على سرير واحد ٤٣ - باب عدم جواز نبش القبور، ولا تسنيمها، وحكم دفن ميّتين في قبر ٢٠٨

٤٤ - باب كراهة البناء على القبر في غير قبر النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) والائمة ( عليهم‌السلام ) ، والجلوس عليه وتجصيصه وتطيينه ٢١٠

٤٥ - باب استحباب ترك الجلوس لمن شيّع الجنازة حتى يوضع الميّت في لحده وعدم تحريمه ٢١٢

٤٦ - باب استحباب التعزية للرجل والمرأة لا سيّما الثكلى ٢١٣

٤٧ - باب استحباب التعزية قبل الدفن وبعده ٢١٥

٤٨ - باب تأكّد استحباب التعزية بعد الدفن وتعجيل الانصراف عن القبر وأنّه يكفي في التعزية أن يراه صأحبّ المصيبة ٢١٦

٤٩ - باب كيفية التعزية واستحباب الدعاء لأهل المصيبة بالخلف والتسلية ٢١٧

٥٠ - باب استحباب تغطية القبر بثوب عند وضع الميّت فيه إن كان امرأة وجوازه في الرجل ٢١٨

٥١ - باب أنّه إذا مات مسلم في بئر محرج، ولم يمكن إخراجه وجب تعطيلها وجعلها قبراً ٥٢ - باب استحباب اتّخاذ النعش لحمل الميّت ويتأكد في المرأة ٢١٩

٥٣ - باب استحباب الوضوء لمن أدخل الميّت قبره ٢٢١

٥٤ - باب استحباب زيارة القبور وطلب الحوائج عند قبر الأبوين ٢٢٢


٥٥ - باب تأكّد استحباب زيارة القبور يوم الاثنين والخميس والسبت ٢٢٣

٥٦ - باب استحباب التسليم على أهل القبور والترحّم عليهم ٢٢٥

٥٧ - باب استحباب وضع الزائر يده على القبر مستقبل القبلة وقراءة القدر سبعاً ٢٢٦

٥٨ - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند زيارة القبور وعدم جواز الطواف بالقبر ٢٢٨

٥٩ - باب استحباب الاعتبار عند حمل الجنازة واستئناف العمل وما ينبغي تذكره، واستحباب دفن الشعر والظفر والسن والدم والمشيمة والعلقة ٦٠ - باب استحباب اتقان بناء القبر وغيره من الأعمال، وأن يشرج * اللبن ويسوى الخلل ٢٢٩

٦١ - باب وجوب توجيه الميّت في قبره إلى القبلة بأن يجعل على جنبه الأيمن ووجهه إليها ٢٣٠

٦٢ - باب جواز وطء القبر مؤمناً ومنافقاً ٢٣١

٦٣ - باب كراهة الضحك بين القبور وعلى الجنازة والتطلّع في الدور ٢٣٢

٦٤ - باب استحباب الرفق بالميت والقصد في المشي بالجنازة ٦٥ - باب كراهة بناء المساجد عند القبور ٢٣٤

٦٦ - باب كراهة كتم موت الانسان عن أهله وزوجته ٦٧ - باب استحباب اتخاذ الطعام لأهل المصيبة ثلاثة أيام والبعث به اليهم وكراهة الأكل عندهم ٢٣٥

٦٨ - باب استحباب وصية الميّت بمال لطعام الماتم ٢٣٨

٦٩ - باب جواز خروج النساء في المأتم لقضاء الحقوق والندبة وكراهته لغير ذلك، وتحريمه مع المفسدة ٢٣٩

٧٠ - باب جواز النوح والبكاء على الميّت والقول الحسن عند ذلك والدعاء ٢٤١

٧١ - باب كراهية النوح ليلاً، وأن تقول النائحة هجراً، وعدم تحريم النوح بغير الباطل ٢٤٢

٧٢ - باب استحباب احتساب موت الأولاد والصبر عليه ٢٤٣

٧٣ - باب استحباب التحميد والاسترجاع وسؤال الخلف عند موت الولد وسائر المصايب ٢٤٦

٧٤ - باب استحباب الاسترجاع والدعاء بالمأثور عند تذكر المصيبة ولو بعد حين ٢٤٩


٧٥ - باب وجوب الرضا بالقضاء ٢٥٠

٧٦ - باب استحباب الصبر على البلاء ٢٥٥

٧٧ - باب استحباب احتساب البلاء والتأسي بالأنبياء والأوصياء والصلحاء ٢٦١

٧٨ - باب تحريم اظهار الشماتة بالمؤمن ٢٦٦

٧٩ - باب استحباب تذكر المصاب مصيبة النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) واستصغار مصيبة نفسه بالنسبة اليها ٢٦٧

٨٠ - باب عدم جواز الجزع عند المصيبة مع عدم الرضا بالقضاء ٢٦٩

٨١ - باب تأكّد كراهة ضرب المصاب يده على فخذه ٢٧٠

٨٢ - باب حدّ الحِداد على الميّت ٨٣ - باب كراهة الصراخ بالويل والعويل، والدعاء بالذلّ والثكل والحزن، ولطم الوجه، والصدر وجزّ الشعر، وإقامة النياحة ٢٧١

٨٤ - باب كراهة الصياح على الميّت وشق الثوب على غير الأب والأخ والقرابة، وكفّارة ذلك ٢٧٣

٨٥ - باب جواز اظهار التأثّر قبل المصيبة والصبر والرضا والتسليم بعدها ٢٧٥

٨٦ - باب استحباب التسلي وتناسي المصائب ٢٧٧

٨٧ - باب جواز البكاء على الميّت والمصيبة، واستحبابه عند زيادة الحزن ٢٧٩

٨٨ - باب استحباب البكاء لموت المؤمن ٢٨٣

٨٩ - باب جواز البكاء على الأليف الضال ٢٨٤

٩٠ - باب استحباب شهادة أربعين أو خمسين للمؤمن بالخير ٢٨٥

٩١ - باب استحباب مسح رأس اليتيم ترحمّاً له، وملاطفته، واسكاته إذا بكى ٢٨٦

ابواب غسل المس ١ - باب وجوب الغسل بمسّ ميّت الآدمي بعد برده، وقبل غسله، وكراهة مسّه حينئذ ٢٨٩

٢ - باب وجوب الغُسل على من مسّ قطعة قطعت من آدمي إن كان فيها عظم، وعدم وجوب الغسل بمسّ عظم بعد سنة ٢٩٤

٣ - باب عدم وجوب الغسل على من مس الميّت قبل البرد أوبعد الغسل ٢٩٥


٤ - باب عدم وجوب الغُسل على من مسّ ثوب الميّت الذي يلي جلده، ولا من حمله، ولا من أدخله القبر ٢٩٧

٥ - باب جواز تقبيل الميّت قبل الغُسل وبعده ٢٩٨

٦ - باب عدم وجوب الغُسل بمسّ الميّتة من غير الآدمي وما لا تحلّه الحياة ٢٩٩

٧ - باب أنّ غسل مسّ الميّت كغسل الجنابة ٣٠١

أبواب الاغسال المسنونة ٣٠٣

١ - باب حصر أنواعها وأقسامها ٣٠٣

٢ - باب استحباب غسل يوم عرفة أينما كان ٣ - باب استحباب الأغسال المذكورة للرجال والنساء ٣٠٩

٤ - باب استحباب الغسل ليالي الافراد الثلاث من شهر رمضان ٣١٠

٥ - باب استحباب الغسل ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان مرّتين في أول الليل وآخره ٦ - باب استحباب غسل الجمعة في السفر والحضر، للأنثى والذكر، العبد والحر، وعدم تأكّد الاستحباب للنساء في السفر ٣١١

٧ - باب كراهة ترك غسل الجمعة ٣١٧

٨ - باب أنّ من فاته غسل الجمعة حتى صلّى استحبّ له الغسل وإعادة الصلاة ما دام الوقت باقياً ٩ - باب استحباب تقديم الغُسل يوم الخميس لمن خاف قلّة الماء يوم الجمعة ٣١٩

١٠ - باب أنّ من فاته الغسل يوم الجمعة قبل الزوال استحبّ له قضاؤه في بقيّة النهار أو يوم السبت ٣٢٠

١١ - باب أنّ وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الى الزوال، وإنّ ما قرب من الزوال أفضل، فإن نام بعده لم يعد ٣٢٢

١٢ - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند غسل الجمعة ٣٢٣

١٣ - باب أنّ وقت الغسل في شهر رمضان من أوّل الليل الى آخره، فإن نام لم يعد ٣٢٤


١٤ - باب ما يستحبّ من الأغسال في شهر رمضان ٣٢٥

١٥ - باب استحباب الغسل ليلتي العيدين ويومهما ٣٢٨

١٦ - باب استحباب إعادة الصلاة بعد الغسل لمن نسي غسل العيدين وذكر في الوقت خاصّة، وعدم وجوب ذلك ٣٢٩

١٧ - باب أنّ وقت غسل العيدين بعد الفجر ٣٣٠

١٨ - باب استحباب غسل التوبة وصلاتها ٣٣١

١٩ - باب استحباب الغسل لمن قتل وزغاً، أو قصد الى مصلوب فنظر إليه ٣٣٢

٢٠ - باب استحباب غسل قضاء الحاجة ٣٣٣

٢١ - باب استحباب غسل الاستخارة ٢٢ - باب استحباب الغُسل في أوّل رجب ووسطه وآخره ٣٣٤

٢٣ - باب استحباب غسل ليلة نصف شعبان ٢٤ - باب استحباب غسل يوم النيروز ٣٣٥

٢٥ - باب استحباب الغُسل لمن ترك صلاة الكسوف متعمّداً أو مع احتراق القرص كلّه ٢٦ - باب استحباب غسل الإِحرام ٣٣٦

٢٧ - باب استحباب غُسل المولود ٣٣٧

٢٨ - باب استحباب غسل يوم الغدير قبل الزوال بنصف ساعة ٢٩ - باب استحباب غسل الزيارة ٣٣٨

٣٠ - باب استحباب غسل المرأة من طيبها لغير زوجها كغسلها من جنابتها ٣١ - باب تداخل الأغسال إذا تعددت، وإجزاء غسل واحد عنها، واجزاء كلّ غسل عن الوضوء ٣٣٩

أبواب التيمم ١ - باب وجوب طلب الماء مع الامكان غلوة سهم في الحزنة، وغلوة سهمين في السهلة ٣٤١

٢ - باب عدم وجوب طلب الماء مع الخوف ولو على المال، وجواز التيمّم وإن علم وجود الماء في محلّ الخطر ٣٤٢


٣ - باب جواز التيمّم مع عدم الوصلة الى الماء كالبئر وزحام الجمعة وعرفة ٣٤٣

٤ - باب وجوب التيمّم على من معه ماء نجس، أو مشتبه بالنجس ٣٤٥

٥ - باب جواز التيمّم مع عدم التمكّن من استعمال الماء لمرض وبردٍ وجدري وكسر وجرح وقرح ونحوها ٣٤٦

٦ - باب كراهة التيمّم بتراب يوطأ، وتراب الطريق ٧ - باب جواز التيمّم بالتراب والحجر وجميع أجزاء الأرض دون المعادن ونحوها ٣٤٩

٨ - باب جواز التيمّم بالجصّ والنورة وعدم جوازه بالرماد والشجر ٣٥٢

٩ - باب جواز التيمّم عند الضرورة بغبار الثوب واللبد ومعرفة الدابة، ونحو ذلك، فإن لم يوجد فبالطين، وعدم جواز التيمّم بالثلج ٣٥٣

١٠ - باب وجوب الطهارة بالثلج مع امكان إذابته، أو حصول مسمّى الغسل برطوبته ٣٥٦

١١ - باب كيفيّة التيمّم وجملة من أحكامه ٣٥٨

١٢ - باب وجوب الضربتين في التيمّم، سواء كان عن وضوء أم عن غُسل، ويتخيّر في الثانية بين الجمع والتفريق ٣٦١

١٣ - باب حدّ ما يُمسح في التيمّم من الوجه واليدين ٣٦٤

١٤ - باب عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة بالتيمّم إلّا أن يقصر في طلب الماء فتجب، أويجده في الوقت فتستحبّ ٣٦٦

١٥ - باب أنّ من منعه الزحام من الخروج للوضوء جاز له التيمّم والصلاة ثمّ يستحبّ له الإِعادة ٣٧١

١٦ - باب أنّ من تعمّد الجنابة ثم تيمّم وصلّى مع خوف التلف استحبّ له الإِعادة ٣٧٢

١٧ - باب وجوب تحمّل المشقّة الشديدة في الغسل لمن تعمّد الجنابة دون من احتلم وعدم جواز التيمّم للمتعمّد حينئذ ٣٧٣


١٨ - باب حكم اجتماع ميّت وجنب ومحدث، أو جنب وجماعة محدثين، وهناك ماء لايكفي الجميع ٣٧٥

١٩ - باب انتقاض التيمّم بكل ما ينقض الوضوء، وبالتمكّن من استعمال الماء، فإن تعذّر وجب التيمّم، وإن انتقض تيمّم الجُنب ولو بالحدث الأصغر وجب عليه الغسل ٣٧٧

٢٠ - باب جواز إيقاع صلوات كثيرة بتيمّم واحد مالم يحدث أو يجد الماء ٣٧٩

٢١ - باب أنّ من دخل في صلاة بتيمّم ثمّ وجد الماء وجب عليه الانصراف والطهارة والاستئناف مالم يركع ٣٨١

٢٢ - باب وجوب تأخير التيمّم والصلاة الى آخر الوقت مع رجاء زوال العذر خاصّة ٣٨٤

٢٣ - باب أن المتيمّم يستبيح مايستبيحه المتطهر بالماء ٣٨٥

٢٤ - باب وجوب تيمّم الجنب وان وجد من الماء ما يكفيه للوضوء وحده، وعدم اجزاء الوضوء له ٣٨٦

٢٥ - باب جواز التيمّم مع وجود ماء يضطر اليه للشرب، ولا يزيد عن قدر الضرورة بما يكفي للطهارة، وعدم وجوب اهراق الماء ٣٨٨

٢٦ - باب وجوب شراء الماء للطهارة وإن كثر الثمّن، وعدم جواز التيمّم مع القدرة على الشراء ٣٨٩

٢٧ - باب كراهية الجماع على غير ماء إلّا مع الضرورة وعدم تحريمه ٣٩٠

٢٨ - باب كراهة الإِقامة على غير ماء، ولو لغرض ٣٩١

٢٩ - باب استحباب نفض اليدين بعد الضرب على الأرض ٣٠ - باب حكم من تيمّم وصلى في ثوب نجس، هل يعيد أم لا؟ وتيمّم الجنب والحائض للخروج من المسجدين ٣٩٢

أبواب النجاسات والاواني والجلود ١ - باب نجاسة البول، ووجوب غسله من غير الرضيع مرتين عن الثوب والبدن ٣٩٥


٢ - باب طهارة الثوب إذا غسل من البول في المركن مرّتين، وفي الماء الجاري يكفي مرّة واحدة ٣ - باب طهارة الثوب من بول الرضيع بصبّ الماء عليه مرّة واحدة ٣٩٧

٤ - باب أنّه لا يجب على المربيّة للولد غسل ثوبها من بوله إلّا مرّة واحدة كلّ يوم إذا لم يكن لها غيره ٣٩٩

٥ - باب كيفيّة غسل الفراش ونحوه ممّا فيه الحشو إذا أصابه البول ٤٠٠

٦ - باب أنّ النجاسة إذا أصابت بعض العضو ثم عرق لم ينجس كلّه مع عدم جريان العرق ٤٠١

٧ - باب أنّه إذا تنجّس موضع من الثوب وجب غسله خاصّة، فإن اشتبه وجب غسل كلّ موضع يحصل فيه الاشتباه، ويستحبّ غسل الثوب كلّه ٤٠٢

٨ - باب نجاسة البول والغائط من الإِنسان ومن كلّ ما لا يؤكل لحمه اذا كان له نفس سائلة ٤٠٤

٩ - باب طهارة البول والروث من كل ما يؤكل لحمه، واستحباب ازالة ذلك مما يكره لحمه خاصّة، ويتأكّد في البول ٤٠٦

١٠ - باب حكم ذرق الدجاج وبول الخشّاف وجميع الطير ٤١٢

١١ - باب طهارة عرق جميع الدواب وأبدانها وما يخرج من مناخرها وأفواهها إلّا الكلب والخنزير ٤١٣

١٢ - باب نجاسة الكلب ولو سلوقيّاً ٤١٤

١٣ - باب نجاسة الخنزير ٤١٧

١٤ - باب نجاسة الكافر ولو ذميّاً ولو ناصبيّاً ٤١٩

١٥ - باب كراهة عرق الجلال ١٦ - باب نجاسة المني ٤٢٣

١٧ - باب طهارة المذي والودي والبصاق والمخاط والنخامة والبلل المشتبه ٤٢٦

١٨ - باب أنّ من أمر الغير بغسل ثوب نجس بالمني فلم يغسله ثمّ صلى فيه قبل تفقد النجاسة فعليه الإِعادة ١٩ - باب وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن قليلة كانت أو كثيرة للصلاة إلّا قليل الدم ٤٢٨


٢٠ - باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن بما ينقص عن سعة الدرهم من الدم مجتمعاً عدا ما استثنى ٤٢٩

٢١ - باب الدماء التي لايعفى من قليلها ٤٣٢

٢٢ - باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن بدم الجروح والقروح الى أن ترقأ، واستحباب غسل الثوب كلّ يوم مرة ٤٣٣

٢٣ - باب طهارة دم السمك والبقّ والبراغيث ونحوها مما لا نفس له، وإن كثر وتفاحش ٤٣٥

٢٤ - باب أنّه إنّما يجب غسل ظاهر البدن من النجاسة دون البواطن ٤٣٧

٢٥ - باب أنّه إنّما يجب ازالة عين النجاسة دون أثرها، واستحباب صبغ أثر الدم بالمشق إذا لم يذهب ٤٣٩

٢٦ - باب تعدي النجاسة مع الملاقاة والرطوبة لا مع اليبوسة واستحباب نضح الثوب بالماء إذالاقى الميّتة أو الخنزير أو الكلب بغير رطوبة ٤٤١

٢٧ - باب طهارة بدن الجنب وعرقه، وحكم عرق الجنب من حراها ٤٤٤

٢٨ - باب طهارة بدن الحائض وعرقها ٤٤٩

٢٩ - باب أنّ الشمس إذا جففت الأرض والسطح والبواري من البول وشبهه تطهرها وتجوز الصلاة عليها ٤٥١

٣٠ - باب جواز الصلاة على الموضع النجس وعلى الثوب النجس مع عدم تعدي النجاسة، واستحباب اجتناب ذلك ٤٥٣

٣١ - باب جواز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفرداً، وإن كان نجساً مثل القلنسوة والتكة والجورب والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك ٤٥٥

٣٢ - باب طهارة باطن القدم والنعل والخف بالمشي على الأرض النظيفة الجافة أو المسح بها حتى تزول النجاسة ٤٥٧

٣٣ - باب طهارة الحية والفأرة والعظاية والوزغ في حال حياتها، واستحباب غسل أثر الفأرة أو نضحه ٤٦٠


٣٤ - باب نجاسة الميتة من كل ماله نفس سائلة إلّا أن يطهر المسلم بالغسل ٤٦١

٣٥ - باب ظهارة الميّتة مما ليس له لفس سائلة ٤٦٣

٣٦ - باب استحباب ترك الخبز وشبهه إذا شمّه الفار أو الكلب ٤٦٥

٣٧ - باب أنّ كلّ شيء طاهر حتى يعلم ورود النجاسة عليه، وأنّ من شك في أنّ ما أصابه بول أو ماء مثلاً، أو شك في تقدم ورود النجاسة على إلّاستعمال وتأخرها عنه بنى على الطهارة فيهما ٤٦٦

٣٨ - باب نجاسة الخمر والنبيذ والفقاع وكلّ مسكر ٤٦٨

٣٩ - باب طهارة بصاق شارب الخمر مع خلّوه من النجاسة ٤٧٣

٤٠ - باب عدم وجوب الإِعادة على مَن صلّى وثوبه أو بدنه نجس قبل العلم بالنجاسة ٤٧٤

٤١ - باب عدم وجوب الإِعادة على من نظر في الثوب قبل الصلاة، فلم يجد فيه نجاسة ولم يعلم بها من قبل ثمّ وجدها بعد الصلاة ٤٧٧

٤٢ - باب وجوب الإِعادة في الوقت، واستحباب القضاء بعده على من علم بالنجاسة فلم يغسلها ثمّ نسيها وقت الصلاة ٤٧٩

٤٣ - باب وجوب الإِعادة في الوقت وبعده على من صلّى مع نجاسة ثوبه أو بدنه عامداً عالماً ٤٤ - باب حكم من علم بالنجاسة في أثناء الصلاة ٤٨٢

٤٥ - باب جواز الصلاة مع النجاسة إذا تعذّرت الإِزالة واستحباب الاعادة ٤٨٤

٤٦ - باب وجوب طرح الثوب النجس مع الإِمكان والصلاة بالايماء عارياً، قائماً مع عدم الناظر، وجالساً مع وجوده ٤٨٦

٤٧ - باب أنّه لا يجب إعلام الغير بالنجاسة ولا بخلل في الطهارة، وحكم ما لو أخبره المالك ٤٨٧

٤٨ - باب طهارة القيء ٤٨٨

٤٩ - باب أنّه لا يستعمل من الجلود إلا ما كان طاهراً في حال الحياة، ذكياً ٤٨٩

٥٠ - باب طهارة ما يشترى من مسلم ومن سوق المسلمين، والحكم بذكاته مالم يعلم أنّه ميتة، وحكم ما يوجد بأرضهم ٤٩٠


٥١ - باب وجوب غسل الاناء من الخمر ثلاثاً، وجواز استعماله بعد ذلك ٤٩٤

٥٢ - باب ما يكره من أواني الخمر ٤٩٥

٥٣ - باب أنّه يغسل الإِناء من الخنزير والفارة سبعاً، ومن باقي النجاسات ثلاثاً ٤٩٦

٥٤ - باب جواز مؤاكلة الذمي واستخدامه مع اجتناب ما باشره برطوبة ٤٩٧

٥٥ - باب طهارة بلل الفرج، والقيح ٤٩٨

٥٦ - باب أن الحجام مؤتمن في تطهير موضع الحجامة ما لم يظهر خلافه ٥٧ - باب طهارة المداد وجواز الصلاة في ثوب أصابه مداد أو زيت أو سمن ٤٩٩

٥٨ - باب طهارة المسك ٥٩ - باب جواز تطهير النجاسات بالماء الذي يصب من الفم ٥٠٠

٦٠ - باب طهارة ماء الاستنجاء ٦١ - باب عدم طهارة جلد الميّتة بالدباغ وعدم جواز الصلاة فيه وتحريم الانتفاع بها، وكراهة الصلاة فيما يشترى ممن يستحل الميتة بالدباغ ٥٠١

٦٢ - باب نجاسة القطعة التي تقطع من الانسان والحيوانات ٦٣ - باب حكم ما ينتف من البدن من جرح ونحوه ٥٠٤

٦٤ - باب حكم اشتباه النجس بالطاهر من الثوب والاناء ٦٥ - باب عدم جواز استعمال أواني الذهب والفضّة خاصّة دون الصفر وغيره ٥٠٥

٦٦ - باب كراهة الاناء المفضض، واستحباب اجتناب موضع الفضّة ٥٠٩

٦٧ - باب حكم الالات المتخذة من الذهب والفضّة ٥١٠

٦٨ - باب طهارة ما لا تحلّه الحياة من الميّتة غير نجس العين ان أخذ جزاً، أو غسل موضع الملاقاة ٥١٣

٦٩ - باب استحباب نحت القدور وغيرها من الاواني من أحجار جبل سناباد في خراسان والطبخ فيها ٥١٥


٧٠ - باب وجوب تعفير الاناء بالتراب من ولوغ الكلب، ثمّ غسله بالماء ٧١ - باب حكم الجلود المدبوغة بخرء الكلاب والتي تنقع في البول ٥١٦

٧٢ - باب أنّ أواني المشركين طاهرة مالم يعلم نجاستها واستحباب اجتنابها ٥١٧

٧٣ - باب طهارة ما يعمله الكفار من الثياب ونحوها، أو يستعملونه مالم يعلم تنجيسهم لها، واستحباب تطهيرها أو رشها بالماء ٥١٨

٧٤ - باب طهارة الثوب الذي يستعيره الذمي الى أن يعلم تنجيسه له واستحباب تطهيره قبل استعماله ٥٢١

٧٥ - باب أن طين المطر طاهر حتى تعلم نجاسته، واستحباب غسله بعد ثلاثة أيام ٥٢٢

٧٦ - باب استحباب استعمال أقداح الشام والخزف وكراهة فخار مصر ٥٢٣

٧٧ - باب طهارة الخمر اذا انقلبت خلاً، واباحتها حينئذ ٥٢٤

٧٨ - باب جواز كتابة القرآن في الاواني التي تستعمل ٥٢٥

٧٩ - باب كراهة الصلاة في الفراء غير الحجازية، إذا لم تعلم ذكاتها ٨٠ - باب طهارة الدود الذي يقع من الكنيف والمقعدّة، إلّا أن ترى معه نجاسة ٥٢٦

٨١ - باب طهارة ما أحالته النار رماداً أو دخاناً، وحكم الخبز الذي عجن بماء نجس. ٨٢ - باب نجاسة الدم من كل حيوان له نفس سائلة ٥٢٧

٨٣ - باب طهارة الحديد ٥٢٨

الفهرس ٥٣١


وسائل الشيعة الجزء ٣

وسائل الشيعة

تم المقابلة و التقويم في المؤسسة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 549